﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين مين؟ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين المستضعفين في ارض فلسطين ان ينصرهم نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم خائبين

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
مهزومين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد من فصول المعاملات الفصل حمل اسم عقدين. فقال العلامة الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل في الارض والرهن. فصل

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
في القرض والرحمة. سيتكلم عن احكام القرض ثم يتكلم على احكام الرهن. والقرض معناه في اللغة العربية القطع القرض معناه في اللغة العربية القطع. وذلك لان رضا قطع بعض ماله للمقترض. المقرض قطع بعض ماله للمقترض

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
من هنا جاء هذا الاسم القرظ. واما القرض في الاستعمال الشرعي فانه يطلق على معنيين. المعنى الاول يطلق القرض ويراد به الشيء المقترض والمعنى الثاني يطلق القرض ويراد به المصدر الذي هو الاقرار

6
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
فلو قلنا بارك الله فيكم القرض بالمعنى الشرعي يطلق على معنيين. المعنى الاول ما هو؟ بمعنى الشيء الشيء المقترض. والثاني بمعنى المصدر. الاقراض هذا هو المصدر. صح؟ لو قلت على سبيل المثال اقرضتك صاعا من تمر

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
فان الصاع من التم يسمى قرضا. القرض هنا بمعنى الشيء المقترض. صح ولو قلت اركان القرض اربعة فالمراد بالقرض هنا الاقراض. واضح؟ اذا القرض في اللغة مأخوذ من القطع. لان المقترض قطع بعضا من ماله لان لان

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
رضا قطع بعضا من ماله للمطرب. واما في المعنى الشرعي فيأتي بمعنى الشيء المقترف ويأتي بمعنى يأتي بمعنى الاقراظ. هنا لما قال فصل في القرض والرهن. قال والاقراض انظر في في

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
في عبارته ايش قال الاقراض وهو عبر بالاقراض. اشارة الى انه يريد القرض الذي بمعنى الاقراظ فهو يريد الذي بمعنى العقد وليس الذي بمعنى الشيء المقرف. فقال فصل في القرض والرهن الاقراض وهو

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
فهمتم علي؟ اذا هو يريد ان يعرف القرض الذي هو عقد الذي هو بمعنى الاقرار. فقال الاقراض وهو تمليك شيء على ان يرد مثله. هذا تعريفه اصطلاحي تمليك شيء على ان يرد مثله او تمليك شيء على ان يرد بدله. قال الاقراض

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وهو تمليك شيء على ان يرد مثله سنة. هذا حكمه. ما حكم الاقراض؟ قال سنة اذا سنة من جهة من؟ من جهة من؟ من جهة المقرظ سنة من جهة مقرظ لان القرض

12
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
وله اربعة اركان مقرض ومقترظ ومقترض وصيغة. مقرئ وهو الذي اعطى القرض. ومقترض وهو الذي اخذ القرض. ومقترض بفتح الراء وهو الشيء المقرب. ويسمى قرضا. وصيغة ايجاب وقبول كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فقال هنا الاقراض وهو تمليك شيء على ان يرد مثله سنة

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
اي انه مستحب. هذا من حيث الاصل. والا فقد يخرج من السنية والندب الى الوجود. فيكون الاقراض واجبا. وقد يخرج من السنية والندب الى التحريم فيكون محرما كما سيأتي بيانه في كلامه رحمه الله. فقال الاقراض وهو

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وتمليك شيء على ان يرد مثله سنة. ما مستند كونه سنة؟ قال لان فيه اعانة على كشف كربة. لان فيه اعانة على كشف كربة. فهو من السنن الاكيدة. للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كل

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
بيوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى للاحاديث الشهيرة. كذلك بارك الله فيكم لايات قرآنية. كقول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فان الاقراض من فعل الخير فيدخل في عموم الاية الكريمة

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال هنا وصح خبر من اقرض لله مرتين له مثل اجر احدهما لو تصدق به. هذا الحديث اخرجه الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه وهذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الاولى يدل على استحباب القرض. لانه

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
رتب عليه ثوابا فقال من اقرض لله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به. والمسألة الثانية التي تستفاد من الحديث ان الصدقة افضل من الارظ. لان الذي يقرض

18
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
مرتين كالذي تصدق مرة. وذلك لان القرض يذهب ثم يعود. ففيه تنفيس كربة واعانة. مع بقاء الحق لك. لانك تسترد البدل. واما الصدقة فهي تبرع محض. ولذلك كان ثوابها اعظم. هذا ما يدل عليه الحديث. وبالتالي نقول

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ان القرض دون الصدقة في الثواب. فالصدقة افضل منه. وهذا الحديث اصح من الاحاديث التي جاءت لتدل على ان على ان القرض افضل من الصدقة. فقد جاءت احاديث اخرى تدل على ان

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ان القرض افضل من الصدقة. لان الذي يقترض لا يكون الا محتاجا. واما الذي يأخذ الصدقة او يسأل الصدقة فقد يكون محتاجا وقد لا يكون. لكن تلك الاحاديث التي فيها تفضيل القرض على الصدقة لا تخلو من ضعف

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
هذا اصح منها. ولذلك قال هنا والصدقة افضل منه. الصدقة افضل من القرض الصدقة افضل منا منه خلافا لبعضهم. يشير الى امام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله لان امام الحرمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول ان القرض افضل من الصدقة

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ان المقرر المعتمد ما ذكره هنا. ان الصدقة افضل من القرض. لهذا الحديث من اقرض لله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به. اذا هنا المصنف رحمه الله ذكر لنا مسألتين

23
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
المسألة الاولى عرف القرظ فقال هو تمليك شيء على ان يرد مثله. والمسألة الثانية ذكر حكم القرظ؟ فقال انه سنة اي ان الاقراض سنة. وذكى مستند ذلك من جهة الدليل والتعليم

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
من جهة الدليل العام والدليل الخاص. ومن جهة التعليم. اما الدليل العام حديث من نفس عن مؤمن هذا عام يشمل القرض وغير القرض. واما الدليل الخاص حديث من اقرض لله مرتين. واما التعليل لان

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فيه عانة على كشف كربته. اتضح انتهى هذا. ثم اشار الى مسألة ثالثة. وهي ان الصدقة افضل من القرض. جيد كم هذه مسائل؟ ثلاث مسائل. الان سيذكر الحالات التي يخرج فيها

26
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
الارض من كونه مندوبا مستحبا الى كونه واجبا او الى كونه حراما. فقال رحمه الله تعالى ومحل ندبه ان لم يكن المقترض مضطرا. والا وجب. اي اذا كان المقترف من المقترض؟ اخذ القرض. اذا كان المقترض مضطرا. كأن كان المقترض مضطرا الى طعام. لولا

27
00:11:30.050 --> 00:11:53.850
لم يأكل لهلك من الجوع. فان القرض حينئذ يخرج عن كونه مندوبا. الى كونه واجبا. وحين فاذن يجب على المقرض ان يقرضه حيا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. كيف الحمد لله على السلامة

28
00:11:55.050 --> 00:12:25.050
الله يحفظكم باراكا من خير وحينئذ بارك الله فيكم ماذا نقول؟ نقول يجب على المقرض ان يقرضه. يجب على المقرض ان يقرضه لماذا؟ لان المقترظ وصل الى حالة الاضطرار. بل هنا يجب

29
00:12:25.050 --> 00:12:45.050
على المقرظ ان يقرضه ولو من مال محجوره. لو كنت وليا على مال يتيم وهنالك شخص مضطر لو لم يطعم هذا المضطر يموت. يجب علي ان اقرض ذلك المضطر ولو من مال

30
00:12:45.050 --> 00:13:05.050
فهمتم؟ يجب علي ان اطعم ذلك المضطر ان ان اقرض ذلك المضطر ولو ولو من مال محجور. ولو ولم يكن من مالي. قال هنا ومحل ندبه ان لم يكن المقترض مضطرا والا ايش معنى والا

31
00:13:05.050 --> 00:13:25.050
اي والا بان كان المقترض مضطرا وجبا. اذا هنا خرج القرض عن كونه مندوبا الى كونه ماذا الى كونه واجبا. هذه الحالة الثانية. اذا الاصل في القرض ان يكون مندوبا لكنه قد يكون واجبا في سورة الاضطراب

32
00:13:25.050 --> 00:13:55.050
ثم قال ويحرم الاقتراظ. هذا خروج للقرض عن الاصل الذي هو الندب الى كونه محرما. وهنا انتبه معي. سيذكر سورتين. سورة سيذكر سورتين. سورة يحرم فيها الاقتراظ وصورة يحرم فيها الاقراض. سيذكر سورتين. الصورة الاولى

33
00:13:55.050 --> 00:14:25.050
يحرم فيها ماذا؟ الاقتران ان تأخذ القرض والصورة الثانية يحرم فيها الاقراض. اي ان يحرم عليه الاقراض. فقال ويحرم الاقتراض على غير مضطر ويحرم اضطراب على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. فورا في الحال. فورا

34
00:14:25.050 --> 00:14:55.050
في الحال وعند الحلول في المؤجل. فهم؟ فهم؟ ما فهم؟ ماشي سنشرح ان شاء الله. قال كالاقراظ عند العلم او الظن من اخذه انه ينفق انه ينفق فيما معصية انتبه معي. نشقرها حتى حتى تكون واضحة

35
00:14:55.050 --> 00:15:45.050
نقول ست ميكروفون. نقول بارك الله فيكم. المقترض هذا له حالتان. الحالة الاولى اما ان ان يكون مضطرا المقترض المضطر. او غير او غير مضطر جيد المقترض الان نتكلم على ماذا؟ المقترض ليس المقرض المقترض المقترض اما ان يكون مضطرا او غير مضطر

36
00:15:45.050 --> 00:16:25.200
هذا غير مضطر له حالتان اما ان يجد الوفاء. من سبب ظاهر او لا يجد الوفاء من سبب ظاهر. جيد. جيد طيب اذا كان لا يجد الوفاء من سبب ظاهر هذا له حالتان. علم به

37
00:16:25.200 --> 00:17:05.200
المقرظ لم يعلم به المقرظ واضح؟ لا تنظر للكتاب انظر للسبورة بعدين تنظر للكتاب. شف المقترظ المقترض اذا كان مضطرا للقرض. يجوز له الاقتراض مطلقا. هذا مضطر. المضطرد مضطر المضطر المقترض المضطر يجوز له الاقتراض مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ سواء وجد وفاء او لم يجد

38
00:17:05.200 --> 00:17:25.200
علم به المقترض او لم يعلم. اذا نقول المقترض المضطر يجوز. له الاقتراب ايش؟ مطلقا. فهمني يا شيخ ولا لا؟ انتهينا. لا تكتب لا تكتب بعدين الكتابة. بعدين انتبه معي. تمام

39
00:17:25.200 --> 00:17:45.200
غير المضطر غير المضطر له حالتان. ما معنى غير مضطر؟ اي لم يصل الى الى درجة الضرورة. تمام اما ان يجد الوفاء من سبب ظاهر. ما معنى يجد الوفاء من سبب ظاهر؟ يعني مثلا عنده ارظ. والارض هذي لها غلة

40
00:17:45.200 --> 00:18:05.200
غلة يعني عندها محصول سيأتي الارز بعد شهرين بعد شهر واضح؟ له عقار له بيت هذا البيت ستأتي الاجرة ممكن تقول اليوم موظف في في مؤسسة في اخر الشهر سياخذ المكافأة سياخذ الراتب. له

41
00:18:05.200 --> 00:18:25.200
وفاء من سبب ظاهر لكن السبب ظاهر. ما معنى سبب ظاهر؟ مثل الارض. مثل عقار مؤجر مثل راتب جيد لكن لو قال ممكن الوفاء كيف ممكن الوفاء من ايمتى تأتي بالوفاء؟ قال ممكن اجد لقطة في الطريق واعرفها

42
00:18:25.200 --> 00:18:45.200
اتملكها هذا السبب ظاهر غير ظاهر ممكن يموت واحد من اقاربه اخذ التركة فهمتوا هذا سبب ربما يكون مستبعد. جيد. طيب. اذا تقرر هذا فهنا اذا كان المقترض غير مضطر. ويجب

43
00:18:45.200 --> 00:19:05.200
الوفاء من سبب ظاهر نقول يجوز له الاقتراظ. وظاهر كلام الفقهاء يجوز له الاقتراب سواء علم به المغرظ او لم يعلم. سواء علم بحالها او لم يعلم بحاله. فهم طيب واذا كان

44
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
المقترض الغير مضطر لا يجد الوفاء. يعني ليس عنده سبب ظاهر يمكن ان يوفي به الدين فهمنا؟ فهنا في تفصيل. نقول هل المقترح هل المقرظ الذي سيعطيك القرض؟ هل المقرظ يعلم بحالك او لا يعلم

45
00:19:25.200 --> 00:19:45.200
قال المقرظ نعم انا اعلم انه غير مضطر واعلم انه ليس عنده سبب ظاهر للوفاء. ومع ذلك ساقرضه جزاك الله خير تفضل تمام واذا هنا اذا علم به يجوز له يجوز الاقتراظ يجوز له الاقتراظ

46
00:19:45.200 --> 00:20:15.200
فهمنا لكن اذا لم يعلم به يعني شخص جاء الي ليس مضطرا. وليس له سبب ظاهر يوفي الدين منه. واضح؟ ولم يعلمني بذلك. وطلب مني قرضا عشرة ملايين هذا يحرم عليه الاقتراب. انظر يحرم على من؟ يحرم على من؟ علي وانا

47
00:20:15.200 --> 00:20:35.200
اصلا انا لا اعلم بحاله يحلم عليه هو ليس يحرم على المقرض يحرم عليه لاني لو علمت بحاله واقرضت ما في مشكلة انا لا بحاله فيحرم عليه هو الاقتراب. اذا متى يحرم الاقتراظ؟ اذا تحقق ثلاث شروط. اذا كان المقترض

48
00:20:35.200 --> 00:21:05.200
غير مضطر ولم يكن له سبب ظاهر يوفي الدين منه. ولم يعلم المقرض بحاله اما اذا كان مضطرا قلت لك يجوز الاقتراض مطلقا. واما اذا كان يجد سببا ظاهرا للوفاء منه قلت لك يجوز له الاقتراب. واما اذا كان يعلم به البائع اعظم. واما اذا كان يعلم به

49
00:21:05.200 --> 00:21:35.200
مقترض فقلت لك يجوز له الاقتراب. لكن اذا كان غير مضطر ولم يجد سببا وفي منه ولم يعلم به المقرظ فهنا يحرم عليه الاغتراب. اذا هنا يحرم يحرم الايش الاقتراف. الان تأتي الى العبارة. انظر ماذا قال. قال هنا ويحرم الاقتراب. اذا الكلام هنا يا

50
00:21:35.200 --> 00:21:55.200
حفظكم الله الكلام هنا حول الاقتراظ وليس حول الاقراض. قال ويحرم الاقتراظ على من؟ قال على غير مضطر على غير مضطر. ما الذي خرج؟ خرج المضطر فيجوز له الافتراض مطلقا. واضح؟ هذا القيد

51
00:21:55.200 --> 00:22:15.200
ممكن تكتب واحد ثم قال لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة ايش خرج؟ ايش خرج؟ خرج ما لو كان غير مضطر لكنه يجد الوفاء من جهة ظاهرة. فهذا يجوز له الاقتراض ولا يحرم. بقي قيد ثالث

52
00:22:15.200 --> 00:22:45.200
لم يذكره وهو ان المقرظ لا يعلم به. فاذا كان المقرض لا يعلم بحاله حينئذ يحرم عليه الاقتراب. واما اذا كان المقرض يعلم بحاله فيجوز له الاضطراظ فهمتم؟ اذا بقي قيد ثالث لم يذكره. ثم قال ويحرم الاقتراظ على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة

53
00:22:45.200 --> 00:23:05.200
شرحت لكم ما المقصود بقولي بجهة ظاهرة. فهمتم؟ فهمتم هذه هذه العبارة؟ ثم قال فورا في الحال وعند حلول الاجل في المؤجل. متى يرجو الوفاء؟ اي يرجو الوفاء اذا كان القرض حالا الان

54
00:23:05.200 --> 00:23:25.200
واذا كان القرض مؤجلا عند حلول الاجل. فهمتم؟ هذا يتعلق بايش من شرط؟ بهذا الشرط تمام بهذا الشرط يجد الوفاء حالا في القرض الحال. وعند حلول الاجل في القرض المؤجل. ابا حيدر

55
00:23:25.200 --> 00:23:45.200
واضحة دولة؟ هنا اشغل في العبارة. قال ويحرم الاقتراظ على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال. القرض قد يكون حالا فهو يرجو الوفاء في الحال

56
00:23:45.200 --> 00:24:15.200
اي في القرض الحالي. ويرجو الوفاء عند حلول الاجل اذا كان القرض مؤجلا. القرض قد يكون حالا يجب سداده الان. القرض الحالي الان تدفعه. تدفعه الان يعني حل موعد سداده حل موعد رده. فهمت؟ المؤجل سترد القرض بعد اسبوع. سترد القرض بعد شهر

57
00:24:15.200 --> 00:24:35.200
مؤجل فقد مثلا يكون مدة القرض شهر. فانا الان ما عندي ما عندي وفاء. الان ما عندي وفاء لكن بعد شهر ستأتي المكافأة بعد شهر ستأتي اجرة العقار. فهمت علي؟ اه اذا انا ساجد الوفاة عند حلول الاجل

58
00:24:35.200 --> 00:24:55.200
هذا المقصود. قال رحمه الله نعيد العبارة حتى نأخذ التي بعدها. ويحرم الاقتراض. اذا اكرر لكم هذا في الاقتراف. قال ويحرم الاقتراظ على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. فورا في الحال وعند حلول

59
00:24:55.200 --> 00:25:25.200
وعند الحلول في الاجل. كالاقراظ ايش معنى كالاقراض؟ ها ويحرم الاقراض اي كالاقراظ فهو يحرم ايضا. قال كالاقراض اي يحرم الاقراض. الان الاقراض فعل من؟ فعل مقرض جاءني زيد يريد ان اقرضه وانا اعلم انني ساقرضه سيأخذ القرض ويشتري به الخمر

60
00:25:25.200 --> 00:25:55.200
اعلم ذلك يقينا او يغلب ذلك على الظن. فاذا كان يغلب على الظن او يعلم مقرض يقينا ان هذا الشخص سيأخذ القرض لينفقه على معصية فيحرم اقراضه ونفس الكلام هذا الذي في الارض ستقوله في الهبة. ونفس الكلام الذي في القرض والهبة ستقوله في الوصية

61
00:25:55.200 --> 00:26:25.200
واضح ولا لا؟ واضح؟ انظر ماذا قال؟ كالاقراظ عند العلم او الظن من اخذه انه ينفقه انه ينفقه في معصيته. اي تعلم من اخذه او تظن من اخذه انه ينفقه في معصية. فالاقراض حينئذ حرام. اتضحت؟ قال بعض الفقهاء

62
00:26:25.200 --> 00:26:55.200
ويحرم الاقراض ايضا. بارك الله فيكم. قال بعض الفقهاء ويحرم الاقراض ايضا اذا علم المقرظ ان المقترض سيوفيه من مال حرام. انت اقرضت زيدا وتعلم ان زيدا سيوفيك القرض. ما معنى سيوفيه؟ سيرد القرض عليك. من مال هو تجارة خمر

63
00:26:55.200 --> 00:27:15.200
فاذا كنت تعلم ان المقترض سيوفي القرض من مال حرام فيحرم عليك اقراضه. هذه سورة زادها بعض الفقهاء. اذا خلاصة المسألة ما هي؟ ماذا درسنا منذ بداية الدرس؟ درسنا تعريف القرظ. تمام

64
00:27:15.200 --> 00:27:35.200
ودرسنا ايضا حكم القرض انه سنة ودرسنا ان الصدقة افضل من القرض. ودرسنا ان القرض قد يخرج فيكون واجبا اي قد يخرج عن العصر فيكون واجبا وقد يخرج عن الاصل فيكون حراما. وذكر لنا صورتين سورة في تحريم الاقتراض

65
00:27:35.200 --> 00:28:05.200
وصورة في تحريم الاقراض. جيد. رتبت المعلومة. ثابتا معلومات جيدة. هيا الان قال ويحصل بايجاب هذه مسألة جديدة. انا امسح اللي في السبورة هذا او تصورونه وتكتبونه بعد ذلك صور صور

66
00:28:05.200 --> 00:29:25.200
خلاص   الان مسألة جديدة يا اخواني. اركان القرن اركان القرض. لما اقول اركان القرض القرض هنا بمعنى ماذا؟ ها بمعنى الاقراض مصدر تمام؟ اركان القرض اربعة. مقرض مقترض اخذ القرض. قرظ بمعنى ايش

67
00:29:25.200 --> 00:29:55.200
مقترض بفتح الراء. جيد وصيغة. وصيغة. كم هذه؟ اربعة المقرض هذا ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه اهلية التبرع اهلية التبرع. قد قلت لكم في دروس ماضية. قلت لكم في دروس ماضية ان اهلية التبرع اضيق من

68
00:29:55.200 --> 00:30:15.200
لاهلية التصرف. لان الانسان له ان يتصرف في مال محجوره. في مال الطفل والمجنون له ان يتصرف لكن ليس له ان يتبرع من ما لمحجوره. واضح؟ ليس لك ان تتبرع في

69
00:30:15.200 --> 00:30:35.200
مال طفلك الذي انت ولي مالك. او مجنون انت ولي ماله. ليس لك ان تتبرع من ماله. لكن هل لك ان تتصرف بيع وشراء واستثمار وتأجير ممكن تتصرف؟ نعم. لكن هل ممكن تأخذ ماله تعطيه لشخص هبة؟ لا

70
00:30:35.200 --> 00:31:05.200
واضح؟ اذا اهلية التبرع هذه اضيق من اهلية ماذا؟ من اهلية التصرف. المقترض ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه رشد ويشترط فيه الاختيار. الرشد والاختيار. الشيء المقترض شرطه العام ان يصح فيه السلام. فعندنا ضابط في هذا الباب

71
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
اه ما صح فيه السلم؟ صح فيه القرض؟ مفهومه ما لا يصح فيه السلم لا يصح فيه القرض. ما جاز فيه السلم جاز فيه القرض. ما لم يجز فيه السلم لا يجوز فيه القرض. طيب

72
00:31:25.200 --> 00:31:55.200
والرابع ايش هو؟ الصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع. في صيغة البيع. نفس الشروط التي بصيغة البيع تأتي هنا. وعدد الشروط في صيغة البيع ثلاثة عشرة شرطا ثم هذه الصيغة. هذه الصيغة تنقسم الى قسمين. القسم الاول صريح

73
00:31:55.200 --> 00:32:25.200
والقسم الثاني كناية. وهنا بارك الله فيكم هذا المبحث مهم. يحتاج الى بعض الانتباه. ولذلك تدبر معي ما سيقوله لنا المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويحصل بايجاب ويحصل ما فعله يحصل

74
00:32:25.200 --> 00:32:55.200
هم؟ ويحصل القرض الذي بمعنى الاقراظ. اي ويحصل عقد القرظ ويحصل بايجاب ما سورة الايجاب؟ ذكر اربع سور هذه من صريح من صريح الصيغ قال بايجابي كاقرظتك هذا هذا صريح لو قال مثلا

75
00:32:55.200 --> 00:33:25.200
وقتك هذه المئة الالف. هذا صريح. او ملكتك على ان ترد مثله. هذا الثالثة خذه ورد بدله هذا صريح. الرابعة اصرفه فيها حوائجك ورد بدله. هذا صريح. اصرفه انفقه على حوائجك على ما تريد من حاجات

76
00:33:25.200 --> 00:33:55.200
ورد بدله هذا صريح. كم صارت؟ اربع. اقرضتك هذا؟ او ملكتك على ان رد مثله او خذه ورد بدله او اصرفه في حوائجك ورد بدله. هذه كلها وصريحة انتهينا. هذا قسم الصريح. الان ايش من قسم؟ بناية. عفوا. قال رحمه الله تعالى

77
00:33:55.200 --> 00:34:15.200
فان حذف ورد بدله فكناية. هذا الكلام يقول فيما اذكر العلامة الدمياطي يرجع الى الصورة الاخيرة فان قال فان حذف ورد بدله فكناية يعني الصورة الاخيرة ما هي؟ يسرفوا في حوائجهم

78
00:34:15.200 --> 00:34:35.200
ورد بدنه. طب لو قال اصرفه في حوائجك. هذي كناية. ايش معنى كناية؟ ان قصد بها القرض المقرظ المعطي ان قصد بها القرض كانت قرضا. ان كان المعطي قصد بها الهبة اصرفه في حوائجك. قصد

79
00:34:35.200 --> 00:35:05.200
كانت هيبة. فهمت علي؟ قال فان حذف ورد بدله فكناية. جيد ثم قال وخذه فقط لغو. لو قال لك هذه خذها خذها خذ هذا فقط ولم يزد شيئا لم يقل ورد بدله لو قال خذه ورد بدله هذا قرظ مرة

80
00:35:05.200 --> 00:35:35.200
معنا قبل قليل. لكن قال خذه فقط. قال فلو. هكذا جرى عليه علامة المل لكن المعتمد ان هذا يكون كناية هبة او كناية قرظ واضح كناية هبة او كناية ارض ولذلك الدكتور ماجد الحموي كأنه علق على هذه المسألة هكذا قال صح

81
00:35:35.200 --> 00:36:05.200
نعم. قال وخذه فقط لغو الا استثناء. الا ان سبقه قرينه الا ان وجدت قرينة. قال الا ان سبقه اقرظني هذا فيكون قرضا. كيف سورة المسألة؟ قال اقرضني مثلا اقرضني هذه فقلت خذها. الان هذه

82
00:36:05.200 --> 00:36:25.200
ايش تكون؟ كناية كناية كناية قرض. قال اقرضني هذه قلت خذها كناية قرن واضح ولا لا؟ شوف لو قلت له خذ هذه ورد بدلها صريح. طيب لو قلت خذها فقط

83
00:36:25.200 --> 00:36:45.200
المصنف يرى المصنف يرى لغو. المصنف يرى لغو. لو قال لي اقرضني هذه قلت خذها هذه كناية قرض. شوف ثلاث سور. مرة اخرى انتبه معي. اكلتم جيدا يوم الاحد هذا يوم الخميس لابد ان تأكل جيدا في الصباح

84
00:36:45.200 --> 00:37:15.200
ها؟ مرة اخرى لو قال هذا فتح المعين هذا بيتعبنا. تمام؟ لو قال خذ هذه ورد بدلها هذا ايش بيكون؟ صريح. لو قال خذها المصنف رأى انها لغو جيد؟ لو قال اقرظني هذه قلت خذها كناية كناية قرض قال وخذه

85
00:37:15.200 --> 00:37:45.200
فقط لغو الا ان سبقه اقرظني هذا فيكون قرضا. واضح؟ او اعطني فيكون هبة. شوف الفرق لو قال اول قال اقرظني هذه قلت خذها. هذا قرظ. لو قال اعطني هذه. قلت خذها. هذه هبة. فهمتم؟ جيد. الان

86
00:37:45.200 --> 00:38:15.200
سيذكر لك ست مسائل. كم مسائل؟ ست تتعلق بالصيغة. هي خذ القلم اكتب واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة ست مسائل. قال ولو اقتصر على من ولم ينوي البدل فهبة والا فكناية. واضح؟ ولو

87
00:38:15.200 --> 00:38:35.200
اقتصر. العبارة السابقة هنا ايش قال؟ لو قال ملكتك على ان ترد مثله. ايش قلنا هذه؟ صريحة. طب لو قال ما قال على ان ترد مثله لو قال ملكتك هو على ان ترد مثله صريح لكن قال

88
00:38:35.200 --> 00:38:55.200
ولو اقتصر على ملكتك هو ما معنى اقتصر؟ اي لم يقل على ان ترد مثله. ولم ينوي البدل هذا الذي قال ملكتك لم ينوي البدل. ايش الحكم؟ قال فهبة. والا ايش معنى والا

89
00:38:55.200 --> 00:39:25.200
نوى البدل فكناية ايش معنى فكناية؟ ها كناية اه كناية قرض او كناية هبة بحسب نيته واضح ولا لا؟ اذا انتبه معي. لو قال ملكتك هو ولم ينوي البدل هذه هبة. قال ملكتك هو. تمام؟ قال ولم ينوي

90
00:39:25.200 --> 00:39:45.200
فقال والا ايش معنى والا والا بان قال ملكتك هو فقط. فهذا ايش بيكون جناية. كيف معنى كناية؟ ايش معنى كناية؟ يعني ان لم ينوي البدل فهو هبة. وان نوى البدل

91
00:39:45.200 --> 00:40:05.200
فهو ان لم ينوي البدل فهو هبة وان نوى البدل فهو فهو قرظ جيد قال رحمه الله ولو اقتصر على من ولم ينوي البدل فهبة والا بان نوى البدل فكناية. اي فكناية قرظ. تمام؟ اه

92
00:40:05.200 --> 00:40:35.200
قال رحمه الله هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ولو اختلفا في نية البدل صدق لانه اعرف بقصده. هذه مسألة اخرى لها صلة بالاولى لو قال له ملكتك هو ثم تنازع. الان ملكتك هو هذي تحتمل ايش؟ ان

93
00:40:35.200 --> 00:40:55.200
ان تكون هبة. متى تكون هبة؟ اذا لم ينوي البدل صح؟ ويحتمل ان تكون ماذا؟ قرضا. متى تكون كونوا قرضا اذا نوى البدل جميل. انا قلت ملكتكها هذه. تمام؟ ملكتكها

94
00:40:55.200 --> 00:41:25.200
ثم ادعى فردوس انني لم انوي البدل. لماذا؟ لتكون ماذا؟ لتكون هبة فلا يرد وادعيت انا وادعيت انا بانني نويت البدل لتكون ماذا؟ قرضا فيجب عليه الرد من المصدق منا؟ هل المعطي مصدق؟ او الاخذ مصدق؟ المعطي يقول نويت

95
00:41:25.200 --> 00:41:45.200
بدل لتكون قرضا. الاخذ يقول لم تنوي البدل لتكون هبة. انظر ماذا قال. المسألة الثانية ولو اختلفا في نية البدن صدق الدافع. اي صدق المعطي. صدق الدافع اي صدق المعطي. اذا في المثال

96
00:41:45.200 --> 00:42:05.200
من يصدق؟ انا او فردوس. انا صح؟ قال ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع. ما التعليم؟ لماذا يصدق الجواب لانه اعرف بقصده. انا اعرف بقصدي ما الذي نويت؟ تمام؟ والقول

97
00:42:05.200 --> 00:42:25.200
في العقود قول اربابها اي قول اصحابها. واضح؟ المسألة الثالثة. او او اختلفا في ذكر البدن. هذه صورة اخرى من صور الاختلاف. السورة الاولى في ماذا الاختلاف؟ في نية البدن. الصورة هذه

98
00:42:25.200 --> 00:42:45.200
في ماذا؟ في ذكر البدل. هل البدل مذكور او غير مذكور؟ قال او اختلفا في ذكر البدل اختلفا هذا من عندي لتوضيح او اختلفا في ذكر البدن. كيف يعني اختلفا في ذكر البدن؟ يعني انا قلت انا يا استاذ فردوس قلت لك

99
00:42:45.200 --> 00:43:05.200
ملكتك على ان ترد بدله. استاز فردوس يقول لأ. انت قلت ملكتك هو. فقط حصر الخلاف هل انا قلت على ان ترد بدله او لم اقل؟ فانا الدافع ادعي انني قلت على ان

100
00:43:05.200 --> 00:43:25.200
ان ترد بدنه وهو الاخذ يدعي انني لم اقل على ان ترد بدله. من المصدق منا الجواب المصدق الاخذ. طيب ما الفرق بين هذه السورة والتي قبلها؟ الفرق ان الاصل هنا عدم

101
00:43:25.200 --> 00:43:45.200
الذكر ومن القواعد الفقهية الاصل العدم. والصيغة ظاهرة في هذا. الصيغة ظاهرة في عدم الذكر واضح؟ لان الاصل الاصل عدم ذكر الاشياء لا ان الاصل وجود الاشياء. الاصل العدم وليس الوجود ولذلك

102
00:43:45.200 --> 00:44:05.200
قال او في ذكر البدل صدق الاخذ في عدم الذكر. لماذا؟ لانه الاصل اي لان الاصل العدم والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. لكن بعد ذلك يبقى ان هذا ان هذا الشخص

103
00:44:05.200 --> 00:44:25.200
المعطي الدافع يدعي ايضا انه نوى الرجوع. فترجع الى المسألة التي قبلها. فهمتوا علي ولا لا؟ اه بسم الله الان المسألة الرابعة تراقبون المسائل او لا؟ الرابعة الان. ولو قال لمضطر

104
00:44:25.200 --> 00:44:55.200
ولو قال لمضطر اطعمتك بعوض فانكر صدق المطعم. حملا للناس على هذه المكرمة. قلت لمضطر انا اطعمتك. لكن ليس مجانا. انا عمتك بعوض شخص كان في حالة الاضطراب لو لم يأكل مات. وصل الى حالة الظرورة فاطعمته

105
00:44:55.200 --> 00:45:15.200
ثم قلت له انا ما اطعمتك مجانا. هذا الطعام الذي قدمته لك له عوظ. واضح هو قال لا هذا مجانا. من يصدق منا؟ هل يصدق المطعم او يصدق الطاعم الذي اكله

106
00:45:15.200 --> 00:45:35.200
الجواب قال يصدق المطعم الذي اعطى الطعام لماذا؟ لاننا لو كنا ان الذي يصدق هو اكل الطعام لكف فالناس لترك الناس اطعام بعضهم لبعض. حتى نشجع الناس على اطعام بعضهم لبعض قلنا

107
00:45:35.200 --> 00:46:05.200
يصدق من يصدق الذي قام بالاطعام. وليس الشخص الذي اكل الطعام. فهمتم؟ انظر ماذا قال؟ ولو قال لمضطر اطعمتك بعوض فانكر اي فانكر المطعم الذي اكل الطعام. قال لا اطعمتني مجانا. قال صدق المطعم اي الذي اعطى الطعام. لماذا؟ ما التعنيد؟ قال حملا للناس على

108
00:46:05.200 --> 00:46:35.200
هذه المكرمة. فهم؟ هذه المسألة رقم اربعة. خامسة. ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا صدق المتهم. الهبة اخواني تنقسم الى قسمين. هنالك هبة بلا ثواب. اقول مثلا وهبتك هذا الكتاب. هذه هبة بلا ثواب. وهنالك هبة بثواب. وهي

109
00:46:35.200 --> 00:47:05.200
في الحقيقة بيع لكن بلفظ الهبة. فاهبك الشيء على ان تهبني شيئا مقابله. هذه تسمى الهبة بثواب. فالان انا الواهم ادعيت انني وهبتك الشيء واريد مقابله انت الموهوب له تدعي انك انني وهبتك الشيء مجانا بلا مقابل. فهمتم علي ولا لا؟ من

110
00:47:05.200 --> 00:47:25.200
يصدق منا. من المصدق؟ هل يصدق الواهب الذي يدعي الثواب؟ او يصدق الموهوب له الذي ادعي انه بالمجان واضح واضح الصورة واضحة الان نقرأ الحكم من الذي يصدق انظر ماذا قال قال رحمه الله

111
00:47:25.200 --> 00:47:55.200
ولو قال وهبتك بعوض من الذي سيقول هذا؟ الواهب. اذا تقدير الكلام ولو قال الواهب بعوض فقال الموهوب له هذا تقدير الكلام فقال اي فقال الموهوب له مجانا صدق المتهم. صدق المتهم. من المتهم؟ الموهوب له. لماذا

112
00:47:55.200 --> 00:48:25.200
لان الاصل في الهبة انها تمليك بلا عوظ. فهذا يقوي جانب الموهوب له فهمتم علي ولا لا؟ جيد المسألة السادسة والاخيرة. ولو قال اشتري لي بدراهمك خبزا فاشترى له دخلنا الى سوبر ماركت تمام وقلت للاستاذ اقبال يا استاذ اقبال اشتري لي هذا الخبز

113
00:48:25.200 --> 00:48:45.200
فاخرج مئة الف روبية واشترى الخبز. تمام؟ قال ولو قال اشتري لي بدراهمك خبزا. فاشترى له انا الدرهم او كانت الدراهم ايش عندكم؟ درهم او دراهم؟ درهم كان الدرهم ها هنا قال بدرهم بدرهمك مفرد ولو

114
00:48:45.200 --> 00:49:15.200
قال اشتري بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا لاهبة. اه اذا هذا قرظ وليس هبة وبالتالي الاستاذ اقبال له المطالبة بذلك الدرهم. فهم؟ قال ولو قال اشتريني بدرهمك خبزا فاشترى له كانت الدرهم قرضا لاهبة على المعتمد. ما مقابل المعتمد؟ انه هبة وليس

115
00:49:15.200 --> 00:49:35.200
بقرض جيد هذه ست مسائل تتعلق بالصيغة. وما زال الكلام في الصيغة هو ايش قال؟ قال ويحصل بايجاب صح ويحصل بايجابي. هنا قال وقبول. قوله وقبول معطوف على قوله وايجاب. لكن انظر العطف هذا بعد كم اسطر؟ بعيد

116
00:49:35.200 --> 00:49:55.200
صح قال ويحصل بايجاب وقبول. ما شرط هذا القبول؟ قال متصل به. اي لابد بان يكون القبول متصلا بالايجاب. لان الصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع. فكما انك

117
00:49:55.200 --> 00:50:25.200
تشترط الاتصال في صيغة بيعي كذلك هنا لابد من الاتصال. وبالتالي يضر تخلل سكوت طويل بين الايجاب والقبول. ويضر كلام اجنبي بين الايجاب والقبول. اتضح قال رحمه الله وقبول متصل به ما سورة القبول؟ ما مثال القبول؟ اقرظ

118
00:50:25.200 --> 00:50:55.200
ان يقول المقترض اقرظته مثلا او يقول مثلا قبلت قرظه او يقول مثلا اقترظته كل هذه صيغ في القبول. ثم استدرك صورة ثم استدرك استثنى صورة قال نعم نعم هذه يؤتى بها للاستدراك. قال هنا

119
00:50:55.200 --> 00:51:15.200
نعم القرض اي في كلام الفقهاء تستعمل للاستدراك والا هي في العربية حرف جواب. قال نعم القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج واطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر الى ايجاب

120
00:51:15.200 --> 00:51:35.200
ما معنى القرض الحكمي؟ ما هو القرض الحكمي؟ القرض الحكمي ما كان له حكم القرض في في وجوب رد المثل اكتب هكذا. ما كان له حكم القرض في وجوب رد المثل. بسم الله

121
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
ما كان له حكم القرض في وجوب رد المثل. القرض الحكمي هذا مستثنى ما وجه الاستثناء؟ نحن قلنا ان القرض لا بد فيه من صيغة من ايجاب وقبول صح؟ القرض لابد فيه من ايجاب وقبول

122
00:51:55.200 --> 00:52:15.200
لكن القرض الحكمي يجب رد المثل مع عدم افتقاره الى ايجاب وقبول. اذا هذا وجه الاستدراك هذا توجه الاستثناء. اذا لو سألتك هل القرض الحكمي لا بد فيه من الصيغة؟ الجواب لا. ليس ليست

123
00:52:15.200 --> 00:52:35.200
الصيغة شرطا فيه. فقال هنا نعم القرض الحكمي كالانفاق ما سورة القرض الحكم؟ ما مثاله؟ قال كالانفاق على المحتاج الاصل ان اللقيط وهو صبي او مجنون لا كافل له معلوم. الاصل

124
00:52:35.200 --> 00:52:55.200
انه ينفق عليه من ما له الخاص او العام كاوقاف النقطاء اوقاف على النقطاء ثم من بيت مال المسلمين ثم يقترض الحاكم ان وجد الحاكم. واضح؟ او يقترض له الملتقط حتى ينفق عليه. فقال هنا الانفاق على اللقيط المحتاج

125
00:52:55.200 --> 00:53:15.200
المحتاج الذي ليس له مال هذا من القرض الحكمي لا يحتاج الى ايجاب وقبول. لكن هل يثبت الرد او لا يثبت يثبت الرد ولا يثبت؟ يثبت. لانه قرض حكمي. هذه صورة. قال واطعام الجائع اي واطعام الجائع المضطر

126
00:53:15.200 --> 00:53:35.200
كذلك اطعام الجائع المضطر الذي وصل به الاضطرار الى حالة لا يستطيع الاتيان بالصيغة فهنا ماذا نقول؟ نقول هذا قرض حكمي لا تشترط فيه الصيغة. كذلك كسوة العاري. هذا من القرض

127
00:53:35.200 --> 00:53:55.200
كل هذه الصور قال لا يفتقر الى ايجاب وقبول وان كان ارضا يجب فيه رد المثل. جيد قال ومنهم اي ومن القرض الحكمي. ومنه الظمير يعود الى القرض الحكمي. قال ومنه امر غيره

128
00:53:55.200 --> 00:54:25.200
باعطاء ما له غرض فيه. ومنه امر غيره. باعطاء ما له غرض فيه سورة ذلك سورة ذلك مثلا هنالك شخص اراد ان يظلمني اراد ان يعتدي فقلت مثلا للاستاذ عبدان استاذ عبدان اعطه مئة الف ربيع حتى يذهب عنا. فانا

129
00:54:25.200 --> 00:54:45.200
امرت الاستاذ عبدان ان يعطيه مالا ليكف شره عنا. هذا يعتبر من القرض الحكمي قلت للاستاذ عبدان اعطه مائة الف ربية لنكف شره عنا. هذا يعتبر او ليكف شره عني

130
00:54:45.200 --> 00:55:05.200
هذا يعتبر من القرض الحكمي. جاء شخص شاعر وهذا الشاعر هجاء. اي انه يأتي بشعر فيه سب وهجاء فقلت مثلا للاستاذ وحي استاذ وحي اعطه مائة الف ربية ليكف شعره عني. هذا يعتبر من

131
00:55:05.200 --> 00:55:25.200
القرض الحكمي. ما معنى من القرض الحكمي؟ اي ان في ذمتي للاستاذ وحي مئة الف ربيع. اذا امرت غيري باعطاء هذا الشخص مالا من اجل قصد وغرض لي. فهمتم علي ولا لا؟ هذا من القرض الحكمي. قال ومنه اي ومن القرض

132
00:55:25.200 --> 00:55:55.200
حكمين امر غيره باعطاء ما له غرض فيه. كاعطاء شاعر. تقدير الكلام كاعطاء شاعر بدفع هجاءه. او ظالم اي كدفع ظالم لدفع شر او كاعطاء ظالم لدفع شره او اطعام فقير او فداء اسير قال او عمر داري. لو

133
00:55:55.200 --> 00:56:15.200
وانه اتى بصيغة المصدر كان اولى حتى يصح العطف جيدا. فيقول ايش؟ وتعمير داري. اقول عمر داري امرتك ان تنفق على شيء فيه مصلحة لي. لو قلت لك عمر داري الان ساقول مثلا مثال اخر اصلح

134
00:56:15.200 --> 00:56:35.200
تمام؟ فذهبت واصلحت السيارة ودفعت مليون روبية هذا يعتبر قرضا ما يقول بعدين انا ما قلت لك اقرضني انا قلت اصلح سيارتي. طيب هذا قرض حكمي لا يفتقر الى ايجابي

135
00:56:35.200 --> 00:57:05.200
لانك امرت غيرك باصلاح ما فيه غرض ومصلحة لك. فهمتم؟ قال ومن اي ومن القرض الحكمي امر غيره باعطاء ما له غرض فيه كاعطاء شاعر او ظالم او فقير او فداء اسير وعمر داري اي وتعمير داري. يتضح هالشيوخ ولا لا؟ جيد. ثم قال

136
00:57:05.200 --> 00:57:25.200
الان هذا كله حتى نرتب المعلومات. هو يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الصيغة. يتكلم على الصيغة. ذكر الايجاب ترى ان الايجاب منه صريح ومنه كناية. وذكر القبول وذكر ان القبول لا بد ان يكون متصلا. صح

137
00:57:25.200 --> 00:57:45.200
ثم ذكر ان القرض الحكمي لا تشترط فيه الصيغة لا ايجاب ولا قبول. وذكر بعض صور للقرض الحكمي. انتهى الان سيشير الى ان اشتراط الصيغة في الغرب في القرض محل خلاف. المعتمد في

138
00:57:45.200 --> 00:58:15.200
ان القرض لابد فيه من ايجاب وقبول. لكن هنالك بعض الفقهاء من الشافعية داروا ان الارض لا تشترط فيه الصيغة. بعض فقهاء الشافعية يختار ان القرظ لا يشترط فيه الصيغة. اتضح يا شيخ ولا لا؟ اه. لماذا؟ قالوا لان القرض

139
00:58:15.200 --> 00:58:35.200
ليس كالبيع البيع معاوضة واضحة. البيع معاوضة محضة. القرض وان كان فيه معاوضة لكن ايضا فيه قصد ارفاق في معاوضة؟ نعم. لانه ايش عرفنا؟ ايش عرفنا القرظ؟ تمليك الشيء على ان يرد بدله في معاوظة ولا ما في

140
00:58:35.200 --> 00:58:55.200
في معارضة لكن القصد منه الارفاق. واضح؟ الاعانة. القصد منه بالعانة والارفاق. فبعض الفقهاء قالوا نختار ان القرض لا يشترط فيه لا ايجاب ولا قبول. وممن اختار ذلك العلامة الامام الادرعي

141
00:58:55.200 --> 00:59:15.200
رحمه الله تعالى. تلميذ الاسناوي. قال هنا قال وقال جمع لا يشترط في القرض ايجاب الايجاب والقبول واختاره الادرعي. وقال شف ايش قال الادرعي قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا

142
00:59:15.200 --> 00:59:35.200
الامام النووي رحمه الله اختار ان البيع يصح بالمعاطىة. قياس اختيار الامام النووي ان البيع يصح بالمعاطاة ان القرض يصح بالمعاطى من باب اولى. لان البيع الامر فيه اشد لانه

143
00:59:35.200 --> 00:59:55.200
معاوضة محضة واضح ليس فيه قصد انفاق. فاذا كان هذا الشرط لا يشترطه الامام النووي في اختياره اي شرط الصيغة لا يشترطه الامام النووي في اختياره في البيع فمن باب اولى ان يكون ذلك في القرض ايضا. فهم

144
00:59:55.200 --> 01:00:25.200
قال هنا وقال جمع لا يشترط في القرض الايجاب والقبول واختاره الاذرعين وقال قياس جواز معاطاة في البيع جوازها هنا. اي جواز المعاطاة هنا اي في القرض ارجو ان يكون واضحا لكم. بسم الله. ثم قال مسألة جديدة. وانما يجوز القرض

145
01:00:25.200 --> 01:00:55.200
من اهل تبرع موجود في السبورة او لا؟ هذا شرط من؟ شرط مقرظ شرط المقرض ان يكون عنده اهلية التبرع. قال وانما يجوز القرض من اهل تبرع. فيما يسلم فيه هذا شرط ماذا؟ هذا شرط القرظ الشيء المقترظ ما جاز فيه السلم جاز فيه

146
01:00:55.200 --> 01:01:15.200
الارض ما لم يصح فيه السلم لا يصح فيه القرض. قال وانما يجوز القرض من اهل تبرع فيما فيما يسلم فيه من حيوان وغيره. ولو نقدا مغشوشا. قلت لكم اخواني في بعض الدروس

147
01:01:15.200 --> 01:01:35.200
عندما يأتي العالم بكلمة لو فانه قد يقصد بها الاشارة الى الخلاف. فهنا قال ولو نقدا مغشوشا اشار الى خلاف امام من ائمة الشافعية وهو الروياني رحمه الله. فانه يرى عدم صحة ارظ

148
01:01:35.200 --> 01:02:05.200
النقد اذا كان مغشوشا. والمعتمد صحة قرض النقد اذا كان مغشوشا لماذا؟ لان عاملة تجوز به. حتى المعاملة في الذمة تجوز به. اذا المعتمد صحة قرض النقد ولو كان مغشوشا. اذا هذا السطر ذكر فيه شرط المقرض وشرط المقرظ. صح؟ قال وان

149
01:02:05.200 --> 01:02:35.200
انما يجوز القرض من اهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا ايش باقي؟ شرط من؟ ذكر الصيغة. ذكر المقرظ. ذكر الشيء المقترظ. ايش باقي؟ باقي المقترض شرطه الرشد والاختيار. شرطه الرشد والاختيار. طيب انتبه معي ساكتب هذا في السبورة ثم اعود للكتاب

150
01:02:35.200 --> 01:03:45.200
يا الله     انتبه معي. القاعدة ماذا تقول؟ ما صح فيه السلم صح قرظه ما لا يصح فيه السلم لا يصح قرضه. ما صح فيه سلم؟ صح قربه هل لها استثناء؟ هل توجد

151
01:03:45.200 --> 01:04:25.200
اشياء يصح فيها السلم ولا يصح قرضها؟ يوجد يوجد مثل ها؟ القمح. الامة التي تحل للمقترض الامة التي تحل للمقترض. نفترض مثلا وافي انوافي وافي وافي عنده امة اردت ان اقترضها منه. واضح؟ وهذي الامل التي اردت ان اقترضها من وافي تحل لي

152
01:04:25.200 --> 01:04:45.200
ما معنى تحل لي؟ اي ممن يحل الاستمتاع بها او يحل وطؤها الى اخره. بمعنى اخر ليست من محارم بمعنى اخر ليست مجوسية مثلا لان المجوسية لا يحل وطؤها واضح ولا لا؟ فهل يجوز لي ان اقترض الامة

153
01:04:45.200 --> 01:05:05.200
منه او لا يجوز؟ قال الفقهاء لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا قياسا على تحريم اعارة الجواري عارية في الجواري تعرفون العارية؟ انا استعير منك كتابا. هل يصح ان استعير منك جارية؟ واضح؟ حرام

154
01:05:05.200 --> 01:05:25.200
حرام فقياس على تحريم عارة الجواري اعارة الاماء قالوا كذلك يحرم هنا ايش؟ يحرم هنا اقتراب امة تحل للمقترض. فهمتم علي ولا لا؟ فهمتم مسألة. جيد. اذا هذا استثناء. طيب الامة هذه هل يصح فيها

155
01:05:25.200 --> 01:05:45.200
السلام انا اجعلها مسلم فيه اقول اسلمت اليك في امة صفتها كذا وكذا وكذا بكذا وكذا تسلمني يصح يصح السلام لكن يحرم ماذا؟ يحرم القبر. هذا استثناء. هذا استثناء من الجزء الاول من القاعدة. طيب

156
01:05:45.200 --> 01:06:05.200
الا يصح السلم فيه؟ ما لا يصح السلم فيه لا يصح ايش؟ لا يصح قربه صح؟ هل في استثناء او لا في استثناء مثلا الخبز الخبز لا يصح فيه السلف. لماذا؟ لانه تدخله النار

157
01:06:05.200 --> 01:06:25.200
التي ليست نار تمييز. تدخله نار التأثير تؤثر فيه النضج. وعند الفقهاء قديما ان النار اذا دخلت في المسلم فيه لا يصح السلام. لان النار لا تنضبط. وقد مر هذا معنا وقلت في عصرنا اصبحت النار

158
01:06:25.200 --> 01:06:45.200
منضبطة والتحكم منضبط فيصح السلام. لكن هذا مبني على ما كان في زمانهم. فقالوا الخبز هذا لا يصح فيه السلام لا يصح السلم فيه لكن هل يصح قرظه؟ ها؟ ويصح قرضه. لماذا يصح قرضه؟ نحن هنا قلت

159
01:06:45.200 --> 01:07:05.200
القمح قلت لك الامة لا يصح قرضها لكن يصح فيه السلام. وبينت لك لماذا لا يصح قرضها؟ قياسا على ماذا؟ على على تحريم اعارة الجواري. صح؟ طيب هنا الخبز لا يصح السلام فيه لكن يصح قرظه؟ قلت

160
01:07:05.200 --> 01:07:35.200
يصح طب لماذا يصح؟ كيف؟ لماذا يصح قرض الخبز؟ قالوا انتبه قالوا للاجماع الفعلي من المسلمين على مدى العصور انهم يقرضون الخبز ويقترضونه هذا ما عنده خبز اليوم. جاء الي يدق الباب ممكن تعطينا مثلا

161
01:07:35.200 --> 01:08:05.200
رطل من الخبز قرضا انا اعطيه. واضح؟ هذا كان المسلمون يعملون به دائما واشتهر هذا فصار اجماعا فعليا. ولذلك هذا من الامثلة التي تنفع في الاصول للاجماع الفعلي. اقتراض الخبز فهمتم؟ ولذلك استثناه الفقهاء فقالوا ان الخبز يصح قرضه يصح قرضه وان كان لا يصح

162
01:08:05.200 --> 01:08:25.200
فيه السلام لماذا لا يصح فيه السلام؟ لانه تدخله نار التأثير. طيب اسألك سؤالا الخبز عندما يقرض كيف يرد؟ هل العبرة في رده بالوزن او العبرة في رده بالعدد؟ اقترضت خمس حبات خبز

163
01:08:25.200 --> 01:08:45.200
تردها خمس حبات او نقول كم الميزان؟ ميزانها مثلا كيلو ترد كيلو. فهمتم علي ولا لا المعتمد في المذهب انه يرد وزنا. وليس عددا. لان الوزن اضبط. اتضح؟ طيب. اذا

164
01:08:45.200 --> 01:09:05.200
هذه القاعدة ما صح فيه السلام صح قرضه. ما لا يصح فيه السلام لا يصح قرضه. ذكرت لك استثناء من الجزء الاول وذكرت لك استثناء من الجزء الثاني هنالك استثناءات اخرى تجدها في المطولات. الذي يهمني هذا لان هذا مذكور في الكتاب

165
01:09:05.200 --> 01:09:35.200
اما هذا فغير مذكور. اي الاستثناء. انظر ماذا قال. قال رحمه الله قال وانما يجوز القرض من اهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا. نعم يجوز قرض الخبز. نعم ايش هذي قلته؟ استدراك. هذا كأنه استثناء

166
01:09:35.200 --> 01:09:55.200
لو جرينا على هذه القاعدة نقول ان الخبز لا يصح فيه السلام. وبالتالي لا يصح قرضه. لكن قال نعم استثناء نعم يجوز قرض الخبز. واحد ويجوز قرض العجين معروف العجين. قال ويجوز قرض

167
01:09:55.200 --> 01:10:15.200
الخمير الحامظ تعرف الخمير الحامظ؟ ما تعرف الخمير الحامظ؟ العجين هذا يظاف له خميرة موجودة هنا في حتى ماذا؟ يحصل يصير كبيرا. نعم. ماذا يسمى يا شيخ برهان؟ عرفتم؟ ها

168
01:10:15.200 --> 01:10:35.200
عرفتم يا مولانا نحن في لغتنا يسمى خميرة ايضا. نحن في لغتنا يسمى خميرة بعضهم يسموه الشتوه. عرفتم تحول الدقيق الى عجين تضيف هذا مع العجين ثم تصبح كبيرة هكذا. هذا عندما يصنع الكيك. صح؟ جيد

169
01:10:35.200 --> 01:10:55.200
جيد افهم. ماذا يسمى؟ راكي. راكي ها؟ جيد. على كل حال انت اشتري كرتون صغير هكذا في داخله اربعة اكياس كل كيس بخمسة الاف روبية. يوجد هنا في تاومانجو هنا في السوق. نعم

170
01:10:55.200 --> 01:11:25.200
قال هنا نعم يجوز قرض الخبز مرة اخرى انا ساحضره معي في الدرس. يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض. لا الرقبة على الاوجاع. الرؤبة لا يصح قرضها ايش الرغبة؟ الرغبة يوجرت لكن اليوجرت هذا الذي ليس ليس الذي في الفا هذا

171
01:11:25.200 --> 01:11:55.200
اليوجرد الجامد الذي يكون في علبة بيضاء هكذا جامد. يكون هكذا عرفتم طلعه في الجوال ولا معروف دقيقة اوريكم اياها الان. مشكلة لابد ان احضر هذا كله معي امم ها

172
01:11:55.200 --> 01:12:35.200
الصورة احسنت حتى نخرج ها هذا هو لا تقل لا اعرف. يقول عالزبادي هذا في اليمن زبادي عندكم عرفتم ها خلاص نعم استاذة تعرفون هذا او لا؟ ها هذا هو. هذا قال هذا قال

173
01:12:35.200 --> 01:12:55.200
بارك الله فيكم قال حتى القرض لا يصح فيه هذا لا يصح فيه لا القرض ولا السلام. ليش؟ هذا هذا بارك الله فيك له درجات في الحموضة. تارة يكون حامض شديد الحموضة. تارة متوسط الحموضة. تارة خفيفة

174
01:12:55.200 --> 01:13:15.200
الحموضة تارة لا يكاد يكون حامضا بل الان تارة يضاف له حلو فيكون فيه سكر واضح؟ قال هذا لا يصح قرضه ولا يصح السلام فيه. لماذا؟ لانه يتعذر خاصة في الصناعات القديمة. يتعذر

175
01:13:15.200 --> 01:13:35.200
رد بدله. يتباهى الشيوخ انظر ماذا قال. قال لا الرؤبة على الاوجه لماذا؟ لانه لا يصح فيه السلم ولا يصح ايضا اقراظه. قال وهي خميرة شف شف الرؤبة ما هي؟ وهي خميرة

176
01:13:35.200 --> 01:13:55.200
حامض تلقى على اللبن ليروب. انت تعرف كيف تصنع هذا؟ الاخوة الذين كانوا في اليمن تعرفون كيف تصنعون هذا؟ لبن ثم تأخذ هذه الخميرة وتضعها عليه تتركه تقريبا اربعة وعشرين ساعة ثم يصبح كله مثل هذا. تعرفون او لا

177
01:13:55.200 --> 01:14:15.200
السادة تعرفونها ممكن اصنع لكم دورة. لبن لبن عادي هذا لبن ابيض عادي. لو اخذت هذا اللبن عادي في اناء واخذت هذا بارك الله فيكم اخذت منه ملعقتين. ملعقتين من هذا ووضعته في اللبن العادي وتركته في

178
01:14:15.200 --> 01:14:35.200
دافئ تقريبا اربعة وعشرين ساعة او ثمانية عشر ساعة باختلاف المنطقة. تمام. يصبح كله بهذا الشكل مثل هذا. فهمت فقال هنا وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن. ما معنى تلقى على اللبن؟ تطرح على اللبن ليروب

179
01:14:35.200 --> 01:14:55.200
اي ليصبح بهذا الشكل واضح؟ قال لماذا شوف التعليم؟ انظر التعليم لماذا لا يصح اقراضه؟ لماذا لا يصح اقراضه؟ قال لاختلاف حموضتها المقصودة. الله! درجات الحموضة مختلفة. فلما كانت درجات الحموضة مختلفة

180
01:14:55.200 --> 01:15:25.200
قال يتعذر ان يرد المثل. فبسبب اختلاف درجات الحموضة لا يصح لا يصح اقراضه. طيب بارك الله فيكم ثم قال مسألة جديدة ولو قال اقرضني عشرة. ولو قال اقرضني عشرة. انا قلت مثلا لفردوس

181
01:15:25.200 --> 01:15:45.200
يا فردوس اخرجني عشرة. فقال فردوس خذها من فلان. فعندنا حالتان. فردوس لما قال لي خذها من فلان قد يكون فردوس له مال عند فلان. قد يكون فردوس له مال عند فلان. فحينئذ عندما

182
01:15:45.200 --> 01:16:05.200
خذها من فلان لا نحتاج الى تجديد العقد مرة ثانية. لان فلان هذا كالوكيل فردوس. فهمت ويحتمل ان فردوس ليس له مال عند فلان. وانما يطلب منه ان يعطيني العشرة ثم تكون دينا

183
01:16:05.200 --> 01:16:25.200
عليه فهمتم؟ فحينئذ نحتاج الى تجديد العقد مرة اخرى فعندما اذهب الى فلان يقول اقرضتك عشرة فاقول قبلت القرظ او اخذته. فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال. ولو قال اقرظ

184
01:16:25.200 --> 01:16:55.200
عشرة فقال خذها من فلان. قال ولو قال من الذي قال؟ لا ولو قال اقرظني عشرة. من الذي قال؟ المقترض. ولو تقدير الكلام ولو قال المقترض اقرضني عشرة فقال المقرض خذها من فلان. مثلا اسمك يا استاذ؟ لقمان. فقال لي فردوس

185
01:16:55.200 --> 01:17:15.200
خذها من لقمان فان كانت له اي فان كانت العشرة لفردوس تحت يد لقمان تحت يدي تحت يده اي تحت يد لقمان. يعني فردوس يملك العشرة التي هي تحت يد لقمان قال جاز

186
01:17:15.200 --> 01:17:45.200
ما معنى جاز؟ اي اخذها ولا حاجة الى تجديد العقد. لان لقمان حينئذ كالوكيل من؟ لفردوس. قال والا ايش معنى والا؟ والا بان لم تكن العشرة تحت يد لقمان فهو وكيل في اقباضها. في عفوا في السورة الثانية يكون وكيل. والا فهو وكيل في اقباضها فلابد من

187
01:17:45.200 --> 01:18:05.200
تجديد قرضها. في الصورة الثانية يكون وكيلا فلابد من تجديد من تجديد قرضها. يعني لابد من صيغة جديدة. اذا حاصروا المسألة ان اذا كان لهذا الشخص العشرة على فلان فلا حاجة الى اعادة الصيغة. واذا لم يكن له

188
01:18:05.200 --> 01:18:35.200
عشرة تحت يد فلان فانه يحتاج الى تكرار الصيغة. فهمتم عليه ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويمتنع على ولي قرض مالي موليه لا ظرورة. هذا يا اخواني يتعلق بشرط مقرظ. نحن قلنا ماذا يشترط في المقرظ؟ ان تكون عنده اهلية

189
01:18:35.200 --> 01:18:55.200
وبالتالي هل يصح للمقرض ان يقرض مال محجوره او لا يصح؟ لا يصح. لكن سيذكر لك استثناء ان ذكرته لك في بداية الدرس. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء حالة حالة الضرورة. فيصح للونين ان

190
01:18:55.200 --> 01:19:25.200
فرض في حالة الضرورة من مال محجوره. فقال ويمتنع على ولي قرض ما لي مولية ارض ارضنا ما اعرابها؟ فاعل يمتنع يمتنع قرض ما لموليه اي على الولي بلا ظرورة ماذا خرج؟ خرج حالة الضرورة فيجوز ان يقرظ

191
01:19:25.200 --> 01:19:45.200
اذا هذا الاستثناء الاول الاستثناء الاول ان الولي يجوز له ان يقرض من مال محجوره في حالة الضرورة. هذا الاستثناء الاول الاستثناء الثاني قال نعم قال نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه

192
01:19:45.200 --> 01:20:05.200
بلا ضرورة لكثرة اشغاله. احيانا القاضي يكون ولي مال لايتام. مثلا انا قاضي في هذه القرية في هذه القرية يوجد خمسة ايتام اكون انا القاضي ولي اموالهم. ما معنى ولي اموالهم؟ الذي

193
01:20:05.200 --> 01:20:25.200
مسؤولا على ادارة اموالهم. واضح؟ الذي للتصرف في اموال هؤلاء الايتام. لكن انا قاضي والقاضي المشاغل فيخشى ان اموال الايتام تضيع بسبب كثرة مشاغله. ماذا يفعل القاضي؟ يقوم باخذ هذه

194
01:20:25.200 --> 01:20:55.200
اموال واقراضها لبعض الناس حتى يستفيد حفظ المال للايتام. فهمت علي ولا لا؟ القاضي ماذا يفعل؟ يقوم باقراض هذه الاموال لبعض الناس الموسرين الذين هم اغنياء يقرظهم هذه الاموال لماذا؟ لانه يخاف عليها من الضياع. اذا انا اجعلها قروضا عند هؤلاء المسنين افضل من انها تبقى عندي وتضيع

195
01:20:55.200 --> 01:21:25.200
فهمتم علي؟ فقال هنا نعم يجوز للقاضي اغراض مال المحجور عليه بلا ظرورة اي من غير ضرورة لماذا؟ لكثرة اشغاله التي قد تؤدي الى ضياع اموال هؤلاء المحجورين لكن بشرط ان يكون المقترض الذي سيقرظه القاظي امينا ليس فاسقا. امينا عدلا

196
01:21:25.200 --> 01:21:45.200
لا يجحد لا بد ان يكون المقترض امينا واحد موسرا لا معسرا. لان هذا الحق للغير حق هذا للمحاجير قال رحمه الله اعيد العبارة نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه بلا ظرورة

197
01:21:45.200 --> 01:22:15.200
لكثرة اشغاله ان كان المقترض امينا موسرا. فهم اذا نقول مرة اخرى شرط المقرض اهلية التبرع. صح؟ فليس للمقرض انه يقرض مال محجوره الا في صورتين الا في سورة الضرورة وفي سورة القاضي لو كان وليا على اموال المحاشير

198
01:22:15.200 --> 01:22:45.200
له ان يقرضها خوفا عليها من الضياع لكثرة اشغاله بشرط ان يكون المقترض لها امينا مسرا ثم قال مسألة جديدة وملك مقترض بقبض ان باذني مقترض وان لم يتصرف فيه كالموهوبين. ايش قال

199
01:22:45.200 --> 01:23:15.200
وملك مقترض بفتح الراء. ما هو المفترض؟ الشيء الذي اقرظ متى يملك؟ قال وملك مقترض بقبظ من الذي سيقبظه؟ المقترض باذن مقترض اي ان هذا القبض تم باذن مقرض. قال وان لم يتصرف فيه

200
01:23:15.200 --> 01:23:45.200
اي وان لم يتصرف المقترض في ذلك المقرض كالموهوبين انتبه معي سورة المسألة اين المئة؟ قلت مثلا للاستاذ حلمي صلاح الدين يا استاذ حلمي اقرضني مئة. فاعطاني هذه المئة. فانا قبضت المئة من الاستاذ حلمي

201
01:23:45.200 --> 01:24:15.200
ابنه تم القبض واحد. تمام؟ طبعا تم القبول قبل ذلك. تم القبض وكان القبض باذنه اذا تم القبض وكان باذنه اصبحت مالكا للمئة. سواء تصرفت بها او لم اتصرف بها. واضح؟ فلا يشترط التصرف بها حتى تدخل في ملكه. بمجرد

202
01:24:15.200 --> 01:24:35.200
الصيغة وبعد الصيغة القبض بالاذن اصبح مالكا لها. فهمتم عادية ولا لا؟ اصبح مالكا وان لم اتصرف بها وضعتها في جيبي. ما معنى اتصرف؟ يعني لم اشتري بها شيئا. لم ادفعها في شيء. اصبحت مالكا للمئة. فهمتم

203
01:24:35.200 --> 01:24:55.200
فشوفوا لماذا قالوا وان لم يتصرف بها؟ لان بعضهم يقول انك لا تملك القرض حتى اذا قبضته باذني المخطئ باذن المقرظ الا بعد التصرف. واضح؟ يقول هنا لا يشترط ان يتصرف مثل ايش؟ قال مثل الموهوب

204
01:24:55.200 --> 01:25:15.200
لو قال لي حلمي وهبتك هذا القلم فاخذت القلم باذنه اصبحت مالكا للقلم. سواء تصرفت به او او لم اتصرف به. جيد؟ طيب. هنا تأتي مسألة عقد القرض هل هو عقد

205
01:25:15.200 --> 01:25:45.200
لازم من الطرفين او جائز من الطرفين. واضح او لا؟ عقد القرض من اي العقود ها جائز او لازم؟ لازم او جائز. عقد القرض انتبه معي القرض جائز من الطرفين. جائز من جهة من؟ من جهة المقرظ

206
01:25:45.200 --> 01:26:15.200
وجائز من جهة من؟ من جهة المقترض. اي لكل واحد منهما فسخه متى شاء لكل واحد منهما فسقه متى شاء. واضح ولا لأ؟ لكن ما معنى فسقه متى شاء الان انا والاستاذ حلمي قلت للاستاذ حلمي اقرظني مئة فاخرج المئة وقال خذ هذه المئة على ان ترد بدلها صيغة صريحة

207
01:26:15.200 --> 01:26:35.200
خد هذه المئة على ان ترد بدلها فاخذتها باذنه وقبضتها. حصل قبض باذنه. اصبحت انا مالكة للمياه. صح؟ انا المئة. هل من حق الاستاذ حلمي ما دمنا مثلا في المجلس قبل التصرف قبل التصرف حتى

208
01:26:35.200 --> 01:26:55.200
فارقنا المجلسي هل من حق الاستاذ حلمي ان يفسخ العقد ويأخذ المئة او لا؟ واضح السؤال هل من حقه ان يفسد العقد ويأخذ المئة او لا؟ حق من حق او لا؟ اجيبوا لماذا نعم؟ لانه عقد طب

209
01:26:55.200 --> 01:27:15.200
الى متى يستمر الجواز؟ الى متى يستمر الجواز من جهة المقرظ؟ الجواب يستمر الجواز من جهة المقرظ ما لم تصرف بالقرض. ما لم اتصرف بالقرض. فاذا تصرفت به اصبح لازما. لا لا تكتب انا لا اريد

210
01:27:15.200 --> 01:27:35.200
تكتب اريدك ان تفهم تمام فاذا تصرفت به اصبح لازما. واحد او اذا تعلق به حق لازم لازما. كيف يعني؟ يعني قلت للاستاذ حلمي اقرظني ساعة تمر. فاقرضني ساعة تمر وقبظته

211
01:27:35.200 --> 01:27:55.200
باذنه فاكلت التمر بعد ان اكلت التمر اصبح هذا القرض لازما. ما معنى اصبح لازما؟ اصبح لازما اي انه في هذه الحال ليس له الا البدل فقط. اما لو قلت له اقرضني صاع تمر فاقرظني التمر

212
01:27:55.200 --> 01:28:15.200
واقبضني باذنه وتم القبض والتمر لا زال موجودا فقال فسخت القرظ رجعت في القرض قلت له طيب رجعت في انا لا اعطيك هذا الصاع الذي اخذت منك. ساعطيك صاع تمر اخر. لا. هو ياخذ هذا الصاع. فهمتم الفرق؟ لماذا

213
01:28:15.200 --> 01:28:45.200
ان هذا قبل التصرف فيه. كذلك لو انه فسخ القرض قبل ان يتعلق به حق اللازم كالرهن مثلا صورته قلت للاستاذ حلمي اقرضني مثلا كتابك او اقرضني بقرة. فاقرظني البقرة واقبظني باذنه. بعد الصيغة وبعد القبظ باذنه اصبحت

214
01:28:45.200 --> 01:29:05.200
ماذا؟ اصبحت مالكا لها. فاخذت البقرة وجعلتها رهنا. اخذت البقرة وجعلتها رهنا. الان تعلق حق لازم. صح؟ تعلق بالبقرة حق اللازم. فحينئذ حتى لو فسخ الاستاذ حلمي ليس له عين

215
01:29:05.200 --> 01:29:35.200
بل له بدلها. اذا اذا حصل التصرف بالشيء المقترظ سواء هذا التصرف بنحو بيع او اكل او غيرهما او تعلق به حق لازم كالرهن ان حقه اذا فسخ لا يتعلق بعين الشيء المقترظ الذي اقرضه وانما يتعلق بالبدل

216
01:29:35.200 --> 01:29:55.200
اما قبل ذلك اي قبل التصرف وقبل ان يتعلق به حق اللازم فان حقه متعلق بعين الذي اقرظه فهمتم علي ولا لا؟ حتى وان حصل التملك فهمت؟ يعني الان لما اقرظني الصاع من التمر

217
01:29:55.200 --> 01:30:15.200
لما اقرضني صاع من التمر وحصل القبض باذنه اصبحت مالكا لكن قبل التصرف قبل ان يتعلق به حق له ان يفسخ ويأخذ نفس التمر. الذي اعطاني اياه. فهمتم؟ هيا اقرأ الان شوف ايش قال. قال رحمه الله

218
01:30:15.200 --> 01:30:45.200
الله تعالى وملك مقترض بقبض باذن مقترض وان لم يتصرف فيه كالموهوب. قال وان لم يتصرف فيه كالموهوب. طبعا هنا يعني ذكر المسألة باختصار وانا شرحت لك بتطويل لانه قد تدعو الحاجة اليها. ثم قال رحمه الله مسألة جديدة. قال شيخنا ما شيخه

219
01:30:45.200 --> 01:31:15.200
ما شيخه؟ علام بن حجر؟ قال شيخنا والاوجه في النقوط المعتاد في الافراح انه هبة لا قرض وان اعتيد رد مثله. المسألة المشهورة النقود التي تدفع في الافراح موجودة حتى في بلادكم صح؟ في الزواج يعطى مال. النقوط المعتادة

220
01:31:15.200 --> 01:31:45.200
في الافراح قال العلامة ابن حجر الاوجه الاوجه ماذا؟ انها هبة ليست ارضا. طيب اذا قلنا هبة؟ يعني لا يلزم رد بدلها. طيب واذا قلنا قرظ؟ يجب بدنها. قال وان اعتيد مثله. كلمة وان اعتيد مثله هذه انا رجعت الى التحفة غير موجودة في التحفة

221
01:31:45.200 --> 01:32:05.200
هذه العبارة غير موجودة في التحفة. وهذه المسألة يا اخواني فيها خلاف طويل بين الشافعية. هل هذه النقود التي تدفع في الافراح ومثل النقوط هذه ما يصنع من طعام لاهل الميت. مر معنا في بشرى

222
01:32:05.200 --> 01:32:25.200
الكريم تمام ما يصنع من طعام لاهل الميت هذا يعد من القرض. يقولون هذا من القرن وبالتالي هل هو من القرض او من الهبة؟ هنا العلامة ابن حجر يقول ان الهبة

223
01:32:25.200 --> 01:32:45.200
وبعض الشافعي قال هذا من القرظ العلامة البيجوري رحمه الله قال من القرظ في الحاشية. العلامة الاهدل في شرح الزبد قال هذا من القرظ واضح؟ طيب. هل يمكن ان نجمع بين كلام الفقهاء؟ يمكن ممكن. انظر. نقول

224
01:32:45.200 --> 01:33:15.200
اذا اعطيت المال هذه صورة اذا اعطيت المال وكنت تنوي الرجوع قلت له هكذا قلت له خذ مثلا في الفرح وضعت المال وقلت خذه ونويت الرجوع. اذا اتيت بايش؟ بلفظ خذه واحد. ونويت الرجوع فهنا

225
01:33:15.200 --> 01:33:45.200
هذا قرض هذه السورة الاولى. هذا الذي يتحصل من كلام الفقهاء. الصورة الثانية اذا اضطردت اضطرادا كليا على رده. اذا اضطردت العادة اضطرابا كليا على رده. فهنا هذا قرض لابد من رده. الصورة الثالثة اذا لم تقل خذه ولم تنوي الرد

226
01:33:45.200 --> 01:34:15.200
ولم تضطرد العادة على رده بل العادة مختلفة. اناس يردون اناس لا يردون. واضح؟ فهذه هبة لكنها فاسدة. كنابة لماذا فاسدة؟ واي. لانها بلا صيغة فهي هبة فاسدة. فهمتم علي؟ هذا الذي يتحصل من كلام الفقهاء. اذا كلام الفقهاء

227
01:34:15.200 --> 01:34:35.200
الذين يقولون انه قرض مبني على السورة الاولى والثانية. وكلام الفقهاء الذين يقولون انه محمول على الصورة الثالثة. وقد نقلت هنا بعض النقود. مثلا يقول العلامة الشرواني رحمه الله تعالى في حاشية التحفة. قال عبارة

228
01:34:35.200 --> 01:35:05.200
والذي تحرر من كلام الرملي ابن حجر وحواشيهما انه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح الا بثلاثة شروط. الاول ان ياتي بلفظ فخذه ونحوها. وان ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها اي في نية الرجوع. وان قال رحمه الله وان يعتاد الرجوع فيه. الى

229
01:35:05.200 --> 01:35:25.200
اخر كلامه هو جعلها شروطا لكن انا جعلتها حالات في الحقيقة. ولذلك قال الشرواني يتعقبه قال بل قال قوله الا بثلاثة شروط فيه نظر. بل المستفاد من كلامهم انه يرجع عند وجود الشرطين الاولين. بل

230
01:35:25.200 --> 01:35:45.200
قد يؤخذ من كلامهم انه يرجع عند اضطراب العادة بالرجوع اضطرادا كليا. ولذلك هذا الذي ينبغي اذا كان العرف مطردا اذا كانت العادة مطردا بالرجوع اضطرادا كليا نقول هذا قرض لابد ان ترد

231
01:35:45.200 --> 01:36:05.200
مثل ما اعطيت. اذا لم تكن العادة مضطردة اضطرابا كليا فنقول بارك الله فيكم حينئذ ان صاحبه لفظ ونوى الرجوع ويصدق في نية الرجوع فهو قرض. ان خلت عن السورة الاولى والثانية

232
01:36:05.200 --> 01:36:35.200
فهو ايش؟ فهو هبة لكن فاسدة. تمام؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة جديدة. ولو انفق على اخيه الرشيدي وعياله سنين. تمام؟ سنينا فتح النون ملحق بجمع المذكر السالم. ويصح ايش؟ سنين. صح؟ ايش قلب

233
01:36:35.200 --> 01:37:05.200
وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب. مثل حين سنين تمام وهو عند قوم مضطرين قال ولو انفق على اخيه الرشيد خرج بالرشيد السفيه. ولو انفق على اخيه الرشيد وعياله اي وانفق على عيال اخيه. وهو ساكت. ايش معنى ساكت؟ كان ينفق عليهم ينفق على

234
01:37:05.200 --> 01:37:25.200
اخيه وعلى اولاد اخيه وهو ساكت ما يقول هذا دين. ما يقول هذا قرض ساكت. قال لا يرجع به على الاوجاع واضح؟ انفق على اخيه وهذه المسألة تقع. انفق على اخيه اخوك يسافر اخوك يموت انت تنفق على اولاده

235
01:37:25.200 --> 01:37:45.200
سنوات اخوك مريض بعض الناس اخوه مريض وهو ينفق على اخيه وعلى اولاد اخيه سنوات وبعدين اذا حصلت المشكلة او شيء يقول انا انفقت عليك اريد حقي الذي انفقت عليه. فهمت ولا لا؟ هل هذا يكون قرضا او يكون هبة؟ انظر ماذا قال؟ ولو انفق على اخي

236
01:37:45.200 --> 01:38:05.200
الرشيد وعيانه سنينا وهو ساكت لا يرجع به على الاوجه. لا يرجع به على اوجعني. هذا كلام العلامة ابن حجر. ولما قال عن اوجه اشارة الى ان بعض الفقهاء قالوا يرجع به

237
01:38:05.200 --> 01:38:25.200
وخرجوها على مسألة النقود. قالوا كما انه في النقود يرجع هنا يرجع. فهمتم علي ولا لا؟ ابن حجر قال هذه لا يرجع لماذا؟ قال هذي تختلف على مسألة النقود. لان مسألة النقوض اولا ان

238
01:38:25.200 --> 01:38:45.200
النظر فيها الى العادة اذا اضطردت العادة او لم تطرد العادة. هذا الامر الاول. الامر الثاني بارك الله فيكم لان هذا الشخص ادى دينا على اخيه متبرعا. والفقهاء نصوا ان من يؤدي دينا عن غيره بلا اذنه فليس له الرجوع

239
01:38:45.200 --> 01:39:05.200
الجوع والمطالبة. من يؤدي دينا على اخيه بلا اذنه ليس له الرجوع والمطالبة. فقال هنا انفق على اخيه الرشيد وعياله سنينا وهو ساكت لا يرجع به على الاوجاع. ثم قال

240
01:39:05.200 --> 01:39:25.200
رحمه الله. وجاز هينتبه لهذه المسألة. هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل. لكم في مسألة العقد اللازم والعقد جائز. نعم نحن قلنا عقد القرض ايش حكمه؟ جائز من الطرفين. من جهة المقترض ومن جهة مقرظ لكن من جهة

241
01:39:25.200 --> 01:39:45.200
بشرط ان يكون المال في ملكي المقترض لم يتعلق به حق لازم. طيب لو تصرف فيه؟ لو تصرف فيه نقول اه اصبح لازما. طيب لو انه انتبه معي. لو انه تصرف فيه ثم عاد اليه

242
01:39:45.200 --> 01:40:15.200
واضح؟ انا اقترضت من الاستاذ حلمي صاع تمر وقبظته باذنه. اصبح ملكا ثم بعته على الاستاذ فردوس. ثم اشتريته من الاستاذ فردوس. خرج وعاد. ذهب وعاد الان عاد عين التمر الذي اقترضته من الاستاذ حلمي صح؟ الاستاذ حلمي الان هل له ان يفسخ او ياخذ التمر الذي

243
01:40:15.200 --> 01:40:45.200
يقرضني او لا؟ فهمتم السؤال؟ بعبارة اخرى هل الزائل العائد هنا زال وعاد كالذي ما زال اصلا كالذي لم يخرج اصلا او كالذي عاد فهمتم علي ولا لا؟ طيب خذوا في الهبة في الهبة. انا وهبت ابني نجيب سيارة. فقيه باع

244
01:40:45.200 --> 01:41:05.200
لصاحبه ثم اشتراها بعد ذلك هل يحق لي يحق لي ان اعود في الهبة او لا يحق؟ هذا في الهبة لكن هنا يحق هناك الزائل العائد كالذي لم يعد. هنا الزائل العائد كالذي لم يزل. فهمتم

245
01:41:05.200 --> 01:41:25.200
هذي القاعدة شف الحافظ السيوطي رحمه الله اين ذكرها؟ الحافظ السيوطي له كتاب اسمه ايش؟ الاسباب والنظائر هذا الكتاب اللي اشبهه النظائر فيه سبع كتب داخل الكتاب سبع كتب. الكتاب الاول في القواعد الخمس الكبرى

246
01:41:25.200 --> 01:41:45.200
الكتاب الثاني في اربعين قاعدة اغلبية. اربعين قاعدة اغلبية. الكتاب الثالث في قواعد اختلف الترجيح فيها في الابواب تارة يرجح كذا تارة يرجح كذا. النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع او

247
01:41:45.200 --> 01:42:15.200
جائز الشرع مرت معنا في دورة الزبد. واضح؟ الجمعة صلاة مستقلة او ظهر مقصورة الى غير ذلك. جيد؟ الابراء هل هو اسقاط او تمنيه الى اخره؟ من تلك القواعد الزائل الذي عاد هل هو كالذي لم يزل او كالذي لم يعد؟ في باب الهبة ايش قلنا

248
01:42:15.200 --> 01:42:45.200
زاء العائد كالذي لم يعد. هنا الزائل العائد كالذي لم يزل. انظر ماذا قال وجاز لمقرض تمام وجاز لمقرض من المقرض في المثال؟ انا وحلمي من المقرظ حلمي صح؟ قال وجاز لمقرظ استرداد حيث بقي حيث بقي بملك المقترض

249
01:42:45.200 --> 01:43:15.200
سؤال ما فاعل بقية؟ حيث بقي القرض بملك مغترف. ايش تفهم؟ لو لو خرج اه لو خرج يتعلق حقه بالبدل وليس بالعين فهمتم؟ قال وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك مقترض وانزال

250
01:43:15.200 --> 01:43:45.200
عن ملكه ثم عاد على الاوجه. شف حتى وان زال ملكي عن هذا الشيء المقترض ثم عاد الى ملكي مرة اخرى فحينئذ يتعلق حق المقرظ بهذا الشيء المقترض فهمتم؟ اذا الزائل العائد هنا كالذي لم يعد او كالذي لم يزل. كالذي لم يزل. واضح الشيوخ

251
01:43:45.200 --> 01:44:05.200
بعد ذلك اعيدوا سماع الدرس ها الان قلنا هذا بيكون اسهل من الذي مضى هو اسهل لكن هذا ربما في القرض جديد عليكم بعدين الرهن سهل قد درستم الرهن. قال وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض وان

252
01:44:05.200 --> 01:44:25.200
قال عن ملكه ثم عاد على الاوجه بخلاف ما لو تعلق به حق اللازم. مثل ايش اللازم الراهن. فهو اخذ مثلا انا اقترضت منه على سبيل المثال بقرة واخذت البقرة انا

253
01:44:25.200 --> 01:44:45.200
وجعلتها رهنا اه اصبحت البقرة الان يتعلق بها حق لمن؟ حق لمن؟ حق لمن؟ ها لصاحب الدين واضح حق لصاحب الدين. قال هنا بخلاف ما لو تعلق به. الظمير في قوله يعود

254
01:44:45.200 --> 01:45:15.200
ماذا به يعود على ماذا؟ على على المقرض على القرض احسنت بخلاف ما لو تعلق به اي تعلق بالمقرض حق لازم كرهن وكتابة. كتابة كذلك يعني لو انا على سبيل المثال اقترظت عبدا من الاستاذ حلمي ثم هذا العبد الذي اقترضته من الاستاذ حلمي فعلت بيني وبينه

255
01:45:15.200 --> 01:45:35.200
عقد كتابة اصبح هذا العبد قد تعلق به حق لازم. انا انا انا الان سيد. لا فسخ الكتابة فهذا العبد تعلق به حق لازم. جيد. اه. قال هنا فلا يرجع فيه

256
01:45:35.200 --> 01:46:05.200
حينئذ ثم قال سورة جديدة نعم لو اجره رجع فيه نعم لو اجره رجع فيه. ايش صورة المسألة؟ انا اقترضت من الاستاذ حلمي بقرة جيد انا مقترظ والاستاذ حلمي ايش؟ مقرظ. ثم

257
01:46:05.200 --> 01:46:25.200
ثم اجرت هذه البقرة على ابي حيدر. واضح يا ابا حيدر؟ انت ايش بتكون الان مستأجر استاذة بحيث هل انت معي؟ نحن هنا في كرم بندر انتبه معي مرة اخرى انا اقترظت

258
01:46:25.200 --> 01:46:55.200
بقرة من الاستاذ علمي. انا مقترض والاستاذ حلمي مقرظ. ثم اجرت هذه البقرة مدة شهرين على الاستاذ ابي حيدر. فهم؟ جيد. طيب. جاء الاستاذ حلمي الان يريد بقرته. نقول له البقرة مؤجرة مدة شهرين. طيب انا اريد البقرة

259
01:46:55.200 --> 01:47:15.200
نقول لك احد خيارين اختار بين امرين. اما ان ارد البقرة اليك لكن بلا منفعة. ايش يعني بلا منفعة اليك وعقد الاجارة مستمر مع ابي حيدر حتى يكمل مدته شهرين. فان

260
01:47:15.200 --> 01:47:45.200
والاجرة لمن؟ ليس له. ليه؟ انا الذي عقدت عقد الاجارة ليس انت. فاما اان ارد لك البقرة لكنها مسلوبة المنفعة. حتى تنتهي مدة الاجارة. اتضح؟ هذا الخيار الاول طيب ما هو الخيار الثاني؟ او ان ارد لك بقرة مثل بقرتك. واضح ولا لا؟ واضح يا

261
01:47:45.200 --> 01:48:15.200
هيا شوف الان نعيد قراءة العبارة قال وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض. وانزال عن ملكه ثم عاد على الاوجاع. بخلاف ما لو تعلم به اي بخلاف ما لو تعلق بالمقرض. حق لازم. كرهن شرحت لكم

262
01:48:15.200 --> 01:48:45.200
كتابة صورت لكم فلا يرجع فيه حينئذ. اي فلا يرجع المقرض فيه حينئذ اي حين ان تعلق به حق لازم كرهن او كتابة. نعم استدراك لو اجره اي لو اجره من الذي اجر؟ المقترض نعم لو اجره

263
01:48:45.200 --> 01:49:15.200
اجر ماذا؟ القرض المقترض لو ان المقترض اجل الشيء اجر الشيء المقترض تمام. رجع فيه رجع فيه من؟ المقرض لكن هذا يحتاج الى تتميم. رجع في مقرض مسلوب المنفعة. الى ان تنتهي مدة الاجارة. جيد او

264
01:49:15.200 --> 01:49:35.200
خدوا بدل قرضه. اذا كان ما يصبر شهرين كثير. خذ هذي بقرة بدل بقرتك. فهمتم علي ولا لا؟ جيد ثم قال ويجب على المقرض هذا عبارة جديدة. انا افضل ان نقف هنا لان اظن صعب اننا نكمل. ما شاء الله بقي

265
01:49:35.200 --> 01:49:53.039
كثير. تمام؟ ايوا. نقف هنا بارك الله فيكم وآآ نترك مجالا للسؤال والجواب. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين