﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الفقه في الدين. ونسألك علم وعملا صالحا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. امين. فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. وللراهن

3
00:00:50.300 --> 00:01:20.300
فيه ما لم يقبضه. ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. واذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. هذا الفصل عقده المصنف العلامة القاضي ابو شجاع الله تعالى في بيان جملة من احكام الرحم. والرهن تقدم معنا انه

4
00:01:20.300 --> 00:01:50.300
عقد توثق. وتقدم معنا ان الوثائق بالحقوق ثلاثة. الرهن والظمان والشهادة. مر معنا فيما اذكر اننا عرفنا الرهن الرهن في اللغة مأخوذ من الحبس والثبوت. واما في الشرع فعرفه الفقهاء

5
00:01:50.300 --> 00:02:20.300
رحمهم الله تعالى بما ذكره الشارح جعل عين مالية وثيقة بدين. جعل عين مالية وثيقة بدين. وذكرنا في الماضي ان الرهن له اربعة اركان. عاقد وآآ عين مرهونة ومرهون به وصيغة. وان العاقد يشمل الراهن والمرتهن

6
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
وان الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن والمرتهن هو الشخص المستوثق لحقه الذي يأخذ الرهن هذا مرة معنا في الدرس الماضي. اذا عندنا عاقد وهما الراهن والمرتهن. وعندنا ايضا عين

7
00:02:40.300 --> 00:03:10.300
والعين هذه هي الرهن. هي الشيء الذي يرهل. تمام؟ وعندنا مرهون به وهو الدين تمام؟ وعندنا الصيغة وهي الايجاب والقبول. طبعا الصيغة هذه تكون ركن من في هذا الرهن الذي ندرسه وهو آآ آآ الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى في

8
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
احكام الرهن. هنالك رهن اخر لا تشترط فيه الصيغة او لا تكون الصيغة فيه ركنا لكن ليس هو محل بحثنا الان. يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الرهن وهو لغة الثبوت. وشرعا جعلوا عين

9
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
مالية وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء. قوله يستوفى منها عند تعذر الوفاء هذه الجملة ليست من صلب التعريف وانما المقصود منها بيان فائدة الرهن اي ما فائدة الرهن انه يستوفى يستوفى ما الذي يستوفى؟ قال جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى

10
00:04:00.300 --> 00:04:25.700
اذا يستوفى فعل مبني للمجهول نائب الفاعل ظمير يعود على الدين اي يستوفى الدين هكذا الكلام يستوفى الدين منها اي من العين واضح؟ وقلنا في الدرس الماضي ليس شرطا ان الدين يستوفى من ذات العين. فقد يستوفى الدين من عين اخرى. قد

11
00:04:25.700 --> 00:04:47.500
مستوفى الدين من عين اخرى. قال يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وهذا كما قلت ايضا ليس ليس شرطا قال ولا يصح الرهن الا بايجاب وقبول. هذا بيان لشرط الصيغة وانه لابد من ايجاب وقبول

12
00:04:47.950 --> 00:05:07.950
قال ولا يصح الرهن الا بايجاب وقبول ويشترط في الصيغة هنا ما يشترط في الصيغة التي مر معنا في البيع. نفس الشروط التي مرت معنا في البيت. قال ولا يصح الرهن الا بايجاب وقبول وشرط كل وشرط كل من الراهن والمرتهن ان

13
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
ان يكون ان يكون ان يكون مطلقي التصرف. العبارة هذه فيها قلق. يعني لو كان قال ان يكونا بالف التثنية كم انسب؟ ان يكون الراهن المرتهن. ولذلك قال بعد ذلك

14
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
في الخبر في خبر يكون قال مطلقي اي مثنى صح؟ اذا كان مقتضى السياق ان يقول ان يكونا الف الاثنين اسم كان مطلقي خبر آآ كان منصوب علامة نصبه الياء والنون

15
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
للاضافة وهو مضاف والتصرفين مضاف اليه كما لا يخفى عليكم. لذلك الصواب في العبارة ان يقول ان يكون في اظن والله اعلم. قال شرط كل من الراهن والمرتهن ان يكون

16
00:06:07.950 --> 00:07:07.950
مطلقي التصرف ما معنى مطلقي التصرف؟ ما معنى مطلقي التصرف اوكي اذا نكتب هنا كان اركان الرهن اربعة عاقب وراهن ومرتهن راهن مرتهن وعين مرهونة دين مرهون به تمام وصيغة. اذا الان سيذكر الشروط لكل واحد من هذه الاركان

17
00:07:07.950 --> 00:07:37.950
فبدأ اول ما بدا فذكر شروط الصيغة فقال يشترط في الصيغة ما مر معك في صيغة البيع. اذا يشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة البيع. في صيغة البيع. ثم انتقل الى الركن الثاني وهو

18
00:07:37.950 --> 00:07:57.950
قال يشترط في العاقد ان يكون مطلق التصرف. هذا اذا كنا نتكلم على العاقل. اذا كنا نتكلم على عقدنا نقول يشترط في العاقدين ان يكونا مطلقي التصرف ما معنى مطلقي التصرف؟ مطلق التصرف

19
00:07:57.950 --> 00:08:17.950
تصرف ما معنى مطلق التصرف؟ مطلق التصرف؟ يعني تصرفه نافذ. اذا تصرف فان تصرفه يكون تصرفا موصوفا بالصحة. اذا من هذا الشخص الذي يكون اطلاق التصرف من جمع اربعة من جمع اربع صفات. الصفة الاولى ان يكونا بالغا. نعم

20
00:08:17.950 --> 00:08:37.950
الشرط الثاني ان يكون عاقلا. الشرط الثالث ان يكون مختارا. الشرط الرابع ان يكون غير محجور عليه بسفه. وسندرس الحجر ان شاء الله. اذا من جمع هذه الشروط الاربعة يسمى

21
00:08:37.950 --> 00:08:54.950
طاقة تصرف. من كان بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها كان مطلق التصرف اه كذلك الشرط الرابع ان يكون غير محجور عليه بسفه او ممكن تختصر هذه الكلمات غير محجور عليه بسبب

22
00:08:54.950 --> 00:09:14.950
ان تقول ان يكون رشيدا. تمام؟ من جمع هذه الصفات الاربع فانه فانه يصح رهنه. هذه سمى مطلق التصرف الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان شرط الراهن والمرتهن ليس مطلق التصرف

23
00:09:14.950 --> 00:09:34.950
فقط بل يشترط صحة تبرعه. ان يكون ممن يصح تبرعه. ممن يصح تبرعه. من الذي يصح تبرعه عندنا مصطلح مصطلح اسمه مطلق التصرف لابد ان نضبط هذه المصطلحات لانها ستتكرر معنا كثيرا عندنا

24
00:09:34.950 --> 00:10:04.950
مصطلح اسمه مطلق التصرف. قلنا مطلق التصرف يساوي ماذا؟ يساوي بالغ زائد عاقل صح زائد رشيد زائد مختار من جمع هذه الصفات الاربع يسمى يسمى مطلق التصرف. تمام؟ عندنا مصطلح اخر اسمه اهل

25
00:10:04.950 --> 00:10:24.950
للتبرع او ممكن تقول عنده اهلية التبرع. من هو الذي يملك اهلية التبرع؟ ما معنى التبرع يملك اهليا انه يعطي الشيء بلا مقابل. من هذا؟ هذا الذي يتصرف عن نفسه. اذا كنت تتصرف

26
00:10:24.950 --> 00:10:52.100
عن نفسك فانت يمكن ان تتبرع. لكن اذا كنت تتصرف عن غيرك مثلا كنت وليا لطفل. كنت وليا لمجنون. القاضي اذا كان وليا في مال احد ولي الايتام مثلا الحاكم اذا كان وليا لاموال اخرين. هؤلاء يتصرفون عن غيرهم. هؤلاء هل يحق

27
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
ان يبيعوا اموال غيرهم ممن يلونهم او لا؟ نعم يحق لهم التصرف بالاحظ. لكن هل يحق لهم التبرع باموال غيرهم ممن يتصرفون فيها؟ لا يعني اعطيك مثال اوضح من هذا. ولي اليتيم ولي

28
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
اليتيم الشخص الذي عنده يتيم وهو يتولى شؤونه المالية. هل له ان يتصرف في اموال اليتيم او لا بيع وشراء يشتري ما يحتاجه اليتيم يبيعه اذا كان في ذلك مصلحة لليتيم هل له او ليس له؟ نعم له ذلك له ان يتصرف

29
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
عنده اهلية التصرف لكن هل هذا الشخص وليه اليتيم هل لديه اهلية التبرع بمال اليتيم او لا؟ لا اذا اهلية التبرع ما معناها؟ نقول اهلية التبرع معناها اهلية التصرف ناقصا

30
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
انك لا تكون وليا. يعني انك تتصرف في مالك؟ نعم. لكن لا تتصرف في مال غيرك بتبرع. هذا المقصود. ولذلك نقول اهلية التبرع تساوي من كان مطلق التصرف بشرط الا يكون

31
00:12:12.100 --> 00:12:44.800
وليا عن غيره. الا يكون وليا عن غيره. بعبارة اسهل من هذه ممكن تقول اهلية التبرع تساوي اهلية التصرف ناقصا عدم الولاية المالية. هذا بتعبير رياضيات. تمام؟ اهلية التبرع من هو الذي

32
00:12:44.950 --> 00:13:05.750
اهل التبرع من كان لديه اهلية التصرف بالغ عاقل رشيد مختار لكنه يتصرف عن نفسه. ليس وليا عن غيره. من كان وليا عن غيره ليس له ان يتبرع بمال غيره. واضح؟ من كان وليا عن غيره يتصرف عن غيره

33
00:13:05.750 --> 00:13:25.750
ليس له تبرع بمال غيره. اذا قال الفقهاء يشترط في العاقد ليس فقط ان يكون مطلق التصرف بل الذي يشترط ان يكون اهلا اهلا اهلا للتبرع. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا انتبه معي. لو

34
00:13:25.750 --> 00:13:49.450
كنت انا مثلا وليا لمال يتيم هل يحق لي هل يحق لي ان اجعل مال اليتيم رهنا او لا يحق؟ هنا السؤال. لا يحق لي. اذا قلنا ان الشرط ان يكون اهلا للتبرع لا يحق لي. لكن اذا قلنا ان الشرط اهل التصرف يحق لي. صح؟ لانني

35
00:13:49.450 --> 00:14:09.200
انا اهل للتصرف في مال اليتيم. اذا جعل الفقهاء شرط العاقد ان يكون اهلا للتبرع. واضح الله فيكم. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم اذا كان غير واضح ساعيد شرحه مرة ثانية. اذا نفرق نفرق بين اهلية التصرف

36
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
وبين اهلية التبرع. اهلية التصرف من جمع اربع صفات. الصفة الاولى ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان كون مختارا وان يكون رشيدا. اذا قلنا اهلية التبرع لابد انه لا يكون وليا

37
00:14:29.700 --> 00:14:49.850
لا يكون لديه ولاية مالية على غيره. تمام؟ فان من لديه ولاية مالية عن غيره ليس اهلا ان يتبرع. اذا قول هنا قال وشرط كل من الراهن والمرتهن ان يكون مطلقي التصرف

38
00:14:49.900 --> 00:15:12.300
انتهينا من الصيغة وانتهينا من العاقل. بقي عندنا ماذا؟ بقي بقي عندنا العين المرهونة صح؟ وبقي عندنا الدين. قال وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

39
00:15:13.000 --> 00:15:33.750
في الديون اذا استقر ثبوتها. طيب انتبه معي. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هل هذا يتعلق بالعين او بالدين  كل ما جاز بيعه جاز رهنه. بماذا يتعلق هذا؟ هل يتعلق بالدين او يتعلق بالعين المرهونة

40
00:15:34.050 --> 00:15:54.050
بالعين المرهونة. اذا هذا الكلام وكل ما جاز بيعه جاز رهنه يتعلق بالعين المرهونة. صح؟ ممتاز. طيب قوله في الديون هذا يتعلق بالدين. اذا هذا الكلام هذا الكلام فيه بيان شرطي العين المرهونة

41
00:15:54.050 --> 00:16:15.300
وشرطي الدين صح؟ بيان شرط العين المرهونة وشرط الدين ولذلك كان الاولى بالشارع ان يقول وذكر المصنف ظاع  المرهون وضابط الدين يعني ضابط الاثنين. في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

42
00:16:15.300 --> 00:16:39.900
في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. اذا شرط العين شرط العين مرهونة. التي ساضعها رهن. ما شرطها شرطها انه يصح بيعها. انه يصح بيعها. اذا شرط العين المرهونة هنا

43
00:16:39.900 --> 00:17:09.900
جوازه او نقول صحة صحة بيعها. ولذلك قلنا في التعريف في الدرس الماضي ان تعريف الرهن هو جعل عين ما لها؟ مالية. ما معنى مالية؟ يعني يصح بيعها اذا شرط هذا الرهن الذي ساضعه ان يكون مما يصح بيعه. ومعنى يصح بيعه اي ان يكون

44
00:17:09.900 --> 00:17:29.900
قاهرا مندفعا به. هذا معنى كونه مالا. لان المال كل ما له قيمة. والذي له قيمة هو ما كان طاهرا منتفعا. ما كان طاهرا منتفعا به شرعا. اذا شرط العين المرهونة صحة بيعها. فالظابط يقول لك ما صح بيعه

45
00:17:29.900 --> 00:17:59.900
صح صح رهنهم. ما مفهوم المخالفة؟ ها؟ ما على يصح بيعه لا يصح رهنه. ما صح بيعه صح رهنه. ما مثال مثلا نقول السيارة السيارة يصح بيعها اذا يصح رهنها الكتاب الثوب صح

46
00:17:59.900 --> 00:18:19.900
ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل ماذا؟ مثل النجاسات يعني مثل الكلب مثل الخمر مثل خنزير صح؟ كذلك مثل المحرمات. مثل الات الموسيقى كتب السحر لا يصح بيعها اذا لا يصح

47
00:18:19.900 --> 00:18:39.900
رهنها. اذا ما صح بيعه صح رهنه؟ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. مثل نكتب هنا مثلا مثل الخمر مثلا ما صح بيعه صح رهنه هل هذا الضابط مضطرد؟ لا يستثنى منه شيء او يوجد استثناء

48
00:18:39.900 --> 00:18:59.900
هل يوجد اشياء يصح بيعها مثلا؟ لكن رهنها لا يصح؟ تستثنى من هذا الضابط او لا يوجد؟ قال الفقهاء توجع مثال على سبيل المثال قالوا المنفعة. مر معنا في الدرس الماظي عندما عرفناه الرهن

49
00:18:59.900 --> 00:19:19.900
ان قلنا الرهن جعله عين مالية. لو فتحتم التعريف وما كتبناه على السبورة قلنا جعل عين مالية العين اخرجت المنفعة فالمنفعة لا يصح رهنها. صح؟ لكنه مر معنا في اول درس ان المنفعة يصح بيعها. اذا المنفعة مثلا

50
00:19:19.900 --> 00:19:50.450
يصح بيعها لكن لا يصح رهنها واضح؟ اذا المنفعة تستثنى من هذا الضابط. واضح؟ لابد ان نعود اذهاننا على طرق العلماء في النظر الى العبارات منطوقا ومفهوما وتحرير الفاظها حتى نفهم كلام العلماء بعمق. لا نمر على كلام العلماء مرور الكرام. فهم عندما يتكلمون بجملة يقفون عندها طويلا

51
00:19:50.450 --> 00:20:10.450
يستشرحونها استشراحا يعني ينظرون اليها منطوقا ومفهوما واستثناء ما يدخل فيها بحيث ان بعد ذلك الظابط يكون قد فهم فهما جيدا. اذا لما قال لك الفقهاء ما صح بيعه صح رهنه؟ هذا من باب الغالب. والا توجد استثناءات. ذكرت لك

52
00:20:10.450 --> 00:20:30.450
مثالا واحدا المنفعة طبعا هنالك عدة استثناءات اخرى لكن هذا من اظهرها لا يحتاج الى شرح كبير ايضا الدين يصح بيعه لمن هو عليه لكن لا يصح رهنه مثلا قال وما لا يصح بيعه

53
00:20:30.450 --> 00:20:50.450
يصح رهنه؟ ايضا هل هذا مضطرب؟ هذا المفهوم مضطرد؟ ايضا هذا غير مطرد يوجد يوجد استثناء قالوا كأم الولد اذا حملت من غير سيدها خلاص لكن لا نستطرد في شرحه هذا. على كل حال بارك الله فيكم هذا

54
00:20:50.450 --> 00:21:07.450
الظابط ان ما صح بيعه صح رهنه. ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل هذه القواعد اولا لابد ان نفهم ان المتأخرين من العلماء المتأخرين من العلماء يفرقون بين كلمة

55
00:21:08.000 --> 00:21:32.100
قاعدة وكلمة ضابط. فما كان في ابواب متعددة من ابواب الفقه يشمل فروعا متعددة منتشرة في ابواب الفقه يسمى قاعدة ما كان منحصرا في باب يسمى ضابط. مثل هذا ما صح بيعه صح رهنه هذا ضابط. لانه مختص بباب الرحمة

56
00:21:32.100 --> 00:21:56.550
واضح؟ مثل هذا يسمى ضابط لا يسمى قاعدة ويمكن على اصطلاح المتقدمين لان المتقدمين لا يرون الفرق بين القاعدة والضابط يمكن ايضا ان تسميه قاعدة لا مشكلة. اذا نقول القاعدة في هذا الباب ان ما صح بيعه صح رهنه. اذا انتهينا من العين المرهونة. طبعا يشترط فيها ان تكون معلومة ايضا وكونها معلومة يدخل في

57
00:21:56.550 --> 00:22:16.550
صحة بيعها. الدين ماذا يشترط في الدين؟ قال في الدين يشترط ان يكون الدين ثابتا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الدين لازما. الشرط الثالث ان يكون الدين معلوما. ان يكون ثابتا لازما

58
00:22:16.550 --> 00:22:41.350
معلومة ان يكون ثابتا ما معنى ثابتا؟ ثابتا اي ان يكون موجودا. اما اخذ الرهن على دين لا يوجد الان لكن سيكون في المستقبل لا يصل. واضح يعني اعطيكم مثال ظريف في هذا يعني يقول الفقهاء مثلا ليس لوالدي الزوجة والد

59
00:22:41.350 --> 00:23:01.350
الزوجة يعني مثلا انا عندي بنت. بنتي جاءها عريس يتقدم اليها يريد ان يتزوجها قلت له ماذا عمال قال انا اعمل في كذا وكذا تستطيع ان تنفق على بيت على اسرة؟ نعم استطيع ان شاء الله. فقلت له انا اريد منك رهنا

60
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
تمام؟ لاستوثق نفقة ابنتي خلال السنتين القادمتين. مثلا واضح او لا؟ هذا لا يصح هذا لا يصح لانني اخذ الرهن في شيء لم يثبت بعد. اي لم يوجد بعد. واضح؟ ولذلك حتى في الرهن قال الفقهاء او

61
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
اولا لابد من وجود الدين بعد ان يوجد الدين يكون الرهن. واضح؟ لا تأخذ الرهن اولا قبل ان يثبت الدين. اذا الشرط الاول ان يكون الدين ثابتا. ما معنى ثابتا؟ يعني موجودا. الشرط الثاني ان يكون لازما. ما معنى لازما؟ اي ان

62
00:23:41.350 --> 00:24:01.350
ان يكون العقد هذا عقدا لازما او عقدا اينا الى اللزوم. ونحن مر معنا من قبل ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. يمكن ان نعيد هذا تقسيم مرة اخرى فنقول لان له تعلق بالدرس. العقود تنقسم الى ثلاث اقسام عقود لازمة من الطرفين

63
00:24:01.350 --> 00:24:31.350
وعقود جائزة من الطرفين. وعقود لازمة. من جائزة من طرف. ما معنى عقد اللازم؟ عقد اللازم اي انه لا يمكن فسخه بعد انعقاده. هذا يسمى عقد لازم. عقد جائز اي ان للعاقد ان يفسخه بعد انعقاده عجز لازم من طرف جائز

64
00:24:31.350 --> 00:24:50.250
من طرف ان يمكن لاحدهما فسخه بينما لا يمكن للاخر ان يفسخه. عقد لازم من الطرفين مثل ماذا مثل ماذا؟ عقد لازما من الطرفين. مثل عقد البيع. مثل عقد السلام. صح؟ مثل عقد الايجار

65
00:24:50.250 --> 00:25:10.100
هذه عقود عقود لازمة من الطرفين. بعد ان ينعقد البيع لا يحق للبائع ولا للمشري الفسخ الا برضا الطرف الاخر وهذا بعد ذلك يسمى اقالة. ليس ليس يعني يعني ليس هل هو عقد جديد او لا؟ هذا

66
00:25:10.100 --> 00:25:28.600
اخر لكن ليس لاحدهما الفسخ يعني بدون رضا الاخر. واضح؟ عقد السلم كذلك عقد لازم بعد ان يتم عقد السلام ليس للمسلم ولا للمسلم اليه ان يطالب بالفسخ او ان يفسخ العقد. عقد الايجار بعد ان يتم عقد الايجار

67
00:25:28.600 --> 00:25:48.600
للمستأجر ولا للمؤجر ان يفسح. هذا عقد لازم من الطرفين. عقد جائز من الطرفين يعني اسهل مثال الوكالة. انا اقول لشخص وكلتك ان اشتري لي سيارة ثم قال قبلت صار وكيلا لي ثم قال عزلت نفسي. ممكن. حتى لو كنت انا غير راض

68
00:25:48.600 --> 00:26:08.600
لكن من حقي ان يعزل نفسه او قلت انا عزلتك ممكن حتى لو كان هو غير راض صح؟ عقد الوكالة عقد الشركة عند الشافعية ايضا من العقود الجائزة وسيأتي معنا عدد من العقود الجائزة. عقد لازم من طرف جائز من طرف سيأتي

69
00:26:08.600 --> 00:26:24.400
معنى ان مثاله عقد الرحم. عقد الرهن جائز من طرف لازم من طرف على كل حال يقول لك هنا الدين يكون في العقود اللازمة او العقود التي تؤول الى اللزوم

70
00:26:24.600 --> 00:26:44.600
مثل عقد ماذا اللازم؟ مثل عقد البيع يعني اعطيك مثال انا ذهبت واشتريت منه بضاعة بثمن مؤجل الثمن مؤجل. اخذت البضاعة واجلت الثمن. هذا دين او لا؟ الثمن هذا دين علي او لا؟ دين. اذا هنا

71
00:26:44.600 --> 00:27:04.600
من حقه ان يأخذ الرهن. لان هذا عقد لازم. البيع عقد لازم. مثال اخر انا اسلمت اليه في سلعة واعطيته المال السلعة عنده سيأتي بها بعد كذا شهر من حقي ايضا آآ من حقي ايضا ان

72
00:27:04.600 --> 00:27:24.650
ان يستوثق بالرهن لان عقد السلام عقد لازم. كذلك في الاجارة. اذا كل عقد لازم يمكن ان يكون فيه الرحم اما في العقود الجائزة يعني اعطيك مثال في عقد عندنا اسمه عقد القيراط ما معنى عقد القراظ؟ سندرسه. عقد القيراط انا

73
00:27:24.650 --> 00:27:44.650
عندي مال انا عندي مال لا اعرف التجارة مثلا استاذ زين الدين ليس عنده مال لكن يعرف التجارة فقلت للاستاز زين الدين انا اعطيك المال لتتجر به تتاجر بهذا المال. الربح بيني وبينك

74
00:27:44.650 --> 00:28:04.650
يسمى عقد القرار ليس القرض القيراط ويسمى عقد المضاربة ايضا القيراط والمضاربة عند الشافعية يسموه القراظ عند فيها يسموها المضاربة. فانا اعطيته المال من اجل ان يتاجر به والربح بيننا. هذا عقد جائز

75
00:28:04.650 --> 00:28:25.550
يعني في اي وقت يمكن هو يقول انا افسخ هذا العقد باي وقت يمكن انا اقول صاحب المال فسقت هذا العقد. عقد جائز من الطرفين هل انا صاحب المال مثلا؟ هل يجوز لي او يصح لي ان اطالبه برهن؟ فهمنا او لا؟ هل يصح لي ان اطلب

76
00:28:25.550 --> 00:28:41.600
منه رهنا اعطيته مال يتاجر به. فانا اريد ان استوثق. ممكن انني اعطيه المال مثلا ويختفي يسافر يهرب مثلا. صح ممكن ممكن؟ لكن هل يجوز لي ان اطالب بالان او لا يجوز؟ قال الفقهاء لا يجوز. لماذا لا يجوز

77
00:28:41.850 --> 00:29:07.200
لان هذا العقد الذي بيني وبينه عقد جائز وليس لازما فهمنا؟ مثال اخر وكلت الاستاذ عبد الخالق ان يشتري لي سيارة اعطيته المال ليذهب ويشتري لي سيارة هل لي ان اطالبه برهن؟ اقول له ارهن بيتك لانك ممكن ان تأخذ المال مثلا وتذهب مثلا واضح؟ ليس

78
00:29:07.200 --> 00:29:27.200
لماذا ليس لي؟ لان عقد الوكالة عقد عقد جائز. اذا متى يكون اخذ الرهن؟ اذا كان العقد عقدا لازما. مثل ماذا لازم مثل عقد البيع مثل عقد السلم مثل عقد الايجار. واضح بارك الله فيكم كذلك عقد الجعالة. يعني لو قلت لشخص ابني لي

79
00:29:27.200 --> 00:29:47.200
او احفر لي بئرا احفر لي بئرا ساعطيك كذا وكذا. احفر لي بئرا سيعطيك كذا وكذا. بدأ يحفرها فقلت له انا اريد منك رهنا انك ستكمل العمل. اه ليس لان اطالبه بذلك. لماذا؟ لان عقد الجعالة جائز من جهته

80
00:29:47.200 --> 00:30:07.200
يمكن في اي وقت يتوقف عن العمل. تمام؟ اذا نقول الشرط الثاني في الدين آآ ان يكون ان يكون في عقد لازم او اين للزوم. اذا لابد ان يكون ثابتا لازما وان يكون وان يكون معلوما. اذا هذه الاركان

81
00:30:07.200 --> 00:30:26.000
هو من تكلم في البداية على الصيغة ثم تكلم على العاقد الان سيتكلم على العين المرهونة وسيتكلم على الدين. انظر ماذا قال لك قال وذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكر المصنف ظابط المرهون في قوله

82
00:30:26.200 --> 00:30:56.200
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. اذا استقر ثبوتها في الذمة. واضح وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا يتعلق بالعين المرهونة. تمام؟ قوله في الديون هذا يتعلق بالدين. ما شرط الدين؟ قال اذا استقر ثبوتها في الذمة. يعني في الديون المستقرة. ما

83
00:30:56.200 --> 00:31:27.750
المستقرة مقمق سودو بالمستقرة هنا؟ المقصود بالمستقرة هنا اللازمة. الشرط الذي امامكم على السبورة. فمعنى هنا اللزوم اي ان تكون العقود التي سيكون فيها الرهن عقود لازمة. تمام كما مر معكم العقد اللازم الذي لا يمكن فسقه. قال اذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون

84
00:31:28.150 --> 00:31:48.150
عن الاعيان فلا يصح الرهن عليها. وهذا مر معنا بالامس او مر معنا في الدرس الماضي. ان العين لا يصح اخذ عليها ولذلك قلت لكم احيانا تذهب الى المكتبة تريد ان تستعير كتابا يقول لك ضع رهنا. قلنا لا يصح

85
00:31:48.150 --> 00:32:08.150
لا يصح هذا ولا يكون رهنا شرعيا. لماذا؟ لان الكتاب هذا عين. واضح؟ والرهون او الرهن او الرهان لا تكون على الاعيان وانما تكون على الديون. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا

86
00:32:08.150 --> 00:32:38.150
فلا قال واحترز المصنف بالديون عن الاعيان فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوها من الاعيان المضمونة. اذا هذا ضابط يمكن نقول ضابط لا يصح واخذ الرهن على الاعيان. لا يصح اخذ الرهن على الاعيان. فانا جيت مثلا استعير منك كتابا تقول ضع رهنا نقول لا

87
00:32:38.150 --> 00:32:58.150
يصح او شخص على سبيل المثال غصب منك هذا الجهاز فاخذت منه شيئا رهنا لا يصح كذلك قال الفقهاء قال لك هناك عين مغصوبة ومستعارة ونحوها. نحوها مثل ماذا؟ قالوا مثل البستان. من

88
00:32:58.150 --> 00:33:28.150
من المشتام؟ المشتام هو الذي يأخذ السلعة يقلبها يريد شراءها بنية شرائها. يعني شخص على سبيل المثال ذهب الى السوق ووجد ثوبا فنظر في الثوب وقلبه اعجب به قال ساخذ الثوب الى بيتي. انظر في مقاسه وقدره. اذا كان مناسبا جيت اليك واشتريت. هذا

89
00:33:28.150 --> 00:33:48.150
ماذا يسمى؟ يسمى بستان. الذي يأخذ سلعة يريد شراءها. يسمى بستان. هذا الشخص المستام الآن سيأخذ الثوب الى البيت هل من حقك ان تقول اريد ام من حقك ان تقول هل من حقك ان تقول اريد رهنا؟ لا لماذا

90
00:33:48.150 --> 00:34:08.150
لان الرهن لا يكون في الاعيان. وانما يكون في الديون. فهمنا بارك الله فيكم. اذا ليس لك ان تطالبه بالرهن. ولذلك قال لك هنا واحترز المصنف بالديون عن الاعيان فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة

91
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
نحوها من الاعيان المضمومة كالمستعمل. تمام؟ قال واحترز باستقر لانه قال في المتن اذا استقر وثبوتها عن الديون قبل استقرارها كدين السلام. اه انتبه معي. هذا الذي ذكره الشارح في هذا الموضع

92
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
ليس هو المعتمد في المذهب. دين السلام يصح يصح اخذ الرهن عليه. لان السلام دين لازم. يعني ان السلام عقد لازم. فما ذكره الشارح هنا ليس على المعتمد بل ضعيف. تمام؟ قال واحترز باستقر عن الديون

93
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
قبل استقرارها كدين السلام وعن الثمن مدة الخيار. قلت لكم هذا ضعيف في المذهب والصحيح انه يصح اخذ الرهن عن السلام. ويصح اخذ الرهن ايضا عن الثمن في مدة الخيار

94
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
واضح بارك الله فيكم؟ اذا ما ذكره الشارح رحمه الله في هذا الموضع ليس على المعتمد في المذهب تعتمد في المذهب انه في عقد السلام يصح اخذ الرحم. يعني اعطيك الصورة بشكل اوضح. قلت انا مثلا لمحمد

95
00:35:28.150 --> 00:35:47.600
اسلمت اليك بهذه الدراهم ان تسلمني عشرة اصع من تمر بعد ثلاثة اشهر مثلا في شهر رجب في تاريخ عشرة رجب هنا مثلا هذا عقد سلام وسلمته المال في مجلس العقد

96
00:35:48.200 --> 00:36:08.200
ثم قلت له انا اريد منك رهنا. يصح او لا يصح؟ يصح. على ما قررناه يصح؟ وهو المعتمد في المذهب. اما الشارع يقول لا يصح. طبعا الشارع نظر الى ماذا؟ لماذا قال لا يصح؟ الشارع نظر الى امر اخر وهو يقول يمكن ان يأتي

97
00:36:08.200 --> 00:36:28.200
موعد التسليم والتمر غير موجود. صح؟ يمكن يأتي موعد التسليم والتمر غير موجود. وحينئذ سيفسخ عقد السلف يعني يمكن ان يفسخ عقد السلام. اذا ما دام ان هذا العقد يمكن ان يفسخ اذا لا يصح الرهن. الشارح نظر الى هذا. لكن المعتمد في

98
00:36:28.200 --> 00:36:48.200
المذهب ان عقد السلام ما دام انه لازم اذا يصح اخذ الرهن عليه. واضح؟ قال لكم واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدة الخيام. ثم قال وللراهن الرجوع فيهم

99
00:36:48.200 --> 00:37:07.600
ما لم يقبضه اي المرتهن وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه اي مرتين. انتبه لهذه المسألة. هذه المسألة يمكن ان نعبر عنها بتعبير اخر فنقول هل عقد الرهن عقد لازم

100
00:37:08.000 --> 00:37:26.050
او عقد جائز عقد الرهن هل هو لازم او جائز؟ اقول لك في عندنا عقيدة عندنا عقدان العاقد الاول الراهن والثاني المرتهن الراهن هو الذي يعطي الرهن. المرتين هو الذي يأخذ الرهن. هو الذي يستوثق لحقه

101
00:37:26.550 --> 00:37:42.000
من جهة المرتهن جائز واضح. لان من حق المرتهن ان يرد الرهن الى الراهن. اذا من حقه ان يفسخ الرهن متى شاء اذن من جهة المرتهن جائز ما في مشكلة. من جهة الراهن

102
00:37:42.250 --> 00:38:03.200
جائز او لازم؟ لازم. طيب من متى يكون لازما يكون لازما بعد القبض. كيف بعد القبض؟ يعني قلت مثلا ذهبت الى محمد واخذت من محمد دين اخذت من محمد مثلا مئة الف بيدي

103
00:38:03.500 --> 00:38:23.500
فقال لي انا اريد منك رهنا. فقلت اذا سارهنك كتاب فتح القريب المجيب. سامر عليك مثلا بعد صلاة العشاء واعطيك الكتاب هذا رهن. تمام؟ ثم بعد ذلك قبل ان اذهب اليه بالكتاب قبل ان اعطيه الكتاب

104
00:38:23.500 --> 00:38:43.500
جعلت الكتاب وقفا واضح جعلت الكتاب وقفا خلاص ما في رهن تراجعت قبل ان يقبض اذا هنا ليس لازما. متى يكون لازما؟ اذا اخذت الكتاب وقبضه باذني؟ حينئذ لا يجوز لي ان اتصرف

105
00:38:43.500 --> 00:39:03.500
في الكتاب تصرفا يزيل الملكية. لكن قبل ان يقبضه قبل ان يقبضه يمكن اني اتراجع. يمكن اتراجع عن ذلك بالقول ويمكن ان اتراجع عن ذلك بالتصرف. مثلا يمكن ان اذهب وابيع الكتاب. ممكن ان اذهب واخذ الكتاب واهبه لشخص اخر. اعطيه

106
00:39:03.500 --> 00:39:23.500
هبة يمكن ان اخذ الكتاب واجعله وقفا في مكتبة المسجد. ممكن. واضح؟ اذا قبل قبظ المرتهن عقد الرهن لا يكون لازما. متى يصير لازما بعد ان يقبضه؟ فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ اذا هنا انظر ماذا يقول

107
00:39:23.500 --> 00:39:49.850
وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن. يعني قبل ان يقبضه المرتهن للراهن ان يرجع. والرجوع بماذا يكون؟ الرجوع يمكن ان كون بالقول يقول رجعت عن الرهن ويمكن ان يكون بالتصرف كان يبيعه او يهبه او

108
00:39:49.850 --> 00:40:09.850
موقفه او ما شابه ذلك. تمام؟ فقال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه اي المرتهن. فان قبض العين اين المرهونة ممن يصح اقباطه لزم الرحم. انتبه! فان قبض فان قبض فان قبض

109
00:40:09.850 --> 00:40:34.150
ومن الذي قبض؟ اه فاعل قبض المرتهن. تقدير الكلام فان قبض المرتهن العين المرهونة ممن يصح اقباضه يعني من شخص من شخص الذي هو الراهن مثلا او النائب الراهن يصح اقباضه. من الذي يصح اقباضه؟ اذا كان بالغا عاقلا

110
00:40:34.150 --> 00:40:51.200
رشيدا مختارا هذا الذي يصح اقباضه. الذي يصح اقباضه مطلق التصرف واضح؟ اما اذا قبضها من صغير او قبضها من مجنون او قبضها من شخص مكره او من شخص سفيه فلا يصح القبض

111
00:40:51.250 --> 00:41:13.750
فقال فان قبض العين المرهونة ممن يصح اقباضه لزم الرهن. ما معنى لزم الرهن اي صار صار لازما. صار لازما في حق الراهن. ليس له ان يفسخ. اذا نقول عقد الرهن متى يكون لازما

112
00:41:13.950 --> 00:41:38.350
عقد الرهن متى يكون لازما من جهة الراهن بعد القفز بعد القبض ولذلك يقول لك فقهاء الشافعية وانتبه يقول لك فقهاء الشافعية عندنا عقدان عقدان الزمان بالقبض عندنا عقدان يلزمان بالقبض يعني بعد ان يتم القبض يصير لازما

113
00:41:38.650 --> 00:42:09.450
ما هما الرهن والهبة. الهبة ايضا. يعني لو قلت مثلا استاذ زين الدين وهبتك هذا الكتاب او قلت استاز زين الدين اهديتك هذا الكتاب ولم اقبضه. بعد ذلك تراجعت بعد ذلك اخذت هذا الكتاب وبعته. بعد ذلك اخذت هذا الكتاب واوقفته جعلته وقفا

114
00:42:09.500 --> 00:42:34.550
واضح العقد ليس لازما لكن لو قلت استاز زين الدين وهبتك هذا الكتاب وقبضه اذا صار لازما صارت الهبة لازمة اذا عندنا عقدان يلزمان ليس باللفظ. وانما بالقرض. لاحظ البيع مثلا لو قلت لك بعت

115
00:42:34.550 --> 00:42:54.550
كهذه السيارة قلت لي قبلت. صار العقد لازما حتى ولو لم تقبض السيارة. لو قلت لك اجرتك هذا بعشرة الاف قلت قبلت صار العقد لازما ولو لم تسكن في البيت. صح؟ هذه العقود تلزم

116
00:42:54.550 --> 00:43:13.750
بمجرد العقد بمجرد اللفظ اما عقد الهبة وعقد الران لا يلزمان الا الا بالقبض فهمنا بارك الله فيكم ولذلك قال هنا فان قبض العين المرهونة ممن يصح اقباضه لزم الرهن اي صار لازما

117
00:43:13.750 --> 00:43:33.750
وامتنع على الراهن الرجوع فيه. امتنع على الراهن الرجوع فيه بالقول وامتنع على الراهن الرجوع به فيه بالتصرف فليس له ان يتصرف بعد ان يقبضه المرتهن. ثم قال والرهن وضعه على الامانة. ما معنى وضعه على

118
00:43:33.750 --> 00:43:59.450
بالامانة يعني ان المرتهن الذي يأخذ الرهن لا يظمن اذا حصل تلف في الرهن الا اذا تعدى او فرط فقط يد مرتهن يد امانة. ما معنى يد المرتهن يد امانة؟ اي انه لا يضمن الا اذا تعدى او

119
00:43:59.450 --> 00:44:19.450
فرغ. تمام؟ على سبيل المثال. انا اخذت رهنا من محمد. قال عفوا انا اخذت دين من محمد قال لي اريد رهنا قلت ساجعل بقرتي رهنا عندك. ساجعل بقرتي رهنا عندك. فاخذت

120
00:44:19.450 --> 00:44:39.450
البقرة وذهبت بها الى محمد وصارت البقرة عندهم مثلا. تمام؟ فاصبح في الصباح يقول لي ان بقرتك ماتت اه خلاص لا يظمن. لان يد المرتهن يد امانة ليست يد ظمان. واضح؟ اذا لا يطمئن

121
00:44:39.450 --> 00:45:05.950
الا وانه تعدى كيف تعدى؟ يعني مثلا ربط البقرة من عنقها بحبل ضيق. فاختنقت واصبحت ميتة. اذا يظمن لانه حينئذ تعدى او ترك البقرة في المزرعة وجعل الباب مفتوحا فجاء اللص او السارق فاخذها

122
00:45:06.000 --> 00:45:26.000
اذا يظمن لانه فرط. فاذا تعدى او فرط يظمن. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط لا يظمن. واضح ولذلك قال الفقهاء اذا تلفت العين المرهونة انتبه لهذا الكلام. اذا تلفت العين المرهونة فان المرتهب

123
00:45:26.000 --> 00:45:48.750
لا يضمن متى لا يضمن لا يظمن اذا لم يذكر سببا لم يذكر سببا للتلف لماذا تلفت؟ يقول لا ادري لماذا تلفت؟ لم يذكر سببا. ربما مرض فيها ربما اصابها شيء تلفا. تمام؟ او ذكر سببا خفيا

124
00:45:48.750 --> 00:46:11.650
سببا خفيا مثل ماذا؟ مثل السرقة. هذا السبب خفي. قالوا لكن اذا ذكر سببا ظاهرا فلا بد عليه ان البينة يعني لو قال مثلا احترقت المزرعة وماتت البقرة بالحريق. احترقت المزرعة وماتت البقرة بالحريق. اذا نقول هنا لابد ان تقيم البينة

125
00:46:11.650 --> 00:46:31.650
ان تقيم البينة على وجود الحريق. واضح ان تأتي بشاهدين مثلا يشهدان ان المزرعة احترقت في يوم كذا او ليلة كذا تمام؟ ولذلك قال لكم هنا والرهن وضعه على الامانة وحينئذ لا يظمنه المرتهن اي

126
00:46:31.650 --> 00:46:56.050
ايظمن المرتهن المرهون الا بالتعدي فيه. التعدي بان يقصر او اه اه يفرق. قال ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. هذه مسألة مهمة ايضا هذه مسألة مهمة وهي انا اخذت مثلا من محمد دين مقداره

127
00:46:56.050 --> 00:47:16.050
الف دولار الف دولار ورهنته بقرة فهذه البقرة ماتت عندهم. ماتت عنده البقر ماتت عنده دون ان يتعدى او يفرط. اذا هو لا يضمن. طيب هل نخصم قيمة البقرة من الدين او

128
00:47:16.050 --> 00:47:37.850
نقسم فهمنا؟ السؤال واضح المسألة او لا؟ هل نخصم قيمة البقرة؟ قيمة البقرة على سبيل المثال ست مئة دولار. وانا اخذت دين منه كم؟ الف دولار هل نقسم الست مئة قيمة البقرة من الالف؟ فحين اذ لا ارد له الا اربعمئة او لا نخصم

129
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
قال الشافعي والحنابلة لا نحصم. لماذا؟ قالوا لان يد المرتهن يد امانة. اذا لا نخصم لا يظمن الا اذا تعدى هكذا قال الشافعي والحنابلة. قال المالكية والحنفية رحمة الله عليهم رحمة الله على سائر العلماء. قالوا نخصم

130
00:47:58.050 --> 00:48:21.400
لماذا؟ لان عند الحنفية وعند المالكية ان يد المرتهن يد ضمان. وعند الشافعي والحنابلة يد مرتهن يد امانة. هذا الفرق. هل المرتهن يده يد ضمان او يده يد امانة؟ قال الشافعية والحنابلة يده يد امانة

131
00:48:21.800 --> 00:48:43.100
لا يظمن الا اذا تعدى او فر قال الحنفية والمالكية يده يد ظمان يظمن مطلقا. اذا حصل التلف يظمن. وبالتالي اذا تلفت العين مرهونة فانه يسقط من الدين بقدر قيمتها. وهنا كان الشارح رحمه الله يشير الى

132
00:48:43.300 --> 00:49:08.250
مخالفتهم فقال ولا يسقط بتلفه اي بتلف المرهون شيء من الدين. فهمنا؟ اشارة الى مخالفة من؟ الى مخالفة الحنفية والمالكية ثم قال ولو ادعى ولو ادعى من الفاعل من الذي ادعى؟ ولو ادعى تلفه

133
00:49:08.250 --> 00:49:28.250
احسنت ولو ادعى تلفه اي ولو ادعى المرتهن تلف تلفه تلف ماذا؟ تلف المرهون طرف العين المرهونة مثلا في مثالين البقرة. ولو ادعى المرتهن تلف المرهون. ولم يذكر سببا لتلفه صدق

134
00:49:28.250 --> 00:49:53.000
بيمينه اذا لم يذكر سببا صدق بيمينه. طيب انظر ماذا قال. فان ذكر سببا ظاهرا لم يقبل الا ببينة. هذا الذي شرحته لكم السبب الظاهر مثل ماذا مثل الحريق. الحريق سبب ظاهر. واضح؟ طيب اذا كان السبب خفيا لم يذكر الحكم. انظر ماذا قال

135
00:49:53.000 --> 00:50:12.450
اعيد العبارة وقلت لكم عندما تقرأ عبارة الفقهاء لابد ان تفهمها. منطوقا ثم مفهوما. انظر ماذا قال ولو ادعى تلفا ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه اذا اذا لم يذكر سببا هذا القسم الاول

136
00:50:12.550 --> 00:50:39.250
اذا لم يذكر سببا صدق بيمينه. من الذي صدق؟ من المرتهن. نعم. يعني اريد ان ان نتدرج على فهم عبارات الفقهاء. قال ولو ادعى قلنا الفاعل فاعل ادعاء المرتهن. ولو ادعى المرتهن تلفه. تلف ماذا؟ العين المرهونة. ولم يذكر سببا

137
00:50:39.250 --> 00:50:59.250
هذي الحالة الاولى لم يذكر سببا صدق من الذي صدق؟ المرتهل. عندما تذاكر تكتب هذه الظمائر. من الذي صدق؟ من يقصد؟ يقصد هذا او هذا. لابد ان تعرف مرجع الضمير. صدق المرتهن

138
00:50:59.250 --> 00:51:27.350
بيمينه. ما معنى صدق بيمينه؟ اي انه لا يطالب ببينة. لا يطالب بشهود. قال فان ذكر سببا هذي الثانية ان ذكر سببا. قال فان ذكر سببا ظاهرا فان ذكر سببا ظاهرا لم يصدق الا ببينة. طيب يبقى عندنا تساؤل ان ذكر سببا

139
00:51:27.350 --> 00:51:48.950
ما الحكم؟ سكت هو لم يعطيك الحكم. لكن انت تفهم عندما قال لك اذا ذكر سببا ظاهرا يحتاج الى بينات تفهم انه اذا ذكر سببا خفيا لا يحتاج الى بينة يعني صدق

140
00:51:48.950 --> 00:52:08.600
يمينه ايضا انت تفهم هذا. هو لم يذكر لك هذه المسألة. لكن انت تفهمها. هو قال فان ذكر سببا ظاهرا صدق بيمينه تسأل نفسك فان ذكر سببا خفيا اذا سيكون عكس هذه صح

141
00:52:08.800 --> 00:52:26.200
صدق بيمينه. واضح كيف تتعامل مع العبارات؟ وبهذا بعد ذلك بهذا التشجير تفهم كل المسألة اذا لم يذكر سببا من الحكم اذا ذكر سببا فيه تفصيل اذا كان السبب خفيا ايضا صدق بيمينه اذا كان السبب

142
00:52:26.200 --> 00:52:46.200
ظاهرا احتاج الى بينة. بعد ذلك تسأل نفسك اذا كان السبب خفيا مثل ماذا؟ السبب خفي سبب خفي اه مثل سرقة السرقة سبب خفي. سبب ظاهر مثل ماذا؟ ظاهر يعني يراه الناس مثل الحريق. اذا تكتب هنا من اجل عندما تذاكر

143
00:52:46.200 --> 00:53:06.200
تفهم المسألة بشكل جيد. فهمنا بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى نعيد قراءة المسألة. ولو دعا تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه. فان ذكر سببا ظاهرا لم يقبل الا ببينة. ولو

144
00:53:06.200 --> 00:53:30.400
ادعى المرتهن مسألة اخرى الان. الان المسألة الاولى التي ذكرها المسألة الاولى التي ذكرها بارك الله فيكم تتعلق بالتلف. الان مسألة اخرى تتعلق بالرد. انتبه. قال ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل الا ببينة

145
00:53:31.900 --> 00:53:53.100
واضح يعني لو قال على سبيل المثال انا اخذت الدين من محمد واعطيته البقرة رهن. اذا البقرة هذه رهن عنده بعد ذلك قال محمد انا رددت البقرة عليه. قلت لا. البقرة لا زالت عندك. هو يقول ردها وانا اقول لا

146
00:53:53.100 --> 00:54:13.200
لم تردها تبقى عندك بل هي عند. اذا هو يدعي ماذا؟ هو يدعي الرد وانا صاحب البقرة مالك البقرة انكر هو يدعي الرد وانا انكر. من المصدق منا من الذي يأتي بالبينة؟ ومن الذي يكتفى منه باليمين

147
00:54:13.300 --> 00:54:34.300
انا الراهن يكتفى مني باليمين. اما هو فلابد من البينة. واضح؟ هو لابد من البينة. ولذلك انظر ماذا قال. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل الا ببينة. طيب اسألكم سؤال

148
00:54:34.700 --> 00:54:54.700
الم نقل بارك الله فيكم قبل قليل ان هذا المرتهن ان هذا المرتن الامين او لا الم نقل انه امين؟ طيب اذا كان امينا لماذا لا يكون مصدقا؟ اذا كان امينا لماذا لا يكون مصدقا

149
00:54:55.500 --> 00:55:25.500
لان لان عفوا احسنت ممتاز لانه اخذ الرهن لحظ نفسه هو اخذ الرهن لكن لمصلحة من؟ اخذه للرهن. لمصلحته هو. اخذ الرهن لمصلحته هو حتى يباع الران اذا لم اسدد. صح؟ اذا هذا فيه مصلحة الله. وبالتالي لما كان اخذ الرهن لمصلحته هو

150
00:55:25.500 --> 00:55:45.500
لابد من ان يقيم البينة. بخلاف انتبه. لو انا وكلت شخصا ان يشتري سيارة واعطيته المال فقال هذا الشخص لم تعطني المال. وقلت بلى اعطيتك المال. قال لا لم تعطني. قلت اعطيتك انا

151
00:55:45.500 --> 00:56:04.650
ادعي انني اعطيته هو ينكر ذلك. هذا شخص امين الوكيل. واضح؟ وكيل امين. انا الذي اقيم البينة ليس هو لان الاصل ان ان الامين لا يقيم البينة. لكن في الراهن في المرتهن هو الذي يقيم البينة في دعوى الرد

152
00:56:04.650 --> 00:56:34.650
لانه قبض الرهن لمصلحة نفسه. ولذا قال الفقهاء انتبه اليوم عندنا ضوابط مهمة. قال لك الفقهاء كل امين كل امين. لا نتكلم على الظامن. كل امين. ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق

153
00:56:34.650 --> 00:57:04.650
بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملك كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه يصدق الوكيل يصدق. عامل القراظ يصدق. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه الا ثلاثة. من هم

154
00:57:04.650 --> 00:57:34.750
المرتهن المستأجر الملتقط. لماذا هؤلاء الثلاثة؟ لانهم يقبضون الشيء لمصلحة انفسهم واضح؟ اما الوكيل فقبض المال لمصلحتك انت. عامل القيراط قبض المال لمصلحتك ومصلحته. لكن هؤلاء قبضوا لحظوظ انفسهم فقط. تمام؟ اليوم عندنا كم ضوابط؟ تقريبا ثلاثة ضوابط مهمة. الضابط الاول ذكرته لكم ما جاز بيعه جاز رهنه

155
00:57:35.000 --> 00:57:59.250
الضابط الثاني عندنا عقدان يلزمان بالقبض الرهن والهبة. الضابط الثالث كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر. هذا الثالث يمكن ان تضيف اليهم الرابع صاحب اهلية التصرف البالغ العاقل الرشيد المختار. يمكن ان تضيف اليهم الخامس

156
00:57:59.250 --> 00:58:17.000
صاحب اهلية التبرع هو من كانت لديه اهلية التصرف ولم تكن لديه ولاية بعد خمسة ضوابط هذي مهمة ستتكرر معنا في اثناء الدروس. فارجو منكم ان تظبطوها وان تتفهموها. قال لكم هنا

157
00:58:17.000 --> 00:58:38.950
بارك الله فيكم وبقي قليل حتى نختم الدرس قال واذا قبض المرتهن قبل ذلك عفوا قال ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل الا ببينة. اخذنا هذا قال واذا قبض المرتهن بعض الحق انتبه

158
00:58:39.100 --> 00:59:06.200
هذا يمكن ان نضع له عنوان فنقول بماذا ينفك الرهن بماذا ينفك الرحم؟ اعيدوا اعيدوا سورة المسألة. انا اخذت دين من محمد مقداره الف دولار ورهنته البقرة. تمام؟ انا راهن العقد من جهة جائز او لازم؟ عقد الرهن

159
00:59:06.200 --> 00:59:20.650
جاهزة ولازم؟ لازم يعني لا يحق لي ان افسخ صح؟ طيب متى يحق لي ان اخذ البقرة متى ينفك الرهن؟ قال لك الفقهاء ينفك الرهن بثلاثة اشياء باحد ثلاثة اشياء

160
00:59:20.750 --> 00:59:40.750
باحد ثلاثة اشياء ما هي هذه الاشياء الثلاثة؟ اول شيء اذا سددت جميع الدين يعني اذا دفعت جميع الدين كم الدين؟ الف دولار ادفع كم؟ ادفع الف دولار اخذ البقرة. اخذ الرهن. طيب لو دفعت تسع مئة دولار مثلا ما

161
00:59:40.750 --> 01:00:00.750
ليس لي ان اخذ البقرة. دفعت تسع مئة وتسعين دولار. ما ينفع ليس لي ان اخذ البقرة. الا طبعا برضاه دفعته تسعمائة تسعة وتسعين دولار باقي دولار واحد فقط. ايضا ما ينفع. حتى ادفع جميع الدين. واحد

162
01:00:00.750 --> 01:00:20.750
الامر الثاني قالوا ينفك الرهن بالابراء. ما معنى بالابراء؟ ما معنى بالابراء؟ الابراء يعني لو قال لي محمد ابرأتك من الدين. اسقطت الدين عفوت عنك. لا شيء عليك لي. خلاص. نقول جزاك الله

163
01:00:20.750 --> 01:00:38.500
او خيرا هات الرهن هات البقر واضح او لا؟ هذا يسمى الابراء هذا السبب الثاني السبب الثالث لو جاء مثلا محمد وقال يا استاذ انت يعني استاذي لا يليق اني اخذ رهنا منك. خذ البقرة والدين يبقى عليك

164
01:00:38.700 --> 01:00:55.300
اذا هذا يسمى ماذا؟ فسخ فهو مرته من حقه ان يفسخ لان عقد الرهن من جهته جائز واضح اذا كم عندنا الان اسباب لفك الرهن ثلاثة. سداد جميع الدين واحد

165
01:00:55.600 --> 01:01:15.600
الابراع الثاني فسق الرهن الثالث. وجمعها لكم صاحب الزباد رحمة الله تعالى عليه فقال ينفك اي ينفك الرهن ينفك بالابراء وفسخ الرهن كذا اذا زال جميع الدين. فكم ذكر اسماء

166
01:01:15.600 --> 01:01:37.450
ثلاثة. لكن هنا ذكر لك سببا واحدا فقط فقال لكم هنا واذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج اي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. اي

167
01:01:37.500 --> 01:01:57.500
جميع الحق الذي على الراهن اي جميع الحق الذي على الراهن. نكون بهذا انتهينا من درس الرهن. هناك بعض المسائل التي تتبع درس الرهن لكن اظن ان من المناسب ان تكون في آآ مفتتح الدرس القادم آآ ان شاء الله

168
01:01:57.500 --> 01:02:12.016
تعالى سنذكرها نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته