﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فصل والكتابة مستحبة اذا العبد وكان مأمونا مكتسبا. وكان مأمونا مكتسبا. ولا تصح الا بمال معلوم

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ويكون مؤجلا الى اجل معلوم اقله نجمان. وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة. فله فسخها متى شاء. وللمكاتب التصرف فيما افيده من المال؟ ويجب على السيد ان يضع عنه بن مال كتابة ما يستعين به على اداء

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
نجوم الكتابة ولا ولا يعتق اي المكاتب ولا يعتق الا باداء جميع المال قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الكتابة. الكتابة بكسر الكاف في الاشهر وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة وهي لغة مأخوذة من الكتم. وهو بمعنى

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الظم والجمع. ومنه سمي الكتاب كتابا لانه يضم اوراقا. قال وهو بمعنى الظم والجمع لان فيها ظم نجم الى نجم. النجم بمعنى القسط. القسط من المال تسمى الاجمل وسموه نجما لانهم كانوا يؤرخون بالنجوم. فيقولون اذا ظهر النجم الفلاني ادفع

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
قسط ادفع الماء. اذا ظهر النجم الفلاني ادفع القسط. وهكذا. قال لان فيها ظم نجم الى نجم وشرعا عتق معلق على مال منجم اي مقصر. بوقتين معلومين فاكثر اي على الاقل ان يكون مقسطا بقسطين على الاقل. قال فاكثر قد يكون بثلاثة باربعة بخمسة

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
لا بأس ثم قال والكتابة مستحبة نقول بارك الله فيكم اركان الكتابة اربعة مكاتب وهو السيد. ومكاتب وهو العبد. وعوض وهو الذي يدفعه العبد لسيده وصيغة. اربعة هذه تسمى اركان عقد الكتابة. مكاتب

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
ومكاتب وعوض وصيغة. هذه تسمى اركان عقد الكتابة. فشرط المكاتب السيد ان يكون مختارا ليس مكرها. فلا تصح الكتابة من مكره ويشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع. فلا يصح اذا كان صبيا او مجنونا او محجورا عليه

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
بسفه مثلا اذا يشترط في المكاتب ان يكون مختارا وان يكون جائز التصرف وان ان يكون اهلا للولاء اهلا للولاء بمعنى انه ليس ليس مبعظا ولا مكاتبا كما مر معنا في الدرس

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الماضي. هذه شروط المكاتب. اما شروط المكاتب فستأتي. قال والكتابة مستحبة لقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. في سورة النور. هذا الامر حمله فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى على الاستحباب. فكاتبوهم اي استحبابا اي ندبا. لكن

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الكتابة تكون مستحبة بثلاثة شروط. الشرط الاول قال والكتابة مستحبة اذا سألها او الامة هذا الشرط الاول. ومعنى سألها اي طلبها. فاذا طلب العبد من سيده ان يكاتبه او طلبت الامة من سيدها ان يكاتبها. فهنا الكتابة تكون مستحبة. هذا الشرط الاول. قال والشرط

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
الثاني وكان كل منهما مأمونا اي امينا. اذا الشرط الثاني ان يكون العبد امينا او ان تكون الامة امينة. الشرط الثالث ان يكون مكتسبا. اي قادرا على التكسب قادرا على التكسب فليس فيه عيب يمنع الكسب. واضح؟ اذا كم شروط هنا كم

13
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الشروط ثلاثة هذه شروط ماذا؟ هذه شروط استحباب الكتابة. فاذا انتفى شرط من هذه الشروط فالكتاب الكتابة تكون مباحة. واضح؟ اذا انتفى شرط من هذه الشروط فالكتابة تكون مباحة. اذا هذه شروط استحباب

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الكتابة. قال والكتابة مستحبة اذا سألها العبد او الامة. وكان كل منهما مأمونا اي امينا مكتسبا اي قويا على كسب يوفي بما التزمه من اداء النجوم من اداء النجوم. يعني يستطيع ان يعمل

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ويتكسب حتى يدفع الاقساط والنجوم التي عليه. ثم قال ولا تصح الا بمال معلوم. هذا بيان لشروط هذا بيان لشروط العوظ. فيشترط في العوظ ان يكون مالا معلوما لا مجهولا. يشترط في العوظ ان يكون مالا معلوما. قال ولا تصح

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
الا بمال معلوم. قوله بمال تفهم منه ان الكتاب لا تصح بما ليس بمال كخمر مثلا تكون كتابة فاسدة. اذا قال له كاتبتك على ان تعطني مثلا مائة لتر من الخمر. كل شهر خمسين لتر من الخمر. الكتابة هذه فاسدة. لان

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ليس مالا واضح؟ قال ولا تصح الا بمال. اذا قوله بمال اخرج ما ليس بمال. قوله معلوم اخرج ما لو كان المال مجهولا. اذا هنا شرطان ان يكون مالا وان يكون معلوما

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
قال ولا تصح الا بمال معلوم. كقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثلا. ويكون المال المعلوم مؤجلا. هذا الشرط الثالث في المال. اذا لابد ان يكون مالا معلوما مؤجلا ليس حالا حتى يتمكن العبد من السعي والعمل والكسب ليدفع هذا المال. قال هنا

19
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
يكون المال المعلوم مؤجلا الى اجل معلوم. هذا الاجل قال اقله نجمان. ما قال له نجمان يعني قسطان. يعني القسط الاول مثلا يقول له كاتبتك على ان تدفع لي عشرة دنانير

20
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
في شهر رجب خمسة وفي شهر شوال خمسة. فيكون مقسط على دفعتين على الاقل لو جعله على دفعة واحدة لا يصح. ولذلك قال اقلوه نجمان. طيب لو اكثر ممكن لا حد لذلك. فهنا ذكر الاقل ولم يذكر الاكثر اشارة الى انه لا حد لاكثره

21
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
قد يكون على عشرة اقساط على عشرين قسطا لا بأس. قال اقله نجمان كقول السيد في المثال المذكور كن لعبده تدفع الي الدينارين في كل نجم في كل نجم دينار. فاذا اديت

22
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
فانت حر متى تنال الحرية؟ تنال الحرية بعد ان تدفع جميع الاقساط. لو بقي عليك جزء يسير من قسط انت لا زلت عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب

23
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
عبد وفي بعض الروايات المكاتب قن. ما بقي عليه درهم. ما دام ان عليه ولو درهم واحد اذا ما زال ما زال عبد. نعم. ما زال عبدا. قال رحمه الله تعالى وهي اي الكتابة

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
صحيحة قال وهي اي الكتابة الصحيحة. من جهة السيد لازمة. نحن درسنا بارك الله فيكم العقد والعقد الجائز. العقد اللازم هو العقد الذي لا يملك العاقد فسخه بعد انعقاده والعقد الجائز هو العقد الذي للعاقد ان يفسخه متى شاء. عقد الكتابة هذا

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وهو يعتبر من عقود المعاوظات. عقد الكتابة هذا عقد جائز او عقد لازم؟ قالوا هذا لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. معنى انه لازم من جهة السيد اي ان السيد ليس له فسخه. بعد انعقاده

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ومعنى انه جائز من جهة العبد اي ان للعبد ان يفسخه. ان يعجز نفسه. يقول انا عبد لا اريد حرية ولا شيء. واضح؟ يمكن ان يعجز نفسه. قال وهي اي الكتابة الصحيحة. لاحظ معي. طيب الكتابة الفاسدة

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
الكتابة الفاسدة جائزة من جهة السيد ومن جهة العبد. اذا لو سئلت متى تكون الكتابة؟ جائزة من جهة العبد لازمة من جهة السيد تقول اذا كانت كتابة صحيحة. اما اذا كانت فاسدة مثل ماذا فاسدة؟ التي اختل فيها شرط من الشروط السابقة. يعني على سبيل المثال

28
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
قلنا لابد ان يكون العوض مالا. فلو كان العوض خمر. الخمر ليس مالا. هذه كتابة فاسدة لو كان العوض مجهولا هذه كتابة فاسدة. الكتابة الفاسدة جائزة من جهة السيد ومن جهة العدو كما سيأتي بعد ذلك. قال وهي اي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
فليس له فسخها بعد لزومها. الا ان يعجز المكاتب او المكاتب. طبعا مكاتب والمكاتب يصح باسم الفاعل واسم المفعول تمام؟ قال الا ان يعجز المكاتب عن اداء النجم او بعضه عند المحل يعني عند حلول الوقت يعجز

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
عند حلول الوقت لا يستطيع. يعجز واضح؟ قال الا ان يعجز المكاتب او المكاتب عن اداء النجم او بعضه عند المحل. طبعا اذا عجز عند المحل يمكن ان يطلب من السيد الاستمهال. ما معنى الاستمهال؟ اعطني مهلة

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
ويسن للسيد ان يمهله. يسن للسيد ان يمهله. واضح؟ وله ان يقول له مثلا لن امهلك الى ثلاثة ايام. والا يزيد على ثلاثة ايام له ذلك. واضح؟ قال هنا كقوله عجزت عن ذلك فللسيد حينئذ فسقها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من اداء

32
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
مع القدرة عليها. نفترض ان العبد عنده مال لكن لا يريد ان يدفع. يقول انا لا اريد ان ادفع. تبقى علي وهذا يعد فسخ لعقد الكتابة. تمام؟ قال والكتابة من جهة العبد المكاتب

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ازا فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق. وله ايضا فسخها متى شاء وان كان معه ما يوفيه به نجوم الكتابة. حتى لو كان عنده مال قادر على الدفع لكن لا يريد ان يدفع. فهذا

34
00:14:00.050 --> 00:14:24.750
نقول له اذا انت تريد ان تفسخ عقد الكتابة. قال وافهم قول المصنف متى شاء ان له ان له الاختيار ان له اختيار الفسخ. اما كتابة الفاسدة انتبه مثل ماذا قلت لكم كتاب الفاسدة كما لو كان العوض خمر او كان العوض مجهولا وهذا مثل

35
00:14:24.750 --> 00:14:44.750
قنع في الخلع مر معنا ان الخلع قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وانه في الخلع الفاسد يوجب مهر المثل واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال اما الذي بالجهل اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب

36
00:14:44.750 --> 00:15:04.750
مهرا مثلي اي في الخلع. وهنا نفس الكلام وهذا من المواضع انتبه. هذا من المواضع التي فرق فيها فقهاء الشافعية بين الفاسد والباطل. لان الفاسد هنا شيء والباطل شيء اخر. الكتابة اما ان تكون كتابة صحيحة. واما ان تكون

37
00:15:04.750 --> 00:15:44.750
كتابة فاسدة واما ان تكون كتابة باطلة. كم سعرة الاقسام؟ كم صارت ثلاثة ها الكتابة اما صحيحة واما فاسدة واما باطلة. صحيحة ما توفرت فيها الشروط والاركان. قلت لك الاركان اربعة مكاتب السيد مكاتب

38
00:15:44.750 --> 00:16:14.750
العبد العوظ الصيغة. المكاتب شرطه اختيار وان يكون جائز التبرع. المكاتب شرطه الاختيار وان يكون مكلفا بالغا عاقلا تمام هذا المكاتب شرطه الاختيار ان يكون جائز التبرع وان يكون اهلا للولاء. تمام؟ العوظ

39
00:16:14.750 --> 00:16:44.750
شرطه ان يكون معلوما. وقبل ذلك ان يكون مالا. ان يكون مالا معلوما مؤجلا هذا شرط العوض. والصيغة ستأتي. فاذا اختل مثلا شرط المالية او شرط المعلومية فهذه كتابة فاسدة مثل كاتبت

40
00:16:44.750 --> 00:17:24.750
على مئة لتر من الخمر. كل شهر خمسين. مدة شهرين. كل شهر خمسين لتر هذه كتابة فاسدة. لاحظ معي كتابة فاسدة لان الخلل حصل في شرطي في شرط لماذا؟ في شرط العوظ وكذلك لو كان العوظ مجهولا هذي كتابة فاسدة. لكن لو

41
00:17:24.750 --> 00:18:04.750
كان الخلل يعود الى المكاتب او الى المكاتب. فهذه باطلة مثل لو كان المكاتب صبيا او مجنونا او مكرها. او سفيها هذه باطلة. واضح؟ كذلك اذا كان المكاتب صبيا او مجنونا فهذه باطلة. فاذا عاد الخلل الى العاقد

42
00:18:04.750 --> 00:18:34.750
فهي باطلة. واذا عاد الخلل الى شرط العوظ فهي فاسدة. اذا كانت فاسدة اذا كانت فاسدة فهي من جهة السيد ومن جهة العبد. ثم قال قال وللمكاتب التصرف فيما يده فيما في يده من المال. انتبه لهذه المسألة. المكاتب بعد

43
00:18:34.750 --> 00:18:55.850
ان يوقع عقد الكتاب بينه وبين سيده سيعمل سيتكسب. يتكسب ويجمع المال. هذا المال الذي جمعه  بماذا يتصرف فيه؟ هو طبعا سيدفع الاقساط لسيده. في اثناء دفع الاقساط بماذا يتصرف في هذا المال؟ قال الفقهاء

44
00:18:55.850 --> 00:19:15.850
هذا المال يتصرف فيه بالمعاوظات ما معنى بالمعاوظات؟ يعني يبيع يشتري ممكن لكن ليس له ان يتصرف فيه بالتبرعات. فليس له ان يأخذ من هذا المال ويتصدق. ليس له ان يأخذ من

45
00:19:15.850 --> 00:19:35.850
هذا المال ويعطي هبة لهذا وهبة لهذا. ليس له ان يأخذ من هذا المال ويعمل وقفا. ما زال ما زال مكاتبا. فليس له التصرف على وجه التبرع. وانما له التصرف على وجه المعاوضات يمكن ان يتاجر. يبيع ويشتري. ممكن. لكن

46
00:19:35.850 --> 00:19:55.850
انه يتبرع؟ لا انت لا زلت مكاتب. انت لا زلت عليك حق لسيده. فليس لك ان تتبرع القاعدة في هذا الباب ولذلك انظر ماذا قال. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع

47
00:19:55.850 --> 00:20:25.850
وشراء وايجار ونحو ذلك. هذه عقود معاوضات يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر عقود لا بهبة لماذا لا بهبة؟ لان هذا عقد تبرع. عقد تبرع لا بهبة ولا بصدقة ولا بوقف ولا غير ذلك. قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال

48
00:20:25.850 --> 00:20:55.850
ببيع وشراء وايجار ونحو ذلك لا بهبة ونحوها. وفي بعض نسخ المتن ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية للمال. يعني يتصرف في الاشياء التي تنمي المال. والذي ينمي عقود المعاوظات واضح؟ قال والمراد ان المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه واكسابه

49
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
الا انه محجور عليه لاجل السيد. وهذا من قسم من حجر عليه لمصلحة غيره الا انه محجور عليه لاجل السيد في استهلاكها بغير حق. ثم قال مسألة اخرى ويجب على السيد بعد

50
00:21:15.850 --> 00:21:41.150
صحة كتابة عبده ان يضع اي يحط عنه من مال الكتابة شيئا الله عز وجل في الاية الكريمة يقول في سورة النور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوه من مال الله الذي اتاكم

51
00:21:41.400 --> 00:22:08.450
هنا امران الامر الاول فكاتبوهم والامر الثاني اتوهم قال فقهاء الشافعية الامر الاول للاستحباب فكاتبوهم. والامر الثاني للوجوب واضح؟ طب لماذا جعلتم هذا الامر للاستحباب؟ وهذا الامر للوجوب. قالوا الامر الاول فكاتبوهم كان

52
00:22:08.450 --> 00:22:28.450
لان الانسان لا يجب عليه ان يبيع ما له مع نفسه. واضح؟ يعني الان عقد المكاتبة العبد انت تملكه وانت سيدفع لك مالا مقابل الحرية. قالوا لما كان هذا الاصل صرف الامر

53
00:22:28.450 --> 00:22:54.300
من الوجوب الى الاستحباب. واما الامر الثاني واتوهم بقي على اصله انه امر يفيد الوجوب. ولذلك قالوا يجب على السيد مثلا اذا كان الاقساط التي سيدفعها العبد السيد عشر دنانير في كل شهر دينار يعني عشر اشهر كل شهر سيدفع دينار قالوا يجب على

54
00:22:54.300 --> 00:23:19.850
انه يعطي جزءا من المال للعبد مساعدة له ليدفع لهم. واضح؟ واتوهم هذا امر واجب من مال الله الذي اتاكم؟ طيب هل يجب ان اعطيه مالا؟ نقود يعني؟ او يقوم مقام ذلك انني اسقط عنه

55
00:23:19.850 --> 00:23:43.000
جزءا مما عليه. واضح او لا؟ هل لابد ان اعطيه؟ على ظاهر الاية؟ او ان ايضا يجوز انني اسقط عنه شيئا مما عليه مما سيدفع لي؟ قال الفقهاء لك ان تسقط عنه

56
00:23:43.250 --> 00:24:03.250
لك ان تحط عنه لك ان تضع عنه. وهذا المراد بقول المصنف ويجب على السيد ان يضع عنه. لاحظ معي المصنف رحمه الله يقول ويجب على السيد ان يضع عنه. مع ان الذي في الاية الكريمة يجب على

57
00:24:03.250 --> 00:24:23.250
ان يعطيه مالا ليدفع. طيب لو سألنا ما هو الافضل؟ ان السيد يعطيه مالا ليدفع او ان السيد يخصم عنه يضع عنه ما هو الافضل؟ ان يضع عنه افضل او ان يعطيه مالا افضل؟ يعطيه مالا افضل لظاهر الاية قد

58
00:24:23.250 --> 00:24:43.250
يقول هكذا لكن قال الفقهاء ان يحط عنه افضل لانه لو اعطاه مالا ربما صرف المال في شيء اخر ربما صرف المال في شيء اخر فلا يتحقق المقصود. لان ما المقصود من الاعطاء؟ ان يسرع في العتق. فرب

59
00:24:43.250 --> 00:25:04.150
ربما لو اعطاه صرف المال في شيء اخر. ولذلك المصنف لهذا الامر ذكر الوضع والحق ولم يذكر الايتاء  قال هنا ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده ان يضع اي يحط عنه من مال الكتابة

60
00:25:04.150 --> 00:25:32.500
اي شيئا يستعين به على اداء نجوم الكتابة تمام؟ ايش بعدين عندكم؟ اه لا نسخة غير حقنا هذي. من عنده نسخة تختلف عن هذي ايش عندك يا شيخ محمد؟ بعد كلمات

61
00:25:32.500 --> 00:26:02.500
نجوم الكتابة ماذا عندك بعد نجوم الكتابة؟ ويقوم مقام الحق اه نعم. هذا غير موجود في نسختنا. هنا يوجد سقف في نسختنا. هنا يوجد سقط في نسختنا. انا صححت من بعض النسخ قال هكذا. يستعين به على اداء نجوم الكتابة

62
00:26:02.500 --> 00:26:22.500
ولكن الحق اولى من الدفع. لان القصد بالحق الاعانة على العتق. ها؟ لا لكن الحق اولى من الدفع غير موجود في نسختكم. موجود عندك في هذه النسخة موجود. نعم. ففي بعض النسخ نسختنا

63
00:26:22.500 --> 00:26:42.500
هنا غير موجودة. هذه هذه الجملة ساقطة. لكن الحق اولى من الدفع. تمام؟ بعد كلمة على اداء نجوم الكتابة لكن الحق اولى من الدفع لان القصد بالحق الاعانة هذا موجود الاعانة

64
00:26:42.500 --> 00:27:07.150
على العتق. واضح؟ بارك الله فيكم؟ نعم قال لان القصد من الحق لان القصد بالحق الاعانة على العتق. وهي متحققة في يعني الاعانة متحققة اذا حط عنه. اذا وضع عنه موهومة في الدفع لانه قد يدفع اليه

65
00:27:07.150 --> 00:27:27.150
ويصرف العبد هذا المال الذي دفع اليه في شيء اخر. قال اخر مسألة قال ولا المكاتب الا باداء جميع المال. فهو عبد ما بقي عليه درهم. اي مال الكتابة بعد

66
00:27:27.150 --> 00:27:47.150
الموضوع عنه من جهة السيد. ثم قال رحمه الله تعالى في الفصل الاخير قال فصل في احكام امهات الاولاد. قال المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى. فصل واذا صاب

67
00:27:47.150 --> 00:28:07.150
امته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الآدمين. من خلق ادمي حرم عليه بيعها ورهنها وهيبتها وجاز له التصرف فيها بالاستقدام والوطأ. واذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون

68
00:28:07.150 --> 00:28:37.150
الوصايا وولدها من غيره بمنزلتها. ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. وان اصابها بشبهة فولده منها حر. وعليه قيمته للسيد وان ملك الامة المطلقة بعد ذلك لم تصر ام ولد له بالوطء في النكاح. وصارت ام ولد له بالوطن

69
00:28:37.150 --> 00:29:07.150
بالشبهة على احد القولين. قال هنا في الشرح فصل في احكام امهات الاولاد. واذا اصاب اصاب بمعنى وطي واذا اصاب اي وطأ السيد مسلما كان او كافرا. اما ولو كانت في حال حيض او كانت محرما له او كانت متزوجة يعني يريد ان يقول

70
00:29:07.150 --> 00:29:27.150
اذا حصل وطأ من السيد للامة فحملت فهي ام ولد. سواء كان سيد مسلما او كافرة. وسواء كانت الامة في حال حيض اي ان الوطأ حلال او حرام. حتى ولو كان الوطء حراما. الحكم

71
00:29:27.150 --> 00:29:47.150
ترتب واضح؟ حتى ولو كانت في حال حيض حتى ولو كانت محرما له حتى ولو كانت متزوجة بمعنى انه لا يجوز وطؤها لو وطئها وحملت تصير ام ولد. هذا الشاهد. فهو يريد ان يقول لك انك ترتب

72
00:29:47.150 --> 00:30:07.300
كونها ام ولد حاصل بالوطأ سواء كان هذا الوطأ حلالا او كان هذا الوطأ حراما. نعم قال واذا اصاب اي وطأ السيد مسلما كان او كافرا امته ولو كانت حائضا او محرما

73
00:30:07.300 --> 00:30:34.650
له او مزوجة او لم يصبها ايضا انظر الى التعميم او لم يصبها. لكن استدخلت ذكره ولو كان نائما. مثلا او ماؤه المحترم ما معنى ماءه المحترم؟ الماء المحترم يعني المني الذي خرج بوجه غير محرم. اما لو خرج

74
00:30:34.650 --> 00:30:59.300
بوجه محرم كاستمناء هذا غير محترم فالحكم يترتب على المني المحترم. ما معنى المحترم؟ اي الذي خرج بوجه ليس محرما كأن مثلا هي امته ويجوز له الاستمتاع بها. فله ان يستمني بيدها

75
00:30:59.300 --> 00:31:19.300
واضح بيد امته. فاخرجت المني واستدخلته وحملت من ذلك المني. اليوم تستطيع ان تقول بدل هذا كله لو حصل ذلك بالتلقيح الصناعي. الفقهاء يعني يذكرون ما كان في زمانهم. اليوم

76
00:31:19.300 --> 00:31:39.300
هذا بالتلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي اليوم بعض الذين يريدون ان يلقحوا يعني يؤخذ المني من الرجل اه مثلا طبعا بشرط هذا بهذا الشرط ان يكون خروجه من الرجل بطريق ليس محرما ليس باستمناء مثلا. ثم

77
00:31:39.300 --> 00:31:59.300
تحقن به البويضة في فرج الزوجة. مثلا نفترض ان حقنت به البويضة في فرق الامة. باعتبار ذلك تمام. واضح؟ هذي هذي يسمى استدخال. لكن بطريقة معاصرة. تمام؟ قال هنا ولكن استدخل

78
00:31:59.300 --> 00:32:19.300
ذكره او ماءه المحترم. هذا التعميم الاخر يعني سواء يريد ان يقول لك يعني افهم لما قال لك الشارح لما قال لك المصلي في القاضي ابو شجاع واذا اصاب وقلت لك اصاب بمعنى وطئ لا تفهم الوطأ فقط. حتى لو ادخلت المني بغير وطئ

79
00:32:19.300 --> 00:32:39.300
ايضا يترتب الحكم. هذا تعميم يعني سواء كان الواطئ مسلما او كافرا. وسواء كان الوطء حراما او حلالا وسواء كان هنالك وطأ او استدخال. تمام؟ ثم يقول لك فحملت ووضعت سواء ما وضعت حيا

80
00:32:39.300 --> 00:32:59.300
او ميتا في كل الحالات تكون ام ولد. طب واذا كانت ام ولد؟ يحصل ماذا؟ اذا كانت ام ولد اذا مات السيد تصير حرة. واضح؟ قال فوضعت حيا او ميتا. او

81
00:32:59.300 --> 00:33:19.300
ما يجب فيه غرة. وهذا مرة معنا في الديات. قال وهو ماء اي لحم تبين فيه شيء من خلق ادم اي وضعت قطعة لحم تبين ان فيها حلق ادمي. يعني قد صورت

82
00:33:19.300 --> 00:33:39.300
صور طيب تبين ان فيها خلق ادمي. من يشهد بذلك؟ قال انظر تبين فيه شيء من خلق ادم وفي بعض نسخ وفي بعض النسخ من خلق الادميين لكل احد يعني كل من شاهد قطعة اللحم هذا علم انها اصل

83
00:33:39.300 --> 00:34:09.300
ادمي او لاهل خبرة من النساء اربع نساء فشهد اربع نساء ان قطعة اللحم هذه اصل ادمي او رجل وامرأتان او رجلان. واضح؟ وهذا مر معنا قريبا في الشهادات ان الامور التي تختص بها النساء يكفي فيها شهادة اربع نساء. ومن باب اولى شهادة

84
00:34:09.300 --> 00:34:29.300
وامرأتين. ومن باب اولى شهادة رجلين. تمام؟ قال هنا لكل احد او لاهل الخبرة من النساء. نقول اهل خبر من النساء عددهن اربع. ويقوم مقامهن من باب اولى رجل وامرأتان. ومن باب اولى رجلان

85
00:34:29.600 --> 00:34:52.900
ثم قال ويثبت بوظعها ما ذكر. اي اذا وضعت ما ذكر اي اذا وضعت  حملا اذا وضعت جنينا حيا او ميتا او شوهد بانه اصل ادمي؟ قال ويثبت ما ذكر

86
00:34:53.100 --> 00:35:23.100
كونها مستولدة لسيدها. كونها مستولدة. ما معنى مستولدة؟ اي ام ولد كونها مستولدة لسيدها. طيب واذا كانت ام ولد ما الاحكام التي تترتب؟ انظر ماذا قال. وحينئذ اي وحينما يثبت انها صارت ام ولد. فيحرم عليه بيعها. لا يجوز له ان يبيعها. طب

87
00:35:23.100 --> 00:35:43.100
حتى يموت فتعتق. قال حرم عليه بيعها. طيب هذا التحريم تحريم فقط مع الصحة او مع عدم الصحة التحريم مع عدم الصحة. تحريم مع عدم الصحة. ولذلك بارك الله فيكم حتى نربط

88
00:35:43.100 --> 00:36:03.100
مدروسة ببعضها. نحن لما ندرس البيع نقول ان من شروط او ان اركان البيع عاقد ومعقود عليه صيغة المعقود عليه يشترط فيه ان يكون طاهرا منتفعا به صح طاهرا منتفعا به

89
00:36:03.100 --> 00:36:26.250
مملوكا للعاقد مقدورا على تسلمه معلوما للعاقدين. طيب الان ام الولد مملوكة لي او غير مملوكة لي؟ مملوكة لي. لكن هل على تسليمها او لا يقدر على تسليمها. لا اقدر. طب من الذي يمنع من تسليمها؟ الحس او الشرع؟ الشرع. اذا هذا

90
00:36:26.250 --> 00:36:43.800
مثال هذا مثال لما لا يقدر على تسلمه شرعا واضح؟ لا يمكن ان تسلم ليس من حيث الحس. من حيث الحس انا اخذها واعطيها للمشتري. لكن من حيث الشرع ممنوع. مع انني

91
00:36:43.800 --> 00:37:03.800
يملكها لكن يحرم علي بيعها ولا يصح البيع. انظر ماذا قال وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه ايضا الا من نفسها الا اذا باعها لنفسها. تمام؟ فلا يحرم ولا يبطل. وحرم عليه ايضا رهنها

92
00:37:03.800 --> 00:37:28.150
الرهن حرام. طيب لماذا حرام ما فائدة الرهن؟ نعم؟ قلنا الرهن تعريفه جعلوا عين مالية وثيقة بدين اتنين يستوفى منها عند تعدل الوفاء. انت اذا عجزت عن سداد الدين ماذا يفعلون بالرهن؟ يباع اذا

93
00:37:28.150 --> 00:37:52.400
فائدة الرهن انه يباع لسداد الدين اذا الرهن قد يؤول قد يحصل له بيع. اذا قال لك الفقهاء ولا يجوز رهنها يحرم رهنها لانها قد تباع. اذا يحرم رهنها. قال هنا وحرم عليه ايضا رهنها وهبتها. ايضا

94
00:37:52.400 --> 00:38:09.150
حرام لان فيها انتقال ملكية. نحن منعناك من البيع. والبيع نقل ملكية ومنعناك من الرهن لانه قد يؤدي الى نقل الملكية. ايضا نمنعك من الهبة. قال وحرم عليه ايضا رهنها

95
00:38:09.150 --> 00:38:29.150
وهبتها والوصية بها. وجاز طيب هذه اشياء محرمة على السيد. متى تحرم على السيد؟ اذا صارت ام اذا صارت امه ولد. طيب يقول السيد وهل يجوز لي ان انتفع بها في البيت؟ تنظف تطبخ تكنس يمكنه

96
00:38:29.150 --> 00:38:48.600
لا يمكن او امه ولدت خلاص لا يمكن. يجوز لك ان تستخدمها. يجوز لك ان تنتفع بها تنظيفا وطباخة خياطتان وغير ذلك. ولذلك قال وجاز له التصرف فيها بالاستخدام. والوطأ فله ان يطأها

97
00:38:48.800 --> 00:39:08.800
او بالايجارة يريد ان يؤجرها مثلا اذا كانت تعرف الكتابة فيؤجرها لتعليم الاطفال الكتابة او اذا كانت تعرف الخياطة فيؤجرها لتخيط للناس ثيابهم. كذلك له ان يعيرها لان الاجارة والاعارة

98
00:39:08.800 --> 00:39:30.100
ليس فيها انتقال ملكية بخلاف البيع بخلاف الهبة. واضح؟ قال وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء او بالاجارة والإعارة. وله وايضا ارشوا جناية عليها لو اعتدى شخص عليها فقتلها. مثلا

99
00:39:31.050 --> 00:39:56.150
فان هذا الشخص سيدفع الجناية واضح؟ سيدفع قيمة هذه الامة لمن يدفع؟ للسيد. قال وله ايضا ارشد جناية عليها وارجو جناية على اولادها التابعين لها ايضا لو اعتدى على اولادها التابعين لها

100
00:39:56.200 --> 00:40:18.250
فارشوا الجناية. قال وقيمتها اذا قتلت وقيمتهم اذا قتلوا. طبعا ارسل جناية مثلا لو اعتدى شخص فقطع يدها اعتدى علي شخص فقطع يدها. ارشوا الجناية هنا نصف القيمة. انظر نصف القيمة مش نصف الدية. لان العبيد والايمان ليس فيهم دية وانما

101
00:40:18.250 --> 00:40:38.250
في ايه ما القيمة؟ نصف القيمة. طب اذا قتلها يدفع قيمتها لسيدها. واضح؟ والارش المراد به الفارق بين كقيمتها سليمة وقيمتها معيبة بالنسبة. قال هنا وله ايضا ارش جناية عليها وعلى اولادها التابعين

102
00:40:38.250 --> 00:41:01.350
لها وقيمتها اذا قتلت وقيمتهم اذا قتلوا. وله ايضا تزويجها بغير اذنها. هو السيد يريد له ان يزوجها بغير اذنها واضح؟ له ان يزوجها بغير اذنها. قال وله تزويجها بغير اذنها الا اذا كان السيد كافرا وهي

103
00:41:01.350 --> 00:41:25.950
فلا يزوجها لانه لا ولاية لكافر على مسلمة وحينئذ يزوجها الحاكم. قال واذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت. اه نفترض ان هذه ام الولد مستعجلة تريد الحرية. فقتلت سيداها تعتاق او لا تعتاق

104
00:41:25.950 --> 00:41:47.500
تحت يقول قائل والقاعدة الفقهية التي تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه قلت لكم في فمن مناسبة من قبل ان هذه القاعدة لم يعملها فقهاء الشافعية رحمهم الله. لم يستعملوها حتى قال فيما اذكر

105
00:41:47.500 --> 00:42:06.600
السيوطي في الاشباه والنظائر ليس لها في او لا يصح لها في آآ المذهب الشافعي الا مثال واحد فقط ان المورث ان الوارث لو قتل مورثه لا يرث فقط هذا المثال. اما بقية الامثلة ما تصح. عندي الشافعية

106
00:42:06.600 --> 00:42:32.300
مذهب الحنابلة مذهب المالكية يعملونها. عند الشافعية ما يعملونها. واضح؟ الا نادرا الا نادرا. فالان يقول لو انها استعجلت الحرية فقتلت سيدها كان مقتضى القاعدة انها لا تعتق تبقى امة لكن يقول لك هنا المصنف عتقك حتى بعضهم يقول بلا خلاف في المذهب

107
00:42:32.400 --> 00:42:58.100
عتقت بلا خلاف في المذهب. تمام؟ لان هذا عندهم من باب ربط الاسباب بربط المسببات باسبابها. ربط باسبابها. حصل كذا يحصل كذا. واضح؟ قال هنا واذا مات السيد ولو بقتلها له. يعني هذه غاية من باب اولى لو مات السيد بغير قتل. تمام

108
00:42:58.100 --> 00:43:18.100
قال واذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله. من رأس ماله وهذا تختلف فيه ام الولد عن المدبر فالمدبر كما مر معنا يعتق من الثلث. تذكرون في الدرس الماضي المدبر يعتق من الثلث. اما هذه من رأس المال

109
00:43:18.100 --> 00:43:38.100
ليس من الثلث. تمام؟ قال عتقت من رأس ما له وكذلك عتق اولادها. قبل دفع الديون التي على السيد. والوصايا التي اوصى بها. قبل ان نسدد الديون. وقبل ان نخرج الوصايا اولا تعتقد

110
00:43:38.100 --> 00:43:58.700
هذه مع اولادها. اذا هذه ام الولد مقدمة على الديون التي على السيد. ومقدمة على الوصايا ايضا واضح؟ قال قال عتقت من رأس ما له وكذا عتق اولادها قبل دفع الديون التي على

111
00:43:58.700 --> 00:44:28.100
والوصايا التي اوصى بها طيب لما يقول لك اولادها اولادها اولادها اولادها من من؟ من ابوهم ها؟ ايوا. لو كان ابوهم السيد يكونون احرار. ما يحتاج يعتقون. صح ام او نقول الامة. اذا جاءها اولاد اولاد الامة

112
00:44:28.100 --> 00:44:57.950
اولاد الامة اما ان يكونوا اولاد الامة من السيد. يعني ابوهم السيد. يعني السيد وطئ امته فحملته ووضعت منه اولاد الامة من السيد احرار. يتبعون السيد طيب اولاد الامة من غير السيد. من غير السيد. كيف يعني من غير السيد؟ قد يكون السيد زوجها

113
00:44:57.950 --> 00:45:23.250
شخص وقد تكون زنت وحملت وقد تكون وطئت بشبهة فحملت واضح ولا لا؟ اولادها من غير سيد هؤلاء لهم حالتان اذا كانوا اذا حصلوا يعني اذا حملت بهم اذا حصلوا قبل

114
00:45:23.250 --> 00:45:52.250
الاستيلاد ما معنى قبل الاستيلاد؟ يعني قبل ان تكون ام ولد. مثلا زوجها على شخص وانجبت طفلا ثم طلقت او مات زوجها ثم بعد ان انقضت العدة وطئها سيدها. فصارت ام ولد. ولدها الاول هذا

115
00:45:52.750 --> 00:46:24.950
هذا كان قبل الاستيلاء هذي الحالة الاولى. طيب واذا حصل الاولاد اذا حصلوا بعد الاستيلاد ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ نقول الاولاد الذين حصلوا بعد الاستيلاد يعتقون معها يعتقون معها. ما معنى يعتقون معها؟ يعني يعتقون بموت السيد. هي تعتق بموت السيد اولاد

116
00:46:24.950 --> 00:46:54.950
الذين حصلوا بعد الاستيلاد يعتقون ايضا بموت السيد. مثال ذلك لو ان السيد اولدها وبعد ان اولدها استبرأت او استبرئت فزوجها السيد من شخص اخر انجبت من الشخص الاخر ثلاث اولاد. هؤلاء الثلاثة الاولاد حصلوا متى؟ حصلوا بعد الاستيلاد. بعد ان صارت ام ولد

117
00:46:54.950 --> 00:47:22.350
واضح؟ اذا مات السيد تعتق ويعتق اولادها ايضا واضح؟ تعتق هي وتعتق اولادها. ومن هنا تعرف ان الانسان الحر اذا تزوج امة فان يكونون ارقاء او احرار. ها؟ احرار وارقاء. ارقاء. مثلا

118
00:47:22.350 --> 00:47:42.350
انا اريد ان اتزوج. اريد ان اتزوج حرة لا استطيع. الله عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. بالشروط المعروفة التي مرت معنا في كتاب النكاح والتي ذكرتها الاية الكريمة

119
00:47:42.350 --> 00:48:02.350
كريمة. ذلك لمن خشي العنة منكم. فانا اريد ان اتزوج امة. تزوجت بالامة. جئت الى سيد معين وقلت انا اريد ان اتزوج الامة الفلانية وتم العقد وتزوجته وصار لي اولاد منها. الاولاد هؤلاء اولادي ابنائي احرار او عبيد عبيد

120
00:48:02.350 --> 00:48:22.350
ليسوا احرارا عابد للسيد. هو هذا ذكره لك في المتن وهذا هو المعروف. انظر ماذا قال لك في المتن. انظر ماذا قال لك في المتن ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها

121
00:48:22.350 --> 00:48:52.350
ولده منها ولدك مملوك لسيدها. واضح او لا؟ طيب الان اولادي هؤلاء نقول اولادي هؤلاء اذا حصلوا بعد الاستيلاد اي بعد ان استولدها سيدها ومات السيد يصبحون احرارا يعتقون مع امهم. لكن اذا حصلوا قبل الاستيلاد فهم ارقاء

122
00:48:52.350 --> 00:49:28.200
واضح بارك الله فيكم هذا او لا؟ واضح هذا التقسيم. واضح او اعيد شرحه. نص نص واضح او لا؟ مفهوم؟ ان شاء الله. طيب انظر ماذا قال  قال عتقت من رأس ماله او عتقت من رأس ماله. وكذا عتق اولادها

123
00:49:28.200 --> 00:49:48.200
قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي اوصى بها. وولدها اي المستولدة من غيره اي من غير سيدي بان ولدت بعد استيلادها. انظر متى ولدت؟ بعد استيلادها. هؤلاء الذين يعتقون بان ولدت بعد استيلاد

124
00:49:48.200 --> 00:50:15.950
بها ولدا اما من زوج او من زنا بمنزلتها وحينئذ فالولد الذي ولدته من زوج او من زنا للسيد يعتق بموته. واضح او لا ثم قال ومن اصاب اي وطأ امتى طب لما قال لك الذي حصل الذي قال بان ولدت بعد استيلادها

125
00:50:15.950 --> 00:50:43.350
طيب واذا ولدت قبل استيلادها فالاولاد يبقون ارقاء يورثون يورثون تمام؟ ولذلك قلت مرة لبعض لبعض الدعاة قلت من نعمة الله علينا في هذا العصر انه لا يوجد عبيد. لو كان يوجد عبيد لوجدت الناس يدخلون

126
00:50:43.350 --> 00:51:08.650
الاحكام بعضها في بعض يدخلون الاحكام بعضها في بعض. هذا الفقه احكام العبيد فقط يحتاج الى دراسة مستقلة. كتاب خاص باحكام العدل. فقه خاص باحكام العبيد لو كان يوجد عبيد لوجدت هذه يتزوجها فلان وتتزوج في العدة ويحصل كذا ولا يميزون بينما كان قبل الاستهلاك

127
00:51:08.650 --> 00:51:28.900
بعد الاستهلاك بيحصل يعني اه يعني ماذا عشوائية في الانساب هذه اشكالية كبيرة لان بعد ذلك يترتب احكام هل هذا قبل الاستيلاد؟ فيكون عبدا او بعد الاستهلاك فيكون حرا وغير ذلك. ثم قال ومن اصاب اي وطأ امة

128
00:51:28.900 --> 00:52:02.750
كغيره بنكاح او زنا واحبلها. فولدت منه فولده منها مملوك لسيدها. هذا واضح ولذلك الشريعة الاسلامية اجازت لك اذا لم تجد حرة ان تتزوج امة بالشروط المعروفة في ختام الاية ماذا قال الله عز وجل؟ ذلك لمن خشي العانة منكم وان تصبروا خير لكم

129
00:52:03.200 --> 00:52:27.600
حتى لا يكون اولادك رقا الافضل ان تصبر تصبر على العزوبية ولا يكون اولادك رقاع. واضح؟ وان تصبروا خير لكم. قال ومن اصاب اي وطأ غيره بنكاح او زنا واحبلها فولدت منه. فولده منها مملوك لسيدها. اما هذه مسألة اخرى. انتبه معي

130
00:52:27.600 --> 00:52:55.600
اما لو غر شخص بحرية امتين فاولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته شخص غريب مثلا انا جئت الى بلادكم لا اعرف الناس فقال لي شخص ما رأيك ان نزوجه؟ من اين؟ هنا توجد امرأة جميلة ودينه وصالحة نزوجك اياها جيد

131
00:52:55.600 --> 00:53:15.600
بسم الله فذهبت وتم او قلت له انت وكيلي فاقبل النكاح. ذهب هو وتزوج وقبل لي النكاح. بعد ذلك بعد ان حملت قالوا لي هذه في الحقيقة اما وليست حرة. انا لا اعلم غرني ما معنى غرني؟ مثل ما

132
00:53:15.600 --> 00:53:35.250
او قريب من معنى دلس علي. دلس علي لم يخبرني انا لا اعرف انها امة. انا ظننتها حرة. قالوا لها ذي امة. واذا انا اتأمل طيب انا اريد ابني لا ابنك هذا للسيد ليس لك. يا الله! طيب كيف الحل؟ اه قال هنا ومن غر

133
00:53:35.550 --> 00:53:57.600
اي لبس عليه. ومن غر او لو غر شخص بحرية امة. اي مثلا قيل له انها حرة وهو يعني صدق القائل ثم تبين انها ليست حرة. قال اما لو غر شخص بحرية امة فاولدها حملت منه

134
00:53:57.600 --> 00:54:24.200
فالولد حر. اه لانه غر. لانه لبس عليه دلس عليه. طيب الولد حر والسيد ايش له؟ قالوا الولد حر لكن ننظر كم قيمته لو كان عبدا قالوا قيمته لو كان عبد مثلا الف دينار يجب علي ان ادفع الف دينار للسيد. واضح او لا؟ اه انظر ماذا

135
00:54:24.200 --> 00:54:44.200
اما لو غر شخص بحرية امة فاولدها فالولد حر. وعلى المغرور قيمة قيمته لسيدها ولذلك اقول من رحمة الله بالامة في هذا العصر انه لا يوجد عبيد ولا امام. تمام. قد يكفيني الفواحش والمنكرات

136
00:54:44.200 --> 00:55:07.000
المنتشرة اليوم بدون عبد وايمان كيف لو كان في عبيد وايماء؟ قال هذه مسألة مسألة اخرى قال وان اصابها اي امة غيره بشبهة منسوبة للفاعل. يعني نفترض ان شخصا دخل الى بيته وقديما كان لا توجد المصابيح ولا شيء

137
00:55:08.150 --> 00:55:28.150
فوجد امرأة نائمة على السرير يظنها زوجته وهي امة الجيران جاءت فنامت على سرير زوجته. هو لا يعلم نام على السرير بجانب امرأة يظنها امرأته فجامعها فحمله. فتبين تبين له بعد ذلك انها امة

138
00:55:28.150 --> 00:55:58.150
الجيران واضح؟ انظر ماذا قال؟ قال وان اصابها اي امة غيره بشبهة منسوبة للفاعل هذي تسمى شبهة فاعل ان تظن امرأة اجنبية زوجة لك مثلا. قال كظنه انها او انها كظنه انها امته او زوجته الحرة فولده منها حر

139
00:55:58.150 --> 00:56:18.150
قيمته للسيد نفس الكلام. الولد حر لانه مغرور ما معنى مغرور؟ يعني فعل هذا الشيء بخلاف ظنه هذه شبهة فاعل. لوجود الشبهة. قال فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. ولا تصير ام ولد في الحال

140
00:56:18.150 --> 00:56:38.150
بلا خلاف يقول لك قائل هذه حملت صارت حامل الان هل تصير ام ولد لسيدها؟ فاذا مات سيدها اعتقت نقول لا لان الذي اوردها ليس السيد. وانما شخص اخر. انما تصير ام ولد اذا كان الذي

141
00:56:38.150 --> 00:57:00.200
سيدها لها شخصا اخر. الان هذه ولدتني شخص اخر وليس من السيد. ولذلك انظر في بداية المتن ماذا قال؟ قال في بداية المتن واذا اصاب امته السيد. لا شخص اخر. قال لك هنا مرة اخرى وان اصابها اي

142
00:57:00.200 --> 00:57:31.550
كغيره بشبهة منسوبة للفاعلين. كظنه انها امته او زوجته الحرة. فولده منها حر. وعليه قيمته للسيد ولا تصير ام ولده في الحال بلا خلاف واضح؟ هذا طيب مسألة اخرى قال وان ملك الواطئ بالنكاح الامة المطلقة صلح شدة هنا صلح شدة. وكتب المطلقة المطلقة

143
00:57:31.550 --> 00:57:51.550
قال وان ملك الواطئ بالنكاح الامة المطلقة بعد ذلك لم تصر ام ولد له بالوطء في النكاح السابق اه ايش معنى هذا؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل مثل الصورة التي ذكرناها قبل قليل. رجل

144
00:57:51.550 --> 00:58:16.200
لم يستطع ان يتزوج حرة. فتزوج امة بشرطه تزوج امة وهذه الامة التي تزوجها حملت. واتت له بولد هذا سيد؟ لا ليس سيد. هذا زوج تزوج تزوج امة وحملت وانجبت له ولد. ثم طلقها

145
00:58:17.000 --> 00:58:39.500
الولد هذا قلنا يبقى رقيب صح؟ والامة والولد للسيد صح؟ جيد. ثمان السيد سيد اراد ان فاخذها الى السوق ليبيعها. جاء هذا الشخص الذي كان زوجا في الماضي اشتراها. اشتراها

146
00:58:39.500 --> 00:59:07.650
الانصار ماذا؟ الذي كان زوجا اصبح ماذا؟ اصبح سيدا وهو الذي وطئ صح؟ هي حملت منه. الان اصبح سيدا وهو الذي وطئها. وحملت منه وانجبت منه. هل تكون ام ولد لا تكون ام ولد. لماذا؟ لانه عندما وطئها لم يكن مالكا لها. حصل الملك بعد

147
00:59:07.650 --> 00:59:28.350
ذلك انظر ماذا قال؟ قال وان ملك الواطئ بالنكاح الامة المطلقة بعد ذلك تمام؟ لم تصير ام ولد له بالوطء في النكاح السابق. الا اذا وطأها الان بعد ان تملكها

148
00:59:28.350 --> 00:59:56.600
طه وحملت؟ نعم تصير ام ولد؟ ده اشكال  ثم قال وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة على احد القولين مسألة اخرى لو ان رجلا عاد الى بيته فنام على سريره بجانبه امرأة يظنها انها زوجته

149
00:59:56.800 --> 01:00:16.300
فجامعها وتبين انها امة الجيران. هذا وطؤ ماذا؟ هذا وطؤ شبهة بخلاف السورة التي قبل قليل كان وطأ نكاح فحملت من وطأ الشبهة حملت من وطأ الشبهة. ثم بعد ان حملت من وطأ الشبهة

150
01:00:16.700 --> 01:00:42.450
وضعت حملها واستبرأها السيد للسيد ان يعاشرها بعد ذلك سيدها فكر ان يبيعها. اخذها الى السوق ليبيعها. فجاء هذا الشخص الذي كان ماذا كان هل نقول كان زوجا لها او كان واطئا بشبهة؟ كان واطئا بشبهة. جاء هذا الواطي بشبهة واشتراها من السوق

151
01:00:42.500 --> 01:01:05.400
هل تصير ام ولد او لا تصير واضح؟ الفرق بين هذه السورة والتي قبلها ان الاول وطئها بنكاح. اما هذا وطئها بشبهة. هل تصير ام ولد او لا تصير. خلاف انظر ماذا قال. قال وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة على احد

152
01:01:05.400 --> 01:01:32.650
قولين احد القولين. والقول الثاني المعتمد انها لا تصير ولذلك قال لك الشارع والقول الثاني لا تصير ام ولد. لماذا؟ لانها عندما علق الحمل بها عندما حملت لم تكن امة له. لم تكن امة له. تمام؟ كانت في غير ملكه. قال والقول الثاني لا تصير

153
01:01:32.650 --> 01:01:58.000
ام ولد وهو الراجح في المذهب والله اعلم بالصواب هذه اخر مسألة في الكتاب. ثم قال الشارع رحمه الله تعالى وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعلم رجاء رجاء لعتق الله تعالى له من النار. وانا لنرجو ان يعتق الله رقابنا

154
01:01:58.000 --> 01:02:18.000
طاب من شرح هذا المتن وحش عليه وقرأه وانتفع به ورقاب جميع المسلمين من النار. قال وليكون سبب في دخول الجنة دار الارض دار دار الابرار. وهذا اخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا اطلاق. يعني هذا شرط

155
01:02:18.000 --> 01:02:40.800
مما امتاز به انه غير موسع. هناك شروح موسع مثل شرح كفاية الاخيار للعلامة تقيد ان الحصنين متوفى سنة تمنمئة وتسعة وعشرين موسع واستفاد كثيرا من روضة الطالبين واعتنى بالدليل. ذكر الاحاديث. وهنالك شرح اوسع وهو شرع

156
01:02:40.800 --> 01:03:00.800
الخطيب الشربيني الاقناع شرح آآ متن ابي شجاع. وهذا عليه حاشية البي جرمي حاشية نفيسة جدا وعليه اكثر من حاشية لكن هذا الشرح جميل ان عبارته سهلة وهو آآ ليس محل اطلاق. قال وهذا اخر شرح الكتاب غاية

157
01:03:00.800 --> 01:03:20.800
باختصار بلا اطنابه فالحمد لربنا المنعم الوهاب. وقد الفته عاجلا في مدة يسيرة. ونحن درسناه في تقريبا يا الله قال وقد الفته عاجلا في مدة يسيرة والمرجو ممن اطلع فيه على

158
01:03:20.800 --> 01:03:40.800
على هفوة صغيرة او كبيرة هذا من تواضعه رحمه الله. ان يصلحها ان لم يكن الجواب عنها على حسن. يعني اذا لم يجد لها جوابا يصلحها. اما اذا وجد جوابا على وجه حسن فليجاوب عنها. قال ليكون ممن

159
01:03:40.800 --> 01:04:00.800
يدفع السيئة بالتي هي احسن. وان يقول من اطلع فيه على الفوائد. من جاء بالخيرات ان الحسنات يذهبن السيئات جعلنا الله واياكم بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك

160
01:04:00.800 --> 01:04:20.800
يقع في دار الجنان. ونسأل الله الكريم المنان الموت على الاسلام والايمان بجاه سيد المرسلين وخاتم النبيين. وحبيب رب العالمين محمد بن عبدالله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم. والحمد لله

161
01:04:20.800 --> 01:04:40.800
هادي الى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين

162
01:04:40.800 --> 01:04:44.153
والحمد لله رب العالمين