﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:23.450 --> 00:00:50.800
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وافتح علينا فتوح العارفين يا كريم اللهم امين. في الاسبوع الماضي اه اخذنا بارك الله فيكم المحرمات بسبب الاحرام اخذناها بوصولنا الى اه الثامن. واخذنا الثامن عقد النكاح. قال

3
00:00:50.800 --> 00:01:14.700
رحمه الله تعالى في صفحة مئة وخمسة وخمسين في صفحة مئة وخمسة وخمسين. نعم. يمكن اه استاذ استاذ نور يمكن استاذ نور. يمكن هنا تجلس انت تقرأ من كتاب ومعه نعم اه انتبه انتبه انتبه هنا. اه نعم

4
00:01:14.700 --> 00:01:36.200
قال الشارح رحمه الله تعالى والثامن عقد النكاح فيحرم على المحرم ان يعقد النكاح لنفسه او غيره بوكالة او ولاية هذا مر معنا في الاسبوع الماضي. قال رحمه الله تعالى والتاسع

5
00:01:36.300 --> 00:02:01.650
اي التاسع مما يحرم بسبب الاحرام الوطن ان يحرموا على المحرم ان يطأ. والمقصود بالوطأ الجماع. قال الوطأ من عاقل عالم بالتحريم سواء جامع في حج او عمرة في قبل او دبر

6
00:02:02.100 --> 00:02:25.950
من ذكر او انثى زوجة او مملوكة او اجنبية هذا تعميم يريد ان يقول لك انه بسبب الاحرام يحرم الجماع بكل صوره يحرم الجماع بكل صوره. وطبعا كما مر معنا من قبل ان الكلام هنا

7
00:02:26.250 --> 00:02:49.650
يتعلق بالتحريم. يتعلق بالتحريم. لا يتعلق بالفدية الكلام عن الفدية ومقدار الفدية وانواع الفديات سياتي لاحقا. الان الكلام على ما الذي يحرم فالتاسع مما يحرم هو الوطء. ولذلك قال من عاقل اخرج غير العاقل

8
00:02:50.150 --> 00:03:07.650
عالم بالتحريم اخرج ما لو كان جاهلا بالتحريم قال سواء جامع في حج او عمرة في قبل او دبر من ذكر او انثى زوجة او مملوكة اي ملك يمين او اجنبية

9
00:03:08.150 --> 00:03:36.800
ثم قال والعاشر المباشرة فيما دون الفرج اي لوحة باشر كأن لمس او عانق او قبل فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة اما بغير شهوة فلا يحرم واضح؟ ولذلك نقول ان المباشرة من محظورات الاحرام

10
00:03:36.950 --> 00:04:07.750
المباشرة من محظورات الاحرام سواء وتترتب عليها الفدية سواء انزل او لم ينزل الاستمناع من محظورات الاحرام وتترتب عليه الفدية اذا انزل. اذا ترتب الفدية في الاستمناء معلق بالانزال اما المباشرة فمن محظورات الاحرام وتترتب الفدية عليها سواء انزل او لم ينزل. قال هنا

11
00:04:08.350 --> 00:04:29.150
قال والعاشر مباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة اما بغير شهوة فلا يحرم اي انه اذا لمس بغير شهوة كاناولها شيئا او اخذ بيدها لتركب السيارة او ما شابه ذلك فان هذا لا يحرم

12
00:04:29.850 --> 00:04:52.050
قال وفي جميع ذلك اي المحرمات الفدية وسيأتي بيانها سيأتي بيان الفدية مفصلة ان شاء الله في الدروس القادمة قال الان سيتحدث عن جزئية تتعلق بالجماع. قال والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة

13
00:04:52.550 --> 00:05:10.150
اما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادا واما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الاول بعد الوقوف او قبله. اما بعد التحلل الاول فلا يفسد فلا يفسد

14
00:05:10.150 --> 00:05:44.900
الا الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. انتبه معي لهذا الكلام الجماع واثره اذا حصل الجماع في العمرة فله حكم. واذا حصل الجماع في الحج له حكم اخر يقول لك وطبعا من الاشياء التي

15
00:05:45.200 --> 00:06:04.850
اختص بها الحج ان الحج لا يبطل الا بشيء واحد وهو الردة عن الاسلام. فقط. لا يبطل الحج الا بالردة. تمام؟ اذا يمكن ان نكتب هذا هنا اولا نقول لا

16
00:06:05.100 --> 00:06:40.700
يبطل الحج الا بالردة عن الاسلام. تمام ولا يفسد الحج الا بالجماع. كنت اريد ان اقول لكم ان مما اختص به الحج ان الباطل والفاسد يفترقان فيه في بقية ابواب العبادات

17
00:06:41.000 --> 00:07:07.550
الباطل هو الفاسد الفاسد هو الباطل في الحج؟ لا الباطل شيء الفاسد شيء اخر في الحج نقول الذي يبطل الحج الرد عن الاسلام ومعنى يبطل الحج اي ان الانسان اذا كان محرما بالحج ثم ارتد عن الاسلام فانه يخرج من النسك

18
00:07:07.950 --> 00:07:28.650
واضح؟ يخرجوا من النسك. بمعنى اخر انه لا يجب عليه انه يستمر فيه يخرج من النسك شأنه شأن من احدث في الصلاة. يخرج من الصلاة واضح لكنه اذا حصل منه جماع في الحج

19
00:07:29.450 --> 00:07:52.800
اذا حصل منه جماع في الحج فانه لا يخرج من الحج حتى وان كان حجه فاسدا لكنه يجب عليه اتمامه بعبارة اخرى يعبر الفقهاء فيقولون يجب عليه المظي في فاسده

20
00:07:53.150 --> 00:08:11.050
يجب عليه المضي في فاسده. اذا ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ ان الفاسد في الحج يجب اتمامه اما الباطل فلا يتمه بل يخرج منه بماذا يبطل الحج؟ يبطل الحج بالردة

21
00:08:11.350 --> 00:08:34.650
بماذا يفسد الحج؟ يفسد الحج بالجماع واضح السؤال الان الجماع اذا حصل متى يفسد الحج؟ في اي وقت اذا حصل جماع يفسد الحج وفي اي وقت اذا حصل الجماع يفسد العمرة. بالنسبة للعمرة اذا حصل

22
00:08:35.050 --> 00:09:08.250
الجماع قبل الفراغ من اعمالها فانه يفسدها اذا حصل الجماع قبل الفراغ من اعمالها فانه يفسدها. ما اعمال العمرة؟ اعمال العمرة اربعة الاحرام الطواف السعي الحلقة والتقصير. لو حصل الجماع قبل ان ينتهي من هذه الاشياء الاربعة العمرة فاسدة

23
00:09:09.050 --> 00:09:38.250
واضح؟ هذا بالنسبة للعمرة اما بالنسبة للحج فان الحج كما مر معنا في الاسبوع الماضي له تحللان. تحلل اول وتحلل ثاني اذا فعل اثنين من ثلاثة فهذا يسمى التحلل الاول. اذا فعل

24
00:09:38.250 --> 00:10:06.550
الثالث فان هذا يسمى التحلل الثاني. ما هي هذه الثلاثة؟ الثلاثة هذه هي اركان من اركان الحج التي هي الطواف عفوا ليست كل اركان الحج الطواف من اركان الحج الحلق من اركان الحج الحلق او التقصير الثالث

25
00:10:06.550 --> 00:10:28.000
الرمل. الرمي ليس من اركان الحج وانما واجب رمي جمرة العقبة لو فعل اثنين من هذه يكون قد تحلل التحلل الاول. لو فعل الثالث تحلل تحلل ثاني. اي اثنين سواء طاف ورمى

26
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
هذا التحلل الاول او طاف وحلق. هذا التحلل الاول او حلق ورمى. هذا التحلل الاول لو فعل اي اثنين من هذه ثلاثة تحلل التحلل الاول. لو فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. ننظر للجماع نقول ان حصل الجماع ان حصل

27
00:10:48.600 --> 00:11:08.100
الجماع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد ان حصل الجماع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وان حصل بعد التحلل الاول فان حجه لا يفسد واضح انظر ماذا قال لك هنا

28
00:11:08.200 --> 00:11:39.150
قال وفي جميع ذلك اي المحرمات الفدية وسيأتي بيانها والجماع المذكور اي الجماع الذي ذكر لك تحريمه وانه يحرم بسبب الاحرام والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة تفسد به العمرة. متى تفسد به العمرة؟ اذا حصل قبل الفراغ من اعمالها. اذا حصل قبل ان ينتهي منها فانه يفسد العمر

29
00:11:39.150 --> 00:11:59.750
راح اذا نقول الجماع يفسد العمرة اذا حصل قبل الفراغ من اعمالها قال اما التي في ظمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادا ساعود الى شرح هذه العبارة بعد قليل

30
00:11:59.950 --> 00:12:30.200
قال واما الجماع تقدير الكلام واما الحج فيفسده الجماع قبل التحلل الاول. الان سيأتي الى الحج الحج متى يفسد بالجماع؟ الحج يفسد بالجماع اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول. فانه يفسد. يفسده. اذا

31
00:12:30.200 --> 00:12:49.150
الجماع في الحج قبل التحلل الاول يفسده. تمام؟ قال واما الجماع تقدير الكلام. واما الحج فيفسده جماع قبل التحلل الاول بعد الوقوف او قبله سواء بعد الوقوف بعرفة او قبل الوقوف بعرفة

32
00:12:49.200 --> 00:13:08.250
تمام اما بعد التحلل الاول فلا يفسدون واضح واضح؟ هذا يحتاج انني اعيد لكم مرة اخرى الترتيب الزماني للحج. اقول لكم الحج ستة ايام يبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة

33
00:13:08.300 --> 00:13:48.700
ثم التاسع يوم عرفة ثم العاشر ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر  هنا مكة وهنا منى هنا الجمرات الثلاث هنا عرفة وهنا مزدلفة هذه خريطة تخريبية. الناس في يوم الثامن يخرجون

34
00:13:48.700 --> 00:14:08.600
استحبابا الى منى. يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبيتون في منى استحبابا. يصلون الفجر في منى في وقت الضحى يتوجه الناس الى عرفة يبدأ وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال

35
00:14:09.300 --> 00:14:29.650
واضح؟ من بعد الزوال ويستمر الى فجر يوم النحر اذا غربت الشمس في عرفة توجه الناس الى مزدلفة يبيتون في مزدلفة وجوبا في الصباح يتوجه الناس من مزدلفة كي يرموا جمرة العقبة

36
00:14:30.500 --> 00:14:58.850
واضح؟ هذا الان في تاريخ كم تاريخ عشرة هذا في يوم النحر يرمون جمرة العقبة ثم يعودون الى مكة فيطوفون طواف الافاضة ثم يحلق او يقصر اذا متى حصل له التحلل؟ يحصل له التحلل في يوم النحر. صح؟ يحصل له التحلل في يوم النحر. نفترض

37
00:14:59.450 --> 00:15:18.800
ان هذا الشخص جامع في يوم عرفة اما جامع قبل الوقوف بعرفة واما جامع بعد الوقوف بعرفة يعني بعد ان خرج من عرفة الى مزدلفة بات في مزدلفة جامع في مزدلفة مثلا

38
00:15:19.900 --> 00:15:41.950
واضح او لا هذا حصل منه الجماع قبل التحلل الاول صح اذا هذا حقه فاسد هذا حجه فاسد تمام؟ لكن شخص اخر بات في مزدلفة وتوجه في الصباح فرمى الجمرة

39
00:15:42.650 --> 00:15:59.900
وطاف طواف الافاضة لكنه اخر الحلق ما حلق في ذلك اليوم قال سيحلق في اليوم الثاني الذي هو يوم الحادي عشر عاد الى فندقه او عاد الى منى وجامع في منى قبل ان يحلق

40
00:16:00.550 --> 00:16:16.700
قبل ان يحلق شعره. اذا هذا الشخص الان حلق عفوا هذا الشخص حصل منه الجماع قبل التحلل الثاني. صح قبل التحلل الثاني. اذا هذا هل حقه فاسد او غير فاسد؟ ليس فاسدا

41
00:16:17.350 --> 00:16:34.500
اذا نقول متى يفسد الحج؟ يفسد الحج اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول. اما لو حصل الجماع بعد ذلك لا يفصل هذا متاع هذا اذا كان في الحج وهذا الكلام اذا كان في العمرة

42
00:16:34.750 --> 00:16:56.450
اذا بالنسبة للعمرة يفسدها الجماع اذا حصل الجماع قبل الفراغ من اعمالها بالنسبة للحج يفسده الجماع اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول عرفنا اذا كانت العمرة مندمجة في الحج وهذا في القران

43
00:16:56.650 --> 00:17:20.000
لانه تقدم معنا من قبل ان الحج ثلاثة انساك انساك الحج افراد وهو افضل الانساك عند الشافعية قران اي بين الحج والعمرة تمتع اي انه يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يتحلل

44
00:17:20.600 --> 00:17:42.450
ثم يحرم بالحج في وقته واضح في القران ما سورة القران؟ سورة القران ان يقول عند الاحرام لبيك اللهم عمرة وحجا فالعمرة داخلة في الحج الان اي هذا الشخص اذا حصل منه

45
00:17:42.600 --> 00:18:07.000
قمع هذا الشخص القارن اذا حصل منه جماع هل تفسد عمرته او لا تفسد نقول نفس القاعدة هنا اذا حصل منه الجماع قبل التحلل الاول يفسد حجه وعمرته واضح اذا حصل الجماع قبل التحايل الاول تفسد عمرته وحجه

46
00:18:07.350 --> 00:18:26.000
واذا حصل بعد ذلك لا تفشل لا يفسد لا العمرة ولا الحج ولذلك انظر الى العبارة مرة اخرى بتأني قال لكم والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة العمرة المفردة اي العمرة التي ليس معها حج

47
00:18:26.050 --> 00:18:48.650
لو ذهب شخص يعتمر فقط قلنا اعمال العمرة كم؟ اربعة احرام طواف سعي وحلق. نفترض ان هذا الشخص كان محرما بالعمرة طاف وسعى وقبل ان يحلق جامع تفسد عمرته تمام؟ قال لكم

48
00:18:49.150 --> 00:19:05.800
والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة. اما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادا. ما معنى تابعة له صحة وفسادا اي ان فسد حجه فسدت عمرته

49
00:19:06.700 --> 00:19:25.450
وان لم يفسد حجه لم تفسد عمرته. طيب متى يفسد حجه؟ يفسد حجه اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول فهمنا؟ واذا حصل بعد التحلل الاول لا يفسد حجه هذا المقصود

50
00:19:25.600 --> 00:19:50.800
قال لكم بعد ذلك واما الجماع فيفسد الحج قلت لكم ظبط العبارة ان يقول واما الحج فيفسده الجماع قبل التحلل الاول بعد الوقوف او قبله. يعني اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول سواء كان قد وقف بعرفة او لم يكن قد وقف بعرفة

51
00:19:50.800 --> 00:20:10.450
في الحالتين يفسد يعني مثال ذكرت لكم هنا قلت لكم في يوم التاسع كان واقفا بعرفة ثم توجه الى مزدلفة فبات في مزدلفة حصل منه الجماع في مزدلفة ليلة العاشر

52
00:20:10.900 --> 00:20:34.900
فيصبح على يوم النحر. اذا هذا حجه فاسد. سورة اخرى هذا الشخص احرم في احرم بالحج. يوم الثامن من ذي الحجة توجه الى منى وصل الى ميناء صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا هو محرم بالحج بات في منى وجامع

53
00:20:36.200 --> 00:21:01.000
هذا جامع قبل الوقوف بعرفة. يقول لك اذا جامعت قبل اذا جامعت قبل التحلل الاول فسد حجك. سواء وقفت بعرفة او لم تقف بعرفة واضح ارجو ان يكون كذلك. ولذلك قال هنا واما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الاول. بعد الوقوف او قبله

54
00:21:01.150 --> 00:21:23.950
اما بعد التحلل الاول فلا يفسد تمام؟ لا يفسد ثم بارك الله فيك. اذا حصل هذا الجماع فانه تترتب الفدية. ليس الجماع فقط جميع المحظورات التي درسناها. حلق الشعر دهن شعر الراس واللحية تقليم الاظافر

55
00:21:24.550 --> 00:21:47.700
لبس مخيط ستر الراس ستر الوجه للمرأة قتل الصيد كل هذه المحظورات التي درسناها يدافع لها الشخص فانه يترتب عليها فدية الا شيء واحد. قال لكم الا عقد النكاح فانه لا ينعقد

56
00:21:48.300 --> 00:22:06.650
يعني هذا الكلام قوله الا قوله الا يعني ان هذا الشيء مستثنى من وجوب الفدية يعني يريد ان يقول لك تقدير العبارة تقدير الكلام كل ما سبق من محظورات الاحرام اذا فعلته ترتبت الفدية

57
00:22:07.350 --> 00:22:28.300
الا عقد النكاح واضح فقال الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. نقول عقد النكاح لا ينعقد ولا تترتب عليه في الدية. بمعنى اخر لو ان الشخص كان محرما فتزوج اثناء الاحرام

58
00:22:28.450 --> 00:22:52.000
نقول ان هذا العقد لا يصح واحد يسأل هل علي فدية؟ نقول لا هذا بخلاف مثلا لو قص اظفاره تترتب عليه فدية بخلاف ما لو حلق شعره تترتب عليه الفدية بخلاف ما لو قتل الصيد تترتب عليه الفدية بخلاف ما لو ستر رأسه او لبس

59
00:22:52.000 --> 00:23:12.100
او جامعة او باشر تترتب عليه الفدية او دهن شعر لحيته او تطيب تترتب عليه الفدية لكنه وعقد عقد النكاح في اثناء الاحرام نقول هذا العقد وجوده وعدمه سواء ولا تترتب عليه فدية

60
00:23:12.400 --> 00:23:36.850
واضح؟ فقوله هنا الا عقد النكاح هذه العبارة تقديرها جميع المحظورات السابقة جميع المحرمات السابقة بالاحرام تترتب عليها الفدية الا عقد النكاح تمام الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ثم قال

61
00:23:37.300 --> 00:23:54.550
ولا يفسده الا الوطء في الفرج اي ان الحج لا يفسد الا اذا حصل وطأ في الفرج فاذا حصل وطأ في الفرج يفسد الحج. وهذه القاعدة قد ذكرتها لك هنا

62
00:23:54.600 --> 00:24:14.300
قلت لك قبل قليل ان الحج ينفرد من بين العبادات ان الباطل يختلف فيه عن الفاسد فالحج لا يبطل الا بالردة واذا ارتد الانسان في اثناء الحج فانه يخرج منه

63
00:24:15.550 --> 00:24:38.700
والحج لا يفسد الا بالجماع واذا جامع الشخص وافسد حجه بالجماع فانه يجب عليه ان يتممه يجب عليه ان يتممه. طبعا يجب عليه عدة اشياء. منها انه يتممه ومنها انه يقضي من العام القادم. ومنها

64
00:24:38.700 --> 00:25:03.200
ان عليه الفدية واضح قال لكم هنا ولا يفسده الا الوطء في الفرج بخلاف مباشرة في غير الفرج فانها لا تفسده. وان كانت محرمة يعني لو باشر فقبل او عانق مثلا لا يفسد الحج. وان كان ذلك حرام عليه وفيه

65
00:25:03.200 --> 00:25:20.750
فدية لكن الحج لا يصاب بالفساد قال بخلاف مباشرة في غير الفرش فانها لا تفسده ولا يخرج المحرم منه بالفساد. اه انتبه. يقول لك اذا حصل ان الحج فسد متى يفسد الحج

66
00:25:21.400 --> 00:25:43.200
بجماع متى؟ بجماع قبل التحلل الاول. يقول لك اذا حصل ان الحج فسد فانك تمضي فيه وتكمله ولا تقل فسد اخرج. يعني هنا ليس كالصلاة بالصلاة اذا كنت في الصلاة حصل للانسان ما يفسد الصلاة يخرج منها

67
00:25:43.750 --> 00:26:08.750
لكن في الحج لا لعموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال ولا يخرج المحرم منه بالفساد بل يجب عليه المضي في فاسده وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده اي النسك من حج او عمرة بان يأتي ببقية اعماله. يقول لك

68
00:26:09.050 --> 00:26:25.350
سواء افسدت العمرة فيجب عليك ان تمضي في فاسدها او افسدت الحج يجب عليك ان تمضي في فاسده ولا تخرج منه سواء هذا الحج بارك الله فيك كان حج فرض

69
00:26:25.450 --> 00:26:47.450
او حق نافلة يعني حتى لو كنت تحج حج تطوع وافسدت هذا الحج بجماع فانه يجب عليك ان تتمم اعماله. ان تمضي في فاسده حتى لو كانت هذه العمرة عمرة تطوع. وافسدتها بجماع فانه يجب عليك ان تمضي في فاسدها

70
00:26:47.850 --> 00:27:12.500
قال لكم هنا اي النسك من حج او عمرة بان يأتي ببقية اعماله انتهى من هذه المسألة بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى تسمى مسألة الفوات. ما معنى الفوات الفواك معناه ان الشخص يفوته الوقوف بعرفة

71
00:27:12.700 --> 00:27:41.500
الوقوف بعرفة يقول جماعة من العلماء انه الركن الاعظم فمن فاته الوقوف بعرفة ما الذي يترتب على ذلك هذا الذي سيذكره لك المصنف والشارح في هذا الموضع يمكن يمكن هنا

72
00:27:41.500 --> 00:28:41.500
ذكرنا من قبل ان اركان الحج ستة. اول ركن من اركان الحج الاحرام. صح الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث طواف الافاضة الركن الرابع السعي الركن الخامس الحلق او التقصير. الركن السادس الترتيب. بين معظم

73
00:28:41.500 --> 00:29:06.600
المذكورات ليس بين جميعها وانما بين معظمها. كل ركن من هذه الاركان له وقت الاحرام متى يكون؟ الاحرام بالحج يكون في اشهر الحج وهي شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة

74
00:29:06.950 --> 00:29:53.450
تمام الوقوف بعرفة له وقت. وقت ابتداء ووقت انتهاء. يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع تمام؟ وينتهي وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. طواف الافاضة والسعي متى يبدأ وقتهم؟ يبدأ وقتهم من نصف ليلة النحر

75
00:29:53.450 --> 00:30:18.950
نصف ليلة النحر يبدأ الوقت. متى ينتهي وقت طواف الافاضة ووقت السعي لا نهاية لهما لا نهاية له. يعني نفترض انه لم يطوف طواف الافاضة وعاد الى بلده مطالب بطواف الافاضة حتى لو ذبح مئة

76
00:30:19.150 --> 00:30:46.650
من الاغنام والابقار والابل ما ينفع حتى يأتي به واضح ولو اتى به بعد عشرين سنة لا ينتهي الا بالموت كذلك السعي. لا نهاية لهما واضح ايضا الحلق هذا معهم يبدأ من نصف ليلة النحر وايضا لا نهاية لوقته لكن

77
00:30:46.650 --> 00:31:05.150
الحرق يمكن يحلق في اي مكان اما الطواف والسعي لا يكون الا في مكان واحد الطواف بالكعبة السعي بين الصفا والمروة واضح كلامنا الان في هذه المسألة لو فاتك الوقوف بعرفة

78
00:31:06.100 --> 00:31:35.900
نفترض على سبيل المثال انك احرمت بالحج واردت ان تقف بعرفة. حصل لك خطأ ذهبت الى مكان تظنه عرفة وهذا متصور في الزمن الماضي ذهبت الى مكان تظنه عرفة ثم تبين ان هذا المكان ليس في عرفة او انك ظعت في الطريق في تلك الجبال والاودية وفاتك ان تصل الى عرفة في هذا الوقت المحدد

79
00:31:35.900 --> 00:32:00.750
من بعد الظهر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم النحر. طلع عليك الفجر يوم النحر يوم العيد يوم العاشر وانت لم تصل الى عرفة فاتك الوقوف بعرفة ماذا تصنع قال العلماء من فاته الوقوف بعرفة عليه ثلاثة اشياء

80
00:32:00.750 --> 00:32:32.900
اولا التحلل بعمل عمرة. هو محرم هو محرم فيتحلل بعمل عمرة ينزل الى مكة يطوف طواف تحلل يسعى بين الصفا والمروة يحلق او يقصر. يتحلل بعمل واحد لاحظ معي يقولون يتحلل بعمل عمرة. هذه تسمى عمرة تحلل

81
00:32:33.350 --> 00:32:56.900
ليست عمرة حقيقية. بمعنى اخر لو انك لم تعتمر عمرة الاسلام فان هذه لا تجزئك عن عمرة الاسلام  واضح؟ يتحلل بعمل عمرة. هذا الامر الاول. الامر الثاني عليه القضاء من العام القادم

82
00:32:57.600 --> 00:33:28.800
الامر الثالث عليه الهدي. ما هو الهدي الذي عليه؟ سندرسه بعد قليل يسمى دم ترتيب وتقدير سندرسه بعد قليل اذا نقول من فاته الوقوف بعرفة بان لم يدرك او لم يحضر عرفة حتى طلع الفجر في اليوم العاشر

83
00:33:29.400 --> 00:33:54.750
فانه يترتب على ذلك ثلاثة امور التحلل بعمل عمرة واحد القضاء من العام القادم مين الهدي والهدي سيأتي بيانه وانه دم ترتيب وتقدير واضح؟ نقرأ الان عبارة المصنف والشارع قال رحمه الله تعالى ومن اي

84
00:33:55.200 --> 00:34:23.800
والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر وغيره. اي سواء كان معذورا بعضهم ربما ينام نام تمانية واربعين ساعة وقف الناس في عرفة وطلع الفجر وهو لا زال نائما او اي شيء اخر. قال بعذر او غيره تحلل حتما

85
00:34:24.150 --> 00:34:45.350
تحلل حتما. ما معنى حتما وجوبا يعني يجب ان يتحلل لماذا قال يجب قال يجب ليوضح لك لانه لو شخصا قال انا سابقى محرما الى العام القادم واضح؟ وهذا محرم ولا غير محرم الان

86
00:34:45.750 --> 00:35:00.200
هذا محرم الذي فاته الوقوف بعرفة محرم. لو قال انا لن اتحلل. سابقى على احرامي الى العام القادم قال له العلماء لا يجوز هذا لا يصح منك لابد ان تتحلل يجب التحلل

87
00:35:00.450 --> 00:35:29.750
فالتحلل هنا واجب. ولذلك قال لك الشارح يتحلل حتما اي وجوبا بعمل عمرة لم يقل لك يتحلل حتما بعمرة قال لك بعمل عمرة فهذه العمرة ليست عمرة حقيقية ولذلك قال لك الفقهاء انها لا تجزئ عن عمرة الاسلام. ان لم تكن قد اعتمرت عمرة الاسلام

88
00:35:30.400 --> 00:35:52.400
قال فيأتي بطواف وسعي يعني يطوف ويسعى نقول كذلك ويحلق او يقصر. هو لم يذكر لك الشارع ذلك لانه واضح يعني اعمال العمرة اربعة. هو محرم بقي عليه الطواف والسعي والحلق والتقصير. تمام؟ قال فيأتي بطواف

89
00:35:52.400 --> 00:36:12.650
وسعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم واما اذا سعى بعد طواف القدوم يأتي بطواف وحلق فقط تمام؟ قال وعليه اي الذي فاته الوقوف القضاء فورا عليه القضاء فورا هذا هو

90
00:36:13.100 --> 00:36:30.650
الامر الثاني الامر الاول التحلل بعمل عمرة. الامر الثاني عليه القظاء فورا. ما معنى فورا من العام القادم لانه الحج لا يكون الا في وقت معين فمعنى القضاء فورا اي من العام القادم. يقضي من العام القادم

91
00:36:31.150 --> 00:36:50.850
قال وعليه اي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه او نفلا. اي سواء تلك الحجة التي فاتك الوقوف فيها كانت حج فرض او كانت حج نفل. فيجب عليك القضاء من العام القادم

92
00:36:52.050 --> 00:37:14.450
ثم ذكر لك مسألة تتعلق بشيء يسمى الاحصار. وهو ما اشار الله ما اشار اليه الله عز وجل بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي نحن نقرأ العبارة ثم نعود الى الاحصاء. انظر ماذا قال

93
00:37:15.350 --> 00:37:39.800
قال وانما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فان احصر شخص وكان له طريق غير التي وقع فيها وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وان علم الفوائد فان مات لم يقض عنه في الاصح لم يقض عنه في الاصح. هنا انتهت مسألة الاحصار. قال لك

94
00:37:39.900 --> 00:38:10.450
وعليه اي الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة مع القضاء الهدي. اه. هذا الثالث فالامر الثالث ذكره ذكر مسألة استطرادا الى حد ما ثم عاد ليقول لك الامر الثالث الهدي واضح؟ اذا باختصار حتى نكمل المسألة الاولى مرتبة نقول ان الذي فاته الوقوف بعرفة بان طلع عليه

95
00:38:10.450 --> 00:38:29.550
فجره في يوم النحر ولم يكن حاضرا في عرفة يترتب عليه ثلاثة اشياء الاول يجب ان يتحلل بعمل عمرة. الثاني ان عليه القضاء فورا اي من العام القادم ان عليه الهدي

96
00:38:29.950 --> 00:38:47.500
انتهينا من هذا ثم ذكر لك مسألة وهي مسألة الاحصار. الشخص اذا منع ان يصل الى مكة هذه مكة فشخص جاء من هذه الطريق يريد ان يصل مكة فمنع هنا

97
00:38:48.000 --> 00:39:07.500
كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاء محرما فمنع في الحديبية نقول هذا الشخص اذا كان يعلم طريقا اخرى تصل به الى مكة يلزمه ان يسلك هذه الطريق

98
00:39:08.100 --> 00:39:22.850
حتى وان علم الفوات. اي وان علم ان الحج ستفوته ما دام انه يعلم ان هنالك طريقا اخر سيصل به الى مكة يلزمه ان يسلك ذلك الطريق. حتى وان علم الفوات

99
00:39:23.400 --> 00:39:45.600
واضح او لا فان عجز قال الله سبحانه وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. يعني هذا الشخص كان يعلم طريقا اخر ان كان يعلم طريقا اخر يوصل به الى مكة ومع ذلك لم يسلكه

100
00:39:45.700 --> 00:40:03.100
عليه هدي اما لو حاول سلوكه فعجز لا هدي عليه واضح؟ انظر ماذا قال لك الشارح قال وانما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فان احصر احصر يعني منع

101
00:40:03.650 --> 00:40:30.200
احصر اي منع. منع من النسك منع من العمرة. منع من الحج. قال فان احصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وان علم الفوات لزمه سلوكها وان علمه الفوات. تمام؟ نقول فان سلكها ففاته الحج

102
00:40:31.500 --> 00:40:56.150
تحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه لانه بذل ما في وسعه. يعني نفترض هو يعلم ان هذا الطريق اذا سلكه سيفوته الحج. نقول اسلكه. فاذا وصلت وقد فاتك الحج لا قضاء عليك في هذه الحالة. لانك بذلت ما في وسعك والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال

103
00:40:57.450 --> 00:41:18.400
فان احصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها. وان علم الفوات. فان مات لم يقض عنه في العصا  ثم قال وعليه اي الشخص الذي فاته. المسألة الاولى هنا اي الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة وعليه

104
00:41:18.400 --> 00:41:37.700
مع القضاء الهدي. عاد للمسألة الاولى. تمام واضح؟ اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى من فاته الوقوف بعرفة فنقول يترتب عليه ثلاثة اشياء وجوب التحلل بعمل العمرة. القضاء من العام القادم الهدي

105
00:41:37.850 --> 00:41:57.550
المسألة الثانية عندنا مسألة المحصر اي من منع من اداء النسك. فهذا الشخص الذي منع من اداء النسك. ان احصر فيجب عليه ان يذبح هديا في مكانه. وان كان يعلم ان هنالك طريقا اخر. ستصل به الى مكة يلزمه سلوكها

106
00:41:57.550 --> 00:42:22.550
حتى وان علم الفوات فان سلكها وفاته الوقوف لا يجب عليه شيء لانه بذل ما في وسعه فهمنا؟ هذه خلاصة المسألتين ثم قال ويوجد في بعض النسخ زيادة هي ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به

107
00:42:22.750 --> 00:42:40.400
ولا يجبر ذلك الركن بدم. ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم. وسيأتي بيان الدم. ومن ترك سنة من من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة

108
00:42:42.550 --> 00:43:33.000
هذه الستة التي ترونها امامكم هي اركان الحج. الاحرام الوقوف بعرفة طواف الافاضة السعي بين الصفا والمروة الحلق والتقصير الترتيب بين معظم الاركان  اما واجبات الحج كالتالي واجبات الحج كالتالي

109
00:43:33.000 --> 00:44:23.000
واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. اول واجب من واجبات الحج الاحرام من الميقات. الثاني المبيت بمزدلفة. الثالث رمي الجمار الرابع طواف قبل ذلك المبيت. بمنى. ليالي التشريق. الخامس طواف الوداع وان كان

110
00:44:23.000 --> 00:45:03.500
المعتمد كما قلت لكم انه ليس من المناسك لكنه واجب السادس الاحتراز عن محظورات الاحرام العشرة التي درسناها. هذه واجبات  سنن الحج منها على سبيل المثال الافراد اي ان يكون مفردا بالحج ومنها التلبية

111
00:45:03.500 --> 00:45:34.250
ومنها ركعتا الطواف ومنها ركعة تاء الاحرام. الى سنن اخرى. هذه سنن الحج. يقول لك المصنف ان الحج اذا تركت ركنا من اركانه فانه لا يجبر بدم. بل لابد ان تأتي به

112
00:45:34.650 --> 00:45:57.700
نقول نرتب كالاتي. انتبه اذا تركت الاحرام فانت لم تدخل في الحج اصلا  لان الاحرام هو نية الدخول في النسك اذا اذا تركت الاحرام اي انك اذا لم تحرم انت لم تحج اصلا. كمن لم يكبر تكبيرة الاحرام في الصباح

113
00:45:57.750 --> 00:46:17.500
لم يدخل في الصلاة اصلا واضح اذا فاتك الوقوف بعرفة هذا درسناه نقول اذا فاتك الوقوف بعرفة يترتب على ذلك ثلاثة امور وجوب التحلل بعمل عمرة وجوب القضاء من العام القادم

114
00:46:17.850 --> 00:46:35.450
او القضاء فورا الثالث وجوب الهدي واضح؟ هذا اذا فاتك الوقوف بعرفة. طيب اذا فاتك الطواف اذا فاتك السعي اذا فاتك الحلق فانك لا تخرج من الحج الا بالاتيان به

115
00:46:36.450 --> 00:46:58.500
وان طال الزمن لان هذه الثلاثة ينتهي وقتها بالموت كما تقدم بيانه قبل قليل هذا الكلام بالنسبة لاركان الحج بارك الله فيكم بالنسبة للواجبات اذا تركت واجبا من واجبات الحج

116
00:46:58.750 --> 00:47:18.800
لم تحرم من الميقات. هنالك مواقيت مكانية درسناها يلملم لاهل اليمن ذو الحليفة لاهل المدينة. الجحفة لاهل الشام ذات عرق لاهل العراق. قرن المنازل لاهل نجد. اذا مررت في  وانت تقصد النسك

117
00:47:19.000 --> 00:47:45.150
ولم تحرم من الميقات بل تجاوزت الميقات بدون احرام فانت اخللت بواجب من واجبات الحج لانك تجاوزت الميقات بلا احرام اذا حجك صحيح او غير صحيح؟ نعم الحج صحيح لكن هذا الواجب الذي اخللت به يجبر بدم. هذا الفرق بين الواجب والركن

118
00:47:45.650 --> 00:48:06.600
الركن لابد ان تأتي به لا يجبر بدم. الواجب نقول يجبر بدم. تركت المبيت من مزدلفة يجبر بدم تركت رمي ثلاث جمرات فصاعدا عفوا تركت رمي تركت ثلاث رميات فصاعدا

119
00:48:06.650 --> 00:48:28.850
ثلاث رميات فصاعدا يجبر بدم تركت المبيت بمنى يجبر بدم. تركت طواف الوداع يجبر بدم ارتكبت شيئا من محظورات الاحرام على تفاصيل ستأتي ايضا يجبر بالدم اذا الواجبات اذا تركتها او تركت بعظها

120
00:48:29.050 --> 00:48:50.650
فان ذلك يجبر بدم السنن اذا تركت السنن فان حجك صحيح ولا يجبر تركها ابدا. لكن قالوا قد يستحب قد يستحب الدم. يعني على سبيل مثال من السنن التي لم اذكرها لكم هنا ان تجمع

121
00:48:50.850 --> 00:49:11.700
بين الليل والنهار في عرفة. الجمع بين الليل والنهار في عرفة. يعني ما معنى الجمع ليل ونهار؟ قلت والوقوف بعرفة يبدأ من متى؟ من بعد الضهر يعني لا تخرج من عرفة الا بعد غروب الشمس

122
00:49:12.350 --> 00:49:32.350
لو خرجت من عرفة قبل غروب الشمس صحيح يستحب يستحب انك لا تخرج من عرفة الا بعد الغروب فلو خرجت من عرفة قبل الغروب قال لك الفقهاء فقهاء الشافعية قالوا لك يستحب لك ان تذبح دما

123
00:49:32.700 --> 00:49:53.800
واضح؟ اذا هذا استحبابا نقول لا يجب قد يندب قد يندب الدم في ترك بعض المستحبات تمام قد يندب لكن لا يكفي. اذا هذه اقسام اعمال الحج. اركان الحج واجبات الحج

124
00:49:53.950 --> 00:50:18.350
سنن الحج. اعيد مرة اخرى قراءة العبارة. قال لكم ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به ولا يجبر ذلك الركن بدم واضح ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم

125
00:50:19.250 --> 00:50:42.850
نقول من ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم. وكذلك من فعل محظورا من محظورات الاحرام لزمه الدم تمام ثم قال وسيأتي بيان الدم ومن ترك سنة من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء. قال لم يلزمه يعني لم يجب عليه

126
00:50:42.950 --> 00:51:10.250
لكن قد يستحب له فما ذكرت لكم في من لم يجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة. قال رحمه الله وظهر من كلام متن الفرق بين الركن والواجب والسنة يريد ان يقول لك ايضا ان مما امتاز به الحج عن بقية الابواب ان الركن يخالف الواجب

127
00:51:10.600 --> 00:51:34.550
في بقية الابواب الركن والواجب مترادفان في الحج لا في بقية الابواب الباطل والفاسد مترادفان. في الحج لا اذا اختص الحج بان الركن مغاير للواجب واختص الحج ايضا بان الباطل مغاير للفاسق. انتبه

128
00:51:34.750 --> 00:51:55.500
واختص الحج ايضا بان فاسده لا يخرج منه بل يمضي فيه واختص الحج ايضا بانك لو شرعت في تطوعه فانه يلزم عليك اتمامه لو بدأت حق تطوع يجب عليك ان تتمه

129
00:51:55.800 --> 00:52:26.150
بخلاف لو صليت صلاة نافلة لك ان تقطعها. لو صمت صوم نافلة لك ان تقطعه. اذا هذه كم اشياء اختص بها الحج  نكتبها هنا. نقول الركن والواجب مترادفان الا في الحج. واحد

130
00:52:26.650 --> 00:53:07.850
اثنين الباطل والفاسد مترادفان طبعا في العبادات اما في المعاملات في بينهم فرق. الباطل والفاسد مترادفان الا في الحج الثالث فاسد الحج طبعا والعمرة كذلك يجب اتمامه بخلاف الصلاة الفاسدة بخلاف الصيام الفاسد. لا يجب اتمامه

131
00:53:08.900 --> 00:53:39.900
اربعة  نافلة الحج لا يجوز قطعها. بل يجب اتمامها بمعنى اخر ان الحج اذا شرعت فيه صار واجبا بالشروع. اذا بدأت فيه صار واجبا بالبدء تمام  ثم قال لك المصنف رحمه الله تعالى

132
00:53:40.400 --> 00:54:52.950
اكتب هذا سريعا لانني سامسح هنا. تحتاج الى ذلك    خلاص الان سنتكلم تبعا للمصنف والشارع عن دماء الحج دماء الحج. اي الدماء الواجبة في الحج. هذه الدماء في الحج يصفها

133
00:54:52.950 --> 00:55:17.250
بعدة صفات تارة يقولون هذا دم تقدير. تارة يقولون هذا دم ترتيب تارة يقولون هذا دم تخيير  تارة يقولون هذا دم تعديل قبل ان اشرح ما سيذكره لنا المصنف الشارح

134
00:55:17.500 --> 00:55:38.350
قد تسمعون هذه المصطلحات او تقرأونها في الكتاب لابد ان تفهمها قبل ان تقرأها ما معنى دم وتقدير؟ تقدير اي قدره الشرع. قدره الشرع. حدده الشرع. اما حدد في القرآن

135
00:55:38.350 --> 00:56:02.900
الكريم او في السنة النبوية هذا معنى دم تقدير اي مقدر شرعا. تمام ما معنى ترتيب ترتيب اي لا يجوز الانتقال من مرتبة الا عند العجز. اذا عجزت عنها تنتقل

136
00:56:04.200 --> 00:56:31.900
واضح التخيير عكس الترتيب. اي يمكن ان تأخذ هذه او هذه او هذه. يمكن ان تنتقل من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا واضح التعديل التعديل معناه ان انك تقوم

137
00:56:32.350 --> 00:57:07.000
الدمع وتعادل بقيمته طعاما. تقوم الدم يعني مثلا وجبت عليك شاة. كم قيمتها  قيمتها كذا وكذا. لو اشتريت به طعاما كم يكون مدا؟ كذا وكذا واضح؟ سنشرح هذا بالتفصيل الان. لكن هذه المصطلحات هذا معناها. تقدير قدره شرعا، اي انه مقدر شرعا

138
00:57:07.050 --> 00:57:22.250
ترتيب اي لا يجوز الانتقال من مرتبة الا عند العجز عنها تغيير عكس الترتيب اي يجوز لك ان تنتقل من الاولى الى الثانية الى الثالثة. تعديل اي انك تقوم الدم بالقيمة

139
00:57:22.250 --> 00:57:41.150
كم يساوي قيمة وتعادل بقيمته طعاما. تمام؟ يعني كم لو هذه الشاة مثلا قيمتها الف الف ريال سعودي مثلا قيمته الف ريال سعودي. واردت ان اشتري بها امدادا من البر. كم مدة سيكون

140
00:57:41.500 --> 00:58:08.950
ممكن يكون مثلا الفين مود ثلاثة الاف مود الى اخره هذا يسمى تعديل معادلة تمام اذا هذه اربعة مصطلحات. اول دم سندرسه اليوم دم يسمى دم تقدير وترتيب. دم تقدير وترتيب. ما معنى دم تقدير

141
00:58:08.950 --> 00:58:29.700
مقدر في الشرع يعني ليس فيه تعديل لما نقول تقدير عكس التقدير التعديل هذا مقدر شرعا ليس فيه تعديل تمام؟ ترتيب ما معنى ترتيب؟ اي انه لا يجوز لك ان تنتقل

142
00:58:30.250 --> 00:58:49.700
الى خصلة اخرى الى رتبة اخرى الا اذا عجزت عن الاولى. تمام هذا دم تقدير وترتيب متى يجب هذا الدم؟ نقول اولا ما هو هذا الدم؟ ما هو نقول هو

143
00:58:50.200 --> 00:59:27.100
ذبح شاة او ما يقوم عنها. فان عجز تمام صام عشرة ايام لاحظ معي ذبح شاة هذا تقدير من الشارع. تمام؟ فان عجز هذا ترتيب. بمعنى اخر لا يجوز لك ان تصوم

144
00:59:27.550 --> 01:00:00.200
ما دمت قادرا على الذبح انما انما تصوم اذا عجزت عن الذبح تمام؟ اذا هذا دم تقدير وترتيب. متى يجب هذا قال لك الفقهاء يجب في حالات واحد اذا تركت واجبا من واجبات

145
01:00:00.400 --> 01:00:22.500
الحج اذا تركت واحدا من واجبات الحج هذه اذا تجاوزت الميقات بلا احرام اذا تجاوزت الميقات بلا احرام فالواجب عليك ذبح شاة فان لم تجد فصيام عشرة ايام اذا لم تبت في مزدلفة

146
01:00:23.150 --> 01:00:45.900
اذا لم ترمي ثلاث رميات في اكثر من الجمار اذا لم تبت ليالي التشريق في منى اذا لم تطوف طواف البدع هذه الخمسة هذه الخمسة الواجبات من واجبات الحج اذا لم تفعلها وجب عليك هذا الدم

147
01:00:46.300 --> 01:01:09.350
دم تقدير وترتيب. اذا اذا تركت واجبا من واجبات الحج الخمسة. طبعا اقول الخمسة لان هذا له حكم مستقل له دم اخر سيأتي. واضح؟ هذا اي فعل محظورات الاحرام له دم اخر سيأتي معنا

148
01:01:09.350 --> 01:01:31.200
ذكره الله عز وجل بقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او لاحظ ايش ترتيبا تخيير تمام؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا سيأتي حكمه

149
01:01:31.300 --> 01:01:54.350
لاحقا تمام نحن نتكلم الان عن دم تقدير وترتيب. اول سبب من اسبابه اذا تريد اجمالا تقول اذا تركت واجبا من واجبات الحج الخمسة. هذا اجمال. تريد التفصيل؟ قل اذا لم تحرم من الميقات. او لم تبت في مزدلفة او لم

150
01:01:54.350 --> 01:02:23.100
ترمي الجمار او لم تبت في منى ليالي التشريق او لم تطف طواف الوداع. ممكن تفصل هكذا هل هنالك سبب اخر غير هذه الخمسة؟ نعم اذا كنت متمتعا اذا كنت متمتعا بالحج. ما معنى المتمتع؟ من هو المتمتع

151
01:02:23.100 --> 01:03:01.250
المتمتع هو الذي احرم بعمرة ثم تحلل ثم احرم بالحج هذا ايضا يجب عليه دم اي ذنب؟ دم وتقدير وترتيب تمام هل هنالك سبب اخر؟ نعم اذا كنت قارنا اذا كنت قارنا ايضا يجب عليك دم تقدير وترتيب. طبعا كما قلت لكم قبل قليل الانساك كم؟ ثلاثة. افراد

152
01:03:01.250 --> 01:03:25.000
قران تمتع المتمتع والقارن عليهم هدي المفرد لعهده عليه واضح المتمتع والقارن عليهم هدي بشروط سيأتي ذكرها اما المفرد لا هدي عليه تمام طيب بقي شيء او خلاص بقي شيء اولى؟ نقول نعم

153
01:03:25.300 --> 01:03:49.450
بقي سبب اذا فاتك الوقوف بعرفة. قلت لكم قبل قليل اذا فاتك الوقوف بعرفة يترتب عليك ثلاثة اشياء. تحلل بعمل بعمل عمرة وجوبا صح القضاء من العام القادم وجوبا صح؟ عليك الهدي. هذا الهدي الذي عليك. ما هو

154
01:03:51.300 --> 01:04:15.100
فان عجزت صمت عشرة ايام. عليك دم وتقدير وترتيب اذن دم الفوات الهدي الذي ذكرناه في الفوات هو هذا واضح بقي السبب بقي سبب اخير اذكره ليس مهما ان نفصل فيه لانه لا يتعلق بالنسور كثيرا لكن نذكره تتميما

155
01:04:15.450 --> 01:04:42.300
من خالف نذره للحج ماشيا. يعني شخص على سبيل المثال نذر ان يحج ماشيا. قال لله علي ان احج ماشيا. ثم بعد ذلك ركب واضح؟ هذا قالوا عليه دم تقدير وترتيب. هذا يعني نذكره فقط من باب اكمال القسمة. اذا استطيع ان اقول

156
01:04:42.450 --> 01:05:17.850
ان دم التقدير والترتيب يجب بتسعة اسباب. تفصيلا هذه خمسة السادس المتمتع السابع القارن الثامن من فاته الوقوف بعرفة التاسع من خالف نذره للحج ماشيا اذا هذه تسعة اسباب يجب فيها دم تقدير وترتيب. هذه الاسباب او هذه الاسباب الخمسة اي ترك الواجبات الخمسة واضحة

157
01:05:17.850 --> 01:05:47.750
بقي فقط موضوع المتمتع. المتمتع متى يجب عليه متى يجب عليه الهدي اقول له المتمتع يجب عليه الهدي اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج. هذا الشرط الاول اما كما قلت لكم من قبل لو احرم بالعمرة في رمضان رمضان ليس من اشهر الحج

158
01:05:48.350 --> 01:06:13.150
لو احرم بالعمرة في رمضان لا يكون متمتعا لكن لو احرم بالعمرة في شوال يكون متمتعا تمام الشرط الثاني ان يحج من نفس العام اما لو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولم يحج هذا العام انما حج العام الذي بعده لا يكون

159
01:06:13.150 --> 01:06:39.050
بمعنى اخر لا يجب عليه الهدي تمام الشرط الثالث الا يخرج الى الميقات ليحرم بالحج منه. يعني هذا شخص جاء من اليمن على سبيل المثال هنا هنا مكة وهنا اليمن وهنا يلملم جاء من اليمن

160
01:06:40.050 --> 01:07:01.850
وصل الى يلملم احرم في في يلملم بعمرة جاء الى مكة واعتمر ثم بعد ان اعتمرت حلل صار يلبس المخيط يعني آآ يتطيب يفعل كل شيء حلال لما جه موسم الحج

161
01:07:01.950 --> 01:07:20.900
خرج مرة اخرى الى يلملم ليحرم بالحج من يلملم مع انه يجوز له ان يحرم من هنا. اذا اراد ان يكون متمتعا اذا اراد ان يكون متمتعا سيحرم من مكانه لكنه خرج الي لم لم يحرم بالحج من يلملم هذا ليس متمتع

162
01:07:21.950 --> 01:07:45.300
الشرط حتى تكون متمتع حتى تكون متمتعا يشترط الا تخرج الى الميقات لتحرم بالحج منهم فهمنا؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والاخير انك لست من حاضري المسجد الحرام. اي لست ممن

163
01:07:45.300 --> 01:08:06.450
يسكن في الحرم لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اذا هذه الشروط الاربعة اذا تحققت اذا تحققت فان المتمتع عليه دم ما هو هذا الدم؟ شاة

164
01:08:08.100 --> 01:08:35.500
او سبع بقرة او سبع بدنة ناقة شاة او سبع بقرة او سبع بدنة تمام؟ فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج ومعنى في الحج اي انه لابد ان يكون محرما بالحج

165
01:08:36.350 --> 01:09:04.350
واضح فيحرم في يوم السادس ويصوم يوم السادس السابع الثامن يصومها وهو محرم تمام؟ ثم في يوم التاسع يبدأ المناسك قال الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج اي محرما بالحج اثناء احرامه بالحج. يقدم الاحرام لا

166
01:09:04.350 --> 01:09:18.750
يحرم في يوم التاسع مثلا او في يوم الثامن مثلا يحرمه في اليوم السادس من ذي الحجة تمام؟ يحرم في يوم يعني في في اليوم السادس يكون محرما يصوم السادس السابع الثامن

167
01:09:18.950 --> 01:09:39.750
تمام؟ فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم تمام؟ هذا الدم دمه تقدير وترتيب وهذه اسبابه امامك اذا ترك الواجبات الخمسة اذا كان متمتعا وانما يكون متمتعا باربعة شروط

168
01:09:39.900 --> 01:09:59.250
اذا كان قارنا طبعا اذا كان قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام اذا فاته الوقوف بعرفة من خالف نذره للحج ماشيا نكون بهذا انتهينا من السبب الاول من او من الدم الاول من دماء الحج

169
01:10:00.150 --> 01:10:18.550
الذي هو دم تقدير وترتيب. فقط نقرأ كلام المصنف ونختم الدرس قال المصنف رحمه الله تعالى والشارف قال فصل فيه انواع الدماء الواجبة في الاحرام بترك واجب او فعل حرام

170
01:10:18.850 --> 01:10:40.850
قال والدماء الواجبة في الاحرام خمسة احدها قدموا الواجب بترك النسك. اي ترك مأمور به كترك الاحرام من الميقات ضرب لك مثالا فقط ترك الاحرام من الميقات الذي هو واجب من واجبات الحج. نقول كذلك لو ترك المبيت بمنى كذلك لو ترك المبيت بمزدلفة

171
01:10:40.850 --> 01:10:57.600
كذلك لو ترك رامي الجمار واضح؟ كذلك لو ترك طواف الوداع كذلك في المتمتع بشروطه كذلك في القارن بشروط كذلك اذا فات فاته الوقوف بعرفة كذلك من خالف نذره للحج ماشيا

172
01:10:57.900 --> 01:11:19.100
قال  كترك الاحرام من الميقات وهو اي هذا الدم على الترتيب فيجب اولا بترك المأمور به شاة القاعدة تقول لك كل دم يجب في الحج كل دم يجب في الحج يشترط فيه ما يشترط في الاضاحي

173
01:11:19.750 --> 01:11:35.500
من حيث السن والسلامة من العيوب وغير ذلك من الشروط. الا في الدم صيد الا في دم الصيد واضح؟ فقال هنا فيجب اولا بترك المأمور به شاة تجزئ في الاضحية

174
01:11:36.150 --> 01:12:01.400
فان لم يجدها اصلا او وجدها بزيادة على ثمن مثلها فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج اي حال الاحرام بالحج تسن قبل يوم عرفة فيصوم سادس ذي الحجة وسابعه وثامنه. وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله ووطنه

175
01:12:01.800 --> 01:12:20.050
لان الله عز وجل قال وسبعة اذا رجعتم اذا رجعتم. فلو قال اصومها في الطريق نقول لا يصح اذا رجعتم وليس في اثناء الطريق. تمام؟ قال ولا يجوز صيامها في اثناء الطريق. فان اراد الاقامة بمكة

176
01:12:20.050 --> 01:12:35.500
صامها يعني لو قال هذا الشخص انا ساستوطن مكة. المراد بالاقامة هنا الاستيطان. انا ساعيش في مكة خلاص. انا ساستوطن مكة. نقول ما دام تستوطن مكة اذا تصومها في مكة

177
01:12:36.050 --> 01:12:59.550
لكن انظر ماذا قال؟ قال ولا يجوز صومها في الطريق في اثناء الطريق. فان اراد الاقامة بمكة صامها اي صامها في مكة كما في محرر ثم قال ولم ولو لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة وفرق بين الثلاثة والسبعة

178
01:12:59.550 --> 01:13:18.950
باربعة ايام ومدة امكان السير الى الوطن. انتبه معي نفترض هذا الشخص على سبيل المثال عليه صيام عشرة ايام. لانه ترك واجبا من واجبات الحج او كان متمتعا او الى غير ذلك من الاسباب. عليه صيام عشرة ايام

179
01:13:19.200 --> 01:13:41.700
لم يصم في الحج عاد الى وطنه وفي ذمته عشرة ايام. نقول له صم ثلاثة ايام اولا ثم يجب ان تفرق بينها اي بين الثلاثة والسبعة فتفطر اربعة ايام ايش الاربعة الايام هذي

180
01:13:41.800 --> 01:14:00.050
يوم العيد وايام التشريق الثلاثة اربعة ايام فقط؟ لا وان تفطر ايضا ايام المسير من السعودية الى بلدك من مكة الى بلدك كم ايام؟ نحن في اليمن على سبيل المثال بالسيارة يومان

181
01:14:00.850 --> 01:14:23.700
اذا تفطر اربعة ايام زائدا مدة المسير يومين. اي يجب اصوم ثلاثة ايام ثم تفطر ستة ايام مثلا ثم تكمل السبعة فلو قال اصومها كلها نقول لا يصح  واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال

182
01:14:24.300 --> 01:14:46.000
ولو لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة وفرق بين الثلاثة والسبعة باربعة ايام. ومدة امكان السير للوطن ثم قال وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة للنووي

183
01:14:46.100 --> 01:15:04.500
واصلها الشرح الكبير للرافعي وشرح المهذب للنووي وهذا هو المعتمد انه دم تقدير وترتيب. هذا هو المعتمد في المذهب. تمام؟ لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر انه دم في ترتيب وتعديل. اه لأ هذا غير معتمد

184
01:15:04.700 --> 01:15:23.700
هذا غير معتمد هذا دم تقدير من الشارع ليس تعديل وترتيب. تمام؟ قال لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر انه دم ترتيب وتعديل قلت لكم هذا ليس المعتمد بل هذا ضعيف. قال فيجب اولا شاحن

185
01:15:23.850 --> 01:15:41.950
يعني هذا الكلام فيجب مفرع على الضعيف تمام مبنيين على الضعيف. قال فيجب اولا شاة فان عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. هذا شرح ما معنى التعديل؟ فيجب عليك شاه عجزت

186
01:15:42.100 --> 01:15:58.850
تشتري بقيمتها كم قيمتها؟ مثلا قيمتها الف تشتري به طعاما وتتصدق به لم تجد المال تصوم عن كل مد يوما. تمام؟ قال فان عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. فان عجز

187
01:15:58.850 --> 01:16:23.189
صام عن كل مد يوما. وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في الدروس القادمة بيان اوضح للتعديل والترتيب والتخييم والتقدير ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته