﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في النار حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فاسأل الله سبحانه

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
تعالى ان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين انه جواد كريم. في الدرس الماضي كان الكلام حول ما يتعلق اركان

4
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
حج وواجبات الحج. وتكلمنا في المحاضرة الاولى عن شروط الحج. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الاركان والواجبات. وقلنا ان الشافعية عليهم رحمة الله لا يفرقون بين الاركان والواجبات الا في كتاب الحج. اما في بقية المواضع فعندهم ان الواجب هو الركن وان الركن هو

5
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
والواجب لا فرق بينهما. لكنهم في كتاب الحج يفرقون بين الركن والواجب. فعندهم ان الحج سيتم الا بالركن. ولا يجبر الركن بدم. اما الواجب فعندهم يمكن ان او يجبر الواجب اذا ترك بدم. وتقدم معنا ان الاركان في الحج خمسة. وهي الاحرام

6
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
الوقوف بعرفة طواف الافاضة السعي بين الصفا والمروة والحلق او التقصير. هذه الخمسة تسمى اركان الحج. وكلها اركان العمرة الا الوقوف بعرفة. وهنالك ركن وهو الترتيب بين معظم هذه الاركان. وتقدم ايضا ان واجبات الحج

7
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
ستة فاول واجب من واجبات الحج هو الاحرام من الميقات. وتكلمنا على الميقات الزماني قاعة المكان والواجب الثاني هو المبيت في مزدلفة. والواجب الثالث هو المبيت ليالي التشريق والواجب الرابع هو رمي الجمار. ورمي الجمار يشمل رمي جمرة العقبة الكبرى

8
00:03:00.250 --> 00:03:23.250
يوم النحر ورمي الجمار الثلاث ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر من ذي الحجة والواجب الرابع هو طواف الوداع اه عفوا الواجب الخامس هو طواف الوداع والواجب السادس هو الاحتراز من محظورات

9
00:03:23.250 --> 00:03:43.250
اذا هذا ما تقدم بيانه في الدرس الماضي. الا اننا لم نتكلم على محرمات الاحرام وهذا سيكون الكلام عنها في درسنا هذا. وايضا لم نكمل الكلام على سنن الحج. فالمصنف رحمه

10
00:03:43.250 --> 00:04:03.250
الله تعالى ذكر ان سنن الحج سبع. فقال رحمه الله تعالى وسنن الحج سبع. ثم ذكر الافراد وعرف الافراد بانه تقديم الحج على العمرة. تقديم الحج على العمرة. وان كان

11
00:04:03.250 --> 00:04:23.250
وان كان يعني هذا التعريف هو تعريف الافراد. لكن تعريف التمتع عكسه تماما. تقديم العمرة على الحج ان يعتمر ثم يتحلل ثم يحج واما القران فكما تقدم انه الجمع بين العمرة والحج

12
00:04:23.250 --> 00:04:43.250
قال هنا وسنن الحج سبع الافراد وهو افضل المناسك عند الشافعية. ثم ذكر السنة الثانية وهي والسنة الثالثة وهي طواف القدوم. وقلنا طواف القدوم يكون سنة في حق المفرد وفي حق

13
00:04:43.250 --> 00:05:03.250
القارن في حق المفرد وفي حق القارن. اما المتمتع فانه سيأتي بعمرة. فالطواف الذي سيطوفه هو طواف الركن بالنسبة للعمرة. بل قلنا ان طواف القدوم يستحب يستحب طواف القدوم لكل احد

14
00:05:03.250 --> 00:05:30.400
ان يقدموا الى مكة ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا. قال وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة قوله والمبيت بمزدلفة في الحقيقة المصنف العلامة ابو شجاع جعل المبيت بمزدلفة ركن عفوا جعل المبيت مزدلفة سنة من سنن الحج. والصحيح في المذهب المعتمد انه واجب من واجبات الحج

15
00:05:30.650 --> 00:05:52.950
فقال هنا والرابع قال شارح في صفحة اه في صفحة مية واثنين وخمسين قال الشارح رحمه الله تعالى والرابع المبيت بمزدلفة وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام رافع لكن الذي في زيادة الروضة

16
00:05:53.250 --> 00:06:17.750
وشرح مهذب ان المبيت بمزدلفة واجب وهذا هو المعتمد ان المبيت بمزدلفة واجب وبالتالي من ترك المبيت بمزدلفة فانه يلزمه دم يلزمه دم. والواجب في المبيت مزدلفة كما قلت لكم من قبل انه يكون فيها

17
00:06:17.750 --> 00:06:35.800
ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ان يكون في مزدلفة ولو لحظة في النصف الثاني من ليلة النحر قال رحمه الله تعالى والخامس ركعتا الطواف بعد الفراغ منه

18
00:06:35.900 --> 00:06:59.400
اي ويسن لمن طاف بالبيت ان يصلي ركعتين بعد الانتهاء من الطواف ثم بين رحمه الله تعالى اين موضع صلاة هاتين الركعتين قال ويصليهما خلف المقام خلف مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام

19
00:06:59.600 --> 00:07:27.350
وهذا افضل مكان تصلى فيه هاتين الركعتين ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا. وهذا بناء على قاعدة فقهاء الشافعية رحمهم الله ان الصلوات صلوات سرية وان الصلوات الليلية صلوات جهارية وهذه قال بها كثير من الفقهاء. تمام؟ قال ويسر بالقراءة فيهما

20
00:07:27.350 --> 00:07:48.550
نهارا لان صلوات النهار صلوات سرية ويجهر بها ليلا واذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر اي في حجر اسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد شرحت لكم الحجر اين يكون؟ كما قلت لكم من قبل ان الكعبة

21
00:07:49.150 --> 00:08:29.150
لو كانت مثلا بهذه الصورة هنا اليمن وهنا الشام هنا يكون الحجر الاسود. هنا الحجر الاسود هذا الركن هذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان اليمنيان. لانهما الى جهة اليمن هذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان اليمانيان. وهنا بارك الله فيكم باب الكعبة

22
00:08:29.350 --> 00:08:57.400
واما هنا فهذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان الشاميان. الركنان اليمانيان مبنيان على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام اما الركنان الشاميان فليس مبنيين على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام لان قريش قصرت بها النفقة والا في الاصل ان يكون البناء متقدما

23
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
واضح؟ لكن النفقة انتهت. فاخرت قريش هذين البنائين او هذين الركنين قليلا الى ثم اشارت الى ذلك بشيء وضع هكذا سمي بعد ذلك حجر اسماعيل. اشارة الى ان الكعبة كانت

24
00:09:17.700 --> 00:09:38.150
تدوا الى هذا المكان واضح؟ اذا ولذلك قلنا عندما تكلمنا على الطواف ان الذي يطوف بالبيت فيطوف في داخل الحجر في هذا المكان ان طوافه لا يصح بان طوافه داخل الحجر كانه طواف داخل الكعبة. ومن شروط صحة الطواف

25
00:09:38.200 --> 00:09:59.600
انه يطوف خارج البيت. ولا يصح انه يطوف داخل البيت. قال هنا واذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر. والا ففي المسجد. والا ففي اي موضع جاء من الحرم وغيره

26
00:09:59.650 --> 00:10:19.150
اذا بارك الله فيكم هو ذكر لك اربعة اختيارات افضلها انك تصليها خلف المقام الثاني ان تصليها في الحجر. الثالث ان تصليها في المسجد الحرام اي في اي مكان منه. الرابع في اي موضع

27
00:10:19.150 --> 00:10:34.300
ان شئت من الحرم اي من حرم مكة او من غير الحرم ثم قال لك آآ في اي موضع شاء من الحرم وغيره قال الفقهاء رحمهم الله ويجزئ عن هاتين الركعتين

28
00:10:34.750 --> 00:10:50.200
لو صلى فرضا او نفلا اخر يعني مثلا لو صليت لو صليت اي صلاة فرض صلاة الضهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر او صليت اي نافلة اخرى فانها

29
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
عن هاتين الركعتين. قال رحمه الله تعالى والسادس المبيت بمنى. جعل المصنف رحمه الله العلامة ابا العلامة ابو شجاع جعل المبيت بمنى من سنن الحج. والمعتمد في المذهب ان المبيت بمنى من

30
00:11:10.200 --> 00:11:32.700
واجبات الحج كما ذكرته لكم انفا. قال والسادس المبيت بمنى هذا ما صححه الرافعي. لكن لكن النووي في زيادة الروضة الوجوب وهذا هو المعتمد قال والسابع طواف الوداع عند ارادة الخروج من مكة

31
00:11:32.800 --> 00:11:54.400
لسفر حاجا كان او لا وهذا فيه اشارة الى ان طواف الوداع سنة عند المصنف. واضح؟ وان كان المعتمد في المذهب ما قلت لكم انه واجب. وبالتالي نقول ان طواف الوداع ان طواف الوداع واجب

32
00:11:54.600 --> 00:12:18.900
وان طواف الوداع وجوبه مستقل لا علاقة له بالمناسك. ولذلك طواف الوداع واجب لكل من خرج من مكة او واجب على كل من خرج من مكة سواء كان حاجا او معتمرا او لم يكن كذلك. فكل من خرج من مكة الى مسافة القصر فان عليه ان يطوف طواف

33
00:12:18.900 --> 00:12:38.900
الوداع. قال والسابع طواف الوداع عند ارادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان او لا. طويلا كان السفر او قصيرا وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح لكن الاظهر وجوبه. هنا يقول

34
00:12:38.900 --> 00:12:58.100
طويلا كان السفر او قصيرا لكن الذي اذكره ان طواف الوداع يكون واجبا اذا كان السفر طويلا فهذه العبارة تحتاج الى الى مراجعة. ثم قال رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل حتما

35
00:12:58.300 --> 00:13:22.650
ويتجرد الرجل حتما قوله حتما اي وجوبا ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب والشرح المهذب هو كتاب مجموع للنووي. شرح فيه المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي. قال ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الاحرام. اي عند

36
00:13:22.650 --> 00:13:57.050
ارادة الاحرام تمام؟ قال عند الاحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوبها وعن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعلن هو يلبس ازارا ورداء ابيضين جديدين والا فنظيفين لا اله الا الله. قال ويتجرد الرجل حتما اي وجوبا كما في شرح المهذب عند الاحرام

37
00:13:57.050 --> 00:14:27.050
عن المخيط من الثياب. قال الشراح لو عبر بقوله عن المحيط لكان اولى. لان كلمة المخيط اشارة الى انه يكون اه فيه خيط يعني. تمام؟ مثل هذا هذا هو المقيض. تمام؟ لكن الذي يحرم هو المحيط بالعضو. سواء كان مخيطا او ليس مخيطا. كل ما

38
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
اعطى بالعضو فانه يحرم. ولذلك على سبيل المثال لو كان ما يلبسه المقاتل في الزمن القديم يسمى الدرع. تعرفون الدرع هذا الدرع الذي يلبسه مقاتل في صدره يغطي صدره ويغطي آآ ظهره. يحميه من ظربات السيوف. هذا الدرع

39
00:14:47.050 --> 00:15:13.650
على المحرم ان يلبسه. مع انه ليس مخيطا لكنه محيط. واضح؟ فلذلك التعبير بالمحيط اشمل واولى من التعبير بالمخيط فقال هنا عن المخيط من الثياب. وعن منسوبها اي وعن الثياب المنسوجة وهذا واضح

40
00:15:13.650 --> 00:15:30.650
وعن معقودها كذلك لو عقد الثياب يعني مثلا عنده رداء لكن عقد الرداء على نفسه عقده بمعنى ربط طرفه بطرف. كذلك هذا ينهى عنه. قال عن المخيط من الثياب وعن منسوبها وعن

41
00:15:30.650 --> 00:15:56.150
عن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعل. انتبه معي عندنا خف وهو ما يغطي القدم ويكون له عنق. هذا يسمى خف هذا يسمى خف وعندنا شيء اخر اسمه البابوق البابوج البابوج هذا يغطي

42
00:15:56.150 --> 00:16:26.150
الاصابع اصابع الرجل. تمام؟ ويغطي ايضا قد يغطي هكذا يكون كذا هذا لا يغطي يعني يغطي العقب ويغطي اصابع الرجل هكذا. لكن ليس له عنق هذا يسمى وعندنا نعل النعل يكون في الاسفل وربما هنا

43
00:16:26.150 --> 00:16:56.050
هكذا وربما هنا مثلا هكذا على سبيل المثال لكن الاصابع تبقى ظاهرة. واضح الذي يحرم من هذه الثلاثة الخف هذا يحرم. البابوق هذا يحرم ايضا لانه يغطي الاصابع وهو مقصود الشارح رحمه الله بقوله من خف ونعل

44
00:16:56.100 --> 00:17:14.350
فقوله ونعم لا يقصد هذا. انما يقصد ما يستر الاصابع اما ما لا يستر الاصابع فهذا لا يحرم. واضح او غير واضح؟ اذا نقول ان نعلو اذا كان استروا الاصابع

45
00:17:14.400 --> 00:17:37.200
فانه يحرم وهو المراد بقول الشارح رحمه الله تعالى هنا من خف ونعل اما الذي لا يستر الاصابع فانه لا يحرم. تمام قال رحمه الله ويلبس ازارا ورداء ابيظين جديدين اي يستحب ان يكون الازار

46
00:17:37.200 --> 00:18:02.700
هو ما ينبز بالاسفل ويستر ما بين السرة والركبة. والرداء ما يلبس في اعلى الجسد. يستحب في هذا والرداع يستحب امران الامر الاول ان يكون ابيظ اللون لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياظ فانها خير ثيابكم. والامر الثاني يستحب

47
00:18:02.700 --> 00:18:26.800
وان يكون جديدا اي غير ملبوس من قبل قال ويلبس ويلبس ازارا ورداء ابيظين جديدين والا اي وان لم يتمكن من ازار ورداء جديدين فليلبس ازارا ورداء نظيفين. واضح؟ قال والا فنظيفين

48
00:18:27.100 --> 00:18:51.650
ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام محرمات الاحرام فصل في احكام المحرمات الاحرام ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الذي يحرم على المحرم عشرة اشياء قوله الذي يحرم على المحرم اي الذي يحرم بسبب الاحرام عشرة اشياء. الذي يحرم بسبب الاحرام

49
00:18:51.650 --> 00:19:50.250
عشرة اشياء لكن هذه قبل ان نذكرها نحتاج ان نذكر فيها بعض التقاسيم نقول  محظورات الاحرام. تنقسم الى قسمين. ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف هذا القسم الاول. ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف. القسم الثاني ما

50
00:19:50.250 --> 00:20:30.250
فيه ترفه او شبهة ترفه القسم الاول ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف فيه اتلاف مثل ماذا؟ مثل قاتل الصيد قتل الصيد فيه اتلاف. واضح؟ ومثل حلق الشعب فيه شبهة اتلاف. ومثل ازالة الضفر. فيه شبهة

51
00:20:30.250 --> 00:21:04.400
اذا هذه او هذا القسم فيه اتلاف او فيه شبهة اتلاف القسم الثاني ما فيه ترفه او شبهة ترفه لكن ليس فيه اتلاف مثل التطيب. ومثل عقد ان النكاح ومثل الجماع. فهذا فيه ترفه او شبهة

52
00:21:04.400 --> 00:21:28.200
انتبه ما الذي ينبني على هذا التقسيم؟ الذي ينبني على هذا التقسيم كالتالي نقول اذا فعل الانسان اذا فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات. فهل عليه الفدية مطلقا او فيه تفصيل

53
00:21:28.300 --> 00:22:03.750
نقول اذا فعل ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف وجبت عليه الفدية سواء كان عامدا ام لا؟ وسواء كان عالما بالتحريم ام ام لا تمام؟ اذا فعل ما فيه اتلاف

54
00:22:03.900 --> 00:22:22.550
او فعل ما فيه شبهة اتلاف وجبت عليه الفدية سواء كان عامدا ام غير عامد وسواء كان عالما بالتحريم ام كان جاهلا. تجب عليه الفدية مطلقا. هذا متاع هذا اذا كان الشيء الذي فعله

55
00:22:22.550 --> 00:22:46.850
ارتكبه فيه اتلاف او شبهة اتلاف مثلا قتل الصيد قتل الصيد عامدا قتل الصيد ناسيا انه محرم. عليه الفدية مثلا حلق الشعر عالما انه حرام او جاهل بالتحريم او كان ناسيا

56
00:22:46.950 --> 00:23:05.550
عليه الفدية قص اظفاره عالما او لم يكن عالما كان جاهلا عامدا او لم يكن عامدا في كل الحالات تجب عليه الفدية. هذا متاع هذا اذا كان فيه اتلاف او فيه

57
00:23:05.550 --> 00:23:23.450
في شبهة اتلاف اما اذا كان فيه ترفه كالطين ترفه. لكن ليس فيه اتلاف لا تتلف شيئا واضح؟ اذا تطيبت وانت محرم لا تتلف شيئا. واضح؟ كذلك عقد النكاح ليس فيه اتلاف لشيء

58
00:23:23.750 --> 00:23:58.250
كذلك الجماع ليس فيه اتلاف لشيء واضح؟ فهذه الاشياء فيها ترفه او شبهة ترفه هذه الاشياء اذا جعلها في اثناء الاحرام نقول وجبت الفدية ان كان عامدا عالما بالتحريم. والا فلا تجب. وانا فلا تجب

59
00:23:58.250 --> 00:24:21.900
ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو انه تطيب ناسيا تجب عليه الفدية ولا تجب لا تجب واضح؟ لو انه عقد النكاح جاهلا لا تجب واضح؟ اذا هنا في تفصيل لكن هنا في الاتلاف لا يوجد تفصيل بل تجب الفدية مطلقا هذا تقسيم

60
00:24:22.250 --> 00:24:46.600
ينبغي ان ننتبه له. ويمكن ان نضيف مع هذا ضابطا ثالثا فنقول غير المكلف غير المكلف لا تجب عليه الفدية مطلقا اذا كان الشخص غير مكلف فالفدية لا تجب عليه مطلقا

61
00:24:46.950 --> 00:25:07.250
ما معنى قولنا لا تجب عليه مطلقا؟ اي لا تجب عليه سواء كان ما ارتكبه فيه اتلاف او كان ما ارتكبه فيه ترفه فما دام انه غير مكلف كصبي او مجنون وقد تقدم معكم في الدرس الاول ان الصبي يصح حجه

62
00:25:07.900 --> 00:25:21.900
وقد تقدم معكم ان المجنون يصح حجه فالصبي والمجنون لا تجب عليه الفدية مطلقا اي سواء فعل ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف او فعل ما فيه ترفه او شبهة ترفه

63
00:25:21.900 --> 00:25:51.550
اذا هذا التقسيم سنحتاجه عندما نقرأ محظورات الاحرام امر اخر بارك الله فيكم. محظورات الاحرام تنقسم الى قسمين محظورات الاحرام تنقسم الى قسمين. اما ان تكون من كبائر اي من كبائر الذنوب. اذا فعلها المحرم فقد ارتكب كبيرة

64
00:25:52.050 --> 00:26:13.600
واما ان تكون من الصغائر. فالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى عد ان التي من الكبائر ثلاثة اشياء قال ثلاثة اشياء تكون من الكبائر. ما هي قتل الصيد هذا من الكبائر. الجماع

65
00:26:13.850 --> 00:26:35.800
قال من الكبائر عقد النكاح قال من الكبائر. جعل هذه الثلاثة من الكبائر وغيرها بقية السبعة من الصغائر وبعض الفقهاء قال ان التي من الكبائر هي قتل الصيد والجماع فقط

66
00:26:35.850 --> 00:26:55.550
تمام؟ لكن الذي ذكره البيجوري ان ان محظورات الاحرام التي هي من الكبائر هي الثلاث قتل الصيد والجماع وعقد النكاح نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى قال فصل في احكام محرمات الاحرام

67
00:26:56.250 --> 00:27:18.350
وطبعا هو يقول فصل في احكام محرمات الاحرام لكنه ذكر تحت هذا الفصل مسائل ومواضيع اخرى غير محرمات الاحرام واضح؟ ذكر اشياء اخرى لكن في البداية تكلم على محرمات الاحرام. قال وهي اي ما يحرم بسبب الاحرام

68
00:27:18.600 --> 00:27:46.500
قال ويحرم على المحرم عشرة اشياء احدها طبعا هنالك تقسيم تالف يمكن ان نذكره وهي ان محظورات الاحرام منها ما يختص بالرجال  ومنها ما يختص بالنساء ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء

69
00:27:47.400 --> 00:28:11.050
فتغطية الرأس من محظورات الاحرام لكن هذا خاص بالرجال ولبس المحيط من محظورات الاحرام لكن هذا خاص بالرجال اذا القسم الاول ما كان خاصا بالرجال مثاله مثاله تغطية الرأس ولبس المحيط. هذا خاص بالرجال

70
00:28:11.950 --> 00:28:35.150
والقسم الثاني ما كان خاصا بالنساء وهو تغطية الوجه ولبس القفازين هذا خاص بالنساء والقسم الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو بقية محظورات الاحرام كعقد النكاح وقتل الصيد

71
00:28:35.200 --> 00:28:54.150
والتطيب وازالة الشعر وغير ذلك. ازالة الظفر وغير ذلك. هذا مشترك. فصارت عندنا الاقسام ثلاثة ما هو خاص بالرجال؟ ما هو خاص بالنساء؟ ما هو مشترك بين الرجال والنساء؟ فبدأ المصنف رحمه

72
00:28:54.150 --> 00:29:15.700
بما اختص به الرجال. اولا فقال ويحرم على المحرم عشرة اشياء احدها لبس المخيط. قوله لبس المخيط كما قلت لكم لو انه عبر بقوله لبس المحيط لكان اولى قال لبس المخيط كقميص

73
00:29:16.050 --> 00:29:39.700
وقباء وخف كقميص وقباء وخف وقلت الخف مثله القميص واضح الثوب والقباء هو الثوب مع ما يشتروا الرأس تمام؟ وكل شيء مفصل على العضو كل شيء مفصل عضو يحرم ولذلك السراوي

74
00:29:40.200 --> 00:29:59.250
تحرم ايضا آآ الا من لم يجد ازارا من لم يجد ازارا فله ان يلبس السروال ولا اثم عليه ولا في الدقيقة تمام كذلك حتى قال بعض العلماء المعاصرين ان يدخل فيما كان محيطا لبس الساعة

75
00:29:59.900 --> 00:30:15.500
لبس الساعة لانها تكون محيطة بالمعصم واضح؟ فقال انه يدخل في ذلك لبس الساعة لانها محيطة بالعضو وان كان بعض المعاصرين ايضا يقول ان لبس الساعة لا يدخل في ذلك

76
00:30:16.050 --> 00:30:33.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف انه عندما احرم نزع خاتمه والخاتم يحيط بالاصبع. واضح؟ ولم يعرف ان النبي او لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احرم نزع خاتم

77
00:30:33.150 --> 00:30:49.450
ما هو واذا كان الخاتم لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نزعه فالساعة تقاس عليه اذا حصل خلاف في نحو الساعة مثلا هل ننظر الى كلام الفقهاء وانها محيطة بالعضو

78
00:30:49.650 --> 00:31:09.650
فنقول ما دام انها محيطة بالعضو. اذا يجب نزعها على المحرم او نجعل ذلك او ونجعل الساعة كالخاتم ونقول ما دام انه لم يثبت او لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتمة في اثناء الاحرام كذلك الساعة

79
00:31:09.650 --> 00:31:36.700
فيجب نزعها في حال الاحرام قال احدها لبس المخيط كقميص وقبائل وخف ولبس المنسوج كدرع. الدرع الذي يلبسه المقاتل كما شرحته لكم قبل قليل او المعقود او المعقود كلمة في جميع بدنه. اللبذ اللاصق. يعني بلاستر

80
00:31:36.700 --> 00:31:55.050
كبير قطع بلاستر كبير لو انه لصق مثلا على عضو من اعضائه لصقل واصق هكذا واضح؟ ايضا هذا مما يحوى يعني يريد ان يقول لك كل ما كان محيطا بعضو من الاعضاء فانه فانه يحرم

81
00:31:55.600 --> 00:32:16.450
قال رحمه الله تعالى والثاني تغطية الرأس او بعضها هكذا قال. تغطية الرأس او بعضها اذا الاول لبسوا المخيط. الثاني تغطية الرأس. ولاحظ معي ان الاول والثاني مما يختص بهما الرجل

82
00:32:16.600 --> 00:32:37.200
قال والثاني تغطية الرأس او بعضها كان الافصح ان يقول تغطية الرأس او بعضه لان الرأس مذكر واذا كان مذكر فان الذي يناسبه الهاء المذكرة هاء وليس بعضها بعضه وليس بعضها

83
00:32:37.250 --> 00:32:54.350
والقاعدة في هذا بارك الله فيكم ان كل شيء يوجد في الجسم منه واحد فانه مذكر وكل شيء يوجد في الجسم منه اثنان فانه مؤنث واضح او لا كل شيء

84
00:32:54.400 --> 00:33:17.000
يوجد في الجسم منه واحد فانه مذكر. مثاله الانف يوجد منه واحد تقول قطع انفه لا تقل قطعت انفه قطع انفه مذكر لانه يوجد في الجسم منه واحد ومثاله اللسان

85
00:33:17.700 --> 00:33:46.150
تقول مثلا قطع لسانه تمام؟ لا تقل قطعت لسانه طيب اما الاذن فيوجد منها اثنان فتقول قطعت اذنه مؤنث في العين تقول عميت عينه يوجد منها اثنان اذا القاعدة تقول كل ما يوجد في جسم الانسان منه واحد فانه مذكر

86
00:33:46.250 --> 00:34:08.500
وكل ما يوجد في جسم الانسان منه اثنان فانه مؤنث. ولذلك الرأس يوجد في جسم الانسان منه واحد. فالافصح ان يكون مذكرا فيقول والثاني تغطية الرأس او بعضه. تمام قال واظن انه في الوضوء عبر بنحو هذا. تقريبا

87
00:34:09.400 --> 00:34:38.400
قال اه انظر ماذا قال في الوضوء في صفحة اثنين وثلاثين. في صفحة اثنين وثلاثين قال ولو غسل رأسه بعد بدل مسحها جاز واضح في صفحة اثنين وثلاثين ولو غسل رأسه بدل بدل مسحها جاز. والافصح ان يقول ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز. تمام

88
00:34:38.400 --> 00:34:56.500
قال المصنف رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى والثاني تغطية الرأس او بعضها من الرجل وقوله من الرجل هذا يعود للاول والثاني. اي ان المحظور الاول والمحظور الثاني يختصان بالرجل

89
00:34:56.750 --> 00:35:17.050
قال بما يعد ساترا اي بما يعد ساترا في العرف اما ما لا يعد ساترا في العرف فاذا غطى به الانسان رأسه فلا محظور فلا محظور بذلك قال بما يعد ساترا بالعرف كعمامة وطين

90
00:35:17.100 --> 00:35:33.900
فان لم يعد ساترا لم تضر كوضع يده على رأسه لو وضع يده على رأسه واضح فهذا لا يضر قال بعض العلماء اذا وضع يده على رأسه فانه لا يضر الا

91
00:35:33.950 --> 00:35:52.900
اذا قصد ستر رأسه بيده فيضر اي يحرم واضح؟ الا اذا قصد ان يستر رأسه بيده او بيديه فانه يحرم. تمام؟ قال كوضع يده على بعض رأسه وكمغماسه في الماء في ماء

92
00:35:52.900 --> 00:36:21.350
واستظلاله بمحمل. اي لو استظل بمحمل. محمل الذي يكون مثلا على الابل واضح؟ استظل بمحمل وكذلك لو حمل شيئا على رأسه كزنبيل كما يصنع مثلا بعض احيانا المزارعون تمام؟ يضع زنبيلا او شيئا على رأسه كذلك كل هذا لا يعد في العرف ساترا. اذا هذا لا يحرم

93
00:36:21.550 --> 00:36:42.850
تمام؟ قال هنا فان لم يعد ساترا لم تضره. ما مثال ذلك؟ ذكر لك عدة امثلة كوضع يده على بعض رأسه. واحد وكنغماسه في ماء اثنين واستظلاله بمحمل كل هذا لا يضر لماذا لا يضر؟ لانه في العرف لا

94
00:36:42.850 --> 00:37:04.950
ادوا ساترا ثم قال وان مس رأسه قوله وان مس رأسه يقصد حتى وان كانت هذه الاشياء كالمحمل مثلا يمس الرأس فانه لا يظر تمام ثم قال وتغطية الوجه او بعضه من المرأة

95
00:37:05.350 --> 00:37:23.400
بما يعد ساترا. في الحقيقة ان هذا الذي ذكره كان ينبغي ان يجعله الثالث. الثالث من محظورات الاحرام تغطية المرأة وجهها او بعض وجهها. كان يحتاج ان يقول كما قال في الذي قبله الثاني

96
00:37:23.700 --> 00:37:45.550
وكما قال في الذي قبله في الذي قبله الاول لكنه اي الشارح رحمه الله جعل الثاني والثالث شيء واحد والا فالاولى انه يفصل هذا عما قبله. لان الذي قبله يختص بالرجل وهذا يختص بالمرأة

97
00:37:45.600 --> 00:38:03.850
قال وتغطية الوجه او بعضه من المرأة بما يعد ساترا. وقوله بما يعد ساترا فيه اشارة انه لو كان لا يعد ساترا فانه لا يضر فلو انها غطت بعض وجهها بيدها مثلا

98
00:38:04.050 --> 00:38:25.450
تمام فانه لا يحرم ذلك عليها لان هذا لا يعد ساترا في العرف قال رحمه الله تعالى وتغطية الوجه او بعضه من المرأة بما يعد ساترا ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الراس الا به

99
00:38:25.650 --> 00:38:45.150
المرأة مأمورة ان تستر رأسها ولا يتم ستر الراس الا بستر جزء من الوجه واضح؟ وبالتالي نقول يجب ان تستر جزءا من الوجه لا يتم ستر الرأس الا به. لان ما لا يتم

100
00:38:45.150 --> 00:39:04.000
الواجب الا به فهو واجب قال ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى. ما لا يتأتى اي ما لا يحصل ستر جميع الراس الا به ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها

101
00:39:04.150 --> 00:39:32.650
لها ان تسبل اي ان تسدل ان تسدل الثوب او الخمار على وجهها لكن بشرط ان يكون هذا الثوب متجافيا معنى متجافيا اي متباعدا عن وجهها. لا يمس بشرتها واضح؟ قال ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متجافيا عن وجهها. بخشبة او نحوها

102
00:39:32.650 --> 00:39:51.750
يمكن بخشبة قال بعضهم او حجر لكن اليوم يمكن ان ان نقول تلبس مثلا آآ كوفي او قبعة هكذا تمام؟ ثم يكون الخمار من وراء ذلك يمكن هذا قال ولها ان تسبن

103
00:39:51.850 --> 00:40:11.200
عن ثوبها على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. نقول بحيث ان هذا الثوب او هذا الخمار لا يقع على البشرة فان وقع هذا الخمار على البشرة انظر ان وقع بفعلها

104
00:40:11.800 --> 00:40:35.250
هي التي اوقعته على البشرة تأثم تمام؟ وان وقع بغير فعلها لكنها لم تبادر الى ابعاده. ايضا تأثم وان وقع بغير فعلها وبادرت الى ابعاده فلا فلا اثم عليها واضح

105
00:40:35.300 --> 00:40:54.050
قال رحمه الله تعالى ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس الا به ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها ولذلك في هذه الصور

106
00:40:54.300 --> 00:41:16.950
لو انها هي التي عزلت الخمار على وجهها فاصاب بشرتها نقول تأثم عليها الفدية واضح او لم تفعل ذلك لكنه انسدل على وجهها وتراخت في ابعاده وجبت الفدية تأثم واما اذا وقع على وجهها وبادرت بازالته

107
00:41:17.250 --> 00:41:34.450
عن وجهها فلا اثم عليها وايضا لا فدية عليها قال رحمه الله تعالى والخنثى والخنثى هو من عنده الة رجل والة امرأة كما قاله القاضي ابو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط

108
00:41:34.800 --> 00:41:57.750
يؤمر بالستر اي بستر رأسه ولبس المخيط واضح؟ يؤمر بالثدي واللبس المخيط معاملة له معاملة المرأة لان المرأة تلبس المخيب واضح؟ ولان المرأة تستر الرأس بل يعامل بلبس المخيط وفي الستر معاملة المرأة

109
00:41:57.800 --> 00:42:18.900
فيؤمر بستر الرأس ويؤمر بلبس مخيط كالمرأة قال فيؤمر بالستر ولبس المخيط. واما الفدية فالذي عليه الجمهور. انه ان ستر وجهه او رأسه لم تجب الفدية يعني لو ستر واحدة من الاثنين

110
00:42:19.200 --> 00:42:35.600
ستر رأسه ولم يستر وجهه لا تجب الفدية لاننا لا نعرف هل هو ذكر او انثى ولو سكر الوجه ولم يستر الراس ايضا لا تجب الفدية لاننا نشك هل هو رجل او امرأة

111
00:42:35.650 --> 00:42:57.600
لكن لو سترهما معا ستر الرأس وستر الوجه فان الفدية تجب عليه. لانه لابد اما ان يكون هذا او ان يكون هذا اي لابد انه قد ارتكب احد المحظورين. واضح؟ ولذلك قال واما الفدية فالذي عليه الجمهور انه طبعا

112
00:42:57.600 --> 00:43:23.650
الجمهور مقصود بهم جمهور الشافعية تمام؟ انه ان ستر وجهه او رأسه لم تجب الفدية للشك. وان سترهما اي ستر الوجه والراس وجبت اي الفدية. بسم الله  والثالث اي والثالث من محظورات الاحرام. وان كان الاولى ان يكون هذا هو الرابع

113
00:43:23.650 --> 00:43:44.050
وان تغطية الوجه هو الثالث قال والثالث ترجيل اي تسريح الشعر كذا عده المصنف من المحرمات. لكن الذي في شرح المهذب انه مكروه. وكذا حق الشعر بالظفر. انتبه معي المصنف رحمه الله تعالى يقول في المتن وترجيل الشعر

114
00:43:44.350 --> 00:44:03.850
اذا كان مقصود المصنف هذا يحتاج الى تفصيل ترجيل الشعر اذا كان مقصود المصنف بترجيل الشعر تمشيط الشعر تسريح الشعر فان هذا مكروه وليس من محظورات الاحرام واذا كان مقصود المصنف بترجيل الشعر

115
00:44:03.950 --> 00:44:22.350
اي دهن الشعر دهن الشعر فان هذا من محظورات الاحرام ولذلك الشراح عليهم رحمة الله اختلفوا في مقصود المصنف فبعض الشراح قال ان المصنف قال ترجيل الشعر ومعنى الترجيل في اللغة العربية

116
00:44:22.850 --> 00:44:45.650
تسريح الشعر وتمشيطه ان يسرح الانسان شعره ويمشطه اذا هذا يكون مكروها وليس من محظورات الاحرام يكون مكروها والمصنف يعني يعاتب على ذكره هنا فان الكلام هنا ليس في مكروهات الاحرام. وانما في محرمات الاحرام في محظورات الاحرام

117
00:44:45.900 --> 00:45:07.500
هذا اذا قلنا ان المقصود بالترجيل ماذا؟ اذا قلنا ان المقصود بالترجيل التسريح والتمشيط اما اذا قلنا ان المقصود بالترجيل الدهن اي دهن الشعر فان هذا من محضورات الاحرام وبالتالي اذا فسرنا ترجيل الشعر بدهنه فان كلام المصنف صواب

118
00:45:07.550 --> 00:45:28.250
ولا يحتاج الى تعليق او تعقيب لكن الشارح العلامة ابن قاسم رحمه الله فسر الترجيل بان المقصود به التمشيط والتسريح. فقال كذا عده المصنف من المحرمات لكن الذي في شرح المهذب انه مكروه. وكذا حك الشعر

119
00:45:28.250 --> 00:45:50.900
والذي سيفسره بان معنى الترجيل اي دهن الشعر نقول ان هذا الكلام صواب ثم نقول اذا قلنا ان دهن الشعر ان دهن الشعر من محظورات الاحرام فما هو الشعر الذي يحرم على المحرم دهنه. هل جميع شعر الجسم

120
00:45:50.950 --> 00:46:12.100
او شعر مخصوص او شعر الرأس والوجه ما هو الشعر الذي نقول للمحرم لا يجوز لك ان تدهنه الذي اعتمده العلامة الكردي وهو من فقهاء الشافعية المتأخرين ان الشعر الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس

121
00:46:12.350 --> 00:46:41.550
وشعر اللحية فقط هذا يحرم دهنه اما بقية شعور الوجه كشعر الحاجبين والشارب العنفقة تمام ومن باب اولى بقية شعور الجسم يجوز للمحرم دهنها والكلام هنا بارك الله فيكم في الدهن غير المطيب. اي الذي ليس فيه طيب. اما الذي فيه طيب فسيأتي معنا عندما نتكلم على محظور

122
00:46:41.550 --> 00:47:00.550
التطيب على المحرم. اذا نقول من محظورات الاحرام دهن الشعر. ما هو الشعر الذي يحرم دهنه الذي اعتمده العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى ان الشعر الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس

123
00:47:00.900 --> 00:47:25.250
وشعر اللحية دون غير ذلك من شعور الوجه وشعور الجسم تمام؟ ثم قال المصنف رحمه الله والرابع حلقه اي حلق الشعب  فرق بين الدهن والحلق الدهن قلت لك ان الشعر الذي يحرم دهنه شعر الرأس واللحية

124
00:47:25.300 --> 00:47:45.350
هذا في الدهن اما في الحلق فان الشعر الذي يحرم حلقه جميع شعور الجسم واضح او لا؟ في الحلق والازالة جميع شعور الجسم لكن في الدهن شعر الرأس وشعر اللحية. فرق بين هذا وبين ذاك

125
00:47:45.550 --> 00:48:12.600
قال والرابع الحلق اي الشعر او نتفه او احراقه والمراد ازالته. يعني المراد ازالة الشعر اي شعر باي طريقة يزال بها الشعر. سواء ازيل الشعر بالنتف او بالقص او بالحلق او بالاحراق او باي طريقة كان فان كل ذلك مما يحرم على المحرم في اثناء الاحرام

126
00:48:12.900 --> 00:48:34.300
قال والمراد ازالته باي طريق كان ولو ناسيا. اه انتبه الى قوله ولو ناسيا كلام المصنف والشارع في هذا الموضع عن محرمات الاحرام عن محرمات الاحرام. وليس عن الفدية. اذا هو يتكلم عن المحرمات وليس على الفدية

127
00:48:34.550 --> 00:48:55.950
فقوله ولو ناسيا هذا لا يتعلق بالتحريم هذا يتعلق بالفدية. نحن نقول الفدية الفدية يعني هنا قال والرابع حلقه ما ما تقدر الكلام تقدير الكلام والرابع يحرم حلق الرأس يحرم

128
00:48:56.200 --> 00:49:14.400
حلق الراس واضح والرابع حلق الرأس انظر ماذا قال ولو ناسيا. هل المقصود انه يحرم حلق الرأس ولو كان ناسيا؟ هل المقصود هذا او المقصود لا تجب الفدية لو كان ناسيا

129
00:49:15.750 --> 00:49:34.200
هو على ماذا يتكلم؟ هو يتكلم على التحريم الان في هذا الموضع. درسنا اليوم عن المحرمات او على الفدية الواجبة  لا ليس على الفدية درسنا اليوم على المحرمات. انظر ماذا قال في البداية في صفحة مية وثلاثة وخمسين

130
00:49:34.700 --> 00:49:57.950
قال فصل في احكام محرمات الاحرام وهي ما يحرم بسبب الاحرام. اذا درسنا اليوم عن محرمات وليس على الفدية. انا لم اذكر الفدية في لبس المخيط لم اقل لكم الفدية كذا وكذا ولم اذكر لكم الفدية في تغطية الرأس. ولم اذكر لكم الفدية في تغطية المرأة لوجهها. ولم اذكر لكم الفدية في الدهن

131
00:49:57.950 --> 00:50:18.950
اذا كلامنا الان ليس عن الفدية وانما عن ما يحرم طيب هنا قال والرابع حلقه اي والرابع مما يحرم على المحرم حلق الشعر قال حلقه ولو ناسيا نقول لا لا يستقيم الكلام بهذا

132
00:50:19.400 --> 00:50:37.500
فقوله ولو ناسيا كأن الشارع سبق ذهنه من مسألة التحريم الى مسألة الفدية. كلامه صواب متى؟ كلامه صواب لو كان يتحدث عن الفدية نقول الفدية تجب لو حلق شعره حتى لو كان ناسيا انظر

133
00:50:38.750 --> 00:51:01.450
انظر ماذا قلنا قبل قليل. حلق الشعر حتى لو كان ناسيا فحلق شعره تجب الفدية واضح؟ لكنه لو كان ناسيا فحلق شعره يحرم او لا يحرم واضح؟ مسألتين ساكتبها لك حتى تتأمل فيها لا مشكلة

134
00:51:01.600 --> 00:51:36.750
حلق المحرم شعره ناسيا يحرم ام لا؟ هذه واحدة. الثانية حلق المحرم شعره ناسيا تجب الفدية ام لا الاولى حلق المحرم شعره ناسيا  يحرم او لا يحرم ها لا يحرم احسنت لا يحرم

135
00:51:36.900 --> 00:51:58.650
نقول لا يحرم هنا لا يحرم اذا نقول المصنف لكن عبارة المصنف ماذا تقول قال والرابع حلقه اي والرابع يحرم حلقه ولو ناسيا ظاهر كلامه انه حتى لو كان ناسيا فانه يحرم

136
00:51:59.350 --> 00:52:22.100
هذا غير صحيح فهمنا او لا واضح طيب كانه هو وهو يكتب الشرح ذهب ذهنه من الكلام على التحريم الى الكلام على الفدية واضح كلامه صواب. متى يكون صواب؟ اذا كان يتكلم عن الفدية. نقول

137
00:52:22.200 --> 00:52:44.850
لو حلق المحرم شعره ناسيا وجبت الفدية. نعم واضح؟ اذا قوله ولو ناسيا تقديره وتجب الفدية على المحرم لو حلق شعره ناسيا تقدير الكلام هكذا تجب الفدية وليس تقدير الكلام ويحرم على المحرمين ان يحلق شعره ولو ناسيا

138
00:52:45.350 --> 00:53:02.400
واضح واضح الفرق بين عبارتين؟ ارجو ان يكون كذلك. تأمل ستجد الامر كما قلت لك. قال والخامس تقليم الاظفار اي ازالتها من يد او رجل بتقليم او غيره سواء ازالها بتقليم

139
00:53:02.650 --> 00:53:24.250
او ازالها باسنانه او ازالها باي طريقة كانت الا اذا انكسر بعض ظفر الا اذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله ازالة المنكسر فقط لوز انكسر بعض ظفره فله ازالة المنكسر فقط

140
00:53:24.650 --> 00:53:52.700
واذا ازال المنكسر فقط فلا تحريم ولا فدية اذا ازال المنكسر فقط ولا يجوز له ان يزيل ما كان زائدا على المنكسر فقط المنكسر قال المصنف رحمه الله والطيب. بسم الله. قال الشارح الطيب اي استعماله. السادس الطيب

141
00:53:53.000 --> 00:54:15.900
اي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب. من نحو مسك وكافور في ثوبه بان يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله وفي بدنه ظاهره او باطنه كاكله الطيب يعني كل ذلك محرم

142
00:54:16.000 --> 00:54:40.600
اذا استعمله على الوجه المعتاد كذلك اذا اكل الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب. بين كونه رجلا او امرأة اي ان هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء  قال ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا او امرأة. اخشى مكان ام اولى. ما معنى اخشم

143
00:54:41.750 --> 00:55:06.100
اخشم اخ شمس لا يشم الذي يفقد الذي يفقد حاسة الشم لا يشم يسمى اخشم الذي يفقد حاسة البصر يسمى اعمى الذي يفقد حاسة النطق يسمى ابكم. الذي يفقد حاسة السمع يسمى

144
00:55:06.500 --> 00:55:30.600
اصم الذي يفقد حاسة اللمس يسمى اشل خمسة الذي يفقد حاسة اللمس اشل لا يستطيع ان يلمس الذي يفقد حاسة البصر يسمى اعمى الذي يفقد حاسة السمع شماء اصم. الذي يفقد حاسة النطق يسمى

145
00:55:31.200 --> 00:55:49.200
ابكم الذي يفقد حاسة الشم يسمى اخشم. يقول لك ان استعمال الطيب حرام سواء كان الانسان يشم او كان اخشب لا يشم حتى لو كان لا يشم واستعمل الطيب حرام

146
00:55:49.500 --> 00:56:06.800
واضح قال ولا فرق في مستعملي الطيب بين كونه رجلا او امرأة اخشى مكان او لا وخرج بقصدا ما لو القت الريح طيبا يعني نحن قلنا استعمال الطيب قصدا ان يقصد استعمال الطيب

147
00:56:07.050 --> 00:56:25.400
اما لو كان جالسا مثلا فجاءت ريح وحركت شيئا فيه طيب فسقط عليه واضح؟ فلا اثم عليه قال وخرج بقصدا ما لو القت عليه الريح طيبا او اكره على استعماله

148
00:56:25.950 --> 00:56:46.700
او جهل تحريمه او جهن تحريمه او جهل ان هذا الشيء طيب مثلا او نسي انه محرم فانه لا فدية عليه. انتبه هنا لا فدية عليه حتى لو كان ناسيا لا فدية عليه

149
00:56:46.950 --> 00:57:02.600
حتى وان كان جاهلا لا فدية عليه. لماذا لان هذا من باب الاتلاف او من باب الترفه من باب الترفه انظر اذا كان من باب الترفه فان الفدية تجب متى تجب

150
00:57:02.750 --> 00:57:22.150
اذا كان عامدا عالما بالتحريم اما اذا كان مكرها او كان جاهلا بالتحريم او كان جاهلا ان هذا الشيء طيب فلا تجب عليه الفدية. تمام؟ قال المصنف رحمه الله فان علم تحريمه وجهل الفدية

151
00:57:22.450 --> 00:57:40.050
وجبت اي وجبت عليه قال والسابع قتل الصيد البري المأكول نعم او نسي انه محرم او نسي انه محرم. اه او نسي انه اه انه محرم او انه محرم ممكن

152
00:57:40.150 --> 00:58:01.450
كلاهما نعم كلاهما نعم قال رحمه الله تعالى والسابع قتل الصيد البري المأكول قتل الصعيد انتبه معي قتل الصيد بثلاثة شروط الصيد البري واحد المأكول اثنين بقي قيد ثالث لم يذكره

153
00:58:01.950 --> 00:58:25.550
المتوحش ثلاثة واضح مرة اخرى البري الثاني المأكول الثالث المتوحش البري اخرج البحري ما هو الصيد البحري؟ الصيد البحري هو الذي لا يعيش الا في البحر الذين يعيشوا الا في البحر كالسمك

154
00:58:26.000 --> 00:58:43.750
اما اذا كان يعيش في البر او كان يعيش في البر والبحر هذا بري واضح عندنا ثلاث اقسام ما يعيش في البر فقط بري ما يعيش في البر والبحر بري

155
00:58:44.150 --> 00:59:05.200
ما يعيش في البحر فقط بحري اذا الذي يحرم قتل الصيد ماذا قتل الصيد البري البحري الذي يعيش في البحر فقط لا يحرم قتله تمام؟ اما الذي يعيش في البر او في البر والبحر فيحرم قتله. هذا الشرط الاول

156
00:59:05.250 --> 00:59:30.650
الشرط الثاني ان يكون مأكولا فغير المعقول كذوات الانياب كالذئب مثلا والنمر مثلا واضح فهذه لا يحرم على المحرم قتلها لانها ليست مأكولة تمام الشرط الثالث قال المتوحش وهذا لم يذكره الشارع

157
00:59:30.750 --> 00:59:55.400
والمتوحش اخرج المستأنس فالمستأنس كبهيمة انعام والدجاج كالنعم والدجاج لا يحرم على المحرم قتلها واما ما كان متوحشا مثل حمار الوحش ومثل بقر الوحش ومثل النعام ومثل الارانب فالارانب على سبيل المثال

158
00:59:55.700 --> 01:00:15.050
هي متوحشة في الاصل حتى وان استأنست لكن يبقى الاصل انها متوحشة فيحرم قتلها واضح؟ ولذلك عندما نقول المتوحش اي المتوحش اصالة وان استأنس الاصل انه متوحش حتى وان استأنس

159
01:00:15.350 --> 01:00:35.900
يحرم قتله وعندما نقول ان المستأنس الاهلي مثل النعم ومثل الدجاج هذا يجوز قتله يجوز قتل يجوز قتله حتى وان توحش. واضح؟ يعني حتى وان توحشت الابل او توحشت البقر او

160
01:00:35.900 --> 01:00:56.000
فاحشة الاغنام مثلا فان المحرم يجوز له ان يقتل هذه الاشياء او هذي الحيوانات. اذا نقول الذي يحرم ما كان بريا مأكولا متوحشة متوحشا اصالة حتى وان استأنس كالارانب تمام؟ وكالاوز

161
01:00:56.200 --> 01:01:15.900
قال يوزن الاصل انها متوحشة لكن احيانا تعيش مع الانسان. تمام؟ قال قال الشارح رحمه الله والسابع قتل الصيد البري المأكول او ما في اصله مأكول من وحش وطير. قوله او ما في اصله مأكول. يقصد المتولد المتولد

162
01:01:15.950 --> 01:01:38.500
بين حيوان وحشي مأكول وحيوان بري او حيوان وحشي مأكول وحيوان مستأنس مأكول يعني مثال بقر مستأنس مع بقر الوحش يوجد بقر تسمى بقر الوحش. لا تعيشوا مع الناس واضح

163
01:01:38.550 --> 01:01:58.500
فتولد بينهم حيوان حصل تزاوج بين بقر وحشي وبقر مستأنس. هذا الحيوان المتولد بينما هو وحشي وما هو مستأنس ايضا يحرم قتله واضح قال او ما في اصله مأكول من وحش وطير

164
01:01:58.650 --> 01:02:22.700
ويحرم ايضا صيده. انظر يحرم الصيد ايضا يعني يحرم القتل ويحرم صيد ويحرم وضع اليد عليه ما معنى وضع اليد عليه؟ اي يحرم على المحرم ان يشتريه واضح؟ بل قال الفقهاء حتى لو احرم وهو يملك هذا الحيوان يجب عليه ان

165
01:02:23.400 --> 01:02:42.800
يخلي اليد عنهم خلاص تتركه يعني لو احرمت على سبيل المثال وانت عندك ارنب او عندك نعامة او عندك اوز يجب ان تخلي اليد عنهم تمام قال ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه

166
01:02:43.000 --> 01:02:57.800
حتى لا يجوز لك ان تتعرض له بل لا يجوز لك ان تتعرض لجزء من اجزاء جسمه وشعره وريشه فلا يجوز لك مثلا ان تأخذ من شعر من ريش النعام

167
01:02:58.700 --> 01:03:15.500
على سبيل المثال او ان تأخذ جزءا من حيوان اخر كل ذلك لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى نهى المحرم عن قتل الصين قال والثامن عقد النكاح نقف هنا نزيد هذا ونختم به

168
01:03:15.800 --> 01:03:34.050
قال والثامن عقد النكاح فيحرم على المحرم فيحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه او لغيره بوكالة او ولاية يحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه هذا واضح ليس للمحرم ان يزوج نفسه في اثناء الاحرام

169
01:03:34.550 --> 01:03:52.800
وليس للمحرمين ان يكون وكيلا عن غيره ايضا او ان يكون وليا عن غيره. فلو كان شخص حلال ليس محرما قال لك وانت محرم وكلتك ان تقبل الزواج نيابة عني

170
01:03:53.100 --> 01:04:12.650
واضح؟ لا يصح لا يصح العقد واضح لا نقول ان العقد صحيح مع الاثم العقد لا يصح ولو كان المحرم وليا للمرأة كان يكون والد المرأة ابوها او جدها او اخوها

171
01:04:12.800 --> 01:04:35.050
ايضا لا يصح العقد فالمحرم لا يزوج نفسه ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا حتى وان كان الزوج غير محرم مثلا فلا يصح ان يكون وليا ولا وكيلا. تمام؟ نقف هنا

172
01:04:35.550 --> 01:04:51.537
بقي معانا تقريبا درسان من الحج وندخل في المعاملات لعلنا ان شاء الله في الاسبوع القادم نختم الحج والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله الصحبة اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته