﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فنبدأ باذن الله تعالى من بداية كتاب المعاملات. معاملات المقصود بالمعاملات هنا. المعاملات المالية. وقد مر معنا في بداية الدراسة هذا الكتاب ان

3
00:00:40.300 --> 00:01:10.300
ثقة ينقسم الى اربعة ارباع. الربع الاول العبادات. وقد درسناها بحمد الله والربع الثاني المعاملات. والمقصود من معاملات معاملات المالية. والربع الثالث ما يسمى تقهى الاحوال الشخصية ويسمى فقه الاسرة. ما يتعلق بالزواج والنفقة والحضانة والطلاق والخلع والعدة

4
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
الى واظهار وهذه الاحكام. الربع الرابع هو فقه الحدود والجنايات والقضاء والشهادات الى اخر ابواب الفقه. فمن الله علينا اننا اكملنا ربع العبادات وهو ربع طويل. ويتحدث عن العبادات الرئيسية التي هي الصلاة الزكاة الصيام الحج. وهي اركان الاسلام العملية

5
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
نشرع باذن الله تعالى في يومنا هذا في ربع المعاملات. ثم في فقه الاسرة او فقه الاحوال الشخصية. ثم في فقه الحدود والجنايات الى اخر ابواب الفقه. هنا يقول المصنف رحمه الله كتاب البيوع وغيرها وغيرها

6
00:02:00.300 --> 00:02:25.850
فيها من المعاملات كتاب البيوع وغيرها من المعاملات كتاب البيوع البيوع المصنف رحمه الله اختار التبويب بالجمع. قال البيوع. البيوع جمع بيع. بعض العلماء يقول كتاب البيع. لا نقول البيع. يختار صيغة الافراد

7
00:02:25.850 --> 00:02:55.850
وبعضهم يختار صيغة الجمع. الذي يختار الصيغة الافراد يقول البيع لان البيع مصدر. باع يبيع بيعا وفي اللغة العربية المصادر لا تجمع. المصادر لا تجمع. واضح؟ هذا من رأى انه يبوب كتاب البيع. وايضا يحافظ على قول الله عز وجل في سورة البقرة

8
00:02:55.850 --> 00:03:21.900
واحل الله البيع بصيغة الافراد. ومن بوب من اهل العلم بصيغة البيوع اي بلفظ الجمع رأى ان البيوع تنقسم الى اقسام متعددة. فنظرا لكونها تنقسم الى اقسام متعددة متعددة منها الحلال ومنها الحرام منها الصحيح منها الفاسد

9
00:03:22.150 --> 00:03:48.250
رأى انه يجمعها. واضح؟ اذا من رأى الافراد رأى ان هذا مصدره والمصدر لا يجمع. من رأى الجمع رأى ان هنالك انواع متعددة فاستحق المقام ان يذكر بصيغة الجمع. اذا على كل حال المصنف قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. اشار الشارح ان المقصود بقوله

10
00:03:48.250 --> 00:04:18.250
غيرها من المعاملات كالشركة والقيراط وغيرها من المعاملات التي سندرسها في هذا الباب. طبعا لمحة سريعة عن المعاملات. المعاملات هذه تنقسم الى اربعة انواع من العقود. هنالك عقود تسمى عقود معاوضات. معاوضات. معنى معاوظات ان هذا الطرف يدفع عوضا

11
00:04:18.250 --> 00:04:47.200
مقابل ان يأخذ عوضا. هذا يدفع وهذا يدفع. ابرز مثال للمعاوظات البيع البيع عقد معاوضة انت تعطي شيئا وتعقد شيئا هذا معاوضة كذلك عقد الاجارة عقد الاجارة. انت تعطي الاجرة وتأخذ منفعة. واضح؟ اذا هذه العقود تسمى عقود معاوظات

12
00:04:47.950 --> 00:05:11.200
من انواع العقود ايضا عقود تسمى عقود المشاركات تتشارك انت وشخص اخر في شيء ما فمثلا انت عندك مال وهو عنده مال تتشاركان تكونان تجارة تتجران في هذه التجارة وبينكما الربح يقسم

13
00:05:11.400 --> 00:05:36.800
بحسب المال الذي دفعه كل واحد منكما هذا يسمى عقد الشركة تمام؟ هنالك انواع اخرى من المشاركات سندرسها ان شاء الله. لكن من ابرز الامثلة عقد الشركة هنالك عقد اخر او نوع اخر من انواع العقود يسمى عقود التوثقات

14
00:05:36.850 --> 00:06:06.350
التوثقات تستوثق لحقه. على سبيل المثال عقد الضمان ما معنى الظمان؟ الظمان سيأتي معنا في درس خاص التزام مال في ذمة الغير اقول انا اضمن الدين الذي على فلان انا اضمن الدين الذي على فلان هذا يسمى عقد ضمان عقد الرهن مثلا انا علي دين

15
00:06:06.350 --> 00:06:26.350
الاستاذ تمام؟ فيقول لي الاستاذ اريد رهنا استوثق لهذا الدين. تمام؟ عقد الرهن هذا من عقود التوثقات اذا عقود التوثقات مثل ماذا؟ مثل عقد الظمان وعقد الرهن. هنالك نوع رابع من انواع

16
00:06:26.350 --> 00:06:51.750
عقود تسمى عقود التبرعات. انت تعطي لكن لا تأخذ طرف يعطي لكن لا يأخذ مثل عقد الهبة. الهبة اقول لك وهبتك هذا القلم تمام؟ وهبتك هذا القلم. انا اعطيتك لكن لم اخذ منك شيئا. هذا يسمى عقد تبرع. او اقول مثلا هذه الارض

17
00:06:51.750 --> 00:07:22.300
وقف للمسلمين. هذا عقد تبرع. اذا عقود التبرعات مثالها عقد الوقف وعقد الهبة. لاحظ معي اننا عندما نقول كتاب البيوع وغيرها من المعاملات سندرس سندرس في هذا الكتاب ما يتعلق بالمال او ما يتعلق بفقه المال. سواء كان فقه ما لي من باب

18
00:07:22.300 --> 00:07:47.500
معاوظات كالبيع والايجارة او كان من باب المشاركات كالشركة او كان من باب التوثقات كالرهن والظمان او كان من باب التبرعات كالوقف والهبة سندرس هذه الدروس وغيرها خلال دراستنا في هذا الربع الثاني من ارباع الفقه. الذي عرف بفقه

19
00:07:47.500 --> 00:08:08.650
تمام؟ فقه المال او فقه البيوع او ما شابه ذلك. بدأ الشارح رحمه الله قال يعرف البيوع فعرف البيع لغة وعرف البيع اصطلاحا فقال كتاب احكام البيوع وغيرها من المعاملات

20
00:08:08.750 --> 00:08:32.650
غيرها من معاملات قال كالقيراط ما هو القيراط القيراط انا اعطي مالا لشخص ليتجر به والربح بيننا اعطي ما مال اعطي مال لشخص ليتاجر به والربح بيننا هذا يسمى القيراط. بعبارة اسهل المال من طرف

21
00:08:33.000 --> 00:08:57.900
والعمل من طرف اخر. هذا يسمى قيراطا ليس هو القرض فرق بين امرين القرض شيء القيراط شيء اخر القرض معناه انك تعطي شخصا دينا تعطي شخصا مالا يرد بدله. هذا قرض. تعطي شخص

22
00:08:58.300 --> 00:09:19.250
ما لم يرد بدله هذا قرض. القيراط شيء اخر. القيراط تعطي الشخص مالا ليتاجر به والربح بينكما سندرس هذا. سندرس القرظ سندرس القيراط. القرظ لم يذكره هنا لكن يمكن اننا نشير اليه. لكن

23
00:09:19.250 --> 00:09:48.300
ذكره هنا يسمى القيراط ويسمى ايضا المضاربة يسمى القيراط ويسمى المضاربة. قال كقراظ وشركة. والبيوع جمع بيع. والبيع لغة مقابلة شيء بشيء هذا عام في اللغة مقابلة شيء بشيء. اي شيء باي شيء. يعني حتى اقول لك السلام عليكم تقول لي عليكم السلام مقابلة شيء بشيء يسمى

24
00:09:48.300 --> 00:10:12.750
لغة واضح؟ اذا البيع في اللغة عام مقابلة شيء بشيء. هذا تعريفه في اللغة. اذا نقول تعريف البيع لغة مقابلة شيء بشيء هذا لغة. اصطلاحا عرفه الشارح رحمه الله بهذا التعريف

25
00:10:12.750 --> 00:10:33.750
ووصف هذا التعريف بانه من احسن التعاريف وان كان هذا التعريف حقيقة فيه بعض الملاحظات. وسنذكر تعريفا واصح او احسن من هذا. لكن نبقى اولا مع التعريف الذي عرفه به الشارع رحمه الله تعالى رحمة واسعة

26
00:10:34.300 --> 00:11:14.300
قال الشارح رحمه الله البيع تمليك عين مالية. تمليك عين مالية. بمعاوضة باذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي عرف البيعة بهذا التعريف. قال اصطلاحا تمليك عين مالية. قال ان البيع تمليك

27
00:11:14.300 --> 00:11:39.200
في الحقيقة بارك الله فيكم. البيع يطلق على عدة معاني. البيع احيانا ساذكر معنيين فقط البيع احيانا يطلق على العقد واحيانا يطلق على قسيم الشراء. ها؟ ما معنى قسيم؟ ما الفرق بين

28
00:11:39.200 --> 00:12:09.200
قسم وقسيم انتبه معي. في النحو نقول الكلمة تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام اسم فعل حرف. الاسم اقيموا الفعل. الفعل قسيمه الحرف قسيم لكن الاسم اسم من الكلمة. الفعل

29
00:12:09.200 --> 00:12:29.200
اسم من الكلمة. الحرف قسم من الكلمة. بمعنى اخر لو رسمنا دائرة. وقسمنا الدائرة الى ثلاثة اجزاء هذه الدائرة هي الكلمة هذا اسم هذا فعل هذا حرف. نقول الاسم جزء من

30
00:12:29.200 --> 00:12:53.200
كلمة اذا هو قسم منها. اذا الاسم ما علاقة الاسم بالكلمة قسم لكن ما علاقة الاسم بالفعل قسيم فهمنا؟ ما علاقة الحرف بالاسم قسيم؟ اذا علاقة الاسم بالكلمة الاسم بالكلمة قسم

31
00:12:53.200 --> 00:13:19.200
ما علاقة الاسم بالفعل قسيم. هذا مثلك انت الان. انا اسمي لبيب نجيب اسمي لبيب نجيب. ما علاقتي بنجيب ابن لكن ما علاقتي بابنتي اب انا في نفس الوقت ابن اب. بالنسبة لابنتي انا اب

32
00:13:19.350 --> 00:13:43.450
بالنسبة لابي انا ابن. اظن هذا واضح. اذا هنا نقول الاسم بالنسبة للكلمة اسم بالنسبة للفعل قسيم. اذا انتبه معي. نعود الى درسنا البيع احيانا يطلق البيع كقسيم للشراء. يعني هنالك بائع وهنالك

33
00:13:43.650 --> 00:14:14.450
مشتري بائع ومشتري عندما اقول بيع وشراء بيع وشراء اذا البيع هنا قسيم الشراء. البيع قسيم الشراء. بيع وشراء. البيع قسيم الشراء. لكن احيانا البيع يطلق على العقد ما معنى يطلق على العقد؟ يطلق على العقد اي ان الشراء يسمى بيعا

34
00:14:15.250 --> 00:14:39.500
واضح؟ فالان نريد ان نعرف ماذا؟ هل نريد ان نعرف البيع الذي هو قسيم الشراء او نريد ان نعرف البيع الذي هو العقد ماذا نريد ان نعرف نريد ان نعرف العقد لا نريد ان نعرف هذا الذي هو قسيم الشراء. تمام؟ لكن الشارح

35
00:14:40.050 --> 00:15:06.500
رحمه الله كانه يعرف هذا. ولذلك انظر ماذا قال. قال البيع اصطلاحا تمليك عين اذا تمليك العين تمليك انا عندي عين هذا عين املكه تمليك عين هذا بيع على هذا ما لم يعرف الشراء. اذا لو اراد ان يعرف الشراء ماذا سيقول؟ سيقول والشراء تملك عين

36
00:15:06.900 --> 00:15:29.600
انظر تمليك هذا تمليك. تملك اخذ. واضح؟ اذا هو عندما قال تمليك عين عرفوا ماذا؟ يعرف البيع الذي هو قسيم الشراء وبالتالي سنحتاج ان نعرف الشراء مرة اخرى. سنقول والشراء تملك عين

37
00:15:30.100 --> 00:15:56.300
اتضحوا له اذا هذا التعريف هنا غير دقيق كان المناسب ماذا يقول؟ يقول البيع عقد اذا قال البيع عقد سيشمل تمليك وتملك اذا قال البيع عقد سيشمل التمليك والتملك. لكن هو قال البيع تمليك عين. نقول اذا قلت البيع تمليك عين

38
00:15:56.300 --> 00:16:20.200
انت تحتاج ان تعرف الشراء. اذا ما هو الشراء؟ سيكون الشراء تملك عين. اذا سيحتاج الى تعريف اخر اذا هذه ملاحظة على هذا التعريف نعود مرة اخرى فنقول لغة البيع مقابلة شيء بشيء. اصطلاحا تمليك عين مالية. ما معنى

39
00:16:20.200 --> 00:16:43.400
قوله تمليك عين مالية عندما قال تمليك عين مالية نفهم ان ما ليس مالا في الشرع فان التبادل فيه المعاوضة فيه لا يسمى بيعا. يعني على سبيل المثال الشريعة لا تجعلوا الاعيان

40
00:16:43.650 --> 00:17:08.000
الاشياء النجسة مالا الخمر في الشرع ليس مالا لانه نجس الميتة ليست معلا لانها نجسة كل عين نجسة كل شيء نجس ليس مالا في الشرع وبالتالي نقول عندما قال تمليك عين مالية اخرج الاعيان

41
00:17:08.350 --> 00:17:34.200
غير المالية مثل الخمر وبالتالي الذين ممكن نسميه في العرف في العرف يسمى بيع وشراء الخمر. لكن شرعا لا يسمى بيعا ولا شراء في الشرع لا يسمى بيعا ولا شراء وان كان عرف الناس يسمونه هكذا. لكن شرعا ليس بيعا ولا شراء. لماذا؟ لان الخمر ليست عينا مالية

42
00:17:35.700 --> 00:17:55.850
بيع الكلب بيع الخنزير بيع الميتات بيع الخمر بيع الدم كل هذه النجاسات التي تسمى في العرف يسمى في العرف المعاوضة فيها بيعا وشراء شرعا لا تسمى لا بيعا ولا شراء

43
00:17:55.950 --> 00:18:33.650
لان شرط ما يكون بيعا وشراء ان تكون عينا مالية واضحة وغير واضح؟ قال وفد. مرحبا اهلا وسهلا كيف حالكم؟ مرحبا اهلا فعلا حياكم الله لا زلنا نشرح التعريف. طيب نقول مرة اخرى البيع

44
00:18:33.650 --> 00:18:59.950
سلاحا تمليك عين مالية. اذا ما ليس مالا في الشرع ما ليس مالا في الشرع فان المعاوضة فيه لا تسمى بيعا وبالتالي الخمر المعاوضات التي تتم على الخمر او على الميتة او على الدم او على الكلب او على الخنزير. هذه المعوضات التي تتم على هذه الاشياء

45
00:18:59.950 --> 00:19:19.400
شرعا لا تسمى بيعا. لان البيعة تمليك عين مالية قال تمليك عين مالية بمعاوضة معاوظة ما معنى معاوظة؟ اي ان هذا يدفع عوظا وهذا يدفع عوظا. هذا يدفع عوظا وياخذ شيئا

46
00:19:19.750 --> 00:19:40.600
وذاك يدفع عوضا ويأخذ شيئا. هذا يدفع شيئا يأخذه الاخر وذاك يدفع شيئا يأخذ الاخر. اذا نفهم ان الذي ليس معاوضة لا يسمى بيعا مثل ماذا ليس معاوضة يعني ليس هنالك طرفان يدفعان انما يدفع طرف ويأخذ طرف

47
00:19:40.950 --> 00:20:05.150
طرف يدفع طرف يأخذ. لا يدفع شيئا. مثل ماذا  مثل القرظ القرظ انا اخذ منك ثم ارد بدله. اذا انا سارد لك لكن انا اريد شيئا انت تدفع انا اخذ فقط. الهبة احسنت مثل الهبة

48
00:20:05.550 --> 00:20:31.200
اذا لما قال بمعاوظة اخرج الهبة فالهبة لا تسمى الهبة لا تسمى بيعا. اخرج الوقف عندما اقول وقفت هذه الارض بهذا المعهد او لطلبة العلم او للايتام فان هذا تبرع ليس فيه معاوضة. اذا هذا لا

49
00:20:31.200 --> 00:20:54.600
تم بيعا. اذا ما هو البيع؟ تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي اي ان الشرع اذن في هذه المعاملة وكلمة باذن شرعي تخرج الربا بل وتخرج كل ما لم يأذن الشرع فيه بالمعوضات مثل الغرر

50
00:20:54.650 --> 00:21:20.000
المجهول واضح؟ اذا نقول البيع انما يطلق على ما اذن فيه الشارع. فالربا يخرج لماذا يخرج الربا؟ لانه لم يأذن فيه الشارع غرر يخرج لانه لم يأذن فيه الشارع. وهكذا ما لم يأذن فيه الشارع. تمام؟ وكان ذلك وكان عدم الاذن

51
00:21:20.000 --> 00:21:44.600
يعني عدم الصحة. تمام؟ قال تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي او تمليك منفعة مباحة. اه انتبه معي هنا شيء ساقوله ثم اعود اشرح التعريف مرة اخرى البيع البيع يقع على شيئين يقع البيع على شيئين اما يقع

52
00:21:44.600 --> 00:22:07.100
البيع على عين او يقع البيع على منفعة. انتبه هذا يسمى عين هذا يسمى عين الكتاب عين الثوب عين الكرسي عين هذه اعيان البيع اما ان يقع على عين او يقع على منفعة كيف يقع على منفعة

53
00:22:07.700 --> 00:22:40.300
سكنى البيت سكنى الدار هذه منفعة. البيت عين لكن السكنة فيه منفعة تمام السيارة عين لكن ركوب السيارة منفعة اذا عندنا اعيان وعندنا منافع سيأتي معنا ان العقد على العين ينقسم الى ثلاثة اقسام. سيأتي معنا في كلام المصنف

54
00:22:40.800 --> 00:23:04.300
العقد على المنفعة هذا ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا العقد عقدا مؤبدا مؤبدا واما ان يكون هذا العقد عقدا مؤقتا. فانا لو استأجرت منك وسكن البيت مدة سنة

55
00:23:05.300 --> 00:23:28.850
هذا مؤقت او مؤبد؟ مؤقت. اذا اذا كان مؤقتا يسمى ايجارة اذا كان مؤقت يسمى اجارة. انا استأجرت منك ركوب السيارة مدة يوم هذا مؤقت. اذا هذا يسمى اجارة. اما اذا كان مؤبدا

56
00:23:29.150 --> 00:23:53.550
فان هذا يسمى بيع منفعة كيف يعني؟ على سبيل المثال انا عندي ارض لا اريد ان ابيع الارض. قلت لي ما رأيك ان اشتري منفعة البناء ابني فيها لكن انا لا املك الارض

57
00:23:53.650 --> 00:24:12.050
وانما املك حق البناء اعطيكم مثال اقرب لواقعكم ربما قد مر عليكم من قبل هنا يمر النهر وهذا يوجد في بلادنا كثيرا. يمر النهر هنا هنا نهر. وانا عندي مزرعة

58
00:24:12.050 --> 00:24:34.500
ارز في هذا المكان اريد ان الماء يصل اليها. لكن هذه الارض ليست ارضي  هذه ارض اناس اخرين قلت له انا اشتري منك الارض مثلا او انا لا استطيع ان اشتري الارض او هو يرفض ان يبيع الارض فاقول له انا اريد

59
00:24:34.700 --> 00:24:54.000
ان الماء يمر الي فاشتري منك حق مرور الماء فقط حق مرور ما. انا لا اريد ان اشتري الارض. انا اريد اشتري منفعة مرور الماء واضح؟ اظن هذا يوجد هنا. ما دام ان هذه ارض زراعية

60
00:24:54.300 --> 00:25:13.100
اذا انت تشتري منفعة المرور. ويكون هذا العقد مؤبدا هذا ليس ايجاره لان الادارة لا تكون على التأبيد بل تكون على التوقيت. هذا عقد على منفعة مؤبد عقد مؤبد على منفعة

61
00:25:13.300 --> 00:25:41.700
اذا هذا يسمى بيعا ليس ايجارا. اذا ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ نقول العقد على المنفعة اذا كان مؤبدا بيع اذا كان مؤقتا ايجارة اذا نريد ان نفهم من هذا ان البيع ليس فقط انتبه البيع ليس فقط على العين

62
00:25:42.100 --> 00:26:11.750
البيع قد يكون على العين وقد يكون على منفعة تأبيدا قد يكون العقد عقد البيع على العين وقد يكون عقد البيع على على المنفعة تأبيدا واضح؟ وهذا يوجد كثيرا واليوم هذا العقد العقد على المنافع مؤبد تتعامل به الدول ويتعامل به الناس في المدن كثيرا. فاحيانا بعض

63
00:26:11.750 --> 00:26:33.550
شركات الاتصالات التي تركب ماذا؟ ابراج الاتصالات تأتي الى صاحب العمارة صاحب البيت الكبير يقولون نحن نريد ان نشتري منفعة السقف نشتري منفعة السقف. يعني ايه؟ تأبيدا. ليس نستأجر. لو نستأجر يعني عشر سنوات عشرين سنة

64
00:26:33.650 --> 00:26:54.400
تمام؟ لكن نشتري منفعة السقف. اذا هذا يكون عقد على منفعة تأبيدا اذا البيع قد يكون على عين وقد يكون على منفعة. متى يكون البيع او العقد على منفعة بيعا اذا كان على التأبين

65
00:26:54.700 --> 00:27:13.900
اما اذا كان على التوقيت فليس بيعا وانما اجارة وله احكام اخرى سندرسها ان شاء الله في بابها ثم قلت لكم العين هذه اما عين مشاهدة اقول لك بعتك هذا الكتاب مشاهد

66
00:27:14.050 --> 00:27:34.050
واما عين موصوفة اقول بعتك كتاب وصفه كذا وكذا خطه كذا وكذا عدد صفحاته كذا وكذا كتاب ورقه اصفر اللون او ورقه ابيض اللون طبعة طبعت في عام كذا وكذا

67
00:27:34.050 --> 00:27:54.950
اصف الكتاب هذا موصوفة واما ان تكون غير مشاهدة وغير موصوفة. لا هذا ولا هذا لا يخرج البيع عن هذه الاقسام الثلاثة. اما ان تكون العين مشاهدة او تكون العين موصوفة

68
00:27:55.100 --> 00:28:17.900
او تكون العين غير مشاهدة ولا موصوفة. فاذا كانت مشاهدة فهذا جائز وهو البيع المعروف واذا كانت موصوفة فهو جائز  واذا كانت غير مشاهدة ولا موصوفة فغير جائز لانه ظرر جهالة

69
00:28:18.850 --> 00:28:37.550
واضح؟ اذا هذا تقسيم يقرب لك البيع او على ماذا يكون البيع؟ يكون البيع اما في عين واما في منفعة والعين اما ان تكون مشاهدة او موصوفة او غير مشاهدة ولا موصوفة

70
00:28:37.900 --> 00:29:03.400
والمنفعة اذا كانت اذا كان العقد مؤبدا فهو بيع. وان كان العقد مؤقتا فهي اجارة. او فهو اجارة نعود الى التعريف مرة اخرى نقول البيع تمليك عين مالية بمعاوضة لما قال ماليا اخرج الاعيان النجسة لانها ليست مالا شرعا

71
00:29:04.950 --> 00:29:24.950
بمعاوظة اخرج نحو الهبة والوقف لانه ليس فيه معاوضة. باذن شرعي اخرج الربا والغرر لانه لم يأذن فيها الشرع. قال او تمليك منفعة فهمنا ما معنى تمليك المنفعة؟ ولذلك قال لك تمليك

72
00:29:24.950 --> 00:29:50.700
منفعة على التأبيد حتى تفهم ان تمليك المنفعة توقيتا ليس بيعا. انما يكون بيع اذا حصل تمليكه للمنفعة على التأبين ووضع شرطا ان تكون مباحة. فاخرج ما لو كانت المنفعة محرمة

73
00:29:50.850 --> 00:30:21.450
ثم قال بثمن مالي قوله بثمن مالي اخرج الاجارة لان الاجارة العوظ يسمى اجرة ولا يسمى ثمنا. يسمى اجرة. اذا لما قال بثمن اخرج الاجارة اذا باختصار هذا التعريف يقول عنه الشارح رحمه الله انه من احسن التعاريف. لكن قلت لك عليه بعض الملاحظات

74
00:30:21.450 --> 00:30:51.300
منها ما ذكرت لك انه عرف البيع بانه تمليك. ولو قال عقد لكان اولى ليشمل التمليك والتملك ولذلك عرف البيع بعضهم فقال البيع عقد معاوضة مالية اين اكتب هنا وهذا التعريف احسن قال البيع عقد

75
00:30:51.300 --> 00:31:22.200
معاوظة مالية يفيد يفيد من الذي يفيد؟ من الفاعل؟ البيع عقد معاوضة مالية يفيد من الذي يفيد العقد ايوه الفاعل العقد الضمير يعود على العقل يفيد ملك عين او منفعة على التأبين

76
00:31:22.200 --> 00:31:52.250
هذا التعريف ادق لانه عندما قال عقد فانه يشمل البيع والشراء البيع الذي هو قسيم الشراء. وعندما قال عقد يدل على انه لابد فيه من صيغة وهذا ما يشترطه الشافعية ان العقد لابد فيه من صيغة. لابد ان يقول بعتك هذا بكذا. يقول

77
00:31:52.250 --> 00:32:17.750
قبلت لابد من صيغة فعندهم ان المعاطاة لا تصح تمام؟ تأخذه بغير ان تتلفظ وتضع المال هذا لا يصح. عندهم ان هذا كالمأخوذ بعقد فاسد يجب على كل واحد منهما ان يرد ما اخذ

78
00:32:18.550 --> 00:32:36.850
تمام؟ اذا قال البيع عقد معاوضة مالية اه قال عقد معاوضة نفهم انه يخرج ماذا؟ يخرج الهبة ويخرج الوقف لانها ليست معاوظات مالية خرج النكاح. الزواج ليس معاوضة مالية. صح

79
00:32:36.900 --> 00:32:55.250
يفيد ملك عين او منفعة على التهديد يخرج الايجار. اذا هذا التعريف هذا مما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. يمكن ان تكتبوا ما تريدوا ان تكتبوه حتى امسح انطلق الى النقطة الثانية في

80
00:32:55.250 --> 00:34:15.250
الدرس. عندما يقرب الوقت اشر له. تمام بسم الله   خلاص انتهيتم؟ عيد خلاص اذا تقرر عندنا معنى البيع عند الفقهاء وعرفنا تعريفهم للبيع وما يدخل في هذا التعريف وما يخرج من

81
00:34:15.250 --> 00:34:45.250
هذا التعريف. فحينئذ نتكلم على حكم البيع ما حكم البيع؟ قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى ان البيع تجري فيه الاحكام الخمسة اي الاحكام التكليفية الخمسة بمعنى ان البيع قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون

82
00:34:45.250 --> 00:35:15.250
مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما. البيع قد يكون واجبا. ما صورته عندما كن واجبا يكون في عدة صور منها بيع الطعام للمضطر اليه هذا بيع واجب. بيع الطعام المضطر اليه هذا بيع واجب. يكون مستحبا

83
00:35:15.250 --> 00:35:45.250
كبيع ما يحتاجه الناس. ولذلك على سبيل المثال بيع الثياب شيء مستحب. لان الناس يحتاجون اليها. بيع الطعام والشراب بيع مستحب. ايضا بيع المستحبات مثل بيع السواك على سبيل المثال وبيع كتب العلم هذا يدخل في البيع المستحب. تمام

84
00:35:45.250 --> 00:36:06.500
مباح يكون البيع مباحا هذا كثير وهو الاصل. الاصل في البيع الاباحة. الاصل في البيع الجواز كثير متى يكون مكروها؟ يكون مكروها في صور. يعني مثل الفقهاء على سبيل المثال بيع

85
00:36:06.600 --> 00:36:36.600
الاكفان. جمع كفن. جعل الفقهاء بيع الاكفان من المكروهات. كون الانسان يتجه في الاكفان يتاجروا في الاكفان. تمام؟ وقالوا ايضا من المكروه بيع العنب لمن يتوهم افهموا. انه يتخذها خمرا. انتبه

86
00:36:36.600 --> 00:36:58.850
لمن؟ ماذا؟ لمن يتوهم؟ يتوهم. درسنا من قبل في اصول الفقه ان مراتب بالادراك اربعة يقين ظن شك وهم. اقل المراتب الوهم. فبيع العنب لمن تتوهم انه يصنعها خمرا مكروه

87
00:36:59.150 --> 00:37:23.200
لكن اذا غلب على ظنك من باب اولى اذا تيقنت انه يصنعها خبرا حرام تمام؟ اذا نقول حرام هذا الحرام ينقسم الى قسمين. اما انه حرام صحيح يعني يكون العقد حراما لكنه صحيح

88
00:37:23.600 --> 00:37:50.300
مثل ماذا؟ مثل البيع بعد النداء الثاني يوم حرام. لكن اذا عقد العقد في ذلك الوقت العقد باطل او صحيح؟ صحيح. لان النهي لا يعود الى ذات العقد وانما يعود الى امر خارج وهو ايقاعه في ذلك الوقت

89
00:37:50.850 --> 00:38:16.000
واضح هذا مثاله مثال الصلاة في الارض المغصوبة  النهي لا يعود الى ذات الشيء وانما يعود الى امر خارج عنه كذلك بيع المسلم على بيع اخيه المسلم. بيع حرام لكنه صحيح

90
00:38:16.000 --> 00:38:38.500
كذلك بيع حاضر بباد وسيأتي ان شاء الله معنا نعرض له اما هنا واما في كتاب اخر تمام؟ هذه بيوع منهية عنها او منهي عنها لكنها صحيحة. وقد يكون البيع منهيا عنه

91
00:38:38.900 --> 00:39:13.050
ولا يصح اي مع الفساد مثل حرام وفاسد مثل بيع الغرر او بيوع الغرر بيع الاشياء الغائبة التي لم تشاهد ولم توصف بيع حبل حبلة بيع الملاقيح بيع المضامين هذه التي وردت فيها الاحاديث تدخل تحت اطار النهي عن الغرر كلها بيوع محرمة

92
00:39:13.700 --> 00:39:37.550
وغير وغير صحيح اذا صار البيع تدور فيه الاحكام التكليفية الخمسة. بيع واجب بيع مستحب بيع مباح بيع بيع حرام والحرمة اما ان تكون حرمة مع الصحة او حرمة مع الفساد

93
00:39:38.600 --> 00:40:01.100
هذا المحور الثاني من محاور هذا الدرس. المحور الثالث من محاور هذا الدرس اركان البيع اي عملية بيع لابد فيها من ثلاثة اركان اجمالا  ومن ستة اركان تفصيلا لا يمكن ان تتصور

94
00:40:01.300 --> 00:40:22.600
في ذهنك عقد بيع ليس فيه هذه اركان ثلاثة اركان اجمالية او اجمالا ستة اركان تفصيلا ما هي هذه الاركان؟ لابد ان يوجد عاقل اولا ولابد ان يوجد معقود عليه

95
00:40:23.000 --> 00:41:08.700
ولابد ان توجد صيغة عاقد معقود عليه صيغة نكتب هذا ثم نضع ما يترتب على هذه الاركان نقول هنا اركان البيع اركان البيع عاقد معقود عليه صيغة العاقد يشمل البائع

96
00:41:08.700 --> 00:41:53.600
والمشتري. البائع عاقد المشتري عاقد. المعقود عليه يشمل السلعة الثمن السلعة والثمن. تمام طيرة يشمل الايجاب والقبول اذا لو تريدوا ان تجمل الكلام بدون تفصيل تقول الاركان ثلاثة عاقد معقود عليه

97
00:41:53.600 --> 00:42:23.350
هذا اجمالا اذا اردت ان تفصل تقول ستة بائع مشتري سلعة ثمن او ممكن تقول مثمن. مثمن يعني سلعة وثمن ايجاب وقبول هذا تفصيلا هذه اركان البيع تفصيلا. وكل ركن من هذه الاركان له شروط. ما هي شروط العاقل

98
00:42:23.500 --> 00:42:47.900
وما هي شروط المعقود عليه؟ وما هي شروط الصيغة اما العاقد فشروطه نكتبه هنا شروط العاقد تنقسم الى قسمين. هنالك شروط عامة وهنالك شروط خاصة. عامة يعني تشترط في كل عاقد

99
00:42:48.400 --> 00:43:33.600
خاصة تشترط في بعضهم ليس في جميعهم اما شروط عامة او شروط خاصة الشروط العامة هي البلوغ. العقل الاختيار اربعة عدم الحجر. بالسفه والفلس. هذه شروط عامة اول شرط من شروط العاقد البلوغ. ماذا تفهم من هذا الشرط

100
00:43:33.750 --> 00:43:54.900
تفهم ان الصبي الذي لم يبلغ لا يصح بيعه ولا شراؤه. لان شرط العاقل ان يكون بالغا. فالصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه بيع ولا شراء. لكن جرى عرف الناس وعادة

101
00:43:54.900 --> 00:44:21.400
الناس ليس في هذا الزمن بل من ازمان غابرة انهم يسمحون للاطفال بالبيع والشراء في الامور المحقرات هذا مما جرى به عمل المسلمين واضح؟ لكن الذي في الكتب والذي نص عليه الفقهاء ان شرط العاقد ان يكون بالغا

102
00:44:23.050 --> 00:44:48.350
شرط العاقد ان يكون عاقلا في المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه. شرط العاقد ان يكون مختارا  فالمكره لا يصح بيعه ولا شراؤه قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال

103
00:44:48.350 --> 00:45:08.150
النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب فلا بد ان يكون مختارا  وكيف تعرف الرضا؟ لان الرضا امر باطنه. كيف تعرف الرضا تعرف الرضا بالصيغة ولذلك كانت الصيغة شرط

104
00:45:08.450 --> 00:45:25.950
لانه لا يمكن معرفة الرضا الا باللفظ تمام؟ وسيأتي هذا الشرط الرابع عدم الحجر عليه. ما معنى الحجر؟ سيأتي معنا درس مستقل اسمه المحجور عليهم. درس الحجر. الحجر معناه المنع من

105
00:45:25.950 --> 00:45:47.800
التصرف المالي هذا الشخص لا يسمح له القاضي او لا يسمح له شرعا ان يتصرف بالاموال. هذا معناه الحجر. المنع من التصرف المالي يمنع من التصرف بالمال هنالك اسباب كثيرة للحجر

106
00:45:48.250 --> 00:46:13.950
من اسباب الحجر السفه. ما معنى السفه؟ السفه يعني عدم حسن التصرف بالمال. شخص على سبيل المثال يشتري ثوبا اليوم بمليون يبيعوه غدا بمئتين الف روبية. اوه! هذا لا يحسن التصرف بالمال. هذا السفيه مبذر. هذا الذي

107
00:46:13.950 --> 00:46:30.900
الله عز وجل بقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وبقوله ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. هذا تبذير نهى الله عز وجل عن اعطاء سفهاء الاموال. هذا الشخص السفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه

108
00:46:31.250 --> 00:47:01.550
مبذر تمام المفلس من هو المفلس؟ المفلس الذي زادت ديونه على امواله عليه ديون. هذه الديون زادت على امواله زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله له تفاصيل قال سفيه هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه

109
00:47:02.500 --> 00:47:19.900
المفلس ايضا لا يصح بيعه ولا شراؤه في اعيان ما له. لكن في الذمة نعم يصح. وسندرس هذا التفصيل ان شاء الله لاحقا. في درس خاص. اذا هذه شروط ماذا؟ هذه شروط عامة

110
00:47:20.150 --> 00:47:44.800
يشترط في كل عاقد ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه بسفه ولا فلس اربعة شروط هذا الذي يجمع هذه الشروط الاربعة ماذا يسمى؟ الذي يجمع هذه الشروط الاربعة ماذا يسمى؟ يعني عندنا في اصول الفقه

111
00:47:44.800 --> 00:48:05.050
حتى في الفقه الذي يكون عاقلا بالغا ماذا يسمى مكلف صح؟ هذا معروف عندنا. طيب الذي يجمعه هذه الشروط الاربعة ماذا يسمى؟ يسمى حتى اذا صادفتم العبارة في تعرفون هذا يسمى مطلق

112
00:48:05.150 --> 00:48:28.250
التصرف. يقولون لك يشترط يشترط في العاقد ان يكون مطلق التصرف. اه ما معنى مطلق التصرف مطلق التصرف يعني يعني انه بالغ انه عاقل انه اه انه مختار وانه غير محجور عليه بسفه ولا فلس

113
00:48:28.350 --> 00:48:50.900
اذا جمع الصفات الاربع يسمى ماذا؟ مطلق التصرف عندنا شروط خاصة من الشروط الخاصة مثلا الاسلام لكن الاسلام هذا هل يشترط في كل بعقد بيع لا ليس في كل عقد بيع. في عقد بيع على اشياء مخصصة

114
00:48:51.600 --> 00:49:17.300
مثلا الاسلام يشترط في من يشترى له مصحف الشخص الذي يشتري المصحف يشترط فيه ان يكون مسلما. او اذا كنا نشتري لشخص مصحف. يعني شخص قال لي وكلته ان تشتري لي مصحف لابد ان يكون هذا الذي يشترى له

115
00:49:17.950 --> 00:49:39.950
المصعب مسلما هذا شرط خاص ليس في كل الاشياء يعني لا يشترط الاسلام في بيع وشراء الطعام ولا يشترط الاسلام في بيع شراع الثياب. ولا يشترط الاسلام في بيع وشراء السيارات والعقارات. لكن يشترط الاسلام في بيع وشراء المصحف

116
00:49:40.700 --> 00:50:01.500
ومثل المصحف ايضا كتب الحديث حتى قال الفقهاء المراد بالمصحف هنا ليس القرآن فقط. المراد بالمصحف كل كتاب فيه ولو اية حتى كتب النحو يدخل في اسم المصحف فالكافر لا يصح ان يشتريها

117
00:50:01.900 --> 00:50:16.100
لان الشرط الاسلامي. اذا هذا شرط خاص الكافر اذا كان يريد ان يشتري عبدا مسلما اليوم لا يوجد عبيد بس فقط من باب المثال لا يصح لان من شرط شراء العبد

118
00:50:16.100 --> 00:50:43.300
المسلم ان يكون المشتري مسلما. هذا شرط خاص اذا الاسلام شرط خاص في من يشترى له نحو مصحف. ايضا نقول  عدم الحرابة. الا يكون محاربا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا

119
00:50:43.300 --> 00:51:01.050
او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. في سورة المائدة الشخص المحارب الذي يقطع السبيل ويخيف المسلمين ويعقد اموالهم ويقتلهم لا يجوز لنا ان نبيعه سلاح

120
00:51:02.650 --> 00:51:23.900
اذا هذا شرط خاص في بيع السلاح نقول بيع السلاح لا يصح لشخص محارب هذا شخص شرط خاص ليس عام. هذا يتعلق بالسلاح والاول يتعلق في المصحف ونحوه. اذا هذه شروط خاصة

121
00:51:24.150 --> 00:51:44.150
نعيد الكلام فنقول العاقل شرطه ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس محجورا عليه هذه شروط عامة وهنالك شروط خاصة كالاسلام في من يشترى له مصحف او نحو مصحف وعدم الحرامة في من

122
00:51:44.150 --> 00:52:09.900
يشترى له او في من يشتري سلاحا او يشترى له السلاح يشترط انه ليس محاربا او لا يقطع السبيل ممن يقطع الطرق ويقتل المسلمين الى غير ذلك على كل حال نقرأ هنا حتى لا يأخذنا الوقت نقرأ في الكتاب ثم نكمل في الدرس القادم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب

123
00:52:09.900 --> 00:52:36.450
احكام البيوع وغيرها من المعاملات قال كقراظ وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء هذا في اللغة مقابلة شيء بشيء عام حتى حتى من غير معاوضة حتى من غير معاوضة. فقال مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر. الخمر

124
00:52:36.450 --> 00:52:58.450
ليست مالا في الشرع تمام؟ وان كانت تباع باثمان غالية لكن شرعا ليست مالا قال واما شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه لماذا قال احسن؟ لان هذا التعريف ادخل العقد على المنفعة مؤبدا

125
00:52:58.550 --> 00:53:17.600
فجعلها بيعا هذا من هذه الناحية هو احسن تعريف فقال فاحسن ما قيل في تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة. باذن شرعي. او تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي

126
00:53:17.700 --> 00:53:42.900
فخرج بمعاوظة القرظ قوله خرج بمعاوظة القرظ هذا غير دقيق لان القرض اعطاء شيء ورد بدله اذا هنالك هنالك رد لكن الشارح نظر ان رد البدل ليس في ذلك الوقت. وانما مؤجل واضح؟ لكن نقول القرض القرض

127
00:53:42.900 --> 00:54:05.950
فيه معاوضة تمام؟ قال فخرج بمعاوضتنا القرض. وباذن شرعي الربا. لان الربا ليس مأذونا به شرعا. كذلك الغرر ليس ماذونا به شرعا ودخل في منفعة تمليك حق البناء كما قلت لكم قبل قليل في الارض

128
00:54:06.100 --> 00:54:26.100
لا تشتري الارض وانما تشتري منفعة البناء عليها. ومثال اخر لا تشتري الارض وانما تشتري حق مرور فيها او حق مرورك انت فيها. لا تشتري السطح لكن تشتري منفعة السطح

129
00:54:26.100 --> 00:54:50.350
بشيء فيه مثلا. قال وخرج بثمن الاجرة في الايجارة فانها لا تسمى ثمنا بل تسمى بل تسمى اجرة ثم ذكر ان البيوع ثلاثة اشياء كما شرحت لك اذا كان البيع على عين فاما بيع عين المشاهدة او بيع

130
00:54:50.350 --> 00:55:10.350
الموصوفة او بيع عين غائبة. لكن نقف هنا ان شاء الله نتمم هذا بتفاصيله في يوم الخميس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا كان في سؤال او اشكال

131
00:55:10.350 --> 00:55:30.350
ممكن تفضل. تفضل. المال ها. المال شرعا اي عند الفقهاء كل ما له قيمة في الشرع. كل ما له قيمة في الشرع. هذا هو المال. كل ما له قيمة في

132
00:55:30.350 --> 00:56:21.050
مع نعم. صحيح لكنه حرام تحرير وموجه الى لا ما معنى الا ذات عنهم. ذات المن يعنوه يعني راجع الى البيع نفسه. او راجع الى ركن من اركانه او الى شرط من شروطه

133
00:56:21.250 --> 00:56:36.700
لو نظرت في الاركان والشروط ليس هنالك ما يتعلق بالعاقد ولا ما يتعلق بالمعقود عليه ولا ما يتعلق بالصيغة. ولا ما يتعلق بشروط العاقد ولا بشروط المعقود عليه ولا ولا بشروط الصيغة

134
00:56:36.700 --> 00:56:57.700
اذا هذا لامر خارج تعرف انه لامر خارق انك لو عزلته فانماهية العقد اي حقيقة العقد لا تتأثر اذا هذا يعود لامر خارجي. ليس الا ركن لو كان الى ركن من الاركان يعني على سبيل المثال. لو كان

135
00:56:58.100 --> 00:57:13.950
العاقل مجنونا. اقول لك العقد باطن لانه يعود الى ركن. لو كانت السلعة خمرا العقد باطل لانه يعود الى ركنه تمام؟ لو كان مثلا السلعة مجهولة اقول لك عقد باطل

136
00:57:14.100 --> 00:57:41.050
لو كان بدون صيغة على كلام فقهائنا الشافعية العقد باطن لان هذا يعود الى الاركان. لكن هذا لامر خارج لا يتعلق ذات العقد ولا باركانه ولا بشروطه نعم انا ما هي اسرائيل الى والى ايوة الى العقد او ركنه او شرطه الى هذه الاشياء

137
00:57:41.050 --> 00:58:04.653
اما اذا عاد الى امر اخر غير هذه الاشياء الثلاثة فهذا يسمى امر خارج عن حقيقة العقل. نعم ايوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا