بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في النار حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين انه جواد كريم. في الدرس الماضي كان الكلام حول ما يتعلق اركان حج وواجبات الحج. وتكلمنا في المحاضرة الاولى عن شروط الحج. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الاركان والواجبات. وقلنا ان الشافعية عليهم رحمة الله لا يفرقون بين الاركان والواجبات الا في كتاب الحج. اما في بقية المواضع فعندهم ان الواجب هو الركن وان الركن هو والواجب لا فرق بينهما. لكنهم في كتاب الحج يفرقون بين الركن والواجب. فعندهم ان الحج سيتم الا بالركن. ولا يجبر الركن بدم. اما الواجب فعندهم يمكن ان او يجبر الواجب اذا ترك بدم. وتقدم معنا ان الاركان في الحج خمسة. وهي الاحرام الوقوف بعرفة طواف الافاضة السعي بين الصفا والمروة والحلق او التقصير. هذه الخمسة تسمى اركان الحج. وكلها اركان العمرة الا الوقوف بعرفة. وهنالك ركن وهو الترتيب بين معظم هذه الاركان. وتقدم ايضا ان واجبات الحج ستة فاول واجب من واجبات الحج هو الاحرام من الميقات. وتكلمنا على الميقات الزماني قاعة المكان والواجب الثاني هو المبيت في مزدلفة. والواجب الثالث هو المبيت ليالي التشريق والواجب الرابع هو رمي الجمار. ورمي الجمار يشمل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ورمي الجمار الثلاث ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر من ذي الحجة والواجب الرابع هو طواف الوداع اه عفوا الواجب الخامس هو طواف الوداع والواجب السادس هو الاحتراز من محظورات اذا هذا ما تقدم بيانه في الدرس الماضي. الا اننا لم نتكلم على محرمات الاحرام وهذا سيكون الكلام عنها في درسنا هذا. وايضا لم نكمل الكلام على سنن الحج. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر ان سنن الحج سبع. فقال رحمه الله تعالى وسنن الحج سبع. ثم ذكر الافراد وعرف الافراد بانه تقديم الحج على العمرة. تقديم الحج على العمرة. وان كان وان كان يعني هذا التعريف هو تعريف الافراد. لكن تعريف التمتع عكسه تماما. تقديم العمرة على الحج ان يعتمر ثم يتحلل ثم يحج واما القران فكما تقدم انه الجمع بين العمرة والحج قال هنا وسنن الحج سبع الافراد وهو افضل المناسك عند الشافعية. ثم ذكر السنة الثانية وهي والسنة الثالثة وهي طواف القدوم. وقلنا طواف القدوم يكون سنة في حق المفرد وفي حق القارن في حق المفرد وفي حق القارن. اما المتمتع فانه سيأتي بعمرة. فالطواف الذي سيطوفه هو طواف الركن بالنسبة للعمرة. بل قلنا ان طواف القدوم يستحب يستحب طواف القدوم لكل احد ان يقدموا الى مكة ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا. قال وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة قوله والمبيت بمزدلفة في الحقيقة المصنف العلامة ابو شجاع جعل المبيت بمزدلفة ركن عفوا جعل المبيت مزدلفة سنة من سنن الحج. والصحيح في المذهب المعتمد انه واجب من واجبات الحج فقال هنا والرابع قال شارح في صفحة اه في صفحة مية واثنين وخمسين قال الشارح رحمه الله تعالى والرابع المبيت بمزدلفة وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام رافع لكن الذي في زيادة الروضة وشرح مهذب ان المبيت بمزدلفة واجب وهذا هو المعتمد ان المبيت بمزدلفة واجب وبالتالي من ترك المبيت بمزدلفة فانه يلزمه دم يلزمه دم. والواجب في المبيت مزدلفة كما قلت لكم من قبل انه يكون فيها ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ان يكون في مزدلفة ولو لحظة في النصف الثاني من ليلة النحر قال رحمه الله تعالى والخامس ركعتا الطواف بعد الفراغ منه اي ويسن لمن طاف بالبيت ان يصلي ركعتين بعد الانتهاء من الطواف ثم بين رحمه الله تعالى اين موضع صلاة هاتين الركعتين قال ويصليهما خلف المقام خلف مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا افضل مكان تصلى فيه هاتين الركعتين ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا. وهذا بناء على قاعدة فقهاء الشافعية رحمهم الله ان الصلوات صلوات سرية وان الصلوات الليلية صلوات جهارية وهذه قال بها كثير من الفقهاء. تمام؟ قال ويسر بالقراءة فيهما نهارا لان صلوات النهار صلوات سرية ويجهر بها ليلا واذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر اي في حجر اسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد شرحت لكم الحجر اين يكون؟ كما قلت لكم من قبل ان الكعبة لو كانت مثلا بهذه الصورة هنا اليمن وهنا الشام هنا يكون الحجر الاسود. هنا الحجر الاسود هذا الركن هذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان اليمنيان. لانهما الى جهة اليمن هذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان اليمانيان. وهنا بارك الله فيكم باب الكعبة واما هنا فهذا الركن وهذا الركن يسميان الركنان الشاميان. الركنان اليمانيان مبنيان على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام اما الركنان الشاميان فليس مبنيين على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام لان قريش قصرت بها النفقة والا في الاصل ان يكون البناء متقدما واضح؟ لكن النفقة انتهت. فاخرت قريش هذين البنائين او هذين الركنين قليلا الى ثم اشارت الى ذلك بشيء وضع هكذا سمي بعد ذلك حجر اسماعيل. اشارة الى ان الكعبة كانت تدوا الى هذا المكان واضح؟ اذا ولذلك قلنا عندما تكلمنا على الطواف ان الذي يطوف بالبيت فيطوف في داخل الحجر في هذا المكان ان طوافه لا يصح بان طوافه داخل الحجر كانه طواف داخل الكعبة. ومن شروط صحة الطواف انه يطوف خارج البيت. ولا يصح انه يطوف داخل البيت. قال هنا واذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر. والا ففي المسجد. والا ففي اي موضع جاء من الحرم وغيره اذا بارك الله فيكم هو ذكر لك اربعة اختيارات افضلها انك تصليها خلف المقام الثاني ان تصليها في الحجر. الثالث ان تصليها في المسجد الحرام اي في اي مكان منه. الرابع في اي موضع ان شئت من الحرم اي من حرم مكة او من غير الحرم ثم قال لك آآ في اي موضع شاء من الحرم وغيره قال الفقهاء رحمهم الله ويجزئ عن هاتين الركعتين لو صلى فرضا او نفلا اخر يعني مثلا لو صليت لو صليت اي صلاة فرض صلاة الضهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر او صليت اي نافلة اخرى فانها عن هاتين الركعتين. قال رحمه الله تعالى والسادس المبيت بمنى. جعل المصنف رحمه الله العلامة ابا العلامة ابو شجاع جعل المبيت بمنى من سنن الحج. والمعتمد في المذهب ان المبيت بمنى من واجبات الحج كما ذكرته لكم انفا. قال والسادس المبيت بمنى هذا ما صححه الرافعي. لكن لكن النووي في زيادة الروضة الوجوب وهذا هو المعتمد قال والسابع طواف الوداع عند ارادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان او لا وهذا فيه اشارة الى ان طواف الوداع سنة عند المصنف. واضح؟ وان كان المعتمد في المذهب ما قلت لكم انه واجب. وبالتالي نقول ان طواف الوداع ان طواف الوداع واجب وان طواف الوداع وجوبه مستقل لا علاقة له بالمناسك. ولذلك طواف الوداع واجب لكل من خرج من مكة او واجب على كل من خرج من مكة سواء كان حاجا او معتمرا او لم يكن كذلك. فكل من خرج من مكة الى مسافة القصر فان عليه ان يطوف طواف الوداع. قال والسابع طواف الوداع عند ارادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان او لا. طويلا كان السفر او قصيرا وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح لكن الاظهر وجوبه. هنا يقول طويلا كان السفر او قصيرا لكن الذي اذكره ان طواف الوداع يكون واجبا اذا كان السفر طويلا فهذه العبارة تحتاج الى الى مراجعة. ثم قال رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل حتما ويتجرد الرجل حتما قوله حتما اي وجوبا ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب والشرح المهذب هو كتاب مجموع للنووي. شرح فيه المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي. قال ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الاحرام. اي عند ارادة الاحرام تمام؟ قال عند الاحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوبها وعن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعلن هو يلبس ازارا ورداء ابيضين جديدين والا فنظيفين لا اله الا الله. قال ويتجرد الرجل حتما اي وجوبا كما في شرح المهذب عند الاحرام عن المخيط من الثياب. قال الشراح لو عبر بقوله عن المحيط لكان اولى. لان كلمة المخيط اشارة الى انه يكون اه فيه خيط يعني. تمام؟ مثل هذا هذا هو المقيض. تمام؟ لكن الذي يحرم هو المحيط بالعضو. سواء كان مخيطا او ليس مخيطا. كل ما اعطى بالعضو فانه يحرم. ولذلك على سبيل المثال لو كان ما يلبسه المقاتل في الزمن القديم يسمى الدرع. تعرفون الدرع هذا الدرع الذي يلبسه مقاتل في صدره يغطي صدره ويغطي آآ ظهره. يحميه من ظربات السيوف. هذا الدرع على المحرم ان يلبسه. مع انه ليس مخيطا لكنه محيط. واضح؟ فلذلك التعبير بالمحيط اشمل واولى من التعبير بالمخيط فقال هنا عن المخيط من الثياب. وعن منسوبها اي وعن الثياب المنسوجة وهذا واضح وعن معقودها كذلك لو عقد الثياب يعني مثلا عنده رداء لكن عقد الرداء على نفسه عقده بمعنى ربط طرفه بطرف. كذلك هذا ينهى عنه. قال عن المخيط من الثياب وعن منسوبها وعن عن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعل. انتبه معي عندنا خف وهو ما يغطي القدم ويكون له عنق. هذا يسمى خف هذا يسمى خف وعندنا شيء اخر اسمه البابوق البابوج البابوج هذا يغطي الاصابع اصابع الرجل. تمام؟ ويغطي ايضا قد يغطي هكذا يكون كذا هذا لا يغطي يعني يغطي العقب ويغطي اصابع الرجل هكذا. لكن ليس له عنق هذا يسمى وعندنا نعل النعل يكون في الاسفل وربما هنا هكذا وربما هنا مثلا هكذا على سبيل المثال لكن الاصابع تبقى ظاهرة. واضح الذي يحرم من هذه الثلاثة الخف هذا يحرم. البابوق هذا يحرم ايضا لانه يغطي الاصابع وهو مقصود الشارح رحمه الله بقوله من خف ونعل فقوله ونعم لا يقصد هذا. انما يقصد ما يستر الاصابع اما ما لا يستر الاصابع فهذا لا يحرم. واضح او غير واضح؟ اذا نقول ان نعلو اذا كان استروا الاصابع فانه يحرم وهو المراد بقول الشارح رحمه الله تعالى هنا من خف ونعل اما الذي لا يستر الاصابع فانه لا يحرم. تمام قال رحمه الله ويلبس ازارا ورداء ابيظين جديدين اي يستحب ان يكون الازار هو ما ينبز بالاسفل ويستر ما بين السرة والركبة. والرداء ما يلبس في اعلى الجسد. يستحب في هذا والرداع يستحب امران الامر الاول ان يكون ابيظ اللون لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياظ فانها خير ثيابكم. والامر الثاني يستحب وان يكون جديدا اي غير ملبوس من قبل قال ويلبس ويلبس ازارا ورداء ابيظين جديدين والا اي وان لم يتمكن من ازار ورداء جديدين فليلبس ازارا ورداء نظيفين. واضح؟ قال والا فنظيفين ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام محرمات الاحرام فصل في احكام المحرمات الاحرام ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الذي يحرم على المحرم عشرة اشياء قوله الذي يحرم على المحرم اي الذي يحرم بسبب الاحرام عشرة اشياء. الذي يحرم بسبب الاحرام عشرة اشياء لكن هذه قبل ان نذكرها نحتاج ان نذكر فيها بعض التقاسيم نقول محظورات الاحرام. تنقسم الى قسمين. ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف هذا القسم الاول. ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف. القسم الثاني ما فيه ترفه او شبهة ترفه القسم الاول ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف فيه اتلاف مثل ماذا؟ مثل قاتل الصيد قتل الصيد فيه اتلاف. واضح؟ ومثل حلق الشعب فيه شبهة اتلاف. ومثل ازالة الضفر. فيه شبهة اذا هذه او هذا القسم فيه اتلاف او فيه شبهة اتلاف القسم الثاني ما فيه ترفه او شبهة ترفه لكن ليس فيه اتلاف مثل التطيب. ومثل عقد ان النكاح ومثل الجماع. فهذا فيه ترفه او شبهة انتبه ما الذي ينبني على هذا التقسيم؟ الذي ينبني على هذا التقسيم كالتالي نقول اذا فعل الانسان اذا فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات. فهل عليه الفدية مطلقا او فيه تفصيل نقول اذا فعل ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف وجبت عليه الفدية سواء كان عامدا ام لا؟ وسواء كان عالما بالتحريم ام ام لا تمام؟ اذا فعل ما فيه اتلاف او فعل ما فيه شبهة اتلاف وجبت عليه الفدية سواء كان عامدا ام غير عامد وسواء كان عالما بالتحريم ام كان جاهلا. تجب عليه الفدية مطلقا. هذا متاع هذا اذا كان الشيء الذي فعله ارتكبه فيه اتلاف او شبهة اتلاف مثلا قتل الصيد قتل الصيد عامدا قتل الصيد ناسيا انه محرم. عليه الفدية مثلا حلق الشعر عالما انه حرام او جاهل بالتحريم او كان ناسيا عليه الفدية قص اظفاره عالما او لم يكن عالما كان جاهلا عامدا او لم يكن عامدا في كل الحالات تجب عليه الفدية. هذا متاع هذا اذا كان فيه اتلاف او فيه في شبهة اتلاف اما اذا كان فيه ترفه كالطين ترفه. لكن ليس فيه اتلاف لا تتلف شيئا واضح؟ اذا تطيبت وانت محرم لا تتلف شيئا. واضح؟ كذلك عقد النكاح ليس فيه اتلاف لشيء كذلك الجماع ليس فيه اتلاف لشيء واضح؟ فهذه الاشياء فيها ترفه او شبهة ترفه هذه الاشياء اذا جعلها في اثناء الاحرام نقول وجبت الفدية ان كان عامدا عالما بالتحريم. والا فلا تجب. وانا فلا تجب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو انه تطيب ناسيا تجب عليه الفدية ولا تجب لا تجب واضح؟ لو انه عقد النكاح جاهلا لا تجب واضح؟ اذا هنا في تفصيل لكن هنا في الاتلاف لا يوجد تفصيل بل تجب الفدية مطلقا هذا تقسيم ينبغي ان ننتبه له. ويمكن ان نضيف مع هذا ضابطا ثالثا فنقول غير المكلف غير المكلف لا تجب عليه الفدية مطلقا اذا كان الشخص غير مكلف فالفدية لا تجب عليه مطلقا ما معنى قولنا لا تجب عليه مطلقا؟ اي لا تجب عليه سواء كان ما ارتكبه فيه اتلاف او كان ما ارتكبه فيه ترفه فما دام انه غير مكلف كصبي او مجنون وقد تقدم معكم في الدرس الاول ان الصبي يصح حجه وقد تقدم معكم ان المجنون يصح حجه فالصبي والمجنون لا تجب عليه الفدية مطلقا اي سواء فعل ما فيه اتلاف او شبهة اتلاف او فعل ما فيه ترفه او شبهة ترفه اذا هذا التقسيم سنحتاجه عندما نقرأ محظورات الاحرام امر اخر بارك الله فيكم. محظورات الاحرام تنقسم الى قسمين محظورات الاحرام تنقسم الى قسمين. اما ان تكون من كبائر اي من كبائر الذنوب. اذا فعلها المحرم فقد ارتكب كبيرة واما ان تكون من الصغائر. فالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى عد ان التي من الكبائر ثلاثة اشياء قال ثلاثة اشياء تكون من الكبائر. ما هي قتل الصيد هذا من الكبائر. الجماع قال من الكبائر عقد النكاح قال من الكبائر. جعل هذه الثلاثة من الكبائر وغيرها بقية السبعة من الصغائر وبعض الفقهاء قال ان التي من الكبائر هي قتل الصيد والجماع فقط تمام؟ لكن الذي ذكره البيجوري ان ان محظورات الاحرام التي هي من الكبائر هي الثلاث قتل الصيد والجماع وعقد النكاح نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى قال فصل في احكام محرمات الاحرام وطبعا هو يقول فصل في احكام محرمات الاحرام لكنه ذكر تحت هذا الفصل مسائل ومواضيع اخرى غير محرمات الاحرام واضح؟ ذكر اشياء اخرى لكن في البداية تكلم على محرمات الاحرام. قال وهي اي ما يحرم بسبب الاحرام قال ويحرم على المحرم عشرة اشياء احدها طبعا هنالك تقسيم تالف يمكن ان نذكره وهي ان محظورات الاحرام منها ما يختص بالرجال ومنها ما يختص بالنساء ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء فتغطية الرأس من محظورات الاحرام لكن هذا خاص بالرجال ولبس المحيط من محظورات الاحرام لكن هذا خاص بالرجال اذا القسم الاول ما كان خاصا بالرجال مثاله مثاله تغطية الرأس ولبس المحيط. هذا خاص بالرجال والقسم الثاني ما كان خاصا بالنساء وهو تغطية الوجه ولبس القفازين هذا خاص بالنساء والقسم الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو بقية محظورات الاحرام كعقد النكاح وقتل الصيد والتطيب وازالة الشعر وغير ذلك. ازالة الظفر وغير ذلك. هذا مشترك. فصارت عندنا الاقسام ثلاثة ما هو خاص بالرجال؟ ما هو خاص بالنساء؟ ما هو مشترك بين الرجال والنساء؟ فبدأ المصنف رحمه بما اختص به الرجال. اولا فقال ويحرم على المحرم عشرة اشياء احدها لبس المخيط. قوله لبس المخيط كما قلت لكم لو انه عبر بقوله لبس المحيط لكان اولى قال لبس المخيط كقميص وقباء وخف كقميص وقباء وخف وقلت الخف مثله القميص واضح الثوب والقباء هو الثوب مع ما يشتروا الرأس تمام؟ وكل شيء مفصل على العضو كل شيء مفصل عضو يحرم ولذلك السراوي تحرم ايضا آآ الا من لم يجد ازارا من لم يجد ازارا فله ان يلبس السروال ولا اثم عليه ولا في الدقيقة تمام كذلك حتى قال بعض العلماء المعاصرين ان يدخل فيما كان محيطا لبس الساعة لبس الساعة لانها تكون محيطة بالمعصم واضح؟ فقال انه يدخل في ذلك لبس الساعة لانها محيطة بالعضو وان كان بعض المعاصرين ايضا يقول ان لبس الساعة لا يدخل في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف انه عندما احرم نزع خاتمه والخاتم يحيط بالاصبع. واضح؟ ولم يعرف ان النبي او لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احرم نزع خاتم ما هو واذا كان الخاتم لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نزعه فالساعة تقاس عليه اذا حصل خلاف في نحو الساعة مثلا هل ننظر الى كلام الفقهاء وانها محيطة بالعضو فنقول ما دام انها محيطة بالعضو. اذا يجب نزعها على المحرم او نجعل ذلك او ونجعل الساعة كالخاتم ونقول ما دام انه لم يثبت او لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتمة في اثناء الاحرام كذلك الساعة فيجب نزعها في حال الاحرام قال احدها لبس المخيط كقميص وقبائل وخف ولبس المنسوج كدرع. الدرع الذي يلبسه المقاتل كما شرحته لكم قبل قليل او المعقود او المعقود كلمة في جميع بدنه. اللبذ اللاصق. يعني بلاستر كبير قطع بلاستر كبير لو انه لصق مثلا على عضو من اعضائه لصقل واصق هكذا واضح؟ ايضا هذا مما يحوى يعني يريد ان يقول لك كل ما كان محيطا بعضو من الاعضاء فانه فانه يحرم قال رحمه الله تعالى والثاني تغطية الرأس او بعضها هكذا قال. تغطية الرأس او بعضها اذا الاول لبسوا المخيط. الثاني تغطية الرأس. ولاحظ معي ان الاول والثاني مما يختص بهما الرجل قال والثاني تغطية الرأس او بعضها كان الافصح ان يقول تغطية الرأس او بعضه لان الرأس مذكر واذا كان مذكر فان الذي يناسبه الهاء المذكرة هاء وليس بعضها بعضه وليس بعضها والقاعدة في هذا بارك الله فيكم ان كل شيء يوجد في الجسم منه واحد فانه مذكر وكل شيء يوجد في الجسم منه اثنان فانه مؤنث واضح او لا كل شيء يوجد في الجسم منه واحد فانه مذكر. مثاله الانف يوجد منه واحد تقول قطع انفه لا تقل قطعت انفه قطع انفه مذكر لانه يوجد في الجسم منه واحد ومثاله اللسان تقول مثلا قطع لسانه تمام؟ لا تقل قطعت لسانه طيب اما الاذن فيوجد منها اثنان فتقول قطعت اذنه مؤنث في العين تقول عميت عينه يوجد منها اثنان اذا القاعدة تقول كل ما يوجد في جسم الانسان منه واحد فانه مذكر وكل ما يوجد في جسم الانسان منه اثنان فانه مؤنث. ولذلك الرأس يوجد في جسم الانسان منه واحد. فالافصح ان يكون مذكرا فيقول والثاني تغطية الرأس او بعضه. تمام قال واظن انه في الوضوء عبر بنحو هذا. تقريبا قال اه انظر ماذا قال في الوضوء في صفحة اثنين وثلاثين. في صفحة اثنين وثلاثين قال ولو غسل رأسه بعد بدل مسحها جاز واضح في صفحة اثنين وثلاثين ولو غسل رأسه بدل بدل مسحها جاز. والافصح ان يقول ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز. تمام قال المصنف رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى والثاني تغطية الرأس او بعضها من الرجل وقوله من الرجل هذا يعود للاول والثاني. اي ان المحظور الاول والمحظور الثاني يختصان بالرجل قال بما يعد ساترا اي بما يعد ساترا في العرف اما ما لا يعد ساترا في العرف فاذا غطى به الانسان رأسه فلا محظور فلا محظور بذلك قال بما يعد ساترا بالعرف كعمامة وطين فان لم يعد ساترا لم تضر كوضع يده على رأسه لو وضع يده على رأسه واضح فهذا لا يضر قال بعض العلماء اذا وضع يده على رأسه فانه لا يضر الا اذا قصد ستر رأسه بيده فيضر اي يحرم واضح؟ الا اذا قصد ان يستر رأسه بيده او بيديه فانه يحرم. تمام؟ قال كوضع يده على بعض رأسه وكمغماسه في الماء في ماء واستظلاله بمحمل. اي لو استظل بمحمل. محمل الذي يكون مثلا على الابل واضح؟ استظل بمحمل وكذلك لو حمل شيئا على رأسه كزنبيل كما يصنع مثلا بعض احيانا المزارعون تمام؟ يضع زنبيلا او شيئا على رأسه كذلك كل هذا لا يعد في العرف ساترا. اذا هذا لا يحرم تمام؟ قال هنا فان لم يعد ساترا لم تضره. ما مثال ذلك؟ ذكر لك عدة امثلة كوضع يده على بعض رأسه. واحد وكنغماسه في ماء اثنين واستظلاله بمحمل كل هذا لا يضر لماذا لا يضر؟ لانه في العرف لا ادوا ساترا ثم قال وان مس رأسه قوله وان مس رأسه يقصد حتى وان كانت هذه الاشياء كالمحمل مثلا يمس الرأس فانه لا يظر تمام ثم قال وتغطية الوجه او بعضه من المرأة بما يعد ساترا. في الحقيقة ان هذا الذي ذكره كان ينبغي ان يجعله الثالث. الثالث من محظورات الاحرام تغطية المرأة وجهها او بعض وجهها. كان يحتاج ان يقول كما قال في الذي قبله الثاني وكما قال في الذي قبله في الذي قبله الاول لكنه اي الشارح رحمه الله جعل الثاني والثالث شيء واحد والا فالاولى انه يفصل هذا عما قبله. لان الذي قبله يختص بالرجل وهذا يختص بالمرأة قال وتغطية الوجه او بعضه من المرأة بما يعد ساترا. وقوله بما يعد ساترا فيه اشارة انه لو كان لا يعد ساترا فانه لا يضر فلو انها غطت بعض وجهها بيدها مثلا تمام فانه لا يحرم ذلك عليها لان هذا لا يعد ساترا في العرف قال رحمه الله تعالى وتغطية الوجه او بعضه من المرأة بما يعد ساترا ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الراس الا به المرأة مأمورة ان تستر رأسها ولا يتم ستر الراس الا بستر جزء من الوجه واضح؟ وبالتالي نقول يجب ان تستر جزءا من الوجه لا يتم ستر الرأس الا به. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى. ما لا يتأتى اي ما لا يحصل ستر جميع الراس الا به ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها لها ان تسبل اي ان تسدل ان تسدل الثوب او الخمار على وجهها لكن بشرط ان يكون هذا الثوب متجافيا معنى متجافيا اي متباعدا عن وجهها. لا يمس بشرتها واضح؟ قال ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متجافيا عن وجهها. بخشبة او نحوها يمكن بخشبة قال بعضهم او حجر لكن اليوم يمكن ان ان نقول تلبس مثلا آآ كوفي او قبعة هكذا تمام؟ ثم يكون الخمار من وراء ذلك يمكن هذا قال ولها ان تسبن عن ثوبها على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. نقول بحيث ان هذا الثوب او هذا الخمار لا يقع على البشرة فان وقع هذا الخمار على البشرة انظر ان وقع بفعلها هي التي اوقعته على البشرة تأثم تمام؟ وان وقع بغير فعلها لكنها لم تبادر الى ابعاده. ايضا تأثم وان وقع بغير فعلها وبادرت الى ابعاده فلا فلا اثم عليها واضح قال رحمه الله تعالى ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس الا به ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها ولذلك في هذه الصور لو انها هي التي عزلت الخمار على وجهها فاصاب بشرتها نقول تأثم عليها الفدية واضح او لم تفعل ذلك لكنه انسدل على وجهها وتراخت في ابعاده وجبت الفدية تأثم واما اذا وقع على وجهها وبادرت بازالته عن وجهها فلا اثم عليها وايضا لا فدية عليها قال رحمه الله تعالى والخنثى والخنثى هو من عنده الة رجل والة امرأة كما قاله القاضي ابو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط يؤمر بالستر اي بستر رأسه ولبس المخيط واضح؟ يؤمر بالثدي واللبس المخيط معاملة له معاملة المرأة لان المرأة تلبس المخيب واضح؟ ولان المرأة تستر الرأس بل يعامل بلبس المخيط وفي الستر معاملة المرأة فيؤمر بستر الرأس ويؤمر بلبس مخيط كالمرأة قال فيؤمر بالستر ولبس المخيط. واما الفدية فالذي عليه الجمهور. انه ان ستر وجهه او رأسه لم تجب الفدية يعني لو ستر واحدة من الاثنين ستر رأسه ولم يستر وجهه لا تجب الفدية لاننا لا نعرف هل هو ذكر او انثى ولو سكر الوجه ولم يستر الراس ايضا لا تجب الفدية لاننا نشك هل هو رجل او امرأة لكن لو سترهما معا ستر الرأس وستر الوجه فان الفدية تجب عليه. لانه لابد اما ان يكون هذا او ان يكون هذا اي لابد انه قد ارتكب احد المحظورين. واضح؟ ولذلك قال واما الفدية فالذي عليه الجمهور انه طبعا الجمهور مقصود بهم جمهور الشافعية تمام؟ انه ان ستر وجهه او رأسه لم تجب الفدية للشك. وان سترهما اي ستر الوجه والراس وجبت اي الفدية. بسم الله والثالث اي والثالث من محظورات الاحرام. وان كان الاولى ان يكون هذا هو الرابع وان تغطية الوجه هو الثالث قال والثالث ترجيل اي تسريح الشعر كذا عده المصنف من المحرمات. لكن الذي في شرح المهذب انه مكروه. وكذا حق الشعر بالظفر. انتبه معي المصنف رحمه الله تعالى يقول في المتن وترجيل الشعر اذا كان مقصود المصنف هذا يحتاج الى تفصيل ترجيل الشعر اذا كان مقصود المصنف بترجيل الشعر تمشيط الشعر تسريح الشعر فان هذا مكروه وليس من محظورات الاحرام واذا كان مقصود المصنف بترجيل الشعر اي دهن الشعر دهن الشعر فان هذا من محظورات الاحرام ولذلك الشراح عليهم رحمة الله اختلفوا في مقصود المصنف فبعض الشراح قال ان المصنف قال ترجيل الشعر ومعنى الترجيل في اللغة العربية تسريح الشعر وتمشيطه ان يسرح الانسان شعره ويمشطه اذا هذا يكون مكروها وليس من محظورات الاحرام يكون مكروها والمصنف يعني يعاتب على ذكره هنا فان الكلام هنا ليس في مكروهات الاحرام. وانما في محرمات الاحرام في محظورات الاحرام هذا اذا قلنا ان المقصود بالترجيل ماذا؟ اذا قلنا ان المقصود بالترجيل التسريح والتمشيط اما اذا قلنا ان المقصود بالترجيل الدهن اي دهن الشعر فان هذا من محضورات الاحرام وبالتالي اذا فسرنا ترجيل الشعر بدهنه فان كلام المصنف صواب ولا يحتاج الى تعليق او تعقيب لكن الشارح العلامة ابن قاسم رحمه الله فسر الترجيل بان المقصود به التمشيط والتسريح. فقال كذا عده المصنف من المحرمات لكن الذي في شرح المهذب انه مكروه. وكذا حك الشعر والذي سيفسره بان معنى الترجيل اي دهن الشعر نقول ان هذا الكلام صواب ثم نقول اذا قلنا ان دهن الشعر ان دهن الشعر من محظورات الاحرام فما هو الشعر الذي يحرم على المحرم دهنه. هل جميع شعر الجسم او شعر مخصوص او شعر الرأس والوجه ما هو الشعر الذي نقول للمحرم لا يجوز لك ان تدهنه الذي اعتمده العلامة الكردي وهو من فقهاء الشافعية المتأخرين ان الشعر الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس وشعر اللحية فقط هذا يحرم دهنه اما بقية شعور الوجه كشعر الحاجبين والشارب العنفقة تمام ومن باب اولى بقية شعور الجسم يجوز للمحرم دهنها والكلام هنا بارك الله فيكم في الدهن غير المطيب. اي الذي ليس فيه طيب. اما الذي فيه طيب فسيأتي معنا عندما نتكلم على محظور التطيب على المحرم. اذا نقول من محظورات الاحرام دهن الشعر. ما هو الشعر الذي يحرم دهنه الذي اعتمده العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى ان الشعر الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس وشعر اللحية دون غير ذلك من شعور الوجه وشعور الجسم تمام؟ ثم قال المصنف رحمه الله والرابع حلقه اي حلق الشعب فرق بين الدهن والحلق الدهن قلت لك ان الشعر الذي يحرم دهنه شعر الرأس واللحية هذا في الدهن اما في الحلق فان الشعر الذي يحرم حلقه جميع شعور الجسم واضح او لا؟ في الحلق والازالة جميع شعور الجسم لكن في الدهن شعر الرأس وشعر اللحية. فرق بين هذا وبين ذاك قال والرابع الحلق اي الشعر او نتفه او احراقه والمراد ازالته. يعني المراد ازالة الشعر اي شعر باي طريقة يزال بها الشعر. سواء ازيل الشعر بالنتف او بالقص او بالحلق او بالاحراق او باي طريقة كان فان كل ذلك مما يحرم على المحرم في اثناء الاحرام قال والمراد ازالته باي طريق كان ولو ناسيا. اه انتبه الى قوله ولو ناسيا كلام المصنف والشارع في هذا الموضع عن محرمات الاحرام عن محرمات الاحرام. وليس عن الفدية. اذا هو يتكلم عن المحرمات وليس على الفدية فقوله ولو ناسيا هذا لا يتعلق بالتحريم هذا يتعلق بالفدية. نحن نقول الفدية الفدية يعني هنا قال والرابع حلقه ما ما تقدر الكلام تقدير الكلام والرابع يحرم حلق الرأس يحرم حلق الراس واضح والرابع حلق الرأس انظر ماذا قال ولو ناسيا. هل المقصود انه يحرم حلق الرأس ولو كان ناسيا؟ هل المقصود هذا او المقصود لا تجب الفدية لو كان ناسيا هو على ماذا يتكلم؟ هو يتكلم على التحريم الان في هذا الموضع. درسنا اليوم عن المحرمات او على الفدية الواجبة لا ليس على الفدية درسنا اليوم على المحرمات. انظر ماذا قال في البداية في صفحة مية وثلاثة وخمسين قال فصل في احكام محرمات الاحرام وهي ما يحرم بسبب الاحرام. اذا درسنا اليوم عن محرمات وليس على الفدية. انا لم اذكر الفدية في لبس المخيط لم اقل لكم الفدية كذا وكذا ولم اذكر لكم الفدية في تغطية الرأس. ولم اذكر لكم الفدية في تغطية المرأة لوجهها. ولم اذكر لكم الفدية في الدهن اذا كلامنا الان ليس عن الفدية وانما عن ما يحرم طيب هنا قال والرابع حلقه اي والرابع مما يحرم على المحرم حلق الشعر قال حلقه ولو ناسيا نقول لا لا يستقيم الكلام بهذا فقوله ولو ناسيا كأن الشارع سبق ذهنه من مسألة التحريم الى مسألة الفدية. كلامه صواب متى؟ كلامه صواب لو كان يتحدث عن الفدية نقول الفدية تجب لو حلق شعره حتى لو كان ناسيا انظر انظر ماذا قلنا قبل قليل. حلق الشعر حتى لو كان ناسيا فحلق شعره تجب الفدية واضح؟ لكنه لو كان ناسيا فحلق شعره يحرم او لا يحرم واضح؟ مسألتين ساكتبها لك حتى تتأمل فيها لا مشكلة حلق المحرم شعره ناسيا يحرم ام لا؟ هذه واحدة. الثانية حلق المحرم شعره ناسيا تجب الفدية ام لا الاولى حلق المحرم شعره ناسيا يحرم او لا يحرم ها لا يحرم احسنت لا يحرم نقول لا يحرم هنا لا يحرم اذا نقول المصنف لكن عبارة المصنف ماذا تقول قال والرابع حلقه اي والرابع يحرم حلقه ولو ناسيا ظاهر كلامه انه حتى لو كان ناسيا فانه يحرم هذا غير صحيح فهمنا او لا واضح طيب كانه هو وهو يكتب الشرح ذهب ذهنه من الكلام على التحريم الى الكلام على الفدية واضح كلامه صواب. متى يكون صواب؟ اذا كان يتكلم عن الفدية. نقول لو حلق المحرم شعره ناسيا وجبت الفدية. نعم واضح؟ اذا قوله ولو ناسيا تقديره وتجب الفدية على المحرم لو حلق شعره ناسيا تقدير الكلام هكذا تجب الفدية وليس تقدير الكلام ويحرم على المحرمين ان يحلق شعره ولو ناسيا واضح واضح الفرق بين عبارتين؟ ارجو ان يكون كذلك. تأمل ستجد الامر كما قلت لك. قال والخامس تقليم الاظفار اي ازالتها من يد او رجل بتقليم او غيره سواء ازالها بتقليم او ازالها باسنانه او ازالها باي طريقة كانت الا اذا انكسر بعض ظفر الا اذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله ازالة المنكسر فقط لوز انكسر بعض ظفره فله ازالة المنكسر فقط واذا ازال المنكسر فقط فلا تحريم ولا فدية اذا ازال المنكسر فقط ولا يجوز له ان يزيل ما كان زائدا على المنكسر فقط المنكسر قال المصنف رحمه الله والطيب. بسم الله. قال الشارح الطيب اي استعماله. السادس الطيب اي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب. من نحو مسك وكافور في ثوبه بان يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله وفي بدنه ظاهره او باطنه كاكله الطيب يعني كل ذلك محرم اذا استعمله على الوجه المعتاد كذلك اذا اكل الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب. بين كونه رجلا او امرأة اي ان هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء قال ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا او امرأة. اخشى مكان ام اولى. ما معنى اخشم اخشم اخ شمس لا يشم الذي يفقد الذي يفقد حاسة الشم لا يشم يسمى اخشم الذي يفقد حاسة البصر يسمى اعمى الذي يفقد حاسة النطق يسمى ابكم. الذي يفقد حاسة السمع يسمى اصم الذي يفقد حاسة اللمس يسمى اشل خمسة الذي يفقد حاسة اللمس اشل لا يستطيع ان يلمس الذي يفقد حاسة البصر يسمى اعمى الذي يفقد حاسة السمع شماء اصم. الذي يفقد حاسة النطق يسمى ابكم الذي يفقد حاسة الشم يسمى اخشم. يقول لك ان استعمال الطيب حرام سواء كان الانسان يشم او كان اخشب لا يشم حتى لو كان لا يشم واستعمل الطيب حرام واضح قال ولا فرق في مستعملي الطيب بين كونه رجلا او امرأة اخشى مكان او لا وخرج بقصدا ما لو القت الريح طيبا يعني نحن قلنا استعمال الطيب قصدا ان يقصد استعمال الطيب اما لو كان جالسا مثلا فجاءت ريح وحركت شيئا فيه طيب فسقط عليه واضح؟ فلا اثم عليه قال وخرج بقصدا ما لو القت عليه الريح طيبا او اكره على استعماله او جهل تحريمه او جهن تحريمه او جهل ان هذا الشيء طيب مثلا او نسي انه محرم فانه لا فدية عليه. انتبه هنا لا فدية عليه حتى لو كان ناسيا لا فدية عليه حتى وان كان جاهلا لا فدية عليه. لماذا لان هذا من باب الاتلاف او من باب الترفه من باب الترفه انظر اذا كان من باب الترفه فان الفدية تجب متى تجب اذا كان عامدا عالما بالتحريم اما اذا كان مكرها او كان جاهلا بالتحريم او كان جاهلا ان هذا الشيء طيب فلا تجب عليه الفدية. تمام؟ قال المصنف رحمه الله فان علم تحريمه وجهل الفدية وجبت اي وجبت عليه قال والسابع قتل الصيد البري المأكول نعم او نسي انه محرم او نسي انه محرم. اه او نسي انه اه انه محرم او انه محرم ممكن كلاهما نعم كلاهما نعم قال رحمه الله تعالى والسابع قتل الصيد البري المأكول قتل الصعيد انتبه معي قتل الصيد بثلاثة شروط الصيد البري واحد المأكول اثنين بقي قيد ثالث لم يذكره المتوحش ثلاثة واضح مرة اخرى البري الثاني المأكول الثالث المتوحش البري اخرج البحري ما هو الصيد البحري؟ الصيد البحري هو الذي لا يعيش الا في البحر الذين يعيشوا الا في البحر كالسمك اما اذا كان يعيش في البر او كان يعيش في البر والبحر هذا بري واضح عندنا ثلاث اقسام ما يعيش في البر فقط بري ما يعيش في البر والبحر بري ما يعيش في البحر فقط بحري اذا الذي يحرم قتل الصيد ماذا قتل الصيد البري البحري الذي يعيش في البحر فقط لا يحرم قتله تمام؟ اما الذي يعيش في البر او في البر والبحر فيحرم قتله. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون مأكولا فغير المعقول كذوات الانياب كالذئب مثلا والنمر مثلا واضح فهذه لا يحرم على المحرم قتلها لانها ليست مأكولة تمام الشرط الثالث قال المتوحش وهذا لم يذكره الشارع والمتوحش اخرج المستأنس فالمستأنس كبهيمة انعام والدجاج كالنعم والدجاج لا يحرم على المحرم قتلها واما ما كان متوحشا مثل حمار الوحش ومثل بقر الوحش ومثل النعام ومثل الارانب فالارانب على سبيل المثال هي متوحشة في الاصل حتى وان استأنست لكن يبقى الاصل انها متوحشة فيحرم قتلها واضح؟ ولذلك عندما نقول المتوحش اي المتوحش اصالة وان استأنس الاصل انه متوحش حتى وان استأنس يحرم قتله وعندما نقول ان المستأنس الاهلي مثل النعم ومثل الدجاج هذا يجوز قتله يجوز قتل يجوز قتله حتى وان توحش. واضح؟ يعني حتى وان توحشت الابل او توحشت البقر او فاحشة الاغنام مثلا فان المحرم يجوز له ان يقتل هذه الاشياء او هذي الحيوانات. اذا نقول الذي يحرم ما كان بريا مأكولا متوحشة متوحشا اصالة حتى وان استأنس كالارانب تمام؟ وكالاوز قال يوزن الاصل انها متوحشة لكن احيانا تعيش مع الانسان. تمام؟ قال قال الشارح رحمه الله والسابع قتل الصيد البري المأكول او ما في اصله مأكول من وحش وطير. قوله او ما في اصله مأكول. يقصد المتولد المتولد بين حيوان وحشي مأكول وحيوان بري او حيوان وحشي مأكول وحيوان مستأنس مأكول يعني مثال بقر مستأنس مع بقر الوحش يوجد بقر تسمى بقر الوحش. لا تعيشوا مع الناس واضح فتولد بينهم حيوان حصل تزاوج بين بقر وحشي وبقر مستأنس. هذا الحيوان المتولد بينما هو وحشي وما هو مستأنس ايضا يحرم قتله واضح قال او ما في اصله مأكول من وحش وطير ويحرم ايضا صيده. انظر يحرم الصيد ايضا يعني يحرم القتل ويحرم صيد ويحرم وضع اليد عليه ما معنى وضع اليد عليه؟ اي يحرم على المحرم ان يشتريه واضح؟ بل قال الفقهاء حتى لو احرم وهو يملك هذا الحيوان يجب عليه ان يخلي اليد عنهم خلاص تتركه يعني لو احرمت على سبيل المثال وانت عندك ارنب او عندك نعامة او عندك اوز يجب ان تخلي اليد عنهم تمام قال ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه حتى لا يجوز لك ان تتعرض له بل لا يجوز لك ان تتعرض لجزء من اجزاء جسمه وشعره وريشه فلا يجوز لك مثلا ان تأخذ من شعر من ريش النعام على سبيل المثال او ان تأخذ جزءا من حيوان اخر كل ذلك لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى نهى المحرم عن قتل الصين قال والثامن عقد النكاح نقف هنا نزيد هذا ونختم به قال والثامن عقد النكاح فيحرم على المحرم فيحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه او لغيره بوكالة او ولاية يحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه هذا واضح ليس للمحرم ان يزوج نفسه في اثناء الاحرام وليس للمحرمين ان يكون وكيلا عن غيره ايضا او ان يكون وليا عن غيره. فلو كان شخص حلال ليس محرما قال لك وانت محرم وكلتك ان تقبل الزواج نيابة عني واضح؟ لا يصح لا يصح العقد واضح لا نقول ان العقد صحيح مع الاثم العقد لا يصح ولو كان المحرم وليا للمرأة كان يكون والد المرأة ابوها او جدها او اخوها ايضا لا يصح العقد فالمحرم لا يزوج نفسه ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا حتى وان كان الزوج غير محرم مثلا فلا يصح ان يكون وليا ولا وكيلا. تمام؟ نقف هنا بقي معانا تقريبا درسان من الحج وندخل في المعاملات لعلنا ان شاء الله في الاسبوع القادم نختم الحج والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله الصحبة اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته