فهمنا اذا حصل ان هذا الكتاب ثالث بسبب تقصير او تعدي. يظمن او لا يظمن يضمن لماذا؟ لان على القاعدة التي في الحديث اليد ما اخذت حتى تؤديهم. اذا اظمن طيب يبقى هنا الكلام. اذا حصل التلف بغير تعد ولا تفريط وبغير الاستعمال المأذون فيه كما قلت لك في المثال لو احترق الكتاب او سرق الكتاب هل يضمن او لا يضمن وان لم يكن مالكا للعين على سبيل المثال هذا هذا بيت هذا البيت يملكه زيد اذا زيد ما اسمه؟ او ما صفة زيد؟ ما لك للبيت زيد اجر هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور قناة سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين. ففي اخر الدرس الماضي بدأنا الكلام حول العارية في هذا الدرس ان شاء الله سبحانه وتعالى سنأخذ احكام العارية سنأخذ تعريفها واركانها وشروطها وسنتكلم على يد المستعير وسنتكلم على نفقة العين دعارة نتكلم ايضا على نفقة رد العين المستعارة ونتكلم على ما ينتهي به عقد العالية ذكرنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم ان العاري من عقود التبرعات ان يتبرع الانسان بمنفعة لينتفع غيره بتلك المنفعة. ولذلك قلنا في تعريف العارية ان العارية عقد يتضمن اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه عقد يتضمن اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا تعريفها عقد يتضمن اباحة الانتفاع من اهل التبرع يمكن ان تقول هذا اضافة سيأتي معنا في الشروط عقد يتضمن اباحة الانتفاع من اهل التبرع بما يحل انتفاع به مع بقاء مع بقاء عينه. هذا تعريف العارية وتقدم الكلام حول مشروعيتها في الدرس الماضي. وادلتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ولو ضربنا مثالا على العارية فنقول لو ان شخصا قال اعرني كتابك فاعطيته فانا اسمي معير. وهو اسمه مستعير. والكتاب اسمه عين مستعارة وهنالك صيغة قوله اعرني الكتاب وتسليم الكتاب له هذا الصيغة اذا عندنا اركان العارية اربعة. معير ومستعير. وعين مستعارة وصيغة نبدأ بالركن الاول من اركان العالية وهو المعير. المعير هذا له شروط الشرط الاول ان يكون هذا المعير اهلا للتبرع. ما معنى اهلا للتبرع يعني عنده اهلية التبرع. ما معناه عنده اهلية التبرع اي انه يكون بالغا ويكون عاقلا ويكون رشيدا فالصبي لا يصح ان يكون معيرا والمجنون لا يصح ان يكون معيرا والسفيه المحجور عليه لا يصح ان يكون معيرا كذلك الولي على مال غيره ليس له ان يعير من مال غيره اذا يشترط في المعير ان يكون اهلا للتبرع دائما اهلا للتبرع معناها ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون رشيدا وانه لا يتصرف في مال غيره تمام واظن قد شرحت لكم في درس ماضي الفرق بين اهلية التبرع واهلية التصرف اذا الشرط الاول في المعير ان يكون اهلا للتبرع الشرط الثاني في المعير ان يكون ان يكون مختارا ليس مكرها ان يكون مختارا ليس مكرها فالمكره لا تصح اعارته لو اكرهنا انسان على اعارة قلنا اعر فلانا كتابك والا سجناك او والا ضربناه فاعار تحت الاكراه فان هذه العارية لا تصح الشرط الثالث بارك الله فيكم من شروط العارية ان يكون المعير مالكا مالكا للمنفعة وان لم وان لم يكن مالكا للعين. انتبه لهذا الكلام. يشترط يشترط في المعير ان يكون مالكا للمنفعة لخالد خالد ما علاقة خالد بالبيت مستأجر خالد مستأجر للبيت خالد مستأجر للبيت. وزيد هذا مالك مؤجر صح؟ طيب من الذي يملك عين البيت؟ بمعنى من الذي يملك جدران البيت زي من الذي يملك منفعة السكنى في البيت؟ خالي اذا خالد هذا يملك المنفعة ولا يملك المنفعة يملك المنفعة يصح ان خالد يعير السكنة لشخص اخر واضح وان كان خالد لا يملك العين لكنه يملك المنفعة. اذا الشرط في المعيد ان يكون مالكا للمنفعة. وان لم يكن مالكا للعين فخالد هنا يملك المنفعة وهي السكنة وان كان لا يملك البيت العين. واضح؟ اذا تصح اعارته اذا الشرط الثالث في المعير ان يكون مالكا للمنفعة وان لم يكن مالكا للعلم ولذلك بناء على هذا الكلام نقول المستعير لا يجوز له ان يعير غيره المستعين لا يجوز له ان يعير غيره. يعني مثاله لو قلت مثلا لشخص اعرتك هذا الكتاب هذا مستعير هل المستعير يملك المنفعة او ابيحت له المنفعة ابيحت له المنفعة. اذا هو لا يملك المنفعة. فهل لهذا المستعير ان يعير الكتاب لشخص اخر لا يجوز لماذا لا يجوز له ان يعيق؟ لانه ليس مالكا للمنفعة وانما ابيحت له. بخلاف المستأجر. اذا ما الفرق بين المستأجر والمستعير الفرق بينهما ان المستأجر يملك المنفعة فيجوز له ان يعير اما المستعير لا يملك المنفعة فليس له ان يعير الا باذن من المعير. واضح؟ اذا هذه شروط المعين شروط المستعيذ الشرط الاول من شروط المستعير بارك الله فيكم ان يكون اهلا للتصرف ان يكون اهلا للتصرف. شرط المستعير عليكم السلام ورحمة الله. ان يكون اهلا للتصرف. ما معنى ان يكون اهلا تصرف يعني لا يصح لشخص ان يعير صبيا لا يصح لشخص ان يعير مجنونا لا يصح لشخص ان يعير سفيها. لان هؤلاء ليسوا اهلا للتصرف اذا كان الصبي يحتاج الى شيء فاننا نعيره لولي صبي اذا كان المجنون يحتاج الى شيء فاننا نعيره نعير ولي المجنون واضح؟ لا نعير المجنون نفسه. لا نعير الصبي نفسه اذا شرط المستعير ان يكون اهلا للتصرف. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون المستعير معينا. فلا يصح ان يكون المستعير مبهما لا يصح ان يكون المستعير مبها فلو قلت مثلا اعرت واحدا منكم كتابي لا يصح اعرت واحدا منكم كتابي لا يصح لابد ان اقول اعرت زيدا منكم. اعرت عمرا منكم كتابي لابد ان يكون المستعير معينا نعم سنقول الان يكون المستعير معينا ثم لا يشترط ان المستعير هو الذي يستفيد من المنفعة يمكن ان المستعير ينيب غيره ليستفيد من المنفعة. يعني اعطيك مثال جاءني الاستاذ نور فقال اعرني سيارتك فاعرته سيارتي يحتاج شيئا في المدينة يذهب الى المدينة بالسيارة فقال اعرني سيارتك فاعرته سيارتي ثم طلب مشرفا من المشرفين فقال خذ السيارة واذهب الى المدينة واشتري لي كيت وكيت يمكن هذا ولا يمكن؟ نعم يمكن الان المستعير معين لكن لا يشترط ان المستعير بنفسه يستوفي المنفعة يمكن ان يستوفي المنفعة بنفسه ويمكن ان ينيب غيره شخصا اخر ليستوفي منفعة نيابة عنه. يمكن ايضا لكن بشرط ان يكون الشخص الذي انبته مثلك او اقل منك يعني اعطيك مثال اوضح يعني لو كان عندي حمار مثلا فقال لي استاذ نور اعرني الحمار لاركب به الى المدينة مثلا فقلت اعرتك الحمار او سلمت اليه الحمار قال لشخص اخر اركب الحمار واذهب الى المدينة انا عرضت الاستاذ نور. الاستاذ نور يعني ما شاء الله وزنه هكذا رشيق وجميل. وزنه تقريبا سبعين كيلو ثمانين كيلو ممكن لكنه طلب من شخص وزنه مئة وعشرين كيلو ان يركب الحمار. وهذا يضر الحمار. صح ولا؟ هذا يضر الحمار اذا هنا نقول له انت خالفت الشرط انت تكون ظامنا. هذا تعدي لكن لو اعار شخصا مثله او اقل منه هذا يصح اذا نقول لا يشترط في المستعين انه يستوفي المنفعة بنفسه. يمكن ان يستوفي المنفعة بنفسه. ويمكن ان ينيب غيره المنفعة بشرط ان يكون هذا الغير مثله او اقل لا اكثر لانه اذا كان اكثر فان هذا يضر العين المعارة. تمام؟ ثم نقول شرط العين المستعارة. ماذا يشترط في العين المستعارة؟ يشترط في العين المستعارة اربع شروط الشرط الاول ان تكون هذه العين فيها منفعة الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة منفعة مباحة الشرط الثالث ان تكون هذه المنفعة منفعة مقصودة الشرط الرابع ان تكون هذه العين تبقى بعد استيفاء المنفعة اربعة شروط. الشرط الاول ان تكون هذه العين لها منفعة لها منفعة الشيء الذي ليس فيه نفع لا تصح اعارته. ما مثال ذلك؟ يعني لو عندنا حمار مثلا انا عندي حمار هذا الحمار عاجز عن الحركة يسمى عند العلماء حمار زمن زمن ما معنى زمن؟ لا يتحرك مقعد واضح امار زمن هل يصح اعارة هذا الحمار؟ لا يصح. لانه لا يستفاد منه. يعني الحمار في ماذا يستفاد منه؟ انك تركب عليه او تحمل عليه الاشياء. هذا زمن لا يستفاد منه. اذا ليس فيه منفعة. اذا لا تصح اعارته. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة منفعة مباحة فاذا كانت المنفعة منفعة محرمة او ان الشخص المستعير سيستعمل هذا الشيء في حرام فتحرم اعارته واضح ولا تصح اعارة اصلا يعني مثال احيانا بعض النساء تستعير من صديقتها ثوبا. وتعلم هذه المرأة ان صديقتها التي تريد الثوب تستعير الثوب ستلبس هذا الثوب امام الرجال الاجانب مثلا واضح تعلم ان صديقتها التي تريد الثوب لتستعيره ستلبس هذا الثوب ستلبس هذا الثوب امام رجال اجانب اذا نقول لها الان لا يجوز لك ان تعيريها. لا يجوز لك ان تعيريها ولا تصح الاعارة لان المنفعة صارت منفعة محرمة كذلك المنفعة المحرمة من يعير مثلا كتب السحر لغيره. ليتعلم منها السحر هادي منفعة محرمة من يعير غيره سلاحا ليقتل به مسلما هذه منفعة محرمة اذا شرط المنفعة ان تكون منفعة مباحة يستعير البيت ليسكن فيه يستعير السيارة ليركب فيها يستعير الدابة ليركب فيها يستعير الثوب ليلبسه يستعير الكتاب ليقرأ به هذه منفعة مباحة الشرط الثالث ان تكون هذه المنفعة مقصودة. ما معنى مقصودة؟ مقصودة يعني ذات قيمة. منفعة ذات قيمة لها قيمة فاذا كانت المنفعة تافهة واضح فان العارية لا تصح يعني اعطيك مثال شخص على سبيل المثال قال انا اريد ان استعير منك الف دولار انظر استعير ليس اقترض استعير استعير منك الف دولار فقط لاتزين بها اخرج هكذا في السوق عرفت هذي منفعة ماذا هذه منفعة هو يعني بعض العلماء قال اذا قال لاتزين بها هكذا تصح اذا لكن اذا لم ينص على هذا اذا لم ينص على الزينة لا تصح لان منفعة النقود ليس بالتزين وانما بالصرف بالانفاق ولذلك يقولون بئس الصديق الدينار بئس صديق الدينار لا ينفعك الا اذا الا اذا فارقك صح الدينار متى ينفعك الدينار؟ متى تنفعك الربية تنفعك وهي في جيبك او تنفعك بعد ان تذهب منك بئس الصديق الدينار لا ينفعك الا اذا الا اذا فارقك اذا يشترط في المنفعة ان تكون منفعة ذات قصد. تقصد الشرط الرابع قال ان تكون هذه المنفعة باقية او ان تكون عفوا العين باقية بعد استيفاء المنفعة ان تكون العين باقية بعد استيفاء المنفعة. فالشيء الذي يستهلك بالانتفاع لا تصح اعارته. يعني على سبيل المثال صابون تعرفون الصابون؟ الصابون هذا لو شخص قال انا استعير منك الصابون نقول لا لا يصح لانك اذا استعملت الصابون ينقص صح؟ ينقص. بالتالي الشيء الذي اذا انتفعت به ينقص تذهب عينه اما تذهب عينه بالكلية او تذهب عينه بالجزئية لا تصح اعارته لو قال شخص انا استعير منك طبقا من الارز لا ينتفع بهذا الا الا باكله ينقص. لو قال شخص انا استعير منك شمعة لا ينتفع بالشمعة الا اذا اوقدتها واذا اوقدتها نقصت اذا الشيء حتى القلم لا يتم الانتفاع به الا اذا الا اذا سكب صب حبره صح؟ الا اذا نقصت عينه. اذا بارك الله فيكم نقول الشيء الذي لا ينتفع به الا باستهلاك عينه تصح اعارته. لكن انظر الى الثوب انا اعيرك الثوب تلبسه ترده. ما تنقص عينه. انا اعيرك البيت تسكن فيها وتردها. لا تنقص عين البيت. انا اعيرك السيارة او اعيرك الحمار لتركبه ثم ترده لا ينقص فالعارية تكون في ماذا؟ العارية تكون في شيء ينتفع به المرء لا تنقص عينه ولذلك من الشروط في العين المعارة ان تبقى العين بعد استيفاء ايضا من جهة التعليل اذا نقول يد المستعير يد امانة او يد ضمان يد ضمان طب انتبه معي نقول حصول التلف للعين المعارة او للعين استعارة للعين المستعارة حصول التلف للعين المنفعة عليكم السلام ورحمة الله. فهمنا بارك الله فيكم اذا عندنا الركن الاول المعير. الركن الثاني المستعير. الركن الثالث العين المستعارة. الركن الرابع الصيغة الصيغة يكفي فيها لفظ الصيغة يكفي فيها لفظ يشعر بالاذن. من احد الطرفين وفعل من الاخر. وفعل من الطرف الاخر. يعني لو قال شخص على سبيل المثال اعرني هذا الكتاب فاعطيته الكتاب يكفي يعني لا يشترط ان نقول اعرتك الكتاب يكفي ان يقول اعرني الكتاب اسلم اليه الكتاب يكفي هذا واضح؟ اذا هذه بارك الله فيكم اركان العارية الاربعة وهذه شروط كل ركن من الاركان. نقوم بهذا تكلمنا على النقطة في الدرس تعريف العارية تكلمنا على اركان العارية تكلمنا على شروط العارية. يبقى عند الكلام على يد المستعير يبقى الكلام على يد المستعير. الان عندنا نحن بارك الله فيكم معير ومستعير وعين مستعارة وصيغة. المستعير هذا نحن درسنا عندما تكلمنا على الشركة وتكلمنا على المرتهن درسنا ان يد المرتهن يده امانة ما معنى يده امانة؟ لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. صح ودرسنا ان يد الشريك يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. ودرسنا ان يد الوكيل يد امانة لا يتعدى الا لا يظمن الا اذا تعدى او فر. ده حاجة درسناه فيما سبق. اليوم عندنا يد اخرى ليست يد امانة يد تسمى يد ظمان. ما معنى ظمان؟ يعني يظمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط يد المستعير يد ضمان ليست يد امانة. في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية دروعا في غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية دروعا دروعا الدرع الذي يلبسه المقاتل حتى يحمي صدره وظهره من ضربات السيف والرمح فقال صفوان ابن امية للنبي صلى الله عليه وسلم اغصب يا محمد؟ يعني تأخذها عنوة بغير رضا؟ اغصب يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل عارية مظمونة بل عارية مضمونة قال بل عارية ايش؟ مضمونة. اختلف العلماء اختلف الائمة كلمة مضمونة هذه ما هي هل كلمة مضمونة صفة مخصصة؟ او كلمة مضمونة صفة موضحة ما معنى صفة مخصصة؟ ما معنى صفة موضحة صفة مخصصة يعني ان العارية لا تضمن الا اذا اشترط يعني قلت لك عرني كتابك فسلمتني الكتاب لا تضمن لا يضمن الكتاب الا اذا اشترطت الا اذا قلت اذا حصل للكتاب شيء فانت فانت تضمنه في هذه الحالة اذا حصل الشرط اضمن اذا لم يحصل الشرط لا هذا بناء على انها صفة ماذا؟ صفة مخصصة واضح؟ بارك الله فيكم. الرأي الثاني يقول ان العارية ان كلمة مضمونة هنا صفة موضحة. ما معنى موضحة؟ يعني كل عارية مضمونة ليست للتخصيص كل عارية تكون مضمونة يعني لا تكون العارية الا مضمونة. يعني عبارة اخرى يقول ليست العارية قسمين عارية مضمونة وعارية غير مضمونة. لا كل كل عارية مضمونة فهمنا الامام ابو حنيفة رحمه الله جعل كلمة مضمونة في الحديث صفة مخصصة. هذا رأي الامام هذا رأي الامام من الامام ابو حنيفة رحمه الله. قال ان كلمة مضمونة الصفة مخصصة بينما الامام الشافعي رحمه الله رأى ان كلمة مضمونة هنا صفة صفة موضحة يعني عند الشافعي ماذا سيكون؟ عند الشافعي ستكون كل عارية مضمونة كل عارية مضمونة وايد الشافعي رحمه الله تعالى ما قاله. بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديها يعني اي يد تأخذ شيئا تأخذ شيئا فان هذا الشيء يكون في ضمانها حتى ترده الى صاحبه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وايضا من جهة التعليم من جهة التعليم انتبه لو قلنا ان الشخص اذا استعار شيئا مثلا استعرت سيارة استعرت كتابا استعرت ثوبا فتلف وكنت لا اضمن بعد ذلك لا احد من الناس يعير صح يقول انا اعيره ثم يتلف ثم يقول لي تلف بغير تعد ولا تفريط اذا لست ضامنا اذا كان المستعير لا يضمن اذا لا احد يعير سيقل باب الاعارة وباب البر والمعروف بين الناس صح؟ لكن لو قعدنا المستعير يظمن سنفتح باب التعاون وحينئذ المعير يعير الشيء وهو على ثقة انه سيرجع اليه حتى وان تلف فان المستعيرة سيضمنه اذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله قوي لعدة اوجه. اولا لهذا الحديث ان هذه الصفة صفة موضحة. ثانيا للحديث الاخر على اليد ما اخذت حتى تؤديه المستعارة على ثلاثة اقسام. انتبه معي هذا كلام مهم جدا لا بد ان تفهمه حصول التلف العين المستعارة على ثلاثة اقسام اما ان يحصل التلف بسبب الاستعمال المأذون المأذون فيه. هذه الحالة الاولى. يحصل التلف بسبب الاستعمال المادوني فيه. ساشرح هذا واضرب له مثالا واما ان يحصل التلف بسبب التعدي او التفريق. التفريط هو التقصير لا فرق واما ان يحصل التلف بغير تعد ولا تفريط وبغير الاستعمال المأذون فيه. ساضرب لكم ثلاث امثلة لكل واحد من هذه الحالات مثال على سبيل المثال هذا الكتاب هذا الكتاب لشكران. شكرا عنده هذا الكتاب كتاب جديد. اشتراه من السوق جديد هذا الكتاب بشكران يملكه شكرا فجئت انا الى شكرا قلت عذني هذا الكتاب. فقال اعرتك اذا انا مستعير انا اريد ان اقرأ هذا الكتاب عندما اقرأ هذا الكتاب ماذا يحصل؟ انظر الى هذا اللون تجد فرقا بين هذا اللون وهذا اللون صح هنا يكون اللون بني فيه وسخ. وهنا اللون حيث لم ندرس بعد لا زال ابيض وايضا يحصل ان الكتاب يتأثر من هنا ويتأثر من هنا شيء طبيعي ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا صح؟ عندما اقرأ الكتاب يحصل له هذا. هذا تلف او لا هذا تلف لكن هذا التلف ما سببه استعمال مأذون فيه. لا يمكن انتفع بالكتاب بالقراءة انه يحصل له هذا لا يمكن. صح؟ اذا هذا تلفون بسبب استعمال مأذون فيه. هذا القسم الاول. هنا واضح؟ القسم الثاني هنا تلف بسبب التعدي والتفريط يعني على سبيل المثال انا اخذت الكتاب استعارة من شكران فوضعت الكتاب في مكان الطعام والشراب هذا ليس مكان وضع الكتاب الكتاب يوضع في الدولاب يوضع في المكتب صح؟ لا يوضع في مكان الطعام والشراب. فوظعته في مكان الطعام والشراب فسقط اناء فيه ماء فافسد الكتاب هذا تلف لكن هذا تلف من اي قسم ها من القسم الاول او الثاني او الثالث الثالث هذا تلف بسبب تعد او تفريط هذا بسبب تفريط هذا في القسم الثالث صح طيب انا وضعت الكتاب في الدولاب في مكانه المخصص له دخل لص للبيت فسرق الكتاب او ان الدولاب احترق. فاحترقت الكتب منها هذا الكتاب فحصل له تلف لكن هذا التلف من اي قسم من الاقسام الثلاثة القسم الاول او الثاني او الثالث الثاني احسنتم انتبه معي اذا كان التلف بسبب الاستعمار المادوني فيه هذا لا ضمان فيه لا ضمان فيه. لماذا؟ لا ضمان فيه. لان عندنا قاعدة فقهية تقول ما تولد عن المأذون غير مضمون. ما تولد عن المأذون غير مضمون هذا التلف الذي حصل للكتاب ما سببه سببه استعمال ما دون فيه. اذا ليس مضمونا ما تولد عن المأذون غير مضمون ها هنا حصل الخلاف بين الامام الشافعي والامام ابو حنيفة فقال بعض العلماء يضمن وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض العلماء لا يظمن وهو قول ابي حنيفة ومالك واضح؟ هذا هو الذي حصل فيه الخلاف هل يضمن او لا يضمن؟ قال الامام الشافعي واحمد يظمن قال الامام ابو حنيفة مالك لا يظن ثم كيف يضمن كيف يضمن؟ قال العلماء اذا كان هذا الشيء مثليا يظمنه بمثله ما معنى مثلي ما هو الشيء المثلي الشيء المثلي قديما كان العلماء يقولون الشيء المثلي هو الذي يكال او يوزن يعني مثل البر هذا مثلي مثل التمر مثل ارز يكال او يوزن هذا مثلي. الذي لا يكال ولا يوزن مثل ماذا كرسي ثوب قلم تمام؟ اناء لا يكال ولا يوزن قالوا هذا يسمى متقوم فلمثلي يضمن بماذا بمثله المتقوم بماذا يضمن؟ بقيمته هذا قديما تعريف المثلي والمتقاوم قديما. اليوم نستطيع ان نقول ان المثلي ما تطابقت افراده يعني هذا الكتاب عند المتقدمين عند المتقدمين كان يكتب بماذا؟ بالمطبعة او باليد كان يكتب باليد. تارة الخطاط الذي يكتب يكون خطه جميل. تارة يكون خطه سيء. تارة يكتبه بخط صغير. تارة نكتبه بخط كبير تارة يكون مزاجه جيد فيضع اللون الاحمر واللون الاسود واللون الازرق ويرتب ويصنع لك هنا وردة ويصنع لك هنا كذا وتارة يكون غاضبا منزعجا في كتب بخط سريع يختلف هذا قديما اليوم هذا الكتاب يطبعون لك الف نسخة تتشابه حتى في الخطأ تتشابه لانها الة واحدة تصور صح؟ الذي عندك والذي عندك والذي عندك والذي هنا وهنا وهناك كله شيء واحد اليوم هذا صار مثنيا او متقوما. مثلي تطابقت افراده مع انه بالتعريف القديم هذا لا يكال ولا يوزن يعني هذا متقوم عند المتقدمين لكن اليوم صار مثليا صح؟ ولذلك نقول المثلي يضمن بمثله المتقوم يضمن بقيمته. هذا هو المعتمد عند شيخ الاسلام زكريا عند شيخ الاسلام بن حجر عند الخطيب الشربيني ان المثلي يضمن بمثله. لكن الرملي رحمه الله يرى ان المثلي يضمن ايضا بقيمته ويجعلوا هذه الصورة مستثناة من القاعدة واضح؟ على كل حال نكون بهذا اخذنا النقطة الرابعة في الدرس وهي ان يد المستعير يد ايش؟ يد المستعير يد ايش؟ ضمان يده امانة بخلاف يد المرتاحين بخلاف يد الوكيل بخلاف يد الشريك هؤلاء ايديهم ايدي امانة ثم نقول هنا مسألة مهمة انتبه نفقة العين المستعارة. احيانا العين المستعارة بارك الله فيك تحتاج الى نفقة يعني مثلا احيانا انا استعير حمارا استعير حمارا او استعير ثورا من اجل ان يحرث لي المزرعة هذا الثور يبقى عندي ثلاثة ايام او اربعة ايام يحتاج الى الى طعام الطعام هذا من الذي يأتي به المستعير ام المعير واضح ولا؟ يعني مثلا استاذ شافعي عنده ثور انا عندي مزرعة احتاجه الى ثور جيت الى الاستاذ شافعي قلت له اعرني الثور فقال تفضل اخذت الثوب واعمل به في المزرعة نفقة الثوب طعام الثور شراب الثور هذا على من على المستعير انا او عليه قال العلماء النفقة تتبع الملك. من المالك المعير اذا النفقة عليه. النفقة تتبع الملك. قال فقهاء الشافعية النفقة تتبع الملك. اذا انت تملكه اذا النفقة عليك هذه قاعدة النفقة تتبع الملك. هكذا قال فقهاء الشافعية النفقة تتبع الملك. اعطيك مثال اوضح. انا استعرت منك سيارة او دراجة نارية جوال بين قوسين سيارة حصل لها عطل تحتاج الى اصلاح تحتاج الى المهندس على من؟ اصلاحها اصلاحها على المستعير او على المالك الذي هو المعير على من على المعير النفقة تتبع الملك هذا رأي من هذا رأي الشافعية رحمهم الله. لماذا قالوا ان النفقة على المعير؟ قالوا للقاعدة التي تقول ان النفقة تتبع الملك فمن الذي ينفق؟ المالك فهمنا؟ واضح؟ لكن فقهاء الحنفية قالوا لا. قالوا ان النفقة تكون على المستعير. انتبه ليس على المعير على المستعير. هذا قول من قول الحنفية قالوا تكون النفقة على من؟ المستعير. لماذا تقولون ان النفقة على المستعير؟ قالوا لان عندنا قاعدة فقهية اخرى تقول الغنم قال مأخوذة من عار اذا ذهب. مأخوذة من عار اذا ذهب وعاد بسرعة ولذلك يسمى الطفل الصغير يسمى الطفل الصغير عيار لانه يذهب ويعود سريعا قال وحقيقتها الشرعية يعني تعريفها شرعا بالغرم. من الذي ينتفع بالثور المعيرة والمستعير المستعير اذا هو الذي يغنم اذا يتحمل الغرم يتحمل الخسارة. فالذي فالذي يكون له الربح والغنم هو الذي يتحمل التبع والخسارة الغرم بالغنم والغنم بالغرم وهذا القول قاله فقهاء الحنفية واختاره بعض الشافعية كالقاضي حسين قال به بعض الشافعية كالقاضي حسين. واضح؟ وقاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين. في المئة الخامسة تمام؟ اذا نقول بارك الله فيكم نفقة العين المستعارة على من عند الشافعية ان نفقة العين مستعارة تكون على من؟ على المستعير او على المعير عند الشافعية انها تكون على المعير وعند الحنفية لا تكون على المستعير. لكن نفقة رد العين المستعارة اه نفقة الرد نفقة رد العين المستعارة. كيف نفقة الرد؟ هذا مستعارة. يعني مثلا على سبيل المثال انا سيارة من شخص ثم انتهت حاجتي للسيارة فقلت له خلاص انا لا احتاج للسيارة فقال ردها اذا رددت السيارة اليه تحتاج الى الى تكاليف تكاليف الرد احيانا انا مثلا استعرت من شكرا كتاب فقال لي شكرا اعد يعني اذا انتهيت من الكتاب رده علي نعم انا ارده عليك لكن حتى ارده عليك احتاج ان اخذ سيارة قراب اليك الجراب تقريبا بكم؟ خمسين الف ربيع حتى اصل اليك. من يدفع الخمسين الف روبية انا ولا انت؟ من يدفع عناء سارد او انت الان انتبه النفقة هذه ليست نفقة على العين. هذه نفقة الرد مؤنة الرد لان الانتفاع بهذه الاشياء محرم تمام قال فخرج بمباح الة اللهو فلا تصح اعارتها وببقاء عينه اعارة الشمعة للوقود لا يصح لماذا لا يصح لماذا لا يصح ان تعير شمعة مؤنة الرد على من تكون؟ قال فقهاء الشافعية مؤنة الرد تكون على المستعير ليس على المعين مؤنة الرب تكون على المستحيل. طب لماذا لماذا مؤنة الرد تكون على المستعير؟ قالوا لانه يجب على المستعير ان يرد العين صح قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديهم. يجب على المستعير ان يرد العين ولا يمكن رد العين الا بهذه النفقة وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا قال فقهاء الشافعية ان نفقة رد العين المستعارة تكون على من تكون على المستعير. اما نفقة العين المعارة تكون على المعير. لانه المالك واضح اخر نقطة في الدرس حتى نرتاح نكمل الدرس. انتهاء عقد العارية. اولا نقول العارية بارك الله فيكم تصح بسورتين تصح مطلقة وتصح مؤقتة. كيف مطلقة مؤقتة؟ مطلقة اقول له مثلا اعرني هذا الثوب. يقول تفضل خذ الثوب لا نذكر وقتا هذي تسمى عارية ماذا مطلقة ليس لها وقت ليست محددة بزمن والنوع الثاني عالية مؤقتة. يقول مثلا اعرتك هذا الكتاب مدة اسبوع اعرتك هذا الثوب مدة يومين. هذه تسمى عارية ماذا؟ عارية مؤقتة. العارية بنوعيها سواء مؤقتة او عقد جائز عقد ماذا ما معنى عقد جائز ما معنى عقد جائز؟ جائز هنا ليس معناه مباح. جائز يعني لكل واحد منهما فسخه ما تشاء احفظ هذا العقد الجائز ما معنى العقد الجائز؟ هو الذي يملك العاقد فسخه متى شاء باي وقت يقول فسخت العارية. في اي وقت يقول رد علي الكتاب في اي وقت اقول خذ ثوبك واضح؟ اذا نقول عقد العارية عقد جائز. دائما بارك الله فيك قاعدة اخرى العقود الجائزة تنفسخ بالخروج عن الاهلية ما معنى بالخروج عن الاهلية؟ يعني اذا جن واحد من الاثنين المعير او المستعير او مات او اغمي عليه فسق العقد واضح او لا وكذلك يجوز لكل واحد منهما فسخ العريم تشاء في اي وقت يقول المعير فسخت العارية في اي وقت يقول المستعير خذ هذا الشيء خلاص انا لا احتاج اليه. ممكن اذا لو سألنا السؤال متى ينتهي عقد العارية؟ نقول ينتهي عقد العارية واحد بفسخ المتعاقدين او احدهما. اثنين بالخروج عن الاهلية ما معنى الخروج على الاهلية؟ يعني بان يجن يصير مجنونا يغمى عليه يموت تمام؟ الامر الثالث بتلف العين المستعارة بتلف العين المستعارة. هذه ثلاثة اشياء بها عقد ينتهي بها عقد ماذا عقد العارية اذا هذه اهم المسائل التي نبحثها في درس العارية فبعد ان شرحناها هذا الشرح نقرأ ما قاله المصنف والشارح رحمهما الله تعالى في الكتاب قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في احكام العارية قال وهي بتشديد الياء في الاصح نحن في لغتنا يعني عندما نتكلم في اليمن نقول عارية لا نقول العارية لكن هو يقول ان الاصح العارية بالتشديد اباحة الانتفاع من اهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع وشرط المعير الان سيبدأ يفصل لك في شروط الاركان. نحن كم ذكرنا اركان العارية كم اركان العارية اربعة معير مستعير وعين مستعارة وصيغة. طيب هو ذكر لك شروط المعيرة وذكر لك شروط العين المستعارة وتكلم على الصيغة لكن لم يتكلم على المستعير وذكرناه في السبورة. تمام؟ انظر ماذا قال قال وشرط المعير صحة تبرعه. مذكور الشرط هذا او غير مذكور في السبورة موجود هذا ولا شروط المعير موجود صحة التبرع او لا؟ ان يكون اهلا للتبرع. موجود او لا ها ان يكون اهلا للتبرع صح موجود اذا قال وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيق موجودة وغير موجود؟ موجود قال فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعارته ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح اعارته الا باذن المعير. وذكرنا هذا ورسمنا البيت هنا وقلت لكم ان خالد يملك المنفعة لكن لا تملك العين لانه مستأجر. اذا يصح ان يعير قال وذكر المصنف ضابطا معاري المعاري يعني العين المستعارة في قوله وكل ما امكن الانتفاع به منفعة مباحة. انظري الشرط الاول ان تكون منفعة الشرط الثاني ان تكون المنفعة ماذا مباحة مع بقاء عينه هذا الشرط الثالث جازت اعارته فخرج بمباح الة له. لا يصح ان تعير الة له ان تعير مزمارا او تعير طنبورا او عودا او كمان او قيتار او الى اخره. لا يصح للوقود لانه لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها تمام قال فلا تصح. وقوله اذا كانت منافعه اثارا مخرج للمنافع التي هي اعيان كاعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك فانه لا يصح. هذا الكلام على خلاف معتمد. يعني انتبه معي حتى تفهم سورة المسألة لو قلت لشخص على سبيل المثال اعرتك هذه الشاة لاجل لبنها يعني لتنتفع بلبنها اعرتك هذه الشاة للبنها تمام؟ هل تصح او لا تصح قال العلماء المعتمد في المذهب تصح لماذا تصح؟ قالوا لان قولك اعرتك هذه الشاة للبنها كانك قلت له اعرتك هذه الشاة وابحت لك ان تشرب بنها هذا يسمى في الاحاديث يسمى المنيحة ان تعطيه الشاة ليشرب لبنها. اما الشاة تبقى انت مالكا لها انت تملك الشاة فقط ابحت له ان يشرب اللبن فهمنا؟ هذا يسمى في الشرع يسمى المنيحة ميم نون ياء حاء تاء مربوطة تمام فقول الشارع هنا لا يصح هذا خلاف معتمل المعتمد انه يصح ثم ذكر انظر الى هذه الصورة شف الصورة الاولى ماذا قال قال اعرتك هذه الشاة للبنها هل ذكرت كلمة الاباحة اعرتك هذه الشاة للبنها. هل ذكرت كلمة اباحة؟ لا هذه حصل فيها خلاف. الشارح يقول لا تصح والمعتمد تصح الصورة الثانية لو قلتم اعرتك هذه الشاة وابحت لك لبنها. اه هذه تصح جزما لانني صرحت بالاباحة اعرتك هذه الشاة وابحت لك لبنها هذه تصح جزما ولذلك قال فلو قال خذ هذه الشاة فقد ابحتك درها درها يعني لبنها لبنها درها اي لبنها فقد ابحتك درها ونسلها فالاباحة صحيحة والشاة عارية تمام ثم قال وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بوقت ومقيدا بمدة اي بوقت كاعرتك هذا الثوب شهرا وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء للمعين والمستعير الفسخ ايضا لماذا لهما الفسق متى شاء لان العري عقد جائز او عقد لازم عقدهم جائز والعقد الجائز يجوز للعاقد فسخه متى شاء ثم قال وهي اي العارية اذا تلفت انتبه اذا تلف لا باستعمال مأذون فيه اه اين هذا اين هذا؟ هنا او هنا او هنا. قال وهي اي العرين لا تلفت لا لا باستعمال مأذون فيه. اين هذا هنا او هنا هنا ثاني لان الثالث بالتعدي هذا هذا بلا خلاف بين العلماء يضمن. هنا يظمن بلا بلا خلاف بين العلماء لانه متعدي هذا قال والعارية اذا تلفت لا باستعمال ما دون فيه. اخرج الاول عندما قال لا. بقي ماذا؟ بقي الثاني. تمام مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها قوله بقيمتها ظاهره يوافق ما اعتمده الرملي انها تضمن بقيمتها مطلقا سواء كانت العين مثلية او متقومة لكن الذي اعتمده ابن حجر والخطيب الشربيني ما يجري على القاعدة ان المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قال مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم طلبها ولا باقصى القيم. لان الذي يضمن اقصى القيم ضمان الغصب سيأتي معنا في الدرس القادم ان شاء الله قال فان تلفت باستعمال ما دون فيه. اين هذا الاول تمام؟ هل تضمن او لا تضمن انظر قال فان تلفت باستعمال ماذون فيه كاعارة ثوب للبسه فانسحق او انمحق فلا ظمان خليك من المثال تقدير الكلام فان تلفت باستعمال مأذون فيه فلا ضمان هذا هذا هو هذا القسم الاول بعد ذلك المثال سنشرحه اذا نقول اذا تلفت العين المستعارة باستعمال ماذون فيه لا تضمن. واذا تلفت بغير الاستعمال المادوني فيه فانها تضمن بقيمتها يوم التلف هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله قال هناك كيعارة ثوب بلبسه فانسحق او انمحق. ما معنى انسحق ما معنى المحق هذه كلمات عربية اليوم صارت غير متداولة. لا تستعمل انسحق يعني نقص او تلف جزئيا ده نفاق جزء من انسحق تنف جزء منه. ان ما حق تلف كله واضح او لا يعني اذا استعرت شيئا فتلف جزء منه بسبب الاستعمال تمام او استعرت شيئا فتلف كله بسبب الاستعمار المادوني فيه لا يضمن فمعنى انسحق اي تنفة جزئيا. ومعنى محقة اي تلف كليا ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الغصب وهو لغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا هذا ان شاء الله تعالى مفتتح الدرس القاتل. هنا مسألة مهمة وهي بارك الله فيكم. احيانا انا احتاج الى ان استعير جوالة باتي لوحد منكم اقول استعيروا الجوال فيقول لي مثلا آآ تستعير الجوالة. الجوالة ليس ليس فيها بترول ها هكذا بترول ليس فيها بترول يقول لك خلاص آآ اعرتك الجوال مقابل ان تصب فيها البترول ما رأيكم هذه اعارة صحيحة وغير صحيحة ها غير صحيح. هذه اجارة فاسدة اجارة فاسدة. لانها فيها عوظ مقابل ان تسكب البترول مقابل ان تصب البترول مقابل ان تضع البترول هذا عوظ هذا مقابل عوظ ها اقرأ هذه الاجرة معلومة او مجهولة مجهولة غير محددة كم اصب بترول لم يحدد هل اصب مثلا بعشر الاف روبية بعشرين الف روبية اقل اكثر غير محدد؟ اذا هذه ايجارة فاسدة لا تصح لا تصح فهمنا؟ يعني كيف الحل الشرعي في هذا؟ الحل الشرعي اذا كان مثلا الجوالة الدراجة النارية. الجوال الدراجة النارية. او السيارة مثلا ليس فيها وقود قل له مثلا اجرتك السيارة بمثلا اه خمسين الف روبية او ثلاثين الف روبية واشتري بها بترول. خلاص تكون اجابة صحيحة ما في مشكلة اجرتك السيارة بثلاثين الف روبية اشتري بها بترول وصبه واسكبه فيها بس فقط تكون صحيحة. تمام لكن ان تقول له مثلا السيارة ليس فيها وقود ليس فيها بترول اعرتك اه السيارة واصب فيها بترول اه لا لا يصلح هذا ليس في اعارة لماذا ليست اعارة؟ لان الاعارة عقد تبرع ليس فيها مقابل وليست اجارة صحيحة لان شرط الايجارة الصحيحة ما هو ان تكون الاجرة معلومة اذا هذه ليست اعارة ولا اجارة صحيحة. هذه ايجارة فاسدة فهمنا واضح؟ طيب. هناك مسألة اخرى ممكن ايضا نذكرها احيانا تكون السيارة فيها بترول يأتي شخص مثلا يقول اه اعرني سيارتك. السيارة فيها بترول طيب البترول هذا اذا اخذ السيارة واستخدمها ذهب الى المدينة او ذهب الى منطقة اخرى هذا البترول ماذا يحصل له يبقى او ينقص ونحن قلنا من شرط العارية من شرط العين المستعارة ان ينتفع بها مع بقاء عينها لا ينقص منها شيء اذا كيف الحال في هذا كيف الحل في هذا؟ اقول له اعرتك السيارة ووهبتك البترول الذي فيها اه انتبه اعارتك السيارة اذا السيارة عقد عارية وابحت لك مثلا مثل مثل سورة ماذا؟ مثل سورة الشاة التي ذكرناها في الاخير اعرتك هذه الشاة وابحت لك درها اي لبنها هكذا فانا اقول له اعرتك هذه السيارة وابحت لك البترول الذي فيها. ما في مشكلة هكذا واضح اذا طبقنا الفقه هكذا يمكن اننا لا ننسى المسائل اذا طبقنا الفقه هكذا في حياتنا اليومية يمكن اننا لا ننسى المسائل واضح بارك الله فيكم ان شاء الله يكون واضحا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركاته