﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.100 --> 00:00:48.100
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. هذا هو الدرس الثاني في شرح قسم المعاملات من كتاب فتح معين العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الايجاب والقبول

3
00:00:48.850 --> 00:01:12.300
الكلام بارك الله فيكم حول اركان البيع. وتقدم ان اركان البيع ثلاثة على وجه الاجمال وهي ومعقود عليه وصيغة. وستة على وجه التفصيل وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالصيغة لانها الركن الاهم

4
00:01:12.500 --> 00:01:29.050
فذكر رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالصيغة ومن تلك المسائل ما سيذكره الان فقال وشرط صحتي الايجابي والقبول ومر معنا في الدرس الماضي ما تعريف الايجاب؟ وما تعريف القبول؟ قال كونها

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.700
بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير اي انه اذا وجد فاصل بين الايجاب والقبول فاننا ننظر في هذا الفاصل. فان كان هذا الفاصل طويلا فان العقد لا يصح

6
00:01:49.850 --> 00:02:12.050
وان كان هذا الفاصل قصيرا فان العقد يصح فان قال قائل ما ضابط الفاصل الطويل؟ الجواب الفاصل الطويل هو ما اشعر بالاعراب فالفاصل السكوت الطويل الذي يشعر بالاعراض لا يصح معه العقد. واما اذا كان السكوت يسيرا اي

7
00:02:12.050 --> 00:02:38.950
لا يشعر بالاعراض كسفتة تنفس مثلا فان هذا لا يضر صحة العقل فقال رحمه الله كونهما اي كون الايجاب والقبول. بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير ثم هذا الشرط الاول ثم ذكر الشرط الثاني فقال ولا تخلل لفظ

8
00:02:39.100 --> 00:03:04.650
واضح؟ اذا هنا ممكن تضع رقم اثنين. الاول رقم واحد والان رقم اثنين. قال ولا تخلل لفظ وان قل نبي عن العقد. قوله اجنبي صفة لللفظ قوله اجنبي صفة لللفظ اي ولا يتخلل لفظ اجنبي وان قل عن العقل

9
00:03:04.650 --> 00:03:32.750
ما ضابط كونه اجنبيا؟ كون ضابط كونه اجنبي بان هذا اللفظ ليس متعلقا بمقتضى العقد ولا متعلقا بمصالح العقد  فلو قال زيد مثلا بعتك هذا الكتاب بالف. ثم سأله عن احواله واخباره واحوال اولاده. واضح

10
00:03:32.900 --> 00:03:57.350
ومن دخل الجامعة ومن لا زال في الثانوية ثم قال ذلك قبلت فان هذا لا يصح. لانه تخلل الايجاب والقبول كلام اجنبي عن العقل حتى وان كان قليلا. هنا يا شيخ مصطفى هنا. حتى وان كان حتى وان كان قليلا. واضح ولا لا؟ فقال هنا

11
00:03:57.350 --> 00:04:19.400
ولا تخلوا لفظ وان قل اجنبي عن العقد. ليس من ليس من الكلام الاجنبي اذا كان من العقد وليس من الكلام الاجنبي اذا كان من مصالح العقد. من مقتضيات العقد مثاله اشتراط الرد بالعين

12
00:04:19.400 --> 00:04:41.500
لو قال له مثلا بعتك هذه الارض. بهذه السيارة بشرط اذا وجدت عيبا في السيارة ساردها عليك قال قبلت واضح؟ فهنا يوجد كلام وهو اشتراط الرد بالعين. اذا وجد العيب في الثمن

13
00:04:42.000 --> 00:05:02.750
هذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لانه من مقتضيات العقد. اذ ان من مقتضيات العقد الرد بالعين. فهمنا؟ فاذا كان الكلام هذا من مقتضيات العقد فانه لا يضر او كان من مصالح العقد. ما مثال كونه من مصالح العقد اذا اشترط الرهن مثلا

14
00:05:03.300 --> 00:05:28.250
فان الرهن من مصالح العقد لان الثمن مثلا اذا كان في الذمة فمن حق البائع ان يشترط رهنا فهذا من مصالح العقل او اشتراط الاشهاد اشتراط الاشهاد. واضح؟ اي ان يكون ثمة شهود على العقد. هذا ايضا من مصالح العقد لانه يقوي العقد

15
00:05:28.250 --> 00:05:49.000
اذا بعبارة اخرى اذا كان الكلام من مقتضيات العقد او كان الكلام من مصالح العقد فان هذا لا يضر  حتى وان تخلل بين الايجاب والقبول. وان كان الكلام اجنبيا لا من مصالح العقد ولا من مقتضيات العقد فانه يضر

16
00:05:49.000 --> 00:06:08.200
قال لا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تخلل لفظ وان قل اجنبي عن العقد وقوله وان قل هذه جملة اعتراضية. قال بان لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه وعرفتم مثال ما هو

17
00:06:08.200 --> 00:06:27.750
ومن مقتضيات العقد ومثال ما هو من مصالح العقل ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط هذا الشرط رقم كم هذا الشرط الثالث من طبعا نحن نتكلم على شروط الصيغة الان. قال ويشترط ايضا ان يتوافق معنى

18
00:06:27.750 --> 00:06:44.650
ان يتوافق في المعنى وفي اللفظ. عفوا معنى لا لفظ فلا يشترط التوافق في اللفظ انما يشترط التوافق في المعنى. ما معنى كونه لا يشترط التوافق في اللفظ؟ يعني لو قال على سبيل المثال

19
00:06:44.650 --> 00:07:06.750
اه بعتك هذا الكتاب بالف تمام؟ قال موافق موافق على شرائه بهذا الثمن. تمام موافق على شراء هذا الكتاب بهذا الثمن يصح. لا يشترط ان يكون اللفظ هنا واللفظ هنا واحد. فمن حيث اللفظ لا يشترط توافق لكن

20
00:07:06.750 --> 00:07:27.200
من حيث المعنى لابد من التوافق. واضح؟ ولذلك قال ويشترط ايضا ان يتوافق معنا لا لفظا ثم اعلى هذا الشرط فقال فلو قال بعتك بالف اي بعتك الكتاب بالف فزاد

21
00:07:27.350 --> 00:07:47.650
او نقص فانه لا يصح قال بعتك هذا الكتاب بالف فقال قبلت شراءه بالفين لا يصح لعدم التوافق في المعنى هذا مثال قوله فزاد لو قال بعتك هذا الكتاب بالف فقال

22
00:07:47.650 --> 00:08:12.950
قبلت شراءه بثمانمائة لا يصح واضح ولا لا لماذا؟ لانه نقص فلم يحصل توافق في المعنى. جيد؟ قال او بالف حالة فاجلا. لو قال له بعتك هذا الكتاب بالف حالة. فقال قبلت شراءه بالف مؤجلة الى شهر. لا يصح. لعدم التوافق

23
00:08:12.950 --> 00:08:29.100
في المعنى هذه الصورة الثالثة الان. السورة الرابعة قال او عكسه. كيف عكسه؟ قال بعتك هذا الكتاب بالف مؤجلة الى شهر قال قبلت شراءه بالف حالة لا يصح لعدم التوافق في المعنى

24
00:08:29.300 --> 00:08:53.650
ثم قال سورة الان الصورة بارك الله فيكم الخامسة او مؤجلة بشهر فزاد. قال بعتك هذا الكتاب بالف الى شهر. فقال قبلت شراءه الف الى شهرين فهمتم؟ ايضا لا يصح لماذا؟ لعدم التوافق في المعنى فقال في هذه السور الخمس قال لم يصح للمخالفة

25
00:08:53.650 --> 00:09:13.600
اي للاختلاف في المعنى. واضح يا شيوخ؟ نعيد قراءة الشرط. قال ويشترط ايضا ان يتوافق معنا لا لفظا فلو قال بعتك بالف فزاد او نقص او بالف حالة فاجل او عكسه او مؤجلة

26
00:09:13.650 --> 00:09:32.250
تمام اهو بيكون او مؤجلة ها صح؟ بالجر ايوه او مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة. اظن هذا اصبح واضحا الشرط الشرط الرابع الان من شروط الصيغة قال وبلا تعليق

27
00:09:32.700 --> 00:09:54.750
اي شرط الايجاب والقبول عدم التعليق قال وبلا تعليق فلا يصح معه اي فلا يصح البيع والشراء ها معه اي مع التعليق قال فلا يصح معه ما مثاله قال ان مات ابي فقد بعتك هذا

28
00:09:55.800 --> 00:10:17.100
جيد او يقول مثلا بعتك هذا الثوب بالف فيقول قبلت شراءه ان رضيت زوجتي هذي اذا كانت الزوجة يعني لها لا يستطيع ان ان يبيع ويشتري الا باذن. ها؟ واضح ولا لا؟ قال قبلت شراءه

29
00:10:17.100 --> 00:10:33.300
رضي الزوجة لا يصح فهمت؟ بارك الله فيكم ليش؟ لان القبول فيه ايش؟ فيه تعليق. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا اذا كان التعليق اذا كان التعليق بما يقتضيه العقد فانه لا يؤثر

30
00:10:33.450 --> 00:10:55.600
يعني مثلا ان اقول ان كان هذا الكتاب ان كان هذا الكتاب ملكي فقد بعتكه بالف فالان التعليق في كونه ملكي ان كان هذا الكتاب ملكي كونه ملكي هذا من مقتضيات العقد. هنا يصح. فاذا كان التعليق بمقتضيات

31
00:10:55.600 --> 00:11:14.800
العقد فان هذا يصح. فهمنا يا شيخ ولا لا فقال هنا رحمه الله وبلا تعليق فلا يصح معه كام مات ابي فقد بعتك هذا قال ولاة كبعتك هذا شهرا هذا ايضا لا يصح

32
00:11:14.850 --> 00:11:28.600
هذا الشرط الخامس من شروط الصيغة. لماذا لا يصح؟ لان الشأن في عقد البيع انه على جهة الثابين. كما ذكرنا ذلك في التعريف واضح؟ وبالتالي لا يصح عقد البيع مؤقتا

33
00:11:28.800 --> 00:11:48.500
واذا كان عقد البيع لا يصح مؤقتا بارك الله فيكم تفهم ان سورة شائعة عند كثير من الناس. ان بعض الناس يحتاج الى قرض تمام؟ فيأتي مثلا اتي انا الى الاستاذ حديد واحتاج الى قرض عشرة ملايين روبية

34
00:11:49.000 --> 00:12:18.950
فيقول الاستاذ حديد يعني لابد ان تعطيني شيئا مقابل هذا آآ الدين فنعمل عقد بيع اخذ ارضه تمام او اعطيه الارظ واخذ العشرة الملايين ربية على ان يستمر هذا اربع سنوات. بعد اربع سنوات ارد عليه العشرة الملايين الاوروبية واخذ الارض

35
00:12:19.850 --> 00:12:40.600
ويكون هو قد استثمر الارض في هذه السنوات الاربع له فهمتم ولا لا؟ وهذا موجود حتى في بلادكم. وهذا يسمى يسمى بيع الوفاء ويسمى بيع العهدة. واضح؟ هذا يسمى بيع الوفاء ويسمى بيع العهدة. وهذا النوع من البيع لا يصح

36
00:12:41.050 --> 00:13:03.550
تمام كما قرر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لان شأن البيع ان يكون على التأبيد لا على التأكيد. تمام؟ وان كان بعض فقهاء الشافعية افتى بصحته تلفيقا بين المذاهب يعني. اخذ من اراء فقهاء الحنفية ولفق اه افتى بصحة هذا العقد. لكن

37
00:13:03.650 --> 00:13:24.200
المعتمد عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يصح. وهذا شائع في كثير من البلاد موجود في حضرموت وموجود ايضا في بلادكم فهمتم الصورة؟ تمام؟ قال رحمه الله تعالى انتهينا الان من شروط الصيغة بحسب ما في هذا الكتاب والا شروط الصيغة اكثر. فقال

38
00:13:24.200 --> 00:13:49.250
رحمه الله تعالى وشرط في عاقد بائعا كان او مشتريا تمام؟ وشرط في عاقد بائعا كان معرب بائعا خبر كان مقدم. ويجوز ان يتقدم خبر كان على كان واسمها صح؟ بخلاف؟ بخلافهن احسنتم

39
00:13:49.250 --> 00:14:16.250
قال وشرط في عاقد بائعا كان او مشتريا. تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون انتبه بارك الله فيك عندنا مصطلحان عندنا مصطلحان المصطلح الاول مصطلح مكلف  مكلف والمصطلح الثاني مطلق

40
00:14:16.450 --> 00:14:59.200
التصرف المكلف من هو؟ البالغ العاقل تمام؟ مطلق التصرف من هو؟ البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه ضد البالغ الصبي لا يصح بيعه. وضد العاقل المجنون لا يصح بيعه وضد غير المحجور عليه بسفه المحجور عليه بسفه لا يصح بيعه. جيد

41
00:15:00.350 --> 00:15:25.050
هنا قال الشرط ما هو؟ قال الشرط ان يكون مكلفا ايهما اعم ان يكون مكلفا او ان يكون مطلق التصرف؟ خطأ ايهما عم ان ان يكون مكلف هذا اعم هذا اعم ليش؟ لان المكلف يشمل مطلق التصرف وغير مطلق التصرف

42
00:15:25.150 --> 00:15:43.150
اذا المكلف اعم من مطلق التصرف. مطلق التصرف هذا اخص لانه بالغ عاقل غير محجور عليه واضح ولا لا؟ هذا اخص وهذا اعم اذا فهمت هذا بارك الله فيك تستطيع ان تقول كل

43
00:15:43.600 --> 00:16:13.250
مطلق. التصرف. مكلف صح؟ وليس كل مكلف مطلق التصرف بناء على هذا كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان يجعل الشرط هنا ليس التكليف. بل ان يجعل الشرط اطلاق التصرف فهمتم؟ حتى يشمل من

44
00:16:13.500 --> 00:16:28.250
حتى اسم الغير المحجور عليه بسفه حتى يشمل يعني غير المحجور عليه يعني يخرج ايش ايضا؟ يخرج المحجور عليه بسفه. فهمتم؟ فكان الاولى ان يعبر يقول مثلا وشرط في عاقد

45
00:16:28.250 --> 00:16:49.150
بائعا بائعا كان او مشتريا اطلاق ها اطلاق التصرف هكذا يقول. تمام. قال تكليف هنا قال تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون. طيب والمحجور علي بسفه يصح ولا يصح؟ على ظاهر عبارته يصح

46
00:16:49.300 --> 00:17:09.950
لكن هو لا يصح ولذلك لو عبر باطلاق التصرف لك قلنا اذا كان الشرط اطلاق التصرف فلا يصح بيع صبي ولا مجنون ولا محجور عليه بسفه فتكون العبارة فتقول عبارة اكثر سدادا. واضح؟ بارك الله فيكم. اه

47
00:17:10.150 --> 00:17:30.650
قال هنا وشرط في عاقد بائعا كان او مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه يعني وكذا لا يصح البيع من مكره بغير حق

48
00:17:31.800 --> 00:17:59.700
من بكرة بغير حق تمام لعدم رضاه ايش مفهوم هذا مفهوم قوله بغير حق انه لو اكره بحق ها فانه يصح بيعه. وذلك كالراهن اذا توجه اليه ان يبيع العين المرهونة لاجل وفاء دينه. واضح؟ الصورة. الصورة مثلا

49
00:17:59.800 --> 00:18:22.500
انا اخذت دينا او علي دين للاستاذ رحمة وجعلته على سبيل المثال هذا القلم رهنا عنده. هذا القلم جعلته رهن عنده. نعم ما المالك القلم؟ انا صحيح ثم صاحب الدين يحتاج الى الدين

50
00:18:23.550 --> 00:18:39.900
فقال استاذ رحمة انا احتاج الى الدين قلت ما عندي فقال اذا نبيع الرهن تمام وذهب الى القاضي يطلب من القاضي ان يلزمني ببيع الرهن. فالقاضي له ان يلزمني ببيع الرهن من اجل وفاء الدين

51
00:18:40.300 --> 00:19:03.200
فهمت؟ حتى وان الزمني القاضي وتم البيع بغير رضا مني فان البيع يصح لان هذا اكراه اكراه بحق. واضح اكراه بحق بارك الله فيكم ان يتوجه الى الانسان بيع بيع آآ ان يتوجه الانسان باعماله من اجل ان يوفي حقا عليه. من اجل

52
00:19:03.200 --> 00:19:25.950
وفي حقا عليه. فقال هنا وكذا من مكره بغير حق مفهومه اذا كان المكره مكرها بحق فانه يصح قال لعدم رضاه هذا كم الان؟ كم شرط الان ها؟ شرطان. الشرط الاول التكليف وقلنا الاول ان يعبر باطلاق التصرف. تمام؟ والشرط الثاني ايش

53
00:19:26.200 --> 00:19:45.100
ها؟ عدم الاكراه. عدم الاكراه. جميل. تمام؟ شرط الثالث لكن الشرط الثالث هذا شرط خاص يعني الشرط الاول والثاني شرطان عامان في كل بيع الشرط الثالث هذا ليس في كل بيع. هذا في بيوع معينة

54
00:19:45.150 --> 00:20:06.750
في اشياء معينة فقال وكذا يشترط اسلام هذا الشرط الثالث. وكذا يشترط اسلام اسلام لتملك على المعتمد لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر. ولتملك شيء من مصحف

55
00:20:06.750 --> 00:20:27.300
الى اخر ما قال انتبه معي. هل يشترط في العاقد بائعا كان او مشتريا ان يكون مسلما او لا؟ نقول الاصل لا يشترط الاسلام فيصح بيع المسلم من الكافر ويصح بيع الكافر من المسلم

56
00:20:27.650 --> 00:20:43.350
ممكن ان الكافر يبيع شيئا على مسلم. وممكن ان المسلم يبيع شيئا على الكافر. ما في مشكلة. الاصل انه لا يشترط الاسلام. الا في اشياء واضح؟ يشترط ان يكون المشتري مسلما

57
00:20:43.700 --> 00:21:01.200
يشترط ان يكون من؟ المشتري مسلما. في اشياء هذي الاشياء ثلاثة مرحبا بالشيخ. اهلا وسهلا. هذي الاشياء التي يشترط فيها اسلام المشتري ثلاثة وطبعا المراد بالمشتري هنا من يشترى له

58
00:21:01.950 --> 00:21:20.950
وليس المشتري الذي يباشر الشراء. بمعنى لو كان شخص كافرا تمام ووكل مسلما ليشتري له هذه الاشياء هذا لا يصح فالمراد من يشترى له وليس ذات المشتري. تمام؟ وبعدين بوضحها اكثر ان شاء الله

59
00:21:21.000 --> 00:21:44.000
ما هي هذه الاشياء الثلاثة التي يشترط فيها اسلام من يشترى له؟ الاول المصحف والمراد بالمصحف هنا كل ما كتب فيه شيء من القرآن وان قل وان كان حرفا كل ما كتب فيه شيء من القرآن وان قل. هذا

60
00:21:44.050 --> 00:22:03.500
لابد ان يكون من يشترى له مسلما ومثل القرآن في ذلك كتب الاحاديث قال العلماء او كتاب فيه حديث ولو كان الحديث ضعيفا لان ضعف الحديث اي الحكم على الحديث بالضعف امر ظني

61
00:22:03.850 --> 00:22:28.400
وليس قطعيا. واضح؟ وكذلك الكتب التي اشتملت على اثار الصحابة والتابعين وقصص العلماء والصالحين كل هذه كل هذه يشترط لها اسلام من يشترى له جيدة شيوخ هذا الامر الاول. الامر الثاني العبد المسلم

62
00:22:29.800 --> 00:22:53.300
يشترط اسلام من يشترى له عبد مسلم يشترط اسلام من يشترى له عبد مسلم. طيب الثالث ايش هو العبد المرتد يشترط اسلام من يشترى له عبد مرتد. اذا كم هذه اشياء؟ ثلاثة. المصحف وماله حكمه

63
00:22:53.300 --> 00:23:16.050
اي حكم المصحف والثاني العبد المسلم والثالث العبد المرتد هذه الامور الثلاثة يشترط اسلام من قاله اياها فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ جيد. طيب. يسأل سائل يقول ما التعليم؟ اما المصحف وما كان في حكم المصحف

64
00:23:16.050 --> 00:23:39.850
لما في تملك غير المسلم له من الاهانة. لانه اذا تملك مصحفا او تملك كتب حديث او نحو ذلك قد يهينها لما في تملك غير المسلم للمصحف وما في حكم المصحف من الاهانة. هذا التعليل الاول. طيب. والثاني لما

65
00:23:39.850 --> 00:24:07.550
في تملك غير المسلم للعبد المسلم من الاذلال. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب والثالث لماذا لا نبيع العبد المرتد على شخص كافر وهو قد ارتد؟ الجواب لان هذا المرتد لا زالت به علقة الاسلام

66
00:24:07.650 --> 00:24:38.800
واضح؟ لا زالت به علقة الاسلام. اذا هذه التعليلات الثلاثة تمنع من ان يتملك غير المسلم هذه الامور الثلاثة. جيد واضح وقلت لك ان هذا الشرط ليس فيمن يباشر الشراء وانما في من يشترى له بمعنى اخر لو ان زيدا هذا لو ان زيدا كافر ووكل مسلما ليشتري له

67
00:24:38.800 --> 00:25:00.250
مصحف نقول لا يصح البيع مع ان زيد مسلم مع ان الوكيل مسلم. تمام؟ لكن من يشترى له ليس بمسلم ونفس الكلام تقوله هذا في العبد المسلم ونفس الكلام ستقوله هذا في ايه؟ في العبد المرتد. واضح؟ هي نعيد قراءة العبارة مرة اخرى. في العبد المرتد حصل

68
00:25:00.250 --> 00:25:26.600
الامام النووي في روضة الطالبين صحح صحة بيع العبد المرتد لكافر. لكن المعتمد عدم الصحة تمام؟ فقال هنا واسلام ها لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه. هذا الاول واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه

69
00:25:26.700 --> 00:25:53.800
وكذا يشترط اسلام لتملك مرتد على المعتمد. هذا الثاني ها لكن الذي في الروضة اي روضة الطالبين واصلها ايش اصل الروضة؟ الشرح الكبير الشرح الكبير الرافعي لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد لكافر. جيد ولا لا؟ واضح. المعتمد عدم الصحة

70
00:25:54.350 --> 00:26:15.750
هذان امران والثالث ايش قال ولتملك شيء تقدير الكلام وكذا يشترط اسلام لتملك شيء من مصحف شف قال شيء ولو حرفا ها شيء يصدق باي شيء. تمام؟ قال شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو

71
00:26:15.900 --> 00:26:38.200
ولو اية تمام حتى قالوا لو كان الكتاب ليس كتاب ليس كتاب تفسير يعني على سبيل المثال كتاب نحو لكن فيه اية للاعراب يحرم بيعه على كافر. واضح؟ يحرم بيعه على كافر. ولو كان في ظل في ضمن علم اخر. ولو كان

72
00:26:38.200 --> 00:26:55.400
انا في ضمن علم اخر. تمام؟ قال ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو اية. وان اثبت لغير الدراسة شوف هنا الكلام اشد من الكلام في ميسي المصحف للمحدث. تمام

73
00:26:55.550 --> 00:27:15.950
هناك الكلام اخف هنا اشد. هنا التعليل اصلا بارك الله فيكم خشية الاهانة. تمام؟ قال وان اثبت وان اثبت لغير الدراسة كما قاله كما قاله شيخنا. ذلك في في في المحدث قلنا يجوز ان المحدث

74
00:27:16.050 --> 00:27:36.050
يحمل تميمة حال كونه محدثا. لانها لم تكتب للدراسة صح كتبت التبرك او للاستشفاء او نحو ذلك. يجوز لكن هنا لا لا يجوز حتى وان كتبت لغير الدراسة. حتى وان كتبت لغير الدراسة. قال

75
00:27:36.600 --> 00:27:59.550
كما قاله شيخنا. اذا كم اشياء هذه؟ ثلاثة نقول بعبارة اخرى هل يشترط اسلام البيع والمشتري؟ نقول نعم. يشترط اسلام من يشترى له احد ثلاثة اشياء وهذه الاشياء الثلاثة. نعود مرة اخرى الى عبارة

76
00:27:59.800 --> 00:28:18.600
قال واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه طب وان كان يعتق عليه وان كان يعتق عليه ها يصح. من من الذي يعتق عليه؟ اذا اذا تملكته عتق عليك. من؟ اصل من الاصول

77
00:28:18.600 --> 00:28:38.600
او فرع من الفروع. واضح ولا لا؟ اذا تملكت اصلا من اصولك. اذا تملكت اباك او جدك او فرعا من فروعك ابنك او ابن ابنك او بنتك او بنت ابنك او بنت بنتك وان نزل واضح؟ يعتق

78
00:28:38.600 --> 00:29:04.250
مباشرة. وحينئذ العلة التي ذكرناها واضح لا توجد هنا. فلذلك قال لك قال واسلام لتملك رقيق لا يعتق عليه تمام يعني لو كان نوضح لكم الصورة اكثر نظرب المثال لو ان زيدا كافر

79
00:29:04.350 --> 00:29:27.600
وابوه عبد مسلم. زيت كافر وابوه عبد مسلم. فذهب زيد الى السوق ووجد اباه يباع  فاشترى اباه الذي هو عبد مسلم. نقول يصح الشراع ولا يصح؟ اه يصح الشراء. ليش؟ لان زيدا بمجرد ان يشتري اباه يعتق عليه. هل في ذلك

80
00:29:27.600 --> 00:29:47.900
اذلال العلة التي علمنا بها ايش؟ الاذلال. هل يوجد اذلال؟ انتفت العلة. واضح؟ واضح الصورة. جيد. فقال هنا واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه وكذا يشترط اسلام لتملك مرتد على المعتمد

81
00:29:48.100 --> 00:30:15.550
لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر ثم قال ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو اية وان اثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا يعني العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. جميل. ثم قال الان هذا شرط خاص اخر

82
00:30:15.550 --> 00:30:42.550
اذا عندنا شرطان عامان اطلاق التصرف واحد والثاني ايش؟ عدم الاكراه هذان شرطان عامان تمام وعندنا شرطان خاصان الاسلام في الاشياء الثلاثة وعدم الحرابة. ما معنى عدم الحرابة؟ اي الا يكون الكافر حربيا. الا يكون الكافر حربيا

83
00:30:42.550 --> 00:31:05.850
لو كان الكافر حربيا فانه لا يصح النبي عليه السلاح. انظر ماذا قال. ويشترط ايضا عدم هرابة من يشترى له الة حرب هنا قال من يشتري الة حرب اي نفس الكلام من يشترى له الة حرب سواء باشر الشراء بنفسه او وكل

84
00:31:05.850 --> 00:31:27.900
مسلما يشتري له الة الحرب نفس الحكم. واضح يا شيوخ؟ قال ويشترط ايضا عدم حرابة. ايش معنى عدم حرابك يا ادم؟ اي عدمك عدم كونه كافرا حربيا. عدم كونه كافرا حربيا. قال ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة

85
00:31:27.900 --> 00:31:48.950
والمراد بالة الحرب هنا كل ما كان نافعا بالحرب. كل ما كان نافعا في الحرب. سواء من اسلحة الهجوم او اسلحة الدفاع. يعني في اسلحة قديما مثل السيف هذا او الرمح هذه اسلحة هجوم. ها والترس

86
00:31:49.250 --> 00:32:10.700
والدرع ها؟ هذه للدفاع واضح ولا لا؟ سواء اسلحة الهجوم او اسلحة الدفاع. كل ذلك لا يصح ويحرم بيعه الحربي. واليوم تقول نفس الكلام في الاسلحة المتطورة. سواء اسلحة هجومية او اسلحة دفاعية. تمام؟ يحرم

87
00:32:10.700 --> 00:32:30.200
ذلك ولا يحرم بيع ذلك على الكافرين الحربين. قال هنا انتبه معي. قال ويشترط ايضا. طبعا لما قال يعني ايه؟ لا يصح لان هذه الشروط. شروط صحة نحن نتكلم على شروط صحة البيع. يعني حتى لو بيع لا يصح البيع

88
00:32:30.300 --> 00:33:00.750
تمام؟ قال ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة حرب ما مثال الة الحرب؟ قال كسيف هذا سلاح هجوم ورمح ونشاب هذه اسلحة ايش؟ هجوم صح؟ وترسل هذا الدفاع ودرع هذا الذي يلبس من من حلق الحديد دفاع وخيل الخيل هجوم ودفاع صح؟ كيف الخيل ها

89
00:33:00.750 --> 00:33:20.750
قال هذا ملك قال هنا اين يا شيخ اقبال موجود لا يفتى في الخيل يا شيخ اقبال موجود قال هنا ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة حرب كسيف ورمح ونشاب. تمام تعرفون النشاب؟ وهذا

90
00:33:20.750 --> 00:33:45.200
وترس ودرع وخيل. بخلاف الة بخلاف غير الة الحرب تمام بخلاف غير الة الحرب طيب ولو ايش قال؟ ولو مما تتأتى منه اي يمكن هي ليست الة حرب لكن يمكن ان يصنع منها الة حرب

91
00:33:45.400 --> 00:34:06.350
يعني لو مثلا لو قال انا اريد ان اشتري منكم طن حديد  حديد حديد ونحن نعرف ان هذا الكافر الحربي سيصنع منه سيوفا ورماحا ترسان الى غير ذلك فهمتم ولا لا؟ اه. هل يصح

92
00:34:06.500 --> 00:34:24.350
قال هنا بخلاف غير الة الحرب اي فيصح لكن من حيث الصحة يصح. لكن ان غلب على الظن انه سيستعملها في في حرابة المسلمين في محاربة المسلمين يحرم مع الصحة

93
00:34:24.400 --> 00:34:43.500
شف يحرم مع الصحة. اذا ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها شرط للصحة لا يصح اصلا. تمام؟ لكن لو اشترى منك الة هذه الالة ليست الة حرب لكن يتأتى يمكن ان يصنع منها

94
00:34:43.900 --> 00:35:07.100
الة حرب واضح؟ نقول اذا كان هذا الشخص سيصنع منها الة حرب وانت تعلم ذلك فيحرم بيعه لكن مع صحة واضح؟ التحريم شيء والصحة شيء اخر. مثاله بارك الله فيكم اذا بعت عنبا لمن تعلم انه سيصنع منه خمرا

95
00:35:08.050 --> 00:35:32.100
من حيث التحريم حرام لكن من حيث الصحة يصح. تمام؟ فقال هنا قال بخلاف غير الة الحرب ولو مما تتأتى منه. كالحديد ليش؟ قال ما التعليل؟ ما تعليل الصحة؟ قال اذ لا يتعين جعله عدة حرب. يعني قد يستعمله في عدة حرب وقد يستعمله في

96
00:35:32.100 --> 00:35:59.250
شيء اخر في صناعة السيارات مثلا. تمام؟ قال ولو مما تأتى منه كالحديد اذ لا يتعين   ها عدة حرب هذا كله في حق من في حق الكافر الحربي. طيب فان كان الكافر هذا ذميا ليس حربيا. ها شف ايش قال ويصح بيعها بيع ماذا

97
00:35:59.250 --> 00:36:19.250
الحرب. الة الحرب ويصح بيعها ويصح بيع الة الحرب للذمي اي في دارنا. لماذا لان الذمي الذي في دارنا هو في قبضتنا. هو في قبضتنا. واذا كان في قبضتنا فيصح له فيصح ان

98
00:36:19.250 --> 00:36:37.350
ان نبيع عليه الة الحرب لانه في قبضتنا ويفهم من هذا التعليل انه لو كان هذا الذمي سيشتري الة الحرب وسيوصلها للكفار الحربيين ها انه لا يصح لانه حينئذ ستخرج من قبضتنا

99
00:36:37.550 --> 00:37:00.800
فهمتم؟ يعني اذا كان هذا ذمي سيشتري الات الحرب وسيوصلها ها؟ الى الحربيين حتى يقاتلون بتلك الالة فان هذا فان هذا لا يصح والله اعلم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. وشرط في المعقود عليه. الان انتهى من شروط ماذا

100
00:37:01.100 --> 00:37:28.400
العاقل وخلاصة الكلام في شروط العاقل انه يشترط شرطان في كل عاقل تمام؟ ويشترط شرطان في عاقل مخصوص. جيد؟ ثم ذكر شروط معقود عليه. والمعقود عليه شروطه خمسة المصنف رحمه الله تعالى ذكر من الخمسة في المتن وفي الشرح اربعة. وترك واحدا وهو ان يكون

101
00:37:28.400 --> 00:37:46.750
منتفعا به شرعا ان يكون منتفعا به فهذا لم يذكره. ان يكون منتفعا به شرعا لا يذكره. فغير ينتفع به لا يصح بيعه. والذي لا ينتفع به بارك الله فيكم لا ينتفع به لاحد امرين

102
00:37:46.900 --> 00:38:17.100
اما لخسته واما لقلته اما انه لا ينتفع به لخسته تمام كالحشرات تمام؟ واما يعني كالحشرات في الغالب والا بعض الحشرات كملكة النحل ينتفع بها اليعسوب. تمام؟ فالحشرات الغالي واما لا ينتفع به لقلته كحبة حنطة كحبة ارز. هذا لا ينتفع به لقلته فلا يصح بيعه

103
00:38:17.550 --> 00:38:40.150
جيد ولما اقول يشترط ان ينتفع به اي في الحال او في المآل فيصح ان تشتري قمارا صغيرا جحشا صغيرا. مع انه لا ينتفع به الان. يعني هو بماذا ينتفع بالحمار؟ بالركوب عليه او حمل الاشياء

104
00:38:40.150 --> 00:38:58.600
تياء صح ولا ينتفع باكل لحمه صح وبالتالي الان الحمار صغير هذا لا يحمل ولا يركب عليه في الحال لكن في المآل؟ نعم. فيصح بيعه. اذا لما اقول ينتفع به سواء ينتفع به في الحال او انتفع به في

105
00:38:58.600 --> 00:39:29.050
تقبل في المآل. جيد قال رحمه الله تعالى وشرط في معقود عليه مثمنا كان او ثمنا. مثمنا يعني سلعة كان او ثمنا. واحد الشرط الاول ملك له ملك له اين العاقل عليه؟ اي يشترط ان يكون العاقد عليه ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. يشترط ان

106
00:39:29.050 --> 00:39:51.850
يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. هكذا عبر المصنف رحمه الله تعالى ولو انه قال ولو انه قال كما قال غيره يشترط ان يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه لكان اولى. لان التعبير بقوله له

107
00:39:51.850 --> 00:40:17.450
ولاية اعم قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا تمام وقد يكون ممن اذن له الشرع في البيع قد يكون ماذا مال قد يكون مالكا ها وقد يكون وكيلا ليس مالكا الوكيل ليس مالكا فانا لو قلت مثلا للاستاذ مصطفى وكلتك يا استاذ مصطفى

108
00:40:17.450 --> 00:40:38.550
ان تبيع هذا الكتاب فهو عندما يبيع الكتاب هل هو مالك للكتاب؟ لا ولكن وكيل صح؟ وقد يكون ممن اذن له الشارع في البيع مثل مثل الاب والجد في مال المحجور عليه. صح؟ فالاب له ان يبيع مال الصبي

109
00:40:38.900 --> 00:40:50.350
والجد له ان يبيع مال الصبي اذا كان في ذلك مصلحة لهما اذا كان في ذلك مصلحة لهم مع انه مالك او غير مالك؟ ليس مالك. لكن له اذن في الشرع

110
00:40:50.550 --> 00:41:13.250
وايضا الملتقط كما درستم في احكام اللقطة وكما ستدرسون ان شاء الله اذا وجد شيئا اذا وجد لقطة يسرع اليها الفساد كان وجد طعاما الم يقرر الفقهاء انه يبيعه ويحتفظ بالثمن لصاحبه؟ من الذي اذن له ان يبيع

111
00:41:13.250 --> 00:41:39.100
هل هو مالك او غير مالك؟ غير مالك. ولذلك التعبير الاولى حتى يعم الصور ان يقول ان يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه. سواء كانت الولاية بملك او وكالة او اذن من الشارع. حتى تدخل جميع هذه الصور. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال رحمه الله

112
00:41:39.100 --> 00:41:56.200
وشرط في معقود عليه مثمنا كان او ثمنا ملك له اي للعاقد عليه تمام فلا يصح بيع غير المالك. وذلك لحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بيع الا

113
00:41:56.200 --> 00:42:13.950
افيما تملك لا بيع الا فيما تملك قال تفريعا على هذا الشر واتى بالفاء التي تفيد التفريع. قال فلا يصح بيع فضولي لا يصح بيع فضولي. تمام لا يصح بيع فضولي

114
00:42:14.100 --> 00:42:33.550
من هو الفضولي الفضولي تعريفه كالتالي من ليس مالكا ولا وكيلا ولا ولا له ولاية من ليس مالكا ولا وكيلا ولا له ولاية. عكس الاول تماما. هذا الفضولي. من هو الفضولي

115
00:42:33.600 --> 00:42:53.600
من ليس مالكا ولا وكيلا ولا له ولا له ولاية. خرج الاب والجد لهما ولاية. صح ولا لا؟ اذا هذا هو الفضولي هل يصح بيع الفضول او لا يصح؟ ها؟ قال لا يصح. مذهب الشافعية. نقرر الخلاف في المسألة قبل ان نقرأ ونفرع. مذهب الشافعي

116
00:42:53.600 --> 00:43:13.600
والحنابلة رحمهم الله تعالى ان بيع الفضولي لا يصح مطلقا. حتى وان اجازه المال بعد ذلك. واضح؟ يعني شخص على سبيل المثال ها يحمل كتابي فوجد شخصا في السوق يريد ان يشتري الكتاب

117
00:43:13.600 --> 00:43:33.600
بسعر جميل فباعه وقال يعني نبيع هذا الكتاب. تمام وهذا سعر جيد. تمام؟ ثم جاء واخبرني فقلت وافقتوا ما في جزاك الله خير انك بعت الكتاب هذا لا يصح. حتى وان هذا مذهب الشافعية والحنابلة لا يصح وان جاز المالك. طبعا

118
00:43:33.600 --> 00:43:50.600
عن في سورة متفق عليها بين جميع الفقهاء اذا لم يجيزه المالك هذا لا يصح بالاجماع  واضح؟ اذا لم يجيزه المالك كل المداهن تقول لا يصح. يعني الفضول باع شيئا والمالك لم يجيز ذلك البيع

119
00:43:50.800 --> 00:44:06.200
ها؟ كل المذاهب قالت لا يصح. هذا ليس محل الخلاف. هذا يخرج من دائرة الخلاف. اين دائرة الخلاف؟ ها؟ ان اجازه. هل يصح او لا يصح. مذهب الشافعية والحنابلة انه حتى وان اجازه لا يصح

120
00:44:06.300 --> 00:44:32.100
فهمتم؟ ومذهب الحنفية والمالكية انه يصح لو قال قائل ما سبب الخلاف سبب الخلاف حديث الصحابي الجليل عروة البارحي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا  وكله ان يشتري او طلب منه ان يشتري له شاة. فذهب الى السوق تمام؟ واشرى

121
00:44:32.300 --> 00:44:57.800
شاة بالدينار شاتين اشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدينار ومعه الشاة. واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز البيع وقال بورك لك في صفقة يمينك. فكان مباركا في بيعه وشرائه رضي الله تعالى عنه

122
00:44:57.950 --> 00:45:21.450
فهذا استدل به من قال بصحته بيع الفضول. تمام دليل قوي صح؟ نعم ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى قوى في الروضة القول بالصحة. اول امام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين القول بالصحة

123
00:45:22.200 --> 00:45:47.900
لحديث عروة البارقي. جيد. لكن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا رحمهم الله تعالى قالوا ان هذه قضية عين واقعة حال فمن المحتمل ان عروة البارق وكله النبي صلى الله عليه وسلم وكالة مطلقة. في تصرفاته

124
00:45:48.100 --> 00:46:14.200
وكله النبي صلى الله عليه وسلم وكالة مطلقة في البيع والشراء واضح ولا لا وقضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال لبست ثوب الاجمال وبطل بها الاستدلال. واضح؟ قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال لبست ثوب ايش؟ الاجمال. اصبحت مجملة

125
00:46:14.300 --> 00:46:30.650
واضح ولا لا؟ ولم يصح بها الاستدلال. بطل بها الاستدلال. وهذه مثل هذه القضايا قضايا الاحوال هي التي يذكرها الاصوليون في باب العموم فيقولون ان الفعل وما يجري مجرى الفعل لا

126
00:46:31.000 --> 00:46:51.000
يستدل به على العموم. ها؟ ايش قال لكم الناظم؟ في الورقات؟ قال ثم العموم ابطل الدعواه. في الفعل بل ما جرى مجراهم في الفعل او ما جرى مجراهم. تمام؟ هذا مما جرى مجرى الفعل. فلا يستدل به على العموم. فلا نقول ان

127
00:46:51.000 --> 00:47:14.400
في هذا الحديث بحديث عروة البارقي يصح كل تصرف فضولي. او كل تصرف من فضولي. واضح؟ باحتمال ان هذا انما صح لان عنده وكالة مطلقة هو نفس هذا الكلام ستقوله في حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فانه من المحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى

128
00:47:14.400 --> 00:47:33.150
بالشفعة لجار معين لظروف معينة وليس معنى ذلك ان الشفعة يقضى بها لكل جار فقضايا الاحوال او وقائع الاحوال هذه لا يستدل بها على العموم. جيد؟ هذا هذا جواب فقهاء الشافعية رحمهم الله

129
00:47:33.150 --> 00:47:51.050
على الاستدلال بحديث عروة البارقي. اذا تقرر هذا فهنا يقول فلا يصح ايش فلا يصح بيع فضول. هيا انتبه معي. لا يصح بيع فضولي. الاولى ان يعبر فيقول لا يصح تصرف فضول

130
00:47:51.050 --> 00:48:18.300
ليشمل كل تصرف اذ المسألة ليست قاصرة على مسألة البيع. تمام؟ فلو ان الفضولين وهب من مال غيره او اعتق عبد غيره. واضح؟ يأتي نفس الحكم فان اجازه نفترض ان انت عندك عبد. تمام؟ فقال الاستاذ ديماس لهذا العبد الذي املكه انا. قال له

131
00:48:18.750 --> 00:48:36.600
انت حر واضح ولا لا؟ وجئت انا واجزت الامر. تمام؟ هي صح او لا يصح؟ ها لا يصح ليش لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ ها؟ اه. لانفضوني. واضح؟ هو فضول لا يصح. حتى وان اجازه المالك. ونفس الكلام لو قال مثلا

132
00:48:36.600 --> 00:48:56.600
الاستاذ ديماس قال لمصطفى تمام. وهبتك آآ كتاب آآ لبيب. تمام. فهذا لا يصح ايضا. تمام؟ هذا لا يصح حتى حتى وان نقزته انا. جيد. لماذا؟ لانه لانه تصرف فضولي. اذا ليس تصرف الفضولي قاصرا على ماذا

133
00:48:56.600 --> 00:49:16.600
على البيع قد يكون في الهبة وقد يكون في العتق وقد يكون حتى في الحلول. كيف في الحلول؟ لو قال مثلا زيد ها لزوجتي طلقتك فقلت انا اجزت الطلاق ها لا يصح فهمتم بارك الله فيكم. مع ان هذا حل عقد جيد ولا لا؟ لا يصح يعني

134
00:49:16.600 --> 00:49:34.200
لا يصح تصرف الفضول مطلقا وان اجازه وان اجازه صاحب الشأن. تمام؟ هذا رأي الشافعية والحنابلة كما قلت لكم كان الاولى هنا ان يعبر فيقول ايش؟ فلا يصح ايش؟ تصرف ليشمل كل التصرفات

135
00:49:34.300 --> 00:49:50.550
التي تتأتى فيها النيابة. واضح ولا يقول ولا يقول ولا يقل آآ يعني لا يقول فلا يصح البيع فكأن المسألة مقصورة على على البيع فقط. قال رحمه الله تعالى وشرط في معقود عليه مثمنا كان او

136
00:49:50.550 --> 00:50:06.650
ملك له اي العاقد عليه. فلا يصح بيع فضولي. ايوة. وبعدين ايش قال شوف الان بيقيد المسألة. بيقيد المسألة قال ويصح بيع مال غيره ظاهرا ان بان بعد البيع انه له

137
00:50:07.400 --> 00:50:33.050
يقول لك محل عدم صحة بيع الفضولي في غير هذه الصورة فمثلا لو انا بعت سيارة لابي دون وكالة من ابي تمام بعتوا سيارة لابي دون وكالة منه. اليس هذا تصرف فضولي او لا؟ تصرف فضولي. يصح او لا يصح؟ لا يصح. فان تبين

138
00:50:33.050 --> 00:50:58.300
ان والدي رحمه الله تعالى قد مات. وان بيعي للسيارة كان بعد موت والدي. تمام؟ وانا لم اكن اعلم ان والدي قد مات مثلا وليس لوالدي وارث الا انا فاذا عندما وقع العقد كانت السيارة في ملك من؟ في ملكي. واضح؟ يقول هذا يصح. فهذا كالقيد لما سبق

139
00:50:58.300 --> 00:51:17.450
مع انه في ظني في ظني انه تصرف فضولي. صح؟ في ظني انه تصرف فضولي. لكن من حيث الواقع انا تصرفت في شيء املكه هذا يصح. فهمتم كيف كان تقييدا؟ ولذلك انظر ماذا قال ويصح بيع مال غيره

140
00:51:17.650 --> 00:51:37.900
الغير المراد به من هنا في المثال والدي ها؟ رحمه الله. قال ويصح بيع ما لغيره ظاهرا اي في الظاهر انه مال لغيري ان بان بعد البيع انه له اي ان بان بعد البيع ان ذلك المال الذي باعه له. اي لهذا

141
00:51:37.900 --> 00:51:57.000
بائع الذي هو بين قوسين الفضولي. واضح يا شيوخ ولا لا؟ قال ويصح بيع مال غيره ظاهرا ان بان بعد بيع انه له ما مثاله؟ قال كأن باع ما لمورثه ظانا حياته

142
00:51:57.300 --> 00:52:15.150
حتى لو كان لا يظن حياته حتى لو كان قوله ضانا حياته هذا ليس قيدا تمام؟ قال كأن باع ما لمورثي ظانا حياته فبان ميتا. حينئذ ليش؟ لتبين انه الكهوف

143
00:52:15.300 --> 00:52:43.150
اي لتبين ان المبيع ملك له. تمام؟ ولا اثر لظن خطأ بان صحته ولا اثر لظن خطأ بان صحته. تمام؟ قال لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر اي بما في الواقع. لان الاعتبار في العقود بما في الواقع بما في نفس الامر لا بما في ظن مكلف لماذا

144
00:52:43.150 --> 00:53:04.950
لان العقود لا تشترط النية لصحتها بخلاف العبادات. فالعبادات العبرة فيها بما في ظن مكلف وبما في نفس الامر واضح؟ هذا في العبادات. لكن في العقود العبرة بما في نفس الامر فقط لا بما في ظن المكلف. وهذه مرت معنا امثلة

145
00:53:04.950 --> 00:53:23.850
كثيرة لها في دروس الفقه فلا نطير المقام بها. فاذا نختم بهذه الفائدة وهي فائدة مهمة. مهمة جدا نحتاج اليها. قال فائدة لو اخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله

146
00:53:24.550 --> 00:53:52.200
وهو حرام باطنا فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الاخرة والا طولب قاله البغوي ما سورة المسألة سورة المسألة نفترض على سبيل المثال عبدان فانا قلت يا استاذ عبدان وهبتك هذا الكتاب

147
00:53:52.400 --> 00:54:08.650
قال قبلت الهبة واخذ الكتاب. والاستاذ عبدان لا يعلم ان هذا الكتاب انا حصلت عليه عن طريق الغصب او عن طريق السرقة سرقته من شخص او غصبته من شخص. اذا هذا الكتاب

148
00:54:08.850 --> 00:54:26.900
دخل الي بطريق حلال او بطريق حرام. حرام. طيب عدنان اخذ الكتاب. تمام؟ اخذ الكتاب. هل يحل او هل ابدان الان يطالب او لا يطالب؟ او مثال اخر. الكتاب هذا دخل علي بطريقة

149
00:54:27.450 --> 00:54:51.600
السرقة او بطريقة الغصب ثم عرضته للبيع. فجاء الي الاستاذ عبدان وقال بكم تبيع هذا الكتاب؟ قلت ابيعه بمئة الف ربي في تراه مني جيد ولا لا؟ الان ما حكم ما فعله؟ ها؟ فيه تفصيل. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى هذا فيه تفصيل

150
00:54:51.600 --> 00:55:16.150
انظر الى التفصيل تضع صورة المسألة الان تأمل في الحكم قال فائدة لو اخذ من غيره بطريق جائز. عبدان اخذ الكتاب مني بطريق جائز. اما بطريق شراء او او بطريق هبة اذا بطريق جائز. اخذ الكتاب مني بطريق جائز. ما ظن حله هو يظن انه حلال

151
00:55:16.150 --> 00:55:39.350
وهو حرام باطنا. فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير من المأخوذ منه انا انا الذي انا الذي وهبته او انا الذي بعته. فان كان ظاهري انا الخير والصلاح والاستقامة فانه لا يطالب به في الاخرة

152
00:55:39.550 --> 00:56:00.500
وان كان ظاهر المأخوذ منه الفسق والفجور واضح ولا لا؟ فانك تطالب به في الاخرة. ولاحظ معي التفصيل هذا في المطالبة في الاخرة. طيب في الدنيا لا يطالب اصلا في الدنيا لا يطالب اصلا

153
00:56:00.900 --> 00:56:19.900
واضح في الدنيا لا يطالب قطعا لانه اخذه بطريق جائز. اما اشتراه واما وهب له جيد ولا لا؟ المطالبة اين؟ في الاخرة. ولذلك تأتي مسألة احيانا بعضنا يذهب الى السوق

154
00:56:20.200 --> 00:56:40.200
فبعض الباعة يعني موجود مثلا في بعض البلاد تمام بدون ان نذكر الاسماء في بعض البلاد التي زرتها هذا السوق يعني يقولون غالب فيه بيع المسروقات. فالسارق الذي يسرق في الليل انا لا اريد ان اذكره ويذكر

155
00:56:40.200 --> 00:57:00.200
موجود يعني موجود بس فالسارق الذي يسرق في الليل يذهب في الصباح الى السوق يبيع ما سرق جيد. فهذا السوق تمام؟ في غالب الظن ان الشيء الذي ستأخذه منه هو شيء مسروق

156
00:57:00.200 --> 00:57:19.350
حال هذا الذي يبيعك اصلا انه سارق او غاصب تمام ولا لا؟ فحين اذ ايش نقول؟ تأتي في هذه المسألة. اذا كنت اذا كنت ترى في ظاهره الفجور والفسق تمام فانك تطالب به في الاخرة

157
00:57:19.600 --> 00:57:35.450
تمام؟ فانك تطالب به في الاخرة. وان كان ظاهره الصلاح والخير فانك لا تطالب به في الاخرة. واما في الدنيا فلا مطالبة اصلا ليش؟ لانك اخذته بطريق جائز في الشرع اما شراء

158
00:57:35.550 --> 00:57:55.550
تمام؟ واما هبة او غير ذلك من اسباب من اسباب التملك. اتضح لكم هذا بارك الله فيكم. ها نعيد قراءة الفائدة. قال فائدة لو اخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله. انت تظن انه حلال ها؟ تمام؟ وقوله شف انتبه معي

159
00:57:55.550 --> 00:58:14.550
قوله ما ظن ما ظن حله هذا قيد مهم. لانك لو ظننت انه حرام انه مغصوب بعينه ظننت ان هذا الكتاب بعينه مغصوب ظننت ان هذا الكتاب بعينه مسروق لا يجوز لك ان تأخذه اصلا. فهمت ولا لا

160
00:58:14.550 --> 00:58:34.900
فهمت؟ ها؟ هذا قيد مهم في المسألة. قال فائدة لو اخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله ما ظن ايش؟ حله. لكن لو كنت تظن ان هذا الشخص الذي يبيعه هذا الكتاب اصلا تعرف ان هذا الشخص سرق الكتاب

161
00:58:34.900 --> 00:58:49.300
تعرف ان هذا الكتاب مسروق تعرف ان هذا الكتاب مغصوب. هذا لا يجوز لك ان تشتري. فهمت ولا لا؟ قال لو اخذ من غيره بطريق من جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا

162
00:58:49.900 --> 00:59:08.550
فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير المأخوذ منه الذي هو في المثال هذا قد يكون الواهب او البائع. صح لم يطالب في الاخرة جيد والا طولب قاله قاله البغوي جيد انتهت المسألة المسألة الثانية

163
00:59:08.650 --> 00:59:38.000
قال ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فان اقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له عقله او بعدها مع علمه انه حرام حل ايضا والا حرم الى ان يبرئه او او يوفيه من حل قاله شيخنا

164
00:59:38.650 --> 01:00:01.100
ما سورة المسألة؟ سورة المسألة كالتالي انا اشتريت طعام تمام اشتريت طعام نفترض ان البائع من؟ الاستاذ خطيب هو البايع وانا المشتري فذهبت الى الاستاذ خطيب واشتريت خبزا او اشتريت عصير

165
01:00:01.250 --> 01:00:24.700
تمام وعندما اشتريت اشتريت بثمن في الذمة فسلمني العصير  محل المسألة كالتالي هل يحل لي ان اكل العصير او لا؟ ان اشرب العصير او ان اكل الخبز او لا مع اني الى الان شف انا اشتدت في الذمة وسادفع المال من مال حرام

166
01:00:25.000 --> 01:00:44.950
هل يحل لي ان اشرب العصير او اكل الخبز او لا واضح ولا؟ هل يحل او لا يحل؟ قال يحل يحل ماذا؟ ما الذي يحل؟ يحل اكل المشتري. لذلك الخبز او شرب المشتري لذلك العصير

167
01:00:45.200 --> 01:01:08.800
لماذا؟ لان الثمن في الذمة وان كنت عازما على ان ادفعه من حرام واضح فالمال في الذمة ولما كان المال في الذمة البيع من حيث هو صحيح وهو سلمني المعقود عليه الذي هو الخبز او العصير سلمني اياه برضاه

168
01:01:08.950 --> 01:01:30.800
راض بان يكون الثمن في الذمة ثم كونه يدفع من حرام ومن حلال هذا امر خارجي. فهمتم ولا لا؟ اذا هذه السورة يحل لي ان اكل ذلك الخبز او اشرب ذلك العصير. اقرأ ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى ايش معنى وقضى؟ اي دفع

169
01:01:30.800 --> 01:01:50.800
ثمن ها من حرام. فان اقبضه له البائع. البائع فاعل. تقدير الكلام فان اقبضه البائع المشتري فالضمير في قوله له يعود على المشتري. فان اقبضه البائع له برضاه. اي برضا البائع اعطاني الخبز او اعطاني

170
01:01:50.800 --> 01:02:19.050
العصيرة برضاه ها قبل توفية الثمن قبل ان وفيه الثمن حل للمشتري اكله عمل المشتري اكله. هذه صورة. هي ثلاث سور الصورة الثانية قال او بعدها ايش معناه بعدها؟ ها؟ اه بعد توفيته الثمن. مع علمه انه حرام اي مع علم البائع ان

171
01:02:19.050 --> 01:02:47.450
ثمنه حرام. تمام؟ حل ايضا حل ايضا صورة انا اشتريت منه الخبز او اشتريت منه العصير ووفيته الثمن وهو يعلم ان هذا الثمن حرام شوف في مسألة ليست هي مسألة الدرس ليست هي مسألة الكتاب. مسألة هل هذا الثمن تبرأ به الذمة او لا تبرأ به الذمة

172
01:02:47.450 --> 01:03:10.100
هذي مسألة اخرى نحن لا نتكلم عن هذا. نحن نتكلم هل يحل لي انا المشتري الذي دفعت الثمن من حرام. هل يحل لي الاكل او لا يحل؟ هنا المسألة واضح ولا لا؟ هل يحل لي الاكل او لا يحل؟ نقول ايضا يحل لماذا يحل؟ لماذا يحل؟ الجواب لان البائع الان ليس له

173
01:03:10.100 --> 01:03:27.500
ليس له حق في حبس السلعة. لانه سلمني السلعة برضاه وهو يعلم ان الثمن حرام. فانا لم ادلس عليه. انا لم اغشه. انا لم اخدعه. هو يعلم ان الثمن حرام. فهل يحل لي الاكل؟ نعم يحل لي الاكل

174
01:03:27.550 --> 01:03:43.150
لكن المال الذي دفعته انتبه معي لكن المال الذي دفعته هل تبرأ به الذمة؟ لا لا تبرأ به الذمة. هذه مسألة المال شيء اخر. تمام؟ نحن كلامنا في المسألة هل يحل له الاكل او لا يحل

175
01:03:43.150 --> 01:04:07.400
جيد ولا لا؟ طيب هذه المسألة الثانية اعد القراءة ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فان اقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له اكله هذه السورة الاولى. السورة الثانية او بعدها اي او بعد التوفية. مع علمه مع علم من؟ البائع انه اي ان

176
01:04:07.400 --> 01:04:25.000
ثمن حرام حل حل ايضا. لماذا حل ايضا ها لان البائع حينئذ ليس له حبس مبيع. لانه سلم المبيع برضاه وهو يعلم ان الثمن حرام فليس في هذا تدليس عليه

177
01:04:25.700 --> 01:04:50.250
متى له الحق ان يحبس اذا كنت ادلس عليه اذا كنت دلست عليه له حق ان يحبس السلعة. ولذلك انظر ماذا قال والا حرم. ايش يعني والا حرم؟ ها ها؟ اه؟ اذا كان بعد التوفية صح؟ ولم يعلم ان هذا المال حرام. تمام؟ فهنا

178
01:04:50.250 --> 01:05:11.750
الا يحل ما الذي لا يحل؟ الاكل. الاكل. لماذا لا يحل الاكل؟ لانني دلست عليه ولو ولربما لو علم ما سلمني. ولربما لو علم ان المال حرام ما سلمني هذا الخبز او هذا العصير. فهنا لا يجوز لي الاكل

179
01:05:12.100 --> 01:05:31.700
الى متى لا يجوز لي الاكل؟ ها؟ حتى وفيه الثمن او انه يبرئني قال والا حرم. تقدير الكلام والا حرم على المشتري ان يأكل ذلك الذي اشتراه او ذلك الذي اخذه

180
01:05:31.700 --> 01:05:51.950
الى ان يبرئه البائع ما معنى يبرئه؟ يقول سامحتك عفوت عنك في ذلك الثمن او يوفيه من حل لا من حرام واضح؟ وهذا الكلام لما قال او يوفيه من حين تفهم انه متى ما وفى. متى ما وفى. البائع متى ما وفى المشتري

181
01:05:51.950 --> 01:06:15.300
بيعة من حرام ان ذلك غير معتبر بل يبقى الثمن في ذمة المشتري حتى يوفيه من حل. فهمتم؟ فيكون هذا كالتوضيح ما سبق في السورة الاولى تمام؟ فهمتم؟ ارجو ان يكون واضحا لكم. نعيد قراءة المسألة من اولها. ولو اشترط عاما في الذمة وقضى من حرام اي ودفع من حرام

182
01:06:15.300 --> 01:06:35.300
فان اقبضه له البائع اي فان اقبض البائع للمشتري برضاه اي برضا البائع قبل توفية الثمن له اكله اي حل للمشتري. اكل ذلك الشيء الذي اخذه من البائع. او بعدها او بعد التوفية مع

183
01:06:35.300 --> 01:06:53.450
اعلمه اي مع علم البائع انه اي ان الثمن حرام حل ايضا للمشتري اكله لماذا؟ لان البائع حينئذ ليس له الحبس فهو يعلم ان هذا الثمن من حرام. لكن هل ذمة المشتري تبرأ من الثمن

184
01:06:53.450 --> 01:07:08.150
الجواب لا تبرأ. هذه مسألة اخرى ليست هي مسألة كلام المصنف الان. تمام؟ قال والا اي والا بان كان البيع لا يعلم ان المال من حرام حرم على المشتري اكله

185
01:07:08.300 --> 01:07:23.850
فهمتم؟ الى متى يحرم؟ ان يستمر التحريم. يستمر تحريم الاكل على المشتري الى متى؟ الى احد امرين. الى ان يبرئه من الثمن او ان المشتري وفي الثمن من الحل. والله اعلم

186
01:07:23.950 --> 01:07:38.477
قاله شيخنا واضح الصورة بارك الله فيكم ان شاء الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين