﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.600 --> 00:00:42.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا

3
00:00:42.950 --> 00:01:02.600
وان يفقهنا في الدين. اللهم امين. آآ كنا في الدرس الماضي بدأنا في احكام سجود السهو اخذنا تقريبا ثلاث مسائل المسألة الاولى اخذنا آآ حكم سجود السهو وان سجود السهو

4
00:01:03.250 --> 00:01:29.200
سنة مستحب صح سجود السهو مستحب الا في سورة واحدة يكون واجبا سنذكر هذا والمسألة الثانية ان سجود السهو يكون قبل السلام واضح والمسألة الثالثة اسباب سجود السهو وذكرنا ان سجود السهو له ثلاثة اسباب

5
00:01:29.300 --> 00:01:46.250
طبعا ثلاثة اسباب وبعضهم ذكر اكثر من ذلك لكن على ما ذكره صاحب الزبد انها ثلاثة اسباب سنكتب هذا مرة اخرى ونبدأ نأخذ مسائل السهو مسألة المسألة درس اليوم درس مهم جدا

6
00:01:46.300 --> 00:02:35.500
فان شاء الله نمشي فيه قليلا قليلا حتى نفهمه فهما جيدا ان شاء الله طيب           المسألة الاولى حكم سجود السهم قلنا فيما سبق ان سجود السهو حكمه مستحب اي انه اذا لم يسجد للسهو فلا شيء عليه

7
00:02:37.250 --> 00:02:57.950
لكن في حالة واحدة يكون سجود السهو واجبا متى يكون سجود السهو واجبا نقول يكون سجود السهو واجبا اذا سجد الامام فيجب على المأموم ان يسجد للسهو. اذا سجد الامام للسهو

8
00:02:58.150 --> 00:03:24.750
فان على المأموم وجوبا ان يسجد للسهو. لماذا لانه يجب عليه حينئذ متابعة الامام فنقول حكم سجود السهو مستحب الا على المأموم اذا فعله اذا فعله امامه فاذا فعله الامام يصير على المأموم واجبا

9
00:03:25.050 --> 00:03:53.300
لانه يجب على المأموم ان يتابع الامام المسألة الثانية موضع سجود السهو قال لك الفقهاء موضع سجود السهو قبل السلام ولذلك ذكرت لكم مسألة في الدرس الماضي ان المسبوق ان المسبوق اذا كان مع الامام

10
00:03:53.700 --> 00:04:17.200
وسهى الامام فان الامام يسجد قبل السلام. فالمسبوق يسجد مع الامام متابعة للامام ثم اذا قام المسبوق ليأتي بما عليه فانه قبل ان يسلم يسجد مرة ثانية لان السجود الذي سجده اولا ليس سجود السهو

11
00:04:17.650 --> 00:04:39.800
اذ لم يكن قبل السلام فيسجد مرة ثانية استحبابا لان هذا هو سجود السهو واضح او لا اذا نقول موضعه اي موضع سجود السهو قبل السلام المسألة الثالثة اسباب سجود السهو

12
00:04:40.450 --> 00:05:15.300
او نقول اسبابه ذكروا ثلاثة اسباب السبب الاول نقول هو ترك بعض من ابعظ الصلاة وابعاد الصلاة اي سنن الصلاة المؤكدة تمام الامر الثاني فعل  ما ان يفعل سهوا ان احسن هكذا

13
00:05:15.850 --> 00:05:48.350
ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة الامر الثالث قالوا نقل كما قال صاحب الزبد قال نقل ركن قولي وبعضهم لم يقل ركن وانما قال نقل

14
00:05:48.400 --> 00:06:12.100
قولي عن موضعه  هذه ثلاثة اسباب تسمى اسباب سجود السهو السبب الاول ترك بعض من ابعاد الصلاة المقصود بترك بعض من ابعاد الصلاة اي ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة

15
00:06:12.300 --> 00:06:30.850
مثل التشهد الاوسط مثل القنوت في الصبح مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط مثل الصلاة على الال في التشهد الاخير هذه سنن مؤكدة فتركها يجبر بسجود السهو

16
00:06:31.350 --> 00:06:54.400
هذا الامر الاول ترك بعض من ابعاد الصلاة سواء تركه عمدا او سهوا سواء تركه عمدا او سهوا يستحب له ان يسجد للسهو واضح طيب لاحظ معي وسواء تركه او

17
00:06:55.400 --> 00:07:12.250
شك في انه فعله ام لا لو شك هل فعل التشهد الاول ام لا شك هل فعل التشهد ام لا؟ نقول يستحب لك ان تسجد للسهو ولذلك نقول اذا ترك

18
00:07:12.300 --> 00:07:37.350
بعضا من ابعاد الصلاة او شك في فعله واضح؟ فانه يسجد فانه يسجد للسهو اذا هذا هو السبب الاول من اسباب سجود السهو ترك بعض من ابعاد الصلاة عمدا او سهوا

19
00:07:37.550 --> 00:07:55.450
او شك في ترك هذا البعض قلت لكم بمعنى انه شك هل تشهد التشهد الاوسط ام لا؟ نقول له يستحب لك ان تسجد نستحو الامر الثاني ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاح

20
00:07:56.050 --> 00:08:18.050
يعني شيء لو فعله عمدا لبطلت صلاته لكن اذا فعله سهوا لا تبطل صلاته مثلت لكم في الاسبوع الماضي مثل الكلام القليل الكلام القليل لو فعله عمدا ما حكم صلاته

21
00:08:18.950 --> 00:08:42.350
لو فعله عمدا بطلت طحن طيب لو تكلم قليلا ناسيا اما ناسيا حرمة الكلام او ناسيا انه في الصلاة فتكلم قليلا ما الحكم؟ نقول اذا تكلم قليلا فصلاته صلاته صحيحة

22
00:08:42.900 --> 00:09:07.200
ويسن سجود السهو. لماذا يسن سجود السهو؟ لانه فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لبطلت صلاته اذا الشيء الذي تفعله سهوا اذا كان عبده يبطل الصلاة تسجد للسهو طب اذا كان عبده لا يبطل الصلاة

23
00:09:07.350 --> 00:09:41.400
هل تسجد للسهو اقول لكم اكتب لكم حتى يكون اوظح اذا فعل شيئا سهوا عمده لا يبطل الصلاة لو فعل شيئا سهوا عمده لا يبطل الصلاة مثاله هل الخطوة الواحدة تبطل الصلاة

24
00:09:41.950 --> 00:10:07.450
الخطوة الواحدة تبطل الصلاة؟ لا. الخطوتين تبطل الصلاة لا طيب شخص نسى في الصلاة فخطى خطوتين فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لم تبطل صلاته. صح فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لم تبطل صلاته. هل نقول له يستحب لك سجود السهو او لا

25
00:10:08.500 --> 00:10:39.550
انظر الفرق بين هذا وبين ذاك. الاول اذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة هذا قلت لكم مثل الكلام ناسيا صح اذا فعل شيئا سهوا عمده لا يبطل الصلاة ك

26
00:10:39.850 --> 00:11:02.500
قطوتين هل نقول له هو في الصلاة يصلي. نسي انه في الصلاة ففعل هكذا واضح ماذا تقولون له هل تقولون له يستحب لك سجود السهو ام لا نقول لا يستحب له سجود السهو بل لا يشرع له سجود السهو

27
00:11:02.750 --> 00:11:18.350
لماذا لا يشرع؟ لان السبب الذي من اجله يشرع سجود السهو ان يفعل سهوا ما عنده يبطل الصلاة اما اذا كان عبده لا يبطل الصلاة فانه لا يشرع له سجود السهو

28
00:11:19.350 --> 00:11:41.000
اتضح اتضح الفرق بين هذا وهذا. اذا فرق بين امرين بين شيء عمده يبطل الصلاة في شرع سجود السهو وبين شيء عمده لا يبطل الصلاة فلا يشرع له سجود السهو. فرق بين هذين الامرين

29
00:11:41.650 --> 00:12:03.200
واضح السبب الثالث من اسباب سجود السهو نقل ركن قولي عن موضعه او بعض فقهاء الشافعية خاصة المتأخرين قالوا نقل قوليا عن موضعه وانما ابعد كلمة ركن حتى يدخل نقل السورة

30
00:12:04.050 --> 00:12:26.200
التي بعد الفاتحة فالسورة التي بعد الفاتحة ليست ركنا ومع ذلك لو قرأها في غير موضعها لو قرأ السورة هذه في الركوع او قرأ هذه السورة في السجود او قرأ هذه السورة في موضع اخر فانه يستحب له سجود السهو. يشرع في حقه سجود السهو

31
00:12:26.700 --> 00:12:46.900
واضح ومن باب اولى اذا نقل ركنا قوليا لو قرأ الفاتحة في غير القيام لو قرأ الفاتحة راكعا او قرأ الفاتحة ساجدا او قرأ الفاتحة في التشهد يستحب له سجود السهو. يشرع في حقه سجود السهو. اذا هذه اسباب سجود السهو

32
00:12:47.000 --> 00:13:09.750
السبب الاول ان يترك بعضا من ابعاد الصلاة. او ان يشك في كونه فعل هذا البعض او لم يفعل. سواء كانت تركه لهذا البعض عمدا او سهوا السبب الثاني ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. وفهمنا انه لو فعل سهوا

33
00:13:09.950 --> 00:13:31.150
لشيء عمده لا يبطل الصلاة فانه لا يسجد للسهو السبب الثالث ان ينقل قوليا عن موضعه. وقولنا قولي يشمل ما لو نقل ركنا قوليا او نقل ما ليس بركن كما لو قرأ السورة التي بعد الفاتحة في غير القيام

34
00:13:31.400 --> 00:13:50.150
فانه يسجد للسهو اذا تقرر هذا فاننا نكون قد علمنا المسائل الثلاث حكم سجود للسهو وقلنا انه مستحب الا على المأموم اذا فعله الامام وعرفنا موضع سجود السهو وانه قبل السلام

35
00:13:50.150 --> 00:14:23.450
علمنا ايضا اسباب سجود السهو اذا اذا تقرر هذا فاننا نريد ان نعرف اذا سهى الانسان في ركن من اركان الصلاة فماذا يصنع  قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى اركان الصلاة الى قسمين. يمكن ان نكتب بهذه الطريقة نقول

36
00:14:24.000 --> 00:15:12.200
اركان الصلاة اما ان يكون الانسان شك في تكبيرة الاحرام او النية هذا القسم الاول او غيرهما من الاركان اما ان يكون شك في تكبيرة الاحرام او في النية او ان يشك في غير النية وتكبيرة الاحرام كأن يشك في قراءة الفاتحة هل قرأ الفاتحة ام لا او يشك هل سجد سجدة ام سجدتين

37
00:15:12.550 --> 00:15:22.550
او يشكها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ام لا؟ او قرأ التشهد ام لا؟ في غير ذلك من الاركان اي في غير تكبيرة الاحرام وفي غير

38
00:15:22.550 --> 00:15:49.250
النية اذا قسمنا اركان الصلاة الى قسمين. اما ان تكون تكبيرة الاحرام والنية واما ان تكون غير هذين الركنين. وبالتالي نقول اذا كان الانسان شك في تكبيرة الاحرام اه  اذا شك الانسان

39
00:15:49.450 --> 00:16:10.550
في تكبيرة الاحرام او النية فانه لا يخلو من حالتين واذا شك الانسان في غيرهما من الاركان فانه ايضا لا يخلو من حالتين اذا شك في تكبيرة الاحرام او النية اما ان يكون هذا الشك

40
00:16:10.800 --> 00:16:33.150
في اثناء الصلاة  او ان يكون هذا الشك بعد الصلاة واذا شك الانسان في غيرهما من الاركان مثل الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير السجود الركوع

41
00:16:33.550 --> 00:16:53.350
فايضا اما ان يكون في الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة. فصارت الحالات كم صارت الحالات اربع صح؟ طيب نقول اذا شك في تكبيرة الاحرام او النية في اثناء الصلاة

42
00:16:53.600 --> 00:17:20.450
ما الحكم نقول تبطل الصلاة تبطل الصلاة لماذا تبطل التعليل لان الصلاة لا يدخل لها الانسان الا بهذين الامرين الا بنية وتكبيرة احرام اذا شك فيهما والاصل هل الاصل الفعل او العدم

43
00:17:20.650 --> 00:17:37.050
الاصل فعل الشيء او عدم فعل الشيء. الاصل العدم من القواعد الفقهية كما سندرس ان الاصل العدم. الاصل انه لم كبر الاصل انه لم ينوي واضح؟ نقول تبطل الصلاة الا

44
00:17:37.350 --> 00:18:07.600
اذا تذكر انه فعل ذلك قبل مضيء قدر الطمأنينة يعني شك هل كبر تكبيرة الاحرام ام لا شك هالنوع ام لا؟ لكن بزمن سريع. زمن قصير جدا. ادرى الطمأنينة. يعني لحظة

45
00:18:08.200 --> 00:18:26.550
تذكر انه فعلا كبر تذكر انه فعلا نوى لا تبطل. اما اذا شك واستمر الشك زمنا اطول من ذلك تبطل الصلاة واضح هذا الزمن قصير جدا واضح؟ اذا نقول اذا شك في تكبيرة الاحرام

46
00:18:26.750 --> 00:18:45.950
او شك في النية وكان شكوه في الصلاة تبطل الصلاة. الا اذا تذكر انه فعل ذلك قبل مضي قدر طمأنينة واضح؟ هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا شك في تكبيرة الاحرام او النية لكن متى الشك

47
00:18:46.300 --> 00:19:04.600
متى حصل له الشك؟ حصل له الشك بعد السلام حصل له الشك بعد ان سلم وانتهى شك هل كبر تكبيرة الاحرام ام لا هل نوى ام لا؟ نقول لا نقول

48
00:19:05.250 --> 00:19:26.850
تبطل صلاته ما لم يتذكر ولو بعد زمن طويل اذا لم يتذكر مطلقا ولو بعد زمن طويل تبطل الصلاة. اما اذا تذكر حتى لو تذكر بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة ايام تذكر انه

49
00:19:26.850 --> 00:19:48.950
اكبر تكبيرة الاحرام تذكر انه نوى اذا تذكر ولو بعد زمن طويل لا تبطل اما اذا لم يتذكر فانها تبطل اذا عرفنا حالتين من اربع. كم بقي بقي حالتان نقول واذا شك في غيرهما من الاركان

50
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
اذا شك في غيرهما من الاركان فاما ان يشك في الصلاة واما ان يشك بعد الصلاة. نبدأ بهذه لانها اسهل. نقول اذا شك بعد الصلاة هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ الفاتحة؟ اذا تشك بعد الصلاة هل سجد سجدة او سجد سجدتين؟ اذا شك بعد الصلاة هل صلى على النبي

51
00:20:11.000 --> 00:20:27.750
الله عليه السلام في التشهد الاخير ام لا؟ اذا شك في ركن بعد الصلاة وهذا الركن ليس تكبيرة الاحرام وليس النية. اذا شك ففي ركن بعد الصلاة فانه لا يؤثر

52
00:20:31.550 --> 00:20:59.750
فانه لا يؤثر واضح شكه بعد السلام لا يؤثر. لكن بشرط ان يكون هذا الشكل في غير تكبيرة الاحرام وفي غير النية. فقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر نقول اشك بعد الفعل لا يؤثر اي في الصلاة الا اذا كان في تكبيرة

53
00:20:59.750 --> 00:21:17.900
الاحرام او اذا كان في النية فانه قد يؤثر واضح اما اذا كان في غيرهما من الاركان فانه لا يؤثر طيب واذا كان في اثناء الصلاة فشك هل قرأ الفاتحة ام لا

54
00:21:17.950 --> 00:21:37.750
هل سجد سجدة ام لا ماذا يصنع نقول اذا شك في اثناء الصلاة هل فعل الركن ام لم يفعل   فان له اربع حالات عفوا فان له حالتان تلك بعد الصلاة

55
00:21:37.850 --> 00:21:55.950
ممكن تمام فان له حالتان واضح؟ اذا شك في اثناء الصلاة هل فعل الركن ام لم يفعل؟ فان له حالتان. يمكن ان نكتبها هنا حالتان ستتسع ان يكون هذا الشك

56
00:21:56.350 --> 00:22:20.100
وقد وصل الى مثله من الركعة الاتية يعني مثلا في الركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الاولى ام لا حصل له الشكمة حصل له الشك بعد ان وصل الى مثل الركن في الركعة التالية

57
00:22:20.900 --> 00:22:48.450
نقول حينئذ تلغى الركعة التي حصل فيها الشك وتأتي بركعة اخرى واضح او لا اذا شجع في الركن اذا شك في الركن وقد وصل الى مثله من الركعة التالية في الركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الاولى ام لا

58
00:22:48.800 --> 00:23:12.150
نقول تلك الركعة التي حصل فيها الشك تلغى تمام وتقوم هذه الركعة مقامها وتأتي بركعة اخرى بدل تلك الركعة التي فاتت. واضح او لا ساعيده مرة اخرى لا مشكلة انا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية الان

59
00:23:12.200 --> 00:23:26.800
تمام؟ وانا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية شككت هل قرأت الفاتحة في الركعة الاولى ام لا لاحظ متى متى حصل لي الشك حصل لي في اثناء قراءة الفاتحة في الركعة

60
00:23:26.850 --> 00:23:46.350
الثانية اي انني قد وصلت الى مثل هذا الركن من الركعة التالية صح؟ اذا هذه الركعة التي مضت تلغى كنسل تمام تلغى تذهب طيب وبعد ذلك اتي بركعة اخرى مكانها

61
00:23:47.100 --> 00:24:29.600
واضح؟ اذا نقول نكتب هذا نقول اذا شك وقد وصل الى مثل الركن في الركعة التالية فانها تلغى ويأتي بركعة  هذه الحالة الاولى الحالة الثانية هنا نقول اذا شك ولم يكن

62
00:24:30.100 --> 00:24:56.300
قد وصل الى مثله في الركعة التالية يعني مثلا انا اصلي وفي اثناء السجود شككت هل قرأت الفاتحة ام لا انا اصلي وفي اثناء السجود شككت هل ركعتم؟ ام نزلتم مباشرة

63
00:24:57.250 --> 00:25:14.900
واضح او لا لاحظ متى حصل لي هذا الشك قبل ان اصل الى مثله في الركعة التالية ماذا علي؟ علي ان اعود الى الركن الذي شككت فيه واتي به وبما بعده

64
00:25:15.100 --> 00:25:40.600
مثلا انا ساجد شككت هل قرأت الفاتحة ام لا اعود الى القيام واقرأ الفاتحة واركع واعتدل واكمل الصلاة لماذا؟ لانني لم اصل الى قراءة الفاتحة في الركعة التالية واضح؟ ولذلك نقول اذا شك ولم يكن قد وصل الى مثله في الركعة التالية فانه

65
00:25:40.650 --> 00:26:09.200
يعود اليه ويأتي به وبما بعده واضح اذا نلاحظ معا مرة اخرى نقول الشك طبعا هذا الكلام كله في الشك في اركان الصلاة اذا شك في اركان الصلاة فاما ان يكون هذا الركن تكبيرة الاحرام او النية

66
00:26:09.650 --> 00:26:30.150
واما ان يكون غيرهما فان كان تكبيرة الاحرام او النية فننظر اذا كان في الصلاة فانها تبطل. الا اذا تذكر انه فعل ذلك قبل مضي قدر والطمأنينة واذا كان بعد الصلاة فان الصلاة تبطل ايضا. ما لم يتذكر

67
00:26:30.300 --> 00:26:48.300
انه اتى بتكبيرة الاحرام او اتى بالنية ولو بعد زمن طويل واذا كان الشك في غيرهما من اركان الصلاة كقراءات الفاتحة او السجود فننظر اذا كان بعد الصلاة فانه لا يؤثر

68
00:26:48.350 --> 00:27:04.850
واذا كان في اثناء الصلاة فان كان قد وصل الى مثله في الركعة التالية فان الركعة تلغى ويأتي بركعة واذا كان قبل ان يصل الى مثله فانه يعود اليه ويأتي به وبما بعده

69
00:27:05.600 --> 00:27:24.950
واضح او لا واضح هل في سؤال في هذا نعم هو طويل قليلا لكن هذا مهم اذا ظبطت هذا سينضبط لك كثير من المسائل واضح؟ طيب لاحظ معي اقول لك مرة اخرى قبل ان تكتب هذا كله

70
00:27:25.350 --> 00:27:46.850
اذا شك في الصلاة اذا شك في الاركان طيب نفترض على سبيل المثال ان صاحبنا هذا تيقن انه فعلا نسي ركن تيقن انه فعلا نسي ركن نقول اذا تيقن انه

71
00:27:47.050 --> 00:28:10.450
نسي ركنا من اركان الصلاة. طبعا نسي ركنا غير هذين غير هذين تمام اذا تيقن انه نسي ركنا اي غير تكبيرة الاحرام وغير النية. فهذا له اربع حالات ما الفرق بين هذه

72
00:28:11.050 --> 00:28:32.250
وهذه هنا اذا شك وهنا اذا تيقن فنقول اذا تيقن انه نسي ركنا اما ان يتذكر ذلك وهو في الصلاح واما ان يتذكر ذلك بعد الصلاة ساضرب لكل واحدة مثالا

73
00:28:33.200 --> 00:28:59.900
اما ان يتذكر في الصلاة واما ان يتذكر بعد الصلاة على سبيل المثال  صاحبنا يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى ماذا يعمل هو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية

74
00:29:00.500 --> 00:29:21.700
يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى. ماذا يعمل ماذا عمل هناك ماذا عمل هناك هو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة تذكر انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى

75
00:29:21.750 --> 00:29:35.400
ماذا قلتم هناك عندما شك هو كان هناك في تلك المسألة كان في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة شك هل قرأ في الفاتحة في الاولى ام لا؟ ماذا قلتم له ماذا قلنا لهم

76
00:29:36.350 --> 00:29:53.850
نقول تلغى تلك الركعة صح؟ ويأتي بركعة هنا نفس الكلام نقول اذا كنت في الركعة الثانية تقرأ الفاتحة وتيقنت انك لم تقرأ الفاتحة في الركعة الاولى فان تلك الركعة الغا وتأتي بركعة

77
00:29:54.000 --> 00:30:20.650
نفس الكلام تمام؟ طيب الصورة الثانية اذا كان هذا الشخص نسي قراءة الفاتحة وفي اثناء السجود تذكر انه لم يقرأ الفاتحة ماذا قلنا له هنا بحالة الشك ماذا قلتم له؟ يعود وهنا سنقول له نفس الكلام اذا تيقنت انك لم تقرأ الفاتحة وكان قبل ان تصل الى مثله

78
00:30:20.650 --> 00:30:48.300
في الركعة التالية تعود وتأتي بالفاتحة وبما بعدها. اذا هاتان الحالتان هما نفس الحالتين هنا فنقول ان يتذكر ذلك في الصلاة على حالتين اما قبل ان يصل الى مثله الحالة الاولى واما بعد ان وصل الى

79
00:30:49.200 --> 00:31:12.950
الى مثله فان كان قبل ان يصل الى مثله ان كان قبل ان يصل الى مثله فانه يعود الى الركن. ويأتي بالركن وبما بعده وان كان بعد ان وصل الى مثله فان تلك الركعة تلغى ويأتي بركعة. واضرب لكم مثالا اخر قلت لكم

80
00:31:12.950 --> 00:31:33.100
لو تذكرون في الاسبوع الماضي قلت لكم درس سجود السهو لا يحسن ان يكون في نهاية اليوم يحتاج ان يكون في بداية اليوم من اجل ان تكونوا يعني على نشاط وصحة وقوة. فلذلك يعني ارجو منكم فوكس تركيز. تمام؟ درس مهم

81
00:31:33.650 --> 00:31:54.300
اقول لكم مثلا كنت اصلي وفي اثناء الصلاة سجدت وعندما قمت للركعة الثانية وانا اقرأ الفاتحة تذكرت اني سجدت سجدة واحدة فقط ماذا ستقولون لي لاحظ معي اني تيقنت اني نسيت ركنا

82
00:31:55.300 --> 00:32:14.050
في متى حصل التيقن بعد الصلاة او في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة صح؟ انا اصلي صليتوا الركعة الاولى وقمت للثانية اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تمام؟ وانا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت اني سجدت سجدة

83
00:32:15.250 --> 00:32:39.550
اذا تيقنت انني نسيت ركنا في اثناء الصلاة ماذا ستقولون لي  بماذا تفتونني؟ وانا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت اني سجدت سجدة واحدة يعني تركت ركنا تركت السجدة الثانية. ماذا ستقولون؟ ماذا افعل

84
00:32:39.600 --> 00:32:59.350
من خلال الكلام هذا اتي بركعة او اعود الى الركن ما رأيك اتي بركعة يقول زميلكم اتي بركعة ما رأيكم؟ اتي بركعة او اعود الى السجود هذا تعود الى السجود

85
00:32:59.500 --> 00:33:19.550
طب لماذا هذا قال تعود الى السجود ولماذا هذا قال تأتي بركعة هذا يقول تعود الى السجود وهذا يقول تأتي بركعة ما الاصح ما رأيكم من خلال هذا الكلام هل الان انا ماذا نسيت

86
00:33:20.450 --> 00:33:45.750
ماذا نسيت انا؟ نسيت سجدة صح؟ هل وصلت الى مثله ام لا وصلت الى مثله ام لم اصل لا اسمع جوابا وصلت الى مثله ام لم اصل لم اصل لم اصل اذا ما دام اني لم اصل اعود اليه. ما دام اني لم اصل اعود اليه. لكن لو كنت

87
00:33:45.750 --> 00:34:08.500
تذكرت هذا وقد سجدت في الركعة الثانية ساقول لك تلغى الركعة اذا نفرق بين ان تتذكر قبل ان تصل الى مثله او ان تتذكر وقد وصلت الى مثله واضح؟ نقول اذا تذكرت قبل ان يصل الى مثله

88
00:34:09.150 --> 00:34:42.850
فانك تعود اليه وان تذكرت بعد ان وصلت الى مثله فان الركعة تلغى وتأتي بركعة واضح او لا؟ واضح ان شاء الله. طيب نفترض انه تذكر بعد الصلاة بعد الصلاة تذكر انه سجد سجدة واحدة لا سجدتين

89
00:34:43.600 --> 00:35:08.100
كيف يصنع بعد الصلاة وهو يسبح تذكر انه سجد سجدة واحدة لا سجدتين. تذكر انه لم يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع ما رأيكم نقول هنا ايضا في تفصيل اذا تذكر والزمن قريب

90
00:35:09.150 --> 00:35:31.300
الحالة الثانية اذا تذكر والزمن بعيد يعني اذا تذكر بعد السلام بوقت قصير او اذا تذكر بعد السلام بوقت طويل. ما الحكم هنا؟ وما الحكم هنا نقول اذا تذكر بعد السلام بزمن قصير فانه

91
00:35:31.800 --> 00:35:58.600
يأتي بالركن وما بعده مثلا قلنا بعد السلام تذكر انه سجد سجدة واحدة. اذا نقول له تجلس بين السجدتين او هو جالس نقول لو تسجد السجدة الثانية وتقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم

92
00:35:59.050 --> 00:36:34.650
تأتي بالركن الفائت وبما بعده تمام طيب اذا تذكر والزمان بعيد بعد ان عاد الى بيته وتغدى تذكر انه نسي سجدة نقول تعيد الصلاح واضح او لا واضح ممتاز اذا نقول لشخص مثلا ساسألكم انتبهوا معي انا اصلي

93
00:36:34.950 --> 00:36:55.700
واقرأ الفاتحة في الصلاة وبعد ان اكملت قراءة الفاتحة وقرأت السورة بعد الفاتحة كنت ذاهلا ناسيا كان المفترض اني اركع لم اركع. كملت اكملت قراءة الفاتحة. الله اكبر. سجدت مباشرة

94
00:36:56.700 --> 00:37:21.000
في اثناء السجود تذكرت اني لم اركع ولم اعتدل. ماذا تقولون لي اعود الى السجود او الغي الركعة عفوا اعود الى القيام او اعود عفوا ليس للقيام للركوع انا تركت الركوع. اعود للركوع او الغي الركعة ما رأيكم؟ اعود للركوع. لماذا

95
00:37:21.150 --> 00:37:42.650
هنا لانني تيقنت اني نسيت ركنا في الصلاح وكان ذلك قبل ان اصل الى مثله. اذا اعود الى الركن الذي نسيته وهو الركوع مباشرة اقوم راكعا واعتدل واتي بما بعده. واصلوا الصلاة

96
00:37:42.700 --> 00:38:02.750
هذي الحالة الاولى تمام الحالة الثانية السورة الثانية في قراءتي للفاتحة في الركعة الثانية تذكرت انني لم اقرأ الفاتحة في الركعة الاولى ماذا اصنع انا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية

97
00:38:02.800 --> 00:38:32.200
تذكرت انني لم اقرأ الفاتحة في الركعة الاولى. ماذا اصنع ما رأيكم انا اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. تذكرت انني لم اقرأ الفاتحة في الركعة الاولى ماذا اصنع؟ اتي بركعة والغي تلك الركعة صح؟ الغي تلك الركعة واتي بركعة. اين هذا

98
00:38:32.200 --> 00:38:53.100
بانني تيقنت انني نسيت ركنا وتذكرت ذلك في الصلاة قبل بعد ان وصلت الى مثله حينئذ تلغى الركعة وآت بركعة كله مكتوب هنا المهم انك فانظر اي حالة انت فيها

99
00:38:53.500 --> 00:39:16.800
اربع حالات تمام بعد السلام تذكرت انني نسيت ركنا ماذا اصنع نقول اذا كان الزمان قريب الوقت قصير تأتي بالركن وما بعده واذا كان الزمان بعيد اي طويل عرفا فانك تعيد الصلاة

100
00:39:17.850 --> 00:39:44.500
واضح واضح او لا ان شاء الله. اذا نكون انتهينا تقريبا من ما يتعلق باركان الصلاة. سواء كان في حالة الشك او كان ذلك في حالة او كان ذلك في حالة التيقن انك تركت ركنا من اركان الصلاة وقلنا المقصود اذا تركت ركنا من اركان الصلاة سواء غير تكبيرة

101
00:39:44.500 --> 00:40:13.300
الاحرام وغير النية فتكون معك الاربع الاربع الحالات التي امامك على السبورة تمام؟ هذا الكلام كله الذي تشاهدونه امامكم هذا يتعلق بصلاة الامام تمام وصلاتي المنفرد المأموم يختلف قليلا في بعض الاشياء

102
00:40:14.400 --> 00:40:44.900
ربما نذكرها بعد قليل تمام؟ لكن هذا هذا في الاصل انه لصلاة المنفرد وصلاة من وصلاة الامام. تمام؟ نعم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب   قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

103
00:40:45.600 --> 00:41:08.250
فصل في سجود السهو قال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض ويسمى بالركن ايضا. يسمى ركنا ويسمى فرضا. وهذا الكلام كله حول الاركان تمام سواء في حالات الشك او في حالات

104
00:41:09.000 --> 00:41:34.200
اذا تذكر انه ترك ركنا من الاركان قال وسنة عفوا فرض ويسمى بالركن ايضا وسنة وهيئة وهما ما عدا الفرظ والمقصود بالسنة هنا ابعاد الصلاة اي السنن المؤكدة قال وبين المصنف الثلاثة في قوله

105
00:41:35.250 --> 00:42:00.550
فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو يعني اذا تركت ركنا لا يكفي انك تسجد للسهو فقط. بل لابد ان تأتي به واضح لابد ان تأتي به لا تقل اذا تركت الفاتحة ساسجد للسهو يكفي. لا بل لا بد ان تأتي على هذا التفصيل. اذا تذكرتها

106
00:42:00.550 --> 00:42:20.100
في الصلاة قبل ان تصل الى مثلها تعود اليها وان تذكرتها بعد ان وصلت الى مثلها تلغى الركعة وتأتي بركعة. وان تذكرتها بعد السلام بزمن قريب تأتي بالركن الفائت بما بعدهم. واذا تذكرتها بعد السلام بزمان طويل تعيد الصلاة

107
00:42:20.550 --> 00:42:37.750
تمام؟ قال فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو. بل انتبه الى هذا الكلام وقل لي عن ماذا يتحدث عن اي حالة يتحدث قال بل ان ذكره اي الفرظ. ما المقصود بالفرظ

108
00:42:38.550 --> 00:42:59.200
الركن تمام؟ قال بل ان ذكره اي الفرض وهو في الصلاة اتى به وتمت صلاته عن ماذا يتحدث  هنا عن ماذا يتحدث؟ عن اي حالة من هذه الحالات بل ان تذكره

109
00:42:59.300 --> 00:43:24.400
بل ان ذكره اي الفرض وهو في الصلاة اتى به وتمت صلاته. عن ماذا يتحدث يتحدث عن هذا عن الحالتين معا يتحدث عن الحالتين معا. وهذا التفصيل لهذا الكلام هو قال ان ذكره وهو في الصلاة اتى به واتى بما بعده

110
00:43:24.500 --> 00:43:46.600
لكن لم يفصل بين حالتين اذا تذكره قبل ان يصل الى مثله والحالة الثانية اذا تذكره بعد ان وصل الى مثله. وهذا تفصيل كلامه. تمام؟ قال او ذكره بعد السلام والزمان قريب. عن عن اي حالة يتحدث

111
00:43:46.650 --> 00:44:10.250
مم هنا هنا اذا تذكر الركن بعد الصلاة والزمان قريب. ما الحكم؟ انظر ماذا قال. قال واذا تذكره بعد السلام والزمان قريب اتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة. وسجد للسهو

112
00:44:11.550 --> 00:44:35.350
واضح جيد ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وهو سنة قال وسجد للسهو وهو سنة ما معنى وهو سنة؟ اي ان سجود السهو سنة. كما تقدم هنا ولا يكون واجبا الا

113
00:44:35.350 --> 00:44:52.400
ففي حالة واحدة اذا سجد الامام وجب السجود على المأموم متابعة له. قال وهو سنة كما سيأتي لكن عند ترك مأمور به في الصلاة او فعل منهي عنه فيها. هذه اسبابه

114
00:44:52.550 --> 00:45:13.650
ذكر لك سببين من اسباب سجود السهو. السبب الاول قال عند ترك مأمور هذا هو ان يترك بعضا من ابعاد الصلاة ان يترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة فيسجد للسهو. قال السبب الثاني او فعل منهي عنه هذا هو. ان يفعل سهوا

115
00:45:13.700 --> 00:45:41.550
ما عنده يبطل الصلاة فذكر لك سببين لسجود السهو وذكرت لك سببا ثالثا وهو نقل قولي عن موظعه. تمام قال والسنة المقصود بالسنة هنا ماذا الابعاظ الابعاظ التي ذكرناها من قبل وقلنا هي هو سيذكرها بعد قليل. هي

116
00:45:42.900 --> 00:45:58.400
التشهد الاوسط والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط والقنوط في الصبح والقيام له والصلاة على الال في التشهد الاخير. هذه ستة تسمى ابعاد الصلاة

117
00:45:58.600 --> 00:46:15.050
وبعضهم فرع فيها فاوصلها الى اكثر من ذلك. الى ثمانية بعضهم الى عشرة بعضهم الى عشرين. تفريعات فقط. تمام اجمالها او حاصلها تعود الى هذه الستة مرة اخرى التشهد الاوسط

118
00:46:15.350 --> 00:46:30.800
والقعود للتشهد الاوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط والصلاة على الان في التشهد الاخير والقنوط في الصبح والقيام في قنوت الصبح. هذه الستة تسمى ابعاد الصلاة اي

119
00:46:31.200 --> 00:46:50.000
سنن الصلاة المؤكدة التي اذا تركت سهوا او عمدا او شك فيها فانه يشرع له سجود السهو فقال لكم هنا والسنة ان تركها المصلي لا يعود اليها بعد التلبس بالفرث

120
00:46:50.700 --> 00:47:13.100
انتبه فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه. فان عاد اليه عالما اذا بتحريمه بطلت صلاته. اذا انتهيتم هذا فانا مضطر اني امسح. انتهيتم من هذا. امسح؟ طيب

121
00:47:13.100 --> 00:48:28.550
عندنا موضوع جديد طيب نقول  حكم الامام والمنفرد اذا نسيا  التشهد  الاوسط   انا الاولى ان يتذكره قبل الانتصاب الحالة الثانية ان يتذكره بعد الانتصاب الامام الامام والمنفرد اذا نسي التشهد الاوسط

122
00:48:29.650 --> 00:48:47.200
فاما ان يتذكره قبل الانتصاب واما ان يتذكره بعد الانتصاب. قولنا قبل الانتصاب هذا له ثلاث حالات الحالة الاولى هو قام من السجدة تمام فلما كان في هذه المرحلة هكذا

123
00:48:47.550 --> 00:49:12.200
تذكر فعاد اذا تذكره لاحظ معي انه تذكر التشهد الاوسط وهو اقرب الى القعود هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قام وعندما كان هكذا تذكر فتذكره وهو في مرحلة وسط بين القيام والقعود على السواء

124
00:49:13.200 --> 00:49:35.550
حالة ثالثة انه بعد ان انتصب ووصل الى هكذا تذكر اي صار الى القيام اقرب واضح فتذكر في كل حالة الحكم تمام هذا اولا ثم بعد ذلك اذا تذكره بعد الانتصاب هذا شيء اخر

125
00:49:35.950 --> 00:49:54.200
اذا نقول هنا اولا ان يتذكره قبل الانتصاب فله كم حالات ثلاث حالات لا يهمني ان تكتب الان ممكن انا اعطيك اياه كله مكتوب لكن المهم ان تفهم من معي. لا تكتب لا تشغل نفسك بالكتابة

126
00:49:54.450 --> 00:50:22.100
تمام؟ الحالة الاولى ان يتذكرك قبل الانتصار اما ان يكون اقرب  الى القعود او ان يكون على السواء او ان يكون اقرب الى القيام فاذا كان اقرب للقيام نقول لا يجوز

127
00:50:22.900 --> 00:50:50.900
له العود ويسن له سجود السهو لا يجوز له ان يعود لانه صار قريبا من الانتصاب. صار في حد يعني صار في مكان لو قرأ فيه الفاتحة لاجزأته القراءة لانه قريب جدا من القيام

128
00:50:51.300 --> 00:51:18.950
نقول لا يجوز له العون ويسن له ان يسجد للسهو طبعا لماذا يسن له ان يسجد للسهو لانه فعل عفوا يسن له سجود آآ سجود السهو بانه ترك بعضا من ابعاد

129
00:51:19.550 --> 00:51:53.850
الصلاة وهو التشهد الاوسط تمام طيب اذا كان على السواء نقول يجوز له العون ولا يسن سجود السهم كذلك هنا يجوز لهم العود ولا يسن سجود السهم طب لماذا في هذه الحالة وفي هذه الحالة لا يسن سجود السهو

130
00:51:54.000 --> 00:52:16.600
نقول هنا لا يسن لانه فعل ذلك سهوا ولو فعله عمدا لم تبطل صلاته قلت لك اول كتبت لك هنا فرق بين امرين ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة

131
00:52:16.950 --> 00:52:40.000
او ان يفعل سهوا ما عمده لا يبطل الصلاة. هذا عمده لا يبطل الصلاة. اذا لا يسجد السهو واضح او لا تذكرتم هذا عندما كتبنا هنا نعم اذا هنا لا يسن سجود السهو وهنا لا يسن سجود السهو. هنا يسن له سجود السهو. هنا يجوز له العود هنا يجوز له ان

132
00:52:40.000 --> 00:53:08.750
هنا لا يجوز له ان يعود واضح؟ طيب هذا اذا كان تذكر التشهد الاوسط قبل الانتصار. طيب اذا تذكره بعد الانتصاب  اذا تذكر التشهد الاوسط بعد الانتصاب  فماذا يصنع نقول اذا تذكره بعد الانتصاب

133
00:53:09.100 --> 00:53:34.300
فانه لا يجوز له العود  لانه بعد ان انتصب تلبس بفرظ. ما هو الفرظ ما هو الفرض القيامة القيام ركن صح؟ لانه بعد الانتصاب تلبس بفرظ وهو القيام اليس القيام من اركان الصلاة

134
00:53:34.800 --> 00:53:52.050
واضح؟ بعد الانتصاب صار قائما صار متلبسا. ما معنى متلبسا؟ يعني صار فاعلا لفرض وهو القيام. واذا كان فاعلا لفرض فلا يترك الفرض ويعود الى سنة. التشهد الاوسط ما حكمه

135
00:53:52.250 --> 00:54:17.350
سنة فلا يترك الفرض وهو القيام ليعود الى سنة. اذا نقول اذا تذكره اذا تذكره بعد الانتصاب فانه لا يجوز العون طيب فان عاد احيانا بعض الائمة للاسف يتركوا التشهد الاوسط ويقوم. ربما يبدأ في قراءة الفاتحة

136
00:54:17.700 --> 00:54:34.000
فيقول له الناس سبحان الله سبحان الله يجلس يعود للتشهد ان عاد ما الحكم؟ سنذكر هذا بعد قليل. لكن الان نبقى كلام على امام منفرد فقط بدون احكام المأمومين. سنذكر ماذا يجب على المأموم بعد قليل

137
00:54:34.350 --> 00:54:58.600
قلنا لا يجوز له العود فان عاد ما الحكم نقول ان عاد فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون عامدا عالما واما ان يكون ناسيا اما ناسيا انه في الصلاة او ناسيا لحكم المسألة

138
00:54:58.900 --> 00:55:16.150
احيانا الشخص قد يكون يعرف المسألة درس المسألة. حضر شرح بن قاسم. لكن بعد ذلك وقت الصلاة نسي الموضوع. نسي المسألة واما ان يكون ناسيا او جاهلا لم يدرس المسألة اصلا لم يتعلم اصلا

139
00:55:16.200 --> 00:55:39.600
بشأن كثير من الائمة لا يعرفون هذه الاحكام طيب في هذه الحالة ما الحكم وفي هذه الحالة ما الحكم؟ نقول اذا كان عامدا عالما بطلك صلاته تمام واذا كان ناسيا او جاهلا

140
00:55:39.900 --> 00:56:04.900
صحة صلاته تمام او لا اذا كم صارت عندنا حالات الان؟ خمس حالات من حيث التفصيل نقوم الامام او المنفرد اذا نسي التشهد الاوسط فاما ان يتذكره قبل الانتصاب واما ان يتذكره بعد الانتصاب

141
00:56:05.100 --> 00:56:23.750
فان تذكره قبل الانتصار وكان الى القعود اقرب فانه يجوز له ان يعود اليه؟ طبعا لماذا قلت يجوز ولا يجب؟ لان اصلا التشهد الاوسط مستحب فلا يجب القعود لهم له ان يتركه اصلا ويقوم

142
00:56:24.250 --> 00:56:43.200
واضح؟ قلنا يجوز له العود ولا يسن سجود السهو تمام في هذه الحالة الثانية اذا تذكره وهو على السواء يجوز له العود ولا يسن له سجود السهو في الحالة الثالثة نقول اذا كان

143
00:56:44.050 --> 00:57:05.700
اقرب الى القيام لا يجوز له العون تمام فان عاد يسن له سجود السهو تمام؟ وان لم يعد ايضا يسن له سجود السهو لانه ترك بعضا من ابعاد الصلاة واضح

144
00:57:06.300 --> 00:57:31.600
اذا تذكره بعد الانتصاب فانه لا يجوز له العون فان عاد فان عاد عامدا عالما بطلت صلاته. وان عاد ناسيا او جاهلا صحت صلاته. لاحظ معي ان عاد عامدا عالما بطلت صلاته

145
00:57:31.750 --> 00:57:54.750
ان عاد ناسيا او جاهلا صحت صلاته ويسن له سجود السهو. لماذا يسن له سجود السهو في هذه الحالة اريد شخصا يستنبط لماذا في هذه الحالة يسن له سجود السهو؟ سؤال بطريقة ثانية ما هو السبب من هذه الاسباب الثلاثة

146
00:57:54.750 --> 00:58:15.950
الذي جعله يسجد للسهو. هل السبب الاول او الثاني او الثالث ها الثاني يقول زميلكم السبب الثاني ما رأيكم اعيد لكم مرة اخرى في هذه الصورة قلنا له اذا وقفت

147
00:58:16.450 --> 00:58:40.050
وانتصبت قائما فلا يجوز لك ان تعود للتشهد لانك تلبست بفرض ومن تلبس بفرظ لا يعود الى سنة فان عدت عالما عامدا بطلت الصلاة وان عدت جاهلا او ناسيا صلاتك صحيحة. ويسن لك ان تسجد للسهو. يقول ما السبب؟ لماذا اسجد للسهو؟ ما رأيكم

148
00:58:40.050 --> 00:59:03.750
لماذا لانه ترك بعظا ممكن لانه ترك بعظا هناك سبب اسرع من هذا لماذا الاول او الثاني او الثالث الاول او الثاني الاول لانه ترك بعظا ممكن لكن هناك سبب اوجع

149
00:59:04.200 --> 00:59:22.250
نقول لانه فعل سهوا ما لو فعله عمدا لبطلت صلاته فعل سهوا انه عاد الان فعل هذا الشيء سهوا او جهلا لو كان فعله عمدا لبطلت صلاته. وهذا هو السبب

150
00:59:23.400 --> 00:59:37.700
الثاني واضح؟ ويمكن ان تقول ايضا ما دام انه ترك التشهد اذا هو يسجد لانه ترك التشهد الاوسط اي لانه ترك بعضا من ابعاد الصلاة. وهذا اذن فيه واضح او لا

151
00:59:38.100 --> 00:59:59.850
واضح نحن الى الان لم نتكلم عن احكام المأموم هذا فقط دردشة حول الامام والمنفرد. احكام نموم اخرى نقرأ كلام المؤلف ننظر ماذا يقول. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة ان تركها المصلي لا يعود

152
00:59:59.850 --> 01:00:29.600
اليها بعد التلبس بالفرظ. يعني اذا ترك التشهد الاوسط وتلبس بالقيام ما معنى تلبس بالقيام اي صار قائما تمام منتصبا فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه. فان عاد اليه عامدا انتبه. فان عاد اليه عامدا عالما

153
01:00:29.600 --> 01:00:52.250
بطلت صلاته على ماذا يتكلم عن اي حالة يتكلم؟ قال فان عاد اليه عامدا عالما بطلت صلاته يتكلم هنا هنا اين يتكلم هنا قلنا لا يجوز له العون فان عاد عامدا عالما بطلت صلاته

154
01:00:52.300 --> 01:01:18.150
واضح اذا هو يتحدث عن هذه المسألة. انظر ماذا سيقول قال او ناسيا ما تقدير الكلام؟ او عاد ناسيا ناسيا لماذا؟ ناسيا انه في الصلاح او ناسيا لحكم المسألة او ناسيا انه في الصلاة او جاهلا حكم المسألة فلا تبطل صلاته

155
01:01:19.450 --> 01:01:38.250
طيب لا تبطلوا صلاته. هل يسن له سجود السهو ها نعم يسن له سجود السهو ايوة نعم. قال فلا تبطلوا صلاتهم ويلزمه القيام عند تذكره. لاحظ معي هنا عفوا هنا قلت لكم

156
01:01:38.400 --> 01:02:02.250
يسن له سجود السهو لماذا لماذا قلت لكم يسن له سجود السهو يسن له سجود السهو للسبب الثاني انه يفعل سهوا ما عبده يبطل الصلاة ليس للسبب الاول لانه هو اتى بالتشهد الاوسط هو عاد اليه. واضح؟ فهنا فقط للسبب الثاني. حصل مني سبق قبل قليل قلت لسبب لا للسبب

157
01:02:02.250 --> 01:02:19.750
للسبب الثاني فقط انه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. قال رحمه الله تعالى اعيد قراءة العبارة من اولها. قال والسنة ان تركها المصلي لا يعود اليها بعد التلبس بالفرظ

158
01:02:19.800 --> 01:02:43.200
فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه. فان عاد اليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته او عاد ناسيا انه في الصلاة او ناسيا لحكم المسألة او جاهلا حتى وان كان مخالطا للعلماء

159
01:02:43.200 --> 01:03:03.550
فانه معذور لان هذه من المسائل التي تخفى حتى على بعض طلاب العلم واضح؟ قال او جاهلا فلا تبطل لماذا لا تبطل صلاته؟ لانه معذور بالجهل او معذور بالنسيان. لكن يسن له ان يسجد للسهو. لماذا يسن له ان يسجد للسهو

160
01:03:03.550 --> 01:03:25.700
لانه فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لبطلت صلاته قال ويلزمه القيام عند تذكره. نفترض على سبيل المثال ان هذا الشخص نسي تشهد الاوسط قام من السجود مباشرة ووقف تذكر

161
01:03:27.250 --> 01:03:45.900
قلتم لا يجوز له العون صح؟ لكن هذا الشخص جاهل او نسي حكم المسألة فعاد وعندما عاد وبدأ يقرأ التشهد الاوسط طبعا صلاته صحيحة هذه حالته وعندما يقرأ التشهد الاوسط تذكر انه درس

162
01:03:46.500 --> 01:04:06.050
انه لا يجوز له العود. اه ماذا يصنع؟ يستمر لا يقوم مباشرة يقوم يقطع التشهد ويقوم. واضح او لا جيد ان شاء الله. ولذلك انظر ماذا قال قال ويلزمه القيام عند تذكره

163
01:04:06.650 --> 01:04:25.700
انتهينا من حكم الامام والمنفرد. بقي لنا حكم من  بقي لنا حكم المأموم الان سنذكر حكم المأموم اذا اردتم ان تكتبوا هذا اكتبوه تريد انكم تصوروا بعد ذلك الاوراق براحتكم

164
01:04:25.850 --> 01:05:10.500
الامر لكم  نقول المأموم مع الامام في التشهد الاوسط لهم اربع حالات المأموم مع الامام في التشهد الاوسط لهم كم حالات؟ اربع حالات. نكتبها الحالة الاولى ان يجلسا للتشهد الاوسط. هذه الحالة المعتادة

165
01:05:11.150 --> 01:05:40.950
ان الامام يقرأ التشهد وان المأموم يقرأ التشهد هذه الحالة المعتادة واضح لا تحتاج الى تفريع عليها الحالة الثانية ان يتركا معا التشهد الاوسط الامام يقوم يترك التشهد الاوسط المأموم معه يقوم

166
01:05:41.050 --> 01:06:16.250
يترك التشهد الاوسط واضح الصورة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف له المأموم الامام يترك التشهد الاوسط يستقيم المأموم يجلس يقرأ التشهد الاوسط هاي الحالة رقم ثلاثة حالة رقم اربعة

167
01:06:17.200 --> 01:06:45.950
ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس له الامام  المأموم مستقام الامام قال لي سير اقرا التشهد الاوسط كل حالة لها حكم. هذه الحالة المعتادة الاولى الامام يجلس الماموم يجلس لا مشكلة فيها واضحة

168
01:06:46.300 --> 01:07:18.050
الحالة الثانية ان يتركا معنا التشهد الاوسط تمام الحالة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف له المأموم الحالة الرابعة ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس له الامام واضح سنبدأ بها واحدة واحدة نبدأ من هنا نقول اذا ترك المأموم التشهد الاوسط وجلس الامام

169
01:07:18.500 --> 01:07:35.700
فهنا لا يخلو من حالتين من الذي لا يخلو؟ المأموم الان نحن نتكلم عن احكام المأموم. تكلمنا قبل قليل على احكام الامام واحكام المنفرد. الان نتكلم عن المأموم. المأموم لا يخلو من حالتين

170
01:07:36.250 --> 01:08:08.300
اما ان يكون المأموم هذا عامدا واما ان يكون ناسيا تمام سورة المسألة سورة المسألة ان المأموم استقام انا المأموم والامام جالس تمام انا استقمت؟ لماذا استقمت لماذا وقفت لماذا تركت التشهد الاوسط؟ قال اقلت انا عامد. انا لا اريد ان اجلس في التشهد الاوسط

171
01:08:09.550 --> 01:08:37.100
انا متعمدة هو سنة التشهد الاوسط سنة. انا تركته عمدا وقفت الامام جالس اذا تركه عامدا ما الحكم نقول يسن له العود خطين هنا يسن يسن له العود لا يجب يسن يسن له العون

172
01:08:38.250 --> 01:09:07.200
لماذا قال الفقهاء هنا يسن لم يقولوا يجب لانه هنا تنازعه واجبان واجب اول انه في تلبس بركن وهو القيام فكيف يترك الركن الذي هو واجب لاجل ان يعود للتشهد. الامر الثاني ان متابعة الامام واجبة. فهنا واجب يقول له تبقى قائما

173
01:09:07.800 --> 01:09:27.750
وهنا واجب اخر يقول له تابع الامام هو بين واجبين فلاجل هذا قال له الفقهاء يسن له العود ولا يجب طيب قال لن اعود سابقى واقفا نقول اذا تبقى واقفا تصح الصلاة

174
01:09:28.100 --> 01:09:52.050
اذا نويت مفارقة الامام اذا عد فعلت بالافضل هذا الذي يسن لك اذا لا تريد ان تعود تريد ان تبقى واقفا والامام جالس فان نويت مفارقة الامام صحت صلاتك واضح او لا

175
01:09:52.600 --> 01:10:19.150
واضح طيب هذا اذا كان ماذا عامدا ترك التشهد الاوسط عامدا. من هذا الذي ترك التشهد الاوسط عامدا الامام والمأموم المأموم. كلامنا الان عن المأموم طيب اذا تركه ناسيا ترك التشهد الاوسط ناسيا

176
01:10:19.950 --> 01:10:47.550
الامام جلس وهو انتصب قائما ماذا يعمل؟ نقول اذا تركته ناسيا يلزمك وجوبا العود انظر ضع خطين هنا لتفرق بين هذا وهذا هنا قلنا يسن له العود وهنا قلنا يلزمك العود. لماذا هنا يسن وهنا يلزمه

177
01:10:47.600 --> 01:11:05.150
لماذا هنا يجب عليه وهنا يستحب له قالوا لان هذا الذي تركه عامدا له قصد قصد معتبر في الشرع لان التشهد الاوسط مستحب. لكن هذا فعله كان فعل ذاهل فعل غافل. ليس له قصد في

178
01:11:05.150 --> 01:11:22.650
لترك السنة في ترك التشهد الاوسط واضح؟ فهذا نقول يلزمك العون ان تعود للجلوس لتتابع الامام قال لا اعود لم يعد نقول اذا لا تعود فانت لا تخلو من حالين

179
01:11:23.800 --> 01:11:44.950
الحالة الاولى انك تنوي المفارقة الحالة الثانية انك لا تنوي المفارقة. اذا نويت المفارقة يعني ما معنى نويت المفارقة؟ اي نويت اكمال الصلاة منفردا؟ اذا نويت المفارقة تكمل الصلاة منفردة ما في مشكلة

180
01:11:45.400 --> 01:12:09.000
طيب اذا لم تنوي المفارقة وظللت واقفا والامام جالس فانت بين حالتين اما ان تكون جاهلا تمام او ناسيا طبعا ناسيا حكم المسألة فصلاتك صحيحة واما ان تكون عامدا او

181
01:12:10.200 --> 01:12:39.550
عالما فصلاتك باطلة  واضح او لا اذا نعيد المسألة قبل ان تأخذوا الفسحة نقول ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس له الامام اذا حصل هذا ما حكم المأموم المأموم لا يخلو من حالتين اما ان يكون عامدا فاذا كان عامدا يسن له العون

182
01:12:40.250 --> 01:13:00.250
لان له قصد صحيح واذا لم يعد فنقول تصح صلاتك اذا نويت المفارقة واكمال صلاتك بانفراد اذا انتصب اذا اغتصب قائما وترك تشهد الاوسط وكان ناسيا الحالة الثانية. نقول هنا يجب عليك ان تعود

183
01:13:01.450 --> 01:13:21.050
ان لم تعد ونويت المفارقة تصح صلاتك ان لم تنوي المفارقة ننظر اذا كنت جاهلا او كنت ناسيا تصح صلاتك وان لم تكن جاهلا ولا ناسيا بل كنت عامدا وعالما فصلاتك باطلة

184
01:13:21.550 --> 01:13:46.675
واضح ولا هذا تفصيل الحالة الاولى  من الحالات الاربع بعد الفسحة ان شاء الله نواصل بقية الحالات استريحوا جيدا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين