مالية ما معنى مالية؟ اي عين يجوز بيعها. فاذا كانت هذه العين لا يجوز بيعها لا يصح ان تكون رهنا. لماذا؟ لان فائدة الرهن ان هذه العين عند تعذر الوفاء تباع قال لانه مستعير الان اتفاقا. تأملتم في المسألة؟ واضح يا استاذ زيارة ولا؟ واضح طيب قال فلو تلف في يد الراهن ظمن لانه مستعير الان اتفاقا. صح؟ لما تقرأ في في هذه الرهني ثلاث قيود. فهم شف ايش قال ولا يلزم الرهن كالهبة قياسا انا بقبض بما مر في قبض المبيع وانتم مر معنا قبض المبيع صح؟ قلنا في قبض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوى والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين. نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد بعد ان انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مبحث القرظ. نشرع باذن الله تعالى في مبحث الرهن. والرهن بارك الله فيكم من المباحث المهمة في فقه المعاملة. ومشروعية الرهن ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع. اما القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجد كاتب فرهان مقبوضة. فقوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة رهان مصدر نائب عن فعل الامر. فمعنى الاية ارهنوا واقبضوا. فهو مصدر نائب منعم فعليه الامر وهذه الصيغة صيغة المصدر النائب عن فعل الامر من صيغ الامر. كما تعلمتم في اصول الفقه كقول الله سبحانه وتعالى فظرب الرقاب اي فاظربوا الرقاب. وكقول الله سبحانه وتعالى فتحرير اي فحرر او فحرروا رقبة. وكقول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا. اي واحسنوا الى الوالدين احسانا. فقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فرهان مقبوضة اي فرهنوا اذا تقرر هذا فان هذه الاية تدل على مشروعية الرهن. ويدل على مشروعية الرهن من السنة احاديث منها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يقال له اي يقال لهذا اليهودي ابو الشحم في ثلاثين صاعا من طعام في ثلاثين صاعا من شعير. هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على مسائل يدل على مشروعية الرهن ويدل على مشروعية الرهن في الحظر. ويدل ايضا على جواز رهن الة حرب عند كافر. ويدل ايضا على جواز معاملة الكفار. هذه اربع مسائل تستفاد من هذا الحديث مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له ابو الشحم. واستمر الدرع مرهون واستمر الدرع مرهونا عند اليهودي. حتى مات النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلم يفكه عليه الصلاة والسلام في حياته. بل الذي فك الرهن هو امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل الم يأت في الحديث ان نفس المؤمن تحبس عن مكانها في الجنة بسبب الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه هذا الدين. الجواب ان هذا محمول كن في حق غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام. او ان هذا محمول في حق من استدان بلا حاجة الى الدين بخلاف من استدان وله حاجة. ولم يجد وفاء فانه يستثنى والله اعلم. على كل حال الشاهد ان مشروعية الرهن ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. وثابتة بالاجماع ثابتة بالاجماع ايضا الا ان بعض التابعين قال ان الرهن لا يكون في الحظر وانما يكون في السفر اخذا بظاهر الاية الكريمة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ففهم من الاية مفهوم المخالفة انه لا رهن اذا لم تكونوا في السفر. لكن هذا المفهوم هذا المفهوم يا اخواني يرده منطوق الحديث الذي ذكرت لكم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والقاعدة في اصول الفقه انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم فان المنطوق مقدم على ان المنطوق مقدم عن مفهوم. اذا تقرر هذا فان هذا بيان لمشروعية الرحمة. واما تعريف الرهن في اللغة فالرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت. يقال الحالة الراهنة اي الثابتة ويطلق في اللغة ايضا على الحبس. ومنه قول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي بوسة رهينة فعيلة وصيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول تقول كريم بمعنى مكرم هو الذي قام بالفعل. وتقول قتيل قتيل بمعنى ماذا؟ قاتل او بمعنى مقتول اذا صيغة فعيل ترد بمعنى فاعل وترد بمعنى مفعول. هنا كل نفس بما كسبت هل هي بمعنى فاعل او بمعنى مفعول؟ بمعنى مفعول. كل نفس بما كسبت محبوسة يوم القيامة. لذا تقرر هذا فالرهن في اللغة معناه الثبوت او الحبس. واما في اصطلاح الفقهاء فانه كما عرقهم المصنف رحمه الله فقال جعل عين وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء جعل عين وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء لاحظ معي من خلال التعريف تفهم ان عقد الرهن من الوثائق. والوثائق في الفقه الاسلامي ثلاثة الرهن وثيقة. والظمان وثيقة. لان الظمان التزام حق في ذمة الغير تقول ظمنت لك الدين الذي لك على فلان. هذا وثيقة. وهذان العقدان عقد الرهن وعقد الضمان الغرض منهما ماذا؟ الاستيثاق للحق عند بس الاستيثاق للحق عند الافلاس. والثالث من الوثائق الشهادة. انك تأتي بشاهدين واضح؟ مثلا والفائدة من الشهادة خوف الجحد والانكار. قد ينكر. لان الشهود الشهود لا يدفعون لك المال اذا انكر. وانما فقط يثبتون او يكونون بينة في اثبات الحق. اتضح؟ اذا الوثائق كم؟ ثلاثة. الرهن وهذا محل الدرس اليوم. والظمان والشهادة. اما الرهن والظمان فلخوف الافلاس. واما الشهادة فلخوف الجحد والانكار. اتضح قال في التعريف قال في التعريف جعلوا عين مالية. وثيقة بدين. جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعدل الوفاء. لو انك تأملت في التعريف لوجدت ان التعريف يشتمل على اربعة على اربعة او خمسة اركان. وهذه الاركان تسمى اركان الرحمة. عندنا عاقد هذا العاقل راهن ومرتهن. ممكن تجعله واحد تجعله واحدا ممكن تجعله اثنين ومرتهن. اثنان حتى يكون اوضح وعندنا مرهون. وهو العين. وعندنا الدين وعندنا الصيغة. كم هذه؟ خمسة. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وهو الدين وصيغة. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة. خمسة هذه خمسة تسمى اركان الرهن. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة. لو ظربنا مثالا قلنا زيد هذا هذا زيد. عليه دين لعمرو. زيد عليه دين لعمرو. من عمرو من المدين؟ زيد. فقال الدائن وهو عمرو يا زيد. اريد منك بالدين الذي عندك. فاعطاه زيد الكتاب. قال تفضل هذا الكتاب. تمام؟ يكون رهنا تمام فقال رهنتك هذا الكتاب بالدين الذي لك علي. قال قبلت قبلت الرهن فهنا عندنا راهن وهو الذي اعطى الرهن. جيد. وعندنا مرتهن. وهو الذي اخذ الرهن عمرو وعندنا مرهون وهو الكتاب. وعندنا مرهون به وهو الدين. الذي على زيد لعمرو هذا الرابع وعندنا الصيغة وهي الايجاب والقبول كما ذكرتها لك. فهذه الاركان الخمسة. اذا ما تعريف الرهن جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. طب انتبه للتعريف. لما اقول جعل اذا في شخص سيجعل وفي شخص سيأخذ. صح ولا لا اذا هذا كلمة جعل تستفيد منها ركنين الراهن والمرتهن. جعل عين هذا ايش العين بتكون ايش من الركن؟ المرهون جعل عين ماذا يشترط في هذه العين؟ قال يشترط في هذه العين ان تكون حتى يستوفى الدين منها. اذا لابد ان تكون هذه العين مما يجوز بيعها. قال جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاءه منها. استيفاء ماذا؟ ها؟ استيفاء الدين من تلك العين لكن انتبه معي. يمكن استيفاؤه منها. يمكن استيفاء الدين يا استاذ وافي من العين. صح؟ طيب هل هذه في قولنا يمكن استيفاؤه منها من هذه؟ هل هي للتبعيض؟ او لا؟ فهمت ايش معنى للتبعيظ؟ لو قلت ان من هذه للتبعيظ وهنا تأتي اهمية معرفة معاني حروف الجر. لو قلت ان للتبعيظ معنى ذلك ان قيمة الرهن لابد ان تكون زائدة على الدين التا يحصل الاستيفاء من تلك العين. فهمت ولا لا؟ هل يشترط في الرهن ان تكون قيمة العين المرهونة اكثر من الدين او لا يشترط؟ الجواب لا يشترط. اذا هذه المنها ليست وانما للابتداء. وانما للابتداء. ولا يشترط يا اخواني لا يشترط ان يكون الاستيفاء من تلك العين فقد يكون الاستيفاء من العين وقد يشتكون الاستيفاء من غير العين. جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاءه منها نقول منها او من غيرها. عند تعذر الوفاء. نفترض على سبيل المثال انني رهنت الكتاب وعلي دين الشيخ حسين اعطاني دين مليون ربيع ووضعت عنده رهنا كتاب فتح المعين. فلما جاء موعد الاجل دفع الدين كنت عاجزا. قال لي اذا سنبيع الكتاب واخذ واخذ الدين. هل لابد ان الدين يؤخذ من الكتاب؟ لا. ممكن اقول له لا تبيع هذا الكتاب. ساعطيك ثوب ونبيع الثوب ويمكن الاستيفاء من غير العين. فهمتم يعني؟ لا يتعين ان يكون الاستيفاء من العين مرهونة بل قد يكون الاستيفاء من غير العين مرهونة. ولذلك هنا لما قال جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها قوله منها هذا خرج مخرج الغالب. وليس قيدا والا فالاستيفاء يمكن ان يكون من العين ويمكن ان يكون من غير العين. اتضح هذا؟ جيد. طيب. نعود الى التعريف. اذا فهمت التعريف ستفهم نسبة كبيرة من الدرس جعلوا عين مالية. جعل عين. اذا يا اخواني العين المرهونة او الشيء المرهون لابد ان يكون عينا. ونحن نعلم ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام. باحد الاعتبار المال ينقسم باعتبارات كثيرة ينقسم الى نقد وغير نقد عروظ صح؟ وينقسم باعتبار اخر الى ثلاثة اقسام. المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. انتبه معي. انتبه معي. المال قد يكون عينا السيارة هذه مال عين منفعة السيارة ما هي؟ الركوب عليها وحمل الاشياء هذا مانع ايضا ولذلك انت قد قد تبيع المنفعة ولا تبيع العين. وقد درسنا من قبل في هذا الكتاب ان انه يجوز ان تبيع حق المرور. ويجوز ان تبيع منفعة وضع الاخشاب على الجدار. هذه منافع ويجوز بيعها اذا هذا مال. النوع الثاني الثالث من نوع المال ايضا المنفعة. عفوا النوع الثالث من انواع الدين انت لك دين على زيد من الناس. هذا ايضا مال. اذا نلخص المعلومة فنقول ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام الى عين. ومنفعة ودين. السؤال ماذا يشترط؟ ماذا يشترط؟ في المرهون به؟ ماذا يشترط في المرهون ها ان يكون عينا. ايش تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام انه لا يصح جعل المنفعة رهنا لا يصح ان تقول لشخص رهنتك سكن الدار. لا يصح ان تقول رهنتك منفعة ركوب السيارة لا يصح ان تكون المنفعة ماذا؟ لا يصح ان تكون المنفعة اه رهنا واضح؟ جيد. ولا يصح انتبه لهذا ايضا. ولا يصح وهذا يحصل. ولا يصح ان يكون الدين رهنا انا اخذت ديني من الشيخ حسين قدره مليون ربيع. قال لي اريد رهنا فقلت له انا لي على الاستاذ ديماث دين. قدره مليون ربيع. ساجعل الدين الذي لي على الاستاذ ديماث رهنا بالدين الذي لك علي. فهمتم علي؟ فالان انا اي شيء جعلته جعلت رهنا جعلت الدين الذي علي لنسد ماس هل يجوز هذا او لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ من التعريف ماذا تقول جعل عين اذا لما قلت جعل عين اخرجت المنفعة. واخرجت الدين فلا يصح ان تكون المنفعة ولا يصح ان يكون الدين ايش؟ ها رهنا. اتضح يا شيخ احسن الله اليكم. قال هنا جعلوا عين مالية مالية يعني يجوز بيعها. ايش تفهم من هذا؟ ان العين التي لا يجوز بيعها لا يصح ان تكون عينا وبالتالي لا يصح ان تجعل كتابا موقوفا رهنا لانه لا يجوز بيعه. ولا يصح ان تجعل ارض موقوفة رهنا لانه لا يجوز بيعها ولا يصح ان تجعل شيئا نجسا رهنا لانه لا يصح بيعه. مثلا تجعل الكلب رهنا ولا يصح ان تجعل شيئا متنجسا لا يطهر لا يطهر بالماء. واضح؟ لا يصح ان تجعله ماذا؟ لا يصح ان تجعله رهنا. كل هذا لا يصح ان تجعله رهنا لانها ليست عينا مالية. طيب اسألكم سؤال ومرة معكم قريبا هل يصح ان تجعل ام الولد رهنا؟ لا يصح لماذا؟ لانه لا يجوز بيعها. فهمتم وايش تفهم؟ مفهوم مفهوم المخالفة لهذا الضابط. المنطوق ما هو؟ المنطوق ما صح بيعه صح رهنه. طيب مفهوم المخالفة ايش؟ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا الضابط في هذا الباب. هل يوجد استثناءات. نعم توجد استثناءات. مرة معنا استثناء قبل قليل. من يستحضره؟ قبل قليل ذكرته لكم شيء يجوز بيعه. احسنتم احسنت ممتاز. المنفعة يجوز بيعها لكن لا يجوز رهنها. المنفعة يجوز بيعها. لكن لا يجوز رهنها. اذا توجد استثناءات. جيد؟ لكن لا اذكرها حتى لا استطرد. نحن ما زلنا ما دخلنا في الدرس. نحن ندردش الان فقط. نتكلم كلاما عاديا مع التعريف. ما دخلنا في الدرس. جعلوا المالية وثيقة بدين. تمام؟ وثيقة بايش؟ وثيقة بايش يا شيوخ؟ بدين. طيب هل يصح اخذ الرهن على غير الديون. مثلا انا جئت الى مكتبة هذا المعهد. واردت ان استعير كتاب المكتبة جيد فقلت يا استاذ توفيق اعرني كتاب كذا وكذا. قال هذا الكتاب يعني يبقى في المسجد لا يخرج من المسجد فقلت لا بأس سأخذ الكتاب واعطيك رهنا. هذا الرهن مقابل ايش؟ مقابل دين او مقابل عين معارة مقابل عين معارة هل يصح اخذ الرهن مقابل علم معارة او لا؟ ها لا يصح لا يصح ولذلك كان الناس ما زال التعامل الى اليوم تذهب مثلا الى آآ مطعم او شيء تريد ان تاخذ الانية الى بيتك. تحمل الانية انية الطعام الى بيتك اشتريت الطعام في انية. وصاحب مطعم باعك الطعام دون الانية طبعا. فيقول لك ضع رهنا انك ستعيد الانية فهمتم؟ هذا لا يصح. اخذ الرهن على العين هذا لا يصح. الرهن انما يؤخذ مقابل الدين ليس مقابل الاعيان. ولذلك لا يصح ان تاخذ الرهن مقابل العين المغصوبة. ولا يصح ان تاخذ الرهن مقابل العين المعارضة وكذلك لا يصح ان تأخذ الرهن مقابل مال القراظ مثلا. يعني حتى لو كانت العين غير مظمونة مثل مال القيراط. انا اعطيته الاستاذ فرحان مال ليتجر به اعطيته مئة مليون ربيع وقلت له اتاجر به والربح بيني وبينك ايش من عقد هذا ها عقد قيراط صح؟ لكن قلت له يا استاذ فرحان انا اريد منك رهنا يمكن انت تاخذ المال هذا وتهرب. واضح؟ اريد منك رهنا لا يصح ان يؤخذ الرهن مقابل هذا. الرهن انما يؤخذ مقابل ايش؟ ها. الله عز وجل يقول في الاية في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في التي بعدها فان وان كنت على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان. فدل ذلك على ان الرهن يكون في الديون فقط. اذا الرهن يقابل الدين دون الاعيان. فهمنا؟ جعلوا عين مالية وثيقة بدين. يمكن استيفاؤه منها. وهذا شرحته لكم. يمكن شفاؤه منها عند تعذر الوفاء. وقوله ايضا عند تعذر الوفاء هذا ليس بقيد. هذا باختصار تمام شرح للتعريف. الان ندخل في الدرس قال رحمه الله تعالى ويصح رهن وهو اي وتعريفه وهو اي حديثه شرعا واما لغة فقد ذكرت لكم في بداية الدرس. جعلوا عين يجوز بيعها. وثيقة تم بدين يستوفى منها. عند تعذر الوفاء. واضح يا شيوخ؟ هذا الدين هذا الدين الذي سيكون ايش؟ في مقابلة الرهن. نضرب مثال مثلا الاستاذ رزق الداع. تمام له دين علي. ساضع الرهن. الان جيد. هذا الدين لابد له من ثلاث شروط هذا الدين لا بد له من ثلاثة شروط هو ما ذكرها هنا. شف في في في صفوة الزبد مذكورة. قال لك في صفوة في اول بيت في باب الرهن يجوز فيما بيعه جازاك ما صحابي دين ثابت قد لزم صح بدين احرق العين ثابت هذا الشرط الاول قد لزم ان يكون لازم من؟ وبعدين في شرط ثالث ان يكون معلوما. اذا لابد ان يكون الدين ثابتا. واحد. ولابد ان يكون الدين لازما اثنين ولابد ان يكون الدين معلوما. كم هذه شروط؟ ثلاثة. انتبه الان ما فائدة هذه الشروط؟ الشرط الاول ما هو ان يكون الدين ثابتا. ايش معنى ثابتا؟ معنى كونه ثابتا ان يكون موجودا. قد قد وجد قد وجد الدين ليس الدين هذا سيوجد. قد وجد. ومن هنا اولا ساضرب لكم صورة المسألة. مثلا استاذ رزق الدار باعني سيارته بمائة مليون باعني السيارة بمائة مليون هذه المئة المليون لم ادفعها وانما دين علي. بعد اسبوع جاء الي وقال يا لبيب انا اريد منك رهنا بالمئة المليون التي عندك. هل الدين الان اصبح موجودا او مرة اخرى استاذ رزق الداء تمام يوم الخميس لابد ان تفطروا جيدا الاستاذ رزق الدار باعني سيارة بمئة مليون تم العقد بيني وبينه. بمائة مليون مؤجلة ستة اشهر تم العقد. بعد اسبوع جاءني وقال اريد رهنا بالمئة المليون التي عليه الان هو سياخذ الرهن بدين موجود او بدين سيوجد؟ اسأل. لا اسمع ارفعوا الصوت. موجود بدل موجود. صح؟ هذا يصح. لكن لو ان الاستاذ رزق الدار جئت لاشتري سيارته فقلت ساشتري السيارة منك بمائة مليون مؤجلة. بعد ستة اشهر ادفعها. قال اريد الرهن. فهو هنا يريد الرهن قبل ايش؟ قبل وجود الدين. هنا لا يصح اخذ الرهن. لابد ان يكون الدين موجودا او اولا ثم بعد ذلك يكون الرهن. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هنا تعلم الخطأ الذي تقع فيه بعض المؤسسات وهي وهو ان بعض المؤسسات تطلب من العميل من الشخص تطلب منه واحنا والتوثق قبل ان يتم وضع الدين عليه. قبل ان يتم وضع الدين عليه هذا لا يصح في المذهب الشافعي والحنبلي. نعم. يصح في المذهب المالكي والحنفي. فيما علمتم كان يعني الامر يحتاج الى مراجعة دقيقة في كتبهم لكن الذي علمت من خلال ما طالعته ان هذا يصح في مذهبهم اي في مذهب الحنفية والمالكية. اذا الشرط عندنا ان يكون الدين ماذا يا شيخ وفي؟ ان يكون الدين ماذا؟ ثابتا. ما معنى ثابتا موجودا هذا رقم واحد. تمام؟ رقم اثنين ايش ؟ ان يكون لازما فالديون الغير اللازمة مثل مثل جعل الجعالة ومثل المال الذي سيدفعه المكاتب هذا لا يصح اخذ الرهن عليه لأنه غير لازم يمكن فسخه. طبعا يكون لازما او ايل الى اللزوم. مثل ثمن المبيع في زمن الخيار هذا اين يا اللزوم؟ الشرط الثالث ان يكون ايش؟ الدين معلوما للعاقدين معلوما للراهن معلوما للمرتين. كل واحد منهما يعلم جنس الدين هل هو ذهب او فضة؟ ويعلم قدره ويعلم صفته فلو كان الدين مجهولا فانه لا يصح. لا يصح الرهن بدين مجهول. جيد. شوف ايش قال في الصفوة في صفوة الزبد يجوز في ما بيعه جزاك ما صحى بدين ثابت قد لزم. واضح؟ قال رحمه الله ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدل الوفاء. ثم فرع فاتى بالفاء فاء التفريع هذه. قال فلا يصح رهن وقف وام ولد. مم. كنابة. لماذا اه لانه لا يصح بيع الوقفين. وشرط العين المرهونة انه يجوز بيعها. فلا يصح اذا راهنو واقفين ولا يصح اذا رهن ام ولد. لان ام الولد لا يصح. لا يصح نعم لا يصح بيعها. فهمتوها؟ واضح هذا؟ ثم قال بايجاب وقبول. هذا اشارة الى ماذا؟ غلاء ركن الصيغة ان عقد الرهن لابد فيه من صيغة. قال بايجاب وقبول. وقوله بايجاب وقبول يتعلق بقوله يصح. شوف ايش قال؟ ايش قال؟ ويصح رهن اي ويصح رهن بايجاب وقبول قال كرهنت هذا مثال للايجاب. رهنت الكتاب بالدين رهنت هذا الكتاب بالدين الذي لك علي. وارتهنت هذا مثال للقبول. ارتهنت او قبلت او رضيت او نحو ذلك. ثم قال ويشترط ما مر في البيع اي ما مر في صيغة البيع ومما مر في صيغة البيع اتصال اللفظين اي اتصال الايجاب بالقبول. هذا الشرط الاول ومما مر في صيغة البيع توافق الصيغتين في المعنى. في المعنى ليس في اللفظ. وبناء على هذا ظاهر هذه العبارة انه لو قال مثلا رهنتك هذا الكتاب من الف تمام او رهنتك هذا الكتاب بالف دينار فقال قبلت رهنه بخمسمائة انه لا يصح واضح؟ انه لا يصح. مع ان مع انه كانه تنازل عن بعض حقه. فهمت؟ لا يصح لانه لا بد من التوافق. وان كان العلامة علي شبرا منسي ناقش هذا في حاشيته على النهاية يميل الى الى الصحة. لكن ظاهر العبارة هنا انه لا يصح ثم قال ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنا. قال في هنا خلاف معاطاة. مر معنا في اول البيع ان المعاطاة فيها خلاف هل يصح العقد بها او لا يصح؟ وان المذهب ان العقد لا يصح بها. وان جماعة من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال بصحتي اختيارا. قال اختيارا لصحة العقد بالمعاطى. فالخلاف الذي ذكر في البيع ايضا يأتي في هذا الباب وهو باب الرحمة. قال رحمه الله من اهل تبرع من اهل تبرع. اي ان عقد الرهن انما يصح اذا كان اذا كان كل من العاقدين. من اهل التبرع ايش معنى من اهل التبرع؟ من هو عند صاحب اهلية التبرع؟ هو البالغ العاقل الرشيد اختاروا جمع هذه الصفات الاربع نزيد قيدا الذي يتصرف في ما له. اما من يتصرف في مال غيره الاصل انه لا يجوز له ان يتبرع من مال غيره. واضح؟ اذا البالغ العاقل الرشيد المختار الذي يتصرف في ماله. طيب بناء على هذا هل يصح لولي مال اليتيم؟ عندنا يتيم له ولي على ماله. هل يصح ان يقوم بالرهن من مال اليتيم او لا يصح؟ لا يصح. هذا الاصل الا الضرورة او لمصلحة ظاهرة غبطة ظاهرة كما سيقول. هذا استثناء. ولذلك انظر ماذا قال. قال من اهل تبرع فلا يرهن ولي. المقصود بالولية اخواني هنا ولي المال. وولي المال غير ولي النكاح شف ولي النكاح يختلف. اسباب الولاية في النكاح الابوة. والعصوبة والسلطنة والولاء والولاء والسلطنة هكذا اربعة لكن المراد هنا بالولي ولي المال ولي المال الاب والجد فقط. ولي المال من اب والجد فقط قال فلا يرهنوا قوله فالتفريع هذه تمام قال من اهل تبرع بناء على هذا لا يرهن ولي ابا كان او جدا. ما يعراب ابا؟ خبره كان مقدم تمام واسمه كان محذوف. تقدير الكلام ابا كان هو ابا كان الولي او جدا. صح؟ هم اجعل عقلك حاضرا نحوا وصرفا وفقها واصولا هنا. قال هنا فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا اي لا يرهن الوصي. من هو الوصي؟ الوصي هو الذي نصبه الولي للتصرف بعد موته الوصي الشخص الذي اثبت له الولي التصرف في اموال اليتيم بعد موته. مثلا مت وقلت يا زيد لك ان تمارس حق الولاية على اموال اولادي بعد موتي او نحو ذلك من العبارات. فيكون زيد هذا وصيا. اقمتك او نصبتك وصيا على مال اولادي بعد موتي الزيت هذا ايش؟ وصيا واضح؟ قال هنا فلا يرهن وليه ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي او حاكما شف كم هؤلاء؟ ثلاثة لا الولي ولا الوصي ولا الحاكم كل هؤلاء ثلاثة ليس لواحد منهم ان يرهن مال صبي ومجنون. لماذا؟ لانهم لانهم ليسوا من اهل التبرع في مال الصبي والمجنون. قال رحمه الله تعالى كما لا يرتهن لهما كما لا يرتهن ما معنى لا يرتهن؟ شف اول لا يرهن يعني لا يأخذ من ماله ماء ويجعله رهنا. الثانية ولا يأخذ رهنا لهما بمقابل مالهما المعطاء. فهمتم؟ ساشرح لكم والان بالامثلة ان شاء الله. قال الا استثناء الا استثنى صورتين. الصورة الاولى قال الا لضرورة كيف يعني بظرورة؟ اعطيك مثال الصبي هذا ليس عنده طعام ومونة ينفق عليها عليه منها. فوليه يحتاج ان يقترض. يأخذ قرضا حتى ينفق. فهمتم فلم يجد احدا يقرض المال للصبي الا برهن. فرهن مال الصبي حتى يقترض لينفق عليه. هنا يجوز. الرهن من مال الصبي. لانه لضرورة هذا مثال الرهن او مثال الارتهان؟ هذا مثال الرهن. الان انت اخذت مال الصبي للظرورة وجعلته رهنا صح؟ انظر ماذا قال. قال الا لضرورة او غبطة ظاهرة فيجوز له لمن؟ لمن للولي الرهن والارتهان. كأن هذا مثال. هذا مثال للرهن في حالة الضرورة. هذا مثال برهن الولي في حالة الظرورة قال كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة. واضح راحنا مثلا هذا الصبي يحتاج الى نفقة وعنده عنده ارظ هذي ارض مثلا تزرع رزا تمام؟ لكن الارز هذا يحتاج الى شهرين او ثلاثة حتى تحصل الغلة حتى يحصل المحصول. تمام؟ فهو الان هذا الولي سيقترض وينفق من القرض على الصبي. طيب لا احد يقرض الا برهن. اذا يقوم هذا الولي من مال الصبي لانه ينتظر ماذا؟ ينتظر المؤنة والغلة. فقال كأن يرهن على ما يقترض المؤنة ليوفي ما ينتظر من الغلة او حلول الدين. اتضح؟ قال وكأن هذا مثال على ايش؟ على الارتهان للظرورة. تمام؟ وكأن يرتهن على ما يقرضه او يبيع مؤجلا لضرورة نهب او نحوه. نفترض ان الصبي هذا عنده سيارة. ويوجد احد الغاصبين المجرمين يأخذ اموال الضعفاء غصبا يأخذ اموال ضعفاء غصبا فماذا فعل هذا الولي؟ هذا الولي يخاف ان هذا المجرم الغاصب ياخذ سيارة الصبي نهبا ماذا فعلت؟ فقام هذا الولي وباع السيارة. تمام؟ وباع السيارة باعها بايش؟ بثمن مؤجل. شف عنده مصلحتان الان. اما ان السيارة تبقى واذا بقيت السيارة اخذها الغاصب واما ان يبيع السيارة وبائع سيارة هذا انفع للصبي. ليش انفع للصبي؟ لان المال سيبقى. طيب لم يجد احدا يشتري السيارة الا بثمن مؤجل. ما في احد يدفع كاش الا بثمن مؤجل. طيب باع السيارة بثمن مؤجل. نفترض انه باع السيارة بمئة مليون. فقال هذا الولي لذلك لسيارة الصبي قال له اريد منك رهنا. هنا يجب ان يأخذ الرهن حتى يستوثق لحق الصبي. فالان هذه صورة ايش اعطاء رهن او اخذ رهن اخذ رهن للصبي. هذا للظرورة يجوز. فهمتم؟ اذا هو مثل لك بمثالين مثال الولي يرهن فيه مال الصبي. ومثال الولي يرتهن فيه للصبي. ارجو ان يكون واضحا وهذا في حالة الظرورة. وهنالك امثلة لحالة الغبطة تجدونها في الحواشي انا لا اريد المقام ان يطول وبذكر الامثلة وتصويرها لكن ممكن تراجعون الحواشي تجدونها. نعيد قراءة العبارة. قال من اهل تبرع فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي عندكم هكذا العبارة فلا يرهن ولي ابا كان او او وصيا او او وصي. بالنصب. طيب او حاكما مال صبي ومجنون كما لا لهما الا الا في صورتين. ايش من سورة؟ سورة الضرورة تكتب واحد الضرورة او غبطة ظاهرة. ما معنى غبطة اي مصلحة محققة في نظر الولي. مصلحة محققة في نظر الولي. قال فيجوز له اي فيجوز للولي الرهن والارتهان. كأن يرهن اي الولي على ما يقترض لحاجة المؤنة يوفي مما ينتظر من الغلة او حلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه او يبيعه مؤجلا لضرورة نهبه او نحوه للزوم الارتهان حينئذ. اتضح يا شيوخ؟ اتضح هذا؟ ثم قال الله ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او عارية. ها انتبه معي هل يشترط نحن قلنا يشترط في العين المرهونة في الكتاب مثلا حتى يرهن في الهاتف يشترط ان يكون مما يجوز بيعه. صح؟ السؤال هل يشترط في العين المرهونة ان تكون مملوكة للراهن او لا يشترط. واضح السؤال. انا اريد ان اعطي رهنا للاستاذ حسين مثلا هل عندما اعطي الاستاذ حسين الرهن هل لابد ان الرهن الكتاب الذي سيعطيه اكون مالكه او لا يشتاق لا يشترط. واضح لا يشترط طيب هل يشترط في العين المرهونة ان تكون معينة؟ ايضا لا يشترط بل يكفي ان تكون مشاعا سورة المسالة نضرب مثالين المثال الاول علي دين قدره مائة مليون روبية سيد حسين قال لي الاستاذ حسين اريد منك رهنا. فقلت له هنالك ارض اشتريتها انا والاستاذ ابن مسعود. انا املك نصفها وهو يملك نصفها. لكنها لم تقسم بيننا. لم تقسم الارض بيننا واضح؟ ايش معنى لم تقسم؟ يعني مشاع انا املك نصفها مشاعا وهو يملك نصفها مشاعا فهمنا؟ هل يصح لي ان ارهن نصيب المشاع من هذه الارض او لا يصح؟ الجواب يصح الجواب يصح رهن مشع. جيد ولا لا؟ هذا المثال الاول. الصورة الثانية. قال لي الاستاذ حسين انا اريد رهنا بالدين الذي عليك. قلت له طيب. فذهبت الى الاستاذ ديماس. اين الاستاذ ديماس؟ موجود عندنا ديماسان شادي ماس ذهبنا الى سادي ماس وقلت يا اسادي ماس اعرني كتابك اعانة الطالبين لماذا؟ فقلت لو اريد ان ارهنه بالدين الذي علي. قال تفضل. فالان انا رهنت عينا معارة استعرتها من غيري واعلمته انني ساعيرها فقال كم الدين قلت له الدين مثلا عشرة ملايين ربي قال تفضل اذا هو عرف الدين. صح؟ واذن هل يصح حينئذ؟ هل يصح حينئذ؟ ان ان يكون هذا الكتاب المعار رهنا انه لا يصح يصح. اذا ماذا تستفيد من هذا؟ انه لا يشترط ان تكون العين المرهونة مملوكة للراهن. قد تكون مملوكة وقد تكون معارة. فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال؟ قال ولو اي قوله ولو هذا يتعلق بقوله في بداية الدرس يصح رهن اي يصح رهن بعين بيعها ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا. ولو كانت العين المرهونة مشاعا اتضح نشوف. تمام؟ ولو كانت العين المرهونة عارية. تمام؟ اي ان تجعل العين المعارة رهنا هذا يجوز بالاجماع. نقل الاجماع عليه الامام الكبير ابن المنذر رحمه الله. نقل الاجماع على انه يجوز ان تستعير عينا وان اجعلها رهنا لكن بشروط سنذكرها بعد قليل ثلاث شهور. فهمتم؟ قال ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او عارية. قال رحمه الله وان لم يصرح بلفظها. كيف يعني وان لم يصرح بلفظها؟ يعني لا يشترط ان يقول اعرتك هذه الحاشية لترهنها. لا يشرط ان يقول اعرتك. لا يشترط ان يصرح بلفظ العارية لا لا يشترط بل حتى لو قال ارهنها اعطاني الحاشية وقال ارهنها بدينك كفى ذلك. هذا معنى قوله وان لم يصرح بلفظها الظمير في قوله بلفظها يعود على العارية. اي وان لم يصرح بلفظ العارية بل يكفي ان يقول ارهنها بدينك. اتضحها شوف ولذلك قال وان لم يصرح بلفظها كان قال له مالكها؟ من مالكها في المثال؟ في المثال هذا من المالك؟ ها الشيخ قال كأن قال له مالكها ارهنها بدينك. طيب لماذا؟ سؤال لماذا يجوز رهن العين المعارة. لماذا يجوز؟ الجواب لان مقصود الرهن حصول التوثق وبهذا يحصل التوثق ولذلك علل هنا فقال لحصول التوثق بها. لحصول التوثق بها جميل ثم قال ويصح اعارة النقد لذلك على الاوجه. شف هل يصح ان تسعير النقد الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تستعيرها من اجل ان ترهنها قال يصح ايضا. يصح وان تجعل الدنانير والدراهم المعارة ان تجعلها رهنا. قال ويصح اعارة نقضي بذلك على الاوجه وان منعنا اعارته لغير ذلك. يعني الاصل ان النقد لا يعار. لكن اذا اعرته من اذا استعرته من اجل ان ترهنه يجوز. فهمتم؟ نعم. ثم قال الان الان سيفسر لك في مسألة رهن المعار فقال فيصح رهن معار فيصح رهن معار. اذا هذا مستفاد مما سبق رهن المعاري قد قال لنا قبل قليل ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او عارية طب لماذا عاده هنا؟ اعاده هنا ليبين لك شروط رهن المعار ليبين لك شروط صحة رهن المعار اتضح فقال فيصح رهن معار بكم شرط؟ بكم شرط؟ ثلاثة شروط رقمها قال فيصح رهن معار واحد باذن المالك. هذا الشرط الاول الشرط الثاني بشرط معرفة المرتهن بشرط معرفته المرتهنة. الشرط الثالث وجنس الدين وقدره اي وبشرط معرفته جنس الدين وقدره. عندكم بفتح السين وبكسرها. بفتح السين. ها؟ هذا هو هذا هو الصواب. نعم شادين وقدره هكذا هكذا تقرأ. احسنتم. كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. انتبه معي. الان سورة علي دين للاستاذ حسين. استاذ حسين طلب مني الرهن انا لا املك شيئا ارهنه. فاريد ان استعير عينا حتى ارهنها. يجوز او لا يجوز الاصل يجوز بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الاول نفترض ان الذي سيعيرني مثلا الاستاذ اقبال تمام؟ الشرط الاول ان يأذن الاستاذ اقبال برهن العين المعارة اذا لابد ان الاستاذ اقبال يعرف ان هذه العين التي سيعيرني اياها سارهنها وان يأذن بذلك. ايش تفهم؟ انه لو لم يأذن لا يصح اعارة العين منهم؟ جيد ولا لا؟ هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ويشترط ان الاستاذ اقبال الذي هو ايش في هذا مثال معير صح؟ يشترط ان الاستاذ اقبال يعرف المرتهن من المرتهن من المرتهان؟ استاذ حسين. صح؟ اذا لابد ان يعرف المرتهن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ويشترط ان الاستاذ اقبال يعرف جنس الدين. هل هو ذهب او فضة او تمر او ارز؟ ما جنس الدين؟ وان ان يعرف قدره وان يعرف قدره. هل هو مائة دينار؟ مائة درهم؟ عشرين صاعا من ارز؟ خمسين من تمر لابد ان يعرف هذا. فاذا حصلت الشروط الثلاثة اذن المعير. وكان المعير المرتهنة وكان المعير يعرف جنس الدين وقدره. اذا تحققت الشروط الثلاثة فحينئذ يصح ان تعير عفوا يصح ان ترهن العين المعارة. بجوس فهمناه؟ طيب نعيد قراءة العبارة. قال فيصح رهن معار باذن مالك بشرط معرفته المرتهن. طيب لو كان الاستاذ الاقبال لا يعرف ان المرتهن هو الاستاذ حسين. هل يصح او لا يصح؟ هل يصح لي ان ارهن هذه العين لا يصح. طيب لو كان الاستاذ اقبال لا يعرف قدر الدين. ولا يعرف جنسه. واضح ولا لا؟ هل رهن العين المعار او لا يصح؟ الجواب لا يصح. لانه اختل الشرط الثالث. قال فيصح رهن معار باذن بشرط معرفته المرتهنة وجنس الدين وقدره. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اه وبناء على هذا افهم معي لو ان الاستاذ اقبال اعطاني كتاب شرح الامام النووي على صحيح مسلم وقال لي اعرتك هذا الكتاب ليكون رهنا بالدين الذي عليك الاستاذ حسين. كم مقدار الدين له مقدار الدين عشرة ملايين روبية. جيد مقدار الدين كم؟ عشرة ملايين روبية. هل يجوز لي هل يجوز لي ان ارهن هذا الكتاب شرح الامام النووي على مسلم بدين اكثر من عشرة ملايين روبية او لا يجوز فهمتم السؤال؟ هو اعطاني واذن لي في رهن الكتاب بدين كم قدره؟ عشرة ملايين. طيب هل يجوز لي ان ارهنه بدين اكثر من عشرة ملايين او لا يجوز. واضح السؤال؟ واضح؟ يجوز او لا يجوز ما رأيكم؟ طيب اسألكم سؤال بطريقة اخرى. هل يجوز لي ان ارهن هذا الكتاب بدين اقل من عشرة ملايين روبية او لا يجوز؟ يجوز صح؟ اذا كان اقل يجوز اذا كان مساوي يجوز لان استأذنته الى عشرة ملايين. طيب لو كان اكثر يعني نفترض بعدين لما رحت عند الاستاذ حسين قلت يا استاذ حسين دينك الذي علي كم؟ عشرة ملايين رقية انا احتاج الان خمسة ملايين اخرى وارهنوا الكتاب بخمسة عشر مليون روبية. يجوز او لا يجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لانه اذن الى كم الى عشرة فلا يجوز ان ترهن العين المعارة باكثر مما اذن المعير. اتضح هالشيوخ ولا لا؟ الا استثناء صورة الا اذا قال لك اعرتك هذا الكتاب وارهنه بما شئت. فهمتم الا اذا قال لي الاستاذ اقبال اعرتك شرح الامام النووي رحمه الله على صحيح مسلم وارهنه بما شئت. بعد ذلك يجوز حتى ولو كان بأكثر مما اخبرته. ولذلك يقول قال لماذا تذكر هذا؟ لأنه مذكور في الكتاب. انظر ماذا قال. فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهنة بشرط معرفته معرفة من؟ ها معرفة المالك المعير المرتهنة. شف المرتهن هذا يا اخواني مفعول به للمصدر. بشرط معرفته اي بشرط ان يعرف المالك المرتهن. وبشرط ان يعرف المالك الذي هو المعير جنس الدين وقدره. اتضحت العبارة؟ قال نعم نعم هذه للاستدراك. نعم عند الفقهاء مثل ان عند النحات نعم في الجواهر وبعدين بقول لك ايش الجواهر هذا نعم في الجواهر لو قال من الذي بيقول الان؟ لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح ان يرهنه باكثر من قيمته. انتهى لو قانع من الذي قال؟ ايوا المعير المالك الاستاذ اقبال له اي قال لي ها ارهن عبدي عند الاستاذ مثلا حسين لابد ان يعرفا المرتهن من هو بما شئت. اه يجوز حتى ولو كان باكثر فهمتم صح ان يرهنوا باكثر من قيمته انتهى. فهمتوا الصورة؟ اما انه يرهن العين المعارة باقل من من قيمتها او باقل مما استأذن. هذا من باب اولى انه يجوز. من باب اولى انه يجوز. صح؟ جميل وتفهم من هذا انتبه معي انني لو انا استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال حتى ارهنه بدين حسين وهو يعرف الاستاذ حسين. ثم اخذت الكتاب ورهنته بدين للاستاذ مصطفى. انه لا يصح انه هو لا يعرف الاستاذ مصطفى هو يعرف الاستاذ حسين. ولابد ان يعرف من المرتهن عفوا المعير لا بد ان يعرف المرتهين انتم يا شيوخ ولا لا؟ تنبهوا لهذا. قال فيصح رهن معار باذن ما لك بشرط معرفته المرتهنة وجنس الدين وقدره نعم في الجواهر ايش الجواهر هذا؟ شف في احد علماء الشافعية رحمهم الله في القرن الثامن في القرن الثامن شرح كتاب وسيط الامام الغزالي. الامام الغزالي له اربع كتب مشهورة في الفقه. تمام. آآ الخلاصة والوجيز والوصية والبسيط. حرر المذهب حبر. عجل الله خلاصه. ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة الوسيط هذا كان متن للطلاب اصحاب المستوى العالي. الوجيز متن للطلاب المبتدئين يعني في المرحلة المبتدئة والمتوسطة هذا وجيز. فهذا العالم اسمه القامولي. القامولي من علماء القرن الثامن فقيه ظليع فقهاء الشافعية فقام شرح كتاب الوسيط الوسيط تعرف فيه كم مطبوع؟ مطبوع اليوم في طبعة مجلدات وطبعة تسع مجلدات هذا المتن. فهو شرح هذا المتن. شرحه في كتاب واسع جدا. سمى البحر المحيط البحر المحيط شرح الوسيط. جيد. وبعدين شاف الكتاب هذا لا يمكن لا يمكن ان ينتفع الناس بهذا الحجم ماذا فعلت؟ اختصره. في كتاب سماه جواهر المحيط. اخذ الجواهر منه. اخذ الاشياء النافعة امنه تمام سماه ايه؟ جواهر المحيط. والديك بتجد فقهائنا الشافعية رحمهم الله تجد في التحفة والنهاية والمغنية يقولون وقال في الجواهر. ايش من جواهر؟ يقصدون هذا. جواهر المحيط. جواهر البحر المحيط. الذي هو اختصار لايش؟ للبحر المحيط. الذي هو ايش شرح لوسيط الغزالي. فهمت؟ تشوف هنا مباشرة قال ايش؟ نعم في الجواهر. ايش من جواهر؟ ها؟ جواهر البحر المحيط. فهمتم؟ اه العلامة احمد بن محمد القامولي توفي في سنة سبعة وعشرين وسبعمائة. سبعة اثنين سبعة. تمام؟ قال نعم في الجواهر. لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح ان يرهنه باكثر باكثر من قيمته. شوف ايش قال هنا هنا شوف المسألة هذي هي هي التي قد شرحتها ولو عين قدرا فرهن بدونه جازا هذه لو عين له قدر قال مثلا الاستاذ اقبال قال اعرتك كتاب شرح الامام النووي على صحيح مسلم لترهنه بدين قدره عشر ملايين روبية. لا يجوز لي ان ارهنه باكثر. لا يجوز. لكن باقل من باب اولى. من باب اولى. جيد. اه. ثم قال بارك الله فيكم جديدة. قال ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية. اه ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العاري. انتبه معي. شف عندنا عقدان هنا. انا استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال لارهنه. عندنا عقدان ما هما عقد العارية وعقد الرهن. هذان العقدان بينهما احكام مختلفة. فان عقد العارية عقد جائز من حق المعير ان يفسخه متى شاء. في اي وقت لوعرني شيئا يقول انا اريد ما عرضك فسقت عقدا عاريا. ممكن. واضح ولا لا؟ لكن عقد الرهن هذا لازم من جهة الراهن. الان انا الراهن انا الذي ساره الكتاب. جائز من جهة مرتهن. نفترض انني اخذت الكتاب الاستاذ اقبال عارية ووضعته رهنا عند الاستاذ حسين. جيد؟ فجاءني الاستاذ اقبال وقال فسخت قرية لان عقد العري ايش؟ عقد جائز. نقول لا بعد ان يقبض المرتهن ان تتعلم انني ساعيره صح؟ انت تعلم ان هذا الكتاب ساعيره لهذا المردين بعد ان يقبض المرتهنون اين المعارة رهنا؟ ليس لك ان تطالب بها. فهمت؟ ليس لك ان تطالب بها. متى متى طالب بها قبل ان يقبضها. انظر ماذا قال. ولا رجوع عن المالك. من المالك في مثالنا؟ قال له اه المعير الذي هو من؟ الاستاذ اقبال. بعد قبض المرتهن. من هو المرتهن؟ الاستاذ حسين العارية. اذا ليس له ايش تفهم من هذه العبارة؟ قال ولا رجوع للمالك بعد قبض مرتهن العارية لا رجوع للمالك بعد ان يقبض المرتهن العاري. ايش تفهم؟ ان له الرجوع قبل ان يقبض المرتهن العارية. اتضح ولا لا؟ اذا قوله بعد قبضي هذا قيد. اخرج رجوعه قبل القبض من المرتهنين للعارية فانه يجوز. فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ جيد قال فلو تلف الان بيفرع مسألة ثانية المسألة الاولى ايش؟ شف عندك اصل ايش هو الاصل؟ الاصل انه يجوز رهنوا عين معارة بثلاثة شروط. هذا اصل. طيب عرفنا هذا. المسألة الثانية هل يجوز للمال ان يرجع او لا يجوز؟ نقول اذا رجع بعد ان قبض المرتهن العين المعارة لا يجوز. او رجع قبل ذلك جائز. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الان. اذا حصل تلف حصل تلفون العين المعارة. انا استعرت من الاستاذ اقبال الكتابة لارهنه. ثم تلف الكتاب انتبه معي تلف الكتاب. الرهن اذا تلف بلا تعد ولا تقصير يضمن او لا يضمن الرهن اذا تلف بلا تعد ولا تقصير يظمن او لا يظمن لا يظمن. العارية اه شوف في فرق الست شعرت الكتاب من الاستاذ اقبال. حتى اجعله رهنا عند الاستاذ حسين. تلف الكتاب. هل الكتاب هذا يضمن او لا يضمن تفصيل شوف ايش بيقول لك الان قال فلو تلف ايش الذي تلف؟ العين التي استعيرت لتكون هنا رهنا فلو تلف في يد الراهن ظمن يعني لو انا استعرت الكتاب قبل ان اعطيه للمرتهن الذي هو الاستاذ حسين قبل اعطائه له تلف. اذا تلف عند من؟ ها مختلفة عند الراهن. قال فلو تلف في يد الراهن تلف. لماذا؟ عفوا. فلو تلف في يد الراهن ظمن. يعني في يدي انا ضمن لماذا ضمن؟ لانه عقد عاريات. لانه عقد عارية. انا استعرته الان. فيد المستعير يد ايش؟ يد ضمان الفتح المعين وتقوم قرأته في ابي شجاع تعرف ان الذي في ابي شجاع هذا عبارة عن يعني ايه سندوتشات يعني مقارنة بهذا فاذا قرأت هنا ثم ذهبت تقرأ في التحفة ستنظر ان هذا عبارة عن سندوتشات صغيرة يعني. واضح ولا لا يعني هذه المسائل التي ربما اوه هذا تفريع طويل تفريع بعد تفريع. ها هذا ليس شيئا امام ما يوجد بعدين في المطولات. هذا عن اختصارات للمسائل من شروح المنهاج. خاصة من كتب العلامة بن حجر رحمه الله. قال فلو تلف في يد الراهن ظمن لان انه مستعير الان اتفاقا. هذه السورة الاولى او في يد المرتهن. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش تقدير الكلام؟ او تلفت العين المستعارة في يد مرتهن. من يعني في يد من؟ في يد الاستاذ حسين. تمام. قال فلا ضمان. اه لا ضمن على من؟ طبعا الكلام هنا اذا حصل التلف بلا تعد. قال فلا ضمن على من؟ لا ضمان عليهما. على من؟ وعلى من لا ضمان لا على الاستاذ حسين لانه مرتهن والمرتهن اذا تلفت العين المرهونة عنده لا يضمن ولا ضمان عليه ايضا لماذا ضمن علي انا انا لا ضمن علي لانه لا يسقط شيء من الدين بسبب تلف الرحمة. وانا قد اخبرته انني سارهن العين المعارة. فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال. فلو تلف في يد الراهن ظمن لانه مستعير الان اتفاقا. او تلف في يد المرتهن. تلف من عندي للتوضيح. او تلف في يد مرتهن فلا ضمان عليهما. على من ومن على الراهن والمورتين. طبعا محله اذا لم يوجد تقصير. لماذا؟ شف التعليم. اذ اذ هذي للتعليم اذ المرتهن امين. هذه علة عدم ضمان المرتهن. الذي هو الاستاذ حسين. امين. والامين لا يضمن واظح يا شيوخ انا ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن هذا تعليل لعدم ظمان الراهن اذا لم يسقط الحق علي. ايش معنى لم يسقط؟ يعني الدين ما زال الدين ما زال علي. فالحق ما زال ثابتا عن لم يسقط شيء منه. وبالتالي لا ضمان علي ولا ضمان عليه. فهمتم علي ولا لا؟ اه. نعم استثناء استدراك. شوف ايش قال نعم اهن فاسدا ظمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. ايش معنى ان رهن فاسدان؟ هاي من بيقول لي هذا؟ من بيقول لي ان رهن فاسدا فلا ضمان عليهما. نحن نتكلم في ايش المسألة الان؟ رن الايش؟ العين متى يكون رهن العين المعارف فاسدا؟ احسنت. اذا اختل شرط من الشروط الثلاثة. نحن كم ذكرنا شروط؟ ثلاثة منها ان يأذن المعيل برهن هذه العين نفترض انني استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال ولم اقل له انني سارهنه. فرهنته. هنا علي الظمان لان هذا الرهن للعين المعارة رهن فاسد. قال نعم ان رهن فاسدا ايش معنى اذا ممكن تكتب رهن فاسدا بان اختل فيه شرط من الشروط السابقة. اتضح الشيوخ. قال نعم ان رهن فاسدا ظمن بالتسليم. من الذي ظمن؟ ظمن الراهن بتسليم العين المعارة للمرتهن. فهمتم معنى آآ معنى العبارة ظمن الراهن بتسليم العين بتسليم العين المعارة للمرتهن. جيد؟ قال بس شوف العبارة هنا شوف ايش بيقول ايش قال بعدها ايش قال على على ايش الصيغة هذي تسمى صيغة تبري وكأنه لا يوافق على هذا. على ما قاله غير واحد. فهمتا؟ وكأن صاحب فتح المعين لا يوافق على هذا. تبرأ منه. قال على ما قاله غير واحد. لان في بعض الشافعية قالوا حتى في الرهن الفاسد لا يضمن وبعدين وبعدين بيجيب لك مسألة فاسد العقود لها حكم صحيح العقود في الظمان وعدم الظمان هذه مسألة تذكر في الفقه وتذكر في اصول الفقه ايضا. نعم. يعني اقصد في كتب تخريج الفروع الاصول. ثم قال نعم ان فاسدا ضمن بالتسنيم على ما قاله غير واحد. مسألة ثالثة الان من مسائل ايش؟ من مسائل من مسائل راهن العين المعارة. رهن العين المعارة. شف ذكر لك مسألة ايش؟ انه ليس للمالك الرجوع. وذكر مثلا التلف مفصلة فيها. الان سيذكر نفترض انا اخذت الكتاب من الشيخ اقبال. واستأذنت من الشيخ اقبال يا شيخ اقبال هذا الكتاب استعيره منك حتى اجعله رهنا عند الاستاذ حسين. واضح؟ كم الدين ما جنسهما قدره من؟ الاستاذ حسين عرف الشروط كل شيء تمام الحمد لله. جاء موعد دفع الدين ما استطيع ان ادفع عجزتوا هل يباع الكتاب او لا يباع؟ هنا السؤال هذه المسألة جديدة الان الكتاب ملك من ملك الاستاذ اقبال هل يباع الكتاب الاصل في اخواني؟ الاصل ان الشيء المرهون يباع من اجل وفاء طيب اذا كان هذا الشيء مرهون ملك للمدين الامر واضح لكن الان الشيء المرهون ليس ملكا بل هو ملك لشخص اخر. هل يباع او لا يباع؟ شف ايش بيقول؟ قال ويباع المعار. بمراجعة مالك يباع المعاق من الذي يبيعه؟ القاضي حاكم. القاضي هو الذي يبيع. ليس الاستاذ حسين تمام قال ويباع المعار. بمراجعة مالكه يعني ما يبيعه مباشرة القاضي لا يأتي بالاستاذ اقبال الاستاذ اقبال حل الدين على صاحبك ولم يدفع الدين. نحن سنبيع الكتاب. ماذا لان ممكن الاستاذ يقبل يقول لا لا تبيعوا الكتاب هذا الكتاب انا احتاجه. انا ممكن ادفع الدين عنه اي عني. تمام بمال اخر اعطيكم دنانير اعطيكم بقرة اعطيكم سيارة المهم هذا الكتاب لا يباع. ممكن انه يفدي الرهن شيء اخر فلا بد من مراجعة من؟ المالك الذي هو في المثال المعير. قال ويباع المعارض مراجعة ماله عند حلول الدين. نفترض الاستاذ قال بيعوا الكتاب. وليس له حق ان يمتنع لو قال استاذ لا تبيعوا الدين عفوا لا تبيعوا الكتاب يجبره الحاكم بان طبع تحقق الشروط الشروط السابقة انني اخبرتك واستأذنتك ان اجعل الكتاب رهنا الكتاب المعار رهنا قدمت وعلمت المرتهن وعلمت الجنس وعلمت القدر ان المقصود من الرهن يحصل. والمقصود من الرهن ان استوفى الدين من تلك العين. فهمت علي؟ وانت لم تقم بفداء. العين بشيء اخر. اذا لو قالوا ستقبل لا يباع يجبره الحاكم على البيع. طيب نفترض انه بل قال بيعوا الكتاب. كم الدين؟ عشرة ملايين روبية. بعنا الكتاب نفترض اننا بعنا الكتاب بعشرين مليون ربيع. ندفع عشرة مليون لصاحب الدين والباقي نردها على الاستاذ اقبال. لا الاستاذ اقبال يبقى له كم علي؟ اه يبقى له الجزء العشرة الملايين ادفعها له. ولذلك قال هنا ايش؟ شف ايش قال؟ قال ثم يرجع المالك. من المالك؟ في مثال الاستاذ اقبال على الراهنين الذي هو انا بثمنه الذي بيع به. شف لاحظ معي. يرجع بماذا بالثمن الذي بيع به ليس بالقيمة. قد تكون القيمة قيمة المثل اقل. قد تكون قيمة المثل اكثر. قد مساوية لا تيرجع بقيمة المثل. لا بالثمن الذي دفع مقابله. قال بالثمن الذي بيع به سواء كان اكثر من قيمة المثل او يساوي قيمة المثل او اقل من قيمة المثل. اتضح فهم ان شاء الله اعيد قراءة العبارة. ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به. اتضح يا شيوخ؟ طيب ثم مقال ولا يصح بشرط ما يضر الراهن او المرتهنة مسألة جديدة. ولا يصح ايش فاعل؟ يصح عقد الرهن تقدير الكلام ولا يصح عقد الرهن بشرط يضر الراهن او المرتهنة هيا انتبه معي. الشروط في عقد الرهن على ثلاثة اقسام سيادته بقى في السبورة الشروط في عقد الرهن كم قسم؟ ثلاثة اقسام القسم الاول ما هو؟ القسم الاول ما فيه ظرر اما بالراهن واما بالمرتهن. مثال انا قلت مثلا للاستاذ فجر استاذ فجر له دين علي عشرة ملايين اربية قال اريد رهنا. قلت للاستاذ فجر انا اعطيك الرهن مثلا الرهن كتاب. فنحن محسوب يعني يظن اننا من طلاب العلم. نرهن الكتب عادة تمام ما عندنا شيء اخذنا تمام استاذ فجر قالوا يريد رهنا جعلت مثلا كتاب فتح المعين رهن. لكن قلت له بشرط ايش الشرط؟ قلت اذا لم استطع سداد الدين لا تبيع هذا الشرط فيه ضرر على من؟ على الراهن او على المرتهل. على المرتهل هذا الشرط لا يصح. هذا الشرط يفسد عقد الرهن. الو هذا شرط ايش؟ يفسد عقد الرهن طيب مثال اخر قلت له استاذ فجر رهنتك كتاب فتح معين لكن بشرط اذا لم استطع واردت ان تبيع الكتاب اذا لم استطع الوفاء واردت ان تبيع الكتاب لا تبعه الا باكثر كم من ثمن مثله؟ واضح؟ هذا الشرط ايضا يضر بالمرتهن. ليش؟ لانه قد لا يجد من يشتري باكثر من ثمان مئة فهمتهم ولا لا؟ طيب لو قلت مثلا للاستاذ فجر رهنتك الثور رهنتك هذه الارض. بالدين الذي لك علي. قال نعم قبلت لكن بشرط انني انتفع بها لي. هذا الشرط يضر بمن؟ بالراهن. هذه الشروط التي تضر بالعاقدين او بواحد منهما تبطل عقد الرهن. هذا القسم الاول. القسم الثاني الشروط التي ليس فيها غرض ليس فيها فائدة. مثل راهنت الاستاذ فجر. عبدا لكن قلت له بشرط ارهنك هذا العبد على انه لا يأكل الا الخبز. طعام معين. خبز خبز مع دجاج مندي هكذا. فهمتم ولا لا؟ الرهن صحيح. والشرط لا غنى يصح العقد ويبطل الشرع. ما الفرق بينه وبين الاول؟ الاول بطل العقد. الثاني العقد صح وبطل الايش؟ شر. اتضح الفرق. لان هذا الشرط ليس فيه غرض. ما معنى ليس فيه غرض؟ ليس فيه فائدة. طيب القسم الثالث لو اننا شربنا شرطا هذا الشرط من مقتضى العقل مثال انا راهنت الاستاذ فجر كتاب فتح معين. قال لي بشرط اذا عجزت عن الوفاة للدين سابيع الكتاب او سيباع الكتاب. قلت موافق. هذا لا يحتاج الى اشتراطه. لان هذا هو مقصود العقد انه يباع المرهون عند تعذر الوفاء. سواء شرطت او لم تشرط في الحالتين سيحصل هذا. هنا هذا العقد هذا لا يضر في صحة العقد. فهمت علي ولا لا؟ مثال اخر. لو قال لي الاستاذ فجر انا اريد رهنا على الدين الذي لي عليه. قلت ساعطيك الرهن لكن بشرط انني ساعطيك الرهن امام الشهود. انا انني رهان هذا فيه مصلحة لي هذا لا يضر. فالعقد صحيح. اتضح؟ اذا كم صارت القسمة الان؟ ثلاثية. اذا ما الذي يضر صحة العقل الذي يضر صحة العقد هو القسم الاول ما فيه ضرر على المتعاقدين الراهن المرتهن او على واحد منهما باجوس فهمنا؟ هي الان اقرأ شوف ايش قال ولا يصح بشرط ايش تقدير الكلام ولا يصح عقد الرهن بشرط على الاضافة. ولا يصح عقد الرهني بشرطي ما يضر الراهن او المرتهن. ومن باب اولى لو كان يضرهما جميعا. صح؟ كمثال لا يباع هذا يضر من؟ هذا هذا مثال لما هو فيه ظرر بالمرتهن قال الا يباع اي المرهون عند المحل. بكسر الحاء. اي وقت حلول الدين. اتضح يا شيخ ولا لا طيب او الا يباع الا باكثر من ثمين مثل. هذا يضر بمن؟ من مرتهن. قال وبشرط منفعته اي المرهون من مرتهن. هذا يظروه بمن؟ بالراهن ليش ؟ ليش يضر بالراحن؟ يضر بالراهن يا اخواني. لان الراهن لا يمنع من الانتفاع بمرهون هو يملك المرهون. انا عندما اضع البقرة رهنا عند الاستاذ حسين. انا مالك والاستاذ حسين له حق التوثق. فانا انتفع بالبقرة. اخذها واحرث احرف بها الارض واخذ لبن قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن عن صاحبه. اي لا يمنع صاحب الرهن من الرهن اي من الانتفاع به لهوبه وعليه ظلمه. رواه ابو داوود. وبالتالي الاستاذ حسين المرتهن له حق والثق وتبقى يده ايده الحسية على الرهن اي على العين مرهونة. اما الانتفاع فهذا حق لي انا مالك الرهن فلو اشترطنا ان المنافع له هذا لا يكون رهنا حينئذ هذا سيخرج من باب الرهن لباب اخر الى باب الاجارة اذا كان بمال او باب العارية ليس رهنا هذا. فهمتم؟ فهذا ينافي. ينافي عقد الرهن قال وشرط منفعته اي ان يشترط المرتهن منفعة المرهون. هذا يضر باحدهما يضر بمن؟ يضر بمن؟ اه يضر بالراحة. شوف ايش قال. ايش بعده عندكم؟ وكسرت منفعتي اي كأن او في او موجود او. موجود او لا قبلك انت. اه كان الاولى ان ياتي باول. لان هذه في الحقيقة سورة رابعة. ولذلك شوف عندك في اعانة الطالبين لو كان عندكم نبه على هذا كان الاولى ان يأتي باول. قال كأن تقدير الكلام او كأن يشرطا. ان الزوائد الحادثة كثمر الشجر مرهونة. انا رهنته البستان. رهنته المزرعة. وعندما دهنته المزرعة لم يكن الثمر موجودا في الشجر. في فترة الرهن حصل الثمر السؤال لو ان الاستاذ حسين المرتهن قال عندما رهنته البستان رهنتني البستان انا اقبل الرهن بشرط ان الثمر اذا ظهر يكون مرهونا ايضا. فهمتم ولا لا؟ هل يصح هذا او لا صحي فيه ضرر على من هذا؟ على الراهن. على الراهن. نقول هذا لا يصح. ليش لا يصح لسببين. اولا الحديث السابق. ايش الحديث السابق؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه. اذا الفوائد التي تؤخذ من العين المرهونة تكون لمن تكون لمن؟ تكون للراهن لهو غنمه. وعليه غرمه. اي نفقة العين المرهونة على من اه على الراهن. رهنت البقرة والثور يحتاج الى طعام. هذا عليك انت ليس على المرتهل. له غنمه وعليه غرمه. هذا اولا الامر الثاني يا اخواني لان هذه الثمرة التي ظهرت لو جعلناها مرهونة لو جعلناها مرهونة لادت ذلك الى جهالة العين المرهونة. لانك انت لا تدري كم كم ستظهر من الثمرة؟ قليل او كثير جيدة او رديئة واضح ادى هذا الى الجهالة ولديك هذا شرط لا يصح. قال كأن يشرطا ان الزوائد الحادثة ثمر الشجر مرهونة. كأن يشرطا ان الزوائد اسم ان مرهونة خبر ان شوف ايش قال قال فيبطل الرهن في الصور الثلاث. كان الاولى ان يقول فيبطل الرهن في السور الاربع لانه ذكر اربع سور. لكن الرابعة لم يعطف باو. واضح؟ كان الاولى ان يقول فيبطل الرهن في السور الثلاث لاحظ معي ما الذي يبطل يبطل الرهن كله؟ ليش؟ هذا من القسم الاول انا قلت لك الشروط في الرهن كم؟ اقسام ثلاث اقسام ما كان فيه ضرر لاحد متعاقدين للراهن او المرتهن هذا يبطل عقد الرهن انتم معي او سافرتم؟ ما زلتم هنا؟ جيد. ثم قال رحمه الله ولا يلزم رهنك الهبة الا بقبض بما مر في قبض المبيعين باذن من راهن يصح تبرعه. مم. عقد الرهن عقد دون جائز من جهة لازم من جهة. وانتم تعلمون ما معنى العقد الجائز؟ صح؟ ما هو العقد جائز ما جاز فسقه. صح بعد انعقاده. ما هو العقد اللازم؟ ما لا يجوز فسخه بعد انعقاده والعقود يا اخواني العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. عقد لازم من الطرفين كعقد البيع وعقد الاجارة. وعقد جائز من الطرفين. كعقد الوكالة والشركة. وعقد لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن والكتابة. فان عقد الرهن لازم من جهة الراهن جائزون من جهة المرتهل. اي ان المرتهن له ان يفسخه متى شاء عقد الكتابة لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب من جهة العبد. واضح ولا لا؟ طيب. الان السؤال متى يكون عقد الرحم يا ابا حيدر؟ لازما من جهة الراهن متى يصبح لازما؟ الجواب يصبح عقد الرهن لازما من جهة الراهن اذا قبض العين المرهونة باذن الراهن على جهة الرهن. كم شروط هذي؟ ثلاثة اذا قبض المرتهن العين المرهونة تمام ايوه ايش قلنا باذن الراهن تمام على جهة الرهن. كتبتم اكتبوها حتى اشرحها لكم اذا قبض المرتهنون هذا القيد الاول. العين المرهونة باذن الراهن. هذا القيد الثاني على جهة الرهن هذا القيد الثالث جيد استاذ ازدهار ماذا كتبت؟ اذا قبض يلزم الرهن اذا قبض المرتهن العين المرهونة باذن الراهن على جهة الرهن كتبت هذا؟ جيد. ايش تفهم؟ ايش تفهم؟ انه قبل ان يقبض المرتهن العين المرهونة فان الرهن ليس ليس بلازم. مثال انتبه معي. انتبه. علي دين للاستاذ اثال. قدره عشرة ملايين روبية. قال لي الاستاذ هل اريد رهنا؟ فقلت للاستاذ اثان رهنتك هذا الجوال. قلت رهنتك هذا الجوال قال قبلت تم اللفظ بيني وبينه صح؟ تم اللفظ. هل بمجرد اللفظ يصبح الرهن لازما؟ لا متى يصبح لازما؟ اذا قبضه. قبل القبض حتى لو تم اللفظ لا يصبح الروح مناسبة اذا عقد الرهن لا يلزم باللفظ بالصيغة وانما يلزم بالقبظ كالهبة لو قلت لواحد منكم وهبتك هذا الهاتف. قال قبلت جيد لا يصبح مالكا له. الا اذا قبض فعقده الرهن وعقد الهبة لا يترتب الاثر فيهما اللزوم فيهما الا بالقبض بل في الهبة حتى التملك لا يكون الا بالقبض. اتضح يا شيخ ولا لا؟ اذا قبل القبض ليس متى يكون لازما بعد قبض المرتهن؟ هذا الشرط الاول ايش قلت لك الشرط الثاني؟ باذن الراهن. طيب لو ان الاستاذ اثى قبض العين المرهونة بغير اذنه. واضح؟ لا يكون لازما. انما يكون ملازما اذا قبض العين المرهونة باذن مني. الثاني هذا تمام الثالث ايش هو الثالث على جهة الرهن ايش معنى على جهة الرهن؟ لو انا انا الراهن والاستاذ اثل ايش؟ مرتين لو انا الاستاذ اثار الهاتف. ثم ادعيت انني اعطيته الهاتف وديعة وليس رهنا. وادعى اهو انني اعطيته الهاتف رهنا ولا لا؟ انا ادعي انه وديعة. اعطيته على جهة الامانة والوديعة. وهو يدعي بانني اعطيته على جهة الرهن. المصدق من؟ يصدق الدافع بيمينه. انا اصدق انا اصدق بيميني. وحينئذ لا يكون هذا رهنا. فهم اذا متى يصبح عقد الرهن لازما الجواب اذا قبض المرتهنون العين المرهونة باذن الراهني على القبض اذا كان في غير المنقول في العقار يكون بالتخلية. واذا كان في المنقول القبض يكون بنقله. واذا كان مما يتناول القبض بتناوله. صح ولا لا تذكرون هذا؟ ان شاء الله. قال ولا يلزم الرهن كالهيبة الا بقبض بما مر في قبض هذا الشرط الاول لابد من قبض مرتهن. الشرط الثاني باذن من راهن. ها يصح تبرعه. لابد ان الراهن هذا الذي اقبض بالغ عاقل له اهلية تبرع. فلا يكون لازما الصبي ولا المجنون ولا السفيه. ولذلك ايش قال لكم في صفوة الزباد للراهن الرجوع مالا يقبضي مكلف. في بعض النسخ للراهن ما لم يقبضي مرتهن باذنه حين رضي. وزدتكم شرط ما هو الشرط؟ وذاك شرطين هنا. القبض وباذن من الراهن وزدتكم شرط على جهة الرهن. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويحصل الان انا قبل تحقق هذه الامور الثلاثة انا الراهن يجوز لي الرجوع يعني مثال لو قلت استاذ حسين استاذ حسين رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي قال قبلت الرهن لكن لم يقبض الان لازم او جائز بالنسبة لي ها جائز. طيب ما دام انه جائز. هل هل يجوز لي الرجوع او لا يجوز؟ يجوز لي الرجوع. طيب كيف ارجع؟ عندك اكثر من طريقة في الرجوع. مثال الطريقة الاولى انك بالقول بالقول تقول رجعت في الرهن. ما دام انك لم تقبض رجعت او تقول فسخت الرهن او تقول ابطلت الرهن. فهمت؟ حتى تم اللفظ ما دام انه لم يقبض لك الرجوع بالقول هذا الرجوع بالقول. والرجوع بالقول يا اخواني ما ذكره المصنفنا. الرجوع بالقوة ما ذكره لانه واضح ما يحتاج يذكره. واضح؟ هم. وهنالك رجوع بطريقة اخرى. ايش من طريقة الرجوع بتصرف يزيل الملك. انا قلت للاستاذ حسين رهنتك هذا الجوال هذا الهاتف بالدين الذي علي قال قبلت الرهن وقبل ان اقبضه بعت الهاتف. فهمتم؟ الان انا تصرفت في الهاتف تصرفا ازال الملك. اذا بطل الرهن. او قلت وهبتك يا وافي هذا الهاتف قال وافي قبلت الان تصرفت في الهاتف تصرفا ايش؟ يزيل صح ولا لا؟ اه. او قلت مثلا يا عبدان رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي خلاص بطل بطل الرهن الاول ليش؟ لان يقول لك طيب الرهن هذا لا يزيل الملك نعم لكنه يؤول الى ازالة الملك تعلق به حق الغير هنا حق عبدان. صح ولا لا؟ تظحها شيوخ جيد قلت مثلا الاستاذ حسين يا استاذ حسين رهنتك هذا العبد. بالدين الذي لك عليه قال قبلت الرهن. وثم قبل ان اسلمه قلت للعبد انت حر. هذه تصرفات ايش؟ تزيل الميل. طيب لو قلت مثلا يا شيخ حسين رهنتك هذه الدار بالدين الذي لك علي. قال قبلت الرهن. ثم اجرت الدار. هل يبطل الرهن ولا يبطل لا يبطل لان هذا التصرف لا يزيل الملك. قلت مثلا الاستاذ آآ رحمة اين استاذ رحمان؟ قلت يا استاذ رحمات يا استاذ رحمة رهنتك هذه الدار بالدين الذي الذي لك علي ثم اعرت الدار للاستاذ لطفي اعرتها اعارة يبطل الرهن لماذا لا يبطل؟ لان الاعارة لا لا يزيل الملك وتضحي شو يقولوا له لا جيد هذا اذا ما الذي يزيل او ما الذي يمكن للراهن ان يرجع فيه؟ اما بالقول واما ما بتصرف يزيل الميت. طيب انا شي دقيق معكم في مسألة انا قلت للاستاذ حسين يا استاذ حسين رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي. قال قبلت الرهن تم عقد الرهن ان يبينه لكن لم يقبض ثم قلت مثلا للاستاذ وافي وهبتك هذا الهاتف قال قبلت الهبة. وايضا استاذ وافي لم يقبض. فهل الهبة هل الهبة قبل القبض يملك فيها الموهوب العين او لا؟ طيب هل الان في هذه السورة يبطل الرهن او لا يبطل؟ شف اذا انا قلت للاستاذ وافي ذلك الكلام واقبضته بطل ما في اشكال لكن لو قلت له ولم اقبضه يبطل الرهن ولا يبطل؟ هنا خلاف بين الفقهاء فمنهم من من قال يبطل اكتفاء باللفظ في الهبة. والظاهر انه لا يبطل. تمام. الا اذا حصل القبض لان ان الهبة لا تلزم ولا تملك الا بالقبض. وان كان العلام الرملي فيما رأيت في كلامه يقول يكفي اللفظ قرره ايضا العلامة البيجوري في الحاشية. اتضح الشيوخ ولا لا؟ فهمتم؟ هاي الان بعد هذا نقرأ هنا. قال ويحصل رجوع عن الرهن قبل قبضه. شف قبل قبضه هذا احتراز من ايش؟ هذا احتراز من ايش؟ انه بعد الاقباض ليس للراهن رجوع. قال قبل قبضه بتصرف وقبل التصرف نقول ايش؟ قبل التصرف بايش بقول بقول صح؟ نعم. مثل فسخت الرهن ابطلت الرهن رجعت عن الرهن. قال يزيل الملكة ما مثل ماذا؟ الذي يزيل الملك؟ قال كالهبة. مم. نقول كالهبة لكن نزيد قيدا. بشرط ان تكون مقبولة هذا الاقرب والله اعلم. قال والرهن لاخر هذا المثال الذي ذكرته بين الاستاذ عبدان والاستاذ حسين. تمام انا قلت للاستاذ حسين انت كهذا الهاتف بالدين الذي لك علي قال قبلت ثم راهنتوني الاستاذ عبدان. فالرهن الثاني ابطل الاول تمام لماذا؟ لانه تعلق بهذه العين حق للغير. قال والرهن لاخر ايش بعدين عندكم ايش عندكم؟ لا بوطأ بدون واو صح؟ لا بوطء ها انا رهنت الامة راهنت امة ووطئت الامة المرهونة. هل وطأ الامة المرهونة يبطل الرهن او لا؟ لا يبطل الرهن. الا اذا حملت من ذلك الوطن. هذا شيء اخر. قال وتزويج انا رهنت امة او رهنت عبدا ثم زوجته اي زوجت العبد المرهون او الامل مرهونة. تزويج العبد المرهون او تزويج الامل المرهونة لا يطيل الرهن. ليش لانه ابتداء يجوز لك ان ترهن العبد المزوج. ان ترهن الامل مزوجة ابتداء فكذلك لو طرأ الزواج فيما بعد لا يؤثر واضح؟ قال ولا ولا يحصل الرجوع بموت عاقد. اي لو مات العاقد سواء كان العاقد هو الراهن او المرتهن فانه لا يحصل الرجوع بل يقوم الوارث مقامه. بل يقوم الوارث يعني لو مات الراهن قام موارثي مقامه. لو مات المرتهن يقوم وارثه مقامه في القبظ. لو مات الراهن يقوم الوارث في الاقبال ولا يحصل الرجوع. وهرب المرهون رهنته العبد. رهنته العبد ثم هرب العبد لا يكون ذلك رجوعا. فهمتم؟ لا يكون ذلك رجوعا. ثم قال رحمه الله وليد في المرهون لمرتهن هذا نجعله في الدرس القادم. يكفيكم هذا. هذا يكفيكم لكن شف نصيحة اقرأ الدرس مرة اخرى. اقرأ لا لا تقرأ يوم الاربعاء. اقرأ اليوم. ما زالت المعلومات فريش طازجة في ذهنك. تمام؟ اعد قراءة الدرس اليوم مرة اخرى حتى تفهم جيدا. تمام؟ نعم. نحن ما ادري اظن اظن الدرس الراهن يحتاج منا الى ثلاث مجالس هذا الاول باقي اثنان. واظن سنقف في شعبان على الرهن. لا نأخذ الذي بعده ربما. لاننا نخشى ان نأخذ شيئا ثم نقف في رمضان في وسط درس لا يصلح. حياكم الله. نكتفي بهذا. والله اعلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين