تمام؟ وظع الخشبة على جدارك فيقول لك اشتري منك منفعة ها بعني منفعة وظعي الخشب على جدارك بكذا وكذا فتقول قبلت اذا انت لم تبيعه الجدار وانما بعته منفعة ايه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما ما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في قسم المعاملات من كتاب فتح المعين والكلام على هذا الكتاب وعلى شروح الكتاب وحواشيه كنت قد ذكرته في الدرس الاول من شرح هذا الكتاب وهو موجود في قناة اليوتيوب لمن اراد ان يستمع اليه وتكلمت على خطأ شائع في تسمية المؤلف واضح؟ فمن اراد ان يراجع ذلك فليرجع الى الدرس الاول حتى لا يطول بنا الوقت نشرع في قراءة كلامه رحمه الله تعالى فقال باب البيع باب البيع عبر رحمه الله تعالى بقوله باب البيع بصيغة المفرد نظرا الى ان البيع مصدر. باع يبيع بيعا والاصل في المصادر انها لا تجمع ولذلك عبر بصيغة المفرد هذا السبب الاول والسبب الثاني هو التأسي بالاية الكريمة. في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع عبر بعض الفقهاء بقولهم باب البيوت فمن عبر بالجمع نظر الى اقسام البيع والى اختلاف الاحكام ولذلك البيع ينقسم بعدة اعتبارات فمثلا القاضي ابو شجاع قسم البيع الى بيع عين المشاهدة وبيع عين موصوفة وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف هذا احد الاعتبارات اذا من عبر فقال باب البيوع نظر الى التقاسيم فعبر بالجمع ومن عبر بالافراد رأى ان هذا مصدر والاصل في المصادر انها لا تجمع وتأسى بالافراد في الاية الكريمة. في قول الله عز وجل واحل الله البيع فقال هنا رحمه الله تعالى باب البيع ولا يخفى عليكم اعرابه فمن اشهر الاوجه ان نقول باب خبر مبتدأ محذوف هذا باب البيع وهو مضاف والبيع المضاف اليه قال هو لغة مقابلة شيء بشيء هو لغة اي البيع لغة مقابلة شيء بشيء فكل مقابلة مطلقا تسمى بيعا وظاهر هذا الاطلاق ان مقابلة السلام برد السلام تقول لشخص السلام عليكم فيقول وعليكم السلام تزور شخصا اذا مرض فاذا مرضت زارك قابل الزيارة بالزيارة ظاهر هذا الكلام ان هذا يسمى بيعا في اللغة. لانه مقابلة شيء بشيء واضح؟ ولذلك بعض العلماء قيد التعريف اللغوي فقال البيع البيع مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة. لماذا؟ ليخرج مقابلة تستلم برد السلام وليخرج مقابلة عيادة المريض بعيادة مريض. واضح ولا لا؟ فقال ان هذا لا يكون على جهة عوضه لكن الاصل ان يبقى التعريف اللغوي على اطلاقه اذا البيع لغة مقابلة شيء بشيء اي مطلقا قال وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص مقابلة مال بمال. لابد ان نفهم بارك الله فيكم ما المراد بالمال؟ ما هو المال المال يمكن ان نعرفه بتعريف مستفاد من كلام الفقهاء فنقول المال كل طاهر منتفع به شيء طاهر منتفع به هذا يسمى مالا. وهذا التعريف استفدناه من كلام الفقهاء في شروط المبيل فانهم يشترطون في المبيع خمسة شروط ان يكون طاهرا منتفعا به مملوكا معلوما مقدورا على على الشرط الاول والثاني ان يكون طاهرا منتفعا به يعود الى ذات الشيء فلما كان ذات الشيء لابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون منتفعا به عرفنا ان المال هو كل طاهر منتفع به ولذلك بعض الناس يتوهم ان المال هو النقود فقط النقود نوع من انواع المال وليست هي كل المال والا فالقلم والنظارة والثوب والكتاب والكرسي والطاولة. واضح؟ هذه كلها اموال لماذا؟ لان كل واحد من هذه طاهر منتفع به بينما الشيء النجس حتى وان كان الناس يتداولونه في السوق واضح؟ هذا لا قيمة له شرعا والكلب على سبيل المثال في بعض الدول يباع وربما يكون ما يدفع بمقابله اموال كبيرة لكن هذا لا قيمة له شرعا لانه نجس. وكذلك الاشياء بارك الله فيكم المحرمة التي لا نفع فيها شرعا كالات اللهو ونحوها هذه انتفت ماليتها فليست اموالا العود والطنبور والمزمار كتب السحر. واضح هذه كلها ليست مالا في الشرع شرعا ليست مالا حتى وان وجدت الناس يبذلون المعاوضة في مقابلها لكنها شرعا ليست مالا لان المال ما هو كل طاهر منتفع به. اذا فهمت هذا فالمال بارك الله فيكم قد يكون قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا قد يكون المال عينا عينا مثل ماذا؟ الحقيبة هذه مال هذا عين. الطاولة هذه مال. واضح؟ وقد يكون المال منفعة فسكن الدار مال سكن الدار مال الدار عين ما منفعة الدار السكنى والسيارة عين. ما منفعة السيارة؟ الركوب. السيارة مال لانها عين والركوب والسكنى مال لانه منفعة اذا هذا النوع الثاني النوع الثالث ما هو؟ الدين فالدين ايضا مال اذا المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. مثلا لي على الاستاذ ابن مسعود مليون ربيع دين لي عليهم. واضح؟ فهذه المليون الربية تعتبر مالا. مع انها ليست ليست عينا الان. تمام هي دين في ذمتك وليست منفعة لكنها دين. اذا المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. فهمتم؟ فقال هنا وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص على وجه مخصوص. هذا التعريف الذي عرف به البيع المصنف رحمه الله تعالى هذا التعريف في الحقيقة فيه اجمال كبير. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى عندما عرفوا البيع عرفوا البيعة بتعريف اخر اكثر وضوحا في المقصود فقالوا البيع بارك الله فيكم عقد يقتضي ملك عين او منفعة على جهة التأبيد البيع عقد يقتضي ملك عين او منفعة على جهة التأبيد واضح؟ لا بقصد لا بقصد القربة. البيع ما هو ما هو البيع قلنا؟ عقد ايش؟ يقتضي. عقد يقتضي ملك عين او منفعة او ادق من هذا ان نقول عقد معاوضة مالية هذا ادق احسن ان نعرفه بهذا حتى نعرف المحتجزات عقد معاوضة مالية يفيد عين او منفعة على جهة التأبين. لا على وجه القربة. هذا التعريف. تفهم في محترازات التعريف نحن لما قلنا البيع عقد عقد اي له صيغة. ايجاب وقبول. فخرج بذلك ماذا؟ نقول خرج به اي بالعقد المعاطاة ليست طبيعيا شرعا في مذهبنا. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. ليست المعاطاة بيعا في الشرع على مذهبنا وسيأتي التفصيل في المعاطاة لاحقا في كلام الشارح رحمه الله عقد معاوضة معوضة اي من الطرفين فاخرج عقود التبرعات كالهبة فان الهبة ليس عقد معاوضة وانما عقد تبرع شخص يعطي والاخر ياخذ لا يعطي شيئا. عقد معاوضة مالية اخرج النكاح. واضح قلت له لأ فانه ليس عقد معاوضة مالية وانما هو عقد يبيح الاستمتاع. صح؟ عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او ملك منفعة ملك عين كبيع مثلا الدار بيع السيارة هذا عين. او منفعة. ما سورة بيع المنفعة سورة بيع المنفعة كأن يبيعك حق المرور في ارضه انت على سبيل المثال اشتريت قطعة ارض هذه كبيرة اذ شريت قطعة ارض في هذا المكان وبنيت فيها دارا. وهذه الارض يملكها زيد من الناس. وانت تملك هنا تريد ان تمر الى بيتك فلا تشتري الارض وانما تشتري منفعة المرور واضح تشتري منفعة المرور. قد يكون المرور هذا مرور لك وقد يكون المرور مرور للماء. مثال ذلك. لو كانت هذه الارض مزرعة وهنا النهر واضح؟ وانت تريد ان الماء يصل الى مزرعتك فتقول لصاحب هذه الارض اشتري منك منفعة مرور الماء الى ارضي فانت لا تشتري منه الارض وانما تشتري منه منفعة وصول الماء الى ارضك هذا يقال له بيع المنافع وبيع المنافع هذا يختلف عن الاجارة لان الاجارة على سبيل التعقيد لها مدة مؤقتة واما هذا بيع منفعة على سبيل التأبين ومن ذلك مثلا ان يكون عندك سطح في بيتك. هذا بيتك تمام؟ هذا بيتك هنا وعندك سطح فهذا السطح انت لا تحتاج اليه فجاء شخص وقال بعني منفعة البناء فوق سطح بيتك انا اريد ان ابني فوق سطح بيتي هو لا يشتري البيت هو يشتري ماذا منفعة البناء ومن ذلك اليوم ما تصنعه شركات الاتصالات تأتي الى اعلى بيت في القرية او في المدينة تمام؟ فيريدون ان يركبوا برجا للاتصالات فيشترون منفعة اقامة البرج على سطح هذا البيت هذا قد يعقد وهذا قد يعقد بعقد اجارة وقد يعقد بعقد بعقد بيع ما الفرق بينهما؟ لو عقد بعقد اجارة فان الشركة تتخوف ان هذا الشخص الذي اجر لهم بعد انتهاء العقد بعد سنة او سنتين يقول لهم انا اريد في الاجرة والا اخرجوا من مكاني. وهم قد تكلفوا اموالا كثيرة واحظروا مهندسين لبناء هذا وتركيب واضح ولا لا؟ اذا الاضمن لهم ماذا؟ ان يكون العقد بينهم وبين هذا الرجل عقد بيع او عقد اجارة ما هو الافضل بالنسبة لهم؟ ان يكون بيعا. واضح ولا لا؟ ولذلك هم يشترون منه منفعة تركيب هذا الجهاز على السطح فهذا بيع ماذا بيع منفعة وبيع عين هل هو باع لهم السقف او باع لهم البيت؟ لا وانما باع لهم ماذا؟ باع لهم المنفعة. اذا البيع قد يكون على عين وقد يكون على منفعة ومن ذلك ايضا وانا اضرب لكم عدد من الامثلة في بيع المنفعة حتى تتصوروا المسألة. بيع وظع بيع منفعة وظع الخشب على الجدار. انت جدار هذا بيتك عندك جدار وهذه لا زالت ارض هذا بيتك هذا جدار بيتك. فجاء شخص واشترى هذه الارض وبناها هل سيبني جدارا في الغالب لا يبني؟ واذا اراد ان يضع الخشب واظع الخشب على الجدار فهمتم بارك الله فيكم اذا البيع قد يقع على العين وقد يقع البيع على المنفعة بل ازيدكم معلومة بارك الله فيكم. ازيدكم معلومة ان البيع قد يقع احيانا على عين مسلوبة المنافع قد يقع البيع احيانا على عين مسلوبة المنافع. مثال ذلك هذه بيتي. تمام؟ نرسم لها نافذة جميلة هنا ونافذة جميلة هنا. هكذا. جيد. هذه بيتي اجرت بيتي هذه على سبيل المثال الاستاذ توفيق مدة عشر سنوات استاذ توفيق يعد ماذا؟ مستأجرا وانا مالك البيت مؤجرا هو يملك المنفعة لانه ايش مستأجر والمستأجر يملك منفعة السكنى لكنه يملك منفعة السكنى مدة مؤقتة عشر سنوات وانا املك ماذا املك العين املك الدار املك البيت صحيح هل يجوز لي خلال هذه السنوات العشر ان ابيع البيت او لا يجوز لي واضح السؤال نفترض بعد مرور سنة من ايجاري للبيت للاستاذ توفيق بعد ان اجرته البيت بسنة اردت ان ابيع البيت اردت ان ابيع البيت للاستاذ احمد تمام؟ وتم البيع بيني وبينه هل هذا البيع صحيح؟ البيع صحيح لانني املك العين وانا بعت له العين. لكنني بعت له العين مسلوبة المنافع. فان منفعة العين ما زالت ما زالت للمستأجرين يستوفي حقه من الانتفاع هذه المدة. الذي ينتقل له الذي ينتقل للمشتري الجديد ما هو العين فقط واما المنفعة فلا زالت لمالك المنفعة الذي هو المستأجر فهمت ولا لا؟ ولذلك العقد عقد البيع قد يكون على عين بمنافعها وقد يكون على منفعة بلا عين وقد يكون على عين مسلوبة المنافع فهمنا يا شيوخ؟ فقال هنا البيع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على جهة التأبيد. لما قال على جهة التأبيد اخرج ماذا؟ اخرج الاجارة. فان الاجارة على سبيل التعقيد جيد والا فالاجارة كالبيع في بعض الاحكام مثلا البيع عقد لازم والاجارة عقد لازم ولما قال لا على جهة القربى اخرج ماذا؟ اخرج القرظ اخرج القرض فالقرض ما هو؟ القرض تمليك مال على ان يرد بدله تمليك مال على ان يرد بدله. جاء الي الاستاذ محمد رندي وقال اقرضني مليون ربية اقرضته مليون ربيع بعد شهر ردها علي واضح ولا لا هل هذا بين هذا ليس بيع لو كان بيع لكان حراما لانه بيع نقد بنحو مع النسيئة لكنه ليس بيع. القصد من هذا ماذا؟ الارفاق واضح ما مع الارفاء؟ المعاونة المساعدة ليس المقصود البيع. لو كان بيعا لاشترطنا ماذا؟ التقابض في مجلس العقد لحرمنا ولحرمنا التفرق قبل التقابض وحرمنا النسيئة وغير ذلك. فهمتم؟ هذا ليس بيعا. هذا على وجه ماذا؟ على وجه القربى. اذا القرض وهذا ليس بيعا ما الفرق بينه وبين البيع؟ ان القرض يكون على وجه القربة بخلاف البيع ليس على وجه القربة واضح قالها هنا هنا شوف التعريف الذي عرفه المصنف رحمه الله في الحقيقة تعريف فيه اجمال فقال وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. ما المراد بالوجه المخصوص؟ هذه الشروط التي تراها امامك على السبورة. هذا هو الوجه المخصوص فهمتم؟ قال هنا باب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والاصل فيه المصنف رحمه الله تعالى يسلك مسلك الفقهاء فيبدأ اولا بايش؟ بالتصور فاعطاك التصور لان الحد يوصل الى ماذا ها؟ الحد يوصل الى ماذا؟ الى التصور اعطاك التصور ما هو البيع البيع كذا وكذا وكذا بعد ان قرر لك صورة البيع ماهية البيع الان سيعطيك ماذا حكم البيع. قال والاصل فيه الدليل قبل الاجماع ايات. اذا في اجماع على حل البيع لكن قبل الاجماع تمام؟ ذكر الايات بعض العلماء يقدم الاجماع لماذا يقدم الاجماع؟ لان الاجماع قاطع للنزاع. وبعض العلماء يرى ان من الادب عدم تقديم الاجماع الاية والحديث ثم بعد ذلك يذكر الاجماع واضح ولذلك قال هنا والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى واحل الله البيع هذه الاية فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى ان البيع حلال بنص الاية الكريمة ولذلك قال العلماء ان من انكر الا البيع كفر ان من انكر حل البيع كفر واضح اذا الاية نصت على حل البيع. واحد والاية يستفاد منها وهذه المسألة الثانية ان الاصل في البيوع حل لان البيع دخلت عليه التي تفيد العموم. ولذلك يستدل بعمومها على ان كل بيع حلال الا اذا خص ذلك دليل على التحريم واضح؟ وبالتالي بناء على هذه الاية نقول الاصل في المعاملة الحلم لان الله قال واحل واحل الله البيع والمسألة الثالثة التي يمكن ان تستفاد ان الله عبر بصيغة المفرد ولذلك ارتضى المصنف رحمه الله ان يبوب بصيغة المفرد فقال باب البيع اذا كم مسائل هذه؟ ثلاث مسائل يمكن ان تستفاد من الاية. قال واخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور تمام؟ اي لا غش فيه ولا خيانة سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده هذا تعبير عن الصناعة لان الصناعة هي التي فيها عمل الرجل بيده فالنجار مثلا والحداد مثلا هذا يقوم بماذا بالصناعة فهو يعمل بيده. عمل الرجل بيده. اذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمل رجل بيده يشير الى ماذا يشير الى الصناعة ثم قال وكل بيع مبرور يشير الى ماذا الى التجارة لان التجارة ايش هي؟ تقليب المال بالشراء والبيع من اجل الربح صح اذا ظاهر الحديث ان هذين الكسبين افضل المكاسب ايش وايش؟ مرحبا استاذ عثمان. الصناعة. ها؟ الصناعة والتجارة. اذا الاسماء افضل من التجارة الحديث ظاهره يشير الى ذلك. لا نقول يقتضي لانه عطف بالواو التي تفيد الاشتراك. يعني لو كان عطف مثلا عمل الرجل بيده ثم ها لقلنا ترتيب لكن الواو تفيد مطلق الاشتراك تمام؟ لكن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا ان الزراعة افضل منهما ان الزراعة افضل منهما. لماذا لماذا الزراعة افضل منهما؟ قالوا لان فيها من التفات القلب الى فرج الله عز وجل والاعتماد والتوكل والثقة بالله ما لا توجد في هذين واضح؟ لان المزارع يرقبه المطر وامر المطر ليس بيده وقلبه معلق برجاء ان الله عز وجل ينزل المطر. ففيها جانب ماذا؟ جانب تعبدي فلهذا كانت الزراعة افضل كسبا منه من الصناعة والتجارة. فهمتم يا شيوخ ولا لا واضح اذا هذا الحديث يدل على ان الزراعة على ان الصناعة والتجارة من افضل المكاسب لكن فقهاء الشافعية فضلوا الزراعة لمن سمعتم وكل هذا الذي ذكرته لكم الزراعة والصناعة والتجارة انما التفاضل فيه بعد مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. اذ ان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكسب به افضل المكاسب. وهو ما يغنمه من الكفار. ولذلك جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. واضح ولا لا؟ ولذلك اشرف المكاسب على الاطلاق مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بالاموال التي كان يغنمها من الكفار ثم على ترتيب فقهائنا الشافعي رحمة الله عليهم نقول الزراعة ثم نقول ماذا الصناعة ثم ثم التجارة. تمام؟ ولاحظ معي كأن فقهاء الشافعية لما قالوا الصناعة ثم التجارة كانهم يفضلون ما كان فيه انتاجا على ما هو نقل بضاعة من مكان الى مكان لان الصناعة فيها انتاج تحويل لمادة خام لا ينتفع الانسان بها كثيرا الى مادة ينتفع بها الانسان كثيرا. وهذا فيه تحفيز على الانتاج فمثلا هذا الخشب قبل ان يكون بهذا الشكل الجميل كان خشبا قيمته رخيصة جدا ولذلك قطعة الحديد اذا تشتري كيلو جرام من حديد قطعة مربعة سبيكة حديد تجدها رخيصة جدا لكن هذا الحديد يمكن ان تصنع به اشياء كثيرة تباع بعد ذلك باظعاف اظعاف اظعاف السعر ما الذي نقل الحديد من هذه القيمة الى تلك القيمة؟ الصناعة. انتاج فهمتوا ولا لا؟ اذا يكون الترتيب هذا بهذا الشكل. اولا مكسب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الثاني ما هو؟ الزراعة الزراعة الثالث ما هو؟ الصناعة. الرابع ما هو؟ التجارة. التجارة. فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ اذا تقرر هذا فقد يتساءل سائل يقول اذا كان هذا افضل المكاسب فما هو ادنى المكاسب. طبعا من الحلال ادنى المكاسب من الحلال هو ذلك الشخص الذي يتعرض لسؤال الناس واضح؟ هذا ادنى المكاسب. وطبعا يتعرض لسؤال الناس ان كان ان كان محتاجا. اما ان كان غير محتاج. اصلا هذا حرام فهمتم ولا لا؟ وانما كلامنا على ماذا؟ على من يتعرض لسؤال الناس مع كون ذلك ايش مع مع كونه ايش؟ مع كونه محتاجا. هذا ادنى المكاسب رتبة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى. واخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده. ولاحظ معي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده قوله بيده هذا ليس قيدا وانما خرج مخرج الغالب. والا فعمل الرجل مثلا بفكره. واضح ولا لا؟ داخله في الحديث وعمل الرجل برجله مثلا اذا كان يعمل برجله على سبيل المثال. هذا داخل في في الحديث. تمام. على كل حال على كل حال تمام؟ قوله بيده هذا خارج المخرج الغالب. قال وكل بيع مبرور. ما تفسير مبرور قال هنا اي لا غش فيه ولا خيانة ما الفرق بين الغش والخيانة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الخيانة اعم من الغش فان الغش ما يعود الى ذات المبيع والخيانة قد تعود الى ذات المبيء وقد تعود الى امر خارج عن المبيت فكونه يبيعك سلعة فيها عيب مستور هذا يسمى غشا واضح وكونه يبيعك سلعة فيها عيب بالسور يسمى خيانة ايضا لكن اذا كان البيع خارجيا مثلا باعك سلعة ثمنها المعتاد في السوق مائة الف ربية لكن انه باعها لك بخمس مئة الف ربيع. فالان كذب عليك في الثمن فالآن يوجد ماذا يوجد يوجد عيب لكن العيب هل هو في ذات سلعة او في امر خارجي؟ في امر خارجي. هذا يسمى خيانة لكن لا يسمى غشا الغش ما عاد الى ذاتي المبيع. واما الخيانة اعم قد تعود الى ذات المبيع وقد تعود الى امر خارج. ومن هنا تعلم ان عطف المصنف هنا حينما قال اي لا غش فيه ولا خيانة انه من باب عطف العام على الخاص. فالخيانة عموما الغش. اتضح يا شيوخ الخيانة اعم من الغش. تمام قلنا الغش يعود الى عيب في ذات المبيع. الخيانة قد يكون في الذات وقد يكون في امر خارجي تمام؟ اذا الخيانة اعم من الغش. ثم قال رحمه الله يصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. بسم الله قال يصح البيع بايجاب اركان البيع اركان البيع بارك الله فيكم من حيث الاجمال ثلاثة. ومن حيث التفصيل ستة اركان البيت. من حيث الاجمال كم؟ ثلاثة عاقد معقود علي صيغة ومن حيث التفصيل ستة تقول بائع ومشتري ثمن ومثمن. صح؟ ايجاب وقبول. واضح الايجاب والقبول الصيغة هذي لا بد منها عند الشافعية جمهور الفقهاء يخالفونهم هنا لا يشترطون الصيغة لانه يصححون بيع المعارضات. الشافعية لا يصححون بيع المعاطاة. بناء على هذا الشافعية رحمهم الله تعالى يبدأون بالصيغ ما قبل غيرها لماذا؟ لانها مع الخلاف ولان الاهتمام بها اكد. ولذلك لاحظ معي اول شيء يبدأ به ايش قال؟ يصح البيع بانجاب. ما تكلم عن العاقل. بعدين هذا متفق عليه. ما تكلم عن معقود عليه. سيأتي هذا متفق عليه. تكلم على ماذا؟ على الصيغة. لماذا على الصيغة؟ لان الصيغة محل خلاف فكان الكلام فيها اكد من الكلام في غيرها وحتى صاحب الزبد لما بدأ باب البيع قال وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي اول بيت. البيت الثاني قال في طاهر. هذا في المعقود عليه. في طاهر منتفع به قدر تسليمه. ملك لذي العقد نظر اذا بدأ بالصيغة اولا لشدة الاهتمام بها. هنا سلك نفس المسلك. فقال يصح البيع بايجاب من البائعين تمام ولو هزلا وهو وهو من هذا؟ وهو ما هو؟ الايجاب سيعرف الايجاب وهو ما دل على التمليك. التمليك منك لغيرك. ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ثم ذكر له صيغا. لكن قبل ان اشرع في هذه الصيغ انظر ماذا قال يصح البيع بايجاب من البائعين ولو هزلا. ما هو الهزل ها ولو هزل ما هو الهزل؟ الهزل هو ان يقصد اللفظ لمعناه دون قصد الايقاع يعني هو عندما قال بعتك هذا الكتاب بمائة الف ربيع قصد بقوله بعتك هذا لفظ قصد به معنى البيع لكن لم يقصد ايقاع البيع يعني هو قصد معنى اللفظ انتبه معي. قصد اللفظ وقصد معناه لكن لم يقصد الايقاع لم يقصد الثمرة لم يقصد ان العقد يحصل. هذا يسمى ايش؟ هزل. اذا هو قصد اللفظ لمعناه. لكن لم يقصد الايقاع. هذا الهزل حتى تفرق بين الهزل وبين صور اخرى مثلا النائم لو قال في اثناء النوم بعتك هذا الكتاب بمائة الف ربية فقلت قبلت واضح ولا لا؟ يقع هذا؟ لا يقع لماذا؟ لانه لم يقصد اللفظ اصلا لم يقصد اللفظة اصلا. ولو قلت لانسان لا يعرف العربية قل قل بعدي تلقنه قال نعم اقول ابيعك قال ابيعك هذا الكتاب هذا الكتاب بمئة الف ربي بمئة الف قلت قبلت يتم ولا؟ قصد اللفظ او لم يقصد قصد اللفظ لكن هل قصد اللفظ لمعناه؟ لا لم يقصد اللفظ بمعناه. اذا ما الفرق بين لماذا هنا في سورة النائم وفي سورة مغمى عليه وفي سورة هذا الملقن قلتم لا يصح البيع وفي الهزل هذا قلتم يصح البيع. ما الفرق هذا قصد اللفظ لمعناه لكن لم يقصد الايقاع. واما النائم والمغمى عليه لم يقصد اللفظ اصلا. واما الملقن قصد اللفظ لكن لا لمعناه احسنتم اذا فرق بين هذه السور الثلاث فرق بين من لم يقصد اللفظ اصلا وبين من قصد اللفظ لا لمعناه وبين من قصد اللفظ لمعناه لكنه لم يقصد الايقاع فهذا الثالث يصح بيعه فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ ان شاء الله. فقال هنا يصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى خمسة امثلة بالايجاب ونوع الامثلة بعض الامثلة من باب الصريح وبعض الامثلة من باب الكناية فقال ك بعتك ذا بكذا بعتك ذا بكذا ذا اشارة الى المبيع بكذا الى الثمن هذي الصيغة الاولى تمام؟ والصيغة الاولى هذه صريحة لا تحتمل الا البيع الثاني ايش قال او هو لك بكذا هو لك بكذا. واضح هذه الصيغة بارك الله فيكم محل خلاف. هل هي من الصريح او من الكناية فعند العلامة الخطيب هي من الصريح. وعند العلامة ابن حجر هي من الكناية. رحمهم الله تعالى جميعا. اذا الاولى من الصريح الثانية محل خلاف. الثالثة وملكتك ذا بكذا او وهبتك ذا بكذا هذي هذي ثالثة ورابعة ملكت كذا بكذا. الرابعة وهبت كذا بكذا. وهاتان صريحتان يقول وهبتك صريحة نقول وهبتك اذا كانت مع ذا بكذا صريحة بخلاف لو قال وهبتك فقط تمام؟ واراد البيع فهذه كناية لو قال وهبتك فقط واراد البيع هذه كناية لكن لو قال وهبتك ذا بكذا هذا صريح واظحة يا شيوخ كم صارت عندنا صيغ الان؟ كلها صريحة الا الثانية محل خلاف. فهي كناية عند الشيخ ابن حجر صريحة عند الشيخ الخطيب. جيد. الخامسة ماذا قال كذا وكذا جعلته لك بكذا شوفوا قال وكذا لما قال وكذا كأن هذه تخالف التي قبلها فهذه كناية. تمام؟ وكذا جعلته لك بكذا. والديك انظر ماذا قال وكذا جعلته لك بكذا ان نوى به البيع واضح اشارة الى ان الخامسة كناية. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الصيغ الاربعة الاولى شرائح ويرى ان الخامسة كناية. ولذلك في الخامسة ايش قال وكذا فاتى بك قوله وكذا ثم قال ان نوى به اي بالاخير هذا. ان نوى به البيع فهمتوا يا شيخ ولا لا؟ واضح ولا بد ان ان تدقق عندما تقرأ مثل هذه الكتب لا انك تمر عليها مرور الكرام. لماذا هنا عبر بكذا ولماذا قدم هذا واخر هذا. تمام؟ ثم قال يصح البيع بايجاب من البائعين ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة كبعتك ذا بكذا او هو لك بكذا وملكتك او وهبت كذا بكذا وكذا جعلته لك بكذا. ان نوى به البيع ثم قال وقبول من المشتري ولو هزلا اذا ما هو الهزل هو ان يقصد اللفظ لمعناه دون قصد الايقاع. فهمتم الان؟ قال ولو هزلا ما معنى القبول؟ ما هو القبول؟ قال وهو ما دل على التملك كذلك الايجاب ما دل على التمليك والقبول ما دل على التملك كذلك اي ما دل على التملك دلالة ظاهرة فقوله كذلك يريد به اي كما قلنا فيه في الايجاب كما قلنا في الايجاب ما دل على التمليك دلالة ظاهرة سنقول في القبول ما دل على التملك دلالة ظاهرة ثم وضع له امثلة فقال كأ اشتريت هذا بكذا هذا المثال الاول الثاني وقبلت طبعا المراد قبلت هذا بكذا كما سيأتي بعد قليل. الثالث او رضيتم اي رضيت هذا بكذا او اخذت اخذت هذا بكذا. انظر ايش قال؟ او تملكت هذا بكذا. فقوله هنا هذا بكذا على الصيغ الاربع التي مرت فهمتم ثم قال وذلك وذلك لتتم الصيغة وذلك ما هو المشار اليه اي الايجاب والقبول لتتم الصيغة. فالصيغة لا تتم الا بايجاب وقبول وذلك اي والايجاب والقبول اللذان تقدما لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عنك راض انما البيع عن تراض لاحظ معي النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث عبر بصيغة الحصر فقال انما البيع عن تراض مفهوم المخالفة اذا انتفى التراضي فلا بيع انما البيع عن تراض والرضا امر ظاهر او امر باطني. باطني فلا وسيلة الى معرفة الرضا صراحة الا اللفظ ومن هنا استدل الشافعية رحمهم الله تعالى باشتراط الصيغة اذ انه لا يمكن معرفة الرضا الذي في الباطن الا باللفظ وبالتالي لا يصح البيع الا باللفظ اي الا بصيغة من ايجاب وقبول ولذا قال الشارع رحمه الله تعالى هنا وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وجه الاستدلال هذا وجه الاستدلال قال والرضا خفي لانه في الباطن فاعتبر اي فاشترط فقوله فاعتبر اي اشترط واضح قال فاعتبر ما يدل عليه اي ما يدل على الرضا من اللفظ اي فاعتبر اللفظ اي اشترط اللفظ الذي هو دال على الرضاء واضح ولا لا بناء على هذا على اشتراط الصيغة ينبني انه لا يصح بيع المعاطاة ولذلك فرع على ذلك بالفاء التي تفيد التفريع. ايش قال بعدها فلا ينعقد لماذا قال فلا لانه مفرع على ما سبق فقال فلا ينعقد بالمعاطات فلا ينعقد من هذا الذي فلا ينعقد البيع اي فلا ينعقد البيع بالمعاطى اذا هذا تفريع على تأصيل. فهو اصل لك ان الصيغة لابد منها لصحة العقد وبناء على هذا التأصيل فرع بان البيع لا ينعقد بالمعاطات فقال فلا ينعقد بالمعاطى. جميل لا ينعقد البيع بالمعاطاة. وهذه المسألة بارك الله فيكم مسألة خلافية شهيرة هل ينعقد البيع بالمعاطات او لا ينعقد وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان البيع لا ينعقد بالمعاطات ودليلهم ما سمعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض والبيع امر خفي فاعتبر اللفظ الدال عليه جيد ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ان البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا ان البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا. واستدل هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى احل البيع ولم يشترط علينا لفظا في صحة البيع في الشرع. الشرع لم يشترط علينا الفاظا في صحة البيع فعاد الامر الى العرف. فما تعارف الناس على كونه بيعا صح به البيع واضح ولو كان انتبه معي ولو كان اللفظ والصيغة مشترطة في الشرع لبينه الشرع لنا. لان البيع هذا مما يعم به الابتلاء. يعني قل ان يمر على الانسان يوم دون ان يبيع او يشتري لو كان هذا امر لا بد منه لبينته الشريعة لكن الشريعة لم تبين ذلك واضح؟ فدل ذلك على ان الصيغة ليست شرطا وان المعتبر حصول الرضاء سواء عرف ذلك بالصيغة او عرف بالقرائن الاخرى فان ذلك كاف واضح ولا لا يا شيوخ؟ وهنالك رأي ثالث توسط بين الرأيين اختاره بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم القاضي ابو العباس ابن سري ومنهم ابو المحاسن الروياني من الشافعية فقالوا ان البيع ينعقد بالمعاطاة في المحقرات في الاشياء الحقيرة التي يتساهل الناس فيها واما في غير المحقرات فانه لا بد من الصيغة. وهذا توسط بين المذهبين. لكن هذا المذهب يشكل عليه ان الامور المحقرة وغير المحقرة لا تنضبط فقد يكون الشيء محقرا في عصر دون عصر. وفي مكان دون مكان. وفي زمان دون زمان. اذا لا ينضبط واضح؟ ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى اختار في هذه المسألة مذهب الجمهور. وان كل ما عده الناس بيعا ها صح البيع به تنبه لما سيقوله لك المصنف الان. قال رحمه الله قال وذلك لتتم الصيغة الدالة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ احنا اعتبر اشترط فلا هذا تفريع فلا ينعقد البيع البيع توضيح مني بالمعاطاة لكن استدراك وهذا من محاسن هذا الكتاب من محاسن كتاب فتح المعين كما قلت اكثر من مرة انه حيثما كان معتمد المذهب فيه مشقة وايقاع الناس في الحرج ذكر قولا ميسرا معتبرا يسع الناس تقليده واضح ولا لا؟ هذا من محاسن كتاب الفتح المعين. فقال هنا لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها. بها بايش بالمعاطىة شف تقدير الكلام ايش لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بالمعاطات فيه كل ما يتم البيع فيه بالمعاطات ويتعارف الناس عليه يصح. فقوله بها يعود على المعاطاة. فيه اي في كل ما يباع ويشترى. واضح قال كالخبز واللحم دون نحو الدواب والاراضي. هكذا قال وكأنه رحمة الله تعالى عليه يذكر الرأي الثالث الذي ذكرته لكم. وليس الرأي الذي اختاره الامام النووي. وفي في الحقيقة هذا الرأي الثالث اذا استطعنا ان نحمل الناس عليه فهو افضل لان الاشياء الكبيرة هذه لابد ان تكون الصيغة فيها واضحة. اما ان تكون مكتوبة او ملفوظة حتى لا يحصل النزاع فاحيانا بعض الناس يبيعون بيتا او يبيعون ارضا دون صيغة واضحة ثم بعد ذلك يتنازعون في حدودها يتنازعون مثلا فيما يدخل وفيما لا يدخل يتنازعون في بعض الشروط. لو كانت هذه موضحة قد صيغت صياغة واضحة تحقق الشروط الشرعية لكان الامر بعيدا عن محل النزاع فقال هنا لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو والاراضي ثم قال فعل الاول ماذا يقصد بالاول قال فعلى الاول ماذا يقصد بالاول؟ اي على القول بان بيع المعاطاة لا ينعقل شوف ايش قال فعل الاول اي على القول بان بيع المعاطاة لا ينعقد انظر الان سيرتب لك على القول الذي هو معتمد المذهب. ما الاثار المترتبة على ذلك؟ قال ان الاثار التي تترتب على القول المعتمد تمام وهو عدم انعقاد البيع بالمعاطات اثران اثر دنيوي واثر اخروي اثر في الدنيا واثر في الاخرة. فقال فعل الاول وهو عدم انعقاد البيع بالمعاطىة. المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد. اي في احكام الدنيا قال واما في الاخرة فلا مطالبة لها. فلا مطالبة بها. لماذا لماذا لا مطالبة بها ايش قلت لكم؟ ها؟ لان الرضا موجود يعني قد قامت القرائن على الرضا. فلا مطالبة في الاخرة اما في الاخرة فلا مطالبة بها واضح؟ قال فعل الاول ايش الاول هذا؟ قلنا عدم الانعقاد بالمعاطاة. المقبوض بها اي بالمعاطاة على سبيل المثال انا اشتريت من الاستاذ احد كتابا واعطيته الثمن لكن بالمعاطىة مثلا بدون صيغة مني ولا منه. الان يحصل في السوبر ماركت تدخل تاخذ البضاعة تضعها على الطاولة. الكاشير مباشرة ياخذ منك المال ويعطيك السلعة يضعها لك في الكيس تفضل. لا بعتك ولا اشتريت واضح ولا لا؟ هذا بيع المعاطاة. ما الذي يترتب عليه يا ساداتنا الشافعية؟ قالوا يترتب عليه في الدنيا. يجب ان ترده لصاحبه لا يدخل في ملكك. يجب ان ترد السلعة الى صاحبها. واضح؟ ويجب على اخذ الثمن ان يرده الى صاحبه فهو لا يملك الثمن وانت لا تملك السلعة. لماذا؟ لانه اختل ركن من اركان البيع. واذا اختل ركن من اركان البيع فان البيع لا يصح. واذا كان كما يصح لا تترتب عليه اثاره كما درستم في اصول الفقه. فهمتم ولا لا؟ اذا في احكام الدنيا يجب ان ترد ما اخذت من سلعة الى صاحب السلعة. ويجب ان يرد ما اخذ من ثمن عليك. فان تلفت السلعة وجب رد بدلها. مثل بالمثل او بالقيمة تمام مثليا ان كان مثنيا. يعني بالمثل ان كان مثنيا. وبالقيمة ان كان متقوما هذا من حيث ايش؟ من حيث احكام ايش؟ الدنيا. نفترض انك ما فعلت هذا. تمام؟ في الاخرة تعاقب او لا تعاقب في الاخرة تعاقب او لا تعاقب. عندك قاعدة تقول ان التلبس بعقد فاسد حرام. التلبس بعقد فاسد حرام بيع المعاطاة هذا عقد فاسد او لا؟ عقد فاسد واضح هذا من جهة من جهة التلبس بالعقد الفاسد. من جهة اخرى الان انت اخذت السلعة. ذهبت الى سوبر ماركت واشتريت هذا العصير واعطيتهم الثمن. تمام؟ انت الان تملكه هذا العصير او لا تملكه؟ على رأي الشافعية؟ اذا عندك جهتان جهة العقد فاسد وجهة استعمال ما لا تملك فهمت ولا لا؟ تعاقب على هذا في الاخرة او لا تعاقب؟ انتبه معي قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى اما جهة استعمال ما اخذت تمام الذي هو ملك الغير ليس ملكك لانه عند الشافعية ليس ملكك هذا من هذه الجهة لا تعاقب اذا كان مأخوذا بالرضا فما دام يغلب على ظنك الرضا حتى وان لم تكن الصيغة موجودة فانك لا تعاقب. وانتم تعلمون بارك الله فيكم ان الانسان يجوز له ان يستعمل مال الغير اذا تيقن رضاه او غلب على ظن رضاه مجانا فاذا كان يجوز لك ان تستعمل مال الغير عند علم رضاه او ظن رضاه مجانا فانه بوجود المقابل من باب اولى فهمتم علي؟ يعني مثلا انا اريد ان استعمل كتاب الاستاذ فرحان تمام واعلم انه يوافق ولا يعترظ فهو غير موجود فتحت كتابه وقرأت فيه يجوز هذا فاذا كان هذا بغير مقابل جائز فبالمقابل من باب اولى. اذا من هذه الناحية لا تعاقب في الاخرة. لا تؤاخذ بالاخرة تمام؟ لكن من ناحية اخرى انك تلبست بعقد فاسد مع اعتقاد تحريمه وعدم صحته هنا تعاقب الا اذا كفرت هذه السيئة بعمل من الاعمال الصالحة فهمتم ولا لا؟ اذا تعاقبوا على ماذا؟ على التلبس بعقد فاسد لكن تنبه معي هذا بارك الله فيكم اذا لم تقلد من جوز ذلك من الفقهاء واما اذا قلدت من جوز ذلك من الفقهاء فلا تعاقب واضح؟ اذا قلدت يعني خلاص انت من الان عزمت ان في كل بيع تبيع وتشتري فيه تقلد الجمهور القائلين بايش؟ القائلين بصحة بيع المعاطاة. لا مؤاخذة عليه ولا تعاقب في الاخرة. فهمتم؟ لانك قد نويت تقليد من جود ذلك منه الفقهاء. جيد. قال هنا فعل الاول المقبوض بها اي بالمعاطاة. فالظمير يعود على المعاطاة كالمقبوظ بالبيع الفاسد. شف هذي قاعدة اذا عقدت بيعا فاسدا فانت لا تملك السلعة وذلك الاخر لا يملك الثمن. فهمتم؟ في كل بيع فاسد يعني اشتريته على سبيل المثال شيئا مجهولا هذا بيع فاسد لا المشتري يملك السلعة ولا الباع يملك الثمن. وبالتالي كل واحد منهما يجب رد ما اخذ الى الاخر ان كان باقيا بحاله والا رد بدله والا رد بدله. واضح يا الشيوخ؟ فقال فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اي في احكام الدنيا فيجب على كل واحد رد ما اخذ لصاحبه ان كان باقيا بحاله والا رد بدله واضح ويمكن ان تضيف تعليلا اخر فتقول ولان الفقهاء يقولون ان الله لا يعذب العبد بالفروع الاجتهادية في الاخرة يقول بعض الفقهاء الله عز وجل لا يعذب العبد بالفروع الاجتهادية في الاخرة. فهمتم؟ يمكن ان تضيف هذا تعليم اذا صلح ان يذكر في مثل هذا في مثل هذا المقام. لكن قبل ان ننطلق للمسألة التي بعدها. بارك الله فيكم هنالك صورة هنالك صورة يقول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انها حتى لو عقدت بغير صيغة صحيحة حتى لو عقد البيع فيها بغير صيغة هي صحيحة. متى؟ قال اذا كانت السلعة معلومة الثمن في المحل تمام لا يختلف اهل المحل في ثمنها فهذه لا يشترط فيها الصيغة يعني على سبيل المثال هذا العصير اعطني اه لو سمحت لن اشربه ردوا لك تمام هذا العصير نفترض ان ثمنه في هذا المحل معلوم كن عند جميع اهل قريتنا ان قيمته عشرة الاف روبية هكذا واكثر اقل قيمته عشرة الاف روبية لا بس نرفع القيمة مثلا تمام معروف لا يختلف فيه احد من اهل القرية ان قيمته هكذا لا بناء على هذا يقول علامة ابن حجر هذا الشيء المقطوع بثمنه الذي لا يختلف فيه هذا لا يشترط فيه صيغة فمباشرة تأخذ السلعة وتعطي الثمن وقال في مثل هذا لا ينبغي ان يجري خلاف المعاطاة. يعني مثل هذا حتى لو كان بلا صيغة لا ينبغي ان نقول محل خلاف. هذا يخرج عن محل الخلاف. لماذا؟ لان الثمن فيه مقطوع متفق عليه بين اهل المنطقة لا يزيد من مكانه الا مكان لكن في السلع التي تختلف يعني بعض السلع على سبيل المثال اذا تدخل الى محلات الفا تجدها بسعر. اذا تذهب الى محلات المي تجدها بسعر اخر. اذا تشتري من المرأة العجوز التي بجانب بيتي هذي تجدها بسعر ثالث تمام ولا لا؟ يختلف من مكان الى مكان اه اذا هذا هو محل الخلاف فهمتم بارك فيكم لا تخبروها اني ذكرتها جدا. فقال هنا بارك الله فيكم. فعلى المقبوظ بها كالمقبوظ بالبيع الفاسد اي في احكام الدنيا. اما في الاخرة فلا مطالبة بها. ثم قال رحمه الله تعالى ويجري خلافها في سائر العقود. يجري خلافها خلاف ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على المعاطى ويجري خلاف اعطاه في سائر العقود في الاجارة في الاجارة يوجد خلاف المعاطة نفس الخلاف. منهم من قال لا تصح الاجارة الا بصيغة ايجاب وقبول وهم الشافعية ومنهم من قال تصح الاجارة بكل ما عده الناس اجارة. ومنهم من قال الاجارة المحقرات تصح بلا صيغة لكن في الامور الكبيرة لابد من صيغة. ونفس الكلام هذا سنقوله في الهبة مثلا. لكن في شيء في شيء في عقد هذا اتفق جميع الفقهاء على ان له لابد له من صيغة. وهذا من استدلالات الشافعية ان الصيغة في البيع لابد منها. ما هو العقد هذا عقد النكاح. عقد النكاح هذا ما ينفع في معاطاه. صحيح او لا؟ عقد النكاح هذا ما ينفع في معاطاة اب مثلا عنده بنت مباشرة يسلمك البنت ويأخذ المهر وتم الحمد لله رب العالمين. ما ينفع بها باتفاق العلماء. تمام. واضح؟ ولذلك ولذلك من استدلالات الشافعية على اشتراط الصيغة قياس البيع على النكاح فقالوا كما ان نتفق وهذا شف يدخل في دليل الاستصحاب كما انا نتفق على اشتراط الصيغة في النكاح يلزمكم ان تشترطوا الصيغة في البيع لكن الجمهور اجابوا عن استدلال الشافعية رحم الله العلماء فقالوا ان عقد النكاح يختلف عن عقد البيع. لان عقد النكاح شدد فيه فاشترط فيه واما عقد البيع فلا يشترط فيه الاشهاد ولان عقد النكاح له الفاظ محصورة يختص بها وهي انكحتك وزوجتك واضح فلو عقد بغير ذلك كأن قال جعلت ابنتي شريكة حياتك. قال قبلت ما ينعقد. فهمتم ولا لا؟ وان كان يؤدي نفس معنى قالوا لا ينعقد لكن البيع ليس له الفاظ ينحصر فيها فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ وبالتالي بارك الله فيكم قياس البيع على النكاح هو من باب قياس الادنى على الاعلى وليس العكس وليس العكس. هذا جواب الجمهور عن استدلال الشافعية رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء. قال ويجري خلافها في سائر العقود ما سورة المعاطاة ما هي المعاطات؟ قال وصورتها ان يتفقا على ثمن ومثمن انت تذهب الى آآ سوبر ماركت تجد مكتوب تحت كل سلعة السعر. الثمن. اوه هذي كم؟ خمسة عشر الف روبية خمسة خمسة عشر الف روبية خلاص تاخذها مباشرة الى الكاشير تضعها هو يعرف السلعة فالسلعة محل اتفاق بينك وبينه وانت وهو ايضا يعرف الثمن. اذا تم الاتفاق على السلعة والثمن دون ماذا؟ دون لفظ من واحد منهما قد يحصل اللفظ احيانا قد يحصل اللفظ احيانا من المشتري والبائع لا يتلفظ وقد يحصل اللفظ احيانا من البائع والمشتري لا يتلفظ. وقد لا يحصل اللفظ منهما. كل هذا يسمى معاطاة كل هذا يسمى معاطاة. ولذلك انا لا ادري هنا في بلادكم شيء جميل. احيانا لما تذهب تشتري من بقالة او من اه سوبر ماركت تجد البائع يخبرك يقول كذا كذا لكذا كذا كذا بكذا كذا ما ادري يعني انا لا افهم او يخبر شيئا اخر انا لا افهم المهم في بعض السلع ينص على هذا تمام؟ كونه ينص لعل هذا من اثار استعمالهم قديما للصيغة ترسبت او بقيت في بعض الناس الى اليوم. لعل هذا الله اعلم قال ماذا؟ سيسخطبون. المشكلة لا افهم ماذا يقول وانا عندي خمس سلع ما ادري على اي سلعة يتكلم اللغة تختلف قال رحمه الله تعالى وصورتها ان يتفقا على ثمن ومثمن وان لم يوجد لفظ من واحد. ثم ذكر لك مسألة لها تعلق فقال ولو قال متوسط ولو قال متوسط للبائعين بعت؟ فقال نعم او وقال للمشتري اشتريت فقال نعم صحة هذا المتوسط يوجد في السوق يسمى السمسار وهو الذي يوفق بين البائع والمشتري. تمام. يوفق بين البيع والمشتري فيقول للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف؟ قال نعم. قال المشتري اشتريت منه الكتاب بمائة الف؟ قال نعم قال صح البيع. لاحظ معي مع انه لا يوجد خطاب فيما بينهما في هذه السورة يصح البيع. وهذه السورة مستثناة من اشتراط الخطاب. وفي الحقيقة هنا يعني في قوله هنا قبل قليل اه لا سياتي سياتي سياتي ان شاء الله. اه. لأ في قوله اه هنا في قوله بارك الله فيكم في البداية لما قال بعتك بكذا هو لك كذا بكذا. ملكتك او وهبت كذا بكذا. كذا جعلت لك بكذا. هذه الصيغ الخمس. بارك الله فيكم. نستفيد منها ثلاث شروط من شروط الصيغة من هذه الامثلة الخمسة ممكن تكتبها عندك الشرط الاول الذي نستفيده انه لابد من الخطاب شوف اش قال في المثال الاول بعتك خطاب. في الثاني هو لك في الثالث ملكتك في الرابع وهبتك. في الخامس جعلته لك اذا هذه الصيغ كلها جارية على الخطاب. اذا الخطاب شرع هذا الشرط الاول الذي يستفاد. الشرط الثاني بارك الله فيكم لاحظ معي ان البيع وقع على جملة المخاطب قال بعتك جملتك قال هو لك بالجملة جملتك. لم يقل مثلا بعت يدك الى جزء من اجزائه. لم يقل بعت نصفك بعت الكتاب لنصفك تمام لم يقل بعت الكتاب ليدك لرأسك لرجلك يقع البيع يقع على الجملة ها هذا الشرط الثاني لا بد ان يقع العقد على الجملة لا على بعض من الابعاد. واضح؟ الشرط الثالث بارك الله فيكم ان الاول منه هما من العاقد من العاقدين لابد ان يذكر الثمن والمثمن. الاول من العاقدين لابد ان يذكر الثمن والمثمن لاحظ معي الامثلة مرة اخرى. في المثال الاول ايش قال بعتك ذا بكذا. ذا المثمن بكذا الثمن الثاني هو لك بكذا هو المثمن بكذا الثمن. ملكت كذا بكذا وهبت كذا بكذا. كذا جعلته لك بكذا. اذا كم شروط الان؟ ايش الشرط الاول؟ الخطاب والثاني اه والثالث احسن الله اليكم. الان في هذه السورة لما قال هنا لما قال هنا بارك الله فيكم ولو قال متوسط للبائع بعت؟ فقال نعم او اي وقال للمشتري اشتريته؟ قال نعم هل يوجد خطاب او لا يوجد؟ اذا هذه مستثناة من شرط الخطاب فهمتم؟ هذه الصورة مستثناة من شرط الخطاب جيد؟ قال هنا ولو قال متوسط للبائع بعت فقال نعم ونعم هذه حرف ايش حرف جواب نعم حرف جواب صح قالوا نعم حرف جواب تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق ان وقعت بعد خبر نعم حرف جواب التحقيق ان وقعت بعد خبر قال مثلا جاء الاستاذ قلت نعم انا احقق كلامه اصدق كلامه وتفيد الاعلام اذا وقعت بعد استفهام قلت له هل جاء محمد؟ قال نعم هذه تفيد الاعلام شوف الفرق بيننا هذي والاولى الاولى تفيد التصدير. وكأنني اعرف ان الاستاذ قد جاء يقول جاء الاستاذ قلت نعم صدقته الثانية هل جاء الاستاذ تمام؟ انا اسأله؟ قال نعم. اعلمني فهمتم الفرق؟ الثالث ان نعم تأتي للوعد بايش للوعد تمام متى تأتي للوعد اذا جاءك بعد طلب قال لي مثلا اجتهد في دروسك. قلت نعم ايش معناه؟ نعم اعدك ان اجتهد في دروسي فهمتم ولا لا؟ هنا اي انواع نعم ها ايوة وقعت بعد استفهام فهي للاعلام ولو قال متوسط للبائع بعت؟ قال نعم او اي مثل نعم. تماما. لكن ابن هشام الامام الكبير من ائمة النحو في كتاب قواعد الاعراف قال ان اي من خصائصها انها لا تأتي الا وبعدها قسم وبهذا جاء القرآن الكريم ويستنبئونك احق هو قل اي وربي. واضح؟ وهنا جاءت بلا قسم لك ان الفقهاء يتوسعون. فهمتم؟ ومثل نعم ومثل اي تمام اجل ومثل ذلك جير جير ايضا بمعنى؟ نعم. واضح؟ كل هذه الاحرف تسمى احرف ماذا احرف جواب تسمى احرف جواب قال ولو قال متوسط للبائع بعت؟ فقال نعم او اي وقال للمشتري اشتريته؟ قال نعم صحة ثم قال ويصح ايضا بنعم منهما هينتبه لهذه المسألة ويصح ايضا بنعم منهما. ايش معنى منهما اي من الباعي والمشتري بدون متوسط بدون المتوسط ويصح ايضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت وقول البائع اشتريت تمام ايش ايش صورة المسألة ايه صورة المسألة بارك الله فيكم ها سورة المسألة مثلا ان المشتري يقول للبائع بعت هذا الكتاب بمئة الف ربيع قال البائع نعم تم البيع واضح قال المشتري قال المشتري للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربية؟ قال نعم. تم البيع لاحظ معي ان المشتري لم يقل ايش لم يقل قبلت ولم يقل تملكت هذا بكذا سأله تمام طالبا فسأله طالبا منه البيع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربية؟ قال نعم تم البيع واضح قال البيع للمشتري اشتريت هذا الكتاب بمائة الف ربيع؟ قال المشتري نعم تم البيع انظر ماذا قال ويصح ايضا بنعم منهما من منهم من يعني بدون ايه؟ بدون متوسط تمام؟ ويصح ايضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت يعني المشتري قال للبائع بعت هذا الكتاب بمائة الف ربي قال البائع نعم وقول البائع اشتريت. البائع عندكم ايش؟ مجرور ولا مرفوع مجرور ايوة معطوف على قول المشتري قول البائع. اشتريت هذا الكتاب بمئة الف ربيع قال نعم تم البيع واضح بارك الله فيكم. وهذا مستنده القاعدة الفقهية التي تقول ان الجواب معاد في السؤال. فتقدير الكلام نعم اشتريت هذا الكتاب بالف نعم بعت هذا بعتك هذا الكتاب بالف تمام وهذه المسألة طبعا مسألة خلافية عند العلام بن حجر هذا لا يصح. لان الامر يعني ليس واضحا. تمام؟ ويصح عند الخطيب والرمل رحم الله الجميع ثم قال ولو نزيد هذا فقط. تمام بعدين اذا اردتم ان نكمل اكملنا. نتوقف نتوقف لا مشكلة لكن نجد هذين سطرين ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقباله حرف نائب فاعل للفعل المبني للمجهول قرن تقدير الكلام ولو قرن حرف استقبال بالايجاب والقبول تمام؟ ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال ما مثاله كابيعك ها؟ قال لم يصح واضح يا شيوخ؟ قال لم يصح اين حرف الاستقبال في ابي عكا الهمزة لانه يقصد بحرف الاستقبال هنا حروف المضارعة. لا يقصد بحرف الاستقبال السين وسوف واضح ولا لا؟ ولاحظ معي البيع البيع ومثله النكاح لا ينعقد الا بالماضي لان الماضي يدل على التحقق والمضارع يدل على الحال والاستقبال فانت لو قلت ابيعك كانك تعده بالبيع كانك ستقول له سابيعك او سابيعك في المستقبل لان المضارع قد يكون لي الحال وقد يكون للمستقبل. لكن بعتك ادم الماضي واضح؟ بعتك للماضي قال رحمه الله بالماضي طبعا اشارة الى التحقق ها والا فهو انشاء انشاء في الحال ووضع انشاء للعقد في في الحال. تمام؟ قال ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال يبيعك لم يصح. لاحظ معي كابيعك هذا قرن بالايجاب او بالقبول بالايجاب وبالقبول ايش بتقول ها؟ اشتري منك ها؟ اشتري منك مثلا؟ ها؟ قال لم يصح ثم قال قال شيخنا وشيخه اذا اطلقه صاحب فتح معين يريد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامي نحو فتح تاء متكلمة ويظهر انه يغتفر يغتفر مبني المعلومة والمجهول. غير مجهول. نائب الفاعل فتح يغتفر فتح عفوا نحو فتحي نحو واضح قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم. فلو قال مثلا هو الاصل ان يقول بعتك بعت بعتك لكن في بعض اللهجات العربية تمام يفتحون تاء تاء المتكلم فيقول بعتك واضح؟ حتى في بعض بلادنا موجود يقول بعتك حتى في الزواج يقول زوجتك تمام؟ والمقصود زوقتك زوجتك بعتك واضح ولا لا؟ يقول يغتفر ذلك من نحو العامي. وقوله من نحو العامي اشارة الى ان ذلك لا يغتفر من نحو العالم انما يغتفر من نحو العامي. اما العالم والمراد بالعالم هنا من يعلم ذلك. فانه لا يغتفر بحقه وليس المراد بالعالم المتبادل في العلوم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. اذا رأيتم ان نقف هنا فهذا وقف حسن. واذا رأيتم ان نستمر فلا مشكلة عندي نقف هنا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين