﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.200 --> 00:00:41.100
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين

3
00:00:41.200 --> 00:01:11.350
في الدرس الماضي ختمنا الكلام على العصبات بعد ان عرفنا معنى التعصيب وعرفنا حالات الاعاصم وعرفنا ايضا انواع العصبات وفي درسنا هذا بارك الله فيكم. سنأخذ الفروض المقدرة والمصنف رحمه الله تعالى يقول في المتن

4
00:01:11.700 --> 00:01:37.700
قال فصل والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث وسدس القروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة وقوله الفروض المقدرة في كتاب الله هذا قيد

5
00:01:38.600 --> 00:02:08.950
لان هنالك بعض الفروض التي يذكرها الفقهاء علماء الفرائض ليست موجودة في كتاب الله منها على سبيل المثال ثلث الباقي. منها ثلث الباقي وثلث الباقي يذكر في المسألتين العمريتين اذا مات شخص وترك اما وابا وزوجة هذه المسألة الاولى او مات شخص وترك اما

6
00:02:08.950 --> 00:02:29.400
ابا زوجا هذه المسألة الثانية. هنا يكون نصيب الام ثلث الباقي. هذا ثلث الباقي ليس من الفروض المقدرة في القرآن الكريم ايضا الجد قد يكون له ثلث الباقي في مسائل الجد والاخوة

7
00:02:29.750 --> 00:02:51.500
في مسائل الجد والاخوة. ولذلك المصنف قاضي علامة ابو شجاع رحمه الله قال والفروض المقدرة في كتاب الله في كتاب الله ستة النصف وهذا ورد في القرآن الكريم قال وان كانت واحدة فلها نصف ما ترك

8
00:02:51.850 --> 00:03:18.850
ايضا الربع والثمن وهذا وارد في القرآن الكريم في ميراث الزوج والزوجة الثلثان ايضا وارد في القرآن الكريم والثلث والسدس. كل هذا وارد في القرآن الكريم قال الشارب رحمه الله تعالى فصل والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى

9
00:03:18.850 --> 00:03:59.250
لا يزاد عليها ولا ينقص منها الا لعارض كالعون يعني الا اذا حصل عارض كالعول. العون يعني مثاله ان يزيد عدد الانصبة ويقل المقسوم عليهم مثاله لو مات شخص  مات شخص وترك اما

10
00:03:59.250 --> 00:04:35.700
واختا وزوجة. اما واختا وزوجة. اذا عندنا ام وعندنا اخت شقيقة وعندنا عفوا وزوج وعندنا زوج الام لها الثلث صح؟ والاخت لها النصف والزوج له النصف اصل المسألة من ستة

11
00:04:37.650 --> 00:05:05.350
للام الثلث اثنان. الاخت الشقيقة ثلاثة للزوج الثلاث اذا اصل المسألة ستة لكن المسألة عالت الى ثمانية. اذا التركة بارك الله فيكم. التركة لن تقسم الى الستة اجزاء وانما تقسم التركة الى ثمانية اجزاء

12
00:05:06.150 --> 00:05:27.200
فللأم جزءان من الثمانية وللاخت الشقيقة ثلاثة اجزاء من الثمانية وللزوج ثلاثة اجزاء من الثمانية. لاحظ معي الاصل ان الزوج اخذ النصف لكن هل ثلاثة اجزاء من ثمانية اجزاء نصف او لا

13
00:05:27.300 --> 00:05:44.850
اقل من النصف واضح؟ اذا هنا تغير النصيب بسبب عارض وهو العون هذا يسمى العول سندرس العول ان شاء الله عندما نقرأ امتنا الرحبية سنعرف العون وسنعرف شيئا اخر اسمه الرد الرد والعون. واضح

14
00:05:44.850 --> 00:06:02.500
من الان الذي يريد ان يقول لك الشارح ان الاصل ان الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة ولا يزيد او ولا تزيد ولا تنقص الا لعارض كعون او رد مثلا

15
00:06:02.550 --> 00:06:22.750
تمام؟ طبعا الستة هذه تعول الى سبعة تعول الى ثمانية تعود الى تسعة تعول الى عشرة واضح عندنا ايضا الاثنى عشر يعول الى ثلاثة عشر يعول الى خمسة عشر يعول الى سبعة عشر

16
00:06:23.400 --> 00:06:45.300
عندنا الاربعة والعشرين يعود الى سبعة وعشرين. واضح؟ هذه الثلاثة الاصول الستة والاثني عشر والاربعة والعشرين هذه الثلاثة تعود. تمام؟ هذا درس سيأتي معنا ان شاء الله عندما نقرأ نظم الرحابية مع

17
00:06:45.300 --> 00:07:11.850
شرحه اه ان شاء الله قال رحمه الله تعالى والستة هي النصف والربع النصف يقال النصف يقال ايضا النص بدون فاء نص النون مضمومة نص تمام النصف الربع الربع بضم الباء وسكون الباء

18
00:07:12.000 --> 00:07:39.250
ربع ربع هذا يصح وهذا يصح الثم الثمن ايضا يصح الثلثان الثلث السدس وقد يعبر الفرضيون اي علماء الفرائض عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل

19
00:07:40.300 --> 00:08:02.500
ضعف كل ضعف الربع كم ضعفه ربع وربع نصف ضعفه ليس نصف ضعفه ما معنى ضيفه؟ يعني مرتين ربع وربع. كم يصير نصفه تمام؟ ثلث وثلث كم يصير؟ ثلثان هذا معنى ضعف كل

20
00:08:02.650 --> 00:08:20.850
ونصف كل نصف الربع الثمن تمام؟ ونصف الثلث السدس كما شرحت لكم في نهاية الدرس الماضي فيما اذكر تمام؟ هذي تسمى طريقة التوسط هناك عندنا طريقة اخرى تسمى طريقة الترقي

21
00:08:20.900 --> 00:08:48.850
تقول من من الاقل الى الاعلى يقول الثمن الربع والنصف الثمن وضعفه وضعف ضعفه تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه تمام؟ او طريقة التدلي تقول الثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس

22
00:08:49.150 --> 00:09:17.950
او تقول النصف ونصفه الربع ونصف نصفه. الثمن. على كل حال يعني حفظها اسهل من هذه الطرق تحفظا مباشرة ستة الثلثان الثلث السدس النصف الربع الثمن. تمام؟ قال رحمه الله وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي

23
00:09:17.950 --> 00:09:49.200
الربع والثلث وضعف كل ونصف كل يوم ثم لكل واحد من هذه الفروض المقدرة اصحاب النصف له اصحاب يرثونه الربع له اصحاب يرثونه الثمن له اصحاب يرثونه ايضا الثلثان لهم اصحاب يرثونه

24
00:09:49.250 --> 00:10:08.300
الثلث له اصحاب يرثونه. الثلث له اصحاب يرثونه. في نهاية الدرس الماضي ذكرت لكم هذا. وقلت لكم ان بعض العلماء قال في بيت يجمع يجمع عدد من يرث بالنصف وعدد من يرث

25
00:10:09.300 --> 00:10:44.550
الربع وعدد من يرث الثمن وعدد من يرث الثلثين وعدد من يرث الثلث وعدد من يرث السدس فقال ونظموا ذوي ونظموا ذوي الفروض  في هذا الرجز  مرتبا مرتبا خذه وقل

26
00:10:45.050 --> 00:11:10.050
هباء دبز هبد بز هذا يعود الى حساب الجمل. مشهور عند العرب الهاء لها عدد يقابله الباء ايضا الالف ايضا الدان له عدد الباء له عدد الزي له عدد الهاء

27
00:11:10.300 --> 00:11:45.600
نطلب بالقلم الاحمر الهاء  هبأ خمسة والباء اثنين والالف واحد والدال اربعة والباء اثنين والزاي سبعة الهاء اصحاب النصف والباء اصحاب الربع والالف اصحاب الثمن اي ان اصحاب النصف خمسة

28
00:11:46.200 --> 00:12:23.000
واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد والدال اصحاب الثلثين والباء اصحاب الثلث والزاي اصحاب السدس. اي ان اصحاب الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنان واصحاب السدس سبعة فقال ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباء دبس

29
00:12:23.550 --> 00:13:05.100
اذا اردنا ان نعرف التفاصيل فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل سبعة هي كالاتي  النصف  واصحاب النصف خمسة الربع واصحاب الربع اثنان الثمن واصحاب الثمن واحد والثلثان واصحاب الثلثين اربعة

30
00:13:05.250 --> 00:13:38.700
والثلث واصحاب الثلث اثنان و السدس واصحاب السدس سبعة واضح فنبدأ بهم واحدا واحدا نأتي الى النصف يقول من اصحاب النصف اصحاب النصف كالتالي ام الزوج البنت بنت الابن الاخت

31
00:13:39.700 --> 00:14:10.500
الشقيقة اختصارا قاف الاخت باب هؤلاء الخمسة يرثون النصف هؤلاء الخمسة يرثون النصف الزوج يرث النصف بشرط معروف وهو عدم وجود فرع وارث للزوجة عدم وجود فرع وارد للزوجة فاذا لم يكن للزوجة فرع وارد فان الزوج يرث النصف

32
00:14:11.800 --> 00:14:45.400
البنت ترث النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد ان تكون واحدة والشرط الثاني عدم التعصيب عدم التعصيب واضح بنت الابن ترث النصف بثلاث شروط الانفراد عدم التعصيب الشرط الثالث عدم قرع وارث اعلم

33
00:14:47.200 --> 00:15:16.850
لا توجد بنت اعلى مثلا لا يوجد ابن اعلى عدم فرع وارث اعلى الاخت الشقيقة ترث النصف باربع شروط. ما هي الانفراد عدم التعصيب عدم فرع وارث الرابع عدم اصل

34
00:15:17.450 --> 00:15:36.300
وارث ادنى اصل وارث ادنى ما معنى اصل وارد ان اب لانه اذا كان موجود جد او نقول حتى حتى لو قلنا عدم اصل وارث مباشرة تمام؟ اي نعم عدم عدم اصل وارد ذكر

35
00:15:36.350 --> 00:15:56.400
يخرج الامر كما مر في المسألة السابقة. عدم اصل والد ذكر واضح؟ عدم اصل وارث ذكر. لان الاب او الجد يحجبان الاخت من النصف مع الاب لا ترث مطلقا. مع الجد يمكن مشاركة

36
00:15:56.800 --> 00:16:30.550
واضح؟ ايوة الاخت لاب ترث النصف لاربع شروط لخمس شروط الانفراد عدم التعصيب عدم الفرع الوارث عدم الاصل الذكر الخامس عدم وجود الاشقاء عدم وجود الاشقاء. قال الشروط كل واحد يرث بالشروط السابقة لكن يزيد شرطا

37
00:16:31.200 --> 00:17:04.000
الزوج يرث بشرط واحد البنت بشرطين بنت الابن بثلاثة الاخت الشقيقة باربعة الاخت لاب بخمسة واضح؟ فحفظه ليس ليس صعبا الربع الربع ميراث اثنين الزوج بشرط وجود الفرع الوارث او الزوجة

38
00:17:05.650 --> 00:17:47.500
او الزوجات مع عدم وجود الفرع الوارث الثمن نصيب شخص واحد وهو الزوجة او الزوجات لكن بشرط وجود الفرع الوارث تمام بعد ذلك اصحاب الثلثين من هم اصحاب الثلثين نقول اصحاب الثلثين هم

39
00:17:48.300 --> 00:18:23.650
اصحاب النصف هم اصحاب النصف اذا تعددوا يتعددوه اخت اختين ثلثين واضح؟ او نبدأ من البداية بنت بنتين بنت ابن بنت ابن اخت شقيقة اختين شقيقتين اخت لاب اختا لاب

40
00:18:24.500 --> 00:18:46.750
اصحاب النصف اذا تعددوا طبعا نقول اذا تعددوا كلمة اذا تعددوا تخرجوا الزوج لان الزوج لا يتعدد واحد اذا نقول اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا. لا يحتاج ان نقول اذا تعددوا الا الزوج. موجود في بعض الكتب يكتبها. لا يحتاج ان تقول الا الزوج

41
00:18:46.750 --> 00:19:21.600
انت عندما قلت اذا تعددوا يكفي هذا احرقت الزوج فهمنا اصحاب الثلث هم الام مع الفرع الوارث او مع عدد من الاخوة ولو انتبه لهذه المسألة ولو محدوبين ولو محجوبين

42
00:19:22.150 --> 00:19:58.750
الام عفوا ولو اه في السدس. هذا في السدس عفوا الام الام ترث الثلث مع عدم السدس الفرع الوارث مع عدم العدد او الجمع من الاخوة تمام الاخوة لام يرثون الثلث بشرط اذا تعددوا هذا الشرط الاول

43
00:19:58.850 --> 00:20:32.950
اذا لم يحجب اذا لم يحجبوا اذا تعددوا يعني اثنين فصاعدا اذا لم يحجبوا من الذي يحجبهم والذي يحجبهم اصل ذكر او فرع وارث هذه قاعدة حجم الاخوة لامه الاخوة لام يحجبون

44
00:20:33.650 --> 00:20:58.000
باصل ذكر. ما معنى باصل ذكر؟ الاب الجد ايضا لاحظ معي الجد يحجب الاخوة لام لكنه يشارك الاخوة الاشقاء والياب الجد يحجب الاخوة لام لكنه يشارك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب

45
00:20:59.900 --> 00:21:19.750
فرع وارث لا يشترط في الفرع الوارث ان يكون ذكر. حتى لو كان الفرع الوارث انثى كبنت فانها ايضا تحجب الاخوة اليوم اذا الاخوة الام يعقدون الثلث بشرطين. الشرط الاول ان يتعددوا. ما معنى يتعددوا؟ يعني اثنين

46
00:21:20.450 --> 00:21:48.250
فاكثر طبعا الجمع وهذه من القواعد الجمع عند الفرظيين اثنان باكثر ليس ثلاثة واضح؟ الجمع عند الفرضيين اثنان فاكثر ليس ثلاثة الشرط الثاني اذا لم يحجبوا من الذي يحجبهم؟ يحجبهم اصل ذكر او فرع وانث

47
00:21:48.850 --> 00:22:35.200
يبقى معنا اصحاب السدس. اصحاب السدس سبعة كثيرون الاب الام الجد الجدة بنت الابن  والاخت آآ لاب والاخ بام واضح والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. سبعة

48
00:22:36.000 --> 00:22:57.900
واضح؟ هؤلاء الذين يستحقون الفروض المقدرة. طبعا هنا الاب متى يستحق السدس يستحق الاب السدس اذا وجد فرع وارث اي اذا وجد ولد للميت. اذا كان هذا الولد ذكرا فان الاب يستحق السدس فقط

49
00:22:58.300 --> 00:23:17.100
واذا كان انثى فان الاب يستحق السدس والباقي تعصيبا الام متى تستحق سدس؟ تستحق سدس اذا لم تأخذ الثلث اذا وجد فرع وارث تستحق سدس اذا وجد جمع من الاخوة ولو محجوبين يستحقوا السدس

50
00:23:18.650 --> 00:23:42.150
الجد يستحق سدس بشروط الاب مع عدم الاب. اذا لم يكن الاب موجودا اما اذا كان الاب موجودا فان الاب يحجب الجد الجدة كالام واضح؟ بشرط عدم وجود الام فان وجود الام يحجب وجود

51
00:23:42.250 --> 00:24:11.550
يحجب الجدة واضح بنت الاخ عفوا بنت الابن بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين بشرط انفراد البنت. يعني البنت هذه تكون واحدة فقط اما لو كان مع بنتين

52
00:24:11.800 --> 00:24:43.250
كشخص مثلا مات على سبيل المثال وترك بنتين وبنت ابن واخ شقيق هنا بنتين ثلثين هذه تسقط هذا عصبة طب لماذا لا ترث سدسنا بان البنتين اخذوا الثلثين لكن لو مات

53
00:24:43.900 --> 00:25:19.550
وترك بنتا وبنت ابن واخ شقيق فان البنت تاخذ نصف وهذه بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بان نصف زائد سدوس يساوي كم يساوي ثلثين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذا هذا كم؟ هذا سدس

54
00:25:19.700 --> 00:25:40.400
صح؟ هذا سدس واحد اثنين ثلاثة هذا نصف نصف زائد سدس يساوي كم؟ يساوي ثلثين. اربعة اجزاء من ستة اجزاء. واضح والاخ عصبه. اذا نقول بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين بشرط انفراد البنت

55
00:25:41.300 --> 00:26:03.050
تمام؟ ونفس الكلام في الاخت يا اب ترث السدس مع الاخت الشقيقة بشرط انفراد الاخت الشقيقة. فلو كان اختين شقيقتين اخذوا الثلثين فان الاخت لاب تسقط والاخ لام يرث السدس بشرط الشرط الاول عدم

56
00:26:03.300 --> 00:26:27.350
الحجم من الذي يحجبه يحجب باصل ذكر او فرع وارث. والشرط الثاني الانفراد ان يكون واحدا فقط هذا طبعا عرض مجمل نقرأه في كتاب سنمر على كل واحد من هؤلاء بشروطه في كلام الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة

57
00:26:27.400 --> 00:26:53.100
قال رحمه الله تعالى فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن طبعا بنت الابن وان نزل الابن يعني بنت الابن بنت ابن الابن بنته ابن ابن ابن الابن وان نزل الابن

58
00:26:53.250 --> 00:27:17.600
اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها. ولذلك قلت لك هنا في الشرط انظر في البنت قلت لك بشرط انفراد وعدم التعصيب لان الانسان اذا مات وترك بنت وابن فحين اذ الابن يعصب البنت للذكر مثل حظ الانثيين

59
00:27:17.850 --> 00:27:40.050
واضح قال اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها والاخت من الاب والام يعني الاخت الشقيقة تمام؟ والاخت من الاب اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها والزوج اذا لم يكن معه ولد

60
00:27:40.650 --> 00:28:04.950
ذكرا كان الولد او انثى ولا ولد ابن يعني لا عنده لا عند الميت زوجة ليس عندها ولد ولا ولد ابن قال رحمه الله والربع والربع فرض اثنين الزوجة مع الولد او ولد الابن

61
00:28:05.100 --> 00:28:27.850
سواء كان ذلك الولد منه او من غيره تمام ما دام ان الولد هذا ولد للميت سواء كان منه او من غيره. تمام؟ قال وهو اي الربع فرض الزوجة زوجتين والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن

62
00:28:29.600 --> 00:29:05.600
فاذا مات انسان وترك مثلا زوجتين وابن نقول الزوجتين لهما الثمن يتشاركان فيه هذه لها نصف الثمن وهذه لها نصف الثمن والباقي لمن الباقي للابن واضح؟ قال رحمه الله تعالى والافصح في الزوجة حذف التاء. يعني الافصح في الزوجة ان تقول زوج

63
00:29:05.700 --> 00:29:34.650
يقال جاء او يقال جاء فلان وزوجه. زوجه ليس وزوجته. في اللغة العربية كلمة زوجته ضعيفة بالتاء تمام؟ الا في الفرائض الفرائض لو قلت الزوج وتقصد المرأة يحصل لبس ولذلك الامام الشافعي رحمه الله وهذا من محاسن الامام الشافعي

64
00:29:35.150 --> 00:29:57.200
قوله كما نعرف حجة في اللغة العربية ولما كانت كلمة زوجة هكذا بالتاء فيها ضعف في اللغة العربية لا يعبر في كتبه كلمة زوجة ماذا يعبر؟ يعبر بكلمة امرأة يبدله

65
00:29:57.650 --> 00:30:18.700
لان كلمة زوجة هذي عند العرب فيها لحن ضعيفة واضح؟ فهو لا يعبر بكلمة زوجة القرآن الكريم واصلحنا له زوجة ليس زوجته واضح؟ فكان الامام الشافعي رحمه الله يعبر بقوله امرأة

66
00:30:18.800 --> 00:30:42.250
حتى يجتنب التعبير توبة تمام قال والافصح في الزوجة حذف التاء ولكن اثباتها في الفرائض احسن للتمييز اه قال والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد او ولد الابن يشتركن كلهن في الثمن

67
00:30:43.300 --> 00:31:06.200
كلهن يشترين نفسه. حتى لو مات عن اربع زوجات وعنده ابن فان الثمن نصيبهن جميعا يتقاسمن الثمن بينهن قال والثلثان فرض اربعة البنتين باكثر انظر من هم هؤلاء الاربعة؟ هم اصحاب النصف اذا تعددوا

68
00:31:06.850 --> 00:31:31.950
البنتين في اكثر وبنتي الابن فاكتر تمام قال والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر. وبنتي الابن فاكثر. قوله وبنتي الابن كلمة الابن هنا ليس المقصود بها ابن واحد. المقصود بها الجنس

69
00:31:33.000 --> 00:32:01.900
ما معنى هذا الكلام  نقول على سبيل المثال شخص مات او قبل ذلك شخص عنده ابنان الاول زيد والثاني خالد من ابوهم؟ نفترض ان ابوهم هذا اسمه احمد. اذا هذا اسمه زيد ابن احمد

70
00:32:01.950 --> 00:32:34.850
ها وهذا اسمه خالد ابن احمد تمام زيد هذا عنده بنتان سعاد ولينا وخالد هذا عنده ثلاث بنات مثلا عائشة وسلمى وهند مات زيد ومات خالد ثم مات احمد الذي هو من

71
00:32:35.600 --> 00:33:03.550
اه الجد بالنسبة لهن الجد نعم مات احمد ترك من ترك بنات ابناء بنات ابناء كم عددهن خمس صح؟ ترك سعاد بنت زيد ابنه وليلى بنت زيد ابنه وعائشة بنت خالد ابنه وسلمى بنت خالد ابنه وهند بنت خالد

72
00:33:03.700 --> 00:33:26.650
ابنه هؤلاء الخمس ما اسمهن؟ اسمهن بنات ابن نصيبهن الثلثين مع انهم ليسوا من ابن واحد واضح؟ لكنهن في الاخير هن بنات ابن المقصود بناته ابل يعني بناته ابناء فقوله هنا بنات الابن

73
00:33:26.900 --> 00:33:51.200
كلمة ابن لا تفهم انه ابن واحد المقصود بالابل هنا الجنس ليس واحدا فهمنا نعم قال رحمه الله تعالى وبنتي الابن في اكثر يعني بنتين او ثلاث او اربع فاكثر. وفي بعض النسخ وبنات الابل

74
00:33:51.700 --> 00:34:20.150
والاختين من الاب والام فاكثر والاختين من الاب فاكثر وهذا عند انفراد كل منهما عن اخوتهن او عن عن اخيهما تمام؟ فان كان معهن ذكر فقد يزيدن على الثلثين لان الذكر حينئذ يعصبهن

75
00:34:20.650 --> 00:35:00.800
يعني اذا كان معهن ذكر فقد يزيدن على الثلثين. فعلا يعني شخص على سبيل المثال هذا لا تحتاجون اليه مات شخص وترك ابن و نقول مثلا عشر بنات مات شخص وترك ابن واحد وعشر بنات

76
00:35:01.700 --> 00:35:20.700
من كم تكون التركة كم اصل المسألة عندنا ابن عندنا عشر بنات الابن هذا يحسب باثنين صح؟ وهذا عشرة لان الذكر له حظ الانثيين. اصل المسألة من كم اثني عشر

77
00:35:22.350 --> 00:35:43.900
تمام؟ هذا له اثنين هذا له عشرة العشرة اثنى عشر كم الثلثين كم ثلثي اثنا عشر كم ثلثي الاثنى عشر؟ ثمانية صح؟ ثمانية نكتب ثمانية ثلثا اثني عشر صح؟ نصيب

78
00:35:43.900 --> 00:36:03.400
بنات الان اكثر من الثلثين اليس كذلك نصيب البنات كم الان عشرة العشرة اكثر من الثمانية يعني يقول لك في بعض الحالات قد يكون نصيب البنات اكثر من الثلثين واضح

79
00:36:03.500 --> 00:36:25.350
ما صورتها؟ صورتها اذا كان معهن ذكر يعصمهن فالان نصيب البنات اكثر من الثلثين. لان الثلثين كم؟ ثمانية هم نصيبهم كم الان نصيبهم عشرة اجزاء من اثني عشر جزءا. اذا نصيبهم اكثر من الثلثين

80
00:36:25.600 --> 00:36:53.300
فهمنا مرة اخرى يقول هنا قال فان كان مع فان كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين لان الذكر يعصبهن حينئذ كما لو كنا عشرا والذكر واحدا كما لو كن اي البنات عشرا مثلا البنات او بنات الابن او الاخوات الشقيقات او الاخوات الاب والذكر واحدا فلا

81
00:36:53.300 --> 00:37:25.800
عشر من اثني عشر  من اثني عشر وهي اكثر من ثلثيها وقد ينقص كبنتين مع ابنين. اه قد ينقص ايضا عن الثلثين كبنتين مع ابنه. كيف يعني امسحها يمكن هنا

82
00:37:25.800 --> 00:38:07.250
شخص مات عن ابنين و بنتين ابنين ابن ابن بنت بنت كم اصل المسألة عدد الرؤوس كم ستة اصل المسألة كم ستة صح؟ ابن اثنين ابن اثنين بن واحد بنت واحد ستة

83
00:38:08.150 --> 00:38:30.700
هذا كم له اثنين اثنين واحد واحد يعني اثنين هنا اثنين. الاثنين هذا ثلثين او اقل او اكثر كم كم الثلثين في الستة اربعة ثلثا ستة صح؟ اربعة ثلثا ستة لان

84
00:38:30.950 --> 00:38:50.600
اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي ستة على ثلث على ثلث على ثلث الثلثين هذا وهذا اربعة اربعة ثلثاء الستة نصيبهن يساوي الثلثين او اقل من الثلثين او اكثر من الثلثين. اقل من الثلثين

85
00:38:51.400 --> 00:39:13.000
مع انهن اثنتين. اذا اذا كان معهن معصب قد يكن اكثر من الثلثين وقد يكون اقل من الثلثين واضح هذا الذي يريد ان يقوله لنا الشارح رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والثلث فرض

86
00:39:13.050 --> 00:39:39.750
اثنتين الام اذا لم تحجب ومن الذي يحجب الام الام تحجب اما بفرع وارث واما بجمع من الاخوة قال الام اذا لم تحجب وهذا اذا لم يكن للميت ولد اي فرع وارث. انظر ماذا عبر؟ عبر بقوله ولد. الولد يشمل

87
00:39:39.750 --> 00:40:06.100
ابنه البنت الذكر والانثى حتى البنت تحجب الام من الثلث الى السدس قال ولا ولد ابن هذا الشرط الاول وهو عدم وجود الفرع الوارد. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة. قال او اثنان من الاخوة والاخوات

88
00:40:06.950 --> 00:40:38.150
فلو وجد اخوان او اختان فان الام ايضا لا ترث الثلث وانما ترث السدس. حتى ولو كانوا محجوبين يعني مثال ذلك نمسح هنا اولا نضرب مثال حجب الام بالفرع الوارث. نقول مات شخص

89
00:40:39.100 --> 00:41:15.400
وترك زوجة واما واخ شقيق  مات شخص وترك زوجة واما واحشاقين الزوجة لها كم الربع الام لها الثلث. الاخ الشقيق عصبة الام الان تاخد الثلث صح تاخذ الثلث لماذا؟ لا يوجد فرع وارد

90
00:41:16.000 --> 00:41:33.650
الشرط الاول ولا يوجد جمع من الاخوة. الشرط الثاني ما دام انه لا يوجد فرعون وارث ولا يوجد جمع من الاخوة اذا تاخذ الثلث واضح؟ لكن لو مات شخص وترك

91
00:41:34.750 --> 00:42:01.800
زوجة واما وابن فان الزوجة الثمن الام ترث السدس الابن عصبا لماذا لوجود الفرع الوارث الابن الان الفرع الوارد ذكر. طيب لو كان الفرع الوارد انثى نفس الكلام مات شخص

92
00:42:02.250 --> 00:42:33.250
وترك زوجة واما وبنتا الام ايضا الثمن الزوجة الثمن الام السدس البنت النصف الباقي بعد ذلك شيء اسمه الرد. سندرسه واضح؟ طيب لماذا الان الام السدس لوجود الفرع الوارث؟ سواء كان الفرع الوارث ذكر او انثى في الحالتين الام سدس

93
00:42:33.750 --> 00:43:13.050
كذلك لو كان هنالك جمع من الاخوة مثاله  هالك عن بنت اه لا عن زوجة وام و اخوين شقيقين الزوجة تأخذ الربع في عدم وجود الفرع الوارث الام تعقدوا السدس لوجود جمع من الاخوان

94
00:43:14.050 --> 00:43:47.750
الاخوين عصموا طيب هؤلاء ذكور لو كانوا اناث نفس الكلام هالك عن زوجة وام واختين شقيقتين الزوجة الربع الام السدس اختين شقيقتين الثلثين  واضح مسألة تعول او لا تعول؟ اصل المسألة من كم؟ من اثني عشر

95
00:43:47.800 --> 00:44:20.350
اثني عشر هنا ثلاثة صح؟ وهنا اثنين صح؟ وهنا ثمانية. صح؟ اذا المسألة تعود الى ثلاثة عشر تمام طيب هالك عن ام واب وثلاثة اخوة اشقاء  الاخوان اشقاء يرثون او لا يرثون

96
00:44:21.300 --> 00:44:53.000
لا يرثون لماذا لا يرثون لوجود الاب اذا هؤلاء محجوبون صح؟ محجوبون كم ميراث الام كم ميراث الام  بماذا السدس لوجود جمع من الاخوة حتى ولو كانوا محجوبين حتى ولو كانوا محجوبين فانهم يحجبونها. واضح؟ اذا الام لها سدس الباقي للاب. ليس عصبا الباقي له

97
00:44:54.000 --> 00:45:13.650
اي نعم عصب والباقي لهم واضح ولا لا واضح اذا نقول بارك الله فيكم قال والثلثان فرض اثنين الام اذا لم تحجب وهذا اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن او اثنان من الاخوة

98
00:45:13.650 --> 00:45:34.650
والاخوات سواء كنا اشقاء او لاب او لام وهو اي الثلث لاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات من ولد الام ذكورا كانوا او اناثا او اناثا. او البعض كذا والبعض كذا. يعني ايا كان

99
00:45:35.500 --> 00:46:06.200
تمام ثم اتى الى السدس فقال رحمه الله تعالى والسدس برضو سبعة الام مع الولد او ولد الابن او اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات باختصار الام ترث السدس اذا وجد فرع وارث

100
00:46:06.350 --> 00:46:25.200
او وجد جمع من الاخوة ولا فرق بين الاشقاء وغيرهم. ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. يعني حتى لو وجدت اخت شقيقة واخت لاب فان الام تحجب من الثلث الى السدس

101
00:46:26.150 --> 00:46:44.050
اخت لاب واخت لام فان الام تحجب من الثلث الى السدس قال ولا فرق بين الاشقاء وغيرهم ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا وهو اي السدس للجدة عند عدم الام

102
00:46:44.200 --> 00:47:02.850
وللجدتين والثلاث طبعا المراد بالجدة هنا الجدة الوارثة فاخرج الجدة التي لا ترث وقد مر معنا بيانها في الدرس الماضي ويريد ان يقول لك لو ان نسب الجذات تساوى فانهن يشتركن في السدس

103
00:47:03.500 --> 00:47:22.400
كاشتراك الزوجات في الثمن واضح يعني ليس اذا اشتركت مثلا جد ام الام جد ام الاب السدس يقسم بينهن هذه نصف السدس وهذه نصف السدس ليس هذه سدس مستقل وهذه سدس مستقلة

104
00:47:22.550 --> 00:47:45.800
واضح؟ واشار الى ذلك صاحب رحابي رحمه الله تعالى فقال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية قال رحمه الله وهو اي السدس للجدة عند عدم الام

105
00:47:46.050 --> 00:48:14.850
وللجدتين والثلاث. قوله عند عدم الام فيه اشارة الى ان الامة تحجب الجدة واضح؟ الام تحجب الجدات مطلقا قال رحمه الله ولبنات الابن عفوا ولبنت الابن مع بنت الصلب طبعا قوله لبنت الابن او لبنات الابن

106
00:48:17.250 --> 00:49:24.700
اي نعم. خلاص يلا مات شخص وترك بنتا  وبنت ابن وعم مات شخص ترك بنتا وبنات ابن وعم مات شخص وترك بنتين وبنات ابن وعم لاحظ الفرق بين المسائل الثلاث. مات شخص وترك بنتا

107
00:49:25.350 --> 00:49:53.650
البنت لها النصف وبنت ابن لها سدس تكملة الثلثين وعم عصبة الشرط في ارثها للسدس تكملة الثلثين ان تكون هذه بنت ان تكون هذه بنت منفردة. تمام مات شخص وترك بنتا واحدة

108
00:49:53.950 --> 00:50:17.550
وبنات ابن وعم هذه البنت لها النصف. بنات الابن السدس بينهن عم عصبة يعني بنات الابن لا يشترط فيهن الانفراد قد يكون بنات ابن قد يكون بنت ابن. واضح؟ هو قال لك في الكتاب وبنت الابن

109
00:50:17.550 --> 00:50:36.650
قوله بنت الابن ليس معنى ذلك ان تفهم ان الشرط ان تكون بنت واحدة. بنت ابن لكن البنت تكون واحدة. نعم ولذلك انظري هذا المثال مات شخص وترك بنتين وبنات ابن وعم. البنتين

110
00:50:36.900 --> 00:50:57.950
الثلثين تمام؟ خلاص تم الثلثين. الباقي للعم عصبه هؤلاء يسقطن نحن عندما نورثهن السدس ماذا نقول؟ السدس تكملة الثلثين. الان الثلثين اكتمل ليس شيء لهن خلاص لم يبقى شيء واضح

111
00:50:58.800 --> 00:51:15.550
ولذلك اذا تعدد البنات مثلا فان بنت الابن او بنات الابن يسقطن تمام؟ الا اذا عصبهن معصب هذا شيء اخر اذا عصبهن معصب هذا شيء اخر قال رحمه الله تعالى

112
00:51:15.850 --> 00:51:37.050
ولبنت الابن مع بنت الصلب طبعا مع بنت الصلب بشرط الانفراد بتكملة الثلثين وهو اي السدس قال اي السدس اي السدس مضافا الى النصف ليكمل الثلثان ليكمل الثلثين تمام قال رحمه الله تعالى

113
00:51:37.700 --> 00:52:16.450
وهو اي السدس فرض الاب مع الولد او ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وابا فللبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصي    الاب الاب له ثلاث حالات. اما انه يرث

114
00:52:16.850 --> 00:52:51.500
السدس فقط او يرث بالتعصيب فقط او يرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا. وقد اشرت الى هذه المسألة في درس سابق اجمالا يرث السدس فقط اذا كان للميت فرع ذكر ضع خطا هنا

115
00:52:54.200 --> 00:53:25.850
ويرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى شخص مات وترك مثلا اب وام مباشرة يرث بالتعصيب تمام ويرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للميت

116
00:53:25.900 --> 00:54:02.150
فرع انثى فرع وارث انثى مثال هذا مات شخص عن ام و اب ونقل نعم عن زوجة عن زوجة واب وابن زوجة واب وابن الزوجة لها ثمن الاب له السدس فقط الابن عصبه

117
00:54:03.400 --> 00:54:33.850
مثال هذا مات شخص عن زوجة واب وبنت الزوجة الثمن لوجود البنت الاب السدس البنت النصف. الباقي لمن الباقي للاب عصب ثمن وسدس. عصر المسألة من كم اربعة وعشرين تحفظون هذا ها ثوم وسدس اصل المسألة من كم؟ اربعة وعشرين

118
00:54:33.950 --> 00:54:56.400
اربعة وعشرين دي الزوجة دي الثمن ثلاثة الاب السدس اربعة للبنت النصف اثني عشر. كم يبقى هذا تسعة عشر هذا تسعة عشر يبقى كم؟ خمسة بالتعصيب اذا لم يكن للميت فرع وارث

119
00:54:57.150 --> 00:55:35.350
مثال مات شخص وترك ابا تأخذ جميع التركة بتعصي واضح قال رحمه الله تعالى  وفرض الجد الوارث عند عدم الاب اي والسدس فرض الجد الوارد عند عدم الاب. ايضا والجد وفرض الجد الوارث عند عدم الاب اي السدس فرض الجد الوارد عند عدم الاب. الجد

120
00:55:35.800 --> 00:56:02.500
مثل الاب في احواله الثلاثة واضح الجد مثل الاب في احواله الثلاثة. تمام؟ قال والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده تمام؟ الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة يعني الا في مسائل الجد والاخوة يختلف. نعم

121
00:56:03.300 --> 00:56:22.950
اه قال رحمه الله تعالى وقد يفرض للجد السدس ايضا مع الاخوة كما لو كان معه ذو فرض وكان سدس الماء خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة اخوة

122
00:56:27.600 --> 00:57:31.550
مات شخص عن  وجد وثلاثة اخوة مكتوب هنا بنتين جد ثلاثة اخوة كم نصيب البنتين ثلثين صح؟ الجد السدس اصل مسألة من؟ اصل المسألة من ستة اصل المسألة من ستة. اربعة

123
00:57:31.600 --> 00:57:54.150
لمن؟ اربعة لبنات للبنت ثلثين. الجد واحد الاخوة واحد الباقي طبعا هؤلاء كم ثلاثة واحد لا ينقسم على ثلاثة ماذا نصنع؟ نأخذ الثلاثة هذا عدد رؤوسهم نضربه في عصر المسألة

124
00:57:55.950 --> 00:58:23.700
يصير ثمانية عشر ثلاثة في اربعة اثنى عشر ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة صح لاحظ معي الان الجد نصيبه كم؟ نصيبه سدس المال هذا سدس المال الان في هذه المسألة افضل للجد

125
00:58:24.100 --> 00:58:49.350
من ثلث الباقي ومن مقاسمة الاخوة كيف يعني نقول مثلا المال كم منه المال ثمانية عشر صح اعطينا للبنات اثنى عشر. كم بقي بقي ستة هذه ستة نريد منها ثلث

126
00:58:50.550 --> 00:59:16.950
ونريد ان يتقاسم الجد مع الاخوان لو اخذنا منها الثلث كم يكون؟ نصيبه اثنين ما الافضل سدس المال سدس الثمانية عشر او الثلث الباقي من افضل لهم هل الافضل له سدس المال؟ الذي هو ثلاثة من ثمانية عشر او ثلث الباقي الذي هو اثنين من ستة

127
00:59:19.350 --> 00:59:55.750
اه سدس المال افضل الان نصيب الجد هنا كم كم نصيب الجد هنا ثلاثة ثلاثة هذي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سدس جميع المال صح هذي ثلاثة هذا الخيار الاول نحن يمكن دائما قاعدة الجد مع الاخوة انتبه هذا واحفظ هذا. قاعدة اليد مع الاخوة ان الجد ياخذ الافضل له

128
00:59:56.250 --> 01:00:10.950
هذه القاعدة تمام من ثلاث حالات من ثلاث حالات اما الافضل له من سدس جميع المال او الافضل له من ثلث الباقي او الافضل له من المقاسمة في ثلاث حالات

129
01:00:11.100 --> 01:00:39.800
الان عندنا المال ثمانية عشر سدسه كم سدسه ثلاثة هذا الاحتمال الاول مكتوب هكذا ثلث الباقي سننظر كم المقاسمة سننظر كم ثلث الباقي نحن اعطينا اصحاب الفرض من اصحاب الفرض؟ البنات اعطينا البنات ثلثين اثنى عشر

130
01:00:40.800 --> 01:01:04.600
تمام؟ اعطيني البنات اثني عشر. كم بقي ستة ثلث الباقي ثلث الستة كم اثنين صح طيب لو قلنا الجدول اخوة يتقاسمون  الجد والاخوة يتقاسمون يتقاسمون كم الباقي هنا ستة وهنا كم عندنا يا اخوة

131
01:01:04.850 --> 01:01:25.200
ثلاثة اخوة وجد يعني كم اشخاص؟ اربعة اشخاص قسم ستة بين اربعة كم كل واحد ياخذ ستة ارسمها بين اربعة كم تعطي لكل واحد  واحد ونصف تمام ستة هذه ستة

132
01:01:26.550 --> 01:01:49.000
هذه ستة قاسمها بين اربعة هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد صح؟ ثم هذا يتقاسمانه اثنين وهذا يتقاسم كمان اثنين يعني هذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف. صح؟ واحد ونصف. اذا بالمقاسمة الجد سيلقى كم واحد ونصف؟ ما هو الافضل للجد

133
01:01:49.500 --> 01:02:06.650
هل الافضل للجد ان يأخذ سدس المال؟ او الافضل للجد ان يأخذ ثلث الباقي؟ او الافضل للجد ان يقاسيهم؟ ما الافضل للجد ان يأخذ فيقول لك احيانا يفرض للجد سدس المال

134
01:02:07.050 --> 01:02:31.300
لماذا اذا كان هذا احض له ما سورة ذلك؟ طبعا لها صور كثيرة ذكر لك مثالا قال كشخص مات وترك بنتين وجدا واخوة مع الجد في هذه السورة يكون سدس المال سدس جميع المال افضل

135
01:02:31.450 --> 01:02:52.950
للجد من المقاسمة ومن ثلث الباء واضح؟ انت كيف تصنع؟ تنظر في المثال لو اعطيت سدس المال للقد. كم ساعطيه ولو اعطيته ثلث الباقي كم سأعطيه ولو اعطيته بالمقاسمة كم سأعطي؟ ثم انظر ما هو الاكثر له

136
01:02:54.000 --> 01:03:14.600
واعطيه الاكثر فهمنا او لا واضح انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى وفرض الجد الوارث عند عدم الاب وقد يفرض الجد السدس ايضا مع الاخوة كما لو كان معه ذو فرض

137
01:03:14.850 --> 01:03:37.550
وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي في هذا المثال سدس المال خير له من المقاسم والثلث الباقي قال كبنتين وجد وثلاثة اخوة وهو اي سدس فرض الواحد من ولد الام. ما معنى ولد الام؟ ولد الام يعني الاخ لام

138
01:03:37.600 --> 01:03:58.750
اخ لام او الاخت لام طبعا الاخ لام والاخت لام لهم امور يختصون بها ان شاء الله سندرسها عندما نقرأ في الرحابية قال رحمه الله ذكرا كان او انثى وتسقط الجدات. اه انتبه الان الان الان سيتكلم عن الحجم

139
01:03:59.250 --> 01:04:20.950
تمام الان سيتكلم عن الحشد ادري هل المناسب ناخد الحزب الان انتهى الان ساعة وخمس دقائق نقف هنا نقف هنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الحجب والوصية ونختم ان شاء الله هذا الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل

140
01:04:21.350 --> 01:04:34.818
ما نقول نافعا لنا في ديننا ودنيانا انه جواد كريم وبر رحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته