﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين

2
00:00:24.250 --> 00:00:57.100
آآ بارك الله فيكم كان الكلام قبل صلاة المغرب حول بعض احكام الصداقة وتكلمنا ايضا على التفويض والتفويض اعيده سريعا حتى تترتب المعلومات التفويض قول المرأة البالغة الرشيدة لوليها زوجني بلا مهر

3
00:00:57.500 --> 00:01:22.250
فاذا وقع العقد فان هذا الولي اما ان ينفي المهر او يسكت هذه تسمى المفوضة. ويصح ان تسمى المفوضة. بفتح واو وكسرها يصح هذا وهذا هذه المرأة تستحق مهر المثل

4
00:01:22.350 --> 00:01:57.800
ليس بالعقد وانما تستحق مهر المثل باحد ثلاثة اشياء اما بان يفرضه الزوج لها او بان يفرضه القاضي او بالدخول تمام؟ ايوا بعض النساء عندهن ذكاء  فتقول لوليها مثلا عندما ترى صديقات صديقاتها قد تزوجن. وهي تأخر بها الامر. تقول

5
00:01:57.800 --> 00:02:24.700
زوجني بلا مهر واضح؟ زوجني بلا مهر فيقول مثلا لاحد الشباب زوجتك اختي او زوجتك ابنتي بلا مهر. هذا تفويض لا تظن انه بلا مار انه لا يجب عليك ان تدفع شيئا هذا غير صحيح. يجب ان تدفع مهر المثل وقد يكون مهر المثل

6
00:02:24.850 --> 00:02:48.350
اكثر من مهر مسمى لو سمي لها مهرا. يعني قد يكون مهر مثلي مثلا اكثر من المهر لو سميناه لها فقد هذه المرأة مثلا لو سمينا لها مهر نسمي لها عشرة مليون مثلا لكن مهر المثل لها عشرين يكون اكثر

7
00:02:49.200 --> 00:03:08.600
تمام؟ فعلى كل حال بارك الله فيكم هذا معنى التفويض وهذا الكلام الذي شرحتوه لكم هو الذي سندرسه الان فقال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح

8
00:03:08.700 --> 00:03:35.550
قال ولو في نكاح عبد السيد امته. وهذا شرحناه قال رحمه الله ويكفي تسمية اي شيء كان ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله. وعدم الزيادة على خمسمئة درهم خالصة

9
00:03:35.750 --> 00:04:00.550
واشعر قوله يستحب بجواز اخلاء النكاح عن المهر اي بجواز ان عقد النكاح يتم دون ان يسمى او ان يذكر المهر. يصح وحينئذ اذا تم العقد دون ان يذكر المهر فالواجب ما هو؟ الواجب مهر مثل

10
00:04:00.900 --> 00:04:30.900
تمام؟ قال واشعر قوله يستحب بجواز اخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك بخلاف ماذا؟ بخلاف  فالبيع لا يصح ان يخلى عن الثمن لان الثمن في البيع ركن. قال فان لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد. ولذلك قلت لك هذه قاعدة ان المهر لا

11
00:04:30.900 --> 00:04:55.050
يؤثر على صحة النكاح المهر لا يؤثر على صحة النكاح لماذا؟ لان هذه هذا عقد معاوضة غير محضة. ليس مثل تمام؟ قال وهذا معنى التفويض. ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة

12
00:04:55.050 --> 00:05:21.250
كقولها لوليها زوجني بلا مهر. او على الا مهر لي فيزوجها الولي وينفي المهر او يسكت عنه. اه انتبه قال زوجة ماذا؟ بالغة رشيدة. تقول لوليها زوجني بلا مهر. فيزوجها الولي وينفي المهر

13
00:05:21.250 --> 00:05:47.150
او يسكت. كيف ينفي الماء؟ يقول للزوج زوجتك ابنتي زوجتك اختي بلا مهر هذا نفي. او يقول زوجتك ابنتي او زوجتك اختي ويسكت لا بلا مهر ولا شيء يسكت. تمام؟ قال وكذا لو قال سيد الامة لشخص زوجتك امتي ونفى

14
00:05:47.150 --> 00:06:11.550
المهرة او سكت لكن في هذه السورة في سورة السيد سيد الامة السيد لا شيء له. لانه تنازل عن حقه. فالمهر يعود لمن؟ لا يعود للامة. يكون للسيد هو نفع اذا انت تنازلت عن حقه. بخلاف

15
00:06:11.900 --> 00:06:29.000
الاب مع البنت او الاخ مع الاخت فان الاب لا حق له في المهر. المهر للبنت والاخ لا حق له في المهر. المهر للبنت. ولا يجوز لواحد منهما ان يأخذ شيئا من المهر

16
00:06:29.000 --> 00:06:52.300
بدون رضا من البنت واضح؟ وحتى لو كان هذا الرضا ظاهرا لكنها في الباطن لا ترضى لا يجوز. ولذلك يقول الفقهاء ما اخذ بالحياء كالذي اخذ بالسيف لا فرق هذا حرام وهذا حرام

17
00:06:52.650 --> 00:07:12.650
ما اخذ بالحياء كالذي اخذ بالسيف. هذا حرام وهذا حرام. فليس للاب ولا للاخ ولا للعم ولا لاحد من قرابته البنت ان يأخذ شيئا من مالها او من مهرها بغير رضاها. التام

18
00:07:12.650 --> 00:07:50.700
لا يكفي رضا الظاهر لان احيانا اذا اذا لم تعطهم يغضبون وربما يقاطعونها واضح؟ فهي تخاف من القطيعة. فتعطيهم حتى لا تقاطع. هذا حرام ايضا. تمام  قال واذا   قال واذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة اشياء. وجب المهر فيه بثلاثة اشياء. قوله بثلاثة اشياء

19
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
يقصد بواحد من ثلاثة اشياء ليس بالثلاثة اشياء مجتمعة انما يقصد ماذا؟ بواحد من ثلاثة اشياء وهي ان يفرضه الزوج على نفسه. هذا الامر الاول كما شرحت لكم. الزوج يفرض لها مهرا

20
00:08:10.700 --> 00:08:39.750
على نفسه ويجوز لها ان تحبس نفسها منه حتى يفرظ المهر. ويجوز لها ان تحبس نفسها منه بعد ان يفرض المار حتى يسلمه لها. ان كان حالا اما اذا قال لها مثلا انا افرض على نفسي مهرا لك مقداره عشرين مليون ربي لكن اسلمها لك بعد

21
00:08:39.750 --> 00:09:02.500
نعم قالت وافقت ليس لها الان ان تحبس نفسها منه فقال لكم ان يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوج بما فرضه. نقول قوله وترظى عفوا وترضى الزوجة بما فرضه رظا الزوجة يشترط متاع

22
00:09:02.550 --> 00:09:21.800
يشترط اذا فرض الزوج لها اقل من مهر المثل هنا نقول يشترط رضاها. اما اذا فرض لها مهر المثل فلا يشترط رضاها يشترط رضا الزوجة ايضا اذا فرظ لها مهرا بغير نقد البلد

23
00:09:21.950 --> 00:09:43.400
اما اذا فرض لها بنقض البلد ومهر المثل فلا يشترط رضاها. تمام؟ فقال هنا ان يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما  هذا الامر الاول. الامر الثاني او يفرضه الحاكم على الزوج

24
00:09:43.950 --> 00:10:07.850
اذا تنازعا مثلا فهذا الزوج يقول مهر مثلك عشر ملايين. تقول لا مهر مثلي عشرين تنازعا يذهبان للقاضي فالقاضي هو الذي يحدد. قال او يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه

25
00:10:07.850 --> 00:10:34.450
مهر المثل ويكون المفروض عليه مهرا مثلي ويشترط علم القاضي بقدره. فالقاضي لابد ان يعلم قدر مهر المثل لهذه المرأة. فيعرف نسبها المرأة ويعرف شرفها ويعرف علمها ويعرف فصاحتها ويعرف هل هي ثيب او بكر

26
00:10:34.450 --> 00:10:57.000
تعرفوا هذه الاشياء التي تؤثر واضح؟ قال ويشترط علم القاضي بقدره. اما رضا الزوجين بما اي بما يفرضه القاضي فلا يشترط فهمنا قال او يدخل اي الزوج بها. هذا الامر الثالث

27
00:10:57.100 --> 00:11:19.950
فاذا دخل الزوج بها فانها تستحق مهر المثل قال او يدخل الزوج بها اي الزوجة المفوضة قبل الفرض قبل فرض من الزوج او الحاكم فاذا حصل واحد من هذه الاشياء الثلاثة فرض الزوج او فرض الحاكم او الدخول

28
00:11:20.350 --> 00:11:39.350
فانها تستحق المهر الذي هو مهر المثل. قال فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الاصح ما معنى يعتبر بحال العقد؟ يعني مهر مثلها ليس اليوم يوم الدخول وان

29
00:11:39.350 --> 00:12:06.200
ما مهر مثلها يوم العقد يعني لو لو مثلا كان مهر مثلها يوم العقد خمسة عشر مليونا. ومهر مثلها يوم الدخول عشرين مليونا مثلا نقول المعتبر مهر مثلها متاع. يوم العقد او يوم الدخول قال لك يوم العقد. يعني خمسة عشر مليونا

30
00:12:06.250 --> 00:12:23.500
يعني لو تفاوتت لو تفاوت مهر المثل واختلف في يوم العقد عنه في يوم الدخول. فالمعتبر ماذا؟ مهر مثلي في يوم العقد. قال ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الاصح

31
00:12:23.600 --> 00:12:46.150
ثم قال وان مات احد الزوجين قبل فرض ووطأ مات احد الزوجين قبل ان يفرض المهر. وقبل ان يطأ وجب مهر مثل في الازهر اذا يكون هذا ماذا؟ الامر الرابع. فرض الزوج

32
00:12:46.650 --> 00:13:12.050
فرض الحاكم حصول الدخول الوطئ والموت. فاذا حصل واحد من هذه الاشياء الاربعة نقول هذه المرأة تستحق مهر المثل طيب ما هو مهر المثل؟ قال والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة. قدر ما يرغب فيه

33
00:13:12.050 --> 00:13:41.150
به في مثلها عادة نسبا وسنا وعقلا وعفة وجمالا وفصاحة وشرفا  اثيوبتان بكارة الى غير ذلك. هذه الصفات المعتبرة في النساء التي يتفاوت بسببها فيها مار مثله فذات النسب مهر مثلها اعلى من اقل منها نسبا

34
00:13:42.650 --> 00:14:05.400
والمرأة ذات الشرف والمرأة ذات العفة والمرأة ذات الفصاحة والعلم والمرأة البكر يختلف مهر مثلها عن غيرها. ممن هو عكس ذلك فهذه الامور تعتبر في تقدير مهر المثل قال رحمه الله

35
00:14:06.200 --> 00:14:37.500
وليس لاقل الصداق حد معين في قلة  وليس لاقل الصداق حد معين في القلة. يعني ليس هنالك حد نقول لا يجوز ان المهر ان الصداق يقل على هذا واضح؟ الضابط في هذا ان كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع يصح ان يكون مهرا في النكاح

36
00:14:37.700 --> 00:14:59.550
حالة ضابط. كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع. يصح ان يكون مهرا في النكاح وبالتالي الخمر لا يصح ان تكون ثمنا في البيع. صح؟ اذا لا يصح ان تكون مهرا في النكاح. الكلب لا

37
00:14:59.550 --> 00:15:16.650
يصح ان يكون مهرا اه ثمنا في البيع. اذا لا يصح ان يكون مهرا في النكاح الخنزير وغير ذلك. كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع صح ان يكون مارا بالنكاح. وما لا يصح

38
00:15:16.650 --> 00:15:33.200
ان يكون ثمنا في البيع لا يصح ان يكون مهرا في النكاح فقام وليس لاقل الصداق حد معين في القلة. لكن قال لك قبل قليل يستحب انه لا ينقص عن لا ينقص عن كم

39
00:15:33.200 --> 00:15:56.600
لا ينقص عن عشرة دراهم يستحب الا ينقص على هذا خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة وعشر دراهم قدرها لك ثمانية وعشرين جرام فضة. خالصة قال ولا حد لاكثر ولا لاكثره حد معين في الكثرة. يعني قد يكون المهر كثيرا لا مشكلة

40
00:15:56.750 --> 00:16:25.800
وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا. قنطار المال كثير ليس قليلا لكن البركة تكون مع اقل النساء مؤنة ويستحب عدم المغالاة في المهور واضح؟ تشجيعا على الزواج واعفاف الشباب من الجنسين

41
00:16:25.850 --> 00:16:49.350
ذكورا واناثا  وهذا مما تغافل الناس عنه وصار الناس للاسف يتغالون بالمهور منافسة. هذه مهرها كذا لابد ان نكون نحن اعلى منها مهرنا كذا وهذه مهرها كذا ولابد ان نكون افضل منها فمهرون هكذا. واضح؟ وهذا اذا دخل فيه خاصة

42
00:16:49.350 --> 00:17:15.500
النساء يعجبهن المغالاة فاذا دخل فيه دخلت فيه اراء النساء افسدت كثيرا. لان النساء بينهن من التنافس اضعاف ما بين الرجال فقال هنا رحمه الله ولا حد لاكثره عفوا ولا لاكثره حد معين في الكثرة. بل الضابط في ذلك ان كل

43
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
شيء صح جعله ثمنا من عين او منفعة صح جعله صداقا. هذا الظابط كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع صح ان يكون مهرا في النكاح. وكل ما لا يصح ان

44
00:17:35.500 --> 00:18:00.900
يكون ثمنا في البيع لا يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون صداقا ومهرا في النكاح قال وسبق ان المستحب عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسمائة درهم ثم قال ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة

45
00:18:02.650 --> 00:18:21.200
يعني يمكن ان يكون المهر يريد ان يقول لك المصنف رحمه الله يمكن ان يكون المهر عينا تقول لها مثلا او يقول الولي زوجتك ابنتي على عشرة جرامات من الذهب مثلا هذا عين. ويمكن ان يكون

46
00:18:21.200 --> 00:18:44.750
منفعة كأن يقول الولي مثلا زوجتك ابنتي على ان تؤجرها هذا البيت مدة سنتين هذه منفعة سكنى او زوجتك ابنتي مثلا على ان تؤجرها هذه المزرعة اربع سنوات. هذه منفعة. او

47
00:18:44.750 --> 00:19:05.450
زوجتك ابنتي مثلا على ان تعلمها القرآن الكريم. او على ان تعلمها تفسير سورة البقرة. مثلا او زوجتك ابنتي على ان تعلمها متن ابي شجاع في الفقه. مثلا او على ان تعلمها ملحد الاعراب في النحو مثلا

48
00:19:05.550 --> 00:19:28.550
منفعة كل ذلك ممكن. فقال ويجوز ان يتزوج على منفعة بشرط معلومة. اما لو كانت المنفعة مجهولة فلا يصح ويجب لها مهر المثل لان المهر اذا كان فاسدا فان الذي يجب لها مهر المثل

49
00:19:29.050 --> 00:19:51.200
واضح؟ قال ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن ثم قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. ممكن نقول بارك الله فيكم المهر له ثلاثة احوال. اضبط هذا لانه مهم

50
00:19:51.850 --> 00:20:12.650
الحالة الاولى ان الزوجة تستحق المهر كاملا الحالة الثانية ان المهر يسقط كاملا فلا تستحق الزوجة شيء فلا تستحق الزوجة شيئا منه. الحالة الثالثة ان الزوجة تستحق نصف المهر فقط

51
00:20:13.300 --> 00:20:36.250
كم هذه ثلاثة احوال  الحالة الاولى ان الزوجة تستحق المهر كاملا. ماذا تستحق المهر كاملا بسببين السبب الاول اذا حصل الوطء دخول اذا حصل الوطء فان الزوجة تستحق المهر كاملا

52
00:20:37.150 --> 00:20:59.000
ولاحظ معي نقول اذا حصل ماذا؟ اذا حصل الوطئ اما مجرد الخلوة دون وطء فانها لا تستحق المهر كاملة. كما هو المعتمد في مذهب الشافعي وسيأتي معنا عند الامام ابي حنيفة بمجرد الخلوة

53
00:20:59.750 --> 00:21:28.550
تستحق المهر واضح؟ بمجرد الخلوة لان لانه رأى ان الخلوة مظنة الوتر. لكن عند الامام الشافعي ان المعتبر في ذلك الوطأ وليس خلوة الامر الثاني بالموت. فاذا مات احد الزوجين استحقت الزوجة المعهر كاملا. اذا ماتت هي استحقت

54
00:21:28.550 --> 00:21:54.800
كاملا. اذا مات الزوج استحقت المهرة كاملة. فهمنا؟ هذا الحال الاول استحقاق الزوجة للمهر كاملا. الحال الثاني بارك الله فيكم سقوط المال كاملا لا تستحق شيئا. متى اذا تسببت في تفويت البذر

55
00:21:55.200 --> 00:22:22.700
اذا تسببت في الفرقة هي تسببت. مثالهم اعطيكم مثال والمقصود من المثال التصور الفقهي وليس الوقوع تمام شخص على سبيل المثال متزوج امرأتين واحدة كبيرة عمرها ثلاثون سنة والاخرى صغيرة عمرها سنة ونصف

56
00:22:22.850 --> 00:22:39.100
مثلا قلنا زواج لا يلزمه من الزواج حصول الوطأ زواج فقط عنده امرأتان زوجتان واحدة كبيرة عمرها ثلاثون سنة والصغيرة كم عمرها سنة ونصف. هذه التي في السنة ونصف في سن الرضاعة. فقال

57
00:22:39.100 --> 00:23:07.450
الكبيرة وارضعت الصغيرة انظر ماذا حصل  حرمتا عليه ان فسخ العقد من الكبرى ومن الصغرى لماذا؟ لان هذه الصغرى بنت زوجته. والكبرى ام زوجته واضح او لا؟ من الذي تسبب في تفويت البضع

58
00:23:07.650 --> 00:23:32.200
وفسخ النكاح الكبرى. اذا هذه الكبرى لا تستحق شيئا من المحو. بل هي تدفع  هي تدفع مهر هي تدفع مهرا بسبب تفويتها بظع الصغيرة منفعة وظع الصغرى هي تدفع مهرا

59
00:23:32.350 --> 00:23:50.100
وهذه من الصور التي يدفع فيها المهر للرجل. عكس الذي مضى معنا في التعريف يعني في التعريف لما قال لك المصنف لما قال لك الشارح رحمه الله وشرعا المهر اسم لمال وجب على الرجل. نقول احيانا المهر

60
00:23:50.100 --> 00:24:08.400
قد يجب للرجل ليس عليه. هذه الصورة الثانية. ذكرت لكم اولا سورة الشهود. وهذه السورة الثانية. فهمنا بارك الله فيكم فهذا مثال ماذا؟ مثال سقوط المهر كاملا حصلت فرقة بسبب من؟ بسبب الزوجة

61
00:24:09.650 --> 00:24:30.200
وقلت لكم هذا تصوير فقهي لا يلزم منه ان يقع في الدنيا يعني. لكن مجرد يعني مثال المثال لا يعترض الحالة الثالثة ان الذي يستحق يستحق للمرأة نصف المهر فقط. وهذا متى يستحق نصف المهر؟ اذا طلقها

62
00:24:30.200 --> 00:24:53.250
قبل الدخول قبل الدخول يعني قبل الوطئ. وكان المهر مسمى. وكان المهر مسمى. الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قبل الدخول. وقد فرضتم لهن فريضة. يعني قد سمي لهن مهر

63
00:24:53.250 --> 00:25:18.300
فنصف ما فرضتم اذا المهر كم له احوال؟ ثلاثة احوال اما ان يستحق كاملا بسببين الموت والدخول واما ان يسقط كاملا اذا كان بسبب فرقة من الزوجة. واما ان يستحق نصف المهر

64
00:25:18.300 --> 00:25:40.600
وذلك متى اذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا. اما اذا لم يسمي لها مهرا فهذا فهذه لها المتعة كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله ساشرح لكم. قال رحمه الله تعالى

65
00:25:41.300 --> 00:26:00.850
قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. اذا هو يتكلم على الحالة الثانية تمام؟ اما بعد الدخول ولو مرة واحدة يعني لو دخل بها مرة واحدة فقط فيجب كل المعون

66
00:26:01.050 --> 00:26:19.450
ولو كان الدخول حراما كيف ولو كان الدخول حراما؟ قال كوطء الزوج زوجته حالة احرامها في الحج او في العمرة هذا دخول محرم لكن لو فعل ذلك فانها تستحق المهر كاملا

67
00:26:19.650 --> 00:26:47.000
وكوطأ الرجل زوجته في حال الحيض محرم لكن لو فعل ذلك فانها تستحق المهر كاملا تمام؟ قال ويجب كل المهر كما سبق بموت احد الزوجين وهذا السبب الثاني تمام؟ قال لا بخلوة الزوج بها في الجديد. اه مجرد الخلوة لا يوجب كل المهر

68
00:26:47.100 --> 00:27:09.750
في الجديد تفهم ان القديم خلافه فالقديم ان مجرد الخلوة توجب كل المحرم لكن الجديد لا لابد من الوطن والمعتمد الجديد لان الغالب هو اعتماد الجديد الا في مسائل قليلة جدا

69
00:27:10.300 --> 00:27:28.350
والامام ابو حنيفة رحمه الله مذهبه كمذهب القديم للشافعي. قال رحمه الله ويجب كل المهر كما سبق بموت احد الزوجين لا بخلوة الزوج بها في الجديد. ثم ذكر مسألة استطرادا. طبعا لم يذكر لك الحالة الثالثة

70
00:27:28.350 --> 00:27:54.200
التي فيها سقوط كل المحرم. وذكرتها لك تكميلا للقسمة فذكرت لك ثلاثة احوال حال يثبت او يستحق كل المهر وحال يستحق فيه نصف المهر وحال يسقط فيه كل المهر قال واذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها

71
00:27:54.750 --> 00:28:17.600
شخص تزوج من امرأة عقد عليها وقبل الزفاف قتلت نفسها يدفع المال او لا يدفع نحن قلنا قبل قليل ان المهر يستحق بالموت. هذه ماتت. طيب لكن هي لم تمت موتا طبيعيا. هي قتلت نفسها

72
00:28:17.850 --> 00:28:43.750
نقول حتى ولو قتلت نفسها تستحق المهر كاملا. اه واضح؟ حتى لو قتلت نفسها تستحق المهر كاملة. طيب هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قام بخلاف ما لو قتل الامة نفسها او قتلها سيدها قبل الدخول فانه يسقط مهرها. كيف هذا؟ يعني رجل متزوج بامة

73
00:28:43.750 --> 00:29:05.450
اول متزوج بمن؟ بحرة. الثاني متزوج بامة وقبل الدخول قتلت نفسها او قتلها سيدها في هذه الحالة قال يسقط المهر. طب لماذا في الامة يسقط المهر وفي الحرة لا يسقط المهر

74
00:29:05.600 --> 00:29:33.900
نحتاج الى فرق هو لم يذكر الفرق هنا. قال الفقهاء الفرق بين الصورتين انه في الحرة يجب المهر. يعني سيعطي المهر في الحرة. لانه يرث منها واضح واضح؟ سورة المسألة اولى؟ رجل تزوج بامرأة حرة. وقبل الزفاف قبل الزفاف قتلت نفسها

75
00:29:33.900 --> 00:30:03.400
وكان مهرها عشرة مليون روبية. نقول يجب انك تدفع عشرة مليون روبية ادفع عشرة مليون روبية شخص اخر تزوج امة. وقبل الدخول قتلت نفسها او قتلها سيدها نقول لا يجب عليك ان تدفع شيء. لماذا هذا يدفع عشرة الاف روبية؟ المهر وهذا لا يدفع شيء. قالوا لان هذه الامة انت

76
00:30:03.400 --> 00:30:29.400
هي لا تتوارثان. لان من موانع الارث الرق. قال لكم صاحب الرحبية رحمه الله يمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف الدين فا الحر والعبد اذا كانا قريبين

77
00:30:29.550 --> 00:30:50.750
او كانا زوجين لا يرث واحد من الاخر. الاب حر الابن عبد. مات الابن. الاب لا يرث مات الاب الاب لا يرث. الرق يمنع من الميراث. زوج حر الزوجة امة. مات الزوج لا

78
00:30:50.750 --> 00:31:16.000
ارث ماتت الزوجة لا يرث. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق قتل واختلاف الدين فافهم فليس شكك اليقين فهمنا؟ اذا هنا نقول في الامة انت لا ترث منها. بالتالي لا تدفع شيئا. لكن في الحرة

79
00:31:16.550 --> 00:31:48.300
انت ترث منها اذا تدفع المهر. هذا الفرق. فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا. اذا نكون بهذا انتهينا من ماذا؟ انتهينا من من الصداقة بقي شيء في كتب الفقه يذكر يتعلق بالنساء يسمى المتعة. وهذا مذكور في القرآن الكريم. قال الله سبحانه

80
00:31:48.300 --> 00:32:22.250
تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف هذا واجب حقا على المتقين هذه المتعة واجبة وهي يقول الامام النووي رحمه الله في الروضة مما يجب تعليمه للنساء فانهن يغفلن عنه كثيرا في زمن نووي يقول هكذا رحمه الله. في زمننا نقول مما يجب تعليمه للرجال

81
00:32:22.700 --> 00:32:54.850
فانه يخفى عليهم كثيرا ما معنى المتعة المتعة مال يجب على الزوج ان يدفعه للمفارقة بشرطين مال يجب غير المهر. هذا مال تدفعه متى؟ تدفعه عند الفراق مال يجب على الزوج ان يدفعه للمفارقة. يعني للمرأة

82
00:32:55.100 --> 00:33:25.950
التي فارقها اسمه مفعول المفارقة مال يجب على الزوج ان يدفعه للمفارقة اي للمرأة التي فارقها. تمام؟ بشرطين. ما هما الشرطان؟ سنذكرهما الان. نكتب في مرسوم ثم نبين من التي تستحق المتعة؟ ومن التي لا تستحق المتعة

83
00:33:26.200 --> 00:34:24.250
شكرا المرأة اما ان يسمى لها المهر او لا يسمى او لم لم يسمى لها المهر اما ان يسمى لها المهر او لا يسمى لها المهر. لها حالتان هذه التي سمي لها المهر ايضا لها حالتان

84
00:34:24.400 --> 00:34:44.750
اما ان تحصل لها فرقة قبل الدخول. واما ان تحصل لها فرقة بعد الدخول وهذه التي لم يسمى لها المرء ايضا لها حالتان. اما ان تحصل لها فرقة قبل الدخول

85
00:34:44.750 --> 00:35:01.650
واما ان تحصل لها فرقة بعد الدخول فصارت عندنا كم حالات؟ اربع حالات. عندنا امرأة سمي لها المهر يعني في وقت العقد قال زوجتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا سمي المهر

86
00:35:01.850 --> 00:35:35.600
ثم قبل الدخول حصلت فرقة هذه اخذنا حكمها انها تستحق ماذا؟ نصف المهر. قال الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسهما فرضتم اذا هذه الحالة الاولى فرقة قبل الدخول وهنا فرقة حتى يكون واضح بعد الدخول وهنا فرقة قبل الدخول وهن فرقة بعد الدخول

87
00:35:35.600 --> 00:36:09.500
طيب اذا حصلت فرقة بعد الدخول فرقة بعد الدخول. هذه موجود عندك في السبورة هنا تستحق كم كم تستحق كم؟ المهر كاملا  تستحق المهر كاملا   القسم الثاني امرأة لم يسمى لها مهرا. عند العقد لم يسمى لها مهرا

88
00:36:09.750 --> 00:36:45.050
واضح؟ ثم حصلت فرقة قبل الدخول هذه لا شيء لها لا شيء لها تمام امرأة لم يسمى لها المهر. ثم حصلت فرقة بعد الدخول. ماذا تستحق  تستحق ايش  مهر المثال درسناه الان

89
00:36:45.150 --> 00:37:05.150
قلنا لكم قبل قليل المفوضة تستحق مهر المثل باحد ثلاثة اشياء بفرض الزوج فرض القاضي او ما هو الثالث؟ بالدخول هذا هو. تستحق مهر المثل. واضح؟ اذا هذا التقسيم. الان يأتي السؤال

90
00:37:05.150 --> 00:37:36.900
من من هؤلاء تستحق المتعة من من هؤلاء تستحق المتعة؟ المتعة مال يجب على الزوج دفعه للمرأة التي فارقها من من هؤلاء تستحق؟ نقول هذه لا تستحق لماذا لا تستحق؟ لانها اخذت نصف المهر مع سلامة البضع

91
00:37:37.000 --> 00:38:03.500
اخذت نصف المهر مع انه لم يحصل جماع. ما جامعها اصلا. يعني البظع سليم صح؟ البظع سليم. واستفادت نصف المهر خلاص يكفي هذا. اذا هذه لا تستحق المتعة لماذا لا تستحق المتعة؟ لانها لانها استفادت نصف المهر مع سلامة البضع. حتى لو نقول مثل

92
00:38:03.500 --> 00:38:22.800
كل واحد لا يصيبها ايحاش بسبب ماذا؟ الطلاق بسبب الفراق. لانها مستفيدة واضح؟ لا يوصي بها حزن ما معنى انحاش؟ يعني لا يصيبها حزن او ندم بسبب الطلاق. لماذا؟ لانها اخذت

93
00:38:22.800 --> 00:38:39.650
نصف المهر مع سلامة البضع. اذا هذه لا تستحق المتعة طيب هذه تستحق او لا تستحق؟ نعم تستحق. طيب يقول قائل هذه قد استحقت المعركة كاملا. فكيف تستحق المتعة؟ نقول

94
00:38:39.650 --> 00:39:13.050
حقت المهر كاملا بمقابل الوطن. المار بمقابل الوطن. المار بمقابل الجماع. انظر لانه بعد الدخول. اذا المتعة بمقابل ماذا؟ بمقابل الايحاش. يعني بمقابل الحزن الذي حصل لها بسبب الطلاق المهر كاملا بمقابل الدخول. المتعة بمقابل ماذا؟ الايحاش. ما معنى الايحاش؟ يعني الحزن

95
00:39:13.050 --> 00:39:31.950
الذي حصر لها والصدمة التي حصلت لها بسبب الطلاق. فهمنا؟ طيب هذه تستحق او لا تستحق ما رأيكم؟ من خلال التعليلات السابقة ماذا فهمتم؟ تستحق احسنت تستحق لانها لم تستحق شيئا من المهر

96
00:39:32.150 --> 00:39:56.100
واضح؟ فنعطيها المتعة حتى نذهب الايحاش الذي حصل لها بسبب الفراق بسبب الطلاق طيب هذه تستحق او لا تستحق ما رأيكم؟ ايضا تستحق. يقول قال عندها مهر المثل. نقول مهر المثل بمقابلة ماذا؟ بمقابلة الدخول

97
00:39:56.100 --> 00:40:27.150
المهر بمقابلة الدخول فالمتعة تستحق لها بمقابلة ماذا؟ بمقابلة الايحاش الحاصل لها الاية الكريمة تقول وللمطلقات متاع بالمعروف. للمطلقات الاصل ان جميع المطلقات لهن المتعة. الاصل هذا لكن الفقهاء استثنوا استثنوا

98
00:40:27.150 --> 00:41:02.650
من فرقت قبل الدخول وقد سمي لها المهر. ولذلك عندما نعرف المتعة ماذا نقول؟ المتعة ماذا؟ هي مال واجب على الزوج بالمرأة التي فارقها. بشرطين ما هما الشرطين؟ واحد الشرط الاول انها لا تكون مفارقة قبل

99
00:41:02.650 --> 00:41:30.500
الدخول قد سمي لها المحرم. هذا الشرط الاول. هذه حتى نخرج هذه. هذه لا متعة لها الثاني الشرط الثاني ان الفرقة ليست بسببها. اما لو كانت الفرقة بسببها مثل التي ارظعت الصغرى اذا كانت الفرقة بسببها لا تستحق المتعة

100
00:41:30.650 --> 00:41:51.300
فهمنا؟ بشرطين. اذا المتعة مال واجب على الزوج للمرأة التي فارقها بشرطين. ان هذه التي فارقها لا تكن مفارقة قبل الدخول وقد سميها الان محرا. لا تكون هذه. الثاني ان الفرقة ليست بسبب الزوجة

101
00:41:51.300 --> 00:42:11.300
فهمنا بارك الله فيكم هذا بالنسبة للمتعة وهو امر واجب على الرجال ويغفل عنه الرجال والنساء من باب والنساء من باب اولى. يمكن ان يؤذن ثم نتكلم عن الوليمة. عندنا وليمة وليمة سريعة. تمام

102
00:42:11.300 --> 00:42:31.300
نختم بذلك درس اليوم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمتعة طبعا في كتاب لم يذكر شيئا من احكام المتعة وانما ذكرناه من باب آآ اتمام الفائدة. يقول فقهاء رحمهم الله تعالى يسن ان المتعة لا تنقص عن ثلاثين درهما

103
00:42:31.300 --> 00:42:53.050
ثلاثين درهم تعادل اليوم تقريبا تسعين جرام من الفضة الخالصة تسعين جرام من الفضة الخالصة تمام قالوا يسن ان المتعة لا تنقص على ثلاثين درهما ولا تزيد على نصف المهر

104
00:42:53.200 --> 00:43:17.950
ولا تزيد على نصف المهر. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوليمة في العرس او على العرس مستحبة  قال رحمه الله تعالى والوليمة على العرس مستحبة العرس بضم العين. العرس يطلق على العقد. ويطلق

105
00:43:17.950 --> 00:43:43.200
على الاجتماع من اجل العقد يسمى عرس بضم العين لكن بكسر العين عرس يطلق على الزوجة تمام؟ يسمى عرسه يقال مثلا عرس فلان يعني زوجة فلان ايوة قال والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس

106
00:43:43.600 --> 00:44:13.900
وقال الشافعي رحمه الله تعالى تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور كل دعوة لحادث زرور يمكن ان يسمى وليمة كختان مثلا قدوم غائب مثلا هذا يمكن ان يسمى وليمة. قال تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور. واقلها للمكثر شاة

107
00:44:13.900 --> 00:44:41.450
مقل ما تيسر اقلها اقل الوليمة للمكثر ما معنى للمكثر؟ اي لمن كثر ما له. اقل شيء شاة تمام وطبعا مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف او لم ولو بشاة. وعبدالرحمن بن عوف من اغنياء الصحابة

108
00:44:41.850 --> 00:45:09.900
على الاقل شاة ولذلك قالوا اقلها للمكثر شاة ولو وقول ما قلها تفهم انه لو زاد افضل. تمام؟ قال وللمقل ما تيسر ولذلك قالوا تحصل الوليمة باي مطعوم او مشروب. حتى لو كان شراب فقط عصير فقط. يمكن

109
00:45:10.050 --> 00:45:28.100
قهوة شاي اي شيء ممكن تحصل بذلك اصل سنة الوليمة. والوليمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا  فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الوليمة في زواجاته

110
00:45:28.950 --> 00:45:50.800
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصرع الوليمة الا بعد الدخول ولذلك نقول ان وقت الوليمة يبدأ بالعقد فلو صنع الوليمة قبل العقد فليست وليمة شرعا والاجابة لها ليست واجبة

111
00:45:51.150 --> 00:46:12.650
انما يدخل وقتها يدخل وقت الوليمة متى؟ بالعقد والافضل ان تكون بعد الدخول الافضل ان تكون متى بعد الدخول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يولم على على واحدة من زوجاته الا بعد الدخول

112
00:46:14.700 --> 00:46:43.200
اذا الوليمة يبدأ وقتها من العقد. والافضل ان تفعل بعد الدخول. تمام ويستمر وقتها حتى انتهاء مدة الزفاف. بالنسبة للبكر سبعة ايام. اذا بكرا واذا تزوج ثيبا ثلاثة ايام. فاذا انتهت السبعة للبكر والثلاثة للثيب انتهى

113
00:46:43.200 --> 00:47:09.550
وقتها فاذا فعلت بعد ذلك فهي قضاء. واضح او لا؟ فاذا فعلت بعد ذلك فهي ماذا؟ فهي قضاء  اذا هذا بالنسبة لاوقات الوليمة. فقال لكم هنا وانواعها اي انواع الوليمة كثيرة. ما يفعل بعد اتمام البناء وبعد رجوع الغائب وعند الختان وعند كذا

114
00:47:09.550 --> 00:47:32.350
وعند كذا انواعها كثيرة مذكورة في في المطورات قال والاجابة اليها اي الى وليمة العرس واجبة. اي فرض عين لكن بشروط يجب عليك اجابة الدعوة لكن بشروط قال اي فرض عين في الاصح

115
00:47:32.700 --> 00:47:58.000
ولا يجب الاكل منها في الاصح. يعني يجب عليك الاجابة لكن لا يجب عليك الاكل. قد تجيب تحضر دون ان  بمانع من الموانع حتى قال الفقهاء اذا كان صائما ننظر اذا كان صومه صوم فرض فلا يجوز له الفطر

116
00:47:58.100 --> 00:48:15.300
سواء كان هذا الصوم صوم الفرض مضيقا او موسعا اذا كنت صائما صوم فرض لا يجوز لك ان تفطر من اجل الوليمة. سواء كان صوم الفرض هذا مضيقا او موسعا

117
00:48:15.300 --> 00:48:40.950
واذا كنت تصوم صوم نفل تنظر اذا شق على الذي دعاك صاحب الوليمة شق عليه انك لا تأكل فالافضل ان تفطر. واذا لم يشق عليه ذلك فالافضل ان تتم الصوم. اذا فيه تفصيل. واضح بارك الله فيكم؟ فقال ولا يجب الاكل منها في الاصح

118
00:48:40.950 --> 00:49:04.500
اما الاجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم كوليمة الختان مثلا فليست فرض عين بل هي سنة  انما يجب الاجابة في دعوى وليمة العرس. وفي الحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه

119
00:49:04.500 --> 00:49:30.650
ويسلم قال رحمه الله وانما تجب الدعوة وانما تجب الدعوة لوليمة العرس او تسن لغيرها بشروط. ذكر بعض الشروط هنا يعني السؤال متى تكون اجابة دعوة الوليمة واجبة؟ ومتى تكون اجابة دعوة غير وليمة مستحبة؟ نقول بشروط اول شرط

120
00:49:30.650 --> 00:50:01.900
قال لك انه لا يخص الاغنياء بالدعوة. الاول شرط فلو كان يدعو الاغنياء فقط لغناهم يدعو الاغنياء لغناهم ولا يدعوا الفقراء فهذا لا يجب عليك اجابة دعوته. اول شيء لكن اذا كان يدعو الاغنياء ليس لانهم اغنياء وانما يدعوا الاغنياء مثلا لانهم سكان الحي هو يعيش في حي

121
00:50:01.900 --> 00:50:21.900
في شارع يعيش فيه الاغنياء. فهو يدعوهم لانهم سكان الحي. او مثلا هو يدعو الاغنياء لانه يعمل في كامل يعمل في شركة يعمل في مؤسسة العمال فيها اغنياء فهو لا يدعوهم لانهم اغنياء بل يدعوهم لانهم

122
00:50:21.900 --> 00:50:42.450
معه في العمل فهذا يجب عليك اجابة دعوته. ومن باب اولى اذا كان يدعو اغنياء وفقراء. يجب عليك اجابة دعوته اما اذا كان يدعو الاغنياء لانهم اغنياء فلا يجب عليك اجابة الدعوة. اذا هذا الشرط الاول

123
00:50:43.150 --> 00:51:05.650
الشرط الثاني من شروط وجوب اجابة الدعوة انه يخصك بالدعوة. يدعوك بخصوص نفسك. فاما اذا عمل ما يسمى الدعوة العامة فتح البيت او فتح المكان من شاء حضر ها فلا يجب عليك الدعوة

124
00:51:06.200 --> 00:51:33.400
والشرط الثالث قالوا الا يكون اكثر ما له حراما. فلو كان اكثر ما له حراما فلا يجب عليك الدعوة والشرط الرابع قالوا ان يكون هذا الداعي مسلما تمام؟ والشرط الخامس قالوا الا يوجد في المكان في مكان الدعوة من تتأذى بحضوره

125
00:51:33.400 --> 00:51:58.700
من السفهاء والاراذل والشرط السادس الا يوجد منكر في المكان بحضورك لا تستطيع ازالته. اما اذا كنت تستطيع اذا حضرت ان تزيل ذلك المنكر فلا بأس ان تحضر والشرط السابع قالوا

126
00:51:59.750 --> 00:52:19.750
الا يقبل عذرك اذا اعتذرت اليه. فاذا قلت له انا اعتذر لا استطيع اما عندي مرض او عندي عمل او كذا فقبل عذرك فلا يجب عليك الدعوة. والشرط الثامن قالوا انه لا يدعوك طمعا في

127
00:52:19.750 --> 00:52:42.800
او خوفا منك فاذا كان يدعوك لطمع يطمع فيك ان ان تصنع له شيئا معروفا وما شابه ذلك او يدعوك خوفا من شرك وخوفا من ايذائك له فلا يجب عليك الدعوة. لا يجب عليك اجابة الدعوة

128
00:52:42.800 --> 00:53:07.750
اذا هنالك شروط وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لوجوب اجابة الدعوة اذا كانت دعوة وليمة واستحباب اجابة الدعوة اذا كانت دعوة غير وليمة العرس. قال رحمه الله هنا في شرط اخر وهو الشرط التاسع قال ان تكون الدعوة في اليوم الاول. في اليوم الاول يجب عليك. لكن لو صنع مثلا الدعوة ثلاثة

129
00:53:07.750 --> 00:53:26.850
كايام في اليوم الثاني لا يجب عليك. لكن يستحب في اليوم الثالث لا يجب عليك ولا يستحب واضح او لا؟ كم الان شروط عندنا؟ تسع شروط قال رحمه الله تعالى

130
00:53:27.000 --> 00:53:48.950
وانما تجب الدعوة لوليمة العرس او تسن لغيرها بشرط الا يخص الداعي الاغنياء بالدعوة. نقول لا يخص الاغنياء لغناهم بهذا القيد بل يدعوهم والفقراء وان يدعوهم في اليوم الاول فان اولى ثلاثة ايام لم تجب الاجابة في

131
00:53:48.950 --> 00:54:09.950
اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات ذكرت لك جملة منها  قال وقوله الا من عذر اي مانع من الاجابة للوليمة. كان يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو

132
00:54:09.950 --> 00:54:35.650
كان يحضر السفهاء والاراذل الذين يصرخون ويصفرون ويعملون اشياء هكذا. واضح؟ فهذا عذر يمكن انك لا تحضر او لا تليق به مجالسته. كان يحضر مثلا بعض الفساق واضح؟ يحضر بعض الفساق يجلس مثلا اذا حضر الشيخ بعد ذلك او حضر العالم يقول ممكن سيلفي انا وانت ايش سيلفي

133
00:54:35.700 --> 00:54:56.750
واضح؟ وهذا يحصل يتمسحون بوجودهم بجانب اهل العلم وجانب اهل الصلاح يقول انا اعرف هذا بعد ذلك ينشر الصورة هذا صديقي وجلست معه وهو في الحقيقة فاسق. فاذا كان هؤلاء موجودون هنا فمن حقك انك لا تذهب

134
00:54:56.750 --> 00:55:22.000
ولا تكون اجابة الدعوة حينئذ واجبة واضح؟ نقف هنا قال بعد ذلك فصل في احكام القسم القسم بفتح القاف. والنشوز هذا فصل للمعددين الذين متزوجين اكثر من زوجة كيف يعدل بين زوجاته؟ تمام؟ هذا ان شاء الله غدا. تستعدون خاصة

135
00:55:22.000 --> 00:55:39.297
المعددين من منكم معدد؟ غدا يستعد لهذا الفصل ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته