﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.850
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا

2
00:00:33.850 --> 00:00:54.400
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين في الدرس الماضي ابتدأ الكلام معنا

3
00:00:54.550 --> 00:01:20.200
في احكام اللقطة واللقطة بفتح القاف اسم للشيء ملتقط. اللقط بفتح القاف اسم للشيء الملتقط. والمعروف انه اذا كان بفتح القاف فان المعروف انه اذا كان بالفتح اي بفتح العين بفتح العين فعلة هكذا فانه في

4
00:01:20.200 --> 00:01:42.350
اصلي يكون اسم ما يكون من الفاعل لكن هذا على خلاف الاصل قال فاصل في احكام اللقطة مر بمعنى الكلام على تعريف اللقطة وان اللقطة ما ضاع من صاحبه ما ضاع من مالكه قوله من مالكه

5
00:01:42.350 --> 00:02:12.400
خرج مخرج مخرج الغالب بسقوط او غفلة ونحوهما. وان الانسان اذا وجد شيئا ملتقطا في موات او طريق فله ان يأخذه وله ان يتركه. وان اطار تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها

6
00:02:12.400 --> 00:02:38.550
قد يكون محرما وانه اذا اخذها فانه ينبغي له ان يعرف ستة اشياء. والمصنف رحمه الله قال وجب عليهم ان يعرف ستة اشياء لكن المعتمد في المذهب انه ليس واجبا بل مستحب. قال ان يعرف ستة اشياء وعاء وعاءها وعاءها اي

7
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
الشيء الذي تكون فيه وعفاصها عفاص قيل بمعنى الوعاء وقيل العفاف الكيس الذي تغلق به تمام؟ قال يعني قلت لكم يعني اذا كان هذا الوعاء فان هذا يسمى عفاص. هذا يسمى عفاص

8
00:02:58.550 --> 00:03:18.550
قال وبكاءها الخيط الذي تربط به هو جنسها وعددها ووزنها. ويحفظها في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على على ابواب المساجد لاخيه ما قال. هذا بعضه مر معنا في الدرس الماضي. وصلنا في الدرس الماضي الى

9
00:03:18.550 --> 00:03:38.550
الشارحي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عن فهاذ عرفها بتجديد الراء من التعريف لا من المعرفة. يقول رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اي

10
00:03:38.550 --> 00:03:57.200
بعد ان يعرف هذه الاشياء الستة وبعد ان يحفظها في حرز مثلها فانه اذا اراد تملك عرفها سنة. لاحظ معي قال اذا اراد تملكها تفهم من هذا الكلام بارك الله فيك

11
00:03:57.350 --> 00:04:23.350
ان الانسان اذا التقط الشيء اذا التقط اللقط فان له فان له حالتين. الحالة الاولى اما انه يريد الاحتفاظ بها لصاحبها. ولا يريد تملكها وهذه الحالة لها احكام خاصة. اذا هو وجد هذا الشيء مثلا التقطه لا يريد ان يتملكه

12
00:04:23.350 --> 00:04:43.350
انما يريد ان يحتفظ به لصاحبه. حتى بعد سنة بعد سنتين هو على الدوام لا يريد ان يتملكه وان انما يريد الاحتفاظ به لصاحبه. هذه الحالة الاولى وهذه حالة لها احكام تخصها. الحالة الثانية

13
00:04:43.350 --> 00:05:04.650
انه وجد الشيء وعندما وجده يريد ان يتملكه بعد ان يعرفه سنة. يعني يعرف به سنة ثم اذا لم يجد صاحبه يتملك هذا الشيء هذا نقول شخص التقط النقط يريد تملكها

14
00:05:05.000 --> 00:05:31.500
واضح ولا لا؟ اذا عندنا التقاط اللقطة له حالتان اما ان يكون هذا الشخص اللاقط قاصدا الحفظ واما ان يكون قاصدا التملك وهذا القصد اختلافه يترتب عليه اختلاف الاحكام. بالتالي نقول بارك الله فيكم. من التقط النقطة قاصدا حفظها

15
00:05:31.500 --> 00:05:54.550
له احكام تخصه من تلك الاحكام انه اذا عرفها اي اذا عرف النقط فان مؤنة التعريف تكلفة التعريف لا تكونوا عليه وانما تكون على بيت المال اذا فيه سعة وان لم يكن فيه سعة فانه يقترض على

16
00:05:54.550 --> 00:06:14.550
المالك عندما يأتي المالك يدفع مؤنة التعريف. يعني مثلا هو يحتاج انه يعمل ملصقات. انا وجدت شيئا من كان صاحب هذا الشيء فليأت الي او فليتصل بهذا الرقم او ما شابه ذلك. هذه الملصقات لها لها مؤنة تحتاج الى

17
00:06:14.550 --> 00:06:37.850
على من؟ نقول ما دام انك لم تقصد التملك وانما قصدت الحفظ فان مهلة التعريف ليس تعريف لكن لو كنت تقصد التملك فان مؤنة التعريف تكون عليك واضح الفرق؟ اذا هنا يقول لك ثم بعد ما ذكر

18
00:06:38.350 --> 00:07:01.400
ثم بعد ما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عرفها. ماذا تفهم من هذا الكلام تفهم انه اذا لم يرد تملكها وانما اراد حفظها مثلا واضح؟ فانه لا يعرفها. وهذا رأي في المذهب

19
00:07:02.050 --> 00:07:27.600
في المذهب رأي يقول اذا اراد الملتقط التملك وجب عليه التعريف اذا لم يرد التملك لا يجب عليه التعريف واضح اذا اراد الملتقط التملك وجب عليه ان يعرف اللقطاء. اذا لم يرد التملك وانما اراد الحفظ لا يجب عليه التعريف. هذا رأي في المذهب. لكن

20
00:07:27.600 --> 00:07:47.600
ان المعتمد في المذهب انه يجب التعريف في الحالتين. سواء اراد التملك او اراد الحفظ. في الحالتين يجب عليه ان يعرف. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عرفها

21
00:07:47.600 --> 00:08:17.600
بتشديد الراء من التعريف لا من المعرفة. يعرفها من التعريف لا من المعرفة. قال يعرفها سنة هذه مدة التعريف. يعرفها سنة. طبعا يعرفها سنة هذا في نوع من انواع اللقطة وهو في الاشياء التي ليست محتقرة. اما الاشياء المحتقرة فلا يعرفها سنة

22
00:08:17.850 --> 00:08:40.500
بل يعرفه اقل من ذلك. سيأتي معنا الاشارة الى هذا لاحقا قال يعرفها سنة متى تبدأ السنة؟ سيأتي معنا متى تبدأ السنة طيب كيف يعرفها في السنة كل يوم يعرفها كل اسبوع كل شهر سيأتي معنا ايضا طيب اين يعرفها

23
00:08:40.500 --> 00:09:00.600
ما هو المكان؟ ايضا سيأتي معنا. اذا نحتاج ان نعرف مكان التعريف زمان التعريف كيفية التعريف؟ وما هو الشيء الذي يعرف سنة؟ وما هو الشيء الذي يعرف اقل من سنة

24
00:09:00.900 --> 00:09:24.350
هذا كله سيذكره لنا الشارع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله سنة على ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. وفي الموضع الذي وجدها فيه. اذا هذا بيان لمكان التعريف

25
00:09:24.400 --> 00:09:50.350
فقال ان الملتقط يعرف اللقطة على ابواب المساجد على ابواب المساجد. قوله على ابواب المساجد في اشارة الى انه لا يعرف النقط داخل المساجد لان المساجد لم تبنى لهذا وقد جاء في الاحاديث النهي عن انشاد الظوالي في المساجد

26
00:09:50.500 --> 00:10:08.600
ولذا قال العلماء ان التعريف في المسجد ان كان يشوشه فانه حرام وان كان لا يشوش يعني لا يكون مزعجا فانه مكروه. اذا قال لكم هنا يعرف على ابواب المساجد

27
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
عند خروج الناس من الجماعة. لانه في ذلك الوقت يكثر عدد الناس. واضح؟ قال عند ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. وفي الموضع الذي وجدها فيه. اي ويعرفها في الموضع الذي

28
00:10:28.600 --> 00:10:51.450
فيه لان غالبا الانسان اذا فقد شيئا فانه يعود الى المكان الذي يغلب على ظنه انه فقد الشيء فيه فيبحث في ذلك المكان فيعرفها في المكان الذي وجدها فيه. طبعا قال الفقهاء يعرفها في المكان الذي وجدها فيه

29
00:10:51.950 --> 00:11:17.250
ما لم يكن ذلك المكان مكانا خاليا كالصحراء مثلا نفترض انه وجد ذلك الشيء في الصحراء. في مثل هذه الحالة لا نقول له عرفها في المكان الذي وجدتها فيه لماذا؟ لان هذا مكان يغلب على الظن ان احدا لا يأتي اليه. لكن اذا كان في التعريف في الصحراء فائدة

30
00:11:17.250 --> 00:11:37.000
فان كان هذا الطريق في الصحراء لكن طريق يمر به الناس وربما ينزل به الناس. نقول عرف في هذا المكان ثم قول المصنف رحمه الله وفي الموضع الذي وجدها فيه لو قال قائل انا وجدت هذا الشيء في المسجد

31
00:11:37.000 --> 00:11:57.000
انا وجدت هذا الشيء في المسجد. انا وجدت هذا القلم او وجدت هذا الهاتف في المسجد. الجوال هذا وجدته في المسجد. هل معنى ذلك انني اعرفه في المسجد لا نقول تعرفه عند عند باب المسجد. لان المسجد مكان لا يصلح

32
00:11:57.000 --> 00:12:17.000
للتعريف. اذا قوله هنا وفي الموضع الذي وجدها فيه هذا يحمل على السابق الكلام. على الكلام السابق. اي في غيري او في مكان يصلح للتعريف. المساجد لا تصلح لتعريف اللقطاء. قال رحمه الله تعالى وفي

33
00:12:17.000 --> 00:12:44.000
الذي وجدها فيه وفي الاسواق ونحوها من مجامع الناس اليوم تقول يمكن ان يعرفها عبر الملصقات عبر الاعلانات في الصحف عبر مثلا آآ الاعلانات في وسائل الاعلام ممكن في المذياع ممكن آآ في التلفاز وغير ذلك من الوسائل. تطور

34
00:12:44.000 --> 00:13:09.850
وراء طريقة ايصال الخبر الى الناس. اذا يمكن ان يعرفها بالطرق المعاصرة. قال رحمه الله وفي موضعي الذي وجدها فيه وفي الاسواق ونحوها من مجامع الناس ويكون التعريف ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. يكون التعريف على العادة زمانا كما سيأتي

35
00:13:10.350 --> 00:13:34.350
مكانا كما مر. مكانا يعني عند ابواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي اماكن تجمع الناس واضح؟ هذا بحسب العادة مكانا. بحسب العادة زمانا قال سيأتي قال وابتداء السنة من متى تبدأ السنة؟ قالوا

36
00:13:34.350 --> 00:13:59.400
ابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء يعني نفترض على سبيل المثال انك وجدت النقطة في تاريخ واحد رجب. الف واربع مئة وواحد واربعين لكنك بدأت التعريف في تاريخ عشرين رجب الف واربع مئة وواحد واربعين. اذا نقول لك

37
00:14:00.200 --> 00:14:14.500
السنة تبدأ من واحد رجب الذي هو وقت الالتقاط او تبدأ السنة من عشرين رجب الذي هو وقت بداية التعريف الثاني. قال لك وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا

38
00:14:14.500 --> 00:14:34.500
من وقت الالتقاط حتى وان طال الفصل بينهما حتى وان طال الوقت بينهما. يعني لنفترض انك وجدت في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وواحد واربعين بدأت التعريف في واحد رمضان الف واربع مئة وواحد واربعين بينهما تسعة اشهر

39
00:14:34.500 --> 00:14:54.500
نقول تبتدأ السنة من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء. قال رحمه الله تعالى وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف. لا يجب استيعاب السنة بالتعريف. يعني

40
00:14:54.500 --> 00:15:17.100
ليس معنى انك تعرف سنة انك تعرف كل يوم ليس هذا المقصود. الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا لذلك اربع مراتب قالوا في الاسبوع الاول تعرفها مرتين في طرفي اليوم. مرة في الصباح ومرة في المساء

41
00:15:17.500 --> 00:15:39.500
هذا في الاسبوع الاول تعرفها مرتين في طرفي اليوم صباحا مساء. هذا في الاسبوع الاول. في الاسبوع الثاني والثالث تعرفها مرة في احد الطرفين اما في الصباح واما في المساء. لكن مرة في اليوم فقط

42
00:15:39.550 --> 00:15:53.950
اما مرة في الصباح واما مرة في المساء. هذا متى؟ هذا في الاسبوع الثاني. وفي الاسبوع الثالث بعد ذلك الان عندنا كم اسابيع الاسبوع الاول الاسبوع الثاني والثالث بعد ذلك

43
00:15:54.000 --> 00:16:14.000
قالوا سبعة اسابيع تكملة العشرة سبعة اسابيع تعرفها في الاسبوع مرة او مرتين. يعني في الاسبوع الرابع مرة او مرتين الاسبوع الخامس مرة مرتين. في الاسبوع السادس مرة او مرتين هكذا. الى ان تكمل سبعة اسابيع. سبعة اسابيع مع الاولى تصير كم

44
00:16:14.000 --> 00:16:34.500
عشرة اسابيع بعد ذلك تعرفها في كل شهر مرة. هذه المرتبة الرابعة. تعرفها في كل شهر مرة. اذا عندنا اربعة مراتب. المرتبة الاولى بارك الله فيكم في الاسبوع الاول تعرفها

45
00:16:34.750 --> 00:16:54.600
مرتين مرة في طرف النهار الاول ومرة في طرف النهار يعني الاخر. يعني اول النهار واخر النهار في الاسبوع الثاني والثالث تعرفها مرة في اليوم اما في بداية النهار او في اخر النهار

46
00:16:55.100 --> 00:17:10.500
تمام؟ ثم سبعة اسابيع هذه المرتبة الثالثة ثم سبعة اسابيع تعرفها في خلال الاسبوع مرة او مرتين ثم بعد ذلك تعرفها في كل شهر مرة. كم صارت عندنا مراتب؟ اربع مراتب

47
00:17:10.800 --> 00:17:40.400
هنا لم يذكر كل المراتب ذكر لك مرتبتين فقط فقال ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف. بل يعرف اولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا في ولا وقت القيلولة. لان في الليل عادة الناس لانهم ليسوا مجتمعين. كذلك في وقت القيلولة لا يجتمع الناس

48
00:17:40.400 --> 00:17:59.300
اذا في الاسبوع الاول يقول لك يعرفها مرتين طرفي النهار. مرة في اول النهار ومرة في اخر النهار لا ليلا ولا وقتا قيلولة. ثم بعد ذلك كل اسبوع مرة او مرتين. اه. هذه

49
00:17:59.300 --> 00:18:19.050
مرتبة رقم كام هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة اذا هو ذكر المرتبة الاولى وذكر المرتبة الثالثة ولم يذكر المرتبة الثانية انه يعرفها مدة اسبوع او اسبوعين في كل يوم مرتان

50
00:18:20.000 --> 00:18:48.150
واضح؟ ولم يذكر المرتبة الرابعة انه يعرفها في كل شهر مرة بعد تعريفي السبعة الاسابيع. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ثم يعرف بعد ذلك كل اسبوع مرة او مرتين قال رحمه الله ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض اوصافها. يعني عندما اعرف شيئا

51
00:18:48.150 --> 00:19:11.400
اقول مثلا وجدت هاتفا محمولا اه مثلا مستعمل اذكر بعض الاوصاف واضح؟ اذكر بعض الاوصاف ليتسنى لصاحبه ان يعرفه ليتمكن صاحبه من معرفته. لكن ننتبه انني لا اذكر جميع الاوصاف

52
00:19:11.900 --> 00:19:31.750
بل هنا يقول الشارح رحمه الله فان بالغ فيها ضمن ان بالغ في ذكر الاوصاف بالغ ما معنى بالغ؟ اي اكثر من ذكر الاوصاف فجاء شخص ليس صاحب اللقطة فاخذها

53
00:19:31.900 --> 00:19:56.700
انت تكون ضامنا هنا قال فان بالغ. يعني فان اكثر لم يحدد كم؟ بعضهم الفقهاء يقول فان استوعب ما معنى استوعبك؟ اي ذكر الاوصاف كلها تمام؟ قال فان بالغ فيها ضمن. ولا يلزمه مؤنة التعريف. انتبه لهذا

54
00:19:57.150 --> 00:20:19.550
ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها الان التعريف له مؤنة له تكلفة من يدفع هذه الكلفة؟ من يدفع هذه المؤنة؟ نقول انت ايها الملتقط هل قصدت التملك؟ او قصدت الحفظ

55
00:20:19.550 --> 00:20:43.650
قال انا قصدت الحفظ فقط انا لا اريدها. انا احفظها لصاحبها على الدوام. اه ما دام تحفظها لصاحبها مؤنة التعريف ليست عليك هذه الحالة الاولى قال شخص اخر التقط لقطة اخرى قال انا التقطتها

56
00:20:43.800 --> 00:21:02.550
بعد تعريفها اتملكها. اريد ان اتملكها بعد تعريفها. نقول اذا مؤنة التعريف تكون عليه واضح؟ ولذلك قال ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللغة ليحفظها على مالكها. ما مفهوم الكلام؟ مفهوم

57
00:21:02.550 --> 00:21:28.600
كلام يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليتملكها. واضح بعد تعريفها واضح؟ قال رحمه الله ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها. بل القاضي من بيت المال او يقترضها على المالك

58
00:21:28.700 --> 00:21:45.300
يعني اما ان تكون مؤنة التعريف من بيت المال. طبعا تكون من بيت المال ان كان في بيت المال سعة ان كان بيت المال عنده سيولة ممكن انه يغطى مؤونة التعريف. ان كان في بيت المال سعة

59
00:21:45.550 --> 00:22:07.150
وتكون من بيت المال تضرعا. ما معنى تبرعا؟ يعني مثلا شخص يحتاج الى وجد هاتفا هاتفا. يحتاج الى تعريس. التعريف يكلف على سبيل المثال نقول مئة الف ربيع مثلا يكلف مئة الف ربيع

60
00:22:07.450 --> 00:22:25.500
يقول القاضي خذ مئة الف ربيا من بيت المال مؤنة التعريف هذه المئة الف تكون تبرعا من بيت المال. ما معنى تبرعا؟ اي اذا جاء المالك بعد ذلك اذا جاء المالك بعد ذلك

61
00:22:25.500 --> 00:22:53.400
فان بيت المال لا يقول نريد المئة الالف. بل تكون تبرعا من بيت المال. اذا مؤنة التعريف كونوا من بيت المال بشرطين الشرط الاول ان تكون تبرعا منه الامر الثاني اذا كان في بيت مال سعة. قال رحمه الله تعالى بل يرتبها القاضي من بيت المال. او

62
00:22:53.400 --> 00:23:12.050
على المالك اي يقترض ثم اذا جاء ثم اذا جاء المالك نقول للمالك نحن اخذنا او اقتربنا مالا للتعريف ادفع هذا المال تمام؟ قال رحمه الله او يقترضها على المالك

63
00:23:12.100 --> 00:23:46.400
واذا اخذ اللقطة ليتملكها. وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها تصريح بما فهم من كلامه سابقا قال واذا اخذ النقط ليتملكها. وجب عليه تعريفها. نقول وجوب التعريف. وجوب التعريف يشترك فيه من اخذ اللقطة للتملك او اخذ اللقطة للحفظ. كلاهما يجب عليهما التعريف

64
00:23:46.400 --> 00:24:10.200
واضح اما مؤنة التعريف فانها تلزم من اخذ النقط للتملك دون من اخذ اللقطة للحفظ. فهمنا واضح؟ ان شاء الله. قال رحمه الله واذا اخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها

65
00:24:10.200 --> 00:24:34.250
سواء تملكها بعد ذلك ام لا. سواء لم يأت صاحبها فتملكها او جاء صاحبها فلم يتملكها في الحالتين مؤنة التعريف عليه. ما دام انه يقصد تملكها ثم قال ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة

66
00:24:34.400 --> 00:24:56.550
بل يعرفه زمنا يظن ان فاقده يعرظ عنه بعد ذلك الزمن هذا تقييد لكلامه سابقا عندما قال يعرف النقط سنة. قلت لكم ليس كل نقطة تعرف سنة. يعني انت يمكن ان تقسم

67
00:24:57.100 --> 00:25:36.300
الشيء الملتقط الى ثلاثة اقسام. الشيء الملتقط يمكن ان تقسمه الى ثلاثة اقسام  ان يطول ان يطول اسفه صاحبه علي ويكثر طلبه له. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا الا يطول

68
00:25:36.700 --> 00:26:12.250
اسف صاحبه عليه ولا يكثر طلبه له الحالة الثالثة ان يعرض عنه صاحبه عندنا ثلاث حالات واضح؟ في الحالة الاولى ان يطول اسف صاحبه عليه ويكثر طلبه له. هذا تعرفه سنة بحسب ما مر معنا

69
00:26:12.550 --> 00:26:39.050
مما هو معتاد زمانا ومكانا. هذا القسم الاول القسم الثاني الا يطول اسف صاحبه علي ولا يكثر طلبه له. يعني كانسان مثلا اضاع قلما متوسط القيمة مثلا او اضاع مثلا ماذا نقول؟ كتابا متوسط القيمة او ما شابه ذلك. فهذا

70
00:26:39.050 --> 00:26:57.900
تعرفه مدة يغلب على الظن ان صاحبه لا يطلبه بعد تلك المدة هذا يختلف باختلاف الشيء يمكن يكون شهر يمكن يكون عشرة ايام يمكن يكون اربعة ايام ثلاثة ايام يختلف باختلاف الشيء

71
00:26:58.050 --> 00:27:17.450
واضح؟ يختلف باختلاف الشيء ويختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمن. يعني عندما كنا قديما كنا في المعاهد المعهد يبتعد عن المدينة تقريبا ساعة بالسيارة ساعة بالسيارة ولا تجد في المعهد نحن معهدنا في الصحراء

72
00:27:17.600 --> 00:27:32.650
في مأرب في الصحراء لا تجدوا في المعهد مكانا يبيع الاقلام فاذا اردت ان تشتري قلم تنتظر الى ان تذهب السيارة الى هناك وترسل شخصا او ترسل المال مع شخص ليشتري لك قلما

73
00:27:33.100 --> 00:27:54.500
واضح؟ ربما السيارة خمسة ايام اسبوع لا تذهب اذا هذا وان كان القلم في حد ذاته رخيصا. لكن بسبب ندرته في ذلك المكان يصير له قيمة. اذا مثل هذا اذا ضاع عليك في ذلك المكان يستحق ان

74
00:27:54.500 --> 00:28:20.100
على الاقل اسبوعا لانك بعد اسبوع خلاص تيأس انك تلقاه مرة اخرى. واضح؟ اذا هذا يختلف باختلاف الشيء باختلاف زمانه باختلاف المكان القسم الثالث ان يعرض عنه صاحبه فاذا كان الشيء تافها مثلا شخص سقطت منه قطعة شوكولاتة صغيرة كان

75
00:28:20.100 --> 00:28:43.150
الفقهاء يمثلون قديما بتمرة يمثلون قديما بزبيبة كيف يمكن تقول قطعة شوكولاتة صغيرة هذا في الغالب ان صاحبها يعرض عنها. هذه لا تعرف بل ملتقطها يستبد بها. يأكلها مباشرة واضح؟ يستبد بها. حتى ولو

76
00:28:43.500 --> 00:29:10.500
حتى ولو في الحرم في مكة طبعا لقطط مكة لا تلتقط الا لمعرف لا تلتقط الا للحفظ لكن هذا اذا كان الشيء مما يعرض عنه صاحبه فهذا لا يعرف بل يستبد به الملتقط ولو كان في الحرم كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى

77
00:29:10.500 --> 00:29:30.500
قال رحمه الله تعالى ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا بل يعرفه زمانا يظن يظن ان فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. قوله ومن التقط شيئا حقيرا. ضابط الحقير

78
00:29:30.500 --> 00:29:51.350
الفقهاء المتقدمين قالوا الحقير ما يعادل دينارا. بعضهم قال ما يعادل درهمان الذي ينضبط نقول الشيء الحقير هذا. الذي لا يطول اسف صاحبه علي. ولا يكثر طلبه له هذا ضابطه

79
00:29:51.500 --> 00:30:12.050
وهذا هو المعتمد. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فان لم يجد صاحبها فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة كان له ان يتملكها بشرط الظمان لها. يعني عرف اللقطة مدة سنة

80
00:30:12.100 --> 00:30:39.200
ولم يأتي صاحبها. حينئذ له ان يتملكها لكن قال لك له ان يتملكها بشرط ماذا؟ بشرط الظمان لها يظمنها. كيف يظمنها؟ اذا جاء صاحبها في اي وقت وقال له هذا الشيء لي. وصفه كذا وكذا وكذا وذكر اوصافه. فيجب عليه ان يدفع ذلك الشيء لصاحبه

81
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
حتى ولو جاء بعد عشر سنوات قال رحمه الله ولا قال فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة كان له ان يتملكها بشرط الظمان لها ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة بل لا بد من لفظ يدل

82
00:30:59.200 --> 00:31:30.600
على التملك. انتبه لهذه المسألة وجدت لقطة عرفتها سنة وكنت قاصدا تملكها بعد تعريفها. انتهت السنة ولم يأتي صاحبها هل مباشرة اكون مالكا لها او لابد من تلفظ. قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله لا تتملكوا الشيء الملتقط بمرور السنة. بل

83
00:31:30.600 --> 00:31:49.450
لابد من لفظ للتملك. تقول تملكت هذا الشيء الملتقى. تملكت هذا الشيء الملتقط. فاذا قلت ذلك كان ذلك تملكا. وليس لك ان تصرف فيه قبل ان تتملكه. ولذا قال لكم هنا

84
00:31:50.100 --> 00:32:11.450
ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة. بل لا بد من لفظ يدل على التملك لابد من لفظ يدل على التملك اذا كان هذا الشيء مما يملك بان كان طاهرا منتفعا به

85
00:32:11.750 --> 00:32:39.400
طيب اذا كان الشيء مما لا يملك. من باب الاختصاصات. مثلا الخمر مثلا النجاسات مثلا ماذا تقول؟ تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي لا تقل تملكتك لان هذا شيء لا يملك وانما تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي. واضح

86
00:32:39.400 --> 00:32:59.400
اذا اذا كان الشيء مما يملك تقول تملكت هذا الشيء الملتقى. اذا كان هذا الشيء مما لا يملك تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي. قال رحمه الله بل لا بد من لفظ يدل على التملك. نقول لا بد من لفظ يدل على التملك اذا كان

87
00:32:59.400 --> 00:33:30.200
الملتقى مالا  واما اذا كان الشيء ملتقط ليس مالا كاختصاص مثلا فانه لا بد من لفظ يدل على انتقال الاقتصاص. لان عرفنا لو تذكرون عرفنا اللقطة بانها ما ضاع من مالكه ما ضاع قلنا كلمة ما ضاع تشمل المال والاختصاص. وهي افضل مما جاء في بعض النسخ

88
00:33:30.200 --> 00:33:54.150
في تعريف النقطة مال ضاع. لان النقط تشمل المال والاختصاص. قال رحمه الله بل لا بد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة فان تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها او بدلها

89
00:33:54.150 --> 00:34:18.600
فالامر فيه واضح وان تنازع فطلبها المالك واراد الملتقط العدول الى الى بدنها اجيب المالك في الاصح وان تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت متقومة

90
00:34:18.600 --> 00:34:54.400
يوم التملك لها وان نقصت بعيب فله اخذها فله اخذها مع الارش في الاصح بعد التملك بعد تملك الملتقط للنقطة  بعد التملك الملتقط ذو قطة جاء المالك بعد تملك الملتقط اللقطة. عندنا ثلاثة احوال

91
00:34:54.850 --> 00:35:21.500
الحالة الاولى بارك الله فيكم الحالة الاولى ان يأتي المالك والشيء الملتقط على حالته لم يحصل له تغير ان يكون او ان تكون اللقطة باقية على حالها. هذي الحالة الاولى

92
00:35:21.850 --> 00:35:54.100
الحالة الثانية ان يأتي صاحب اللقطة والشيء الملتقط او اللقطة قد تلفت انتهت. اذا ان تكون اللقطة تلفا قد تلفا. الحالة الثالثة ان تكون اللقطة  ليست باقية على حالها ولا تلفت لكنها تعيبت

93
00:35:54.150 --> 00:36:12.950
فعيبت حصل لها عيوب. كان عندنا حالة ثلاث حالات. ثلاث احتمالات. اما ان تكون باقية على حالها ان تكون واما ان تكون قد تعيبت واما ان تكون قد تلفت. فان كانت اللقطة باقية على حالها

94
00:36:13.100 --> 00:36:36.050
فعندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان يتفق المالك والملتقط على رد عينها او بدلها اما ان يتفقوا على رد عينها او يتفقوا على رد بدلها. فما دام انهم اتفقوا على شيء فالامر واضح. اذا الحالة

95
00:36:36.050 --> 00:37:17.950
الاولى ان يتفقا. فالامر واضح  الحالة الثانية ان يتنازع فالمالك يريد عينها الملتقط يريد اعطاءه بدلها الملك يقول هذا الشيء لي. انا اريد هذا الشيء ذاك يقول له لا انا نفسي تعلقت به

96
00:37:18.200 --> 00:37:42.800
ساعطيك شيئا اخر بدلا عنه من الذي يجاب هل يجاب المالك او يجاب الملتقط قال لك الاصح في المذهب ان الذي يجاب المالك الاصح ان المالك هو الذي يجاب فنعطي المالك عين ذلك الشيء. هذه الحالة الاولى

97
00:37:43.200 --> 00:38:21.700
الحالة الثانية اذا تعيبت اذا تعيبت نقول المالك اما ان يأخذ يأخذها مع العرش  او يأخذ بدلها. اما ان يأخذها مع الارش. ما معنى الارش العرش الفارق. الفارق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. اما ان يأخذها ويأخذ الفارق

98
00:38:22.350 --> 00:38:55.500
العرش تمام؟ واما ان يأخذ بدلها فان قال المالك انا اريد البدل المالك قال المالك قال اريد البدل قال المستقط بل تأخذ بل تأخذها مع الارش حصل خلاف بينهم. المالك يقول انا اريد البدل

99
00:38:56.250 --> 00:39:17.350
الملتقط يقول لا بل تأخذه هذا الشيء مع الفارق مع الارش. من الذي يقدم من الذي يجاب؟ قالوا يجاب الملتقط. عكس الاول يجاب الملتقى الحالة الثالثة ان تكون اللقطة تلفت

100
00:39:17.450 --> 00:39:43.300
فاذا تلفت فلها حالتان اما ان تكون النقط مثلية والمثلي هو ما يكال او يوزن. واما ان يكون متقوم. وهو ما لا يكال او لا. ولا يهزم فلمثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. فهمنا؟ اذا هذا خلاصة ما ذكره الشارح رحمه

101
00:39:43.300 --> 00:40:10.350
الله تعالى في الكتاب. انظر ماذا قال قال رحمه الله اعيد قراءة العبارة مرة اخرى وتأمل فيها وبما في السبورة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فان تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها او

102
00:40:10.350 --> 00:40:37.500
فالامر فيه واضح وان تنازعا فطلبها المالك واراد الملتقط العدول الى بدلها. اجيب المالك في الاصح  اجيب المالك في الاصح. قال وان تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها. ان كانت

103
00:40:37.500 --> 00:40:57.850
سحرية او قيمتها ان كانت متقومة. والمثل ما حصره كيل او وزن متقوم ما لا يحصره او ما لا يكال ولا يوزن قال او قيمتها ان كانت متقومة. طيب قيمتها متاع

104
00:40:58.100 --> 00:41:22.450
قال قيمتها يوم التملك. ليس يوم التلف قيمتها يوم التملك. قال قيمتها يوم التملك لماذا يوم التملك؟ لانه الوقت الذي دخلت فيه في ظمانه قال رحمه الله وان نقصت بعيب هذا الاحتمال الثالث

105
00:41:22.500 --> 00:41:46.800
فله اخذها فله بمن اي للمالك فله اي للمالك اخذها مع العرش في الاصح وله ان يأخذ بدلها. فان تنازع فقال المالك انا اريد ان اخذ بدلها. قال الملتقط بل تأخذ بل تأخذها مع العرش. من

106
00:41:46.800 --> 00:42:21.300
الذي يجاب يجاب الملتبط. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه الاحتمالات الثلاثة اذا فهمنا هذا بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام اللقطة     قال الشارح رحمه الله تعالى والنقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على اربعة اضرب اي على اربعة انواع

107
00:42:21.750 --> 00:42:49.350
احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة كذهب وفضة اي ما سبق فهذا اي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة حكمه اي حكم ما يبقى على الدوام. يعني يقول اذا كان القسم الاول اذا كان الشيء الملتقط يبقى على الدواء

108
00:42:50.650 --> 00:43:19.550
مقصود على الدوام النسبي لان يعني كل من عليها فهم. واضح؟ المقصود على الدوام النسبي اذا كان هذا الشيء مما يبقى على الدوام فانه يحفظ لصاحبه يحفظ لصاحبه. قال رحمه الله فهذا اي ما سبق من تعريفها سنة يعني يعرف سنة وتملكها بعد سنة حكمه اي حكم ما يبقى على الدوام

109
00:43:19.550 --> 00:43:41.450
اي انه يعرف سنة ثم نقول بعد ان يعرف سنة ان اردت التملك تملكه بشرط الظمان. وان اردت الحفظ تحتفظ به صاحبه واضح؟ هذا القسم الاول وهو ما يبقى على الدوام. القسم الثاني

110
00:43:41.750 --> 00:44:03.500
قال والضرب الثاني ما لا يبقى على الدواء يسرع اليه الفساد يسرع اليه الفساد وهذا مثل الاطعمة مثل الاطعمة الفواكه خضار. واضح؟ قال ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطبي. فهو اي

111
00:44:03.500 --> 00:44:29.750
دقق اي الملتقط له مخير بين خصلتين فهو اي الملتقط له مخير بين خصلتين. الخصلة الاولى اكله وغرمه اي غرم قيمته او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالكه. نفترض على سبيل المثال انك وجدت

112
00:44:29.750 --> 00:44:59.750
سلة تفاح هذه لقطاء هذا الشيء مما يسرع اليه الفساد لا يدوم طويلا. نقول انت مخير بين امرين الامر الاول اما ان تأكله وتغرم ثمنه لصاحبه. تمام؟ الامر الثاني او تبيعه وتحفظ ثمنه لصاحبه

113
00:44:59.850 --> 00:45:20.200
اما ان تأكله. طبعا اذا تأكله خيار هذا لابد ان تأكله بعد تملكه. وتملكه باللفظ كما مر معك واضح؟ يعني لابد ان تقول اولا تملكت هذا الشيء الملتقط ثم تأكله. لا تأكله مباشرة. واضح؟ اذا اولا تتملك

114
00:45:20.950 --> 00:45:45.100
ثم تأكل وتغرم الثمن لصاحبه. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه واضح؟ طيب ايهما افضل هذا او هذا؟ نقول عليك ان تختار الافضل ليس بمصلحتك. وانما لمصلحة مالك

115
00:45:45.100 --> 00:46:13.650
فهنا عندما قال لك هنا له قال مخير مخير ليس بالتشهي ليس بحسب ما تريد بل ليس بحسب ما تشتهي انما تكون مخير بحسب الاصلح والافضل للمالك قال رحمه الله والظرب الثاني النوع الثاني ما لا يبقى على الدواء كالطعام الرطبي فهو اي الملتقط الملتقط له مخير

116
00:46:13.650 --> 00:46:34.550
بين خصلته بين خصلتين بين خصلتين فتح الخاء مخير بين حصلتين اكله وغرمه اي غرم قيمته  او بيعه. طبعا الافصح ان يقول وبيعه ليس او. لا بأس. قال او بيعه وحفظ ثمنه الى

117
00:46:34.550 --> 00:46:54.550
ظهوري الى ظهور مالك. طبعا عندما قال او بيعه ليس معناه ان ليس معنى ذلك ان يبيعه من تلقاء نفسه. فقهاء يقولون يبيعوه باذن الحاكم. لكن في الحقيقة هذا في الواقع العملي هذا صعب. لان مثل هذا يسرع اليه

118
00:46:54.550 --> 00:47:15.850
الفساد ربما ثلاثة ايام اربعة ايام يفسد. انت اذا تذهب الى الحاكم والحاكم يعني يقوم بعملية البيع. هذا يستغرق  واضح الحاكم ليس مقصود بالحاكم القاضي. القاضي ليس عنده وقت فراغ لمثل هذا. واضح؟ ثم امر اخر ربما تذهب الى القاضي يكون

119
00:47:15.850 --> 00:47:42.100
القاضي اصلا فاسق يأخذه ويأكله هو واضح؟ اذا في مثل هذه الحالات نقول يكفي انك انت تقوم ببيعه. لكن بشرط انك تبيعه بالاصلح والاحر الا اذا كانت يمكن ان تذهبي للحاكم والحاكم يأذن ببيعه ويكون الامر سريعا هذا لا شك انه الاولى. لكن اذا كان في مثل زمان

120
00:47:42.100 --> 00:48:03.550
الامر يعني متعسر حينئذ نقول يمكن ان تقوم انت بالبئر. قال رحمه الله تعالى والثالث ما يبقى بعلاج فيه اي يحتاج الى معالجة. يعني يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة لكن يحتاج الى علاج. يعني على سبيل المثال

121
00:48:03.900 --> 00:48:30.350
الرطب يمكن ان يتحول الى تمر والتمر يبقى لمدة طويلة. العنب يمكن ان يصير زبيبا. والزبيب يبقى لمدة طويلة. لكن الرطب عندما يتحول الى تمر يحتاج الى علاج العنب عندما يتحول الى زبيب يحتاج الى علاج. هذا العلاج هذا المعالجة هذه تحتاج الى

122
00:48:31.050 --> 00:48:57.150
يحتاج الى مؤونة. اذا نقول انت مخير بين امرين الامر الاول قال في فعل فيفعل ما فيه مصلحة من بيعه وحفظ ثمنه اذا اما ان تبيعه رطبا او تبيعه عنبا وتحفظ الثمن. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني او تقوم بعملية التجفيف والعلاج

123
00:48:57.250 --> 00:49:22.400
وتحفظه بعد التجفيف والعلاج الى ان يأتي صاحبه اما هذا واما هذا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب سيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه الى ظهور مالكه. فان قال تجفيفه يحتاج الى مؤنة

124
00:49:22.400 --> 00:49:57.500
نقول المؤنة هذه النفقة هذه اما ان تتبرع بها او ان الحاكم يبيع جزءا منه بمقابل ان هذا الذي باعه يستعمل المال في عملية المعالجة او يقترض الحاكم ويعطيك المال الذي تقوم به للمعالجة. فاذا جاء المالك اخذ المال منه. اذا عندك كم خيارات؟ ثلاثة. خيار

125
00:49:57.500 --> 00:50:26.100
اول ان تقوم انت بالتبرع بعملية تجفيف. بعملية المعالجة الخيار الثاني ان الحاكم يبيع جزءا منه وهذا المال الذي باع جزءا منه يستعمله في عملية المعالجة. الخيار الثالث ما هو الخيار؟ الخيار الثالث انك تقوم بعملية الاقتراظ باذن الحاكم طبعا تقترض مالا تقوم بعملية التجفيف

126
00:50:26.100 --> 00:51:01.000
اذا جاء المالك بعد ذلك يسدد هذا القرظ قال والرابعون النوع الرابع من انواع اللقطة ما يحتاج الى نفقة. هذا يحتاج الى سبورة حتى يكون واضحا ومنتهي منه سريعا      قال الرابع ما

127
00:51:01.200 --> 00:51:34.450
يحتاج الى الى نفقة. وهذا افضل مثال له الحيوانات هذا الذي يحتاج الى نفقة ينقسم الى قسمين القسم الاول مما يحتاج الى نفقة   ما يمتنع ما لا. يمتنع من صغار

128
00:51:34.750 --> 00:51:59.650
السباع لا يمتنع من صغار السباع. طبعا فقهاء يقولون صغار السباع مثل الذئب مثل النمر مع ان انا اظن ان النمر هذا ليس من صغار السباع. النمر هذا سبعه كبير هذا صح؟ لكن الفقهاء عندما يمثلون يقولون صغار السباع يقولون مثل الذئب مثل النمر مثل الفهد الفهد يمكن

129
00:52:00.300 --> 00:52:18.000
الذيب يمكن لكن حقيقة نمر التمثيل به مشكل. يقولون صغار السباع مثل هذا. كبار السباع قالوا مثل الاسد النمر احيانا حجمه يقارب حجم الاسد. على كل حال هذا ما لا يمتنع من صغار السباع. صغار السباع كما قلت لك مثل الذيب ممكن

130
00:52:18.000 --> 00:52:40.000
نقول مثل آآ الفهد ممكن هذا مثل الغنم الغنم لا يمتنع مثل العجل العجل لا يمتنع من هذا لكن يمكن الثور يستطيع ان يدفع عن نفسه اذا هاجمه ذئب او هاجمه مثلا فهد يمكن ان يدفع عن نفسه. تمام؟ هذا القسم الاول. القسم الثاني

131
00:52:40.250 --> 00:53:14.700
ما يمتنع من صغار السباع يمتنع من صغار السباع اما بقوته عنده قوة. مثل الخيل او الثور او يمتنع لعدوه يجري سريعا مثل الارنب  ويمكن تقول الغزال واضح؟ او لطيرانه

132
00:53:15.200 --> 00:53:40.600
كالطيور هذا له حكم وهذا له حكم اخر. نقول   ما لا يمتنع من صغار السباع هذا ما لا يمتنع من صغار السباع فيه ثلاث خيارات اما اكله وغرم في امانه

133
00:53:40.700 --> 00:54:18.500
اما عدم اكله بل بيعه وحفظ ثمنه تمام واما حفظه. الى ظهور صاحبه ثلاث خيارات واضح هذا اذا كان مما لا يمتنع من صغار السباع. سواء كان هذا في الصحراء او كان في العمران

134
00:54:19.600 --> 00:54:42.650
سواء كان في الصحراء او كان في العمران فالامر لا الامر لا يختلف تمام؟ اذا كان مما يمتنع من صغار السباع فهذا نفرق فيه بين الصحراء  والعمراني في الصحراء نقول

135
00:54:42.850 --> 00:55:28.000
اذا التقطه للحفظ جاز مطلقا فذلك جائز مطلقا. تمام؟ اذا التقطه للتملك   فهذا فيه تفصيل ان خاف من يدي خيانة من يد خائنة جاز التقاطها يعني كان في الصحراء خاف ان يدا خائنة تأخذ هذا. تأخذ هذا العجل مثلا اه لا تأخذ مثلا هذا الخيل او تأخذ

136
00:55:28.000 --> 00:56:01.500
اذى الطائر او ما شابه ذلك. تمام جاز او الحالة الثانية ان لم يخف من يد خائنة فلا يجوز  وفي العمران مخير بين امرين الامر الاول هذا بيعه وحفظ ثمنه الامر الثاني حفظه

137
00:56:01.650 --> 00:56:38.100
الى ظهور صاحبه وفي الحالة يعني اذا حفظه مع التبرع بالنفقة عليه وهنا ايضا مع التبرع بالنفقة عليه  هذا خلاصة هذه المسألة. اذا نعيدها سريعا نقول النوع الرابع من انواع الشيء الملتقط ما يحتاج الى نفقة. هذا الذي يحتاج الى نفقة. اما ان يكون مما لا يمتنع بنفسه

138
00:56:38.100 --> 00:57:02.900
من صغار السباع كالغنم كالعجل. فانت مخير فيه بين ثلاثة اشياء اما ان تأكله وتغرم ثمنه واما طبعا انت اغرمت ثمنه الافضل ان تقول تغرم قيمته. قيمته. تمام؟ واما انك لا تأكله بل تبيعه

139
00:57:02.900 --> 00:57:26.800
تحفظ الثمن واما انك تحفظ هذا الشيء هذا الحيوان تحفظ الحيوان وتتبرع بالنفقة عليه الى ان يأتي مالكه. تفعل من هذا اصلح هذا القسم الاول. قسمي الثاني ما يمتنع من صغار السباع اما لقوته او لعدوه او لطيرانه. فان وجدته في الصحراء

140
00:57:28.250 --> 00:57:48.000
فانك اذا التقطته للحفظ ليس للتملك يجوز ذلك مطلقا اما اذا اردت التقاطه للتملك ننظر اذا كان في الصحراء وانت تخاف عليه من يد خيانة تمتد اليه فيجوز لك التقاطه

141
00:57:48.850 --> 00:58:09.450
واما اذا كانت الصحراء الصحراء امنة بالنسبة له الناس لا يعتدون عليه لا تمتد اليه يد لاخذه فلا يجوز لك التقاطه وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها ترد

142
00:58:09.450 --> 00:58:28.650
الماء وتأكله الشجر حتى يجدها حتى يجدها ربها اما اذا كان في العمران فاما ان تبيعه وتحفظ الثمن واما ان تحفظه الى ظهور صاحبه. اشار الى هذا الشارح رحمه الله تعالى فقال

143
00:58:29.900 --> 00:58:54.350
قال رحمه الله تعالى والرابع ما يحتاج الى نفقة بسم الله  كالحيوان وهو ظربان احدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. كغنم وعجل. فهو اي الملتقط مخير فيه بين ثلاثة اشياء

144
00:58:54.400 --> 00:59:17.000
اكله وغرم ثمنه. واحد او تركه بلا اكل والتطوع بالانفاق عليه. اثنين او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالكه. ثلاثة فهمنا هذا هذا اذا كان مما لا يمتنع من صغار السباع

145
00:59:18.000 --> 00:59:47.800
قال والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس. فان وجده الملتقط في الصحراء  تركه وحرم التقاطه للتملك تمام فلو اخذه للتملك ضمنه. نقول حرم التقاته للتملك ما لم يخف امتداد يد

146
00:59:47.800 --> 01:00:08.500
لاخذه بهذا الشرط تمام؟ ان خاف من يد خائنة جاز ان لم يخف فلا يجوز تمام؟ قال وان وجده الملتقط في الحظر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه. ما هي الاشياء الثلاثة؟ هي نفسها الاشياء

147
01:00:08.500 --> 01:00:32.600
هناك تمام لكن الشراح قالوا في الحقيقة هي ليست ثلاثة اشياء فقط مخير بين شيئين اما بيعه وحفظ ثمنه اما حفظه والتبرع بالنفقة عليه. اما الاكل في العمران لا يجوز

148
01:00:32.650 --> 01:00:50.300
واضح او لا؟ الاكل في العمران لا يجوز. فيكون في الحقيقة اذا وجده في العمران مخير بين شيئين فقط وليس بين ثلاثة  اما اذا كان مما لا يمتنع فانه مخير بين ثلاثة اشياء

149
01:00:50.350 --> 01:01:15.800
ولذلك هنا عندما قال عندما قال لكم بارك الله فيكم هنا فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه. قال والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع ذكر لك في  ذكر لك في الهامش تعليقا قال قال البيجوري رحمه الله بيان للمراد بحسب الظاهر والا فالمراد مجموعها

150
01:01:15.800 --> 01:01:35.800
اي بعضها وهو الخصلتان وهو الخصلتان الاخيرتان فقط. فهو مسايرة لظاهر المتن انتهى اي ان الخصلة الاولى وهي اكله غير مرادة هنا. هنا لا يوجد اكل. هنا لا يوجد اكل. واضح

151
01:01:35.800 --> 01:02:02.100
نكون بهذا انتهينا بحمد الله تعالى من احكام من احكام اللقطة ان شاء الله في الدرس القادم نأخذه احكام اللقيط قال المصنف رحمه الله فصل في احكام اللقيط وهو صبي منبوذ لا كافر له من اب او جد او ما يقوم

152
01:02:02.100 --> 01:02:21.850
مقامهما ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. هذا مفتتاح الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته