﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك ان تفقهنا في الدين وان تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:40.650 --> 00:01:10.650
في شرح قول المصنف في شروط عقد السنم. قال المصنف ان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. قال الشارح رحمه الله والرابع اي والرابع من شروط عقد السلام ان يكون المسلم فيه. صوب عندك. صوب عندك مكتوب. السلم فيه. الصواب

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
ان يكون المسلم فيه. تمام؟ ان يكون المسلم فيه. نعم. ان يكون المسلم فيه وتقدم ان المسلم فيه المقصود به السلعة. المقصود به السلعة. ان يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في

5
00:01:30.650 --> 00:02:00.650
طالب اي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في شتاء لم يصح. لاحظ معي هذا الشرط في الحقيقة يعود الى شرط على التسلم وقد مر معنا ان شرط القدرة على التسلم يشترط في المعقود عليه في البيع. فاذا

6
00:02:00.650 --> 00:02:30.650
كان المسلم فيه في وقت لا يوجد او يندر وجوده في ذلك الوقت فلا يصح عقد السلام. مثال ذلك مثال ذلك لو اخذنا في ايامنا هذه المنجة بدأت تظهر قبل اربعة اشهر المنقا غير موجودة. صح؟ نفترض انه تم عقد السلام بين رجلين

7
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
على ان يسلمه كمية من المنجى محددة في نحن الان في شهر سبتمبر مثلا يسلمه اياها في شهر مايو مثلا نقول لا يصح عقد السلام. لماذا لا يصح؟ لان المسلم فيه الذي هو السلعة

8
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
هو المنجع في المثال وقت الاستحقاق اي وقت استحقاق التسليم ليس موجودا. واضح لذلك من شروط المسلم فيه ان يكون موجودا في وقت الاستحقاق. ومثل الفقهاء رحمهم الله تعالى لذلك

9
00:03:10.650 --> 00:03:40.650
بمثال الرطب في الشتاء. الرطب في العادة تكون في الشهر السابع والثامن التاسع من السنة الميلادية. ما يسمى بشهر يونيو اغسطس سبتمبر من السنة الميلادية. في هذه الاشهر يكون الرطب موجودا. لكن لو ان شخصا عقد عقد سلم مع شخص اخر على ان يسلمه الرطب في شهر

10
00:03:40.650 --> 00:03:59.400
ديسمبر نقول في شهر ديسمبر لا يوجد رطب. في شهر ديسمبر يكون الشتاء. وقت الشتاء وبالتالي بارك الله فيكم لا يوجد الرطب اذا المسلم فيه في هذا الوقت في وقت الاستحقاق غير موجود. اذا لا يصح عقد السلام

11
00:03:59.450 --> 00:04:19.450
واضح؟ ولذلك نقول ان من شروط المسلم فيه ان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. تمام ان يغلبوا على الظن وجوده عند الاستحقاق. يغلب على الظن وجوده عند الاستحقاق. اي استحقاق

12
00:04:19.450 --> 00:04:42.850
تسليم المسلم فيه. اي وقت استحقاق تسليم المسلم فيه اي تسليم السلعة. فلو اسلم في لا يوجد عند المحل فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل. يعني كان اسلم في المنجى مثلا في شهر مايو او في شهر ابريل كما مر معكم في المثال. او اسلم

13
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
في الرطب في شهر ديسمبر او شهر يناير اي في الشتاء. فلا يصح السلام. قال فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. طب لماذا لا يصح؟ ما هو التعليم؟ قال الفقهاء لا يصح لانه حين

14
00:05:02.850 --> 00:05:22.850
اذ معجوز عن تسليمه. لانه معجوز عن تسليمه. اذا لماذا لا يصح؟ لا يصح للعجز عن تسليمه. وقد مر معنى ان من شروط المعقود عليه بارك الله فيكم القدرة على تسلمه. صح؟ اذا لا يصح عقد السلام لماذا لا يصح

15
00:05:22.850 --> 00:05:52.850
وعقد السلام لان لانه حينئذ معجوز عن تسليمه. اذا نقول الشرط في هذا ان يكون المسلم فيه مما هو موجود عند الاستحقاق. طيب نفترض مسألة ثانية. لو كان المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. بغالب الظن ان المسلم فيه موجود عند الاستحقاق يعني على سبيل المثال المنجى في شهر سبتمبر

16
00:05:52.850 --> 00:06:14.100
المنجا في شهر اكتوبر موجودة. نفترض ان المسلم فيه موجود عند الاستحقاق في الغالب. ومع ذلك عندما جاء وقت الاستحقاق لم تكن موجودة اما لافة سماوية كأن نزل مثلا مطر شديد فاخذ

17
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
اشجار او اصابتها افة من آآ الحشرات او ما شابه ذلك فلم تكن موجودة. حينئذ ما الموقف؟ قال العلماء حين اذ يخير المسلم المشتري بين امرين. اما فسخ العقد واما الانتظار

18
00:06:34.100 --> 00:06:51.550
الى ان توجد السلعة. يخير المسلم المسلم من هو المسلم؟ المشتري الذي دفع المال بين امرين. اما فسخ العقد هذا الامر الاول واما الانتظار حتى توجد او حتى يوجد المسلم فيه

19
00:06:51.850 --> 00:07:15.500
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى في الشاطئ الخامس وان يذكر موضع قبضه. وان يذكر موضع قبضه اي ان من شروط عقد السلام ان نبين المكانة. كما ان من شروط عقد السلام ان نبين الزمان. يعني

20
00:07:15.500 --> 00:07:35.500
مر معنا ان من شروط عقد السلام ان نبين وقت التسليم. في اي يوم يكون تسليم؟ كذلك من شروط عقد السلام اننا نبين مكان التسليم. اين سيكون التسليم؟ اذا لابد ان نبين الزمان زمان التسليم ولابد ان نبين المكان

21
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
مكان التسليم. وقور المؤلف هنا قول المصنف رحمه الله وان يذكر موضع قبضه ظاهر كلامه ان ذكر ذكر المكان مشترط في كل الحالات. لكن في الحقيقة هذا فيه تفصيل. مر معنا في الدرس الماضي ان

22
00:07:55.500 --> 00:08:17.200
السلم قد يكون سلما حالا وقد يكون سلما مؤجلا. وقبل ذلك نقول اذا لم تذكر المكان ننظر الى مكان العقد مكان عقد السلام. هل مكان عقد السلام يصلح لتسليم السلعة او لا يصلح

23
00:08:17.450 --> 00:08:39.150
واضح؟ اولا ننظر هل مكان العقد الان عندنا عقد وعندنا تسليم هل مكان العقد يصلح للتسليم او لا يصلح اذا سيكون عندنا تقسيم في بعض الحالات. يجب ان نذكر المكان يشترط ان نذكر المكان في بعض الحالات لا يشترط ذلك

24
00:08:39.150 --> 00:09:19.150
فنقول الامر كالتالي الحالة الاولى اذا كان مكان اذا كان مكان العقد عقد ماذا؟ عقد السلام صالحا للتسليم اي لتسليم ماذا؟ لتسليم المسلم فيه. هذه الحالة الاولى. تمام؟ الحالة الثانية اذا

25
00:09:19.150 --> 00:09:51.150
كان مكان العقد غير صالح للتسليم. كيف يعني غير صالح للتسليم؟ نفترض ان عقد السلام تم بيني وبينك في الطائرة ليس احتمالا واردا ممكن تم عقد السلام بيني وبينك في الطائرة. الطائرة في الهواء ليست محلا صالحا للتسليم. نفترض ان عقد السلام

26
00:09:51.150 --> 00:10:11.650
تم بيني وبينك ونحن في الصحراء كنا في رحلة برية مثلا في الصحراء في البر فتم العقد هناك واضح؟ هذا المكان ليس صالحا للتسليم. اذا نقول هنالك احتمالان ان يكون المكان مكان العقد

27
00:10:11.650 --> 00:10:39.450
غير صالح للتسليم. الاحتمال الثاني اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم اذا كان مكان العقد غير صالح للتسليم فيجب ذكر موضع التسليم. حينئذ يشترى. يشترط موضع التسليم. لماذا؟ لان مكان العقد لا يصلح للتسليم

28
00:10:39.500 --> 00:11:06.750
هذه الحالة الاولى. طيب اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم فهذا تحته حالتان. هذا تحته حلف. الحالة الاولى ان يكون السلم حانا الحالة الثانية ان يكون السلم مؤجلا. الحالة الاولى ان يكون السلم

29
00:11:06.750 --> 00:11:31.200
محالا الحالة الثانية ان يكون السلام مؤجلا. لانه مر معنا ان السلم عند الشافعية قد يكون مؤجلا وبهذا يتفقون مع بقية المذاهب وقد يكون حالا وهذا من مفردات الشافعية فاذا كان السلم حالا واضح؟ نقول والمكان صالح انظر المكان صالح

30
00:11:31.550 --> 00:12:01.550
مكان العقد صالح للتسليم والسلم حال فحين اذ نقول لا يشترط ذكر موضع لا يشترط ذكر موضع التسليم. لا يشترط ذكر موضع التسليم لماذا لا يشترط لسببين او لامرين اولا لان الموضع موضع العقد

31
00:12:01.550 --> 00:12:27.100
صالح للتسليم الامر الثاني لان السلم هذا سلم حال. ما معنى سلم حال؟ اي ان التسليم سيتم فيه في المجلس. اذا في هذه الحالة لا يشترط ذكر موضع التسليم واضح؟ اما اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم والسلام مؤجل. فهذا فيه تفصيل

32
00:12:27.100 --> 00:12:51.550
اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم والسلم مؤجل فهذا فيه تفصيل تقول اذا الحالة الاولى كان المسلم اذا كان للمسلم في اذا كان لحمل المسلم فيه مؤله. اذا كان لحمل المسلم

33
00:12:51.550 --> 00:13:31.550
فيه مؤنة فيشترط ذكر مكان التسليم. واذا لم يكن لحمل المسلم فيه مؤنة ما معنى مونة ما معنى مؤونة؟ تكلفة نعم. واذا لم يكن لحمل المسلم فيه تكلفة فلا يشترط ذكر

34
00:13:31.550 --> 00:13:55.300
موضعي التسليم. واضح بارك الله فيكم؟ نقول اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم. وكان السلام مؤجلا بعد ستة اشهر. نفترض على سبيل المثال اننا عقدنا عقد سلم هنا في هذا المكان. هذا المكان يصلح للتسليم

35
00:13:55.450 --> 00:14:16.150
والسلم هذا مؤجل بمعنى ان موعد التسليم سيكون مثلا في شهر رجب سيكون موعد التسليم في شهر رجب واضح؟ هل يشترط في العقد ان نذكر ونقول موضع التسليم هو مكان كذا ومكان كذا بحيث اذا لم نذكر ذلك العقد باطل

36
00:14:16.150 --> 00:14:35.750
هل يشترط او لا يشترط؟ نقول فيه تفصيل ننظر الى المسلم فيه هل هذا له تكلفة؟ في نقله؟ او ليس له تكلفة اذا كان له تكلفة مثل ماذا؟ مثلا مئة سلة من المنجة مئة صندوق من المنجة هذا له تكلفة. هذا يحتاج الى سيارتين

37
00:14:35.750 --> 00:14:57.250
صح؟ هذا له تكلفة ويحتاج الى عمال يرفعون وعمال اخرون ينزلون هذه البضاعة اذا كان له تكلفة فهذا يشترط فيه يشترط ان نذكر فيه مكان التسليم اما اذا كان المسلم فيه لا تكلفة له كان اسلمت مثلا في ساعة

38
00:14:57.700 --> 00:15:25.300
كان عقد السلام مضمونه ساعة مثلا. او مضمونه خاتم مثلا. او مضمونه اربعة اقلام مثلا فهذا ليس فيه تكلفة فحين اذ لا يشترط ذكر موضع التسليم ويكون موضع العقد هو موضع التسليم. واضح؟ في المكان الذي فيه العقد سيكون التسليم. اذا تصير الحالات كالتالي في بعضها

39
00:15:25.300 --> 00:15:55.850
يشترط ان نذكر موضع التسليم في بعضها لا يشترط ان نذكر موضع التسليم. قال لكم هنا قال لكم الشارع رحمه الله تعالى والخامس ان يذكر موضع قبضه اي موضع استلام المسلم فيه

40
00:15:55.850 --> 00:16:17.350
اي محل التسنيم ان كان الموضع لا يصلح له. اه انتبه معي انتبه هو سيذكر لك هذه الحالات لكن باختصار انظر ماذا قال قال والخامس ان يذكر موضع قبضه اي محل التسليم

41
00:16:17.400 --> 00:16:44.650
ان كان الموضع قوله الموضع اي موضع يقصد ان كان الموضع اي ان كان موضع العقد لا يصلح له اي لا يصلح للتسليم. انظر الى الاختصار قوله ان كان الموضع لا يصلح له. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد بهذه العبارة ان كان موضع العقد

42
00:16:44.650 --> 00:17:05.750
لا يصلح له اي لا يصلح للتسليم. فقوله هنا ان كان الموضع الهادي للعهد والمقصود اي موضع العقد. تمام؟ لا يصلح له اي لا يصلح للتسليم. اذا على اي حالة يتكلم

43
00:17:05.900 --> 00:17:29.450
هنا اذا في هذه الحالة نقول يشترط ان تذكر موضع التسليم تمام؟ ثم قال لك او صلح لهم اذا هو الان سيتحدث هناك في القسم الثاني. ولكن لحمله الى موضع التسليم مؤنة

44
00:17:29.450 --> 00:17:54.450
نقول لحمله الى موضع التسليم. اين هذا في اي حالة ونزيد قيدا نقول ولكن لحمله الى موضع التسليم مؤنة وكان مؤجلا واضح؟ وكان مؤجلا. اذا حينئذ سيكون بهذه القيود الثلاثة. القيد الاول اه نعم

45
00:17:54.450 --> 00:18:21.850
وهذا موجود هذا القيد الاول اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم وكان السلم مؤجلا وكان لحمله مؤله حينئذ يجب ان نذكر موضع التسليم بهذه القيود الثلاثة اما اما اذا كان مكان العقد صالحا لكن السلم حال فلا يجب

46
00:18:22.350 --> 00:18:48.300
واذا كان مكان العقد صالحا للتسليم وليس لحمله مؤنح فايضا لا يوجد. واضح؟ حتى وان كان السلام مو مؤجلا. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى والسادس اي الشرط السادس. الشرط السادس من شروط ماذا؟ من شروط عقد السلام

47
00:18:48.300 --> 00:19:19.250
قال والشرط السادس قال المصنف رحمه الله وان يكون الثمن معلوما. قال الشارح والسادس ان يكون الثمن معلوم بالقدر اي قدره معلوما. الان لاحظ معي نتكلم في الثمن ما معنى في الثمن؟ يعني في رأس المال لا نتكلم في المسلم فيه. واضح؟ قال وان يكون ان يكون الثمن معلوما بالقدر

48
00:19:19.250 --> 00:19:51.550
او بالرؤية له والسابع ان يتقابضا ان يتقابضا اي المسلم والمسلم اليه في مجلس العقد قبل التفرغ اذا لا بد ان يتم التقابض في مجلس العقد لابد ان يتم التقابض في مجلس العقد. وبالتالي نقول ان عقد السلام من العقود التي يشترط فيها التقابض او يشترط فيها القبض

49
00:19:51.550 --> 00:20:17.750
وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالربويات ببيع الربوي بالربوي اذا اتحد ربوي وربوي في الجنس والعلة يشترط التماثل ويشترط الحلول يشترط التقابل. واذا اختلف الجنس لكن اتفقت العلة ايضا يشترط الحلول ويشترط التقابض

50
00:20:17.750 --> 00:20:36.200
معنا ايضا في باب الخيار ان ما يشترط فيه القبض لا يدخله خيار اي خيار لا يدخل فيه خيار الشرع قلنا كل ما يشترط فيه القبض لا يدخله خيار الشر. فقال لكم هنا

51
00:20:36.900 --> 00:20:58.150
والسابع ان يتقابض اي المسلم والمسلم اليه. المسلم الذي هو المشتري الذي سيدفع رأس  والمسلم اليه في مجلس العهد. ومعنى ان يتم التسلم في مجلس العقد. قبل التفرق. ان يتم التسلل تسلم ماذا

52
00:20:58.150 --> 00:21:26.600
تسلم ماذا؟ تسلم رأس المال. لان السلعة ستكون مؤجلة اذا كان السلام مؤجلا. تمام؟ قال ان يتقابظ اي المسلم والمسلم اليه في مجلس العقد تمام؟ قال رحمه الله تعالى قبل التفرق فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد. اه لماذا

53
00:21:26.600 --> 00:21:46.600
لان هذا الشرط تخلف. ولذلك نقول لابد ان يتم قبض جميع رأس المال. لو قال ان اعطيك جزء الان وهذا مما للاسف ينتشر احيانا في عقد السلام. يقول انا اعطيك جزءا من راس المال الان. والجزء الثاني

54
00:21:46.600 --> 00:22:06.600
بعد اسبوعين بعد شهر او الجزء الثاني نجعله اقساطا كل شهر تأخذ جزءا منه هذا لا يصح الشرط ان يتم تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد. والى ذلك شار صاحب الزبد رحمه الله تعالى

55
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
فقال والشرط اي في عقد السلام والشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اي لابد ان يقبض في المجلس سائر الثمن. قال الشرط كونه اي كون عقد السلام منجزا. اي لا يدخل

56
00:22:26.600 --> 00:22:46.600
خيار الشرط. الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن. قال لكم هنا فلو تفرق اي البائع والمشتري اي المسلم والمسلم اليه. فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد

57
00:22:47.450 --> 00:23:10.300
او بعد قبض بعضه ونفترض على سبيل المثال ان عقد السلام كان رأس المال فيه عشرة الاف دولار مثلا رأس المال في عهد السلام عشرة الاف دولار. الواجب ان هذا المسلم المشتري ان يدفع عشرة الاف دولار في مجلس العقد

58
00:23:10.300 --> 00:23:31.050
صح؟ هذا الواجب لكن هذا المشتري لم يدفع عشرة الاف دولار دفع ستة الاف دولار في مجلس العقد وبقيت كم؟ وبقيت اربعة واشترى ماذا؟ اشترى بالعشرة الاف الدولار هذه اشترى ان نقول مثلا

59
00:23:31.350 --> 00:23:52.650
اه مئة صاع من تمر مئة صاع تمر اسلم في مئة صاع من تمر. اذا عشرة الاف دولار هذا رأس المال. المسلم في ما هو مائة صاع من تمر. كم سلم من العشرة الاف؟ سلم ستة الاف. هل نقول

60
00:23:52.650 --> 00:24:12.650
الان تخلف الشرع لم يسلم جميع راس المال. هل نقول العقد كله باطل؟ هذا الرأي الاول. او نقول هذا مبني على مسألة تفريق الصفقة. يصح في الصحيح يبطل في الباطن. مر معنا في مسألة تشبه هذه

61
00:24:12.650 --> 00:24:30.000
اننا قلنا ان الاصح انه مبني على قول تفريق الصفقة. على الخلاف في مسألة تفريق الصفقة اي انه يصح فيه ما تم فيه القبض. ويبطل فيما لم يتم به القبض. ما معنى ذلك

62
00:24:30.350 --> 00:24:50.350
الان رأس المال كم؟ نكتبه حتى تتضح المسألة اكثر. رأس المال عشرة الاف دولار. المسلم ايه؟ مئة صاع من تمر. صح؟ كم سلم من العشرة الاف دولار؟ سلم ستة الاف دولار

63
00:24:50.350 --> 00:25:17.650
كم تقابل هنا؟ ستة الاف دولار. كم تقابل من المسلم فيه؟ ستقابل ستين صاعا من تمر. اذا نقول هذا الذي يصح. هذا الذي يصح الذي يصح وما تم فيه القبض وما يقابله بالنسبة من المسلم فيه

64
00:25:18.050 --> 00:25:42.150
هذا الذي يصح وما لم يتم فيه القبض الذي هو اربعين الذي هو اربعة الاف دولار واربعين صاع تمر هذا لا صح واضح؟ اتضح لكم؟ اذا ما الذي يصح؟ يصح ما تم فيه ما تم فيه القبض وما يقابله من

65
00:25:42.150 --> 00:25:56.550
بالنسبة واضح؟ ايوا. هنا النسبة كم؟ ستة من عشرة. هذا الذي من المال من الثمن من رأس المال. وهنا ايضا ستة من عشرة من المسلم فيه الذي هو من السلعة

66
00:25:56.700 --> 00:26:21.500
ولذلك انظر ماذا قال فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد او بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة. خلاص. ما لم يكرر لك الكلام لانه قد مر معك ما هو

67
00:26:21.500 --> 00:26:51.400
في تفريق الصفقة. تمام؟ والمعتمد ما هو المعتمد؟ المعتمد انه يصح فيما تم فيه القبض وبما يقابله من المسلم فيه واضح؟ ايوا. ثم قال لك والمعتبر القبض الحقيقي. نحن قلنا هذا الشرط الشرط السابع ان يقبض المسلم اليه

68
00:26:51.400 --> 00:27:15.500
كالمال في مجلس العقد. صح؟ لابد ان المسلم اليه الذي هو البائع يقبض رأس المال في مجلس العقد يقول هنا القبض هذا لابد ان يكون قبضا حقيقيا فالقبض الحكمي لا يكفي هنا. ما معنى القبض الحكمي؟ ما مثال القبض الحكمي حتى نفهم المسألة؟ قال والمعتبر

69
00:27:15.500 --> 00:27:42.500
القبض الحقيقي فلو احال المسلم برأس مال فلو احال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم اليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. اه انتبه الان العقد السلم الذي وقعته انا. مثلا انا وقعت عقد سلم مع الاستاذ ابو الحسين

70
00:27:42.500 --> 00:28:09.600
مئة صاع تمر يسلمني اياها بعد ستة اشهر بمقابل انني اعطيه المال كم؟ عشرة الاف دولار. هذا المثال. تمام؟ انا اسمي مسلم انا المشتري هو مسلم الي هو البائع. ما هو الشرط؟ الشرط انني اعطيه عشرة الاف دولار

71
00:28:09.600 --> 00:28:34.700
في مجلس العقد ان يقبضها هو في مجلس العقد هذا الشرط. فقلت له ليس عندي عشرة الاف دولار. لكن احيلك على الاستاذ عبدالخالق ففي ذمته لي عشرة الاف دولار خذها منه. فقبضها في مجلس العقد

72
00:28:34.850 --> 00:28:57.150
قبضها هو في مجلس العقد لا يصح لان الحوالة هذه ليست قبضا حقيقيا وانما قبض حكمي. اذا لابد ان يكون التسلم مباشرة بقصد حقيقي وليس بقبض وليس بقبض الحكم. واضح؟ قال لكم هنا والمعتبر

73
00:28:57.300 --> 00:29:26.050
القبض الحقيقي. فلو احال المسلم برأس مال السلم وقبضه  المحتال وهو المسلم اليه من المحال عليه في المجلس لم يكفه واضح؟ لم يكفي. نعم. قال والثامن ان يكون عقد السلم ناجزا. لا يدخله خيار الشرع وهذا مر معنا

74
00:29:26.050 --> 00:29:47.100
وقد قلنا لكم فيما سبق في خياره لما تكلمنا عن الخيار وانواع الخيار ان خيار الشرط لا يدخل ما يشترط فيه القبض لكم ابيات صاحب الزبد عندما قال ويشرط الخيار في غير السلم. قال في غير السلم. لماذا في غير السلم؟ لان السلم

75
00:29:47.100 --> 00:30:07.100
يشترط فيه قبض رأس المال في مجلس العقد. تمام؟ قال ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم اي من حين تمام العقل. قال والثامن ان يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط

76
00:30:07.100 --> 00:30:35.350
بخلاف خيار المجلس فانه يدخله نكون بهذا انتهينا من احكام عقد السلام. وبعد عقد السلام يأتي على احكام الرهن. وفي الحقيقة هنالك ترابط بين السلم والرهن لان السلم دين لان السلام دين

77
00:30:35.400 --> 00:31:05.400
والرهن يكون في الديون. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الاية بالسلام. في الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض

78
00:31:05.400 --> 00:31:25.350
فعقد السلم له صلة وثيقة بعقد الرهن ما وجه هذه الصلة؟ ان السلم هو عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلام او السلف اي عقد على شيء هو دين تمام

79
00:31:25.850 --> 00:31:49.500
والرهن متى يكون؟ يكون بدين اذا هذا وجه الصلة بين عقد السلام وعقد الرهن. فلما انتهى من عقد السلم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى احكام عقد الرهن فقال فصل المصنف رحمه الله قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون

80
00:31:50.150 --> 00:32:13.950
يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الرهن. طبعا قوله في احكام الرهن يعني في مشروعية الرهن جواز الرهن هذا حكم حكم الاباحة في الرهن متى يكون الرهن صحيحا؟ الصحة ايضا من الاحكام الشرعية. الصحة حكم وضعي. متى

81
00:32:13.950 --> 00:32:42.400
الرهن باطلا البطلان ايضا حكم. فقال فصل في احكام الرحل الرهن بارك الله فيكم هو مما توثق به الحقوق. مما توثق به الحقوق ووثائق الحقوق كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ثلاثة. وثائق الحقوق ثلاثة

82
00:32:42.400 --> 00:33:23.150
والضمان والشهادة. وثائق الحقوق ثلاثة. يعني عندما تريد ان حقك عندك ثلاث خيارات. اما الرهن واما الضمان شخص يضمن واما ان تأتي بشاهدين اما الرهن واما الضمان واما الشهادة. واضح ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وثائق الحقوق

83
00:33:23.150 --> 00:33:45.950
وثائق الحقوق ثلاثة ما هي الرهن موضوع درسنا اليوم؟ الثاني قالوا الظمان سندرسه الثالث الشهادة يذكره الفقهاء في اخر ابواب الفقه قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الرحم

84
00:33:46.550 --> 00:34:13.850
وهو وهو اي الرهن لغة الثبوت الرهن في اللغة ياتي بمعنى الثبوت ويأتي بمعنى الحبس. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة محبوسة محبوسة بما كسبت يعني تحاسب. محبوسة الى ان تحاسب

85
00:34:14.100 --> 00:34:34.100
كل نفس يوم القيامة محبوسة الى ان تحاسب. كل نفس بما كسبت رهينة. اذا الرهن هنا او رهينة هنا بمعنى موسى ويأتي الرهن بمعنى الثبوت. ولذلك نسمع احيانا بعض الناس يقولون الحالة الراهنة. الراهنة يعني الثابتة

86
00:34:34.100 --> 00:34:55.150
تمام؟ اذا الرهن في اللغة ياتي بمعنى الحبس ياتي بمعنى الثبوت. اما الرهن عند الفقهاء فتعريفه كما ذكر المصنف كما ذكر الشارح رحمه الله جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر

87
00:34:55.150 --> 00:35:55.150
الوفاء. اذا نكتب هذا التعريف حتى نفصل فيه ونفهم منه المراد  هذا الرهن جعلوا عين مالية وثيقة بدين. يستوفى منها يستوفى منها عند تعذر الوفاة قال لك الرهن جعل عين مالية. جعل عين مالية

88
00:35:55.150 --> 00:36:25.850
جعل عين هذا قيد. مالية قيد. وثيقة بدين قال جعل عين مالية. عندما قال هذا مصدر. مصدر الفعل جعل اي ان هنالك شخص يجعل يضع هذه العين. وشخص اخر سيأخذ هذه العين. اذا عندنا شخصان الشخص الاول

89
00:36:25.850 --> 00:36:46.000
وضع هذه العين رهنا. الشخص الاخر اخذ هذه العين المرهونة. صح؟ عندنا عقدان الاول الذي وضع والثاني الذي اخذ. الاول ماذا يسمى والثاني ماذا يسمى؟ يمكن ان تختصر ذلك فتقول العاقدان

90
00:36:46.050 --> 00:37:16.750
يمكن ان تقتصر ذلك فتقول العاقة. يمكن ان تفصل ذلك فتقول الراهن والمرتهن. من الراهن ومن المرتهن؟ الراهن هو صاحب الرهن. ما لك الرهن الذي وضع الرهن يسمى راهن المرتهن هو الشخص المستوثق

91
00:37:16.900 --> 00:37:36.900
المستوثق الذي اخذ الرهن ليستوثق لحقه. يسمى المرتهن. اذا عندنا شخص راهن وعندنا شخص مرتهن واضح؟ اذا هذان لماذا نعبر عنهم؟ بالعاقدين. من اين اتينا؟ في التعريف؟ من قوله جعلوا

92
00:37:37.350 --> 00:37:58.250
من قوله جعل نفهم ان هنالك جاعل وان هنالك شخص جعلت هذه العين عنده. اذا عندنا عقدان عندنا راهن هو صاحب الرهن هو واضع الرهن وعندنا مرتهن وهو الشخص الذي اخذ الرهن ليستوثق لحقه

93
00:37:59.300 --> 00:38:29.500
واضح؟ هذان العاقدان. قال جعل عين مالية وثيقة وثيقة بدين جعلوا عين مالية لو ذكرنا الركن الثالث من اركان الرهن نقول الركن الثالث هو المرهون المرهون. المرهون ما هو المرهون؟ هو الشيء العين التي تضعها هذا يسمى المرهون. الذي هو

94
00:38:29.500 --> 00:38:58.200
هنا في التعريف عين مالية. واضح؟ عين مالية. اذا هذا ممكن نقول الركن الاول والثاني الرهن مرتهن. نقول الركن الثالث المرهون. الركن الرابع ما هو بدين اذا الدين الذي علي الذي وضعت هذا رهنا

95
00:38:58.200 --> 00:39:27.800
فيه يسمى ماذا؟ يسمى المرهون به المرهون به. تمام؟ فانا رهنت هذا الجهاز بدين قدره مثلا مليون روبية رهنت هذا الجهاز بدين قد انظر المرهون به. تمام المرهون به. ما هو المرهون به

96
00:39:28.700 --> 00:40:01.600
الدين تمام؟ اخر شيء من الاركان الصيغة. الصيغة تمام؟ اذا عندنا للرهن ممكن تقول الرهن له اربعة اركان اختصارا. عاقد مرهون مرهون به وصيغة. هذا المرهون يسمى مرهون. تمام؟ ويسمى احيانا رهن

97
00:40:02.000 --> 00:40:28.900
احيانا يسمى رهن. يسمى مرون يسمى رحم. ولذلك يقول الفقهاء كلمة تراهن تطلق على معنيين. تطلق احيانا والمقصود بها المرهون مثلا انا عندما اسألك هذا هذا الذي وضعته عندك المرهون هذا ماذا هذا؟ تقول هذا رهن

98
00:40:29.100 --> 00:40:55.300
رهن ماذا تقصد رهن؟ تقصد العين اذا كلمة رهن احيانا تطلق على العين احيانا. واحيانا تطلق كلمة رهن على العقل. على العقد كله تمام؟ اذا كلمة اقول لك مثلا كم او ما هو تعريف الرهن؟ ماذا ستقول؟ تعريف العقد. تمام؟ اذا كلمة رهن تطلق على

99
00:40:56.200 --> 00:41:21.900
المرغوب وتطلق احيانا على وتطلق احيانا على العقل طبعا رهن مفرد ما جمعه رهن ما دمعه رهن؟ ها؟ رهان. قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

100
00:41:22.100 --> 00:41:52.700
ويجمع على رهون ايضا. يجمع على رهان ويجمع على رهن وهذه الاية في سورة البقرة دليل على مشروعية الرحمة. وآآ لو تأملنا في الاية الله سبحانه وتعالى يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لاحظ معي

101
00:41:53.050 --> 00:42:20.550
الله سبحانه وتعالى في هذه الاية بين لنا مشروعية الرهن. لكن جعل لذلك قيدين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة هل نفهم من هذا ان الرهن يكون مشروعا فقط اذا كنا في السفر اما في الحظر فلا يشرع

102
00:42:21.200 --> 00:42:47.750
وهل نفهم من هذا ان الرهن انما يكون مشروعا اذا لم نجد كاتبا. اما اذا وجدنا كاتبا يكتب هذا الدين ومن يشهد على هذا الدين فلا يشرع لنا الرهن هل نفهم هذا من الاية او لا؟ جماهير العلماء قالوا لا نفهم هذا من الاية. هذا في الاية خرج مخرج الغالب

103
00:42:48.200 --> 00:43:12.000
لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا لانه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له ابو شحم واضح؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا فيه

104
00:43:12.950 --> 00:43:29.250
دلالة واضحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم وظع درعه رهنا عند اليهود وكان في الحضر في المدينة ليس في السفر وفي المدينة يوجد عدد كثير من كتاب الصحابة

105
00:43:29.400 --> 00:43:41.350
اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الامر فدل هذا على انه ليس قيدا ان يكون الرهن او ليس شرطا ان يكون الرهن فقط في السفر اما في الحظر لا

106
00:43:41.650 --> 00:44:05.300
وليس شرطا ان يكون الرهن فقط اذا عدم الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة خرج مخرج الغالب وليس المعنى انه يشترط في مشروعية الرهن ان تكون في سفر والا يوجد الكاتب

107
00:44:05.300 --> 00:44:33.350
واضح؟ وطبعا هذه الاية في سورة البقرة وهذا الحديث في الصحيحين يدلان على مشروعية رحمة ويدل على مشروعية الرهن ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه. نفس المؤمن مرهونة بدينه. هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا

108
00:44:33.350 --> 00:44:53.950
مات وعليه دين فان نفسه معلقة بهذا الدين. ما معنى معلقة او مرتهنة بدينه؟ قالوا اي محبوسة في حياة البرزخ  محبوسة في حياة البرزخ حتى يشدد دينه. طبعا هذا حملوه في من قصر في الاستدانة. اي استدان من غير حاجة مثلا

109
00:44:53.950 --> 00:45:18.900
ولم يخلف وفاء اما من كان محتاجا للاستدانة او كان يريد الوفاء لكنه عجز عن ذلك فهو معذور. ولذلك جاء في الحديث الاخر من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

110
00:45:18.900 --> 00:45:38.900
على كل حال نعود مرة اخرى الى التعريف. قال في التعريف الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. قال جعل عين مالية. اذا لما قان عين هذا قيد اخرج ماذا

111
00:45:38.900 --> 00:46:03.700
اخرج الدين واخرج المنفعة. كيف يعني اخرج الدين واخرج المنفعة؟ اعطيك مثال عندنا ثلاث سور. الصورة الاولى مثلا في ذمة دين في ذمة دين محمد يعني انا اخذت منه دين انا اخذت مثلا منه مليون روبية

112
00:46:04.400 --> 00:46:28.100
فقال لي ظع عندي رهنا فوضعت هذا رهنا عنده. تمام؟ اذا صار هذا عين بدين علي. تمام؟ هذا هو محل التعريف جعلوا عين مالية وثيقة بدين. هذا هو التعريف. هذا بيان التعريف. لكن

113
00:46:28.600 --> 00:46:48.800
انا في ذمتي دين لمحمد مليون ربيع. قال لي اريد رهنا. قلت له لي دين على الاستاذ عبدالخالق لي دينون على الاستاذ عبد الخالق مقداره ثلاثة مليون روبية هذا الدين الذي لي على الاستاذ عبدالخالق هو رهنك

114
00:46:49.350 --> 00:47:16.100
اذا الان رهنت دينا بدين. صح هذا لا يصح لابد ان يكون المرهون الان نحن نتكلم على المرهون جعلوا عين مالية العين المالية التي هي ماذا لابد ان يكون المرهون هذا لابد ان يكون ما شرطه شرطه ان يكون ان يكون عينا

115
00:47:16.100 --> 00:47:37.750
لابد ان يكون ليس دينا فلا يصح ان ترهن دينا بدين واضحة الصورة او لا؟ واضحة؟ الصورة الثالثة في ذمتي دين لمحمد. مقداره مليون ربيع. قال اريد رهنا. فقلت له ارهنك منفعة

116
00:47:37.750 --> 00:47:58.100
بيتي مدة شهر. ارهنك منفعة سكنى بيتي مدة شهر هذا هو الران. الران هو المنفعة. منفعة سكن البيت. ارهنك منفعة سكنى بيتي مدة شهر. ارهنك منفعة ركوب سيارتي مدة ثلاثة اشهر

117
00:47:59.000 --> 00:48:17.000
واضح؟ هل يصح ان تكون منفعة السكنى او منفعة الركوب رهنا؟ قال الفقهاء لا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا لاننا نشترط في المرهون ان يكون عينا. وعندما نقول لك عين يعني ليس دينا وليس منفعة

118
00:48:17.000 --> 00:48:50.250
واضح؟ اذا شرط المرهون ما هو؟ ان يكون عينا فلما نقول عينا يعني ليس دينا وليس منفعة. فهمنا هذا؟ هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال جعل عين مالية جعل عين مالية. ما هو المال؟ مر معنا. ما هو المال؟ نقول المال كل

119
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
طاهر منتفع به هذا هو المال. المال كل طاهر منتفع به او يمكن ان نقول المال كل ما له قيمة شرعا او تعبير اوضاع كل طاهر منتفع به. تفهم من هذا الكلام ان الشيء النجس. ليس مالا

120
00:49:10.450 --> 00:49:29.550
الشيء المتنجس ليس مالا الشيء الذي لا نفع فيه شرعا ايضا ليس مالا بالتالي تفهم من هذا الكلام لو قال شخص انا اجعل الكلب هذا رهنا لا يصح. انا اجعل هذه الخنازير الثلاثة رهنا لا يصح

121
00:49:29.900 --> 00:49:48.500
لو قال شخص مثلا انا اجعل هذا الجلد الذي لم يدبغ جلد الميت الذي لم يدبغ رهنا لا يصح لان شرط العين ان تكون مالا وما معنى مال؟ اي ان يكون طاهرا

122
00:49:48.600 --> 00:50:06.600
ان يكون منتفعا به. لو قال لك مثلا ساجعل لك عندك هذه الادوات الموسيقية العود والمزمار والطنبور والناي هذه سيجعلها رهنا. نقول ايضا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح

123
00:50:06.600 --> 00:50:26.600
لان ما فائدة الرحم؟ فائدة الرهن انك اذا لم تسدد نبيع هذه العين صح؟ نبيع هذه العين حتى نتمكن من اخذ الدين منها. هذه فائدة الرهن لكن هذه الاشياء لا تباع. الشيء النجس لا يباع. الشيء المتنجس لا

124
00:50:26.600 --> 00:50:47.800
الشيء الذي فيه منفعة محرمة لا يباع. اذا هذا هذه الاشياء لا تحقق لنا مقصود الرهن ولذلك يشترط في العين المرهونة ان تكون مالا. ولذلك قال لك الفقهاء هنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ قالوا كل

125
00:50:47.800 --> 00:51:18.950
ما صح بيعه صح رهنه. باختصار. كل شيء يصح بيعه يصح  لتفهم من هذا ان ما لا يصح بيعه لا يصح رحمه. اذا قال لك في التعريف جعل عين من مالية. فعندما قال مالية اخرج ما ليس ما ليس اخرج ما ليس مالا

126
00:51:18.950 --> 00:51:48.950
قال جعل عين مالية وثيقة بدين. اذا لا بد ان يكون المرهون به ان يكون المرهون به دينا. وهنا تأتي مسألة. وهي هل يصح اخذ الرهن على غير الديون او لا يصح. احيانا تذهب الى بعض المكتبات هذا موجود في بلادنا لا ادري اذا كان موجودا في

127
00:51:48.950 --> 00:52:03.000
في بلادكم او لا؟ تذهب الى بعض المكتبات انا اريد كتاب استعير كتابا. مثلا انا اريد ان استعير المجلد الرابع من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر رحمه الله. من هذه المكتبة

128
00:52:03.000 --> 00:52:23.000
فآتي الى امين المكتبة اقول له انا اريد ان استعير منك المجلد الرابع من كتاب فتح الباري. يقول لي ممكن خذ الكتاب لكن ضع رهنا. كيف ضع رهنا؟ يعني تضع مبلغا قدره مثلا مئة الف ربيع. حتى

129
00:52:23.000 --> 00:52:43.000
استوثق انك تقرأ بالكتاب مدة ثلاثة ايام اربعة ايام بعد ذلك تعيد الكتاب اعيد لك المئة الالف الربية واضح؟ هل يصح هذا؟ الرهن او لا يصح؟ ما رأيكم؟ على التعريف هل يصح هذا ولا يصح

130
00:52:43.000 --> 00:53:00.600
ما رأيكم؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان هذا الكتاب هذا مستعار. ليس تدينا هذا الكتاب ليس دينا. الران متى يكون؟ بارك الله فيكم. الرهن يكون في الديون

131
00:53:01.100 --> 00:53:23.500
الرهن يكون في الديون. هذا لا يصح ان يكون رهنا ليس دينا. هذه عين مستعارة. اذا في العين المستعارة مثلا لا يصح الرهن انما يتعلق الرهن بالديون. تمام؟ ولذلك نقول ما هو الرهن؟ ما تعريف الرهن؟ جعل عين مالية وثيقة

132
00:53:23.500 --> 00:53:51.700
بدين جعلوا عين مالية وثيقة بدين. في هذه الصورة لا يوجد دين انما توجد يوجد عقد استعارة. اذا لا يصح اخذ الرهن مقابل العين المعارة. واضح؟ كذلك المرأة تذهب الى مكان يعير الثياب. يعطونها ثوب مدة يومين ثلاثة ايام. لتلبس ويأخذ

133
00:53:51.700 --> 00:54:15.500
منها مالا يقولون هذا رهن هذا ايضا لا يصح لان هذا المال ليس رهنا لان الرهن يكون مقابل الديون. يا ايها الذين امنوا اذا تدينوا انتم بدين في الاية الثانية وان وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة. فالرهن بارك الله فيكم متعلق

134
00:54:15.500 --> 00:54:35.500
بالديون. نعم. قال بعض فقهاء الشافعية المتقدمين كالقفال. والقفال من اصحاب الوجوه. قال ممكن على يعني خرق وجها انه يجوز لنظار الوقف كما في صاحب المكتبة. تمام؟ لنظار الوقف اذا كانت

135
00:54:35.500 --> 00:54:57.850
المكتبة موقوفة وهذا ناظر الوقف ما معنى ناظر الوقف؟ المسؤول عن الوقف. تمام؟ جوز له ان يأخذ المال مقابل ان ذلك الشخص اذا رد الكتاب يرد اليه المال. جوز هذا القفان من فقهاء الشافعية المتقدمين. قال بعض الشافعية المتأخرين كالعلامة

136
00:54:57.850 --> 00:55:15.300
محمد احمد عبد الباري الاهدي رحمه الله قال ويجوز تقليده للحاجة. يعني اذا كان هنالك حاجة لمثل هذا يجوز تقليد هذا القول. لكن الان نحن يعني نمشي على وفق ماذا؟ شرح التعريف نريد ان نبين لماذا قال الفقهاء بدين

137
00:55:16.350 --> 00:55:36.350
قالوا بدن يخرجوا هذه المسائل. فالرهن انما يتعلق بالديون. اذا ما تعريف الرهن؟ جعلوا عين مالية وثيقة بدينك. انتهينا الى هنا. ثم قال يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ننتهي من شرح التعريف

138
00:55:36.350 --> 00:56:06.350
في الدرس لا لا نتوسع في الباقي. قال يستوفى منها يستوفى هذا فعل مبني للمجهول. صح؟ يستوفى من الذي مستوفى. ها؟ يستوفى يعني يستوفى الدين. نائب الفاعل ضمير يعود على الدين يستوفى منها. من ماذا؟ ها؟ يستوفى الدين منها مما

139
00:56:06.350 --> 00:56:26.100
من العين يستوفى منها. اي يستوفى الدين منها اي من العين طبعا هذا الكلام من هنا الى هنا ليس من التعريف. هذا فقط لبيان فائدة الرهن. ما فائدة الرهن؟ لو سألك شخص

140
00:56:26.100 --> 00:56:46.400
ما الحكمة من الرهن اي والاستيفاء انه يستوفى الدين من العين هذا فائدة والا هذا ليس من التعريف حقيقة اذا قوله يستوفى منها عند تعذر الوفاة قال الفقهاء هذه ليست قيودا. ما معنى ليست قيودا

141
00:56:46.500 --> 00:57:04.350
قالوا يمكن على سبيل المثال انا علي دين انا علي دين وهذا الرهن عند الاستاذ محمد مثلا. تمام؟ جاء موعد السداد لا استطيع ان اسدد فقلت له يمكن ان تبيع

142
00:57:04.600 --> 00:57:17.800
هل لا بد ان يبيع هذا لابد ان يبيع هذا او يمكن ان يبيع شيئا اخر. يعني ممكن اقول له لا تبع هذه العين خذ هذا مثلا بع هذا لكن هذا لا لا انا احتاج اليه

143
00:57:18.050 --> 00:57:33.100
يمكن فقوله هنا يستوفى منها ليس قيدا بمعنى لا ليس شرطا ان يكون الاستفهام من هذه العين فقط. يمكن ان يكون الاستيفاء من شيء اخر يمكن واضح؟ اذا هذا ليس قيدا

144
00:57:33.800 --> 00:57:54.200
فهمنا بارك الله فيكم. قال يستوفى منها. وقوله يستوفى منها. قالوا هنا قال الفقهاء هنا من هذه الابتداء وليست للتبعيظ يعني معنى هذا افهم معي قليلا لا يشترط ان تكون العين

145
00:57:54.550 --> 00:58:14.550
اكثر ثمنا وقيمة من الدين لا يشترط هذا. يعني يمكن الدين مثلا يكون مثلا مئة الف ربيع  الدين مثلا يكون مئة الف روبية. ممكن العين هذي تكون خمسين الف فقط. اقل ممكن. ممكن تكون هذي العين خمس مئة الف قيمتها

146
00:58:14.550 --> 00:58:38.200
ممكن ان تكون العين مئة الف يعني لا يشترط ان ان يكون الرهن تمام؟ اكثر او اقل او مساوي. لا يشترط ذلك اذا لما قال هنا منها ليس المقصود من بعضها. وبالتالي لا تفهم ان قيمة العين لابد ان تكون اكثر من قيمة الدين. لا

147
00:58:38.200 --> 00:58:53.400
لا يشترط ذلك فقد تكون اقل قد تكون مساوية قد تكون اكثر تمام؟ فقوله منها هناك هذا للابتداء. قال يستوفى منها عند تعذر الوفاة. ايضا هذا قيد اغلبي وليس قيد آآ

148
00:58:53.400 --> 00:59:13.350
آآ يعني لاخراج شيء. اذا هذا تعريف الرهن. يعلو عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدل الوفاة في بلادنا احيانا انا احتاج الى دين اذهب الى شخص مثلا اقول لهذا الشخص انا اريد منك

149
00:59:13.350 --> 00:59:35.050
لدينا. انا عندي امر عندي مرظ عندي سفر اريد دين. فاعطاني الدين. قال بضع رهنا ضع رهنا وسبحان الله الرهن هذا فيه تيسير على الناس. لان ليس كل انسان يعطيك ما له ولا يتوثق. من حقه ان يتوثق لنفسه

150
00:59:35.400 --> 01:00:00.750
واضح؟ قال ضع رهنا فاخرجت له جواز السفر باسبورت هذا الرهن. يوجد عندكم مثل هذا ولا يوجد؟ يمكن جواز السفر يمكن بطاقة شخصية يوجد هذا. هل يصح هذا ان من خلال التعريف لا يصح يقول الاستاذ عبد الخالق لا يصح لماذا لا يصح؟ لان شرط الرهن ان يكون عينا

151
01:00:00.750 --> 01:00:20.750
اما هذا الجواز لا يباع ليس له قيمة هذا نعم له قيمة بالنسبة لك لكن بالنسبة لغيرك ليس له قيمة صح؟ اذا البطاقة الشخصية جواز السفر هذي الاشياء لا تصلح فليست عينا مالية

152
01:00:20.750 --> 01:00:40.750
واضح؟ مثل هذه المسائل انت اذا فهمت التعريف. اذا فهمت هذا التعريف فهما جيدا من خلال التعريف تستطيع ان تحكم على كثير من المسائل التي يسألك الناس عنها. ولذلك استشراح التعريف او التفصيل في التعريف ليس ممل

153
01:00:40.750 --> 01:01:00.750
ليس مملا حتى وان رآه البعض ممل لكن ليس مميلا. لانك اذا فهمت التعريف فهما جيدا ستفهم جزءا كبيرا من الدرس بقية الاشياء كلها تأتي من التعريف لان الفقهاء عادتهم عادة الفقهاء حتى في علم الاصول حتى في كثير من العلوم انهم يجمعوا

154
01:01:00.750 --> 01:01:24.550
نبدة الباب زبدة الدرس في التعريف ثم بقية الدرس عبارة عن تفاصيل وشرح وتشريح لهذا التعريف. اذا ما هو الرهن؟ الرهن لغة الثبوت او الحمص اصطلاحا جعل عين مالية وثيقة بدين الى هنا ينتهي التعريف. هذا لبيان الحكمة والفائدة يستوفى منها عند تعذر

155
01:01:24.550 --> 01:01:44.550
الوفاء اركانه اربعة اجمالا خمسة تفصيلا. العاقدان المرهون المرهون به الصيغة. وكل ركن هذه الاركان له شروط لكن لن نذكرها الان. سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم فهذا فقط مجرد مقدمة لدرس الرهن

156
01:01:44.550 --> 01:02:04.469
في الكتاب سنقرأها اظن الوقت اتى الان اية تقريبا انتهينا الى الساعة. سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته