﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:15.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. بقيت مسألة تتعلق بالغسل قبل ان نبدأ في المسح على الخفين. تذكرتها

2
00:00:15.950 --> 00:00:41.500
الان وهي اذا اجتمع على الانسان اكثر من غسل اذا اجتمع على الانسان اكثر من غسل مثلا امرأة كانت جنب وقبل ان تغتسل من الجنابة نزل منها دم الحيض فعليها حدثان اكبران

3
00:00:42.200 --> 00:01:07.400
ولاحظ معي ان الغسل حينئذ واجب غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب. هذا القسم الاول فقد يجتمع غسلان واجبان  وقد يجتمع غسلان مستحبان او اكثر من غسلين مستحبين مثلا لو كان

4
00:01:08.500 --> 00:01:30.200
يوم العيد هو يوم الجمعة فاغتسل هو مطالب او هو مستحب له ان يغتسل للعيد ومستحب له ان يغتسل للجمعة وقد يجتمع غسل واجب وغسل مستحب كما لو كان جنبا يوم الجمعة

5
00:01:32.350 --> 00:01:58.350
فغسل الجنابة واجب وغسل الجمعة مستحب  فكيف يعمل؟ نقول اذا كان عليه غسلان واجبان يكفيه ان ينوي رفع الحدث الاكبر حتى لو نوى رفع احد الحدثين يرتفع الاخر حتى لو نوى المرأة مثلا التي

6
00:01:58.450 --> 00:02:16.850
ذكرناها عليها حدثان حتى لو نوت رفع حدث الجنابة يرتفع حدث الحيض ايضا. او نوت رفع حدث الحيض حادث الجنابة ايضا واضح واضح؟ هذا اذا كان في القسم الاول غسلان واجبان

7
00:02:18.050 --> 00:02:43.000
اما لو كان عليه غسلان مستحبان. غسل الجمعة وغسل عيدين. كذلك لو اغتسل غسلا واحدا يكفي عنهما يسقط الطلب لو اغتسل غسلا واحدا يكفي عنهما يسقط الطلب لكن لا يثاب الا اذا نوى الغسلين

8
00:02:44.600 --> 00:03:06.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نوى غسل الجمعة وغسل العيدين يثاب ثواب الغسلين لكن لو نوى غسل الجمعة فقط او غسل العيدين فقط يسقط الطلب لكن لا يثاب على الغسلين انما يثاب

9
00:03:06.450 --> 00:03:30.350
على ما نوى فقط  هذا القسم الثاني. القسم الثالث اذا اجتمع عليه غسل واجب وغسل مستحب نقول يحصل ما نواه فقط. فلو نوى الغسل الواجب غسل الجنابة مثلا يحصل له غسل جنابة

10
00:03:31.050 --> 00:03:50.750
لو نوى غسل الجمعة يحصل له غسل الجمعة فقط ويبقى مطالبا بغسل جنابة واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. اذا قد يجتمع غسلان واجبان

11
00:03:50.850 --> 00:04:15.000
وقد يجتمع غسلاني مستحبان وقد يجتمع غسل واجب وغسل وغسل مستحب هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من الاغتسالات المستحبة سبعة عشر غسلا ثم قال وهنالك اغسال اخرى مذكورة في المبسوطات

12
00:04:15.400 --> 00:04:43.550
من تلك الاغسال الاخرى الغسل للحجامة تذكرتها الان عندما نظرت الى الاستاذ اقبال الذي يحتجم يستحب له بعد الحجامة ان يغتسل حتى يعاود النشاط بعد الحجامة يصاب الانسان بخمول فحتى يعود اليه نشاطه يستحب له ان

13
00:04:43.750 --> 00:05:09.150
ان يغتسل. نعم هذا بالنسبة لما يلحق باحكام الغسل. نبدأ الان الكلام على مسح الخفين الخف ما هو الخف الخف بلغتكم يسمى صندل. صح صح اسباتو لا اسباتوا الحذاء او الخوف

14
00:05:09.500 --> 00:05:34.050
ما الفرق بين سباتو وصندل النعل صندل واسباتو اه الحذاء. اه انا ظننت العكس. ممتاز اسباتوا الحذاء الذي هو الخف وصندل الذي هو النعل ها؟ ممتاز جيد. كنت اظن العكس. نعم. جيد

15
00:05:34.200 --> 00:06:07.050
واشكال الذي هو الجورب. صح الجورب هذا الذي يلبس هنا سكر صح؟ تمام قل لها بص بمعنى خلع ما معنى خلع؟ نزع هكذا   تمام ساتعلم ساتعلم كل يوم قديم  طيب

16
00:06:07.250 --> 00:06:42.600
الكلام على مسح الخفين ممكن نقسم الدرس الى خمسة محاور نقول الكلام على مسح الخفين اولا الكلام على مشروعية المسح على الخفين  ثم الكلام على شروط المسح على الخفين  ثم الكلام على

17
00:06:44.550 --> 00:07:11.300
المدة مدة المسح على الخفين ثم الكلام على الكيفية كيف تمسح على الخفين ثم اخر شيء الكلام على المبطلات. مبطلات المسح على الخفين كم هذه خمسة محاور  ساشرحها لكم لن اقرأ في الكتاب

18
00:07:11.500 --> 00:07:26.000
بعد ان ننتهي من شرحها كاملة سنقرأ في الكتاب لكن الان تنتبه لي لان هذا الباب بعض طلاب العلم يجعله باب صعب لكن لفي الحقيقة ليس صعبا واضح ليس صعبا

19
00:07:28.000 --> 00:07:52.900
احكام المسح على الخفين الخفين كما ذكرتم صبعت هكذا اه تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. روى ذلك اكثر من سبعين صحابيا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

20
00:07:53.650 --> 00:08:14.550
ولذلك صارت هذه المسألة من ضمن المسائل الفقهية التي تذكر في كتب العقيدة لان بعض الفرق الضالة كالرافظة ينكرون المسح على الخفين فصار اهل السنة يذكرون في كتب العقائد ان اهل السنة

21
00:08:15.250 --> 00:08:31.500
يقولون بالمسح على الخفين خلافا للرافضة لانه تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال لكم الناظم وقد ذكر جملة مما تواتر في السنة النبوية قال

22
00:08:32.000 --> 00:08:55.600
مما تواتر حديث من كذب  حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه اكثر من مائة صحابي متواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب

23
00:08:57.050 --> 00:09:18.250
حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة هذا ايضا متواتر ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض احاديث الرؤيا ان المؤمنين يرون ربهم في الاخرة

24
00:09:18.750 --> 00:09:37.400
واحاديث الشفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لامته واحاديث الحوظ ان امة النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض قال ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين  وهذه بعض

25
00:09:37.550 --> 00:10:00.650
يعني هذه بعض الاحاديث المتواترة والا فهنالك احاديث متواترة اخرى غير هذه. وعندما نقول حديث متواتر اي انه يوجب العلم اعلى مراتب الادراك. الادراك يقين غلبة ظن شك واهم جهل

26
00:10:00.850 --> 00:10:23.850
الحديث المتواتر يوجب اليقين يوجب العلم واضح قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض  اذا نأتي الى النقاط الخمس اول نقطة من هذه النقاط

27
00:10:23.900 --> 00:10:47.750
ما مشروعية المسح على الخفين نقول المسح على الخفين جائز المسح على الخفين جائز ما معنى جائز؟ جائز بمعنى مشروع اي يشرع للمسلم ان يمسح على الخفين المسح على الخفين جائز جائز بمعنى مشروع

28
00:10:48.700 --> 00:11:06.550
لكن لو عملنا مقارنة ما الافضل؟ هل الافضل ان يمسح على الخفين او الافضل ان يخلع الخفين ويغسل القدمين قال الفقهاء الافضل انه يغسل القدمين لان غسل القدمين هو الاصل

29
00:11:07.650 --> 00:11:28.400
غسل القدمين هو الاصل والافضل ان يفعل الاصل غسل القدمين هو الاصل ما معنى الاصل القاعدة القاعدة المستمرة مر معكم في اصول الفقه عندما عرفنا الاصل قلنا الاصل يطلق على كذا وكذا ويطلق على القاعدة المستمرة

30
00:11:29.400 --> 00:11:56.050
غسل الرجلين هو الاصل اي هو الشيء المستمر فالافضل غسل الرجلين ويجوز المسح على الخفين لكن قولنا ان المسح على الخفين جائز ليس في كل الحالات الاصل انه جائز واضح؟ جائز بمعنى مشروع لكن احيانا قد يكون واجبا

31
00:11:56.900 --> 00:12:27.450
احيانا يكون مستحبا احيانا يكون مكروها احيانا يكون حراما ولذلك يمكن ان نقول ان المسح على الخفين قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما كيف يمكن ان يكون المسح على الخفين واجبا

32
00:12:28.650 --> 00:12:54.950
شخص لابس الخفين وعنده ماء قليل. هذا الماء لا يكفيه اذا توضأ وغسل الرجلين لا يكفيه لكن اذا توضأ وغسل به الوجه واليدين ومسح الرأس يكفيه نقول له يجب عليك الان هو لابس الخفين

33
00:12:55.250 --> 00:13:14.350
ويمكنه المسح نقول يجب عليك ان تستعمل هذا الماء في غسل الاعضاء ام الرجلين فيكفي المسح عليهما على الخفين واضح واضح او لا؟ في هذه الحالة يكون المسح على الخفين

34
00:13:14.600 --> 00:13:32.200
واجبا لماذا واجب؟ لان الماء هذا لا يكفي لغسل القدمين وانت يمكنك ان تمسح على الخفين. نقول تستعمل الماء في بقية الاعضاء في غسل الوجه في غسل اليدين في مسح الرأس ثم

35
00:13:32.650 --> 00:13:58.100
تأخذ ماء يسيرا لتمسح فقط لانه اذا قلنا لهذا الشخص اذا قلنا لهذا الشخص اغسل قدميك الماء لن يكفي واذا كان المال لن يكفي ماذا سيفعل؟ سيضطر الى التيمم نقول يمكنك انك لا تحتاج الى التيمم. اذا مسحت على الخفين لن تحتاج الى التيمم. فاستعمل الماء في بقية الاعضاء

36
00:13:58.100 --> 00:14:16.500
تا على الخفين والمسح على الخفين حينئذ يكون واجبا واضح المسألة او لا واضحة ان شاء الله. اذا مش واضح اعيدها واضح او لا واضح؟ اعيدها. طيب. انتبه معي انا عندي ماء

37
00:14:16.600 --> 00:14:39.450
قليل هذا الماء لو توضأت والبس الخفين ويمكن ان امسح عليهما تمام؟ لو توضأت بهذا الماء لن يكفي. يعني هذا الماء سيكفي للوجه سيكفي لليدين ثم ينتهي ساكون لا انني كملت الوضوء كاملا

38
00:14:40.650 --> 00:15:00.500
واضح ولا انني يعني تيممت من البداية. لا هذا ولا هذا. طيب ماذا اعمل؟ هل اخلع الخفين هنا واستخدم ما هذا؟ مع انه لن يكفي؟ لا. استعمل هذا الماء في غسل الاعضاء الممكنة التي هي الوجه

39
00:15:00.700 --> 00:15:27.900
واليدين وامسح الرأس ثم لا يجب علي حينئذ ان اخلع الخفين. يكفي اني امسح عليهما واضح؟ ان شاء الله. اذا هنا في هذه الحالة يكون المسح على الخفين واجبا لانه اذا لم يمسح سيضطر الى التيمم. ونقول له لماذا تضطر الى التيمم وانت تجد بعض الماء من اجل بقية الاعضاء

40
00:15:27.900 --> 00:15:50.850
ويمكنك ان تمسح على الخفين. متى يكون متى يكون المسح على الخفين مستحبا  اذا هذه الحالة يكون واجبا متى يكون مستحبا؟ يكون مستحبا في حق شخص اصابه الشك والتردد في مشروعية هذه السنة

41
00:15:51.850 --> 00:16:12.700
يشك هل يشرع المسح على الخفين او لا يشرع؟ نقول اذا حصل لك التردد والشك فيتأكد عليك ويستحب ان تمسح على الخفين واضح؟ اذا الاستحباب يكون في حق شخص متردد في ثبوت هذه الرخصة. متى يكون المسح على الخفين مكروها

42
00:16:14.000 --> 00:16:36.350
نقول المسح اذا تكرر على الخف فانه يكره يعني بالنسبة لمسح الرأس يستحب لك ان تمسح الراس عند الشافعية ثلاثا واضح؟ لكن بالنسبة لمسح الخف تمسح مرة واحدة لو مسحت مرة اخرى مكروه

43
00:16:37.250 --> 00:17:00.400
واضح؟ اذا مثال المسح على الخفين اذا كان مكروها ان يكرر المسح عليه متى يكون حراما اذا كان هذا الخف خفا مغصوبا او مسروقا اذا كان هذا الخف مسروقا او مغصوبا اخذه بغير اذن صاحبه فالمسح عليه مكروه

44
00:17:02.350 --> 00:17:21.650
لانه لا يجوز لك اصلا ان تلبسه وهو مسروق او بل لا يجوز غصبه ولا سرقته واضح؟ ولذلك قال العلماء ان هذا الحرام في حالة التحريم قد يكون حراما مع الاجزاء وقد يكون حراما مع

45
00:17:21.650 --> 00:17:52.100
عدم الاجزاء انتبه ما معنى حراما مع الاجزاء؟ يعني اذا اذا مسحت على الخف المسح حرام لكن الطهارة مجزئة تصير متطهرا حالة اخرى اذا مسحت على الخف المسح حرام وطهارتك غير مجزئة

46
00:17:53.050 --> 00:18:20.250
واضح الفرق او لا سنضرب المثال يكون المسح على الخف حراما مع الاجزاء اذا كان الخف مسروقا اذا كان الخف مسروقا فالمسح عليه حرام لكن تكون متطهرا اذا مسحت كما تقول لمن صلى في مكان مغصوب

47
00:18:20.500 --> 00:18:45.900
صلاتك صحيحة مع الاثم تقول لمن مسح على خف مغصوب او مسروق مسحك صحيح مع الاثم واضح لكن اذا كان المحرم يلبس خفا. معلوم ان الشخص اذا احرم بحج او احرم بعمرة في وقت الاحرام

48
00:18:45.900 --> 00:19:13.150
يحرم عليه ان يلبس الخف يحرم عليه ان يلبس الخف فمسح المحرم على الخف حرام وغير مجزئ واضح؟ مسح محرم على الخف حرام وغير وغير مجزئ. ما الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا في الخف المغصوب؟ قال الفقهاء

49
00:19:13.450 --> 00:19:37.000
المسح صحيح وهو اثم في خف المحرم قال الفقهاء المسح غير صحيح وهو اثم لماذا هنا قالوا بالصحة وهنا قالوا بعدم الصحة الفرق بينهما ان التحريم في الخف المسروق والمغصوب تحريم لغيره

50
00:19:37.850 --> 00:19:58.650
هو حرام ليس لانه لبس الخف هو حرام لانه سرق الخف هو حرام لانه غصب الخف ليس لانه لبسه واضح؟ بينما هنا حرام لذاته. ليس حرام لغيره حرام لذاته. حرام لان المحرم لا يجوز له ان

51
00:19:58.650 --> 00:20:25.150
الخف فهنا التحريم لذاته وهنا التحريم لغيره  اذا نخرج بخلاصة من هذا كله لا يهم هذه الحالات. المهم ان تعرف قضيتين. القضية الاولى ان المسح على الخف مشروع تواترت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية التي ينبغي ان تعرفها ان

52
00:20:25.900 --> 00:20:42.700
غسل القدمين افضل من مسح الخفين هذا من حيث الاصل هذا المهم ان تركز عليه. يمكن ان تضيف لهذا معلومة ثالثة قد ذكرتها لك قبل قليل وهي ان المسح على الخفين انما يشرع

53
00:20:42.700 --> 00:21:04.350
في الوضوء فقط لا يشرع في الغسل يشرع في الوضوء سواء كان هذا الوضوء واجبا او مستحبا لكن لا يشرع في الغسل سواء كان الغسل واجبا او مستحبا. بمعنى اذا اصابتك الجنابة وانت تلبس الخف يجب عليك ان

54
00:21:04.350 --> 00:21:25.750
واذا كنت تريد ان تغتسل ليوم الجمعة وانت لابس الخف لابد عليك ان تنزعه واضح لان المسح على الخفين يتعلق بالوضوء فقط. لا يتعلق بالغسل ايضا لا يتعلق بازالة النجاسة

55
00:21:27.450 --> 00:21:46.100
وسيأتي هذا ان شاء الله اذا هذه النقطة الاولى في درسنا مشروعية المسح على الخفين. نقرأ احسن كلام الكتاب حتى لا نتشتت نقرأ نمشي شيئا فشيئا هذا افضل قال المؤلف رحمه الله تعالى

56
00:21:54.700 --> 00:22:23.100
فصل والمسح على الخفين جائز   والمسح على الخفين جائز في الوضوء تفهم انه لا يشرع في الغسل ولا يشرع ايضا في ازالة النجاسة وسيأتي هذا والمسح على الخفين جائز في الوضوء اي سواء كان هذا الوضوء واجبا

57
00:22:23.600 --> 00:22:47.500
او مستحبا في الحالتين هي مشروع لا في غسل فرض او نسمي ولا في ازالة نجاسة وسيعطيك مثالا لهذا ومثالا لهذا. قال فلو اجنب اي كان جنبا ودميت رجله عفوا فلو اجنب

58
00:22:47.950 --> 00:23:09.550
او دمية رجله او هذه ليست واو هذه او تمام فلو ادنبا او دميت رجلهم. قوله او فلو اجنب هذا مثال لماذا هذا مثال لما لمن وجب عليه الغسل واضح

59
00:23:09.850 --> 00:23:28.550
وقوله او دميت رجله ما معنى دمية رجله؟ اي خرج منها ماذا؟ الدم هذا مثال للنجاسة قال قبل قليل لا في غسل فرض او نفل ولا في ازالة نجاسة. سيضرب مثالا للغسل ومثالا للنجاسة. قال

60
00:23:28.550 --> 00:23:47.100
فلو اجنب هذا مثال الغسل او دميت رجله هذا مثال للنجاسة. قال فلو اجنب او دميت رجله فاراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز ويصح ان تقول لم يجزئ

61
00:23:47.350 --> 00:24:11.600
لم يجز اي لا يجوز ولا يجزئ اي لا يصح  بل لا بد من الغسل لا بد ان يغسل رجله لا يكفي المسح لماذا؟ لان المسح على الخفين يتعلق بالوضوء فقط. لا يتعلق بالغسل ولا يتعلق بازالة النجاسة

62
00:24:13.300 --> 00:24:35.200
قال رحمه الله واشعر قوله جائز ان غسل الرجلين افضل من المسح وهو كذلك فغسل الرجلين افضل من مسح الخفين لكن احيانا قد يكون المسح افضل كما قلت لك في حق الشخص الذي يتردد في السنة

63
00:24:35.650 --> 00:24:56.600
في مشروعية هذه السنة فقالوا يستحب في حقه انه يمسح على الخفين قال وانما يجوز مسح الخفين لا احدهما فقط. بمعنى لو كان الشخص لابسا خفا في قدم وقدم بدون خف

64
00:24:56.950 --> 00:25:16.900
فقال سامسح على هذه التي فيها الخف وساغسل هذه. نقول لا يصح اما ان تغسلهما معا او تمسحهما معا اما انك تغسل واحدة وتمسح اخرى لا يصح. وهذا مثاله في الفقه

65
00:25:17.150 --> 00:25:36.550
شخص عليه كفارة يمين كفارة اليمين اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. فقال انا ساطعم خمسة وسوف اكسو خمسة نقول لا يصح. اما ان تطعم عشرة

66
00:25:36.900 --> 00:25:56.200
واما ان تكسو عشرة. لكن تأخذ من هذا قليلا ومن هذا قليلا هذا لا يصح. كذلك هنا اما ان تمسح على الخفين واما ان ان تغسل القدمين. فلو قلت اغسل خفا وامسح عفوا امسح خفا واغسل الرجل الاخرى

67
00:25:56.200 --> 00:26:19.100
هذا لا يصح الا اذا كانت احدى الرجلين مقطوعة فلك حينئذ ان تمسح احداهما او تغسل احداهما قال لكم المؤلف رحمه الله وانما يجوز مسح الخفين لا احدهما فقط الا ان يكون فاقد الاخرى

68
00:26:19.500 --> 00:26:51.700
واضح هذا او لا واضح؟ ان شاء الله. هذا هو الذي مر معنا في النقطة الاولى نحتاج الان ان نتكلم على النقطة الثانية    ما هي شروط المسح على الخفين نقول شروط المسح على الخفين اربعة

69
00:26:56.750 --> 00:27:16.200
شروط المسح على الخفين اربعة. المؤلف رحمه الله تعالى تبعا للمصنف ذكر اه عفوا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة. تمام؟ هنا اربع شروط ثلاثة ذكرها المصنفة واحد اضافة على ما ذكر

70
00:27:16.650 --> 00:27:45.550
الشرط الاول هو ان يكون الخف طاهرا  ان يكون الخف طاهرا فالخف الطاهر هو الذي يصح المسح عليه اما الخف النجس لا يصح المسح عليه كيف يمكن ان يكون الخف نجسا

71
00:27:45.850 --> 00:28:10.600
اذا صنع من ماذا  اذا صنع من جلد ميتة لم يدبغ اذا صنع الخف من جلد ميتة لم يدبغ يكون نجسا مر معكم ان جلد الميت يطهر بالدماغ صح بمعنى ان جلد الميتة اذا لم يدبغ

72
00:28:10.750 --> 00:28:29.650
نجس فلو اخذنا جلد ميتة لم يدبغ وصنعنا منه خفا. هذا الخف نجس هذا الخف النجس لا يجوز المسح عليه لماذا لانه لا يجوز الصلاة به المقصود الاصلي من مسح الخفين

73
00:28:29.700 --> 00:28:56.600
الصلاح واذا كانت لا تجوز الصلاة بهذا الخف فلا يجوز ايضا المسح عليه واضح؟ اذا نقول الشرط الاول ان يكون الخف طاهرا الشرط الثاني ان يلبس  الخف او الخفين بعد

74
00:28:56.700 --> 00:29:23.450
اكتمال الطهارة في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فاهويت لانزع خفيه اي اراد المغيرة بن شعبة ان ينزع

75
00:29:23.850 --> 00:29:42.000
ان ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يغسل قدميه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا الحديث في الصحيحين فيه اشارة الى ان من لبس

76
00:29:42.300 --> 00:30:13.550
الخفين بعد اكتمال الطهارة فانه يجوز له المسح عليهما اما من لبس الخفين قبل اكتمال الطهارة لا يجوز له المسح. وبالتالي انتبه معي لو توضأت توضأتم بدأت فغسلت الكفين تمضمضت استنشقت غسلت الوجه غسلت اليدين

77
00:30:13.600 --> 00:30:39.550
مساحته الرأس غسلت الرجل اليمنى غسلت الرجل اليسرى بعد اكتمال الطهارة لبست الخفين حينئذ يجوز لي ان امسح عليهما لكن لو اني توضأت تمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه وليدي المرفقين مسحت الراس غسلت الرجل اليمنى

78
00:30:40.000 --> 00:31:00.300
ولبست الخف غسلت الرجل اليسرى ثم لبست الخف في هذه الحالة هل يجوز لي ان امسح على الخفين لا يجوز لماذا لانني عندما ادخلت الرجل اليمنى الى الخف لم تكن الطهارة قد اكتملت

79
00:31:00.750 --> 00:31:20.900
لم اكن قد غسلت رجلي اليسرى واضح؟ اذا لبست الخف قبل اكتمال الطهارة هنا لا يجوز لابد ان تلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة واضحة وغير واضح؟ واضح ان شاء الله

80
00:31:20.950 --> 00:31:54.450
اذا هذا الشرط الثاني من شروط المسعى الخفين. الشرط الثالث من شروط   ان يكونا اي الخفان ساترين لمحل الفرض  من القدمين   لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض

81
00:31:55.300 --> 00:32:11.850
محل الفرض اي المحل الذي يجب عليك ان تغسله في الوضوء يجب عليك ان تغسل الى هنا. صح؟ الى الكعبين يجب عليك ان تغسل الى الكعبين الى هنا لابد ان الخف يستر هذا كله

82
00:32:12.200 --> 00:32:36.000
يستر الى هنا ان يستر القدم الى هنا الى هذا المكان واضح لو كان الخف لا يستر القدم لا يجوز المسح عليه نفترض على سبيل المثال ان الخف فيه فتحة

83
00:32:36.050 --> 00:32:59.900
هنا او فيه فتحة هنا مثلا مفتوح في هذا المكان او في هذا المكان هذا لا يجوز المسح عليه. لماذا لان المكان المفتوح يجب عليك ان تغسله والمكان المستور يجوز لك ان تمسحه. ولا يمكن ان تجتمع العبادتان في نفس الوقت. يكون في عضو واحد غسل ومسح

84
00:33:00.300 --> 00:33:28.250
اما غسل واما مسح واضح؟ ولذلك الخف  الخف اذا كان مخرقا هنا او هنا او هنا لا يجوز المسح عليه هذا هو الجديد المعتمد في القديم نعم الامام الشافعي رحمه الله قال يجوز المسح على الخف المخرق المخرق اي الذي به ثقوب

85
00:33:28.750 --> 00:33:46.900
قال لان الغالب في حال الصحابة انهم فقراء وستكون خفافهم مفرقة لكن في الجديد رأى ان ذلك لا يجوز. لانه لا يمكن في عضو واحد ان تجتمع وهارتان طهارة مسح

86
00:33:47.000 --> 00:34:08.000
وطهارة غسل لا يمكن اذا لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض من القدمين. وبالتالي لا يجوز المسح على الصندل لانها لا تستر صح؟ لا تستروا محل الفرض الشرط الرابع والاخير

87
00:34:09.400 --> 00:34:44.550
ان يكون الخف قويا يمنع نفوذا الماء ويمكن تتابع المشي عليه   ان يكون الخف قويا يمنع نفوذ الماء بمعنى انك لو صببت الماء عليه من هنا او من هنا المال لا يتسرب اليه الا اذا كان فيه فتحات من اجل الخياط

88
00:34:44.600 --> 00:35:03.800
هذا معذور لكن اذا صببت عليه الماء لا يدخله الماء من غير هذه الفتحات لابد ان يكون قويا لا يدخل الماء منه ولابد ان يكون قويا بحيث يمكن ان تمشي عليه

89
00:35:04.200 --> 00:35:25.400
مشيا معتادا لا يتمزق ممكن تذهب به الى الجامعة ممكن تذهب به الى السوق تتردد في حوائجك في اليوم والليلة دون ان يتمزق ومن هنا تعرف انه لا يصح المسح على الجورب

90
00:35:26.550 --> 00:35:48.700
شرابات جوارب هذه شك لا يصح المسح عليها ليس عند الشافعية فقط بل في المذاهب الاربعة لا يصح المسح عليها لا يوجد احد من الفقهاء الاربعة اي في مذاهب الفقهاء الاربعة اجاز المسح على الجوارب

91
00:35:49.700 --> 00:36:06.150
واضح لا يوجد لان الخف الذي وردت فيه الرخصة بمسحه هو ما كان قويا يمنع نفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليه ولذلك قال الفقهاء اذا كان الخف رقيقا مثل هذه الجوارب

92
00:36:07.000 --> 00:36:23.400
هذه لا يمكن تتابع المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء. اذا لا يصح المسح عليها كذلك اذا كان الخف ضيقا جدا لا يمكن ان تمشي به المشي المعتاد لا يصح المشي عليه

93
00:36:24.000 --> 00:36:45.750
اذا كان الخف واسعا لا يمكن ان تمشي به المشي المعتاد لا يصح المسح عليه بعض النساء مثلا عندها خف هذا اه لست ماهلا في الرسم لكن هذا ابو كعب هذا كعب طويل

94
00:36:47.650 --> 00:37:01.600
هذا لا تستطيع ان تمشي به المشي المعتاد قاسية النساء في مجتمعاتنا لم تعتد لمثل هذا. ربما تلبس هذا فقط في الفرح في العرس. مثلا لكن لا تستطيع به ان

95
00:37:01.600 --> 00:37:23.200
تذهب الى السوق بهذا الخوف تلبسه في حفلة مثل هذا النساء اللواتي لا يعتدن مثل هذا النوع نقول لا يجوز لكم المسألة هذا لانه لا يمكن تتابع المشي عليه نعم في بعض المجتمعات المجتمعات الغربية

96
00:37:23.600 --> 00:37:47.850
مثل هذا الخوف المرأة تمشي به في كل مكان. ممكن نقول اذا اعتادت ان تمشي به لا مشكلة مع انه يبقى من ناحية شرعية جواز لبسه فيه نظر ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا النوع من الخفاف اهم شي يطلع صوت طق طق طق طق طق طق

97
00:37:47.850 --> 00:38:07.800
كذا واضح؟ يبقى من ناحية شرعية شيء اخر لكن نتكلم الان ليس عن الحل والحرمة حل اللبس او تحريمه لا نتكلم على هل يصح المسح او لا يصح نقول اذا كان لا يمكن تتابع المشي عليه لا يصح المسح

98
00:38:07.950 --> 00:38:33.200
واذا كان يمكن تتابع المشي عليه يصح المسح واضح؟ اذا كم عندنا شروط اربع شروط نقرأ كلام المؤلف وننظر ما هي الشروط التي ذكرها قال رحمه الله تعالى بثلاثة شرائط. ان يبتدأ اي شخص

99
00:38:34.900 --> 00:38:59.300
لبسهما بعد كمال الطهارة فلو غسل رجلا والبسها خفها ثم فعل بالاخرى كذلك لم يكفي ليش لماذا لم يكفي لانه عندما لبس الرجل الاولى لم تكن طهارته قد اكتملت واضح

100
00:38:59.900 --> 00:39:22.800
واضح؟ يعني ممكن اعطيك سؤال في الاختبار اقول لماذا علل اذكر السبب علل لماذا اذا لبس اذا غسل رجلا وادخلها خفها ثم غسل الرجل الاخرى وادخلها خفها. لماذا لا يصح له المسح؟ ما الجواب

101
00:39:22.800 --> 00:39:42.900
لانه عندما ادخل الرجل الاولى لم تكن طهارته قد اكتملت والشرط ان يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

102
00:39:43.950 --> 00:40:07.500
واضح قال ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. ثم احدث قبل وصول الرجل قدم الخف ايضا لم يجز المسح  يعني غسل الرجل اليمنى وغسل الرجل اليسرى ثم لبس وادخل الرجل اليمنى

103
00:40:07.650 --> 00:40:28.800
ثم اراد ان يدخل الرجل اليسرى هكذا هكذا الرجل اليسرى هكذا الى الان لم لم تصل لم يصل هذا انما الخف هكذا لمسته زوجته اه ما ينفع لابد ان تصل القدم الى الخف

104
00:40:29.750 --> 00:40:57.100
وانت على الطهارة. فلولا لو لامستك الزوجة مثلا قبل وصول القدم الى قاع الخف انت لبست الخف قبل اكتمال الطهارة تعيد الوضوء مرة اخرى وتلبس الخفين مرة اخرى على طهارة كاملة. واضح او لا؟ يعني بعبارة اخرى لا بد ان يستقر القدم داخل الخف

105
00:40:57.500 --> 00:41:42.250
وانت على طهارة كاملة واضح وغير واضح تمام واضح تمام او لا اه لم لم تنظر طيب انتبه قلت لابد ان يستقر القدم سارسم هذا خف تمام وهذه رجل الى الان الرجل لم تصل لم تصل الى هنا

106
00:41:43.450 --> 00:42:04.700
اذا انتقض الوضوء قبل ان تصل الرجل واضح انتقض الوضوء مثلا لمسته زوجته قبل ان تصل قبل ان يصل العقب الى قاع الخف فانه حينئذ لم يكن قد لبس الخفين على طهارة

107
00:42:06.100 --> 00:42:24.400
وبالتالي لا يجوز له المسح لابد ان يصل القدم الى هنا وقد اكتملت طهارة يعني يصل وهو على طهارة كاملة واضح ان شاء الله   نعيد قراءة العبارة هذه مرة اخرى

108
00:42:24.450 --> 00:42:52.350
قال ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم احدث قبل وصول الرجل قدم الخف. قبل الوصول قبل الوصول لم يجز المسح لكن لو احدث بعد الوصول لا يضر قال وان يكون اي الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين

109
00:42:52.400 --> 00:43:17.300
بكعبيهما فلو كانا دون الكعبين كالمداس او المداس. المداس او المداس الذي يسمى الصندل يسمى الفقهاء يسمونه مداس او مداس. الميم مفتوحة او مكسورة صح قال فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما

110
00:43:19.400 --> 00:43:44.750
والمراد بالساتر هنا قلنا ان يكون ساترا. المراد بالساتر اي الذي يغطي القدم سواء كان يمكنك ان ترى لون الجلد او لا  مراد بالساتر يعني لو كان بعبارة اخرى لو كان عندك خف مصنوع من بلاستيك

111
00:43:45.050 --> 00:44:02.000
من بلاستيك شفاف هذا البلاستيك الشفاف يمكن ان ترى لون القدم اذا كان نظرت يمكن ان ترى لون القدم من خلال البلاستيك. هل يجوز المسح عليه؟ نعم نقول يجوز المسح عليه. المهم انه

112
00:44:02.000 --> 00:44:21.600
هذا الخف يكون حائلا بمعنى ساترا للقدم حتى وان كانت البشرة ترى لا مشكلة تمام؟ واضح؟ بخلاف ستر العورة في ستر العورة في الصلاة لابد ان يكون ساتر العورة يمنع رؤية البشرة

113
00:44:22.050 --> 00:44:43.300
لكن في الخف لا يشترط انه يمنع الرؤية يكفي انه يغطي الخف يغطي القدم عفوا يغطي القدم. قال المؤلف رحمه الله فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحاء الا مانع الرؤيا. وان يكون الستر من اسفل ومن جوانب

114
00:44:43.300 --> 00:45:06.450
الخفين لا من اعلاهما بعبارة اخرى لو كان الخف لو كان الخف مفتوحا قليلا من الاعلى فان هذا لا يظر بعض الخفاف خاصة الخف الذي يلبسه الرياضيون يكونوا بهذا الشكل

115
00:45:11.950 --> 00:45:28.200
يكون هنا مفتوحا يكون هنا مفتوحا فيه خيوط هكذا صح يقول اذا كان مفتوحا قليلا من الاعلى لا يظر. ممكن تمسح عليه. المهم انه يكون ساترا من الاسفل ساترا من

116
00:45:28.200 --> 00:45:50.250
شاكرا من الامام اذا كان مفتوحا بعض الشيء من الاعلى فان هذا لا يظر. يمكن ان تمسح عليه تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال

117
00:45:51.300 --> 00:46:21.900
ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ثم قام ويشترط ايضا طهارتهما وهذا الشر ذكرناه في الشرط الاول ان يكون الخف ان يكون الخف طاهرا. نعم    ثم ذكر مسألة اخرى

118
00:46:22.400 --> 00:46:48.500
هذه مسألة بالنسبة لنا في البلاد الحارة نادرة الحصول لا تحصل لكن بالنسبة للمناطق الباردة التي يتساقط فيها الثلج تحصل كثيرا مسألة اذا لبس الخف فوق الخف لبس خفا فوق خف. احيانا

119
00:46:49.250 --> 00:47:11.350
عندما يسقط الثلج يحاولون المشي عليها فيلبسون خفا مثل هذا الذي نلبسه ثم يلبسون خفا اخر يكون هكذا مربع هكذا حتى يستطيع المشي على الثلج واضح؟ يكون هذا فوق الخف الذي يلبسه. يلبس خفا فوق خف

120
00:47:11.900 --> 00:47:30.750
اذا لبس خفا فوق خف يمسح على ماذا؟ هل يمسح على الخف الاعلى؟ او يمسح على الخف الاسفل ما رأيكم؟ نقول المسألة كالتالي  طبعا هو ذكرها وما دام انه ذكرها لا بد ان

121
00:47:31.250 --> 00:48:10.850
لابد ان نشرحها فنقول    لو لبس كفا فوق خف  اذا كان الخف الاعلى صالحا للمسح هو يلبس الان خف وفوقه خف. اذا كان الخف الاعلى صالحا للمسح. ما معنى صالحا للمسح؟ يعني تنطبق عليه الشروط الاربعة

122
00:48:10.900 --> 00:48:37.450
طاهر لبسه بعد اكتمال الطهارة شاة اللي محل الفرظ قويا يمنع نفوذ الماء ويمكن تتابع المشي عليه اذا كان الخف الاعلى صالحا للمسح يجزئ المسح عليه الحالة الثانية اذا كان الخف الاسفل

123
00:48:38.650 --> 00:49:03.350
صالحا للمسح الخف الاعلى قد يكون صالحا او غير صالح. لكن الاسفل صالحا للمسح فمسح الاسفل يعني ادخل يده ادخل يده من الاعلى ومسح الاسفل نقول اذا كان الخف الاسفل صالحا للمسح فمسح عليه

124
00:49:03.400 --> 00:49:26.200
اجزأه ذلك الى الان ما في مشكلة واضح اذا كان الخف الاعلى صالحا للمسح مسح على الاعلى اجزاء صح ذلك. اذا كان الخف الاسفل صالحا للمسح فمسح على الخف الاسفل اجزأ ذلك. طيب

125
00:49:27.000 --> 00:49:58.550
اذا كان الخف الاعلى ليس صالحا  الاعلى ليس صالحا والاسفل هو الصالح تمام لكنه مسح الاعلى ووصل البلل الى الاسفل هل يصح ذلك او لا يصح هذا خف  اسفل وهذا

126
00:49:59.800 --> 00:50:22.600
خوف اعلى هذا الاعلى ليس صالحا فيه ثقوب ليس صالحا للمسح. هذا الاسفل صالح للمسح هو لم يمسح الاسفل هو مسح الاعلى واضح مسح الاعلى ووصل البلل الى الاسفل هل يصح او لا يصح؟ نقول

127
00:50:22.750 --> 00:50:50.550
اذا كان قصد الامور بمقاصدها القاعدة الفقهية. اذا قصد الاسفل يصح اذا قصد الاعلى والاسفل يعني قصد الاثنين معا يصح اذا مسح ولم يقصد شيئا قصد المسح فقط يصح اما اذا قصد الاعلى فقط الذي هو غير صالح

128
00:50:50.750 --> 00:51:22.000
لا يصح كم صارت حالة؟ اربع حالات نقول اذا قصد الاسفل صح صح اذا قصدهما معا ايش صح اذا اطلق ولم يقصد لا هذا ولا هذا قصد المسح فقط صح. اذا قصد

129
00:51:22.050 --> 00:51:50.100
الاعلى فقط لا يصح مستند هذا القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها. لما قصد هذا الاسفل الذي هو صالح صح لان قصده صحيح وعندما قصدهما معا صح لان احدهما صالح. وعندما اطلقا ايضا صح. لكن عندما قصد الاعلى وهو غير صالح لم

130
00:51:50.100 --> 00:52:14.450
يصح نقرأ كلام المؤلف وسيذكر هذا بتفصيله انظر ماذا قال ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا هذا قلت لك يحتاجونه في المناطق الثلجية عندما يتساقط الثلج. لا يمكنهم المشي الا اذا لبسوا هذا الخف المربع فوق الثلج

131
00:52:14.750 --> 00:52:49.050
قال ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا. فان كان الاعلى صالحا للمسح دون الاسفل صح المسح على الاعلى هنا   واضح؟ قال وان كان الاسفل صالحا للمسح دون الاعلى قوله دون الاعلى ليس قيدا. وان كان الاسفل صالحا للمسح فمسح الاسفل صحا. هنا

132
00:52:50.600 --> 00:53:18.800
تمام؟ قال او مسح الاعلى فوصل البلل للاسفل مسح الاعلى فوصل هذا شرط. فوصل البلل الى الاسفل صح ان قصد الاسفل هذه الحالة او قصدهما معا. هذه الحالة. لا اي لا يصح ان قصد الاعلى فقط هذه الحالة

133
00:53:19.450 --> 00:53:38.150
تمام ثم قال وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة اجزأ في الاصح. هذه الحالة اذا اطلع وقوله اجزأ في الاصح الاصح من قول الشافعي او من اقوال الاصحاب

134
00:53:38.850 --> 00:53:57.950
الاصحاب تعبيرا اصح من اقوال اصحاب الوجوه في المذهب من تعبير الاصحاب من اقوال الاصحاب. وعندما يقول في الاصح هل الخلاف ضعيف ام قوي قوي لان الذي يقابل الاصح هو الصحيح

135
00:53:58.300 --> 00:54:19.950
واضح يا مشايخ؟ ان شاء الله اتضحت المسألة هذه هذه صورتها هذه رسمتها ثم قال رحمه الله تعالى ويمسح المقيم يوما وليلة بعد ان تكلم على  مشروعية المسح على الخفين

136
00:54:20.100 --> 00:54:46.650
وتكلم على الشروط سيتكلم الان على على المدة. اذا نحتاج الى الكلام على المدة. كم مدة المسح على الخفين؟ مدة المسح على الخفين بالنسبة للشخص المقيم المقيم يوم وليلة  اربعة وعشرين ساعة

137
00:54:48.850 --> 00:55:24.250
بالنسبة للشخص المسافر ثلاثة ايام  بلياليها يعني كم اثنين وسبعين ساعة للشخص المقيم يوم وليلة ومثل المقيم المسافر سفرا سفرا قصيرا  لان هذه الرخصة وقد ذكرت لكم هذا في القواعد الفقهية

138
00:55:24.850 --> 00:55:43.800
المسح على الخفين ثلاثا من من الرخص التي تختص بالسفر الطويل السفر الطويل ما كانت مسيرته يومين فصاعدا يومين فصاعدا بسيل الاقدام ويعادل بالكيلو مترات ما يزيد على ثلاثة وثمانين كيلو مترا

139
00:55:44.250 --> 00:56:00.500
فاذا كانت المنطقة التي تريد السفر اليها تبعد ثلاثة وثمانين كيلو متر فصاعدا فهذا سفر طويل. واذا كانت اقل من ذلك تبعد ستين كيلو مترا خمسين كيلو مترا سبعين كيلو مترا. هذا يسمى سفر قصير

140
00:56:00.500 --> 00:56:27.900
فالمسافر سفرا قصيرا يمسح يوما وليلة. اما المسافر سفرا طويلا يمسح ثلاثة ايام بلياليها كذلك الشخص العاصي بسفره العاصي بسفره العاصي بسفره  يمسح يوما وليلة هذا مسافر لكنه عاصي بالسفر

141
00:56:27.950 --> 00:57:02.950
عندك العاصي بالسفر والعاصي في السفر العاصي  بسفره العاصي في سفره ما الفرق بينهما  هنا تتبين اهمية حروف الجر في اللغة العربية. حرف الجر يغير المعنى ويترتب على تغيير المعنى تغيير الحكم الفقهي

142
00:57:03.650 --> 00:57:31.650
هذا عاصي بالسفر وهذا عاصي في السفر ماذا الباء هنا سببية يعني نفس السفر معصية السفر نفسه حرام. مثاله سفر المرأة بغير محرم  سافروا معه بغير محرم نفس السفر حرام

143
00:57:32.700 --> 00:57:54.500
ذات السفر حرام هذا نقول عاصي بماذا عصى؟ عصى بالسفر سفره معصية لكن هذا عاصي في السفر اي انه مسافر قد يكون سفرا مباحا قد يكون مسافر لاجل التجارة قد يكون مسافر لاجل طلب العلم

144
00:57:54.750 --> 00:58:17.400
قد يكون مسافر لاجل الحج والعمرة. لكن في اثناء السفر كان يغتاب يمارس الغيبة في اثناء السفر كان يسرق مثلا في اثناء السفر ارتكب بعض المعاصي. هل هذا عاصي بالسفر او في السفر هذا عاصي في السفر

145
00:58:17.450 --> 00:58:37.500
سافره مباح قد يكون سفره مستحبا قد يكون سفره واجبا لكنه في اثناء السفر ارتكب بعض المعاصي. هذا عاصي عاصي في السفر اذا نقول هذا العاصي بسفره يمسح كم؟ يوم

146
00:58:38.100 --> 00:58:59.950
وليلة  اما هذا العاصي في السفر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ما الفرق الفرق ان هذا محرم لذاته كما قلنا قبل قليل في الخف خف المحرم والخف المغصوب هذا السفر محرم لذاته. السفر حرام

147
00:59:00.050 --> 00:59:24.800
لكن هذا ليس السفر حرام. السفر للحق ليس حراما الحرام الغيبة سفر وطلب العلم ليس حراما. الحرام السرقة واضح؟ اما هذا نفس السفر حرام هذا الفرق. نقول العاصي بسفره يمسحك المقيم يوم وليلة بخلاف العاصي في السفر فهذا يمسح

148
00:59:24.850 --> 00:59:45.750
ثلاثة ايام بلياليها. واضح؟ قال لكم اه قبل ذلك. اذا عندنا مدة المقيم يوم وليلة مدة المسافر ثلاثة ايام بلياليها. من متى تبدأ  من متى تبدأ من متى يبدأ حساب المدة

149
00:59:47.000 --> 01:00:11.950
هل يبدأ من اللبس من لبس الخف او يبدأ من اول مسحة او يبدأ من شيء اخر من لبس الخف  من متى من اول مسح محتمل هل هناك من الحدث

150
01:00:14.050 --> 01:00:41.700
اول مسح بعد الحدث محتمل. رأي اخر رأي ثالث بعد اللبس انت تؤيد زميلك نعم. رأي ثالث  لبست الخف صباح اليوم اليوم اربعاء لبست الخفس صباح اليوم الساعة الثامنة صباحا

151
01:00:43.950 --> 01:01:16.000
في الساعة العاشرة نمت هذا حدث قحط او في الساعة العاشرة مثلا لمستني الزوجة هذا حدث واضح حصل الحدث الساعة العاشرة اللبس الساعة الثامنة الساعة الثانية عشرة اذن الضهر ذهبت وتوضأت ومسحت على الخفين

152
01:01:16.550 --> 01:01:34.150
المسح الساعة الثانية عشرة وانا مقيم. المقيم اربعة وعشرين ساعة هل اربعة وعشرين ساعة تبدأ من الساعة الثامنة او تبدأ من الساعة العاشرة او تبدأ من الساعة الثانية عشرة ما رأيكم

153
01:01:39.500 --> 01:02:10.950
ما رأيكم؟ المذهب كما سيأتي في كلام الشارح انها تبدأ من الحدث تبدأ من الحدث او بتعبير ادق تبدأ من انتهاء الحدث من نهاية الحدث  واضح؟ لانه مثلا اذا نام اذا نام من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة تبدأ من الحادية عشرة بانتهاء الحدث

154
01:02:11.900 --> 01:02:32.150
واضح اختار النووي رحمه الله انها تبدأ من اللبس عفوا من المسح هذا اختاره النووي وهو قوي من حيث الدليل قوي من حيث الدليل لكن المعتمد هذا وبالتالي نقول لهذا الشخص

155
01:02:33.750 --> 01:02:50.350
اذا حصل الحدث في الساعة العاشرة يجوز لك ان تمسح الى اليوم الثاني الساعة العاشرة اربعة وعشرين ساعة بمعنى انك لو توضأت في اليوم الثاني الساعة السابعة يجوز لك ان تمسح

156
01:02:50.700 --> 01:03:05.850
توضأت في الساعة الثامنة يجوز لك ان تمسح. توضأت في الساعة التاسعة يجوز لك ان تمسح. توضأت في الساعة الحادية عشرة لا يجوز لك ان تمسح. لان انتهت هذا على المعتمد في المذهب

157
01:03:05.900 --> 01:03:31.900
ان المدة تبتدأ من انتهاء الحدث واختار النووي انها تبدأ من اللبس واضح ان شاء الله نقرأ كلام المؤلف قال رحمه الله تعالى  وابتداء المدة تحسب قبل ذلك. قال ويمسح المقيم قلت لك مثل المقيم

158
01:03:32.200 --> 01:03:59.150
العاصي بسفره وايضا مثل المقيم المسافر سفرا قصيرا قال ويمسح المقيم يوما وليلة. ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها المتصلة بها. سواء تقدمت مات او تأخرت وابتداء المدة تحسب من حين يحدث

159
01:03:59.350 --> 01:04:20.100
اي من انقضاء الحدث اي من انتهاء الحدث وهذا ما اعتمده شيخ الاسلام زكريا الانصاري وابن حق الهيتمي والخطيب الشربيني قال وابتداء المدة تحسب من حين يحدث اي من انقضاء الحدث. الكائن بعد تمام لبس الخفين. لا اي لا تحسب المدة

160
01:04:20.100 --> 01:04:44.000
من ابتداء الحدث ولا تحسب المدة من وقت المسح ولا تحسب المدة من ابتداء اللبس انما تحسب المدة من انتهاء الحدث. هذا المعتمد في المذهب وان كان النووي رحمه الله اختار ان المدة تحسب من متى؟ من اول مسحة بعد

161
01:04:44.050 --> 01:05:09.600
لبس الخف ثم قال رحمه الله تعالى والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم العاصي بالسفر واضح  ذكرناهم وفرقنا بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. فالعاصي بالسفر يمسح مسح مقيم اي يمسح

162
01:05:09.600 --> 01:05:28.350
يوما وليلة اربعة وعشرين ساعة فقط قال والهائم ما معنى الهائم؟ من هو الهائم الهائم هو الذي يمشي وليس له مكان محدد يمشي هكذا من قرية الى قرية ومن مدينة الى مدينة

163
01:05:28.550 --> 01:05:52.950
ليس له مكان محدد يستقر فيه. وهذا ما كان يصنعه جماعة من الصوفية لا ادري ماذا يطلق عليهم عندكم لكن هكذا يمشون من قرية الى قرية ومن مكان الى مكان ليس عنده هدف محدد او مكان محدد يمشي في الفلوات والصحاري والغابات ليس عنده وجهة محددة

164
01:05:53.250 --> 01:06:12.500
واضح؟ هذا يمسح يوم وليلة فقط لماذا؟ لان المسافر يسمى مسافرا اذا كان له اذا عنده نقطة بداية ونقطة نهاية عنده مقصد محدد اما الذي ليس له مقصد محدد ولا مكان محدد هذا لا يسمى مسافرا

165
01:06:12.850 --> 01:06:37.300
وبالتالي لا يرخص له ان يمسح ثلاثة ايام. انما يوم وليلة قال والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم ثم ذكر لك مسألة تتعلق بدائم الحدث فقال ودائموا الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر مع حدثه الدائم

166
01:06:39.450 --> 01:07:01.550
قبل ان يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه. وهو فرض ونوافل فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح قبل ان يحدث مسح واستباح النوافل

167
01:07:01.750 --> 01:07:24.400
واستباح النوافل فقط. انتبه معي دائم الحدث المقصود به الشخص الذي طهارته طهارة ضرورة مثلا شخص عنده سلس بول. البول يخرج منه باستمرار او امرأة مستحاضة يخرج منها الدم باستمرار

168
01:07:25.150 --> 01:07:51.300
صاحب سلس البول او صاحب سلس المذي او المرأة المستحاضة يسمى دائم الحدث حكم دائم الحدث انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة فرض جاء وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر

169
01:07:52.650 --> 01:08:17.700
فاذا جاء وقت العصر يجب عليه ان يتوضأ وضوءا اخر لصلاة العصر. لا يمكن انه يجمع بين فرظين بوضوء واحد لا يمكن يصلي كل فرض بوضوء بخلاف السليم السليم يمكن ان يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد

170
01:08:17.800 --> 01:08:42.650
يمكن لكن صاحب الحدث الدائم لابد ان يجدد لابد ان يتوضأ لكل فرض واضح طيب اذا تقرر هذا عندنا عندنا شخص دائما حدث ولابس الخفين هذا الشخص الذي يلبس الخفين وهو دائم الحدث

171
01:08:42.800 --> 01:09:08.850
نقول اذا حصل لك حدث اخر مثلا عنده سلس بول لكن اذا حصل له حدث اخر كلمس الاجنبية مثلا او لمس الفرق مثلا وقد صليت الفرض فحينئذ تتوضأ وتمسح على الخفين وتصلي النوافل فقط لا تصلي الفرض

172
01:09:09.050 --> 01:09:26.900
اذا اردت ان تصلي الفرض لابد ان تخلع الخف وتغسل القدمين وتصلي فرض لماذا؟ لانك قد صليت الفرض من قبل. اما لو احدث حدثا اخر بعد ان صلى الفرض واضح

173
01:09:27.100 --> 01:09:47.700
اذا احدث نعيد المسألة دائم الحدث هذا قلنا اذا كان قد صلى الفرض اذا كان قد صلى الفرض ثم احدث حدثا اخر نقول يمكن ان تتوضأ وتمسح الخفين وتصلي النوافل فقط. لكن اذا احدث حدثا اخر قبل ان يصلي الفرض

174
01:09:47.700 --> 01:10:09.550
نقول توضأ وبعد ان تتوضأ يمكن لك ان تصلي الفرض الواحد وما شئت من نوافل. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر حدث اخر كلمسة الاجنبية

175
01:10:09.650 --> 01:10:28.400
او لمس الفرج مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا فانه يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه ما هو الذي يستبيحه؟ يستبيح فرضا ونوافل

176
01:10:29.000 --> 01:10:49.300
اما لو كان قد صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث اي ثم احدث حدثا اخر فانه يمسح ويستبيح النوافل فقط لانه قد صلى الفرض قبل ذلك واضح على كل حال هذه مسألة ليست

177
01:10:50.550 --> 01:11:19.850
مما يقع كثيرا واظنها واضحة لكم. اذا كانت غير واضحة ساعيد شرحها غير واضحة صح اشعر انها غير واضحة ساعيد شرحها الان   شخص عنده سلس البول هذا حدث دائم يخرج منه باستمرار

178
01:11:20.250 --> 01:11:47.050
حادث يخرج منه باستمرار. توضأ ومسح على الخفين  واضح هذا الشخص كم يجوز له ان يصلي من الفرائض فريضة واحدة فقط لان دائم الحدث مطلقا سواء كان لابس الخفين او ليس لابسا الخفين يصلي فرضا واحد فقط

179
01:11:47.500 --> 01:12:05.600
ويصلي ما شاء من النوافل يصلي فرضا واحد لو اراد ان يصلي فرضا اخر عليه ان يتوضأ مرة اخرى واضح؟ اذا هذا الشخص دائما حدث الذي به سلس بول سيصلي فرضا

180
01:12:06.100 --> 01:12:29.300
واحدا فقط فرض واحد فقط اذا اراد ان يصلي الفرض الاخر ماذا سيصنع؟ سيخلع الخف ويغسل يتوضأ مع غسل القدمين تمام هذا الشخص احدث حدثا اخر ليس ليس بسلس البول

181
01:12:29.650 --> 01:12:51.100
لمسته امرأة اجنبية لمس احدث بحدث اخر ننظر متى احدثت اذا كان قد صلى الفرض قد صلى الفرض واضح وسيصلي فرضا واحدا فقط. اذا كان قد صلى الفرض قام بعد ان لمسته الاجنبية قام وتوضأ

182
01:12:51.150 --> 01:13:10.900
ومسح لاحظ معي مسح لم يغسل قدميه. مسح قام وتوضأ ومسح على الخف. يصير متطهرا. هل سيصلي فرضا اخر لا لانه قد صلى اذا اراد ان يصلي فرضا اخر لابد ان يغسل هو لم يغسل هو مسح فقط

183
01:13:11.450 --> 01:13:35.300
واضح اذا هذا قام وتوضأ ومسح هل سيصلي فرضا اخر؟ لا لانه قد صلى الفرظ قبل ذلك. ماذا سيصلي؟ سيصلي النوافل فقط  هذا متى؟ هذا اذا كان احدث الحدث الثاني

184
01:13:35.850 --> 01:13:58.000
بعد ان صلى الفرض لكن لو احدث الحدث قبل ان يصلي الفرض بمعنى ان المرأة الاجنبية هذه لمسته قبل ان يصلي الفرض نقول له توضأ وامسح على الخفين وما دام انك لم تصلي الفرض بعد صل الفرض الواحد هذا وصل ما شئت من النوافل

185
01:13:59.000 --> 01:14:19.600
تضعها دولة ان شاء الله  قال المؤلف رحمه الله اعيدوا قراءتها قال ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا مسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي

186
01:14:19.600 --> 01:14:42.050
الذي لبس عليه خفيه وهو فرضا ونوافل. فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح النوافل فقط تحتاج منك الى تفكير مرة اخرى مع هذا المذكور على السبورة وان شاء الله ستفهم

187
01:14:43.350 --> 01:15:05.500
ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالمدة ايضا قال فان مسح الشخص في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام قبل مضي يوم وليلة اتم مسح مكه. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي

188
01:15:07.300 --> 01:15:44.300
شخص قام في الصباح مسح عفوا لبس الساعة الثامنة. عفوا قلنا لبس الساعة الثامنة تمام واحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة كم؟ الثانية عشرة هذا المثال السابق مسح هنا في في جورجيا مسح الساعة كم

189
01:15:44.650 --> 01:16:05.850
الثاني عشر يعني مسح في اثناء الاقامة لم يسافر بعد. واضح في الساعة الواحدة ظهرا  تسافر متى سافر؟ الساعة الواحدة ظهرا ابتدأ المسح في الحظر او في السفر اين ابتدأ المسح

190
01:16:06.400 --> 01:16:26.650
في الحظر او في السفر لا اسمعكم ابتدأ المسح في جورجيا يعني في الحضر ابتدأ في الحظر ثم سافر هل يمسح يوم وليلة او يمسح ثلاثة ايام هل يمسح يوم وليلة لانه ابتدأ في الحضر

191
01:16:26.900 --> 01:16:49.200
او يمسح ثلاثة ايام لانه سافر بعد ذلك. ما رأيكم قال يمسح يوم وليله لماذا يمسح يوما وليلة؟ لانه ابتدأ المسح في الحذر فلما ابتدأ المسح في الحظر يستصحب حكم الحضر في سائر المسح

192
01:16:49.800 --> 01:17:11.650
فيمسح يوما وليلة فقط اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك في اثناء السفر يريد ان يجدد الغسل يعني يجدد الوضوء ليمسح ثلاثة ايام ممكن لكن في هذا المسح يمسح فقط يوما وليلة. لان من ابتدأ العبادة في الحظر فانه يكمل

193
01:17:11.650 --> 01:17:37.200
باحكام الحضر. هذا ابتدأ في الحضر يكملها باحكام الحظر. وحكم الحظر ان المسح يوم وليلة واضح ان شاء الله لو كان هذا الشخص نفسه سافر الى جاكرتا ومكث في جاكرتا ثمانية ايام اسبوع عشرة ايام كما مكث

194
01:17:38.850 --> 01:18:01.900
وفي جاكرتا كان يمسح على الخفين  مسح هناك مثلا في يوم الاحد وعاد الينا في يوم الاثنين. عاد الى جورجيا في يوم الاثنين مسح في جاكرتا يوم الاحد وصل عندنا هنا يوم الاثنين

195
01:18:02.850 --> 01:18:32.250
هل يكمل ثلاثة ايام او فقط يوم وليلة مسح في السفر انتبه مسح في السفر ثم اقام واضح؟ هل يكمل ثلاثة ايام او يوم وليلة فقط ايضا يوم وليلة لماذا؟ لان رخص السفر انتهت

196
01:18:32.400 --> 01:18:50.800
اذا وصل الانسان محل اقامته تنتهي رخص السفر والمسح ثلاثة ايام هذا خاص بالمسافر. اما انت فصرت مقيما الان. عدت الى بلدك. فتمسح فقط يوم وليلة. اذا في الحالة يمسح يوم وليلة. اذا مسح في الحضر

197
01:18:50.850 --> 01:19:14.800
ثم سافر يكمل يوم وليلة. اذا مسح في السفر ثم قام ايظا يكمل يوم وليلة انتبه الى امر اخر  قلنا اذا مسح فالمعتبر هنا ما هو المسح ليس المعتبر الحدث ولا المعتبر اللبس

198
01:19:14.850 --> 01:19:39.950
بمعنى اخر لو كان هذا الشخص نفسه احدث في محل اقامته في جورجيا ولم يمسح لم يمسح هنا سافر بدون مسح وفي الطريق مسح مسح في الطريق يعني مسح في اثناء السفر

199
01:19:41.600 --> 01:19:57.550
هو اين احدث؟ احدث في الحضر او في السفر احدث اين في الحضر في جورجيا في بلاده احدث في الحظر اين مسح مسح في السفر نقول ما دام انك مسحت في السفر

200
01:19:57.700 --> 01:20:17.950
اذا يجوز لك ان تمسح ثلاثة ايام  حتى وان كان الحدث في الحضر لا يضر. لكن اذا ابتدأت المسح في الحظر فقط تمسح يوم وليلة طيب انتبه معي هنا على ماذا

201
01:20:18.250 --> 01:20:38.550
استند الفقهاء هل استندوا على مكان المسح او على مكان الحدث على مكان المسح وهذا يقوي قول النووي عندما قال ان المدة تبدأ من المسح لان الاحكام تعلقت بالمسح لم تتعلق بالحدث

202
01:20:39.200 --> 01:20:57.600
ولذلك قال ان نظر الفقهاء الى المسح. قالوا فان مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم اذا نظروا الى مكان المسح لم يقولوا اذا احدث في الحضر قالوا اذا مسح في الحضر

203
01:20:58.050 --> 01:21:17.250
تمام قال المؤلف رحمه الله تعالى فان مسح الشخص في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام قبل مضي يوم وليلة اتم مسح مقيم ثم بقيت نقطتان الكيفية والمبطلات

204
01:21:17.850 --> 01:21:37.350
بالنسبة لكيفية مسح الخف يجزئ في مسح الخف كما قلنا في مسح الراس اقل ما يسمى مسح هكذا كافي واضح؟ هذا المقدار الواجب. المستحب اكثر من كذا ان تمسح اعلى الخف

205
01:21:38.350 --> 01:21:57.500
خطوطا هكذا وان تمسح العقب الاسفل هذا مستحب الواجب ان تمسح اقل ما يسمى مسح بشرط ان تمسح من اعلى الخف لو مسحت اقل ما يسمى من الاسفل او من العقب او من الحرف لا يجزئ

206
01:21:57.950 --> 01:22:24.550
الواجب ان تمسح اقل ما يسمى مسحا من اعلى الخف ولذلك قال لكم صاحب الزبد والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب. هذا مندوب واضح؟ والفرض مسح بعض علو وندب. للخف مسح السفل منه والعقل. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين

207
01:22:24.550 --> 01:22:42.350
بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكن ليس الدين برأي الدين تعبد بالوحي اشار المؤلف الى هذا بقوله والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح اذا كان

208
01:22:42.350 --> 01:23:04.200
على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على العقب هذا الخف الواجب ان تمسح هنا لا يجزئ ان تمسح من الداخل في هذا المكان. هذا باطن الخوف لا يجزئ

209
01:23:04.250 --> 01:23:19.250
لا يجزئ ان تمسح هنا لا يجزئ ان تمسح هنا في العقبة الواجب ان تمسح بعض العلوم. تمام؟ قال رحمه الله ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف

210
01:23:19.250 --> 01:23:39.800
ولا على حرفه ولا على اسفله والسنة في مسحه ان يكون خطوطا بان يفرج الماسح بين الاصابع ولا يضمها. ايش كاتب عندكم  ايش كاتب هو كاتب ولا يضعها لا لا ولا يضمها هذا خطأ

211
01:23:39.850 --> 01:24:01.200
ولا يضمها واضح يعني لا لا يمسح بهذا الشكل لا يمسح هكذا هكذا ليس هكذا ويكره ان يكرر المسح بخلاف مسح الراس عند الشافعية يسن تثريث مسح الرأس. في الخف يكره

212
01:24:02.750 --> 01:24:21.850
تكرار مسح الخف كما يكره غسله لان تكرار المسح وغسل الخف يؤدي الى اتلافه وقد نهينا عن اضاعة المال انتهينا من الكيفية بقي اخر نقطة المبطلات ما هي مبطلات المسع على الخفين

213
01:24:22.450 --> 01:24:47.300
ثلاثة مبطلات ذكرنا بعضها في اثناء الشرح منها انتهاء المدة المدة اربعة وعشرين ساعة للمقيم اثنين وسبعين ساعة المسافر. اذا انتهت المدة ينتهي المسح واضح نفترض قبل قليل قلت لك المدة تبدأ من الساعة العاشرة عن المعتمد

214
01:24:47.600 --> 01:25:11.000
اليوم الثاني الساعة الحادية عشرة جاءت وانت على وضوء على وضوء مسح ما معنى على وضوء مسح؟ يعني على وضوء مسحت فيه الخفين تمام لكن الوقت انتهى ماذا تصنع نقول لك يجب عليك فقط

215
01:25:11.550 --> 01:25:29.750
ان تغسل القدمين. لا يجب عليك ان تعيد الوضوء كاملا فقط تغسل القدمين تخلع الخف وتغسل القدم لا يجب عليك ان تعيد الوضوء مرة اخرى لانك متوضئ فقط الذي بطل ما هو؟ المسح

216
01:25:30.450 --> 01:25:49.300
ولذلك قال لك صاحب الزبد مبطلهم اي الذي يبطل المسح على الخفين. مبطله خلع واحد ومدة الكمال. ما معنى مدة الكمال؟ اي اكتمال المدة. مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل. اغسل قدمين فقط

217
01:25:49.300 --> 01:26:08.550
اي لا تعيد الوضوء مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. اي اذا حصل لك شيء يوجب الغسل كجنابة او احتلام او حيض في المرأة او نفاس في المرأة او ولادة

218
01:26:08.750 --> 01:26:26.300
او موت فيجب عليه ان يخلع الخف ويغسل القدم. لانه مر معكم ان المسح على الخفين مما يتعلق بالوضوء ولا يتعلق بالغسل اذا عندنا ثلاثة مبطلات. المبطل الاول خلع الخف

219
01:26:26.350 --> 01:26:54.600
او تمزق الخف خلعو الخف لا باس هكذا لب لبص هكذا. تمام؟ خلع الخف. الامر الثاني انتهاء المدة. الامر الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل فحينئذ يجب عليك ان تخلع الخف وان تغسل جميع البدن. اما اذا انتهت المدة او تمزق الخف فتغسل القدمين

220
01:26:54.600 --> 01:27:17.050
فقط اذا كنت على طهارة مسح واذا كنت محدثا فمعلوم انك ستتوضأ وضوءا كاملا. نقوم بهذا انتهينا من  احكام المسح على الخفين اظنها ليست ليست صعبة بعضكم قد يختلف معي

221
01:27:17.350 --> 01:27:39.100
تمام؟ على كل حال هنالك مقترح انا قدمته للاساتذة انه يكون عندنا يوم في الشهر لمذاكرة ما درسناه في الشهر كاملا واضح؟ يوم واحد في الشهر مثلا من العصر للمغرب

222
01:27:39.200 --> 01:28:11.150
نراجع جميع ما درسناه في اثناء الشهر طريقة المراجعة اقسمكم الى مجموعتين واجهز اسئلة في البيت ثم تكون مسابقة بين الطرفين الفرقة الاولى والفرقة الثانية واضح وتقريبا الاساتذة يقولون ربما ليس هذا الجمعة ليس هذه الجمعة غدا بعد غد. ربما الجمعة القادمة

223
01:28:11.550 --> 01:28:34.150
فلذلك من اول كتاب الى هذا الدرس كل ذلك سيدخل في المذاكرة مذاكرة خفيفة وستكون الاسئلة مشتركة تتشاورون ثم تجيبون. تستعد ان شاء الله في الاسبوع القادم. وفقكم الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

224
01:28:34.150 --> 01:28:38.531
محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته