﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:47.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد  امسح    ذكرنا ان حالات الامام والمأموم في التشهد الاوسط اربع الحالة الاولى ان يجلسا للتشهد الاوسط

2
00:00:48.450 --> 00:01:06.600
وهذي الحالة المعتادة الحالة الثانية ان يتركا معا التشهد الاوسط ان يتركه الامام والمأموم تمام؟ الحالة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويجلس المأموم الحالة الرابعة ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس الامام

3
00:01:07.150 --> 00:01:35.900
اخذنا حكم الحالة الرابعة طيب الحالة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف المأموم بمعنى ان الامام استقام تمام والمأموم جلس للتشهد الاوسط عكس الحالة السابقة الامام استقام والمأموم جلس. ما الحكم

4
00:01:36.550 --> 00:01:54.600
ما الحكم حينئذ؟ نقول في هذه الحالة المأموم واعيد لكم الكلام. نحن الان نتكلم عن المأموم لا نتكلم عن الامام ولا المنفرد لان الكلام عليهما قد تقدم فنقول المأموم حينئذ

5
00:01:55.500 --> 00:02:26.000
له حالتان  سورة المسألة ان الامام وقف وان المأموم يقرأ التشهد الامام ترك التشهد والمأموم يجلس نقول الحالة الاولى ان المأموم يتابع الامام واذا تابع المأموم الامام بمعنى ان المأموم رأى الامام وقف

6
00:02:26.250 --> 00:02:51.850
وقام معه انتهت المشكلة. تمام؟ الحالة الاولى ان يتابع المأموم الامام ان يتابع المأموم الامام فتصح صلاته لا اشكال في هذه الحالة واضحة الحالة الثانية ان يتخلف ما معنى يتخلف

7
00:02:52.050 --> 00:03:21.450
يعني ان يبقى المأموم. تمام؟ ان يتخلف المأموم للتشهد المأموم يقول انا سابقى انا سأقرأ التشهد. واضح؟ والامام اين هو؟ الامام قائم. والمأموم يقرأ التشهد. فما الحكم حينئذ نقول في هذه الحالة اذا المأموم سيبقى جالسا للتشهد والامام قائم فان المأموم لا يخلو من حالتين

8
00:03:21.450 --> 00:03:48.800
تمام؟ الحالة الاولى ان ينوي مفارقة الامام  ان ينوي مفارقة الامام  يعني ينوي ان يكمل صلاته منفردا فاذا نوى مفارقة الامام بمعنى انه نوى اكمال صلاته منفردا صحت صلاته. صلاة من

9
00:03:49.450 --> 00:04:17.750
صلاة من؟ المأموم. احسنتم طيب اذا لم ينوي مفارقة الامام وهو جالس نقول ان لم ينوي مفارقة الامام ان لم ينوي مفارقته فهو على حالتين ان يكون عالما عامدا فتبطل

10
00:04:19.850 --> 00:04:50.400
فتبطل صلاته وان يكون الحالة الثانية جاهلا بحكم المسألة او ناسيا لحكم المسألة فتصح صلاته  واضح او لا؟ واضح؟ واضح ممتاز. اريد واحدا منكم يقوم هنا يكون اماما لي حتى اطبق هذا

11
00:04:52.450 --> 00:05:12.600
يمكن انت امام وانا مام. كنا نسجد معا صح؟ هذا الامام قام للتشهد وانا جلست له. هذه صورة المسألة. تمام؟ اذا الامام واقف وانا اقرأ التشهد. الحالة الاولى اني اراه واقف

12
00:05:12.600 --> 00:05:40.050
فاتابع الامام تصح الصلاة لا مشكلة الحالة الثانية انني اراه واقفا ومع ذلك استمر في تشهد اذا بقيت في التشهد ونويت المفارقة تصح صلاتي واكمل صلاتي منفردا تمام؟ واذا لم انوي المفارقة فحينئذ انا بين حالتين اما ان اكون جاهلا او ناسيا

13
00:05:40.050 --> 00:06:06.800
صلاتي اكمل التشهد واتابع الامام واما ان اكون عالما وعامدا فحين اذ تبطل صلاتي واضح؟ هذه صورة المسلحة. شكرا  تمام انتهينا من هذا اذا درسنا الحالة الاولى التي هي الرابعة بحسب ما هو على السبورة ان يترك المأموم التشهد الاوسط

14
00:06:06.800 --> 00:06:29.950
ويجلس له الامام ودرسنا الحالة الثانية ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف له المأموم بقي ماذا بقي ان يترك الامام والمأموم التشهد الاوساط تمام نقول اذا ترك الامام والمأموم والتشهد الاوسط. يعني الامام قام

15
00:06:30.950 --> 00:06:51.000
وانا قمت ايضا لم يجلس هو للتشهد الاوسط ولم اجلس انا للتشهد الاوسط. خلاص الى الان ما في مشكلة مواصلوا الصلاة وهو سيسجد للسهو لانه ترك سنة مؤكدة وهي التشهد الاوسط

16
00:06:51.100 --> 00:07:07.000
الى الان ما في مشكلة لكن اين المشكلة؟ المشكلة لا انتبه معي ان الامام ترك التشهد الاوسط وانا ايضا تابعته. تركت التشهد الاوسط. وبعد ان وقفنا جميعا انا وهو تذكر

17
00:07:07.000 --> 00:07:31.150
الامام التشهد الاوسط او ان بعض المأمومين قال له سبحان الله فقام الامام وعاد انا الذي وقفت ماذا علي واضح واظح المسألة او لا واضح المسألة او لا يعني الامام ممكن مرة اخرى

18
00:07:32.150 --> 00:07:52.950
حتى تتضح لهم المسألة الا وهو كنا ساجدين وقمنا للركعة الثالثة نسيء هو نسي التشهد وانا تابعته لانه اذا وقف يجب علي ان اقف تمام اذا وقف اذا ترك الامام التشهد الاوسط

19
00:07:53.650 --> 00:08:10.200
اذا تابعه المأموم تصح صلاته يجب عليه ان يقف. اذا وقفنا انا وهو تركنا التشهد الاوسط قال له بعض الناس سبحان الله او هو اصلا تذكر فجلس. ممكن تجلس؟ جلس. انا ماذا علي؟ هل اعود جالسا مرة اخرى

20
00:08:10.550 --> 00:08:34.000
او ابقى قائما ما رأيكم قال لي العلماء لا يجوز لك ان تجلس لا يجوز لك ان تجلس انت بين حالتين اما ان تنوي المفارقة تمام؟ تنوي المفارقة وتصلي تكمل صلاتك منفردا

21
00:08:34.450 --> 00:08:56.300
واما الحالة الثانية ان تنتظر الامام تنتظر الامام لان هذا الامام اما ان تعلم انه عامد عالم صلاته باطلة. اذا علمت هذا هذا من الصعب ان تعلمه. اذا علمت هذا انه عاد عامدا عامدا آآ عالما بطل

22
00:08:56.300 --> 00:09:14.500
انت مباشرة للمفارقة. لكن اذا لم تعلم هذا بان كان ناسيا او كان جاهلا يعني كان معذورا ايضا لا تتابعه  لانه هو الناسي وهو الجاهل ولست انت فانت ان حينئذ اما ان

23
00:09:14.600 --> 00:09:35.000
تبقى منتظرا له حتى يقوم وتكمل الصلاة معه واما ان تنوي المفارقة واضح؟ تفضل اذا انت الان بين خيار اما ان تنوي المفارقة واما ان تنتظره اذا عاذرا له بنسيان او جهل

24
00:09:35.250 --> 00:09:54.500
فتنتظره وبعد ذلك ماذا تكمل صلاتك معهم. اذا نقول الحالة الثالثة اذا ترك الامام والمأموم والتشهد الاوسط. وقاما معا لا مشكلة. لكن اين المشكلة؟ المشكلة اذا عاد الامام اذا عاد الامام فلا يجوز لك انت ان تعود

25
00:09:54.650 --> 00:10:15.250
المأموم بل اما ان تنوي المفارقة واما ان تنتظر الامام اذا كان اذا كنت تعتقد انه جاهل او انه ناسي. اما اذا كنت تعتقد انه عالم وعامد اصلا صلاته باطلة فتفارق

26
00:10:15.250 --> 00:10:35.650
صلاته. واضح؟ اذا بهذا نكون انتهينا من الحالات الاربع للمأموم في التشهد الاوسط الحالة الاولى ان يجلسا للتشهد الاوسط هو والامام. الحالة الثانية ان يتركاه هو والامام الحالة الثالثة ان يجلس الامام

27
00:10:35.650 --> 00:11:01.300
التشهد الاوسط ويتركه المأموم الحالة الرابعة ان يتركه الامام ويجلس له المامون. وكل حالة تحتها تفاصيل. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا  قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. يتحدث عن اي صورة من السور الاربع. انتبه شوف

28
00:11:01.300 --> 00:11:23.300
ايش قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. تقدير الكلام وان كان المصلي مأموما. عاد ده وجوبا لمتابعة امامه عن اي صورة من هذه السور الاربع يتحدث عن ماذا يتحدث

29
00:11:24.600 --> 00:11:51.350
اقرأ العبارة بتركيز وخذ وقتا ونفسا عميقا وقل لي عن ماذا يتحدث من هذه الصور الاربع ماذا قال؟ وان كان مأموما اين هو؟ وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه

30
00:11:51.400 --> 00:12:19.950
ما تقدير الكلام وان كان المصلي معموما وترك التشهد الاوسط حتى انتصب قائما وكان امامه جالسا عاد وجوبا لمتابعة امامه. ده تقدير الكلام عن اي شيء يتحدث. من الذي ترك الامام او المأموم؟ المأموم والامام

31
00:12:19.950 --> 00:12:43.950
الامام جلس اذا عن اي صورة يتحدث هذه او هذه او هذه او هذه هذه ان يترك المأموم التشهد ويقف والامام جالس. قال له عليه ان يعود. انظر ماذا قال قال وان كان

32
00:12:44.000 --> 00:13:11.650
المصلي مأموما. تمام؟ تقدير الكلام ان كان المصلي مأموما وانتصب قائما وهو ناس او جاهل. تمام عاد وجوبا لمتابعة امامه. اذا انا احتاج ان اكتب هذا. اقول تقدير كلامه كالتالي

33
00:13:11.650 --> 00:13:56.150
وان كان المصلي مأموما وانتصب قائما وهو ناس او جاهل عاد ايش ماذا قال؟ عاد ماذا عادة وجوبا ها؟ عاد وجوبا. لمتابعة امامه انتبه معي. لا تكتب. انتبه معي. هذا قد شرحته قبل قليل

34
00:13:56.250 --> 00:14:15.750
قال وان كان المصلي مأموما. اذا هو يتحدث عن هذه الصورة افتح معي التقسيم الذي رسمته لك قبل قليل في هذه السورة اين هذا التقسيم؟ اين هو اين هو اه

35
00:14:16.650 --> 00:14:36.450
ان يترك ام ممتاز. اذا هنا فصلنا ماذا قلنا في التفصيل؟ قلنا له حالتين اما ان يكون ناس هذه الحالة فحينئذ يكون عوده ماذا وجوبا صح؟ طيب لماذا انا قدرت هو صاحب الكتاب لم يقل ناس او جاهل

36
00:14:36.950 --> 00:15:03.050
لماذا انا قدرت كلمة ناسي او جاهل؟ لانه قال وجوبا وقلت لكم انما يعود وجوبا اذا كان ناسيا او جاهلا. لكن ان كان المصلي مأموما وانتصب قائما. وهو عالم عامل

37
00:15:03.050 --> 00:15:36.300
فيسن له العون ولا يجد الشارح رحمه الله عندما قال لي وجوبا افهم انه يتحدث عن حالة النسيان والجهل لانه في حالة النسيان والجهل يجب عليه العود بينما في حالة العلم والعمد يسن له العون

38
00:15:36.800 --> 00:15:54.450
واضح؟ وهذا شرحته لكم قبل قليل في التقسيم تمام؟ ولذلك انظر ماذا قال مرة اخرى؟ قال وان كان مأموما اي وان كان المصلي مأموما عاد وجوبا لمتابعة في امامه. لما قال عاد وجوبا

39
00:15:54.950 --> 00:16:17.950
افهم ان المأموم هذا انتصب ناسيا او جاهلا. لانه اذا انتصب عامدا فان العودة ليس ليس واجبا وانما مستحب واضح؟ كما ذكرته لكم في التقسيم لو راجعتم الخريطة قبل قليل. قال لمتابعة امامه لكنه يسجد للسهو في

40
00:16:17.950 --> 00:16:36.000
عدم العود او العود ناسيا ساشرح هذا واضح المسألة هذي او غير واضحة؟ واضحة المسألة هذي. واضح الفرق بين هذي الحالة وهذي الحالة او لا واضحة واعيد الكتابة هنا واضح او عيد

41
00:16:36.300 --> 00:17:17.450
كان قبل الاستراحة الظاهر نسيتم. مشكلة. طيب. انتبه معي     قلنا الصورة ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس له الامام. بمعنى ان المأموم واقف والامام هذا الامام وهذا المأموم المأموم واقف

42
00:17:17.500 --> 00:17:42.650
ترك التشهد الاوسط والامام جالس ماذا على المأموم هذا؟ نقول هذا له حالتان هذا من المأموم له حالتان ان يكون عامدا فاذا كان عامدا نقول يسن له العود هذه السورة لم يتكلم عنها المؤلف

43
00:17:43.400 --> 00:18:08.050
الحالة الثانية ان يكون ناسيا او جاهلا فاذا كان ناسيا او جاهلا نقول لزمه العود طب ان لم يعد قال لا لا اعود ابقى واقفا. نقول انت بين حالتين اذا نويت المفارقة

44
00:18:09.100 --> 00:18:41.650
اذا نويت المفارقة  صحت صلاتك خلاص تصح صلاتك منفردا. ان لم ينوي المفارقة  ما الحكم نقول انت بين حالتين الحالة الاولى ان تكون جاهلا جاهلا بماذا؟ جاهلا بوجوب العون احنا قلنا يلزمه العون اما ان تكون جاهلا بوجوب العود او ناسيا واما ان تكون

45
00:18:41.650 --> 00:19:05.900
عامدا او عالما. فان كنت عامدا عالما بطلك استرحنا منك وان كنت جاهلا او ناسيا صحت هذا تفصيل المسألة ساعيد قراءة العبارة وقل لي عن ماذا يتكلم المؤلف؟ قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. عن ماذا يتكلم

46
00:19:05.900 --> 00:19:27.850
هنا هل يتكلم هنا او هنا او هنا اين يتكلم بالضبط ها؟ قال وان كان وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. اين العود وجوبا؟ اين يكون هنا اذا يتكلم هنا

47
00:19:28.400 --> 00:19:44.950
لم يتكلم على هذه لماذا قلنا لم يتكلم عن هذه؟ لان هذه لا يجب فيها العود وانما يسن اذا هو يتكلم هنا. تمام؟ فقال لك وان كان اي المصلي وان كان

48
00:19:45.000 --> 00:20:11.200
وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العود او العود ناسيا يعني اذا لم يعد يسجد للسهو او اذا عاد ناسيا يسجد للسهو. طبعا هذا الكلام تقديره ليس في هذه المسألة تقديره لما سبق

49
00:20:11.250 --> 00:20:29.550
يعني قال لك قبل ذلك انتبه قال فمن ترك التشهد الاول هذا الكلام الاخير يعود لهذا. تمام؟ قال فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله لا يعود اليه. في هذه السورة لا يعود اليه

50
00:20:30.050 --> 00:20:48.450
تمام ويسجد للسهو قال فان عاد اليه جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته. نقول لا تبطل صلاته ويسجد للسهو فهذا الكلام الاخير قوله لكنه يسجد للسهو يعود للمسائل السابقة ليس لهذه المسألة

51
00:20:48.950 --> 00:21:30.650
تمام اعيده لكم مرة اخرى. هو يقول قال فان عاد اليه عالما عامدا قال فمن ترك التشهد الاول اين اكتب يمكن هنا    قال فمن ترك التشهد الاول فذكره بعد اعتداله

52
00:21:31.000 --> 00:22:04.800
لا يعود اليه هذه مسألة قال فان عاد اليه عامدا عالما بطلك صلاته هذه المسألة الثانية قال وان عاد اليه جاهلا او ناسيا صحة صلاته. هذه المسألة الثالثة. في اخر الفقرة ماذا قال؟ قال لك

53
00:22:04.800 --> 00:22:33.050
انه يسجد للسهو. ماذا قال؟ اقرأ  دقيقة قال لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العون. اين صورة عدم العون؟ هذه عندما قال لك ترك التشهد الاول ولم يعد اليه يعني اذا تركت التشهد الاول حتى اغتصبت لا تعود وتسجد للسهو. لماذا تسجد للسهو؟ لاي سبب من هذه الاسباب؟ تسجد

54
00:22:33.050 --> 00:22:53.750
السهو هل للسبب الاول او الثاني او الثالث؟ تركت التشهد الاوسط وذكرته بعد الاعتدال لا تعود وتسجد للسهو. لماذا؟ للاول احسنت لانك تركت بعضا من ابعاد الصلاة واضح؟ طيب قال لك اقرأ العبارة مرة اخرى

55
00:22:53.850 --> 00:23:19.700
لكنه يسجد للسهو لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العود عرفناها. طبعا هنا في الصورة هذه لا يسجد للسهو لان صلاته باطلة. تمام ثم ثم قال او يسجد للسهو في حالة انه عاد ناسيا هذه. طب هنا لماذا يسجد للسهو؟ لاي سبب من الاسباب

56
00:23:20.050 --> 00:23:39.150
السبب الثاني احسنت لماذا السبب الثاني؟ لانه لو عاد عالما عامدا بطله فنقول ما دام ان عمده يبطل الصلاة اذا لو فعله سهوا يسجد للسهو. هذا هو السبب الثاني واضح او لا

57
00:23:39.400 --> 00:24:01.500
فكلامه هذا يرجع للمسائل التي ذكرها قبل قليل مرة اخرى اعيدها لكم. قال لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العون يسجد للسهو عنها في صورة عدم العوض التعليل لماذا؟ لانه ترك بعضا من ابعاد الصلاة

58
00:24:01.700 --> 00:24:23.350
تمام؟ او في سورة العود ناسيا. لماذا؟ لانه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة  اتضح لكم يحتاج الى قليل فقط انتباه وستفهموا هذا فهما جيدا ان شاء الله. بعد الدرس لابد ان تعيد قراءته مرة

59
00:24:23.350 --> 00:24:51.600
اخرى مرتين ثلاث مرات لا مشكلة حتى تفهم جيدا ان شاء الله. وتعيد رسم هذه المخططات بشكل اوضح نعم. قال بعد ذلك واراد المصنف المصنف يقصد من يقصد ابا شجاع. قال واراد المصنف بالسنة هنا الابعاظ الستة. سميت ابعاظا لانها

60
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
تشبهوا بالاركان. ولان الانسان اذا تركها فانه يجبرها بسجود السهو. تمام؟ قال واراد المصلي بالسنة هنا الابعاد. وقوله بالسنة هنا هنا ما معنى هنا؟ اي في هذا الدرس. لانه في بعض

61
00:25:11.600 --> 00:25:39.450
لكن يقول السنة ويقصد بها السنن غير المؤكدة تمام لكن هنا في هذا المكان يقصد بالسنة الابعاد اي المؤكدة. فقال واراد المصنف بالسنة هنا الابعاض الستة وهي التشهد الاول وقعوده. والقنوط في الصبح وفي الوتر وفي اخر الوتر وفي النصف

62
00:25:39.450 --> 00:26:00.300
من رمضان تمام؟ والقيام للقنوط  والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والصلاة على الال في التشهد الاخير وشرحنا هذا تمام ثم قال رحمه الله تعالى والهيئة

63
00:26:00.700 --> 00:26:25.700
كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا او سهوا لو ترك دعاء الاستفتاح او ترك التسبيح في الركوع او ترك قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الاعتدال. او

64
00:26:25.700 --> 00:26:45.600
التسبيح في السجود او ترك الدعاء قبل السلام كل هذا لا يشرع له سجود السهو بل لو سجد للسهو بطلت صلاته لانه زاد فيها واضح او لا وهنالك قول قديم للشافعي انه

65
00:26:45.700 --> 00:27:05.700
له ان يسجد للسهو عنها لكن الجديد المعتمد انه لا يسجد للسهو بسبب سنة من السنن غير مؤكدة. تمام؟ قال والهيئة كالتسبيحات اي في الركوع والسجود ونحوها مما لا يجبر بالسجود

66
00:27:05.700 --> 00:27:31.400
لا يعود المصلي اليها بعد تركها. اي اذا تركها وانتقل الى ركن اخر فلا يعود اليها. ولا يسجد للسهو عنها. سواء تركها عمدا او سهوا ثم قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا

67
00:27:31.400 --> 00:27:47.750
بنى على اليقين وهو الاقل واضح او لا اذا شك الانسان في صلاته هل صلى ثلاث ركعات او اربع ركعات اذا كان في صلاة الظهر او في صلاة العصر او في صلاة العشاء

68
00:27:48.200 --> 00:28:16.300
او في صلاة الفجر شك احد صلى ركعة او ركعتين فانه يبني على اليقين. والمراد باليقين هنا الاقل يبني على الاقل للقاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك تمام؟ فقال هناك من شك هل صلى ثلاثا او اربعا بنى على اليقين وهو الاقل كالثلاثة في هذا المثال. يعني اذا شك هل صلى ثلاثا او

69
00:28:16.300 --> 00:28:42.500
واربعا فاليقين هو الثلاث. والرابعة مشكوك فيها. فيبني على الثلاث ثم قال كالثلاثة في هذا المثال واتى بركعة وسجد للسهو واضح هذا ولا ينفعه انتبه لهذا الكلام ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعا. في هذه المسألة

70
00:28:43.000 --> 00:29:07.200
الظن ليس له حكم اليقين في مسائل الفقه يعطي الفقهاء الظن احيانا يعطونه حكم اليقين يجعلون الظن مثل اليقين وعندهم قاعدة تقول وقد ذكرتها لكم من قبل يقولون المظنة لها حكم المئنة. صح؟ ذكرنا

71
00:29:07.200 --> 00:29:42.600
هذا من قبل. يقولون المظنة ما معنى المظنة؟ يعني الظن لها حكم المئنة  المئنة يعني اليقين هذي قاعدة لكن هذه القاعدة هنا يستثنى هذا الفرع هنا الظن ليس كاليقين. بمعنى ان الانسان لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ لكن ظنه الغالب ظنه

72
00:29:42.600 --> 00:30:06.300
الغالب انها الرابعة. نقول هنا الظن الغالب لا ينفع. تكون ثلاثا هنا لا نعطي الظن حكم اليقين. لابد من اليقين انها اربع ولذلك انظر ماذا قال لك الشارح رحمه الله قال ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعا

73
00:30:06.300 --> 00:30:30.550
آآ اذا عندنا المسألة هذه تقول اذا شك الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا؟ يأخذ بماذا يأخذ بالاقل وهو اليقين يأخذ بالثلاث. ومثل هذه المسألة لو جاء الانسان المسبوق والامام راكع فكبر وركع

74
00:30:30.950 --> 00:30:48.000
ورفع الامام لا يدري هل ادرك الركوع مع الامام او لا هل وصل الى الركوع والامام لا زال راكعا؟ او انه عندما وصل كان الامام قد رفع. هو في حالة شك

75
00:30:48.100 --> 00:31:10.150
ما رأيكم بهذا هذا الشخص يشك هل ادرك الركعة او لم يدرك الركعة حكم هذا الشخص حكم هذه المسألة الاصل نقول له الاصل العدم. الاصل انك لم تدرك الركعة. ولذلك عليك ان تأتي بركعة

76
00:31:10.500 --> 00:31:29.700
ولذلك عندما قال لك الشارع رحمه الله شارحا كلام المصنف واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات نقول ومثل هذا ما لو شك المسبوق هل ادرك الامام راكعا ام لا

77
00:31:30.750 --> 00:31:46.450
اذا شك هل ادرك امام راكعا او لا؟ فان الاصل عدم ادراك الامام ويأتي بركعة. تمام؟ قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات. كمن شك هل صلى ثلاثا او

78
00:31:46.450 --> 00:32:13.950
بنى على اليقين وهو الاقل. كالثلاثة في هذا المثال. واتى بركعة وسجد للسهو. ولا ينفعه الظن انه صلى اربعا واضح ثم قال ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. اه انتبه

79
00:32:13.950 --> 00:32:45.050
انا اصلي الظهر انا اصلي الضهر هنا وبجانبي شخصان يتحدثان وعندما صليت الضهر شككت في اثناء صلاتي هل انا الان في الركعة الثالثة او في الرابعة؟ وشعر هؤلاء انني شككت تمام؟ فقال لي انت الان في الرابعة

80
00:32:47.250 --> 00:33:12.650
كم عددهم؟ كم عدد هؤلاء؟ قلنا اثنان تمام قال لي انت في الرابعة مثلا هذا مثال اقول لا يجوز لي الاعتماد على كلامهم قطعا. لانهم اقل من التواتر اثنان اقل من التواتر. اذا هذان لا يجوز الاعتماد على كلامهم قطعا

81
00:33:13.300 --> 00:33:38.750
لان العدد اقل من التواتر. انتهينا من هذه المسألة المسألة الثانية كنت اصلي على سبيل المثال وفي اثناء الصلاة شككت هل انا في الثالثة او في الرابعة فقال لي جمع كثير يبلغ عدد التواتر وهم يرقبون صلاتي. قالوا لي انت في الرابعة مثلا

82
00:33:38.800 --> 00:33:58.850
هل يجوز لي ان اعتمد على كلامهم ام لا؟ ماذا يقول لك هنا ماذا قال؟ يجوز ان تعتمد او لا يجوز قال لا يجوز ان تعتمد حتى وان بلغوا عدد التواتر. وهذا الذي ذكره الشارح ضعيف في المذهب. والمعتمد

83
00:33:58.850 --> 00:34:25.000
انه يجوز لك ان تعتمد على قولهم لانهم قد بلغوا حد التواتر. واضح؟ اذا نقول اذا بلغ هؤلاء المخبرين حد التواتر فيجوز لك على كلامهم واضح اعطيكم مثال اخر اقول لكم ومثل كلامهم افعالهم

84
00:34:25.150 --> 00:34:55.650
مثال كنا نصلي معا صلاة عدد المصلين فيها يزيد على المئة والخمسين. عدد تواتر. كنا نصلي كلنا معا فانا في اثناء الصلاة غالب ظني اننا في الركعة الثالثة بينما الامام ومعه هؤلاء الكثيرون الذين بلغ عددهم تواتر جلسوا

85
00:34:56.500 --> 00:35:13.850
في الرابعة هم يقولون انهم في الرابعة وجلسوا للتشهد الاخير. انا غلبة ظني انها الثالثة  واضح؟ الان ما في احد قال لي قولا نحن في الرابعة ما في قول لكن في فعل

86
00:35:13.950 --> 00:35:31.250
هل يجوز لي ان اعتمد على فعلهم؟ بمعنى اخر. هل فعل العدد الذي بلغ التواتر حكمه حكم القول ام لا نقول نعم حكمه حكم القول. فيجوز لك ان تعتمد على فعلهم

87
00:35:31.550 --> 00:35:56.350
ففعل العدد الذي بلغ التواتر كقولهم فيجوز لك ان تعتمد على فعلهم ايضا. واضح؟ نعم. اذا قال لك الشارح رحمه الله ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. نقول هذا ضعيف. والمعتمد ان لك

88
00:35:56.350 --> 00:36:22.350
اعتماد قولهم بل ولك اعتماد افعالهم اذا بلغ عددهم عدد التواتر ثم قال وسجود السهو سنة كما سبق. هذا اخذناه في اول مسألة. تمام؟ قال ومحله قبل السلام. هذا اخذناه في ثاني مسألة. قلنا سجود السهو

89
00:36:22.350 --> 00:36:46.300
الا اذا سجد الامام فانه يكون واجبا في حق المأموم. قال فان سلم المصلي عامدا عالما بالسهو او ناسيا وطال الفصل عرفا فات محله لو كان انسان مطلوب في حقه ان يسجد للسهو فلم يسجد وسلم

90
00:36:46.950 --> 00:37:14.300
خلاص فات المحل اذا كان عامدا عالما او كان ناسيا وطال الفصل اما اذا قصر الفصل عرفا لم يفت. وحينئذ فله السجود وله ترك السجود اظن هذا واضح ونكون بهذا ختمنا الكلام عن احكام سجود السهو هو درس

91
00:37:15.300 --> 00:37:37.200
مرهق قليلا لكنه مهم جدا لانه دائما ما يحصل لنا في مساجدنا السهو خاصة فيما يتعلق بصلاة المأمومين. فاحيانا اذا سهى الامام تجد المأمومين كل واحد له مذهب واحد يقوم واحد يجلس واحد يتابع الامام واحد يخالف الامام

92
00:37:37.500 --> 00:37:55.750
لكن لو انضبطت هذه المسائل وتعلمها الناس فان كثيرا من الاشكالات تنتهي ان شاء الله. واضح؟ ان شاء الله اذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا اخذنا السؤال ما عندكم سؤال ننطلق للدرس الذي بعده

93
00:37:57.000 --> 00:38:44.100
تفضل   النية وتكبيرة الاحرام نعم كيف عفوا في كيف في ماذا تيقن في الاركان انه نعم نفس الكلام اذا تيقن انه ترك تكبيرة الاحرام. اذا تيقن انه ترك تكبيرة الاحرام او تيقن انه ترك النية فانه يعيد الصلاة

94
00:38:44.100 --> 00:39:01.350
مرة اخرى لانه لم يدخل في الصلاة اصلا نعم هل يوجد سؤال او نأخذ الدرس الذي بعده الدرس الذي بعده قصير وسهل ليس مثل هذا فيه قليل رسومات ليس كثيرا

95
00:39:02.100 --> 00:40:18.950
بسم الله نبدأ  الصلاة في اوقات النهي   طيب اوقات النهي عن الصلاة. لابد ان نعرف عدة اشياء او عدة محاور ممكن نكتب هنا محاور الدرس درس المحور الاول حكم الصلاة

96
00:40:19.700 --> 00:41:05.500
في اوقات النهي. المحور الثاني ما هي الصلوات التي ينهى عنها  المحور الثالث ما هي اوقات النهي المحور الرابع والاخير الاستثناءات  تقريبا هذه اهم المحاور في هذا الدرس. اوقات النهي. المحور الاول حكمه

97
00:41:05.500 --> 00:41:30.400
الصلاة في اوقات النهي ما حكم الصلاة في اوقات النهي اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في اوقات النهي على قولين. القول الاول انها مكروهة تنزيها تنزيها يعني كراهة تنزيهية

98
00:41:30.750 --> 00:41:54.750
والقول الثاني انها مكروهة تحريما  القول الاول ان الصلوات في اوقات النهي مكروهة تحريما القول الثاني انها مكروهة تنزيها وعلى القولين سواء قلنا بهذا القول او قلنا بهذا القول قالوا اتفقوا على شيء

99
00:41:54.850 --> 00:42:17.550
انها لا تصح سواء قلنا ان الكراهة كراهة تنزيه او ان الكراهة كراهة تحريم لا تصح على هذا وعلى هذا لا تصح طيب ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف انه اذا كانت كراهة تحريم فانها لا تصح مع الاثم

100
00:42:18.400 --> 00:42:44.850
واذا كانت كراهة تنزيه فانها لا تصح بدون اثم  واضح طيب ما المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب ان الكراهة كراهة تحريم  اذا نلخص المسألة الاولى فنقول حكم الصلاة في اوقات النهي

101
00:42:46.050 --> 00:43:09.650
على المعتمد انها مكروهة كراهة تحريم فاذا صلى في وقت النهي فان الصلاة لا تصح وهو اثم. تمام اما القول الثاني انها مكروهة كراهة تنزيه ومع ذلك اذا صلى في وقت النهي فان الصلاة لا تصح لكن بدون اثم

102
00:43:11.550 --> 00:43:43.350
والمعتمد انها مكروهة كراحة تحريم واضح؟ انتهينا من المسألة الاولى المسألة الثانية ما هي الصلوات التي التي ينهى عنها؟ قلت لكم من قبل ان الصلوات تنقسم الى قسمين اما ان تكون صلوات فرض. والمقصود بالفرظ هنا اي المكتوبات الخمس

103
00:43:44.300 --> 00:44:20.250
واما ان تكون صلوات نفل وصلاة النفل هذه تنقسم الى قسمين  اما ان تكون نفل مقيد واما ان تكون نفل مطلق وقولنا النفل مقيد معناه اما انه مقيد بوقت اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء. واما ان يكون مقيدا بسبب اي له سبب. فيكون النفل المقيد هذا ينقسم الى قسمين

104
00:44:20.250 --> 00:44:53.100
اما مقيد بوقت واما مقيد بسبب صح؟ مثال مقيد بوقت صلاة الوتر وصلاة الضحى والرواتب القبلية والرواتب البعدية ومثال مقيد بسبب صلاة الجنازة والكسوف والخسوف والاستسقاء وركعتين وركعتا الوضوء تحية المسجد والاستخارة والاحرام وغير ذلك. صح؟ ممتاز

105
00:44:53.800 --> 00:45:15.900
فاذا كان مقيدا بوقت فالامر واضح. واذا كان مقيدا بسبب فانه ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يكون هذا السبب متقدما على الصلاة واما ان يكون مقارنا لها واما ان يكون متأخرا عنها

106
00:45:16.050 --> 00:45:46.550
فالمتقدم مثاله تحية المسجد تدخل المسجد اولا ثم تصلي فالدخول هو السبب متقدم على الصلاح واما ان يكون او مثال اخر سنة الوضوء تتوضأ اولا ثم تصلي واضح هذا مثال لنفل مقيد بسبب متقدم

107
00:45:47.650 --> 00:46:23.950
هذا مثال لنفل مقيد بسبب متقدم واما ان يكون السبب مقارنا كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء واما ان يكون السبب متأخرا كصلاة الاستخارة فانك تصلي ركعتين ثم تستخير. صح ومثل ركعتي الاحرام فانك تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا احرمت بالحج

108
00:46:23.950 --> 00:46:47.200
فيكون الاحرام بعد الركعتين اذا صارت التقاصيم كالتالي يأتي السؤال الان ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات؟ الجواب كالتالي. اما صلاة الفرائض المكتوبات فهذه لا تحرم في هذه الاوقات

109
00:46:48.150 --> 00:47:14.250
ولا ينهى عنها كذلك ما كان نفلا مقيدا بوقت لا يحرم فعلها في هذه الاوقات كذلك ما كان نفلا مقيدا بسبب متقدم لا يحرم فعله في هذه الاوقات كذلك ما كان نفلا مقيدا بسبب مقارن لا يحرم فعله في هذه الاوقات

110
00:47:14.550 --> 00:47:40.300
ما الذي يحرم ما كان نفلا مقيدا بسبب متأخر وما كان نفلا مطلقا. طبعا ادلة هذه المسألة مبسوطة في كتب الحديث. لكن نحن نهتم دائما بالفروع الفقهية. اما الاستدلال لها فهذا مادته احاديث الاحكام

111
00:47:40.550 --> 00:47:58.400
تمام؟ ان شاء الله اذا قرأنا في بلوغ المرام مثلا نأتي على الادلة دليلا دليلا لكن الان عندنا فقط تقرير الفروع الفقهية. على كل حال نقول هذه صلوات اذا كانت فرائض لا تحرم في هذه الاوقات

112
00:47:58.500 --> 00:48:12.450
اذا كانت نوافل مقيدة بوقت لا تحرم في هذه الاوقاف اذا كانت مقيدة بسبب متقدم او مقارن لا تحرم في هذه الاوقات. متى تحرم؟ اذا كانت مقيدة بسبب متأخر او

113
00:48:12.450 --> 00:48:36.850
المطلقة اي غير مقيد بسبب تقرر هذا واضح ان شاء الله ونظيف على هذا ايضا. نقول اذا كانت الصلاة نفلا مقيدا مثلا بسبب متقدم او بسبب مقارن او مقيدة بوقت مثلا

114
00:48:38.450 --> 00:49:05.150
او حتى صلاة فرض لكنه اخرها الى وقت النهي قاصدا واضح؟ تقصد تأخيرها؟ تقصد فعلها في وقت النهي. كشخص مثلا دخل عند غروب الشمس المسجد ليس لاجل ان انه يريد دخول المسجد. وانما دخل المسجد ليصلي ركعتين في هذا الوقت

115
00:49:06.300 --> 00:49:35.200
فان هذا ايضا يكون حرام عليه اذا نقول حتى الصلوات التي يجوز فعلها في هذه الاوقات اذا تقصد ايقاعها في وقت النهي يكون اثما ولا تصح واضح او لا تعيد هذا؟ الصلوات التي يجوز فعلها في اوقات النهي اذا تقصد ان يفعلها في اوقات النهي كان

116
00:49:35.200 --> 00:49:50.650
قصد دخول المسجد مثلا وقت غروب الشمس وهو وقت النهي ليس عنده غرض الا ان الا ان يصلي ركعتين في هذا الوقت فاننا نقول له ايضا انت اثم ولا تصح صلاتك

117
00:49:50.950 --> 00:50:14.550
لانه تقصد ايقاعها في وقت النهي واضح وغير واضح؟ اذا عرفنا ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذا الاوقات يمكن نلخصها بقولنا هي له سبب متأخر واحد والنفل المطلق اثنين

118
00:50:15.250 --> 00:50:55.750
وما يجوز فعله اذا تقصد ان يفعله في وقت النهي واضح وغير واضح تمام طيب انتهينا من النقطة الاولى وانتهينا من النقطة الثانية بقيت عندنا النقطة الثالثة النقطة الثالثة تقول ما هي اوقات النهي؟ نقول اوقات النحي تنقسم الى قسمين

119
00:50:56.450 --> 00:51:46.000
تنقسم الى كم؟ الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي والثاني ما يتعلق بالزمن فالذي يتعلق بفعل المصلي وقت ان الوقت الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس الوقت الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

120
00:51:46.400 --> 00:52:55.550
واضح جيد ما يتعلق بالزمن ثلاثة اوقات عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح  حين تكون الشمس وسط السماء حتى تزول   تمام  الثالث حين تغرب الشمس حتى يكتمل غروبها  هذه الاوقات تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي. ما معنى يتعلق بفعل المصلي

121
00:52:55.550 --> 00:53:14.600
اي انه اذا صلى العصر وانتهى من صلاة العصر يبدأ وقت النهي اذا لم يصلي العصر يعني اخرها عن اول وقتها مثلا فان وقت النهي لا يبدأ. متى يبدأ وقت النهي؟ يبدأ بعد صلاة

122
00:53:14.600 --> 00:53:44.150
العصر بعد صلاته الصبح اذا هذا يتعلق بفعلك انت بصلاتك انت. اما هذا الذي يتعلق بالزمن فانه يتعلق بالشمس فاذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر الرمح يكون هذا الوقت وقت نهي. اذا كانت الشمس وسط السماع حتى تميل الى جهة الغرب قليلا. طبعا هذا وقت قصير. يقول العلماء قدر

123
00:53:44.150 --> 00:54:04.800
قولك الله اكبر جدا قصير. ومع ذلك لو صادف وقت صلاة تبطل تمام الوقت الثالث قالوا عندما تغرب الشمس يبدأ قرص الشمس بالغروب حتى يكتمل غروبها. اذا هذه اوقات النهي الخمسة

124
00:54:05.400 --> 00:54:35.050
طبعا هذه وقت اوقات النهي اي نهي؟ النهي الذي رجحنا انه نهي تحريم وان الصلاة لا اصح هنالك وقت يقول عنه العلماء وقت كراهة تنزيه تصح فيه الصلاة. وقت قراءة تنزيه تصح فيه الصلاة. طبعا هذا ليس مذكورا في كتاب

125
00:54:35.050 --> 00:54:55.050
من باب الفائدة فقط وقت كراهة تنزيه تصح فيه الصلاة وهو ما بين الفجرين ما بين الفجرين يعني ما بين الفجر الاول الكاذب والفكر الثاني الصادق. تمام هذا يقولون وقت كراهة

126
00:54:55.050 --> 00:55:21.400
تمام كراهة تنزيه يعني لكن تصح الصلاة بخلاف هذا هذا كراهة وتنزيل لا تصح فيه الصلاة واضح؟ ان شاء الله اذا عرفنا الان كم محاور؟ ثلاث محاور. عرفنا حكم اداء الصلوات او فعل الصلوات في هذه الاوقات وعرفنا ما هي الصلوات التي ينهى عنها وعرفنا ما هي اوقات النهي

127
00:55:21.400 --> 00:55:51.550
صح؟ بقي الاستثناءات هل يوجد استثناء؟ قال العلماء عندنا استثناءان عندنا استثناء مكاني عندنا استثناء زماني. هنالك مكان يمكن ان تصلي فيه باي وقت. اي صلاة ليس فيه وقت نهي. ما هو هذا المكان؟ قالوا هذا حرم مكة. في مكة في الحرم

128
00:55:51.550 --> 00:56:10.150
يجوز لك ان تصلي ما شئت من الصلوات في كل الاوقات. لا يوجد نهي. لماذا؟ لان النبي صلى الله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او نهار

129
00:56:10.900 --> 00:56:30.900
اذا هذا الحديث يخص حرم مكة. فمن كان في الحرم يجوز له ان يصلي ما شاء حتى في هذه الاوقات. هذا استثناء مكاني فقط. وهذا الحكم لحرم مكة فلا علاقة له بالمدينة ولا علاقة له

130
00:56:30.900 --> 00:57:00.300
ببيت المقدس ولا علاقة له باي بقعة اخرى في الدنيا. فقط بمكة تمام؟ هذا استثناء مكان. اما استثناء زمان فقال العلماء يستثنى وقت الزوال يوم الجمعة هنا عندما ذكرنا هذا الوقت حين تكون الشمس وسط السماء حتى تزول نقول الا الجمعة

131
00:57:00.800 --> 00:57:19.250
فقط. اما بقية الاوقات يوم الجمعة يبقى النهي فقط هذا الوقت. لماذا؟ لانه جاء في الاحاديث ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الناس ان يصلي الناس بعد ان يأتوا الى المسجد حتى يخرج الامام

132
00:57:19.450 --> 00:57:48.400
ومعلوم ان الامام سيخرج بعد الزوال. فدل هذا على مشروعية الصلاة حتى في وقت زوالها الشمس وقبل ان تزول الشمس. واضح واضح؟ اذا هذا استثناء زماني وهذا استثناء مكاني. نقرأ كلام المؤلف وننظر الى المسائل التي ذكرها وهل هنالك شيء

133
00:57:48.900 --> 00:58:08.900
ذكره المؤلف لم نذكره او ذكرنا اشياء لم يذكرها المؤلف سيظهر لنا بعد قليل. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في الاوقات التي تكره الصلاة فيها. قال فصل في الاوقات التي تكره الصلاة فيها. هل تكره

134
00:58:08.900 --> 00:58:39.900
او تنزيها. قال الشارح يجيب على السؤال. قال تحريما هذا هو المعتمد انها تكره تحريما كما في الروضة روضة الطالبين التي هي اختصار لكتاب العزيز شرح الوجيز تمام؟ قال تحريما كما في الروضة وشرح مهذب. شرح المهذب هو المجموع. للنووي والروضة للنووي والمهذب

135
00:58:39.900 --> 00:59:05.150
لابي اسحاق الشيرازي قال تحريما كما في الروضة وشرح المهذب هنا. ما معنى هنا  ما معنى هنا ليس هنا في المسجد ما معنى هنا يقصد هنا اي في عندما تكلم على المسألة في باب النهي عن الصلاة. تمام في هذا الموضع. تمام

136
00:59:05.200 --> 00:59:28.950
قال وتنزيها القول الثاني ان ان الكراهة تنزيها كما في التحقيق. التحقيق من كتب النووي المتأخرة. مات قبل اكماله. تمام وهو من الكتب المعتمدة حتى قدمه فقهاء الشافعية على غيره من كتب النووي. قال وتنزيها كما في التحقيق وشرح

137
00:59:28.950 --> 00:59:47.250
مهذب في نواقض الوضوء. يعني يقول لك ان النووي ذكر هذه المسألة ايضا في نواقض الوضوء. وفي نواقض الوضوء ذكر ان الكراهة تنزيه. لكن عندما تكلم على المسألة في اوقات النهي ذكر ان الكراهة تحريم

138
00:59:48.050 --> 01:00:08.000
فالنووي له قولان في المسألة قول بالتنزيه وقول بالتحريم لكن ما المعتمد ان الكراهة كراهة تحريم تمام؟ قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب. اما متقدم كالفائتة

139
01:00:08.000 --> 01:00:34.650
او مقارن تمام اما متقدم كالفائتة او مقارن السبب مقارن كسر الراء. لا ادري لماذا فتح الراء او مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء قال فالاولى من الخمسة اي الوقت الاول من الخمسة قال

140
01:00:34.800 --> 01:00:57.150
فالاولى من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها اذا فعلت بعد صلاة الصبح وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس تمام هذا الوقت الاول. الوقت الثاني الصلاة عند طلوعها طبعا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس او ممكن تقول بعد

141
01:00:57.150 --> 01:01:14.700
صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس لان الوقت سيستمر. قال والثاني الصلاة عند طلوعها فاذا طلعت حتى وترتفع قدر رمح في رأي العين اي حتى ترتفع الشمس مقدار الرمح. تعرفون الرمح

142
01:01:15.700 --> 01:01:35.700
هذا نعم قال والثالث الصلاة اذا استوت الشمس حتى تزول عن وسط السماء ما معنى تزول؟ اي تميل الى جهة الغرب درسنا الزوال في بداية الصلاة. قال ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. فلا تكره الصلاة

143
01:01:35.700 --> 01:02:00.400
فيه وقت الاستواء. ذكرنا هذا او لا ذكرنا استثناء زماني. قال وكذا حرم مكة المسجد وغيره لان حرم مكة اوسع. الحرم اكبر من المسجد تمام فلا تكره الصلاة فيه في هذه الاوقات كلها سواء صلى سنة الطواف او غيرها

144
01:02:00.400 --> 01:02:30.450
استثناء المكان تمام؟ ثم قال والرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والخامس عند الغروب للشمس  اي اذا دنت الشمس للغروب حتى يتكامل غروبها واضح واضح  واضفنا التقسيم المتعلق بالصلوات

145
01:02:30.600 --> 01:02:51.350
واضفنا ان الصلوات التي ينهى عنها طبعا هو ذكر هذا لكن ليس بهذا الشكل ذكر ان الصلوات التي ينهى عنها ما كان له سبب اخر او ما كان نفلا مطلقا او ما جاز فعله في هذه الاوقات اذا تقصد ان يفعله في اوقات

146
01:02:51.450 --> 01:03:27.100
النهي نكون بهذا انتهينا من احكام الصلاة في اوقات النهي. كم بقي عندنا من الوقت  نصف ساعة ممتاز  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اي في احكام صلاة الجماعة نبدأ في احكام صلاة الجماعة. سنتكلم الان لان الوقت لا يتسع اننا نكمل الدرس كاملا. لكن سنتكلم

147
01:03:27.100 --> 01:04:00.350
عن حكم صلاة  الجماعة. واذا اتسع الوقت ذكرنا مسألة ثانية. ما حكم صلاة الجماعة؟ نقول صلاة الجماعة في اي صلاة تقصد لان عندنا صلاة الجماعة في صلاة الجمعة وعندنا صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات. وعندنا صلاة الجماعة في الصلوات النوافل التي يشرع لها الجماعة

148
01:04:00.750 --> 01:04:21.100
وعندنا صلاة جماعة في السنن التي لا يشرع لها جماعة. وعندنا صلاة جماعة كان يصلي قضاء خلف اداء والعكس وعندنا صلاة جماعة في صلاتين يختلف نظامهما  كم صارت الحالة؟ ست حالات

149
01:04:21.600 --> 01:04:48.150
كل حالة لها حكم. تمام؟ نقول حكم صلاة الجماعة اذا كانت صلاة الجماعة في صلاة اذا كانت الجماعة في صلاة الجمعة عفوا في صلاة الجمعة. فما حكم صلاة الجماعة حينئذ تكون صلاة الجمعة فرض عين. الجماعة في الجمعة فرض عين بالاجماع

150
01:04:48.150 --> 01:05:28.550
لا خلاف فيها. تمام؟ الجماعة في الصلوات المكتوبات ما حكمها       سنعود اليها بعد قليل طيب الجماعة في ما يشرع له الجماعة  ما يشرع له الجماعة مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوفين

151
01:05:28.800 --> 01:05:59.050
وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح. نقول الجماعة فيما يشرع له الجماعة مسنونة  الجماعة فيما لا يشرع له الجماعة من النوافل مثل الرواتب ان نصلي سنة الضهر جماعة او ان نصلي الضحى جماعة. فالجماعة حينئذ تكون مباحة

152
01:05:59.100 --> 01:06:19.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعته ام انس ابن ما لك ام سليم بطعام جاء وصلى لهم وصلى لهم ركعتين جماعة. فدل هذا على ان الجماعة تباح. تمام

153
01:06:19.100 --> 01:06:51.100
في الرواتب التي لا يشرع لها الجماعة اصلا. طيب اذا كانت الجماعة جماعة قضاء خلف اداء  كأن يصلي شخص مثلا صلاة يقضيها خلف شخص يصلي صلاة اداء شخص يصلي ظهر قضاء خلف شخص يصلي الظهر اداء او شخص يصلي صلاة العصر

154
01:06:51.150 --> 01:07:14.650
او صلاة الضهر خلف امام يصلي العصر ما حكم الجماعة حينئذ؟ طبعا عند مالك وابي حنيفة لا تصح عند الشافعي يصح لانه فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي بالافعال الظاهرة. وليس بالنيات

155
01:07:14.650 --> 01:07:33.100
ومر معنا هذا في درس عمدة الاحكام. واضح؟ فقال الشافعي تصح لكنها مكروهة خروجا من خلاف من خالف من اهل العلم. لان الامام ابا حنيفة والامام مالك يا ريان او يقولان انها باطلة

156
01:07:33.100 --> 01:08:07.950
فهنا قال الشافعي تصح الجماعة لكن مع الكراهة تمام الحالة الاخيرة اذا اختلف نظم الصلاتين كأن يصلي الانسان مثلا الفجر خلف من يصلي الكسوف او يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة. نظام الصلاة يختلف. هذه

157
01:08:07.950 --> 01:08:30.600
تختلف عن سورة صلاة الفجر. هذه اي الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود بخلاف سورة الظهر. ما الحكم؟ نقول هنا تحرم الجماعة ولا تنعقد اذا كم صارت عندنا الان احكام

158
01:08:31.350 --> 01:08:57.050
صارت عندنا الجماعة قد تكون فرض عين تكون فرض عين متى في الجمعة تمام؟ وتكون على خلاف طويل في الصلوات المكتوبات سنذكره وتكون الجماعة مسنونة في ما تشرع له الجماعة من الصلوات كصلاة العيدين والكسوفين

159
01:08:57.050 --> 01:09:17.050
استسقاء والتراويح. وتكون صلاة الجماعة مباحة في الرواتب. وتكون صلاة الجماعة مكروهة كمن يصلي قضاء خلف من يصلي الاداء او يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك من يصلي العشاء مثلا خلف من يصلي التراويح

160
01:09:17.050 --> 01:09:37.050
وهذا يحصل كثيرا في رمظان ان بعظ الناس يأتون متأخرين يجدون الناس قد اكملوا صلاة العشاء وهو لم يصلي العشاء بعد فيكون هو يصلي العشاء والامام يصلي التراويح. ايضا هذه مكروهة. وطبعا عندما اقول مكروهة هنا معنى مكروهة ان الصلاة

161
01:09:37.050 --> 01:10:09.450
تصح ولا يثاب ثواب الجماعة ليس له ثواب الجماعة لان هذه الجماعة ليست مطلوبة شرعا عندما اقول مكروها ما معنى المكروه؟ هل المكروه مطلوب شرعا او غير مطلوب شرعا المكروه في اصول الفقه. مطلوب او غير مطلوب. مطلوب ان تفعله المكروه. يطلب ان تفعله؟ لا. لا

162
01:10:09.450 --> 01:10:29.450
يطلب ان تفعلوا بل هو منهي عنه. فعندما اقول مكروه اي لا يثاب على الجماعة. لماذا لا يثاب على الجماعة؟ لان هذا ليس مطلوبا منك فعله بل هذا منهي عنه وان كان النهي عنه ليس تحريما لكن هي تنزيه

163
01:10:29.450 --> 01:10:52.250
طبعا هنا النهي لا يوجد نهي خاص وانما نهي لانه ترك سنة. واضح؟ عاد محله في اصول الفقه. طيب الحالة الاخيرة تكون الجماعة محرمة ممنوعة. متى؟ اذا كان نظم الصلاتين يختلف. اي

164
01:10:52.250 --> 01:11:11.400
افعال الصلاتين تختلف فعندك مثلا صلاة الفجر شخص يصلي الفجر والامام يصلي الكسوف. او شخص يصلي الظهر والامام يصلي الجنازة. الافعال تختلف. اذا اقول هنا تحرم الجماعة ولا تصح تمام

165
01:11:11.750 --> 01:11:32.850
اذا هذا بالنسبة لاحكام الجماعة. يبقى عندنا السؤال هنا ما حكم الجماعة في الصلوات المكتوبات؟ قال بعض العلماء ان الجماعة يمكن انت ان تقول هكذا خمسة ويمكن ان تفصلها بتفصيل اخر فتقول

166
01:11:32.850 --> 01:11:59.900
الخلاف في الصلوات المكتوبات على قولين. اولا هكذا حتى يكون الطف اما انه سنة يعني ان الجماعة مستحبة في الصلوات الخمس واما انها واما انها واجبة اما انها سنة او انها واجبة

167
01:12:01.300 --> 01:12:24.000
ثم الذين قالوا بالسنة قالوا اما ان الجماعة سنة كفاية او سنة عين ما معنى سنة كفاية؟ وما معنى سنة عين؟ سنة كفاية اي اذا قام بها البعض سقط الطلب. لا نقول سقط الاثم لانها سنة

168
01:12:24.000 --> 01:12:40.000
اذا قام بها البعض سقط الطلب. واضح؟ واذا لم يقم بها احد فان الطلب لا يسقط. ولو قلنا سنة عين اي انها تجب على كل عفوا اي انها تطلب من كل احد

169
01:12:40.450 --> 01:13:00.950
تمام؟ اذا حصل خلاف هل هي سنة كفاية؟ او هي سنة عين. ومن قال انها واجبة فاختلف قوله على ثلاثة اقوال هل هي واجبة على الكفاية يعني هي فرض كفاية

170
01:13:01.150 --> 01:13:19.900
او انها واجبة بمعنى انها فرض عين او انها واجبة بمعنى ان الجماعة شرط في صحة الصلاة ما معنى شرط في صحة الصلاة؟ اي انه اذا لم يصلي جماعة صلاته باطلة

171
01:13:20.350 --> 01:13:43.250
واضح؟ فعندك خلاف من هنا الى هنا يعني يوجد من يقول ان الجماعة سنة كفاية ويوجد من يقول ان الجماعة سنة عين ويوجد من يقول ان الجماعة فرض كفاية ويوجد من يقول ان الجماعة فرض عين ويوجد من

172
01:13:43.250 --> 01:14:14.700
قل ان الجماعة شرط في صحة الصلاة المعتمد في مذهب الشافعية ان الجماعة فرض كفاية  هذا الذي اعتمده النووي الذي اختاره المصنف ابو شجاع والرافعي انها سنة هذا اختاره المصنف

173
01:14:15.050 --> 01:14:55.600
ابو شجاع والرافعين  تمام؟ مذهب المالكية والحنفية مع هؤلاء  المالكية والحنفية انها سنة. المعتمد عند الشافعية انها فرض كفاية. المعتمد عند  وهو قول بعض الشافعية انها فرض عين   اختار بعض الحنابلة

174
01:14:55.950 --> 01:15:25.950
وهو احد اختيارات تقي الدين بن تيمية انها شرط في صحة الصلاة   واضح او لا؟ اذا حصل خلاف هذا كله الخلاف في ماذا؟ في الجماعة اذا كانت في الصلوات المكتوبة وطبعا المقصود الجماعة في الصلوات المكتوبات اذا كانوا رجالا

175
01:15:27.600 --> 01:15:58.350
احرارا بالغين مقيمين اصحاء بهذه القيود. اما اذا كانوا نساء فلا تجب عليهم الجماعة. واذا كانوا عبيدا لا تجب عليهم الجماعة. واذا كانوا صغارا لا تجب عليهم الجماعة يعني لا تجب عند الجميع. واضح؟ يعني لم يحصل كبير خلاف هنا. وكذلك اذا كانوا مسافرين

176
01:15:58.650 --> 01:16:24.450
اكثر العلماء قالوا لا تجب عليهم الجماعة واذا كانوا مرضى ايضا يعذرون عن صلاة الجماعة تمام اذا هذا الخلاف الذي حصل في الصلوات المكتوبة وهذه اقسام احكام صلاة الجماعة. او اقسام واحكام صلاة الجماعة. نعم

177
01:16:24.800 --> 01:16:57.900
اذا تقرر هذا فاسألكم سؤالا واقول لكم امسح هنا اهو طيب ممكن هنا الاصل الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة. الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة. يعني لو عندك مسجدين عندك مسجدين

178
01:16:58.600 --> 01:17:29.250
هذا مسجد فيه مثلا مئة مئتين مصلي. وهذا مسجد فيه خمسين مصلي  الافضل اين تصلي الافضل انه كلما زاد العدد  كان افضل في الثواب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة الرجل وحده

179
01:17:29.600 --> 01:17:58.750
هذا الافضل واضح؟ اذا نقول الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة الا في مواضع في مواضع يكون الاقل افضل من الاكثر. مثال قال لك الموضع الاول اذا كان المسجد الصغير او نقول ليش المسجد الصغير؟ نقول اذا كان

180
01:17:59.000 --> 01:18:30.450
الجماعة اذا كانت الجماعة الاقل ستتعطل ستتعطل. ما معنى؟ يعني مثلا انت رجل يحترمك المجتمع. مثلا اليم شيخ مفتي قاضي يحترمك المجتمع. فاذا كنت انت هنا هذا بيتك لكنك لا تصلي في هذا المسجد

181
01:18:30.550 --> 01:18:50.550
تذهب الى المسجد هذا من اجل الجماعة الكثيرة. فالناس عندما يرونك تذهب الى هنا كلهم يذهبون الى هنا. لا احد في هذا المكان حينئذ سيتعطل ستتعطل الجماعة هنا فاقول لك حينئذ الافضل لك ان تصلي في هذا المسجد

182
01:18:50.550 --> 01:19:10.550
وان كانت جماعته اقل. لماذا؟ لان لا تتعطل الجماعة. نعم الافضل الجماعة الاكثر لكن في هذه الحالة في هذه الحالة تكون الجماعة الاقل افضل حتى لا حتى لا تتعطل الجماعة هنا. هذا موضع

183
01:19:10.550 --> 01:19:54.500
نقول الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة الا في مواضع منها. اذا كانت الجماعة الاقل ستتعطل. اثنين اذا كان امام الجماعة الاكثر فاسقا عندك مسجدين انتبه معي عندك مسجدين مسجد صغير جمعته اقل ومسجد كبير جماعته اكثر. لكن هذا المسجد الكبير الذي جمعته اكثر مشكلته ان

184
01:19:54.500 --> 01:20:26.050
فاسق امامه فاسق اما فاسق فسقا بشهوة او فاسقا فسقا بشبهة اما فسقا بشهوة كأن يكون مثلا يأكل الربا يأكل مال اليتيم يأكل اموال الاوقاف تمام؟ اما انه فاسق بشهوة او فاسق بشبهة كأن يكون مقيما على بعض البدع عنده

185
01:20:26.200 --> 01:20:54.000
مثلا بدع الاعتزال بدع التشيع ونحوها من البدع بدع التصوف وغيرها فحينئذ نقول الجماعة الاقل افضل من الجماعة الاكثر واضح ولذلك قال لكم صاحب الزبد وكثرة الجمع استحبت حيث لا. بالقرب منه مسجد تعطل او فسق الامام او

186
01:20:54.000 --> 01:21:19.650
بدعة فاذا كان الامام فاسقا او كان الامام مبتدعا فالجماعة في الجماعة الكثيرة فان الجماعة القليلة افضل حينئذ من الجماعة الكثيرة واضح او لا واضح؟ اذا نكون تعلمنا احكام صلاة الجماعة وتفصيلاتها وعرفنا ايضا ان كثرة الجماعة مستحبة الا

187
01:21:19.650 --> 01:21:43.700
في مواضع ان يكون ان تكون جماعة الاقل ستتعطل. فحين اذ الجماعة على الاقل افضل. الحالة الثانية اذا كان امام الجماعة الاكثر فاسقا اما ببدعة او فاسقا بسبب معصية. فحين اذ الجماعة اي اذا كان فاسقا فان الجماعة الاقل افضل من الجماعة

188
01:21:43.700 --> 01:22:09.750
الاكثر نقرأ كلام المؤلف فيما يتعلق بهذا ونختم لنواصل ما تبقى في الدرس القادم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة للرجال. للرجال هذا قيد. اخرج من اخرج النساء في الفرائض اخرج غير الفرائض كما ذكرت لك احكامها

189
01:22:09.850 --> 01:22:30.050
غير الجمعة اخرج لك حكم الجمعة لان صلاة الجماعة في الجمعة ما حكمها صلاة الجماعة في الجمعة ما حكمها  ها صلاة الجماعة في في الجمعة ما حكمها؟ فرض عين نعم ايوة اريد ان اسمع اصواتكم

190
01:22:30.300 --> 01:22:50.200
قال وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. هذا كلام المصنف وليس هو المعتمد في المذهب  قال عند المصنف والرافعين تمام؟ والاصح عند النووي وهو المعتمد انها فرض كفاية

191
01:22:51.350 --> 01:23:14.500
تمام قال ويدرك المعموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه هذا ساشرحه لكم في الاسبوع القادم او في الدرس القادم اما الجماعة في الجمعة ففرض عين. هذا ذكرناه

192
01:23:14.550 --> 01:23:35.150
تمام الى اخر ما قال سنذكر تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم لان يحتاج الى بسط لا يناسبه هذا الوقت القصير الذي في نهاية الدرس نكتفي بهذا القدر اذا كان عندكم سؤال في هذا تفضلوا او آآ

193
01:23:35.150 --> 01:23:56.800
آآ استأذنكم لكن اتمنى جدا ارجو جدا انكم تعيدوا مذاكرة ما درستم خاصة ما يتعلق باحكام السجود السهو. تمام ربما الان خلاص بعد هذا الدرس تبدأ الدروس المهمة. احكام سجود السهو مهم

194
01:23:56.850 --> 01:24:19.450
الصلاة في اوقات النهي مهم احكام الجمع والقصر مهم جدا يحصل كثير من الخطأ فيما يتعلق باحكام القصر والجمع ثم بعد ذلك نأتي على ابواب الجنائز بعد ذلك ندخل في الزكاة والصيام والحج ثم في المعاملات المالية. تقريبا نحن الان انتهينا من ثلث الكتاب

195
01:24:19.700 --> 01:24:39.040
تقريبا فاستعدوا حتى نشد العزم على اكماله باذن الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته