﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما ما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.150 --> 00:00:45.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في قسم المعاملات من كتاب فتح المعين والكلام على هذا الكتاب وعلى شروح الكتاب وحواشيه كنت قد ذكرته في الدرس الاول

3
00:00:45.900 --> 00:01:01.100
من شرح هذا الكتاب وهو موجود في قناة اليوتيوب لمن اراد ان يستمع اليه وتكلمت على خطأ شائع في تسمية المؤلف واضح؟ فمن اراد ان يراجع ذلك فليرجع الى الدرس الاول

4
00:01:01.600 --> 00:01:22.950
حتى لا يطول بنا الوقت نشرع في قراءة كلامه رحمه الله تعالى فقال باب البيع باب البيع عبر رحمه الله تعالى بقوله باب البيع بصيغة المفرد  نظرا الى ان البيع مصدر. باع يبيع بيعا

5
00:01:23.200 --> 00:01:44.700
والاصل في المصادر انها لا تجمع ولذلك عبر بصيغة المفرد هذا السبب الاول والسبب الثاني هو التأسي بالاية الكريمة. في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع عبر بعض الفقهاء

6
00:01:44.800 --> 00:02:10.650
بقولهم باب البيوت فمن عبر بالجمع نظر الى اقسام البيع والى اختلاف الاحكام ولذلك البيع ينقسم بعدة اعتبارات فمثلا القاضي ابو شجاع قسم البيع الى بيع عين المشاهدة وبيع عين موصوفة وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف

7
00:02:10.650 --> 00:02:32.950
هذا احد الاعتبارات اذا من عبر فقال باب البيوع نظر الى التقاسيم فعبر بالجمع ومن عبر بالافراد رأى ان هذا مصدر والاصل في المصادر انها لا تجمع وتأسى بالافراد في الاية الكريمة. في قول الله عز وجل واحل الله البيع

8
00:02:33.350 --> 00:02:50.900
فقال هنا رحمه الله تعالى باب البيع ولا يخفى عليكم اعرابه فمن اشهر الاوجه ان نقول باب خبر مبتدأ محذوف هذا باب البيع وهو مضاف والبيع المضاف اليه قال هو لغة مقابلة شيء بشيء

9
00:02:51.450 --> 00:03:15.850
هو لغة اي البيع لغة مقابلة شيء بشيء فكل مقابلة مطلقا تسمى بيعا وظاهر هذا الاطلاق ان مقابلة السلام برد السلام تقول لشخص السلام عليكم فيقول وعليكم السلام تزور شخصا اذا مرض فاذا مرضت زارك

10
00:03:16.050 --> 00:03:38.300
قابل الزيارة بالزيارة ظاهر هذا الكلام ان هذا يسمى بيعا في اللغة. لانه مقابلة شيء بشيء واضح؟ ولذلك بعض العلماء قيد التعريف اللغوي فقال البيع البيع مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة. لماذا؟ ليخرج مقابلة

11
00:03:38.300 --> 00:03:57.550
تستلم برد السلام وليخرج مقابلة عيادة المريض بعيادة مريض. واضح ولا لا؟ فقال ان هذا لا يكون على جهة عوضه لكن الاصل ان يبقى التعريف اللغوي على اطلاقه اذا البيع لغة مقابلة شيء بشيء اي مطلقا

12
00:03:58.100 --> 00:04:22.700
قال وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص مقابلة مال بمال. لابد ان نفهم بارك الله فيكم ما المراد بالمال؟ ما هو المال المال يمكن ان نعرفه بتعريف مستفاد من كلام الفقهاء فنقول المال كل طاهر منتفع به

13
00:04:22.700 --> 00:04:41.350
شيء طاهر منتفع به هذا يسمى مالا. وهذا التعريف استفدناه من كلام الفقهاء في شروط المبيل فانهم يشترطون في المبيع خمسة شروط ان يكون طاهرا منتفعا به مملوكا معلوما مقدورا على على

14
00:04:41.350 --> 00:04:59.100
الشرط الاول والثاني ان يكون طاهرا منتفعا به يعود الى ذات الشيء فلما كان ذات الشيء لابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون منتفعا به عرفنا ان المال هو كل طاهر منتفع به

15
00:04:59.400 --> 00:05:20.400
ولذلك بعض الناس يتوهم ان المال هو النقود فقط النقود نوع من انواع المال وليست هي كل المال والا فالقلم والنظارة والثوب والكتاب والكرسي والطاولة. واضح؟ هذه كلها اموال لماذا؟ لان كل واحد من هذه

16
00:05:20.500 --> 00:05:46.800
طاهر منتفع به بينما الشيء النجس حتى وان كان الناس يتداولونه في السوق واضح؟ هذا لا قيمة له شرعا والكلب على سبيل المثال في بعض الدول يباع وربما يكون ما يدفع بمقابله اموال كبيرة لكن هذا لا قيمة له شرعا لانه نجس. وكذلك الاشياء

17
00:05:46.800 --> 00:06:12.100
بارك الله فيكم المحرمة التي لا نفع فيها شرعا كالات اللهو ونحوها هذه انتفت ماليتها فليست اموالا العود والطنبور والمزمار كتب السحر. واضح هذه كلها ليست مالا في الشرع شرعا ليست مالا حتى وان وجدت الناس

18
00:06:12.450 --> 00:06:28.950
يبذلون المعاوضة في مقابلها لكنها شرعا ليست مالا لان المال ما هو كل طاهر منتفع به. اذا فهمت هذا فالمال بارك الله فيكم قد يكون قد يكون عينا وقد يكون منفعة

19
00:06:29.050 --> 00:06:49.350
وقد يكون دينا قد يكون المال عينا عينا مثل ماذا؟ الحقيبة هذه مال هذا عين. الطاولة هذه مال. واضح؟ وقد يكون المال منفعة فسكن الدار مال سكن الدار مال الدار عين ما منفعة الدار

20
00:06:49.600 --> 00:07:12.550
السكنى والسيارة عين. ما منفعة السيارة؟ الركوب. السيارة مال لانها عين والركوب والسكنى مال لانه منفعة اذا هذا النوع الثاني النوع الثالث ما هو؟ الدين فالدين ايضا مال اذا المال قد يكون عينا

21
00:07:12.600 --> 00:07:30.950
وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. مثلا لي على الاستاذ ابن مسعود مليون ربيع دين لي عليهم. واضح؟ فهذه المليون الربية تعتبر مالا. مع انها ليست ليست عينا الان. تمام هي دين في ذمتك

22
00:07:30.950 --> 00:07:55.050
وليست منفعة لكنها دين. اذا المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. فهمتم؟ فقال هنا وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص على وجه مخصوص. هذا التعريف الذي عرف به البيع

23
00:07:55.900 --> 00:08:17.650
المصنف رحمه الله تعالى هذا التعريف في الحقيقة فيه اجمال كبير. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى عندما عرفوا البيع عرفوا البيعة بتعريف اخر اكثر وضوحا في المقصود فقالوا البيع بارك الله فيكم عقد يقتضي ملك عين او منفعة

24
00:08:17.650 --> 00:08:58.750
على جهة التأبيد البيع عقد يقتضي ملك  عين او منفعة على جهة التأبيد واضح؟ لا بقصد لا بقصد القربة. البيع ما هو ما هو البيع قلنا؟ عقد ايش؟ يقتضي. عقد يقتضي ملك عين او منفعة

25
00:08:59.700 --> 00:09:45.350
او ادق من هذا ان نقول عقد معاوضة مالية هذا ادق احسن ان نعرفه بهذا حتى نعرف المحتجزات  عقد معاوضة مالية يفيد عين او منفعة على جهة  التأبين. لا على وجه القربة. هذا التعريف. تفهم في

26
00:09:45.350 --> 00:10:15.350
محترازات التعريف نحن لما قلنا البيع عقد عقد اي له صيغة. ايجاب وقبول. فخرج بذلك ماذا؟ نقول خرج به اي بالعقد المعاطاة ليست طبيعيا شرعا في مذهبنا. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. ليست المعاطاة بيعا في الشرع على مذهبنا

27
00:10:15.350 --> 00:10:45.550
وسيأتي التفصيل في المعاطاة لاحقا في كلام الشارح رحمه الله عقد معاوضة معوضة اي من الطرفين فاخرج عقود التبرعات كالهبة فان الهبة ليس عقد معاوضة وانما عقد تبرع شخص يعطي والاخر ياخذ لا يعطي شيئا. عقد معاوضة مالية اخرج النكاح. واضح

28
00:10:45.550 --> 00:11:20.100
قلت له لأ فانه ليس عقد معاوضة مالية وانما هو عقد يبيح الاستمتاع. صح؟ عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او ملك منفعة ملك عين كبيع مثلا الدار بيع السيارة هذا عين. او منفعة. ما سورة بيع المنفعة

29
00:11:20.400 --> 00:11:41.000
سورة بيع المنفعة كأن يبيعك حق المرور في ارضه انت على سبيل المثال اشتريت قطعة ارض هذه كبيرة اذ شريت قطعة ارض في هذا المكان وبنيت فيها دارا. وهذه الارض يملكها زيد من الناس. وانت تملك هنا

30
00:11:41.150 --> 00:12:03.350
تريد ان تمر الى بيتك فلا تشتري الارض وانما تشتري منفعة المرور واضح تشتري منفعة المرور. قد يكون المرور هذا مرور لك وقد يكون المرور مرور للماء. مثال ذلك. لو كانت هذه الارض مزرعة

31
00:12:03.400 --> 00:12:23.850
وهنا النهر واضح؟ وانت تريد ان الماء يصل الى مزرعتك فتقول لصاحب هذه الارض اشتري منك منفعة مرور الماء الى ارضي فانت لا تشتري منه الارض وانما تشتري منه منفعة وصول الماء الى ارضك

32
00:12:24.300 --> 00:12:46.350
هذا يقال له بيع المنافع وبيع المنافع هذا يختلف عن الاجارة لان الاجارة على سبيل التعقيد لها مدة مؤقتة واما هذا بيع منفعة على سبيل التأبين ومن ذلك مثلا ان يكون عندك سطح في بيتك. هذا بيتك

33
00:12:46.900 --> 00:13:04.650
تمام؟ هذا بيتك هنا وعندك سطح فهذا السطح انت لا تحتاج اليه فجاء شخص وقال بعني منفعة البناء فوق سطح بيتك انا اريد ان ابني فوق سطح بيتي هو لا يشتري البيت

34
00:13:04.950 --> 00:13:25.400
هو يشتري ماذا منفعة البناء ومن ذلك اليوم ما تصنعه شركات الاتصالات تأتي الى اعلى بيت في القرية او في المدينة تمام؟ فيريدون ان يركبوا برجا للاتصالات فيشترون منفعة اقامة البرج على سطح هذا البيت

35
00:13:25.900 --> 00:13:47.350
هذا قد يعقد وهذا قد يعقد بعقد اجارة وقد يعقد بعقد بعقد بيع ما الفرق بينهما؟ لو عقد بعقد اجارة فان الشركة تتخوف ان هذا الشخص الذي اجر لهم بعد انتهاء العقد بعد سنة او سنتين يقول لهم انا اريد

36
00:13:47.350 --> 00:14:04.150
في الاجرة والا اخرجوا من مكاني. وهم قد تكلفوا اموالا كثيرة واحظروا مهندسين لبناء هذا وتركيب واضح ولا لا؟ اذا الاضمن لهم ماذا؟ ان يكون العقد بينهم وبين هذا الرجل عقد بيع

37
00:14:04.500 --> 00:14:28.450
او عقد اجارة ما هو الافضل بالنسبة لهم؟ ان يكون بيعا. واضح ولا لا؟ ولذلك هم يشترون منه منفعة تركيب هذا الجهاز على السطح فهذا بيع ماذا بيع منفعة وبيع عين هل هو باع لهم السقف او باع لهم البيت؟ لا وانما باع لهم ماذا؟ باع لهم المنفعة. اذا البيع قد يكون

38
00:14:28.450 --> 00:14:42.550
على عين وقد يكون على منفعة ومن ذلك ايضا وانا اضرب لكم عدد من الامثلة في بيع المنفعة حتى تتصوروا المسألة. بيع وظع بيع منفعة وظع الخشب على الجدار. انت

39
00:14:42.550 --> 00:14:59.000
جدار هذا بيتك عندك جدار وهذه لا زالت ارض هذا بيتك هذا جدار بيتك. فجاء شخص واشترى هذه الارض وبناها هل سيبني جدارا في الغالب لا يبني؟ واذا اراد ان يضع الخشب

40
00:14:59.400 --> 00:15:18.050
تمام؟ وظع الخشبة على جدارك فيقول لك اشتري منك منفعة ها بعني منفعة وظعي الخشب على جدارك بكذا وكذا فتقول قبلت اذا انت لم تبيعه الجدار وانما بعته منفعة ايه

41
00:15:18.250 --> 00:15:38.200
واظع الخشب على الجدار فهمتم بارك الله فيكم اذا البيع قد يقع على العين وقد يقع البيع على المنفعة بل ازيدكم معلومة بارك الله فيكم. ازيدكم معلومة ان البيع قد يقع احيانا على عين مسلوبة المنافع

42
00:15:38.850 --> 00:15:58.500
قد يقع البيع احيانا على عين مسلوبة المنافع. مثال ذلك هذه بيتي. تمام؟ نرسم لها نافذة جميلة هنا ونافذة جميلة هنا. هكذا. جيد. هذه بيتي اجرت بيتي هذه على سبيل المثال الاستاذ توفيق مدة عشر سنوات

43
00:15:58.950 --> 00:16:22.250
استاذ توفيق يعد ماذا؟ مستأجرا وانا مالك البيت مؤجرا هو يملك المنفعة لانه ايش مستأجر والمستأجر يملك منفعة السكنى لكنه يملك منفعة السكنى مدة مؤقتة عشر سنوات وانا املك ماذا

44
00:16:22.800 --> 00:16:45.650
املك العين املك الدار املك البيت صحيح هل يجوز لي خلال هذه السنوات العشر ان ابيع البيت او لا يجوز لي واضح السؤال نفترض بعد مرور سنة من ايجاري للبيت للاستاذ توفيق بعد ان اجرته البيت بسنة اردت ان ابيع البيت

45
00:16:45.800 --> 00:17:03.300
اردت ان ابيع البيت للاستاذ احمد تمام؟ وتم البيع بيني وبينه هل هذا البيع صحيح؟ البيع صحيح لانني املك العين وانا بعت له العين. لكنني بعت له العين مسلوبة المنافع. فان منفعة العين

46
00:17:03.800 --> 00:17:24.350
ما زالت ما زالت للمستأجرين يستوفي حقه من الانتفاع هذه المدة. الذي ينتقل له الذي ينتقل للمشتري الجديد ما هو العين فقط واما المنفعة فلا زالت لمالك المنفعة الذي هو المستأجر

47
00:17:24.850 --> 00:17:49.850
فهمت ولا لا؟ ولذلك العقد عقد البيع قد يكون على عين بمنافعها وقد يكون على منفعة بلا عين وقد يكون على عين مسلوبة المنافع فهمنا يا شيوخ؟ فقال هنا البيع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة

48
00:17:50.000 --> 00:18:09.050
على جهة التأبيد. لما قال على جهة التأبيد اخرج ماذا؟ اخرج الاجارة. فان الاجارة على سبيل التعقيد جيد والا فالاجارة كالبيع في بعض الاحكام مثلا البيع عقد لازم والاجارة عقد لازم

49
00:18:09.500 --> 00:18:32.250
ولما قال لا على جهة القربى اخرج ماذا؟ اخرج القرظ اخرج القرض فالقرض ما هو؟ القرض تمليك مال على ان يرد بدله تمليك مال على ان يرد بدله. جاء الي الاستاذ محمد رندي وقال اقرضني مليون ربية

50
00:18:32.650 --> 00:18:49.700
اقرضته مليون ربيع بعد شهر ردها علي واضح ولا لا هل هذا بين هذا ليس بيع لو كان بيع لكان حراما لانه بيع نقد بنحو مع النسيئة لكنه ليس بيع. القصد من هذا ماذا؟ الارفاق

51
00:18:50.350 --> 00:19:10.350
واضح ما مع الارفاء؟ المعاونة المساعدة ليس المقصود البيع. لو كان بيعا لاشترطنا ماذا؟ التقابض في مجلس العقد لحرمنا ولحرمنا التفرق قبل التقابض وحرمنا النسيئة وغير ذلك. فهمتم؟ هذا ليس بيعا. هذا على وجه ماذا؟ على وجه القربى. اذا القرض وهذا ليس بيعا

52
00:19:10.350 --> 00:19:26.250
ما الفرق بينه وبين البيع؟ ان القرض يكون على وجه القربة بخلاف البيع ليس على وجه القربة واضح قالها هنا هنا شوف التعريف الذي عرفه المصنف رحمه الله في الحقيقة تعريف فيه اجمال

53
00:19:26.450 --> 00:19:50.300
فقال وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. ما المراد بالوجه المخصوص؟ هذه الشروط التي تراها امامك على السبورة. هذا هو الوجه المخصوص فهمتم؟ قال هنا باب البيع  هو لغة مقابلة شيء بشيء

54
00:19:50.500 --> 00:20:16.500
وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والاصل فيه المصنف رحمه الله تعالى يسلك مسلك الفقهاء فيبدأ اولا بايش؟ بالتصور فاعطاك التصور لان الحد يوصل الى ماذا ها؟ الحد يوصل الى ماذا؟ الى التصور اعطاك التصور ما هو البيع

55
00:20:17.100 --> 00:20:34.000
البيع كذا وكذا وكذا بعد ان قرر لك صورة البيع ماهية البيع الان سيعطيك ماذا حكم البيع. قال والاصل فيه الدليل قبل الاجماع ايات. اذا في اجماع على حل البيع

56
00:20:34.050 --> 00:20:55.850
لكن قبل الاجماع تمام؟ ذكر الايات بعض العلماء يقدم الاجماع لماذا يقدم الاجماع؟ لان الاجماع قاطع للنزاع. وبعض العلماء يرى ان من الادب عدم تقديم الاجماع الاية والحديث ثم بعد ذلك يذكر الاجماع

57
00:20:56.050 --> 00:21:21.450
واضح ولذلك قال هنا والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى واحل الله البيع هذه الاية فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى ان البيع حلال بنص الاية الكريمة ولذلك قال العلماء ان من انكر

58
00:21:22.150 --> 00:21:42.600
الا البيع كفر ان من انكر حل البيع كفر واضح اذا الاية نصت على حل البيع. واحد والاية يستفاد منها وهذه المسألة الثانية ان الاصل في البيوع حل لان البيع

59
00:21:43.000 --> 00:22:01.850
دخلت عليه التي تفيد العموم. ولذلك يستدل بعمومها على ان كل بيع حلال الا اذا خص ذلك دليل على التحريم  واضح؟ وبالتالي بناء على هذه الاية نقول الاصل في المعاملة الحلم

60
00:22:02.100 --> 00:22:18.350
لان الله قال واحل واحل الله البيع والمسألة الثالثة التي يمكن ان تستفاد ان الله عبر بصيغة المفرد ولذلك ارتضى المصنف رحمه الله ان يبوب بصيغة المفرد فقال باب البيع

61
00:22:18.900 --> 00:22:36.200
اذا كم مسائل هذه؟ ثلاث مسائل يمكن ان تستفاد من الاية. قال واخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

62
00:22:36.450 --> 00:22:54.400
تمام؟ اي لا غش فيه ولا خيانة سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده هذا تعبير عن الصناعة

63
00:22:54.950 --> 00:23:16.500
لان الصناعة هي التي فيها عمل الرجل بيده فالنجار مثلا والحداد مثلا هذا يقوم بماذا بالصناعة فهو يعمل بيده. عمل الرجل بيده. اذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمل رجل بيده يشير الى ماذا

64
00:23:17.200 --> 00:23:39.600
يشير الى الصناعة ثم قال وكل بيع مبرور يشير الى ماذا الى التجارة لان التجارة ايش هي؟ تقليب المال بالشراء والبيع من اجل الربح صح اذا ظاهر الحديث ان هذين الكسبين افضل المكاسب

65
00:23:39.650 --> 00:24:00.200
ايش وايش؟ مرحبا استاذ عثمان. الصناعة. ها؟ الصناعة والتجارة. اذا الاسماء افضل من التجارة الحديث ظاهره يشير الى ذلك. لا نقول يقتضي لانه عطف بالواو التي تفيد الاشتراك. يعني لو كان عطف مثلا عمل الرجل بيده ثم ها لقلنا

66
00:24:00.200 --> 00:24:19.450
ترتيب لكن الواو تفيد مطلق الاشتراك تمام؟ لكن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا ان الزراعة افضل منهما ان الزراعة افضل منهما. لماذا لماذا الزراعة افضل منهما؟ قالوا لان فيها

67
00:24:19.550 --> 00:24:45.000
من التفات القلب الى فرج الله عز وجل والاعتماد والتوكل والثقة بالله ما لا توجد في هذين واضح؟ لان المزارع يرقبه المطر  وامر المطر ليس بيده وقلبه معلق برجاء ان الله عز وجل ينزل المطر. ففيها جانب ماذا؟ جانب تعبدي

68
00:24:45.200 --> 00:25:04.350
فلهذا كانت الزراعة افضل كسبا منه من الصناعة والتجارة. فهمتم يا شيوخ ولا لا واضح اذا هذا الحديث يدل على ان الزراعة على ان الصناعة والتجارة من افضل المكاسب لكن فقهاء الشافعية فضلوا الزراعة لمن

69
00:25:04.350 --> 00:25:26.250
سمعتم وكل هذا الذي ذكرته لكم الزراعة والصناعة والتجارة انما التفاضل فيه بعد مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. اذ ان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكسب به افضل المكاسب. وهو ما يغنمه من الكفار. ولذلك

70
00:25:26.250 --> 00:25:43.500
جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. واضح ولا لا؟ ولذلك اشرف المكاسب على الاطلاق مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بالاموال التي كان يغنمها من الكفار

71
00:25:43.600 --> 00:26:02.100
ثم على ترتيب فقهائنا الشافعي رحمة الله عليهم نقول الزراعة ثم نقول ماذا الصناعة ثم ثم التجارة. تمام؟ ولاحظ معي كأن فقهاء الشافعية لما قالوا الصناعة ثم التجارة كانهم يفضلون ما كان فيه انتاجا

72
00:26:02.750 --> 00:26:21.450
على ما هو نقل بضاعة من مكان الى مكان لان الصناعة فيها انتاج تحويل لمادة خام لا ينتفع الانسان بها كثيرا الى مادة ينتفع بها الانسان كثيرا. وهذا فيه تحفيز على الانتاج

73
00:26:21.450 --> 00:26:38.350
فمثلا هذا الخشب قبل ان يكون بهذا الشكل الجميل كان خشبا قيمته رخيصة جدا ولذلك قطعة الحديد اذا تشتري كيلو جرام من حديد قطعة مربعة سبيكة حديد تجدها رخيصة جدا لكن هذا الحديد يمكن ان تصنع به

74
00:26:38.350 --> 00:27:00.900
اشياء كثيرة تباع بعد ذلك باظعاف اظعاف اظعاف السعر ما الذي نقل الحديد من هذه القيمة الى تلك القيمة؟ الصناعة. انتاج فهمتوا ولا لا؟ اذا يكون الترتيب هذا بهذا الشكل. اولا مكسب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الثاني ما هو؟ الزراعة

75
00:27:01.000 --> 00:27:16.650
الزراعة الثالث ما هو؟ الصناعة. الرابع ما هو؟ التجارة. التجارة. فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ اذا تقرر هذا فقد يتساءل سائل يقول اذا كان هذا افضل المكاسب فما هو ادنى المكاسب. طبعا من الحلال

76
00:27:16.800 --> 00:27:33.650
ادنى المكاسب من الحلال هو ذلك الشخص الذي يتعرض لسؤال الناس  واضح؟ هذا ادنى المكاسب. وطبعا يتعرض لسؤال الناس ان كان ان كان محتاجا. اما ان كان غير محتاج. اصلا هذا حرام

77
00:27:33.950 --> 00:27:51.100
فهمتم ولا لا؟ وانما كلامنا على ماذا؟ على من يتعرض لسؤال الناس مع كون ذلك ايش مع مع كونه ايش؟ مع كونه محتاجا. هذا ادنى المكاسب رتبة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى. واخبار كخبر

78
00:27:51.100 --> 00:28:11.100
سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده. ولاحظ معي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده قوله بيده هذا ليس قيدا وانما خرج مخرج الغالب. والا فعمل الرجل مثلا بفكره. واضح ولا لا؟ داخله في

79
00:28:11.100 --> 00:28:35.450
الحديث وعمل الرجل برجله مثلا اذا كان يعمل برجله على سبيل المثال. هذا داخل في في الحديث. تمام. على كل حال على كل حال تمام؟ قوله بيده هذا خارج المخرج الغالب. قال وكل بيع مبرور. ما تفسير مبرور

80
00:28:35.450 --> 00:28:58.600
قال هنا اي لا غش فيه ولا خيانة ما الفرق بين الغش والخيانة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الخيانة اعم من الغش فان الغش ما يعود الى ذات المبيع والخيانة قد تعود الى ذات المبيء وقد تعود الى امر خارج عن المبيت

81
00:28:58.800 --> 00:29:21.950
فكونه يبيعك سلعة فيها عيب مستور هذا يسمى غشا واضح وكونه يبيعك سلعة فيها عيب بالسور يسمى خيانة ايضا لكن اذا كان البيع خارجيا مثلا باعك سلعة ثمنها المعتاد في السوق مائة الف ربية لكن

82
00:29:21.950 --> 00:29:41.150
انه باعها لك بخمس مئة الف ربيع. فالان كذب عليك في الثمن فالآن يوجد ماذا يوجد يوجد عيب لكن العيب هل هو في ذات سلعة او في امر خارجي؟ في امر خارجي. هذا يسمى خيانة لكن لا يسمى غشا

83
00:29:41.700 --> 00:29:59.750
الغش ما عاد الى ذاتي المبيع. واما الخيانة اعم قد تعود الى ذات المبيع وقد تعود الى امر خارج. ومن هنا تعلم ان عطف المصنف هنا حينما قال اي لا غش فيه ولا خيانة انه من باب عطف العام

84
00:30:00.200 --> 00:30:17.100
على الخاص. فالخيانة عموما الغش. اتضح يا شيوخ الخيانة اعم من الغش. تمام قلنا الغش يعود الى عيب في ذات المبيع. الخيانة قد يكون في الذات وقد يكون في امر خارجي

85
00:30:17.800 --> 00:30:38.150
تمام؟ اذا الخيانة اعم من الغش. ثم قال رحمه الله يصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. بسم الله  قال يصح البيع بايجاب

86
00:30:40.100 --> 00:31:17.450
اركان البيع اركان البيع بارك الله فيكم من حيث الاجمال ثلاثة. ومن حيث التفصيل ستة    اركان البيت. من حيث الاجمال كم؟ ثلاثة عاقد معقود علي صيغة ومن حيث التفصيل ستة تقول بائع ومشتري

87
00:31:17.450 --> 00:31:54.100
ثمن ومثمن. صح؟ ايجاب وقبول. واضح الايجاب والقبول الصيغة هذي لا بد منها عند الشافعية جمهور الفقهاء يخالفونهم هنا لا يشترطون الصيغة لانه يصححون بيع المعارضات. الشافعية لا يصححون بيع المعاطاة. بناء على هذا الشافعية رحمهم الله تعالى يبدأون بالصيغ

88
00:31:54.100 --> 00:32:19.250
ما قبل غيرها لماذا؟ لانها مع الخلاف ولان الاهتمام بها اكد. ولذلك لاحظ معي اول شيء يبدأ به ايش قال؟ يصح البيع بانجاب. ما تكلم عن العاقل. بعدين هذا متفق عليه. ما تكلم عن معقود عليه. سيأتي هذا متفق عليه. تكلم على ماذا؟ على الصيغة. لماذا على الصيغة؟ لان الصيغة

89
00:32:19.250 --> 00:32:44.950
محل خلاف فكان الكلام فيها اكد من الكلام في غيرها وحتى صاحب الزبد لما بدأ باب البيع قال وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي اول بيت. البيت الثاني قال في طاهر. هذا في المعقود عليه. في طاهر منتفع به قدر تسليمه. ملك لذي العقد نظر

90
00:32:44.950 --> 00:33:06.900
اذا بدأ بالصيغة اولا لشدة الاهتمام بها. هنا سلك نفس المسلك. فقال يصح البيع بايجاب من البائعين تمام ولو هزلا  وهو  وهو من هذا؟ وهو ما هو؟ الايجاب سيعرف الايجاب

91
00:33:07.050 --> 00:33:26.150
وهو ما دل على التمليك. التمليك منك لغيرك. ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ثم ذكر له صيغا. لكن قبل ان اشرع في هذه الصيغ انظر ماذا قال يصح البيع بايجاب من البائعين

92
00:33:26.750 --> 00:33:47.850
ولو هزلا. ما هو الهزل  ها ولو هزل ما هو الهزل؟ الهزل هو ان يقصد اللفظ لمعناه دون قصد الايقاع يعني هو عندما قال بعتك هذا الكتاب بمائة الف ربيع

93
00:33:48.350 --> 00:34:06.550
قصد بقوله بعتك هذا لفظ قصد به معنى البيع لكن لم يقصد ايقاع البيع يعني هو قصد معنى اللفظ انتبه معي. قصد اللفظ وقصد معناه لكن لم يقصد الايقاع لم يقصد الثمرة

94
00:34:06.650 --> 00:34:23.500
لم يقصد ان العقد يحصل. هذا يسمى ايش؟ هزل. اذا هو قصد اللفظ لمعناه. لكن لم يقصد الايقاع. هذا الهزل حتى تفرق بين الهزل وبين صور اخرى مثلا النائم لو قال في اثناء النوم

95
00:34:24.450 --> 00:34:42.400
بعتك هذا الكتاب بمائة الف ربية فقلت قبلت واضح ولا لا؟ يقع هذا؟ لا يقع لماذا؟ لانه لم يقصد اللفظ اصلا لم يقصد اللفظة اصلا. ولو قلت لانسان لا يعرف العربية

96
00:34:42.650 --> 00:35:09.150
قل قل بعدي تلقنه قال نعم اقول ابيعك قال ابيعك هذا الكتاب هذا الكتاب بمئة الف ربي بمئة الف قلت قبلت يتم ولا؟ قصد اللفظ او لم يقصد قصد اللفظ لكن هل قصد اللفظ لمعناه؟ لا لم يقصد اللفظ بمعناه. اذا ما الفرق بين لماذا هنا في سورة النائم

97
00:35:09.200 --> 00:35:28.250
وفي سورة مغمى عليه وفي سورة هذا الملقن قلتم لا يصح البيع وفي الهزل هذا قلتم يصح البيع. ما الفرق هذا قصد اللفظ لمعناه لكن لم يقصد الايقاع. واما النائم والمغمى عليه لم يقصد اللفظ اصلا. واما الملقن

98
00:35:28.250 --> 00:35:46.300
قصد اللفظ لكن لا لمعناه احسنتم اذا فرق بين هذه السور الثلاث فرق بين من لم يقصد اللفظ اصلا وبين من قصد اللفظ لا لمعناه وبين من قصد اللفظ لمعناه لكنه لم يقصد الايقاع

99
00:35:46.350 --> 00:36:04.500
فهذا الثالث يصح بيعه فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ ان شاء الله. فقال هنا يصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى

100
00:36:05.350 --> 00:36:32.350
خمسة امثلة بالايجاب ونوع الامثلة بعض الامثلة من باب الصريح وبعض الامثلة من باب الكناية فقال ك بعتك ذا بكذا بعتك ذا بكذا ذا اشارة الى المبيع بكذا الى الثمن

101
00:36:32.700 --> 00:36:57.850
هذي الصيغة الاولى تمام؟ والصيغة الاولى هذه صريحة لا تحتمل الا البيع الثاني ايش قال او هو لك بكذا هو لك بكذا. واضح هذه الصيغة بارك الله فيكم محل خلاف. هل هي من الصريح او من الكناية

102
00:36:58.050 --> 00:37:19.200
فعند العلامة الخطيب هي من الصريح. وعند العلامة ابن حجر هي من الكناية. رحمهم الله تعالى جميعا. اذا الاولى من الصريح  الثانية محل خلاف. الثالثة وملكتك ذا بكذا او وهبتك ذا بكذا

103
00:37:19.300 --> 00:37:42.800
هذي هذي ثالثة ورابعة ملكت كذا بكذا. الرابعة وهبت كذا بكذا. وهاتان صريحتان يقول وهبتك صريحة نقول وهبتك اذا كانت مع ذا بكذا صريحة بخلاف لو قال وهبتك فقط تمام؟ واراد البيع فهذه كناية

104
00:37:43.550 --> 00:38:00.800
لو قال وهبتك فقط واراد البيع هذه كناية لكن لو قال وهبتك ذا بكذا هذا صريح واظحة يا شيوخ كم صارت عندنا صيغ الان؟ كلها صريحة الا الثانية محل خلاف. فهي كناية عند الشيخ ابن حجر صريحة

105
00:38:00.800 --> 00:38:24.850
عند الشيخ الخطيب. جيد. الخامسة ماذا قال كذا وكذا جعلته لك بكذا شوفوا قال وكذا لما قال وكذا كأن هذه تخالف التي قبلها فهذه كناية. تمام؟ وكذا جعلته لك بكذا. والديك انظر ماذا قال

106
00:38:25.350 --> 00:38:49.300
وكذا جعلته لك بكذا ان نوى به البيع واضح اشارة الى ان الخامسة كناية. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الصيغ الاربعة الاولى شرائح ويرى ان الخامسة كناية. ولذلك في الخامسة ايش قال وكذا فاتى بك

107
00:38:49.350 --> 00:39:06.900
قوله وكذا ثم قال ان نوى به اي بالاخير هذا. ان نوى به البيع فهمتوا يا شيخ ولا لا؟ واضح ولا بد ان ان تدقق عندما تقرأ مثل هذه الكتب لا انك تمر عليها مرور الكرام. لماذا هنا عبر بكذا ولماذا قدم

108
00:39:06.900 --> 00:39:25.950
هذا واخر هذا. تمام؟ ثم قال يصح البيع بايجاب من البائعين ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة كبعتك ذا بكذا او هو لك بكذا وملكتك او وهبت كذا بكذا

109
00:39:25.950 --> 00:39:44.600
وكذا جعلته لك بكذا. ان نوى به البيع ثم قال وقبول من المشتري ولو هزلا اذا ما هو الهزل هو ان يقصد اللفظ لمعناه دون قصد الايقاع. فهمتم الان؟ قال ولو هزلا

110
00:39:45.050 --> 00:40:03.500
ما معنى القبول؟ ما هو القبول؟ قال وهو ما دل على التملك كذلك الايجاب ما دل على التمليك والقبول ما دل على التملك كذلك اي ما دل على التملك دلالة ظاهرة

111
00:40:03.850 --> 00:40:25.300
فقوله كذلك يريد به اي كما قلنا فيه في الايجاب كما قلنا في الايجاب ما دل على التمليك دلالة ظاهرة سنقول في القبول ما دل على التملك دلالة ظاهرة ثم وضع له امثلة فقال كأ اشتريت هذا بكذا

112
00:40:25.450 --> 00:40:53.850
هذا المثال الاول الثاني وقبلت طبعا المراد قبلت هذا بكذا كما سيأتي بعد قليل. الثالث او رضيتم اي رضيت هذا بكذا او اخذت اخذت هذا بكذا. انظر ايش قال؟ او تملكت هذا بكذا. فقوله هنا هذا بكذا

113
00:40:53.850 --> 00:41:19.650
على الصيغ الاربع التي مرت فهمتم ثم قال وذلك وذلك لتتم الصيغة وذلك ما هو المشار اليه اي الايجاب والقبول لتتم الصيغة. فالصيغة لا تتم الا بايجاب وقبول وذلك اي والايجاب والقبول

114
00:41:20.100 --> 00:41:40.950
اللذان تقدما لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عنك راض انما البيع عن تراض لاحظ معي النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث

115
00:41:41.300 --> 00:42:04.600
عبر بصيغة الحصر فقال انما البيع عن تراض مفهوم المخالفة اذا انتفى التراضي فلا بيع انما البيع عن تراض والرضا امر ظاهر او امر باطني. باطني فلا وسيلة الى معرفة الرضا صراحة الا اللفظ

116
00:42:06.000 --> 00:42:26.100
ومن هنا استدل الشافعية رحمهم الله تعالى باشتراط الصيغة اذ انه لا يمكن معرفة الرضا الذي في الباطن الا باللفظ وبالتالي لا يصح البيع الا باللفظ اي الا بصيغة من ايجاب وقبول

117
00:42:26.700 --> 00:42:44.800
ولذا قال الشارع رحمه الله تعالى هنا وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وجه الاستدلال هذا وجه الاستدلال قال والرضا خفي

118
00:42:44.950 --> 00:43:08.950
لانه في الباطن فاعتبر اي فاشترط فقوله فاعتبر اي اشترط واضح قال فاعتبر ما يدل عليه اي ما يدل على الرضا من اللفظ اي فاعتبر اللفظ اي اشترط اللفظ الذي هو دال على الرضاء

119
00:43:10.100 --> 00:43:26.750
واضح ولا لا بناء على هذا على اشتراط الصيغة ينبني انه لا يصح بيع المعاطاة ولذلك فرع على ذلك بالفاء التي تفيد التفريع. ايش قال بعدها فلا ينعقد لماذا قال فلا

120
00:43:26.850 --> 00:43:44.550
لانه مفرع على ما سبق فقال فلا ينعقد بالمعاطات فلا ينعقد من هذا الذي فلا ينعقد البيع اي فلا ينعقد البيع بالمعاطى اذا هذا تفريع على تأصيل. فهو اصل لك

121
00:43:44.700 --> 00:44:05.600
ان الصيغة لابد منها لصحة العقد وبناء على هذا التأصيل فرع بان البيع لا ينعقد بالمعاطات فقال فلا ينعقد بالمعاطى. جميل لا ينعقد البيع بالمعاطاة. وهذه المسألة بارك الله فيكم مسألة خلافية شهيرة

122
00:44:05.850 --> 00:44:27.700
هل ينعقد البيع بالمعاطات او لا ينعقد وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان البيع لا ينعقد بالمعاطات ودليلهم ما سمعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض

123
00:44:27.900 --> 00:44:51.650
والبيع امر خفي فاعتبر اللفظ الدال عليه جيد ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ان البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا ان البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا. واستدل هؤلاء

124
00:44:52.850 --> 00:45:18.300
بان الله سبحانه وتعالى احل البيع ولم يشترط علينا لفظا في صحة البيع في الشرع. الشرع لم يشترط علينا الفاظا في صحة البيع فعاد الامر الى العرف. فما تعارف الناس على كونه بيعا صح به البيع

125
00:45:18.400 --> 00:45:37.350
واضح ولو كان انتبه معي ولو كان اللفظ والصيغة مشترطة في الشرع لبينه الشرع لنا. لان البيع هذا مما يعم به الابتلاء. يعني قل ان يمر على الانسان يوم دون ان يبيع او يشتري

126
00:45:37.650 --> 00:45:59.950
لو كان هذا امر لا بد منه لبينته الشريعة لكن الشريعة لم تبين ذلك واضح؟ فدل ذلك على ان الصيغة ليست شرطا وان المعتبر حصول الرضاء سواء عرف ذلك بالصيغة او عرف بالقرائن الاخرى فان ذلك كاف

127
00:46:00.550 --> 00:46:18.250
واضح ولا لا يا شيوخ؟ وهنالك رأي ثالث توسط بين الرأيين اختاره بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم القاضي ابو العباس ابن سري ومنهم ابو المحاسن الروياني من الشافعية فقالوا ان البيع

128
00:46:18.300 --> 00:46:39.900
ينعقد بالمعاطاة في المحقرات في الاشياء الحقيرة التي يتساهل الناس فيها واما في غير المحقرات فانه لا بد من الصيغة. وهذا توسط بين المذهبين. لكن هذا المذهب يشكل عليه ان الامور المحقرة وغير المحقرة لا تنضبط

129
00:46:39.950 --> 00:47:00.000
فقد يكون الشيء محقرا في عصر دون عصر. وفي مكان دون مكان. وفي زمان دون زمان. اذا لا ينضبط واضح؟ ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى اختار في هذه المسألة مذهب الجمهور. وان كل ما عده

130
00:47:00.000 --> 00:47:19.700
الناس بيعا ها صح البيع به تنبه لما سيقوله لك المصنف الان. قال رحمه الله قال وذلك لتتم الصيغة الدالة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض

131
00:47:19.700 --> 00:47:42.950
والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ احنا اعتبر اشترط فلا هذا تفريع فلا ينعقد البيع البيع توضيح مني بالمعاطاة لكن استدراك وهذا من محاسن هذا الكتاب من محاسن كتاب فتح المعين كما قلت اكثر من مرة

132
00:47:43.100 --> 00:48:10.350
انه حيثما كان معتمد المذهب فيه مشقة وايقاع الناس في الحرج ذكر قولا ميسرا معتبرا يسع الناس تقليده واضح ولا لا؟ هذا من محاسن كتاب الفتح المعين. فقال هنا لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها

133
00:48:10.500 --> 00:48:32.450
فيه لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها. بها بايش بالمعاطىة شف تقدير الكلام ايش لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بالمعاطات فيه كل ما يتم البيع فيه بالمعاطات

134
00:48:32.700 --> 00:49:02.350
ويتعارف الناس عليه يصح. فقوله بها يعود على المعاطاة. فيه اي في كل ما يباع ويشترى. واضح قال كالخبز واللحم دون نحو الدواب والاراضي. هكذا قال وكأنه رحمة الله تعالى عليه يذكر الرأي الثالث الذي ذكرته لكم. وليس الرأي الذي اختاره الامام النووي. وفي

135
00:49:02.350 --> 00:49:18.100
في الحقيقة هذا الرأي الثالث اذا استطعنا ان نحمل الناس عليه فهو افضل لان الاشياء الكبيرة هذه لابد ان تكون الصيغة فيها واضحة. اما ان تكون مكتوبة او ملفوظة حتى لا يحصل النزاع

136
00:49:18.100 --> 00:49:38.100
فاحيانا بعض الناس يبيعون بيتا او يبيعون ارضا دون صيغة واضحة ثم بعد ذلك يتنازعون في حدودها يتنازعون مثلا فيما يدخل وفيما لا يدخل يتنازعون في بعض الشروط. لو كانت هذه موضحة قد صيغت صياغة واضحة

137
00:49:38.100 --> 00:50:00.200
تحقق الشروط الشرعية لكان الامر بعيدا عن محل النزاع فقال هنا لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو والاراضي ثم قال فعل الاول ماذا يقصد بالاول

138
00:50:01.100 --> 00:50:27.300
قال فعلى الاول ماذا يقصد بالاول؟ اي على القول بان بيع المعاطاة لا ينعقل شوف ايش قال فعل الاول اي على القول بان بيع المعاطاة لا ينعقد انظر الان سيرتب لك على القول الذي هو معتمد المذهب. ما الاثار المترتبة على ذلك؟ قال ان الاثار التي

139
00:50:27.300 --> 00:50:52.550
تترتب على القول المعتمد تمام وهو عدم انعقاد البيع بالمعاطات اثران اثر دنيوي واثر اخروي اثر في الدنيا واثر في الاخرة. فقال فعل الاول وهو عدم انعقاد البيع بالمعاطىة. المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد. اي في احكام الدنيا

140
00:50:52.550 --> 00:51:15.600
اما في الاخرة فلا مطالبة بها  واضح؟ قال فعل الاول ايش الاول هذا؟ قلنا عدم الانعقاد بالمعاطاة. المقبوض بها اي بالمعاطاة على سبيل المثال انا اشتريت من الاستاذ احد كتابا واعطيته الثمن لكن بالمعاطىة

141
00:51:15.650 --> 00:51:31.250
مثلا بدون صيغة مني ولا منه. الان يحصل في السوبر ماركت تدخل تاخذ البضاعة تضعها على الطاولة. الكاشير مباشرة ياخذ منك المال ويعطيك السلعة يضعها لك في الكيس تفضل. لا بعتك ولا اشتريت

142
00:51:31.450 --> 00:51:51.450
واضح ولا لا؟ هذا بيع المعاطاة. ما الذي يترتب عليه يا ساداتنا الشافعية؟ قالوا يترتب عليه في الدنيا. يجب ان ترده لصاحبه لا يدخل في ملكك. يجب ان ترد السلعة الى صاحبها. واضح؟ ويجب على اخذ الثمن ان يرده

143
00:51:51.450 --> 00:52:14.650
الى صاحبه فهو لا يملك الثمن وانت لا تملك السلعة. لماذا؟ لانه اختل ركن من اركان البيع. واذا اختل ركن من اركان البيع فان البيع لا يصح. واذا كان كما يصح لا تترتب عليه اثاره كما درستم في اصول الفقه. فهمتم ولا لا؟ اذا في احكام الدنيا يجب ان ترد ما اخذت من

144
00:52:14.650 --> 00:52:34.600
سلعة الى صاحب السلعة. ويجب ان يرد ما اخذ من ثمن عليك. فان تلفت السلعة وجب رد بدلها. مثل  بالمثل او بالقيمة تمام مثليا ان كان مثنيا. يعني بالمثل ان كان مثنيا. وبالقيمة ان كان متقوما

145
00:52:34.850 --> 00:52:51.650
هذا من حيث ايش؟ من حيث احكام ايش؟ الدنيا. نفترض انك ما فعلت هذا. تمام؟ في الاخرة تعاقب او لا تعاقب في الاخرة تعاقب او لا تعاقب. عندك قاعدة تقول ان

146
00:52:52.200 --> 00:53:16.400
التلبس بعقد فاسد حرام. التلبس بعقد فاسد حرام بيع المعاطاة هذا عقد فاسد او لا؟ عقد فاسد واضح هذا من جهة من جهة التلبس بالعقد الفاسد. من جهة اخرى الان انت اخذت السلعة. ذهبت الى سوبر ماركت واشتريت

147
00:53:16.400 --> 00:53:35.150
هذا العصير واعطيتهم الثمن. تمام؟ انت الان تملكه هذا العصير او لا تملكه؟ على رأي الشافعية؟ اذا عندك جهتان جهة العقد فاسد وجهة استعمال ما لا تملك فهمت ولا لا؟ تعاقب على هذا في الاخرة او لا تعاقب؟ انتبه معي

148
00:53:35.250 --> 00:53:51.800
قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى اما جهة استعمال ما اخذت تمام الذي هو ملك الغير ليس ملكك لانه عند الشافعية ليس ملكك هذا من هذه الجهة لا تعاقب اذا كان مأخوذا بالرضا

149
00:53:51.850 --> 00:54:10.850
فما دام يغلب على ظنك الرضا حتى وان لم تكن الصيغة موجودة فانك لا تعاقب. وانتم تعلمون بارك الله فيكم ان الانسان يجوز له ان يستعمل مال الغير اذا تيقن رضاه او غلب على ظن رضاه مجانا

150
00:54:10.900 --> 00:54:26.300
فاذا كان يجوز لك ان تستعمل مال الغير عند علم رضاه او ظن رضاه مجانا فانه بوجود المقابل من باب اولى فهمتم علي؟ يعني مثلا انا اريد ان استعمل كتاب الاستاذ فرحان

151
00:54:26.550 --> 00:54:44.200
تمام واعلم انه يوافق ولا يعترظ فهو غير موجود فتحت كتابه وقرأت فيه يجوز هذا فاذا كان هذا بغير مقابل جائز فبالمقابل من باب اولى. اذا من هذه الناحية لا تعاقب

152
00:54:44.650 --> 00:55:00.300
في الاخرة. لا تؤاخذ بالاخرة تمام؟ لكن من ناحية اخرى انك تلبست بعقد فاسد مع اعتقاد تحريمه وعدم صحته هنا تعاقب الا اذا كفرت هذه السيئة بعمل من الاعمال الصالحة

153
00:55:00.700 --> 00:55:21.450
فهمتم ولا لا؟ اذا تعاقبوا على ماذا؟ على التلبس بعقد فاسد لكن تنبه معي هذا بارك الله فيكم اذا لم تقلد من جوز ذلك من الفقهاء واما اذا قلدت من جوز ذلك من الفقهاء فلا تعاقب

154
00:55:21.700 --> 00:55:43.400
واضح؟ اذا قلدت يعني خلاص انت من الان عزمت ان في كل بيع تبيع وتشتري فيه تقلد الجمهور القائلين بايش؟ القائلين بصحة بيع المعاطاة. لا مؤاخذة عليه ولا تعاقب في الاخرة. فهمتم؟ لانك قد نويت تقليد

155
00:55:43.650 --> 00:56:04.800
من جود ذلك منه الفقهاء. جيد. قال هنا فعل الاول المقبوض بها اي بالمعاطاة. فالظمير يعود على المعاطاة كالمقبوظ بالبيع الفاسد. شف هذي قاعدة اذا عقدت بيعا فاسدا فانت لا تملك السلعة

156
00:56:05.250 --> 00:56:31.500
وذلك الاخر لا يملك الثمن. فهمتم؟ في كل بيع فاسد يعني اشتريته على سبيل المثال شيئا مجهولا هذا بيع فاسد لا المشتري يملك السلعة ولا الباع يملك الثمن. وبالتالي كل واحد منهما يجب رد ما اخذ الى الاخر ان كان باقيا بحاله والا رد بدله

157
00:56:31.500 --> 00:56:51.900
والا رد بدله. واضح يا الشيوخ؟ فقال فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اي في احكام الدنيا فيجب على كل واحد رد ما اخذ لصاحبه ان كان باقيا بحاله والا رد بدله

158
00:56:52.150 --> 00:57:08.250
قال واما في الاخرة فلا مطالبة لها. فلا مطالبة بها. لماذا لماذا لا مطالبة بها ايش قلت لكم؟ ها؟ لان الرضا موجود يعني قد قامت القرائن على الرضا. فلا مطالبة في الاخرة

159
00:57:08.300 --> 00:57:32.150
واضح ويمكن ان تضيف تعليلا اخر فتقول ولان الفقهاء يقولون ان الله لا يعذب العبد بالفروع الاجتهادية في الاخرة يقول بعض الفقهاء الله عز وجل لا يعذب العبد بالفروع الاجتهادية في الاخرة. فهمتم؟ يمكن ان تضيف هذا

160
00:57:32.150 --> 00:57:47.800
تعليم اذا صلح ان يذكر في مثل هذا في مثل هذا المقام. لكن قبل ان ننطلق للمسألة التي بعدها. بارك الله فيكم هنالك صورة هنالك صورة يقول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

161
00:57:47.950 --> 00:58:06.850
انها حتى لو عقدت بغير صيغة صحيحة  حتى لو عقد البيع فيها بغير صيغة هي صحيحة. متى؟ قال اذا كانت السلعة معلومة الثمن في المحل تمام لا يختلف اهل المحل

162
00:58:06.900 --> 00:58:21.200
في ثمنها فهذه لا يشترط فيها الصيغة يعني على سبيل المثال هذا العصير اعطني اه لو سمحت لن اشربه ردوا لك تمام هذا العصير نفترض ان ثمنه في هذا المحل معلوم

163
00:58:21.200 --> 00:58:36.800
كن عند جميع اهل قريتنا ان قيمته عشرة الاف روبية هكذا واكثر اقل قيمته عشرة الاف روبية لا بس نرفع القيمة مثلا تمام معروف لا يختلف فيه احد من اهل القرية ان قيمته هكذا

164
00:58:36.800 --> 00:58:57.450
لا بناء على هذا يقول علامة ابن حجر هذا الشيء المقطوع بثمنه الذي لا يختلف فيه هذا لا يشترط فيه صيغة فمباشرة تأخذ السلعة وتعطي الثمن وقال في مثل هذا لا ينبغي ان يجري خلاف المعاطاة. يعني مثل هذا حتى لو كان

165
00:58:57.450 --> 00:59:19.850
بلا صيغة لا ينبغي ان نقول محل خلاف. هذا يخرج عن محل الخلاف. لماذا؟ لان الثمن فيه مقطوع متفق عليه بين اهل المنطقة لا يزيد من مكانه الا مكان لكن في السلع التي تختلف يعني بعض السلع على سبيل المثال اذا تدخل الى محلات الفا تجدها بسعر. اذا تذهب الى محلات المي تجدها بسعر اخر. اذا تشتري

166
00:59:19.850 --> 00:59:39.850
من المرأة العجوز التي بجانب بيتي هذي تجدها بسعر ثالث تمام ولا لا؟ يختلف من مكان الى مكان اه اذا هذا هو محل الخلاف فهمتم بارك فيكم لا تخبروها اني ذكرتها جدا. فقال هنا بارك الله فيكم. فعلى

167
00:59:39.850 --> 00:59:59.850
المقبوظ بها كالمقبوظ بالبيع الفاسد اي في احكام الدنيا. اما في الاخرة فلا مطالبة بها. ثم قال رحمه الله تعالى ويجري خلافها في سائر العقود. يجري خلافها خلاف ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على المعاطى ويجري خلاف

168
00:59:59.850 --> 01:00:21.700
اعطاه في سائر العقود في الاجارة في الاجارة يوجد خلاف المعاطة نفس الخلاف. منهم من قال لا تصح الاجارة الا بصيغة ايجاب وقبول وهم الشافعية ومنهم من قال تصح الاجارة بكل ما عده الناس اجارة. ومنهم من قال الاجارة المحقرات تصح بلا صيغة

169
01:00:21.700 --> 01:00:41.450
لكن في الامور الكبيرة لابد من صيغة. ونفس الكلام هذا سنقوله في الهبة مثلا. لكن في شيء في شيء في عقد هذا اتفق جميع الفقهاء على ان له لابد له من صيغة. وهذا من استدلالات الشافعية ان الصيغة في البيع لابد منها. ما هو العقد هذا

170
01:00:42.200 --> 01:01:02.200
عقد النكاح. عقد النكاح هذا ما ينفع في معاطاه. صحيح او لا؟ عقد النكاح هذا ما ينفع في معاطاة اب مثلا عنده بنت مباشرة يسلمك البنت ويأخذ المهر وتم الحمد لله رب العالمين. ما ينفع بها باتفاق العلماء. تمام. واضح؟ ولذلك

171
01:01:02.200 --> 01:01:23.150
ولذلك من استدلالات الشافعية على اشتراط الصيغة قياس البيع على النكاح فقالوا كما ان نتفق وهذا شف يدخل في دليل الاستصحاب كما انا نتفق على اشتراط الصيغة في النكاح يلزمكم ان تشترطوا الصيغة في البيع

172
01:01:23.300 --> 01:01:42.800
لكن الجمهور اجابوا عن استدلال الشافعية رحم الله العلماء فقالوا ان عقد النكاح يختلف عن عقد البيع. لان عقد النكاح شدد فيه فاشترط فيه  واما عقد البيع فلا يشترط فيه الاشهاد

173
01:01:43.100 --> 01:02:00.700
ولان عقد النكاح له الفاظ محصورة يختص بها وهي انكحتك وزوجتك واضح فلو عقد بغير ذلك كأن قال جعلت ابنتي شريكة حياتك. قال قبلت ما ينعقد. فهمتم ولا لا؟ وان كان يؤدي نفس

174
01:02:00.700 --> 01:02:16.150
معنى قالوا لا ينعقد لكن البيع ليس له الفاظ ينحصر فيها فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ وبالتالي بارك الله فيكم قياس البيع على النكاح هو من باب قياس الادنى على الاعلى وليس العكس

175
01:02:16.300 --> 01:02:37.150
وليس العكس. هذا جواب الجمهور عن استدلال الشافعية رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء. قال ويجري خلافها في سائر العقود ما سورة المعاطاة ما هي المعاطات؟ قال وصورتها ان يتفقا على ثمن ومثمن

176
01:02:37.400 --> 01:02:53.200
انت تذهب الى آآ سوبر ماركت تجد مكتوب تحت كل سلعة السعر. الثمن. اوه هذي كم؟ خمسة عشر الف روبية خمسة خمسة عشر الف روبية خلاص تاخذها مباشرة الى الكاشير تضعها هو يعرف السلعة

177
01:02:53.500 --> 01:03:10.300
فالسلعة محل اتفاق بينك وبينه وانت وهو ايضا يعرف الثمن. اذا تم الاتفاق على السلعة والثمن دون ماذا؟ دون لفظ من واحد منهما قد يحصل اللفظ احيانا قد يحصل اللفظ احيانا من المشتري

178
01:03:10.500 --> 01:03:35.600
والبائع لا يتلفظ وقد يحصل اللفظ احيانا من البائع والمشتري لا يتلفظ. وقد لا يحصل اللفظ منهما. كل هذا يسمى معاطاة كل هذا يسمى معاطاة. ولذلك انا لا ادري هنا في بلادكم شيء جميل. احيانا لما تذهب تشتري من بقالة او من اه سوبر ماركت تجد البائع يخبرك يقول

179
01:03:35.600 --> 01:03:55.700
كذا كذا لكذا كذا كذا بكذا كذا ما ادري يعني انا لا افهم او يخبر شيئا اخر انا لا افهم المهم في بعض السلع ينص على هذا تمام؟ كونه ينص لعل هذا من اثار استعمالهم قديما للصيغة ترسبت او بقيت في بعض الناس الى اليوم. لعل هذا

180
01:03:55.700 --> 01:04:15.700
الله اعلم قال ماذا؟ سيسخطبون. المشكلة لا افهم ماذا يقول وانا عندي خمس سلع ما ادري على اي سلعة يتكلم اللغة تختلف قال رحمه الله تعالى وصورتها ان يتفقا على ثمن ومثمن وان لم يوجد لفظ من واحد. ثم ذكر لك مسألة لها

181
01:04:15.700 --> 01:04:46.500
تعلق فقال ولو قال متوسط ولو قال متوسط للبائعين بعت؟ فقال نعم او وقال للمشتري اشتريت فقال نعم صحة هذا المتوسط يوجد في السوق يسمى السمسار وهو الذي يوفق بين البائع والمشتري. تمام. يوفق بين البيع والمشتري

182
01:04:46.500 --> 01:05:01.900
فيقول للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف؟ قال نعم. قال المشتري اشتريت منه الكتاب بمائة الف؟ قال نعم قال صح البيع. لاحظ معي مع انه لا يوجد خطاب فيما بينهما

183
01:05:02.550 --> 01:05:28.900
في هذه السورة يصح البيع. وهذه السورة مستثناة من اشتراط الخطاب. وفي الحقيقة هنا يعني في قوله هنا قبل قليل اه لا سياتي سياتي سياتي ان شاء الله. اه. لأ في قوله اه هنا في قوله بارك الله فيكم في البداية لما قال بعتك

184
01:05:28.900 --> 01:05:44.950
بكذا هو لك كذا بكذا. ملكتك او وهبت كذا بكذا. كذا جعلت لك بكذا. هذه الصيغ الخمس. بارك الله فيكم. نستفيد منها ثلاث شروط من شروط الصيغة من هذه الامثلة الخمسة

185
01:05:45.200 --> 01:06:02.550
ممكن تكتبها عندك الشرط الاول الذي نستفيده انه لابد من الخطاب شوف اش قال في المثال الاول بعتك خطاب. في الثاني هو لك في الثالث ملكتك في الرابع وهبتك. في الخامس

186
01:06:02.600 --> 01:06:18.350
جعلته لك اذا هذه الصيغ كلها جارية على الخطاب. اذا الخطاب شرع هذا الشرط الاول الذي يستفاد. الشرط الثاني بارك الله فيكم لاحظ معي ان البيع وقع على جملة المخاطب

187
01:06:18.600 --> 01:06:42.450
قال بعتك جملتك قال هو لك بالجملة جملتك. لم يقل مثلا بعت يدك الى جزء من اجزائه. لم يقل بعت نصفك بعت الكتاب لنصفك تمام لم يقل بعت الكتاب ليدك لرأسك لرجلك

188
01:06:42.500 --> 01:06:55.950
يقع البيع يقع على الجملة ها هذا الشرط الثاني لا بد ان يقع العقد على الجملة لا على بعض من الابعاد. واضح؟ الشرط الثالث بارك الله فيكم ان الاول منه

189
01:06:55.950 --> 01:07:15.950
هما من العاقد من العاقدين لابد ان يذكر الثمن والمثمن. الاول من العاقدين لابد ان يذكر الثمن والمثمن لاحظ معي الامثلة مرة اخرى. في المثال الاول ايش قال بعتك ذا بكذا. ذا المثمن بكذا الثمن

190
01:07:15.950 --> 01:07:43.500
الثاني هو لك بكذا هو المثمن بكذا الثمن. ملكت كذا بكذا وهبت كذا بكذا. كذا جعلته لك بكذا. اذا كم شروط الان؟ ايش الشرط الاول؟ الخطاب والثاني اه والثالث احسن الله اليكم. الان في هذه السورة لما قال هنا

191
01:07:43.550 --> 01:08:00.350
لما قال هنا بارك الله فيكم ولو قال متوسط للبائع بعت؟ فقال نعم او اي وقال للمشتري اشتريته؟ قال نعم هل يوجد خطاب او لا يوجد؟ اذا هذه مستثناة من شرط الخطاب

192
01:08:00.400 --> 01:08:21.100
فهمتم؟ هذه الصورة مستثناة من شرط الخطاب جيد؟ قال هنا ولو قال متوسط للبائع بعت فقال نعم ونعم هذه حرف ايش حرف جواب نعم حرف جواب صح  قالوا نعم حرف جواب

193
01:08:21.700 --> 01:08:45.750
تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق ان وقعت بعد خبر نعم حرف جواب التحقيق ان وقعت بعد خبر قال مثلا جاء الاستاذ قلت نعم انا احقق كلامه اصدق كلامه وتفيد الاعلام اذا وقعت بعد استفهام

194
01:08:46.300 --> 01:09:01.350
قلت له هل جاء محمد؟ قال نعم هذه تفيد الاعلام شوف الفرق بيننا هذي والاولى الاولى تفيد التصدير. وكأنني اعرف ان الاستاذ قد جاء يقول جاء الاستاذ قلت نعم صدقته

195
01:09:02.400 --> 01:09:24.150
الثانية هل جاء الاستاذ تمام؟ انا اسأله؟ قال نعم. اعلمني فهمتم الفرق؟ الثالث ان نعم تأتي للوعد بايش للوعد تمام متى تأتي للوعد اذا جاءك بعد طلب قال لي مثلا

196
01:09:24.950 --> 01:09:46.000
اجتهد في دروسك. قلت نعم ايش معناه؟ نعم اعدك ان اجتهد في دروسي فهمتم ولا لا؟ هنا اي انواع نعم ها ايوة وقعت بعد استفهام فهي للاعلام ولو قال متوسط للبائع بعت؟ قال نعم

197
01:09:46.300 --> 01:10:13.200
او اي مثل نعم. تماما. لكن ابن هشام الامام الكبير من ائمة النحو في كتاب قواعد الاعراف قال ان اي من خصائصها انها لا تأتي الا وبعدها قسم  وبهذا جاء القرآن الكريم ويستنبئونك احق هو قل اي وربي. واضح؟ وهنا جاءت بلا قسم لك

198
01:10:13.200 --> 01:10:41.000
ان الفقهاء يتوسعون. فهمتم؟ ومثل نعم ومثل اي تمام اجل ومثل ذلك جير جير ايضا بمعنى؟ نعم. واضح؟ كل هذه الاحرف تسمى احرف ماذا احرف جواب تسمى احرف جواب قال ولو قال متوسط للبائع بعت؟ فقال نعم او اي وقال للمشتري اشتريته؟ قال نعم صحة ثم قال ويصح ايضا

199
01:10:41.000 --> 01:11:01.900
بنعم منهما هينتبه لهذه المسألة ويصح ايضا بنعم منهما. ايش معنى منهما اي من الباعي والمشتري بدون متوسط بدون المتوسط ويصح ايضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت وقول البائع اشتريت

200
01:11:02.350 --> 01:11:21.400
تمام ايش ايش صورة المسألة ايه صورة المسألة بارك الله فيكم ها سورة المسألة مثلا ان المشتري يقول للبائع بعت هذا الكتاب بمئة الف ربيع قال البائع نعم تم البيع

201
01:11:21.650 --> 01:11:40.100
واضح قال المشتري قال المشتري للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربية؟ قال نعم. تم البيع لاحظ معي ان المشتري لم يقل ايش لم يقل قبلت ولم يقل تملكت هذا بكذا

202
01:11:40.250 --> 01:12:01.350
سأله تمام طالبا فسأله طالبا منه البيع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربية؟ قال نعم تم البيع واضح قال البيع للمشتري اشتريت هذا الكتاب بمائة الف ربيع؟ قال المشتري نعم تم البيع

203
01:12:01.900 --> 01:12:23.100
انظر ماذا قال ويصح ايضا بنعم منهما من منهم من يعني بدون ايه؟ بدون متوسط تمام؟ ويصح ايضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت يعني المشتري قال للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربي

204
01:12:23.150 --> 01:12:41.650
قال البائع نعم وقول البائع اشتريت. البائع عندكم ايش؟ مجرور ولا مرفوع مجرور ايوة معطوف على قول المشتري قول البائع. اشتريت هذا الكتاب بمئة الف ربيع قال نعم تم البيع

205
01:12:41.950 --> 01:13:01.600
واضح بارك الله فيكم. وهذا مستنده القاعدة الفقهية التي تقول ان الجواب معاد في السؤال. فتقدير الكلام نعم اشتريت هذا الكتاب بالف نعم بعت هذا بعتك هذا الكتاب بالف تمام وهذه المسألة طبعا

206
01:13:02.200 --> 01:13:23.550
مسألة خلافية عند العلام بن حجر هذا لا يصح. لان الامر يعني ليس واضحا. تمام؟ ويصح عند الخطيب والرمل رحم الله الجميع ثم قال ولو نزيد هذا فقط. تمام بعدين اذا اردتم ان نكمل اكملنا. نتوقف نتوقف لا مشكلة لكن نجد هذين سطرين

207
01:13:23.600 --> 01:13:47.650
ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقباله حرف نائب فاعل للفعل المبني للمجهول قرن تقدير الكلام ولو قرن حرف استقبال بالايجاب والقبول تمام؟ ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال

208
01:13:47.950 --> 01:14:09.000
ما مثاله كابيعك ها؟ قال لم يصح واضح يا شيوخ؟ قال لم يصح اين حرف الاستقبال في ابي عكا الهمزة لانه يقصد بحرف الاستقبال هنا حروف المضارعة. لا يقصد بحرف الاستقبال السين وسوف

209
01:14:09.000 --> 01:14:31.350
واضح ولا لا؟ ولاحظ معي البيع البيع ومثله النكاح لا ينعقد الا بالماضي لان الماضي يدل على التحقق والمضارع يدل على الحال والاستقبال فانت لو قلت ابيعك كانك تعده بالبيع

210
01:14:31.650 --> 01:14:53.250
كانك ستقول له سابيعك او سابيعك في المستقبل لان المضارع قد يكون لي الحال وقد يكون للمستقبل. لكن بعتك ادم الماضي واضح؟ بعتك للماضي قال رحمه الله بالماضي طبعا اشارة الى التحقق ها والا فهو انشاء

211
01:14:54.200 --> 01:15:14.400
انشاء في الحال ووضع انشاء للعقد في في الحال. تمام؟ قال ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال يبيعك لم يصح. لاحظ معي كابيعك هذا قرن بالايجاب او بالقبول بالايجاب وبالقبول ايش بتقول

212
01:15:14.750 --> 01:15:39.450
ها؟ اشتري منك ها؟ اشتري منك مثلا؟ ها؟ قال لم يصح ثم قال قال شيخنا وشيخه اذا اطلقه صاحب فتح معين يريد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامي نحو فتح تاء متكلمة

213
01:15:40.100 --> 01:16:06.050
ويظهر انه يغتفر يغتفر مبني المعلومة والمجهول. غير مجهول. نائب الفاعل فتح يغتفر فتح عفوا نحو فتحي نحو واضح قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم. فلو قال مثلا

214
01:16:06.150 --> 01:16:29.350
هو الاصل ان يقول بعتك بعت بعتك لكن في بعض اللهجات العربية تمام يفتحون تاء تاء المتكلم فيقول بعتك واضح؟ حتى في بعض بلادنا موجود يقول بعتك حتى في الزواج يقول زوجتك تمام؟ والمقصود زوقتك زوجتك

215
01:16:29.350 --> 01:16:50.850
بعتك واضح ولا لا؟ يقول يغتفر ذلك من نحو العامي. وقوله من نحو العامي اشارة الى ان ذلك لا يغتفر من نحو العالم  انما يغتفر من نحو العامي. اما العالم والمراد بالعالم هنا من يعلم ذلك. فانه لا يغتفر بحقه وليس المراد بالعالم المتبادل

216
01:16:50.850 --> 01:17:10.750
في العلوم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. اذا رأيتم ان نقف هنا فهذا وقف حسن. واذا رأيتم ان نستمر فلا مشكلة عندي نقف هنا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله

217
01:17:10.750 --> 01:17:12.021
رب العالمين