﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن السنن غير المؤكدة قال والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة

2
00:00:29.800 --> 00:01:02.600
كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الاول والافتراش ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض اطراف اصابعها لجهة القبلة والتورك في الجلسة الاخيرة من جلسات الصلاح

3
00:01:02.950 --> 00:01:25.550
الى اخر ما قال ذكر رحمه الله تعالى ان من سنن الصلاة الافتراش والافتراش معناه انه ينصب الرجل اليمنى ويفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها هذا الافتراش مستحب في جلسة الاستراحة

4
00:01:26.300 --> 00:01:54.800
وفي الجلسة بين السجدتين ومستحب ايضا في جلسة التشهد الاول واضح اذا نقول الافتراش مستحب في معظم جلسات الصلاح انما يستحب التورك فقط في التشهد الاخير ولذلك قالوا والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة

5
00:01:55.200 --> 00:02:16.150
جلوس الاستراحة هي الجلسة التي تكون قبل القيام تكون قبل القيام بالركعة الثانية وقبل القيام للركعة الرابعة فبعد ان يسجد السجدتين يجلسوا جلسة خفيفة ليس فيها ذكر يجلس جلسة خفيفة

6
00:02:16.250 --> 00:02:41.000
ثم يقوم للركعة الثانية او ثم يقوم لركعة الرابعة واضح؟ هذه الجلسة الخفيفة تسمى جلسة الاستراحة واليها اشار صاحب الزبد بقوله وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها قال هنا والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة

7
00:02:41.050 --> 00:03:06.500
والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الاول والافتراش ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض اطراف اصابعها لجهة القبلة هكذا هكذا واضح قال والتورك في الجلسة الاخيرة من جلسات الصلاة

8
00:03:06.750 --> 00:03:28.100
وهي جلوس التشهد الاخير والتورك مثل الافتراش الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش. من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض الورك اي المؤخرة. واضح تعرفون هذا او لا

9
00:03:28.250 --> 00:03:55.750
تعرفون التورك؟ نعم. اذا التورك يستحب في التشهد الاخير او نقول بعبارة ادق التورك يستحب في كل تشهد بعده سلام في كل تشهد بعده سلام يستحب التورك اما اذا كان التشهد ليس بعده سلام فلا يستحب. حتى وان كان التشهد تشهدا اخيرا

10
00:03:56.550 --> 00:04:18.600
واضح او لا؟ يعني اعطيكم مثال شخص على سبيل المثال نعم شخص على سبيل المثال حصل له شيء في الصلاة فسهى شخص سهى في الصلاة وعندما سعى للصلاة اراد ان يسجد للسهو

11
00:04:19.400 --> 00:04:39.800
فهذا يقرأ الان التشهد الاخير هل بعد التشهد سيسلم او سيسجد للسهو ماذا سيسقط يساوي صح؟ سيسجد يساوي. ما دام انه يريد ان يسجد للسهو نقول له عليك ان تجلس مفترشا لا تتورك

12
00:04:40.350 --> 00:05:01.100
مع انه في التشهد الاخير لكن هذا التشهد ليس بعده سلام متى يتورك؟ يتورك اذا كان في تشهد بعده سلام واضح او لا؟ واضح مثال اخر الشخص المسبوق ما معنى المسبوق

13
00:05:01.150 --> 00:05:20.700
اي الذي جاء والامام يصلي. فاتته ركعة او ركعتين من صلاة الامام هذا الشخص المسبوق اذا جلس في التشهد الاخير هو لن يسلم بعد التشهد الاخير هو بعد التشهد الاخير سيقوم ويأتي بما عليه من ركعات فائتة صح

14
00:05:20.800 --> 00:05:39.100
اذا نقول لهذا الشخص لا يسن لك ان تتورك في الصلاة لماذا لا يسن له ان يتورك في الصلاة؟ لان تشهده ليس بعده سلام انما يتوركم من كان تشهده بعده سلام. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال

15
00:05:39.550 --> 00:06:02.100
قال  والتورك في الجلسة الاخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الاخير والتورك مثل الافتراش الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض

16
00:06:02.150 --> 00:06:21.800
اما المسبوق من المسبوق قلت لك المسبوق الذي جاءه الامام قد صلى تمام؟ ففاته ركعة او اكثر مع الامام اما المسبوق والساهي اي الذي سعى في صلاته فيفترشان ولا يتوركان. لماذا

17
00:06:22.650 --> 00:06:49.400
السؤال لماذا يفترشان ولا يتوركان؟ لماذا لا يتوركان لماذا لان التشهد بالنسبة لهما ليس بعده سلام واضح؟ لان التشهد لهما ليس بعده سلام هذا المسبوق بعد التشهد سيقوم يصلي الذي فاته. هذا الساهي بعد السلام سيقوم

18
00:06:49.500 --> 00:07:06.250
او عفوا هذا السعي بعد السلام سيسجد سجدتين. اذا لما كان التشهد ليس بعده سلام نقول تجلسان بالافتراش وليس التورك واضح واضح او لا اشعر انه غير واضح عند بعضكم

19
00:07:06.300 --> 00:07:26.700
واضح او لا واضح ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى والتسليمة الثانية اي ان التسليمة الثانية مستحبة. كذلك الالتفات الالتفات للتسليمة الاولى والالتفات للتسليمة الثانية مستحب الواجب فقط ان تقول السلام عليكم

20
00:07:26.850 --> 00:07:52.700
حتى لو لم تلتفت امل الالتفات والتسليمة الثانية هذا مستحب تمام؟ قال والتسليمة الثانية اما الاولى فسبق انها من الاركان بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء

21
00:07:53.150 --> 00:08:14.050
قال الشارح رحمه الله فصل في امور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاح وذكر المصنف ذلك بقوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء فالرجل يجافي اي يرفع مرفقيه عن جنبيه

22
00:08:14.150 --> 00:09:16.700
ويقل اي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. اه هكذا واضح اذا نقول الرجل يجافي اذا ركع ويجافي اذا سجد. المرأة تضم بعضها الى بعض اذا ركعت وتضم بعضها الى بعض اذا سجدت لان المرأة مأمورة بالتستر والتصون

23
00:09:17.200 --> 00:09:41.300
قال فالرجل يجافي اي يرفع مرفقيه عن جنبيه ويقل ان يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وتقدم بيانه في موضعه واذا نابه اي اصابه شيء في الصلاة سبح

24
00:09:41.400 --> 00:10:02.050
فيقول سبحان الله الرجل اذا حصل له شيء في الصلاح اوساها الامام في الصلاة او اراد ان ينبه على شيء فانه يسبح يقول سبحان الله وعندما يقول سبحان الله ماذا يقصد

25
00:10:02.350 --> 00:10:25.600
قال العلماء هنالك اربع حالات اما ان يقصد الذكر يقول سبحان الله قاصدا الذكر او يقصد الذكر والاعلام ان يقصد الذكر ويقصد ان يعلم الاخر صح واما ان يقصد الاعلام فقط

26
00:10:26.750 --> 00:10:48.350
واما ان يطلق ولا يقصد شيئا. كم صارت الحالات؟ اربعة. اعطيكم مثال كنت اصلي مثلا هنا وشخص جالس بجانبي انا اصلي وعندما قام هذا الشخص ليعود الى بيته وقع منه الجوال سقط الهاتف

27
00:10:48.650 --> 00:11:17.050
سقط الهاتف الرجل هذا لم يرى هاتفه ومشى واضح؟ فقلت في الصلاة سبحان الله سمع الصوت فعاد واخذ هاتفه انتهت المشكلة صح عندما قلت سبحان الله ماذا قصدت انا  قصدت الاعلام اذا قصدت الاعلام فقط صلاتي باطلة

28
00:11:19.450 --> 00:11:45.850
واضح اذا قصدتم الذكر فقط قلت سبحان الله قاصدا الذكر. صلاتي صحيحة اذا قصدت الشيئين الاعلام والذكر صلاتي صحيحة اذا لم اقصد شيئا لا الذكر ولا الاعلام كما هو حال بعض الناس مباشرة يقول سبحان الله لا يستحضر شيئا

29
00:11:46.500 --> 00:12:04.200
فهل تكون الصلاة صحيحة او باطلة؟ الشارحون يقولون الصلاة صحيحة لكن المعتمد في المذهب انها باطلة. ومع ان الشارح قال الصلاة صحيحة والمعتمد انها باطلة الا اننا نقول يسع الناس ان

30
00:12:04.200 --> 00:12:22.650
هذا القول الذي قاله الشارح دفعا للحرج واضح او لا يسع الناس ان يقلدوا هذا القول دفعا للحرج. اذا صارت كم عندنا حالات اربع حالات اما ان يقصد الذكر فقط فالصلاة صحيحة

31
00:12:22.800 --> 00:12:46.350
او يقصد الذكر والاعلام فالصلاة صحيحة او يقصد الاعلام فقط فالصلاة باطلة او لا يقصد شيئا فالمعتمد ان الصلاة باطلة وذكر الشارح انها تصح تمام ننظر ماذا قال قال واذا نابه شيء

32
00:12:47.850 --> 00:13:08.150
في الصلاة سبح فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط او مع الاعلام او اطلق لم تبطل صلاته في ثلاث حالات قال لم تبطل صلاته او الاعلام فقط بطلت ما هي الحالة التي فيها خلاف

33
00:13:09.600 --> 00:13:32.700
اذا اطلع المعتمد في المذهب انها تبطل لكن الذي قرره الشارحون انها لا تبطل. قلت ويسع الناس ان يقلدوا ما قرره الشارع دفعا للحرج لان هذه المسألة مما يحتاجه الناس ومما تخفى على كثير من طلاب العلم فظلا عن العوام

34
00:13:32.850 --> 00:13:56.200
واضح قال المصنف رحمه الله تعالى وعورة الرجل ما بين سرته وركبته اما هما. يقصد اما السرة والركبة فليس من العورة ولا ما فوقهما يعني الصدر الرجل ليس عورة ظهر الرجل ليس عورة. وقد مر معكم لو تذكرون ان عورات الرجل

35
00:13:56.900 --> 00:14:18.150
لها ثلاث حالات صح مرة معكم في الدرس الماضي. ثم قال والمرأة تخالف الرجل في الخمسة في الخمس المذكورة فانها تضم بعضها الى بعض فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. وتلصق ذراعيها

36
00:14:19.000 --> 00:14:39.900
بجنبيها تمام قال وتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب تخفض صوتها استحبابا لا وجوبا اذا صلت بحضرة رجال اجانب يستحب لها خفض الصوت لكن لا يجب لو رفع صوتها

37
00:14:41.700 --> 00:14:59.150
لا تأثم لان صوت المرأة في الاصل ليس عورة حتى يجب عليه ان تستره صوت المرأة ليس عورة انما الذي يحرم على المرأة ان تخضع في كلامها ان تكسر كلامها من اجل ان يعجب بها

38
00:14:59.150 --> 00:15:19.750
والا كلام المرأة مع الرجل ليس حراما. وقد جاء في احاديث كثيرة كلام النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ اذا نقول قول المصنف هنا وتخفض صوتها اي استحبابا. فالله عز وجل قال في القرآن الكريم ولا

39
00:15:19.750 --> 00:15:40.600
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فنهى عن الاخظاع ولم ينه عن الكلام قال هنا وتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب. فان صلت منفردة عنهم جهرت. اي جهرت في مواضع الجهر

40
00:15:40.600 --> 00:16:08.100
التي تقدم بيانها قال واذا نابها شيء في الصلاة صفقت صفقت اي ضربت كفا بكف. هكذا ضربت كفا او عفوا ضربت يدا بيد يعني ضربت كفا بظهر الاخرى هكذا. قال فان صل قال واذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب اليمنى على ظهر اليسرى

41
00:16:08.200 --> 00:16:29.900
فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها هكذا لو فعلت هكذا بقصد اللعب مع كونها عالمة بالتحريم بطلت الصلاة. تفهم من هذا انها لو فعلت هكذا

42
00:16:30.000 --> 00:16:50.950
لكن ليس بقصد اللعب لا تبطل صلاتها ولو فعلت هكذا غير عالمة بالتحريم لا تبطل صلاتها. انما تبطل الصلاة اذا فعلت هكذا بقصد اللعب هذا الشرط الاول عالمة بالتحريم هذا الشرط الثاني. تمام؟ قال

43
00:16:51.000 --> 00:17:13.200
فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها. والخنثى كالمرأة ثم قال وجميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها جميع بدن المرأة الحرة عورة

44
00:17:14.350 --> 00:17:39.900
الا الوجه والكفين تمام؟ وهذا عورتها في الصلاة. قد تقدم هذا اما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها ولذلك قال الفقهاء يجب عليها ان تستر جميع البدن خارج الصلاة تمام قال اما وتقدم تقرير هذا وان عورة المرأة لها اربع حالات في الدرس الماضي

45
00:17:40.100 --> 00:18:03.350
قال اما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها والامة كالرجل في الصلاة لكن ليس خارج الصلاة. اما الاما خارج الصلاة كالحرة واضح؟ لكن العمى في الصلاة فقط كالرجل. يجب ستر ما بين السورة والركبة. اما خارج الصلاة عند الرجال الاجانب شأنها شأن

46
00:18:03.350 --> 00:18:38.050
الحرة قال والامة كالرجل في الصلاة فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها واضح     قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا قال الشارع رحمه الله تعالى فصل

47
00:18:38.100 --> 00:19:05.100
في عدد مبطلات الصلاح قال والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا الكلام العمد الصالح لخطاب الادميين. سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا الكلام العمد ما المقصود بالكلام هنا قال الفقهاء المقصود بالكلام هنا

48
00:19:05.450 --> 00:19:24.350
ولو كان حرفا مفهما او حرفين غير مفهمين هذا يسمى كلام عند الفقهاء الكلام عند الفقهاء يختلف عن الكلام عند النحات والكلام عند النحات يختلف عن الكلام عند علماء اللغة

49
00:19:25.500 --> 00:19:49.800
فالكلام عند علماء اللغة كل ما افاد يسمى كلاما ولو كان اشارة صح ويقال هذا عند علماء اللغة يسمى كلاما لانه يفيد ولذلك اللون الاحمر والاصفر والاخضر الذي تراه في الطريق للسيارات

50
00:19:50.200 --> 00:20:13.250
هذا يسمى كلاما في اللغة لانه يفيد فاللون الاحمر يفيد التوقف والاصفر الاستعداد ريدينج صح  الاخضر قلن صح قلن اه نعم يعني جوع يعني اذهب يعني نعم واضح او لا؟ ايوة

51
00:20:13.300 --> 00:20:31.800
هذا يسمى كلام في اللغة عند علماء النحو الكلام لابد ان يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع قال لكم ابن ما لك في الالفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم استقم كلام لانه يتكون من فعل وفاعل

52
00:20:32.300 --> 00:21:03.750
في الأمر وفاعل مستتر صح؟ مستتر وجوبا او جوازان وجوبا وجوازان وجوبا لماذا وجوبا مم وجوبا وجوازان وجوبا نعم وجوبا والمواضع التي يستتر فيها وجوبا كم تسعة تسعة وستر وستر مرفوع. اه

53
00:21:04.000 --> 00:22:05.400
وستر مرفوع بامر حتم ودون يا مضارع واسميهما وافعل الاستثناء والتعجب وافعل التفضيل فافهم تصبي تمام ساكتب لكم هذا هذي الدبدشة في النحو خارج الدرس الفقهي           قال لكم الناظم وستر

54
00:22:07.250 --> 00:22:39.250
وستر مرفوع وستر مرفوع بامر اي بفعل الامر حتم ما معنى حتم ما معنى حكم عتم بمعناه وجب تمام بواسطة مرفوع بامر حتم ودون يا مضارع اي المضارع غير المبدوء بالياء

55
00:22:39.550 --> 00:22:59.150
بعين مبدوء بالالف يكون مستتر وجوبا. المبدوء بالنون يكون مستتر وجوبا. المبدوء بالتاء يكون بالستر وجوبا. المبدوء بالياء يكون بسطر جوازا ودون يا مضارع تمام قال وستر مرفوع بامر حتم ودون يا مضارع

56
00:22:59.300 --> 00:23:34.000
واسميهما يعني اسم فعل الامر وسم فعل المضارع اذا كم صارت مواضع هنا الان كم؟ كلها كم؟ ستة احسنت ستة الامر وهنا ثلاثة ميم ثلاثة اربعة واسميهما خمسة ستة صح

57
00:23:34.500 --> 00:24:19.650
طيب قال وستر مرفوع بامر حتم ودون يا مضارع واسميهما وافعل الاستثناء  فعل الاستثناء. تمام؟ يكون مستترا وجوبا وافعل الاستثناء والتعجب وافعل التفضيل  فافهم تصبي بفهم وافع الاستثناء يعني فعل الاستثناء كيف يكون فعل الاستثناء؟ كيف يكون فعل الاستثناء؟ مثل ماذا

58
00:24:19.950 --> 00:24:36.750
ها عدا متى تكون عدا فعل متى تكون عدا فعل؟ متى تكون خلا فعل اذا سبقت بماذا اذا سبقت بماء اذا سبقت بما تكون فعلا صح؟ فاعلها اين؟ مستتر وجوبا

59
00:24:37.600 --> 00:24:58.400
قال وافعل الاستثناء والتعجب ما اجمل السماء اين فاعل اجمل مستتر وجوبا قال وافعل التفضيل افعل التفضيل تقول مثلا زيد افضل من عمرو. اين فاعل افضل او زيد اعلم من عمرو اين فاعل اعلم

60
00:24:58.750 --> 00:25:27.450
واضح مستتر وجوبا. هذه تسعة مواضع هذا الموضع السابع وعلى الثامن وهذا التاسع. بعضهم ذكر مواضع اخرى لكن هذه اشهرها. تمام؟ وستر مرفوع بامر حتم ودون يا مضارع واسمين وافعل الاستثناء والتعجب وافعل التفضيل فافهم

61
00:25:28.150 --> 00:25:49.600
هذي تسمى مواضع استتار الفعل او استتار الفاعل وجوبا. على كل حال نرجع الى الدرس. نقول الكلام عند علماء اللغة كل ما افاد. الكلام عند علماء النحو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عند الفقهاء. ما هو الكلام عند

62
00:25:49.600 --> 00:26:22.950
فقهاء قالوا الكلام عند الفقهاء ما كان حرفا مفهما حرف واحد او حرفين غير مفهمين  فمثلا حرف مفهم لو قلت قيم  هذا حرف مفهم لانه فعل امر من الوقاية دين

63
00:26:23.800 --> 00:26:52.600
تمام؟ لو قلت عين فعل امر من الوعي الماضي ما هو وعى المضارع يا عين الامر عين. حرف واحد هذا تبطل به الصلاة هذا تبطل به الصلاة حرف واحد مفهم

64
00:26:53.500 --> 00:27:20.600
او حرفين غير مفيمين لو قلت من عن فين ومن باب اولى لو كان ثلاثة احرف حين حيث من باب اولى واضح او لا؟ اذا نقول الكلام الذي تبطل به الصلاة ما كان حرفا مفهما او حرفين غير

65
00:27:20.600 --> 00:27:42.300
في مين؟ ثم الكلام ينقسم الى قسمين الكلام بالصلاة ينقسم الى قسمين. اما ان يكون الكلام كلام عمد واما ان يكون الكلام كلام نسيان فاذا كان الكلام كلام عمد بطلت

66
00:27:42.800 --> 00:28:03.200
الصلاة بقليله وكثيره اذا كان الكلام كلام عم تبطل الصلاة. سواء قل الكلام او كثر ولذلك قلت لك حتى لو كان حرفا مفهما حتى لو كانا حرفين غير مسلمين تبطل الصلاة

67
00:28:03.600 --> 00:28:33.600
تمام؟ اما اذا كان الكلام كلام ناس فهذا فيه تفصيل  ان كان كثيرا بطلة الصلاة واذا كان قليلا لا تبطل واضح اذا كان قليلا لا تبطل. اذا تكلم بالصلاة ناسيا بكلام قليل لا تبطل

68
00:28:34.200 --> 00:28:55.350
ما ضابط القليل قال الفقهاء ضابط القليل العرف ضابط القليل العرف يعود الى العرف واضح والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من الركعتين سئل انسيت يا رسول الله ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر

69
00:28:56.050 --> 00:29:14.900
ثم قال للصحابة اكما قال ذو اليدين قالوا نعم فقاموا واتم الركعتين. فهذا كلام يسير حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا لم تبطل به الصلاح واضح؟ لاحظ معي هنا

70
00:29:16.050 --> 00:29:48.400
نقول من تكلم بكلام قليل ناسيا. لا تبطن صلاته  طحن لا تبطل صلاته ويسن له سجود السهو لا تبطلوا الصلاة لكن يسن له سجود السهو. لماذا؟ لانه لو فعل ذلك عمدا لبطلت

71
00:29:49.050 --> 00:30:10.400
لكن لما فعله سهوا يسن له سجود السهو وسندرس هذا بعد قليل واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام العمد الصالح لخطاب الادميين. سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا. حتى لو تكلم

72
00:30:10.400 --> 00:30:28.550
شيء يتعلق بمصلحة الصلاة الصلاة تبطل. يعني لو ان الامام سهى ما عرف ماذا عليه ما درى ماذا عليه فتكلمت معه لمصلحة الصلاة تبطل الصلاة لكن لو ان الامام سهى

73
00:30:28.950 --> 00:30:50.450
لم يدري ماذا عليه على سبيل المثال الامام جلس في التشهد الاوسط  تمام؟ وطول في التشهد الاوسط  بعض الناس يقول سبحان الله هو يظن الامام انه في التشهد الاخير يظن انه يريد ان يسلم

74
00:30:52.100 --> 00:31:11.400
بينما هو في التشهد الاوسط فجلس واطال الجلوس فالناس يقول سبحان الله لذلك يقول سبحان الله ما يفهم الامام ماذا عليه؟ قال له واحد قوم عليك ركعة ثالثة هذا تبطل الصلاة صح؟ مع انه تكلم لمصلحة الصلاة. فكيف يصنعون

75
00:31:11.800 --> 00:31:35.100
اه ممكن تتكلم معه بالقرآن. فتقول له مثلا قوموا لله قانتين. مثلا في سورة المزمل يا ايها المزمل قم تقول له قم ممكن. لكن اذا تكلمت معه بالقرآن تأتيك المسألة التي ذكرناها قبل قليل

76
00:31:35.150 --> 00:31:58.000
ماذا قصدت اذا قصدت الذكر صلاتك صحيحة اذا قصدت الذكر والاعلام صلاتك صحيحة. اذا قصدت الاعلام فقط صلاتك باطلة. اذا اطلقت ولم تقصد شيئا المعتمد ان صلاتك باطلة وعلى ما قرره الشارع صلاتك صحيحة

77
00:31:58.400 --> 00:32:21.450
واضح او لا؟ واضح؟ اذا يمكنك ان تتكلم معه بالقرآن لكن لابد ان تكون فقيها فتختار قصدا لا تبطل به صلاته تمام؟ قال المصنف رحمه الله والعمل الكثير المتوالي. اي تبطل الصلاة بالعمل الكثير المتوالي

78
00:32:21.650 --> 00:32:47.500
قولهم بالعمل الكثير اخرج العمل القليل وقولهم المتوالي اخرج العمل المتقطع فالعمل القليل لا تبطل به الصلاة والعمل الكثير المتقطع كأن خطأ خطوة في الركعة الاولى ثم خطى خطوة ثانية في الركعة الثانية ثم خطوة ثالثة في الركعة الثالثة

79
00:32:47.600 --> 00:33:10.000
ثم خطأ خطوة رابعة في الركعة الرابعة لا تبطل الصلاة. لان هذا وان كان كثيرا الا انه ليس متواليا. فالعمل الذي تبطل به الله هو العمل الكثير المتوالي. فقال لكم هنا والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات. عمدا كان ذلك او سهوا. لاحظ معي

80
00:33:10.350 --> 00:33:31.700
انه في العمل لم يفرقوا بين العمد والسهو تبدل الصلاة مطلقا حتى لو فعل ذلك ناسيا تبطل الصلاة تمام؟ قال اما العمل القليل فلا تبطل به الصلاح تمام؟ ثم قال والحدث الاصغر والاكبر

81
00:33:31.900 --> 00:33:56.350
اي اذا حصل له حدث اصغر او حصر له حدث اكبر سواء كان باختياره او بغير اختياره تبطل الصلاة امرأة كانت تصلي وفي الصلاة نزل منها دم الحيض رجل كان يصلي وفي الصلاة سبقه الحدث. تبطل الصلاة. واذا بطلت الصلاة وجب عليهم استئنافها. لا

82
00:33:56.350 --> 00:34:17.550
البناء عليها واضح؟ يعني يجب عليه ان يعيد الصلاة من اولها مرة اخرى خلافا لما قاله بعض الفقهاء كالحنفية مثلا قالوا اذا سبقه الحدث فانه يتوضأ ويبني يعني قد صلى ركعتين يكمل ركعتين مثلا

83
00:34:17.600 --> 00:34:36.600
لا عند الشافعية يتوضأ ويعيد الصلاة من اولها. قال وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها. مر معنا في باكثر من مناسبة بيان النجاسات التي يعفى عنها. فاذا حدث في اثناء الصلاة نجاسة يعفى عنها

84
00:34:36.800 --> 00:35:02.700
مثل مثلا ونيم الذباب  روث الذباب يعني هذه يعفى عنها او نجاسة لا يدركها الطرف يعفى عنها فهذه لا تؤثر على صحة الصلاة. انما يؤثر على صحة الصلاة النجاسة التي لا يعفى عنها. ولذلك قال لكم هنا وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة

85
00:35:02.700 --> 00:35:27.250
فنفض ثوبه حالا لم تبطل الصلاة وقعت نجاسة يابسة كروثة مثلا فنفض الثوب هكذا فوقعت لا تبطل الصلاة تمام؟ قال وانكشاف العورة عمدا طبعا الانكشاف هنا اي لو انكشفت العورة

86
00:35:27.300 --> 00:35:54.150
بشيء اخر ليس بفعل الانسان مثلا بريح نقول اذا انكشفت العورة بريح مثلا فردها سترها مباشرة فالصلاة صحيحة اما لو كشفها عمدا فان الصلاة تبطل حتى وان ردها سريعا تمام؟ قال وانكشاف العورة عمدا فان كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته

87
00:35:54.200 --> 00:36:16.700
ثم قال رحمه الله تعالى وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة. تغيير النية يشمل تغيير النية بان ينوي قطع الصلاة او يتردد في اكمال الصلاة كأن يقول مثلا اذا دق فلان الباب

88
00:36:16.800 --> 00:36:34.650
ساخرج من الصلاة فان الصلاة تبطل مباشرة لان الصلاة لابد فيها من الجزم فاذا علق النية او قطع النية فالصلاة باطلة كذلك اذا غير النية من صلاة الى صلاة اخرى

89
00:36:35.350 --> 00:36:49.800
اذا كان يصلي صلاة فرض فغير النية من فرض الى فرض اخر. كان يصلي صلاة العصر فتذكر انه لم يصلي الظهر روى ان الصلاة تلك صلاة ضهر. نقول تبطل الصلاة

90
00:36:50.050 --> 00:37:14.100
لا تصح لا ضهر ولا عصر لماذا؟ لانه يشترط في النية ان تعين عند تكبيرة الاحرام. صح؟ نحن قلنا في نية الفرض لا بد من قصد الفعل والتعيين والفردية. متى يكون هذا عند تكبيرة الاحرام؟ فاذا لم يكن هذا عند تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تصح. اذا

91
00:37:14.100 --> 00:37:34.350
نقول لهذا الشخص اذا كنت تصلي صلاة فرض واردت ان تحول النية الى فرض اخر او الى نفل مقيد فان الصلاة تبطل لكن اذا كنت تصلي صلاة فرض واردت ان تحول الفرض الى نفل مطلق

92
00:37:35.150 --> 00:37:55.200
لعذر شرعي مثلا كنت تصلي الظهر منفردا ودخلت جماعة تصلي الضهر واردت ان تصلي الضهر جماعة. نقول يجوز لك ان تقلب نيتك من صلاة ظهر الى نفل مطلق فتصلي ركعتين نفل مطلق

93
00:37:55.450 --> 00:38:12.900
ثم تدرك هؤلاء فتصلي معهم الظهر جماعة هذا يصح. واضح؟ فتحويل النية من فرض او من نفل مقيد الى نفل مطلق يصح لماذا؟ لان النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين

94
00:38:13.400 --> 00:38:35.350
بخلاف الفرض وبخلاف النفل المقيد فيشترط فيه تعيين. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا المصنف وطبعا لم يذكر هذه المسائل وان اه طواها قال تغيير النية كان ينوي الخروج من الصلاة. واستدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهره

95
00:38:35.350 --> 00:39:01.100
ان هذا يبطل الصلاة قال والاكل والشرب تمام الاكل والشرب بالضم بضم الهمزة ليس بفتحها كما فعل هنا قال كثيرا كان المأكول والمشروب او قليلا هنا يوجد تفصيل في هذه المسألة

96
00:39:01.650 --> 00:39:37.000
نقول بالنسبة للاكل والشرب فيه تفصيل  اذا كان كثيرا تبطل به الصلاة مطلقا. ما معنى مطلقا يعني سواء كان جاهلا ام عالما. سواء كان ذاكرا ام ناسيا. تبطل الصلاة اذا كان كثيرا طيب اذا كان قليلا

97
00:39:37.550 --> 00:40:08.300
هذا فيه تفصيل فاذا كان الشخص ناسيا  او جاهلا لا تبطل واذا كان عامدا او عالما عامدا وعالما فانها تبطل واضح قال المصنف رحمه الله والاكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب او قليلا

98
00:40:08.500 --> 00:40:30.650
قوله كثيرا كان المأكول والمشروب او قليلا تمام هذا في سورة ماذا هذا في صورة الشخص العالم العامد الا ان يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. فاذا كان جاهلا تحريم ذلك فانه يعفى عنه في القليل فقط. لكن

99
00:40:30.650 --> 00:40:53.750
لا يعفى عنه في الكثير. واضح؟ قال المصنف رحمه الله والقهقهة ما معنى قهقهة الظحك الظعف بصوت. تمام؟ قال ومنهم من يعبر عنها بالضحك الضحك بصوت يبطل الصلاة. طبعا يبطل الصلاة اذا

100
00:40:54.300 --> 00:41:26.300
خرج حرف مفهم او حرفان غير مفهمين. واضح وبالتالي نقول القحقه تبطل الصلاة باعتبار الكلام الذي تقدم. يعني باعتبار مبطل الكلام. قال والردة وهي قطع الاسلام بقول او فعل سواء قطع الاسلام بقول او قطع الاسلام بفعل او قطع الاسلام باعتقاد او قطع الاسلام بشك. باي شيء قطع الاسلام فهو

101
00:41:26.300 --> 00:42:04.150
نعم     قال المصنف رحمه الله تعالى فصل بعدد ركعات الصلاة قال وركعات الفرائض اي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر الا يوم الجمعة سبعة عشر ركعة اما يوم الجمعة

102
00:42:05.150 --> 00:42:27.100
فعدد ركعات الفرائض في يومها خمسة عشر ركعة واما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر في احدى عشر ركعة. هذا واضح. مجرد عد للركعات يحتاج الى شرح قال وقوله فيها

103
00:42:27.150 --> 00:42:57.150
اربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومئة وخمسون تسبيحة وجملة الاركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركنا في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا الى اخره ظاهر غني عن الشرح هذا لا يحتاج الى شرح

104
00:42:57.800 --> 00:43:24.700
واضح عبارة عن عدل الاركان والركعات ونحو ذلك ثم قال ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على اي هيئة شاء هذا مر معنا وقلنا يصح ان يجلس على اي صفة. والافضل انه يجلس على صفة الافتراش

105
00:43:25.050 --> 00:43:43.350
لانها بصفة موجودة في الصلاة قال ولكن افتراشه في موضع قيامه افضل من تربعه في الاظهر وقلت لك من قبل ان الاظهر عندما يعبر به فالمقصود به من قولي الشافعي

106
00:43:43.500 --> 00:44:05.600
كلمة الازهر اي من اقوال الشافعي اما كلمة الاصح اي من وجوه الاصحاب قال ولكن افتراشه في موضع قيامه افضل من تربعه في الاظهر ثم قال ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا

107
00:44:05.700 --> 00:44:31.250
فان عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة تمام قالوا من عجز عن الجلوس صلى مضطجعا مضطجعا على اي جنب الايمن او الايسر ها يصلي مضطجعا على الجنب الايمن او على الجنب الايسر

108
00:44:32.000 --> 00:44:50.900
مر معنا هذا الايمن الايمن وجوبا او استحبابا استحبابا ويجوز له ان يصلي على الجنب الايسر ايضا. حتى وان كان قادرا على الصلاة على الجنب الايمن لكن يجوز له ان يصلي على الجنب الايسر

109
00:44:51.000 --> 00:45:09.350
واضح؟ اذا نقول اول مرتبة ان يصلي قائما. عجز يصلي قاعدا والافتراش افضل في القعود. عجز يصلي على جنبه وعلى الجنب اي الايمن افضل من الجنب الايسر. عجز يصلي مستلقيا

110
00:45:10.350 --> 00:45:34.950
يصلي مستلقيا كيف مستلقيا هكذا لكن يرفع رأسه ليستقبل القبلة طيب وعندما يصلي مستلقيا او يصلي على جنبه او يصلي جالسا فانه يفعل ما يستطيع ان يفعله من الاركان وما لا يستطيع ان يفعله فانه يومي به

111
00:45:35.100 --> 00:45:52.200
فاذا كان لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد يومئ بالركوع والسجود يومئ بالراس ان استطاع الايماء بالراس. فان عجز عن الايماء بالراس يومئ بالاجفان واضح؟ ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى

112
00:45:53.800 --> 00:46:19.450
فان عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه الى ورجلاه للقبلة فان عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه بطرفه اي بعينه تمام قال اومأ بطرفه ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها اي استقبال القبلة بوجهه بوضع شيء تحت رأسه

113
00:46:19.800 --> 00:46:44.050
يومئ برأسه في ركوعه وسجوده يومئذ اي هكذا يشير برأسه قال يومئ برأسه في ركوعه وسجوده فان عجز عن الايماء برأسه اومأ باجفانه. فان عجز عن الايماء بها اجر اركان الصلاة على قلبه

114
00:46:44.750 --> 00:47:10.100
واذا اومأ براسه او اومأ باكفانه فانه يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع فمثلا هكذا في الركوع وهكذا في السوق واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. الصلاة لا تسقط

115
00:47:10.650 --> 00:47:31.850
ما دام العقل ثابتا لا تسقط الصلاة ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل. تمام قال ولا يتركها ما دام عقله ثابتا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص اجره لانه معذور

116
00:47:33.300 --> 00:47:53.200
تمام واما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما ما معنى نائما يعني مضطجعا ليس نائما ليس هذا المقصود لان هذا لا تصح صلاته وهذا محدث

117
00:47:53.350 --> 00:48:15.300
صح قال ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد قال فمحمول على النفل عند القدرة. اذا نقول الشخص اذا صلى النافلة جالسا وهو قادر على القيام له نصف الاجر اما اذا صلى الفرض

118
00:48:15.550 --> 00:48:33.650
جالسا او صلى النفل جالسا وهو عاجز عن القيام فله الاجر كاملا واضح قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما

119
00:48:33.900 --> 00:49:01.400
رواه البخاري ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء هذا سجود السهو. سجود السهو يحتاج منكم الى استيقاظ واضح انتبه معي. سنتكلم عن مقدمة تتعلق بسجود السهو. لكن اظن انه لا يناسب ان نتكلم على

120
00:49:02.000 --> 00:50:03.100
احكام كثيرة تتعلق بسجود السهو في اخر الدرس. هذا يحتاج بداية الدرس والتركيز موجود. حاضر         طيب احكام  سجود السهم اولا نتكلم على حكم سجود السهو المسألة الثانية نتكلم عن موضع

121
00:50:03.450 --> 00:50:43.150
سجود السهو المسألة الثالثة نتكلم عن اسباب سجود  السهو    اول مسألة ما حكم سجود السهو قال لك فقهاء الشافعية سجود السهو مستحب بمعنى انه لو كان عليك سهو فتركت سجود السهو

122
00:50:43.900 --> 00:51:14.250
فان صلاتك صحيحة لان سجود السهو مستحب وليس بواجب والسجود ينقسم الى ثلاثة اقسام هنالك سجود يكون في الصلاة فقط. وهو سجود السهو لا يكون الا في الصلاة وهنالك سجود لا يكون الا خارج الصلاح. لا يكون في الصلاة. وهو سجود الشكر

123
00:51:14.350 --> 00:51:31.850
فسجود الشكر لو وقع في الصلاة لابطلها ولذلك قال الفقهاء ان القارئ لسجدة صاد لا يسجد في الصلاة بل قالوا لو سجد قارئ سجدة صاد في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته

124
00:51:32.350 --> 00:51:52.650
لان سجدة صاد سجدة شكر قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا واضح فهذا يكون خارج الصلاح سجود الشكر يكون خارج الصلاة اما سجود السهو فانه

125
00:51:52.700 --> 00:52:17.400
يكون داخل الصلاة فقط اما سجود التلاوة فهذا يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة يكون داخل الصلاة ممكن اذا قرأ في الصلاة اية فيها سجدة سجد واذا قرأ خارج الصلاة اية فيها سجدة سجد

126
00:52:17.500 --> 00:52:40.450
داخل الصلاة وخارجها سواء كان قارئا او مستمعا او سامعا في الحالات الثلاث يسجد. اذا ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو مستحب. طبعا سجود السهو مستحب وسجود التلاوة مستحب وسجود الشكر مستحب

127
00:52:40.650 --> 00:53:09.350
لكن سجود السهو يتعلق بالصلاة فقط. فحكم سجود السهو انه مستحب اي غير واجب موضع سجود السهو قال لك الفقهاء موضعه قبل السلام  موضعه قبل السلام وهنا ارجو ان تنتبه معي قليلا. انا جئت والامام يصلي في الركعة

128
00:53:10.350 --> 00:53:33.400
الثانية فاتتني ركعة مع الامام. جيته والامام يصلي في الركعة الثانية تمام وحصل للامام سهو في اثناء الصلاة فلما كان في التشهد الاخير قبل السلام سجد الامام هل انا اسجد معه ام لا

129
00:53:34.350 --> 00:53:55.600
هل اسجد معه او اقوم اتي بالركعة التي فاتتني ولا اسجد معه ما رأيكم ها اسجد معه صح؟ اسجد معه سجدت معه بعد ان سجدت مع الامام وسلم الامام قمت واتيت بالركعة التي كانت علي التي فاتتني

130
00:53:56.650 --> 00:54:19.150
وعندما جلسوا للتشهد يسن لي قبل ان اسلم ان اسجد مرة اخرى لماذا بان السجود الذي سجدته اول ليس السجود سهو ذاك سجود لمتابعة الامام سجود السهو موضعه قبل السلام

131
00:54:19.450 --> 00:54:51.450
هذا سجود السهو واضح او لا واضح تمام ان شاء الله. هذا امر  طيب اذكر لكم مسألة اخرى لو حصل مثلا انك جيت والامام قد صلى ركعة صلى ركعة انت دخلت في الركعة الثانية نفس السورة الاولى

132
00:54:51.850 --> 00:55:13.450
وانت تصلي مع الامام وقد فاتتك ركعة حصل لك انت ليس للامام. حصل لك انت سهو انت ليس الامام انت المأموم المسبوق حصر لك السهو فالامام صلى وتشهد وسلم انت تقوم تأتي بركعة صح

133
00:55:14.200 --> 00:55:39.300
بعد ان تأتي بالركعة وتجلس للتشهد هل تسجد للسهو او لا تسجد واضح الصورة او اعيد واضحة الصورة تسجد يسوع ولا تسجد ها لا تسجد لماذا لا تسجد لا تسجد لان السهو حصل في اثناء كونك مأموما

134
00:55:39.850 --> 00:55:59.100
اذا حصل لك السهو وانت مأموم لا تسجد فالامام هو الذي يتحمل السجود لكن لو حصل لك سهو بعد ان فارقت الامام تسجد  ولذلك اسمع للصورة الثالثة جئت والامام قد صلى ركعة

135
00:55:59.150 --> 00:56:26.150
تمام جيت والامام قد صلى ركعة فدخلت معه وجلس الامام للتشهد الاخير وسلم. قمت لتأتي بركعة التي فاتتك عندما قمت لتأتي بركعة حصل لك سهو تمام؟ جلست للتشهد هل حينئذ تسجد للسهو او لا تسجد؟ تسجد. لماذا تسجد؟ لان السهو حصل لك متاع

136
00:56:26.450 --> 00:56:47.500
بعد انزال الاقتداء بعد ان خرجت بعد ان فارقت الامام اذا نقول اذا حصل لك السهو في اثناء الاقتداء لا تسجد واذا حصل لك السهو بعد الاقتداء تسجد ومتى يكون السجود يكون السجود قبل السلام

137
00:56:48.150 --> 00:57:03.300
تمام ولا لا؟ قعدنا في البداية الان ما دخلنا شي واضح او غير واضح؟ واضح ان شاء الله. اذا عرفنا المسألة الاولى وعرفنا المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما هي اسباب سجود السهو؟ قال لك

138
00:57:03.300 --> 00:57:49.400
اسباب سجود السهو ثلاثة السبب الاول من اسباب سكوت السهو ترك او فعل  ما عمده يبطل الصلاة ساشرحه الثاني قالوا ترك سنة من ابعاظ الصلاة الثالث قالوا نقل ركن قولي عن

139
00:57:49.750 --> 00:58:22.400
موضعه  هذه ثلاثة تسمى اسباب سجود السهو قال لكم صاحب الزبد قبيل تسليم تسن سجدته اذا ذكر الموضع وقال تسن سجدتاه ذكر الحكم قبيل تسليم تسن سجدتاه لماذا؟ قال لفعل ما عمده يبطل الصلاة

140
00:58:22.900 --> 00:58:48.450
فعلت شيئا عمده يبطل الصلاة تمام؟ وترك بعض اي لو ترتب بعضا من ابعاد الصلاة وترك بعض عمد او لذهل لا سنة بل نقل ركن قولي فذكر الاسباب الثلاثة انتبه معي ساشرحها واظرب مثالا لكل واحد. اول واحد

141
00:58:48.550 --> 00:59:24.100
فعل ما عبده يبطل الصلاة قبل قليل قلت لك سامسح هذا     قبل قليل قلت لك ما حكم شخص تكلم بكلام قنين ناسيا في صلاته ما حكم هذا؟ تصح الصلاة او تبطل

142
00:59:24.700 --> 00:59:54.850
شخص تكلم بكلام قليل ناسيا في صلاته صلاته صحيحة او باطلة صلاته صحيحة صح طيب لو كان هذا الشخص تكلم بكلام قليل لكن عامدا بصلاته. فما حكمه ها صلاته صحيحة وباطلة

143
00:59:55.150 --> 01:00:19.800
باطلة. اذا هذا الشخص فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لبطلت صلاته واضح او لا فعل شيئا سهوا وصحت صلاته لو كانه لو كان هذا الشخص فعله عمدا لبطله اذا نقول هذا الشخص الذي فعل هذا الشيء سهوا نقول له

144
01:00:20.050 --> 01:00:39.750
يسن لك ان تسجد للسهو فعل ما عمده يبطل الصلاح العمد يبطل الصلاة اما السهو لا يبطل هذا هو واضح وغير واضح واضح غير واضح؟ طيب هذا الشخص تكلم بكلام قليل

145
01:00:40.400 --> 01:00:58.750
الكلام القليل يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة في تفصيل اذا كان ناسيا لا يبطل الصلاة. اذا كان عامدا يبطل الصلاة. صح؟ اذا نقول الشخص الذي يفعل الشيء ناسيا يفعل الشيء ناسيا

146
01:00:59.050 --> 01:01:33.650
ولا تبطل صلاته هذا يسجد للسهو. لماذا؟ لان هذا الشيء لو فعله عامدا لبطلت بالمثال الثاني سيتضح اكثر شخص اكل قليلا ناسيا تبطل صلاته لا تبطل  شخص اكل قليلا عامدا

147
01:01:35.450 --> 01:02:02.150
طابطه صلاته صح؟ اذا هذا هذا فعل في هذه السورة في السورة الاولى فعل شيئا سهوا لو كان فعله عمدا لبطله اذا هنا نقول يسجد للسهو هنا نقول يسجد للسهو. لماذا؟ لانه فعل شيئا سهوا. لو كان يفعله عمدا لبطل

148
01:02:02.400 --> 01:02:28.750
هذي قاعدة واضح وغير واضح جيد ممتاز وقس على هذا اعطيك مثال ثالث طيب  انا اصلي مثلا صلاة الظهر منفردا فجلست لهم سجدت في الركعة الثانية. سجدت السجدة الاولى والسجدة الثانية. كان المتوقع اني اجلس للتشهد الاوسط

149
01:02:28.800 --> 01:02:46.350
ما جلست للتشهد الاوسط قمت مباشرة ساهيا وقفت للركعة الثالثة. انا الان في الركعة الثالثة تلبست بالقيام القيام ما حكمه في الصلاة ما حكم القيام في الصلاة ركن صح؟ اه

150
01:02:46.800 --> 01:03:08.300
لو رجعت الان للتشهد بعد ان ذكرت ما حكم صلاتي لو رجعتوا اه اذا رجعتوا عالما متعمدا صلاتي باطلة. صح؟ لو رجعتم عالما متعمدا صلاتي باطلة. لانني تركت الركن لاجل السنة

151
01:03:09.200 --> 01:03:26.800
واضح؟ لكن لو كنت جاهلا لا اعرف هذا الحكم او كنت ناسيا فرجعت صلاتي صحيحة. نقول اذا رجعت ناسيا او رجعت جاهلا صلاتك صحيحة. وتسجد للسهو. لماذا؟ لانك لو فعلته عامدا

152
01:03:26.800 --> 01:03:49.250
لبطلت صلاته نفس الضابط واضح؟ اذا كل شيء تفعله سهوا لو فعلته عمدا لبطلت تسجد للسهو تمام هذا الامر الاول الامر الثاني ترك سنة من ابعاد الصلاح. سواء تركت السنة عمدا

153
01:03:50.750 --> 01:04:07.050
او سهوا من ترك التشهد الاوسط عمدا او سهوا. من ترك القعود للتشهد الاوسط من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط. من ترك الصلاة على الان في التشهد

154
01:04:07.050 --> 01:04:27.500
من ترك قنوت الفجر من ترك القيام لقنوت الفجر كل هذه الابعاد اذا تركت عمدا او سهوا فانه يسجد للسهو السبب الثالث قال نقل ركن قولي لو قرأت الفاتحة في الركوع

155
01:04:29.100 --> 01:04:49.450
قرأت الفاتحة في السجود قرأت الصلاة على النبي في الركوع قرأت التشهد الاخير في الاعتدال. نقلت الركن القولي عن موضعه تسجد للسهو واضح او لا؟ فهذه ثلاثة اسباب تسمى اسباب سجود السهو

156
01:04:50.150 --> 01:05:17.700
ان تفعل شيئا عمده يبطل الصلاة. واحد ان تترك سنة من سنن الابعاظ عمدا او سهوا. اثنين ان تنقل ركنا قوليا عن موضعه. ثلاثة واضح هذه الثلاثة هي اسباب سجود السهو. طبعا هنا قالوا ركن قولي وبعد ذلك قالوا ومثل الركن القولي لو قرأ

157
01:05:17.950 --> 01:05:32.650
السورة بعد الفاتحة في غير موضعها يعني بدل ما يقرأ السورة في القيام قرأ السورة بعد الفاتحة وهو راكع. قرأ السورة بعد الفاتحة وهو في الاعتدال. قرأ السورة بعد الفاتحة وهو في التشهد

158
01:05:32.650 --> 01:05:59.000
ايضا يسجد للسهو فاعطوا السورة التي بعد الفاتحة اعطوها حكم الركن القولي. مع انها مستحبة وليست وليست ركنا واضح او لا؟ اذا هذه ثلاث مسائل هامة تتعلق بسجود السهو المسألة الاولى حكم سجود السهو المسألة الثانية موضع سجود السهو المسألة الثالثة اسباب سجود

159
01:05:59.100 --> 01:07:00.900
السهم. طيب اذا تقرر هذا امسح او تكتبون طيب  نمسح هذا     نقول الشك قد يكون  الشروط الشك قد يكون بي الاركان    قبل ذلك نقرأ كلام الشارح حتى نصل الى هذا الموضع

160
01:07:01.150 --> 01:07:25.500
قال رحمه الله تعالى والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض ويسمى بالركن ايضا. المقصود بالفرد هنا اي الاركان تمام وسنة والمقصود بالسنة هنا الابعاظ وهيئة والمقصود بالهيئة سنن غير مؤكدة

161
01:07:26.600 --> 01:07:51.000
قال وهما اي السنة والهيئة ما عدا الفرض. قال وبين المصنف الثلاثة في قوله فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره اي الفرظ وهو في الصلاة اتى به وتمت صلاته. اه انتبه معي

162
01:07:52.300 --> 01:08:21.300
كلمة الفرض الفرض يقصد بها هنا الركن وقلت لك من قبل ان الفرظ يشمل الاركان ويشمل ايضا الشروط. لان الشروط ايضا مفروضات لكن الشروط تكون قبل العبادة والاركان تكون داخل العبادة. الشك في الشروط لو ان انسانا شك هل توضأ او لم يتوضأ

163
01:08:21.300 --> 01:08:45.600
وهل ستر عورته او لم يستر عورته او نحو ذلك من الشكوك. فهذا الشك له ثلاث صور اما ان يكون قبل الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة واما ان يكون

164
01:08:45.700 --> 01:09:07.400
بعد الصلاة واضح؟ اما ان يكون قبل الصلاة او يكون في اثناء الصلاة او يكون بعد الصلاة اذا شك قبل الصلاة هل فعل الشرط او لم يفعل؟ فنقول هذا الشر هذا الشك يؤثر ما معنى يؤثر؟ اي يجب عليه ان

165
01:09:07.400 --> 01:09:33.350
على ذلك الشر شك قبل الصلاة هل هو متوضأ ام ليس متوضئا؟ نقول يجب عليك ان تتوضأ تمام اذا شكى قبل الصلاة هل هو متوضئ ام لا نقول يجب عليك ان تتوضأ يعني يجب عليك ان تتوضأ ان كنت قبل ذلك محدثا استصحابا للاصل على القاعدة المشهورة. اليقين لا يزول بالشك

166
01:09:33.350 --> 01:09:51.600
واضح اذا شك قبل الصلاة اذا شك في اثناء الصلاة بالشرط هل هو متطهر في اثناء الصلاة؟ يفكر انا متوضئ او لست متوضأ. في اثناء الصلاة ليس بعدها نقول هذا ايضا يؤثر

167
01:09:51.600 --> 01:10:17.250
تستصحب الاصل تمام اذا شك بعد الصلاة في الشرط نقول هذا لا يؤثر الشك بعد الصلاة لا يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر الشك بعد الفعل لا يؤثر تمام بالنسبة للاركان نقول

168
01:10:17.350 --> 01:10:42.150
اذا شك في الاركان بعد الصلاة فلا يؤثر  الشك في الاركان بعد الصلاة بعد ان صلى شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ؟ بعد الصلاة شك هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصلي؟ بعد الصلاة شك هل

169
01:10:42.450 --> 01:10:58.900
قرأ التشهد الاخير او لم يقرأ نقول الشك بعد الصلاة لا يؤثر مثله مثل الشك في الشروط فالشك في الشروط او الشك في الاركان بعد الصلاة لا يؤثر تمام طيب

170
01:10:59.000 --> 01:11:29.850
الشك في اثناء الصلاة  الشك في الاركان في اثناء الصلاة يؤثر او لا يؤثر؟ نقول هذا فيه تفصيل ان كان الشك في النية او تكبيرة الاحرام فانه يؤثر بمعنى يضر بمعنى

171
01:11:30.500 --> 01:11:48.400
لا تصح صلاته لانه يشك في الانعقاد بماذا تنعقد الصلاة؟ الصلاة تنعقد بالنية وتكبيرة الاحرام. فاذا شك في النية او شك في في تكبيرة الاحرام فان هذا الشك مؤثر يضر

172
01:11:48.900 --> 01:12:25.600
لا تصح صلاته اما اذا شك في بقية الاركان فعليه ان يأتي بها على التفصيل   سيأتي التفصيل. واضح وغير واضح واضح؟ اذا نقول اذا شك اذا شك الانسان في الشروط فاما ان يشك في الشروط قبل الصلاة

173
01:12:28.050 --> 01:12:45.750
فهذا يؤثر او في اثناء الصلاة فهذا يؤثر او بعد الصلاة فلا يؤثر اما في الاركان فالشك يكون في اثناء الصلاة او بعد الصلاة. لماذا في الاركان لا يوجد شك قبل الصلاة

174
01:12:46.800 --> 01:13:00.400
لان الركن لا يكون الا داخل الصلاة. صح الركن لا يكون الا داخل الصلاة. بالتالي نقول اذا شك في الاركان في اثناء الصلاة فيه تفصيل. اذا شك في النية وتكبيرة الاحرام

175
01:13:00.800 --> 01:13:23.050
فان هذا يضر لماذا يضر لانه لا يدخل في الصلاة الا بهذين الامرين لا يمكن ان يكون مصليا الا بنية وتكبيرة احرام واضح؟ فنقول اذا شك بالنية وتكبيرة الاحرام فانه يظر. اما اذا شك في بقية الاركان شك هل قرأ الفاتحة او ما

176
01:13:23.050 --> 01:13:40.650
اقرأ الفاتحة نقول هذا يمكن تداركه. فيه تفصيل سيأتي واضح شك هل قرأ التشهد الاخير او لم يقرأ؟ نقول هذا في تفصيل سيأتي لكن اذا شك هل كبر تكبيرة الاحرام ام لا

177
01:13:40.800 --> 01:13:56.150
هل نوى ام لم ينوي؟ نقول الصلاة باطلة طبعا هذا فيه تفصيل لكن لا نطيل فيه الان هذا من حيث الاصل هكذا الاصل واذا شك بعد الصلاة نقول لا يؤثر

178
01:13:56.200 --> 01:14:15.850
سواء كان الشك بعد الصلاة في الشروط او في الاركان لا يؤثر كما قال لكم الناظم ايش قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. ايش قال؟ والشك

179
01:14:15.850 --> 01:14:46.550
بعد الفعل لا يؤثر والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك وهكذا اذا الشكوك تكثر الشك لا يؤثر اذا كان بعد الفعل والشك لا يؤثر اذا كثر وصار الى حد الوسوسة

180
01:14:46.900 --> 01:15:07.150
واضح؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر سواء الشك في الاركان او الشك في الشروط. بعد العبادة لا يؤثر من الناظم هذا من  الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين في المنظومة نعم في القواعد

181
01:15:07.550 --> 01:15:30.350
واضح؟ قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. انظر ماذا قال هنا   وبين المصنف الثلاثة في قوله فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره اي الفرض وهو في الصلاة اتى به

182
01:15:30.400 --> 01:15:49.300
وتم الصلاة المقصود بالفرض هنا اي الركن. تمام؟ او ذكره بعد السلام والزمان قريب اتى به وبنى عليه ما من الصلاة وسجد للسهو وهو سنة كما سيأتي لكن عند ترك مأمور به في الصلاة او فعل منهي عنه فيها

183
01:15:49.350 --> 01:16:13.950
اذا هنا في هذا المكان قلت لكم في هذا المكان اذا نسي ركنا غير تكبيرة الاحرام وغير النية. اذا شك في الركن او تيقن انه تركه كيف يفعل؟ هذا له حالتان

184
01:16:16.000 --> 01:16:51.750
اما ان يذكره قبل السلام  واما ان يذكره بعد السلام واضح او لا انتم مستيقظون ام لا اذا تعبتم نتركه نتركه لهم او نستمر كم بقي   بقي ربع ساعة نقف هنا

185
01:16:52.200 --> 01:17:12.200
نقف لا فائدة اني اشرح وبعضكم يعني ناعس هكذا ما فائدة؟ نترك هذا الاسبوع القادم قال هل تشرع كلمة صلوا في بيوتكم في الاذان عندما ينزل المطر؟ نعم يشرع صلوا في رحالكم جاء في الحديث

186
01:17:12.900 --> 01:17:44.450
نقف هنا ان شاء الله اذا كان عندكم سؤال فيما سبق يمكن تسأله. ما عندكم سؤال نقف اتفضل ماذا للنساء  عورة النساء امام المحارم عورة النساء امام المحارم ما بين السرة والركبة. نعم. يعني الام

187
01:17:44.750 --> 01:18:08.300
البنت ما بين السرة والركبة لكن ليس معنى هذا انها تبقى هكذا لا ليس هذا المقصود انما المقصود الفقهاء يعبرون بهذا عن الواجب اي ان هذا هو الواجب ستره واضح؟ هذا المقصود يعني عندما يقول الفقهاء عورة الرجل حتى في الصلاة ما بين السورة والركبة ليس معناه انه انه يصلي فقط ساتر ما بين السرة والركبة

188
01:18:08.300 --> 01:18:34.928
ليس هذا المقصود انما المقصود ان هذا الواجب بحيث انه لو اخل به بطلت الصلاة واضح؟ اي نعم  سؤال لا يوجد خلاص نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته