﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على للمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
امال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين. نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصمين وان يردهم خائبين مهزومين. اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل هذا الفصل في الحوالة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
في اللغة معناها التحول والانتقال. والحوالة في اللغة معناها التحول والانتقام. واما في اصطلاح الفقهاء فهي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى. عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ذمة اخرى والاصل في مشروعيتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغليظ ظلم. واذا اتبع احدكم على فليتبعه. مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
واذا اتبع او واذا اعين هذا الدليل على مشروعية الحوالة. وهذا الحديث يا اخواني فيه مسائل. قال عليه الصلاة والسلام مطلوب. المطلوب معناه تأخير الحق الواجب اداؤه بلا عذر ما هو المطر؟ تأخير الحق الذي يجب اداؤه بلا عذر. تأخير الحق الذي يجب

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
واداؤه بلا عذر. هذا المطل ما حكمه؟ قال المطلوب ظلم. صح مطل الغني. والغني هو القادر القادر على الاداء. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. منذ مدة لا نراك. اهلا وسهلا. انا

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
الغني ظلم. قلنا الغني من هو الغني؟ ها القادر على الاداء. احسنتم. وخرج بقوله غني غير الغني العاجز. فان تأخير العاجز سداد الدين ليس ظلما. لانه معذور قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم وقوله ظلم اي انه محرم لان الظلم حرام

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
لكن يأتي السؤال هل هو كبيرة؟ اذا كان يماطل الحق وهو قادر على يكون فاسقا قال الامام النووي رحمه الله يكون كبيرة اذا تكرر اذا طولب ثم طولب ثم طولب ولم يسدد الحق مع كونه قادرا يكون كبيرة فيفسق

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
لذلك لكن قال تقي الدين السبكي يفسق مطلقا. اذا طولب وهو قادر ولو من اول مرة ولم يؤد الحق لصاحبه هذا يفسق. ليش؟ قال لانه حينئذ كالغاصب لانه حينئذ كالغاصب. مرحبا استاذ ديماس. كيف حالك؟ اذا قال عليه الصلاة

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
سلام مطل الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليتبعه هذا دليل مشروعية الحوالة. اذا الامر ماذا مر معنا؟ مر معنا تعريف الحوالة لغة وشرعا ومر معنا الدليل على مشروعية الحوالة

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
اما اركان الحوالة طبعا هي مشروعة بالاجماع. ايضا اما اركان الحوالة فستة محيل ومحال او محتال ومحال عليه ودين على المحال عليه ودين للمحتال على المحيط. وصيغة ايجاب وقبول. كم هذه

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ستة هنا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها. لم يذكرها كان يعني لم يذكرها سردا. لكن سيتعرض لها ان شاء الله عز وجل فعندما يتعرض لها سنذكر شروطها. قال هنا فصل

13
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
الحوالة يا اخواني قبل ان نشرح في هذا اختلف فيها فقهاء الشافعية. هل الحوالة بيع؟ او طوالة استيفاء. هل الحوالة بيع او استيفاء؟ المرجح في المذهب ان الحوالة بيع فقالوا الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة. طب انا حتى اوضح لكم هذه الصور نضرب مثال

14
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
عندنا ثلاثة اشخاص زيد عمر خالد ثلاثة اشخاص زيد هذا له دين له. دين على خالد. وعمر هذا له دين على فجاء عمرو الى زيد وقال اريد الدين فقال له زيد احلتك بالدين الذي لك علي على

15
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
خالد لتأخذه منه هذه حوالة هذا يسمى هذا يسمى محتال هذا يسمى محال علي. عندنا دينان الدين الاول للمحين على المحال عليه. الدين الثاني للمحتاج على المحين الركن السادس الصيغة. جيد الان المرجح في المذهب ان الحوالة

16
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
بع بع ايش بايش؟ بع دين بدين كيف بيع دين بدين؟ كأن هذا الذي هو المحين باع الدين الذي له على على المحال عليه بالدين الذي عليه مين محتال؟ فهمتم مع دي ولا لا؟ كأنه باع هذا الدين بهذا الدين. الاصل ان نبيع الدين بالدين ما حكمه؟ حرام. قال

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
وجوز هذا للحاجة. اذا المرجح في المذهب ان الحوالة بيع دين بدين جملة ويزا جوز للحاجة ولما جوز للحاجة لم يشترط التقابض حتى مع اتحاد الجنس الاصل اذا كان في اتحاد جنس انه يشترط ايش؟ تقابل لكن لما جوز للحاجة لم يشترط

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
حتى ولو كان الدين الاول والدين الثاني ربويين لا يشترط التقاطع لانه خرج عن الارض جوز للحاجة. جيد؟ هذا الرأي المرجح في المذهب ان الحوالة بيع دين بدين. في رأي اخر

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
في المذهب يقول ان الحوالة استيفاء. ما معنى استيفاء؟ استيفاء هنالك تقدير كان هذا اخذ الدين من المحين ثم اعطاه اقربه للمحال عليه كأنه استوفى الدين من المحيط ثم اقرضه للمحال عليه. فهمتم؟ هذا معنى كونه استيفاء. نعم

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
قال هنا رحمه الله تعالى فصل تصح حوالة بصيغة تصح حوالة بصيغة لما عرفنا الحوالة قبل قليل ايش قلنا؟ ها اول كلمة في التعريف عقد اه لما عقد يعني في صيغة. الحوالة

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
عقد عقد يعني فيه ايجاب وفيه قبول. قال تصح حوالة بصيغة وهي اي والصيغة ايجاب من المحيل تمام وبعدين بيقول لك وقبول ايجاب وقبول. ايجاب من المحيط ما سورة الايجاب؟ ما مثاله؟ احلتك على فلان بالدين الذي لك علي. احلت

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
هذا يقول زيد يقول لعمرو احلتك على خالي بالدين الذي لك علي طيب اذا قال زيد احلتك على خالد بس ولم يقل بالدين الذي لك علي فهل هذا اللفظ كناية او صريح؟ قال العلامة ابن حجر اذا لم يقل بالدين الذي لك عليه

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
هذا يكون كناية. فلا تكون حوالة الا اذا نوى. وقال العلامة الرملي ان ان وانا لا تكون الا صريحة. ما في كناية في الحوالة. حتى لو لم يقل بالدين الذي لك علي هو صريح. هذا عند من

24
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
عند الرمل فهمتوا؟ فقال هنا وهي ايجاب من المهين كاحلتك على فلان بالدين الذي لك علي. او نقلت حقك الى فلان. انظر نقلت حقك الى فلان. زيد يقول لعمرو نقلت حقك

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
الى خالد جيد ما فائدة هذا المثال؟ فائدة هذا المثال اتى به المصنف رحمه الله ليشير الى انه لا يشترط لفظ حوالة. سواء قد نقلت او قال اذهب الى فخذ منه حقك او نحو ذلك فان الحوالة حينئذ تنعقد. لا يشترط لفظ حواء له

26
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
جيد قال نقلت حقك الى فلان. او جعلت ما لي عليه لك. جعلت ما اي الذي لي عليه زيد يقول جعلت الذي لي على خالد لك يا عمرو واضح؟ قال او جعلت مالي عليه لك. هذا الشطر الاول من الصيغة. الشطر الثاني

27
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
قال وقبول. قبول ممن؟ من الذي سيقبل؟ ها؟ المحتال. صح؟ قال هو قبول من المحتال بلا تعليق. بلا تعليق اي بلا تعليق للايجاب وبلا تعليق للقبول قولوا بلا تعليق عائد الى كل من الايجاب والقبول. جيد؟ قال ويصح اي ويصح عقد

28
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
حوالة واضح ويصح الضمير في قوله يصح الفاعل يعود على عقد الحوالة. تمام؟ ويصح احني بصيغة الامر. يقول له احني. يأتي عمرو الى زيد. يقول يا زيد احني على خالد

29
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لآخذ حقي منه واضح؟ هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى استيجاء هذا يسمى استيجاب واضح كما تقول للبائع بعني هذا الكتاب بكذا وكذا فيقول بعتك. واضح ولا لا؟ هذا يسمى استيجاب. ولذلك في

30
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اول بيت في المعاملات في صفوة الزبد يقول وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجاب. فكما ان البيع يصح بالاسلام ايجابي كذلك الحوالة تصح استجاب. يقول احني واحلتك. قال هنا. وبرضا

31
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
محيل ومحتال ولا يشترط رضا المحال عليه. انتبه معي. يقول ان شرط الحوالة الرضا هم ثلاثة الان. عندنا محيل محتال محال عليه. محال زيد. محتال عمرو محال عليه من؟ خالد. هذا المحيل يشترط رضاه. يشترط رضاه

32
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ما علة اشتراط رضاه؟ لان الحق عليه وله ان يوفي الحق من اي جهة شاء فليس لك ان تلزمه ان يوفيك الحق بالحوالة. قد يوفيك الحق من من طريق اخرى. واضح وبالتالي المحيل هذا يشترط

33
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
رضا طيب المحتال هذا ايضا المحتال هذا يشترط رضاه لماذا لان حقه متعلق بذمة من؟ بذمة المحيض. فلا يجوز نقله عن ذمة محيل عن ذمة الى ذمة اخرى الا برضاه. ممكن يقول انا لا اعرف فلان انا اريدك انت. اريد حقي منك انت. فهمت ولا لا

34
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
اذا يشترط رضا من؟ يشترط رضا المعين ويشترط رضا المحتاج. طيب صاحبنا هذا المحال عليه يشترط يبا في المنهاج قال الاصح لا يشترط رضاه. مع ان بعض شراح من نقل عن نص الشافعي انه اشترط رضاه. وهنا في اشكال كيف الامام النووي يقول الاصح

35
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
كلنا والاصح معروف انه بين الاوجه مع انه وجد نص للامام فكان حقه ان يقول ايش؟ ان يقول الاظهر صح ان يقول الاظهر. فعلى كل حال قد يعبر احيانا الامام النووي بالاصح في موضع الاظهر والعكس. قد يحصل هذا

36
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
ومن قرأ المنهاج سيجد هذا. فعلى كل حال المعتمد في المذهب انه لا يشترط رضا المحال عليه طب لماذا لا يشترط؟ اولا لانه محل الحق. لانه محل الحق. فمثله كمثل العبد المبيع. لو تبيع عبد. هل يشترط رضا العبد المبيع؟ لا لا يشترط رضاه. هذا محل الحق

37
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
وثانيا لان هذا الدائن الذي هو المحيل هنا له ان يأخذ الحق ويستوفيه بنفسه وله ان يوكل غيره باستيفائه. من حقه. من حقه ان يوكل شخصا اخر يأخذ حقه من هذا. فهمت علي ولا لا؟ جيد

38
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
وبالتالي لا يشترط يضع. بعض الفقهاء واظنه واقول اظنه لست متأكدا مذهب الحنفية يقولون حتى المحال عليه هذا يشترط رضاه حتى المحل عليه هذا يشترط اللي هو كنابة لماذا؟ قالوا لان الناس تختلف بتقاضي الدين. بعض الناس شديد

39
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
بعض الناس له رقيق رحيم. واضح ولا لا؟ فقد يكون هذا رحيما وهذا شديدا. مثلا. ولذلك اشترطوا ايضا ايش؟ رظا المحال عليه. لكن قلت لك المعتمد في مذهبي لانه لا يشترط. طيب هذا المحتال عشق

40
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
في مذهبنا يشترط اذا صح يشترط رضاه. جميل. مذهب الحنابلة وانا ساذكر بعض والمذاهب حتى يتوسع ادراكك. مذهب الحنابلة ان المحتال هذا اذا احيل على شخص غني باذل لا يشترط رضاه. اذا احيل على من؟ شخص غني

41
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
بادر ليس مماطل قد يكون غني ومماطل. اذا احيل على شخص غني مليء بادر قالوا لا يشترط اللواء. ليش لا يشترط في ظاهر الحديث. ايش الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. واذا احيل

42
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
احدكم على مليء فليتبعه. صح ولا لا؟ ظاهر والحديث امر. جيد وظاهر الحديث يشهد لقولهم ولذلك هم قالوا بوجوب قبول الحوالة عليه اذا كان المحال عليه غنيا باذلا. صح؟ لكن الجمهور اجابوا على الحديث فقالوا

43
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ان الامر في قوله فليتبع امر ارشاد. وليس امر وجوب. لماذا؟ لان ان مصلحته دنيوية. والامر اذا كانت مصلحته دنيوية فانه امر ارشاد حتى ليس امر نادمين لان المندوب المستحب ما كانت مصلحته اخروية. صح؟ كالامر بصلاة مثلا الوتر

44
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
او الامر بصلاتي ركعتي الضحى. جيد؟ نعم. فاما هذا فهو امر ارشاد. كقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم هذا امر ارشاد. قالوا اذا هذا امر ارشاد وليس وليس امر وجوب. واحد بل منهم من قال ان هذا الامر

45
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
رباحة. ليش اباحة؟ قال لان هذا الامر يا اخواني جاء بعد حظر. والامر بعد الحظر للاباحة ومنهم من قال للندم. جيد. طيب اين الحظر؟ الحظر ان الاصل في بيع الدين بالدين ايش؟ حرام

46
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
فهذا جاء اذن بعد منع. حل امر بعد حضر فكان مباحا واضح؟ وبهذا اجابوا على الاستدلال بهذا الحديث. فقال هنا تصح الحوالة بصيغة وهي ايجاب من المحين كاحلتك على فلان بالدين الذي لك علي او نقلت حقك الى فلان او جعلت مالي عليه لك

47
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
وقبول ها شف قبول هذه بالرفع. معطوفة عنها وهي ايجاب وقبول. تمام؟ من المحتال بلا تعليق ايدي الايجاب والقبول ويصح باحن. ثم قال وبرضى محيل ومحتال ولا يشترط رضا المحال عليه

48
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
قال لك في صفوة الزباد شرط رضا المحيل والمحتاج لزوم دينين اتفاق مالي جنسا وقدرا اجلا وكسر بها عن الدين المحين يبرأ. على هنا سيذكر لك فائدة الحوالة الان. قال ويلزم بها اي الحوالة دين محتال محال عليه. انتبه معي

49
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ما فائدة الحوالة؟ فائدة الحوالة ان الدين ينتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. فقال ويلزم بها اي بالحوالة دين المحتال. دين المحتال هذا هذا المحتال عمرو. اين كان

50
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
دينه على من؟ على المحيل على زيد صح؟ الان يصبح يلزم ذمة من؟ يلزم ذمة قال ويلزم بها اي الحوالة دين دين محتال محال عليه. فهمتم؟ العبارة؟ قال هنا المحيط بالحوالة عن دين المحتال. والمحال عليه اين المحال عليه؟ هذا هذا

51
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
عن دين من؟ عن دين محين. تمام؟ ويتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه اجماعا وقوله اجماعا فيه دليل على ان مشروعية الحوالة بالاجماع. تمام؟ او فيه اشارة الى ان

52
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
آآ مشروعية الحوالة بالاجماع. وهذا كان بداية الدرس. قال رحمه الله فان تعذر اخذه الان ما يترتب على فائدة ولا تمام؟ فان تعذر اخذه اي تعذر اخذه ماذا؟ تعذر اخذ المحتال ان يأخذ

53
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
الدين من المحال عليه. فان تعذر على المحتال ان يأخذ الدين من المحال عليه قال فان تعذر اخذه منه. الظمير في قول منه يعود على من؟ عن محال عليه. بفلس واحد

54
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الآن زيد احال عمرو على خالد. ليأخذ عمرو الدين من خالد. خالد هذا مفلس عندك احتمالين عندك احتمالان في الفلس. اما ان يكون هذا الفلس موجودا عند الحوالة. عندما حصلت الحوالة

55
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
الفلس موجود. واحد واما ان تكون الحوالة تمت ثم قرأ الفلس بعدها. اثنين. في حالتين ليس له الرجوع. ليس لعمرو المحتال ان يرجع الى زيد المحيط. قال فان تعذر اخذه منه بفلس حر. حصل للمحال عليه. حصل

56
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هذا اشارة الى ان الفلس هنا طارئ. لم يكن موجودا عند الحوالة وطرأ بعدها. قال فان تعذر اخذه منه حصل للمحال عليه. واحد وان قارن الفلس الحوالة. هذه السورة الثانية. هذا للفلس المقارن

57
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
هذا اذا كان في فلس. طيب او قال او جحد اي انكار منه للحوالة او بين المحيط الان زيد هذا احال عمرا على خالد. جيد. خالد انكر جحد جحد ماذا؟ في احتمالين اما انه جحد الحوالة اصلا. قال ما احالك زيد عليه اصلا ما في

58
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
واحد واما انه انكر الدين انا اقر هو احاله لكن ما في علي دين واضح ولا لا؟ اذا قد يكون الجحود لماذا؟ قد يكون الجحود لاصل الحوالة وقد يكون الجحود للدين

59
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الذي للمحيل عليه. يقول ما علي دين لفلان. قال هنا. فان تعذر اخذه منه بفلس حصل للمحال عليه وان قارن الفلس الحوالة او جحد اي انكار منه للحوالة او دين المحين. وحلف عليه او بغير ذلك كتعزز المحالف

60
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
عليه تعزز ما معنى تعزز؟ تمنع المحال عليه هذا متمنع. عنده تغلب مش راضي يدفع واضح عنده قوة غير راضي يدفع او موت شهود الحوالة شهود الحوالة الذين شهدوا بها ماتوا بعد ان مات المحال عليه موسرا. مات المحال عليه حال كونه موسرا والشهود

61
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
حوالة ماتوا ايضا. ما في بينة الان. واضح؟ قال كل هذا ان حصل ايش اللي حصل؟ الفلس جحيم التعزز موت شهود الحوالة في هذه الصور كلها لو حصل واحد منها

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
قال لم يرجع المحتال على المحيل بشيء. هذا هذا قوله لم يرجع هذا جواب فان شف في اول جملة ايش قال فان تعذر اخذه منه بفلس حصل للمحال عليه وان قارن الفلس الحوالة

63
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
او جحد اي انكار منه للحوالة او دين المحيط. وحلف عليه الان لابد ان يحلف. تمام وحلف عليه اي حلف المحال عليه. المحال عليه هذا الذي هو في مثال هنا خالد حلف على انكار الدين. حلف على انكار

64
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
قال قال وحلف عليه او بغير ذلك اي بغير الجحد والفلس. كتعزز المحال عليه تمنع المحال عليه وموت من شهود الحوالة اذا حصل شيء من هذه الامور الاربعة المذكورة قال لم يرجع المحتال على المحيل بشيء. وان

65
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ان جهل ذلك. وان وان جهل ذلك. تمام. ولا يتخير. من هذا الذي لا ايضا المحتال هذا لا يتخير. تمام؟ لو بان المحال عليه معسرا. يعني لو قال مثلا هو قال

66
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
وان شرط يساره هذا قال انا احيلك على آآ على خالد تمام؟ قال شرط ان يكون موسرا اذا كان معسرا لا لا اوافق. واضح ولا لا؟ ما في. كان معسرا كان موسرا ليس لك حق الرجوع

67
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
قال هنا ولا يتخير لو بان المحال عليه معسرا وان شرط وان شرط يساره واضح؟ جيد. ثم قال بعد ذلك ولو طلب قتال محال عليه فقال ولو طلب المحتال من المحتال في المثال؟ ها

68
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
حمو طالب من؟ طالب المحال علي من محال عليه؟ خالد ينتبه. ولو ولو طلب يعني طالب دين ذهب اليه قال له اعطيني الدين ولو طلب المحتال المحال عليه فقال من الذي قال؟ المحال عليه. فقال

69
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
الضمير في قوله فقال يعود على المحال عليه. فقال المحال عليه ابرأني المحيط قبل الحوالة واقام بذلك بينة سمعت. واضح سورة المسألة؟ زيد احال عمران على خالد. ذهب خالد الى عمرو. احالني زيد عليه. فقال زيد الذي

70
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
في حالك علي ابرأني من الدين. قبل ان يحيلك. ابرأ انعم وعندي بينة. فلان يشهد وفلان يشهد. واضح؟ هل القاضي يسمع لهذه البينة او قال نعم يسمع لكن بشروط الشرط الاول ان تكون دعوة ان تكون دعوة الابراء قبل

71
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
يقول ابرأني متى قبل الحوادث؟ ايش تفهم من قولي هنا قبل الحوالة؟ ابرأني المحير قبل الحوالة حذقين انه لو دعا الابراء بعد الحوالة لا تسمع البينة. اذا محل سماع البينة اذا ادعى الابراء قبل الحوالة

72
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
جيد الامر الثاني محل سماع القاضي اذا اقام البينة على ذلك اذا اقام البينة على ذلك. اذا ما عنده بينة لا. واضح ولا لا؟ فقال هنا. ولو طلب المحتال المحال

73
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
عليه فقال ابرأني المحيل قبل الحوالة شف قوله قبل الحوالة هذا الشرط الاول وقام بذلك من الذي سيقيم البينة الان واقام المحال عليه البينة بذلك هذا الشرط الثاني قال سمعت اي سمعت البينة. وان

74
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
كان المحيل في البلد. يعني ما نروح نسأل المحيل هذا. انت ابرأت ولا ما تسمع البينة؟ جيد؟ ثم قال ثم المتجه نفترض ان البينة سمعت عند القاضي. وشهدت البينة ان المحين زيد ابرأ

75
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
قال علي خالد من الدين قبل الحوالة. طيب كيف الحكم الان؟ قال ثم المتجه ان للمحتال الرجوع بدينه على المحيط. حينئذ المحتال الذي هو من؟ ها خالد المحتال الذي هو عمرو يرجع على من

76
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
يرجع على دينه يطالبه بحقه. قال ثم المتجه المتجه بعد ايش؟ بعد سماع البينة. تمام؟ ان المحتال الرجوع بدينه على المحين الا اذا استمر المحتال من عند المحتال الا اذا استمر المحتال

77
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
على تكذيب المحال عليه. يعني لو كان عمرو هذا ما زال مصرا ان هذا مع وجود البينة معه. المحال عليه كذا ما زال مصرا نقول ما دمت ما زلت مصرا ليس لك حق الرجوع. واضح؟ لك حق الرجوع اذا لم

78
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
استمر في تكذيبه. اما اذا كنت مستمرا في تكذيبه فليس لك حق الرجوع. فقوله هنا الا اذا استمر من فاعل استمر المحتال. مم. الا اذا استمر على تكذيب المحالي عليه. واضح الشيوخ ولا لا؟ طيب

79
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
هذي مسألة. مسألة ثانية الان هو سيذكر الان ثلاث مسائل بعد ما بين لك اه ما يتعلق بمشروعية الحوالة وشروط حوالة اجمالا وحتى ما توسع. تمام؟ تكلم على فائدة الحوادث سيذكر ثلاث مسائل. المسألة الاولى اخذناها الان. المسألة الثانية هذه

80
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
سيد يذكرها الان وهي ولو باع عبدا واحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقتل به. او ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة. حسبة. عندكم حسبة صح؟ بكسر الحاء بكسر الحاء ها حسبة حسبة. ايش عندكم؟ طبعة الشيخ ماجد

81
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
حسبة ها حسبة نعم. انا عندي مضبوطة بالظم بس ترددت فيها. قال شهدت حسبة تمام احتسابا. او اقامها العبد لم تصح الحوالة. لم تصح الحوالة. وان كذبهما المحتال في الحرية

82
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقية الحوام. انتبه معي. الان في هذه السورة عندنا اربع اشخاص مش ثلاثة. كم عندنا اشخاص؟ اربعة اشخاص. عندنا زيد عمرو خالد وعندنا عبد هذا العبد. القصة كالتالي زيد هذا

83
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
مالك العبد تمام باع زيد عبده لعمرو. طيب الان زيد هذا يريد من عمرو ايش؟ يريد الثمن. صح؟ طيب يريد الثمن. فقال زيد في عمرو الثمن الذي عليك تمام سيأتيك فلان احيله عليه. اذا هذا

84
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
الذي هو خالد في المثال له دين على من؟ على زيد. زيد احال خالد على على عمرو. بالثمن الذي هو قيمة ايش؟ العبد. فهمنا؟ طيب. اذا لو قلت لك من هما طرفا العقد طرفا

85
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
عقد عقد البيع زيد وعمرو. اما هذا فهو محتال. محال عليه. محال يعني قصدي. وهذا محال عليه هذا محين صح؟ طيب جميل. هذا الشخص الان يريد ان يأخذ المال من عمرو

86
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
الذي هو المحال عليه لكن عمرو وزيد يتفقان ان هذا الشخص الذي ليس عبدا. وانه حر. طيب اذا كان حر ايش يترتب؟ ان البيع هذا كله باطل وبالتالي لا يوجد ثمن على عمر حتى يحال عليه. صح ولا لا

87
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
او هذا الاحتمال الاول اما ان يتفقان على حرية هذا المبيع. واحد واما ان تأتي بينة تشهد احتسابا حسبة ايش معنى شهادة الحسبة؟ شهادة الحسبة هي الشهادة التي ليس فيها طلب. لا يطلب القاضي من الشاهد ان يشهد

88
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
بل هي تأتي بنفسها لتقيم الشهادة. هذي تسمى شهادة حسبة مثالها رجل طلق زوجته امام الناس ثلاث مرات ثلاث تطلقان ومع ذلك لا زالت معه في البيت يساكنها ويعاشرها. فيأتي مجموعة من الناس للقاضي بدون ما يطلب منهم القاضي يشهدون شهادة

89
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
عشبة ان هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا وهي تعيش معه في البيت. هذا معنى شهادة الحسبة. هي الشهادة التي تكون بدون ايه؟ بدون طلب فهمتوا ولا لا؟ سواء سبق فيها دعوة او لا. جيد؟ اه. فالان الاحتمال الاول اما ان يتفقا على انه ليس

90
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
بعبد بل هو حر. واما ان تأتي شهادة حسبة تشهد بانه حر. واما ان هذا الشخص الذي بنفسه يقيم البينة على حريته. في هذه السور الثلاثة تبين بطلان البيع. طب لما يبطل البيع يتبين انه

91
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
او لا يوجد ثمن على من؟ على المحال عليه. طيب هذا الشخص الان المسكين يشيل حوالة حقه. يريد ان ياخذ الدين هو الاصل ياخد الدين من فين من هذا صح ولا لا؟ اه. فهذا الشخص بين خيارين. اما ان يصدقهما ان

92
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ان هذا الشخص حر وبالتالي تبين بطلان البيع ما في بيع اصلا اما ان يصدقهما واذا صدقهما فان حقه يبقى على يبقى على زيد الذي هو محين الذي هو بائع. صح ولا لا؟ هذي الحال احتمال اول. واما ان يكذبهم

93
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
انتما كاذبان. هذه حركة فقط. يعني خديعة فقط من اجل انني لا اخذ بالحوالة. واما ان يكذبهم فهمت؟ فان كذبهما قال الفقهاء يحلف على نفي علمه بحريته يقول والله لا اعلم ان هذا حرم. والله لا اعلم. شوف ينفي العلم فقط. واضح وانتم درستم

94
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
باب الشهادات كيف يحلف على نفي العلم؟ والله لا اعلم ان هذا حر. اه. فحلف لهما واذا حلف لهما الحوادث تبقى صحيحة. فيأخذ من هذا. من من؟ عمرو الذي هو ايش؟ هنا في

95
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
صورة مشتري الذي هو ايش؟ محال عليه صح ولا لا؟ ثم عمرو هذا يرجع في طالب من؟ فيطالب لان عمرو زيد يعتقدان ان هذا البيع غير صحيح اصلا. لم ينعقد اصلا. فهمتوا ولا لا؟ فهو سيأخذ

96
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
اذا حلف على كذبهما سيأخذ من عمرو ثم عمرو يطالب من؟ زيد. فهمت؟ لان عيد الان قراءة المسألة في فيها اربع اشخاص ها شوف ايش قال ولو باع عبدا من الذي باع العبد في المثال

97
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
زيد واحال بثمنه احال من؟ احال خالدا على عمر بالثمن ثم اتفق المتبايعان من هم من؟ زيد وعمرو على حريته على حرية العبد وقتا او هذي الحالة الاولى او الحالة الثانية ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة او

98
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
قامها العبد اي اقام البينة العبد. واقام البينة على حريته ثلاث حالات. ها؟ قال لم تصح الحوالة. طيب اذا لم تصح الحوالة الحكم خلاص نقول اذا لم تصح الحوالة انت يا محال. انت يا محتال ترجع الى المحيط تطالبه بحقك. هذا الحالة الاولى

99
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
قال وان كذبهما هذه الحالة الثانية وان كذبهما المحتال في الحرية ولا توجد بينة. تمام ولا توجد بينة على الحرية ان هذا حر. تمام؟ فلكل منهما تحليفه. لكل منهما اي لكل من المتعاقدين

100
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
من هو من؟ زيد وعمرو يحلفان من؟ المحتال خالد. تمام؟ فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها فان حلف على نفي العلم بها اي بالحرية. فان حلف على نفي علمه والله لا اعلم انه حر

101
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
بقيت الحوالة. طيب ايش بعدين بقية الحوالة ما الذي يترتب؟ نقول له خذ من المشتري الذي هو المحال عليه وانت يا محال عليه ارجع على من؟ ارجع على المحيط. فهمتوا علي ولا لا؟ واضح؟ ان شاء الله. هذه المسألة الثانية

102
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
كم قلت مسائل ذكر؟ ثلاث واحدة ثنتين اخذناها ثالثة بسم الله. ولو اختلفا اي الدائن والمدين في انه هل وكل او احال بان قال المدين وكلتك لتقبضني فقال الدائن بل احلتني او قال المدين احلتك. فقال الدائن بل وكلتني. صدق

103
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
حوالة بيمينه فيصدق المدين في الاولى. والدائن في الاخيرة. لان الاصل الحق في ذمة المستحق عليه. بفتح الحاء. شوف سورة المسألة ايش؟ سورة المسألة حصل خلاف عندنا زيد وعمرو. زيد وعمرو. زيد هذا محيم

104
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
تمام؟ عليه دين لعمرو. وعمرو هذا محتال. له دين على زيد. فزيد قال زيد قال لعمرو مثلا احلتك على خالد. تمام؟ زيد يقول انا قلت له احلتك على خالي. عمرو يقول انت لم تقل احلتك وانما قلت وكلتك لتأخذ الدين من

105
00:42:30.050 --> 00:43:10.050
فهمته؟ واضح؟ اذا هذا يدعي ما الذي يدعي؟ الحوالة المحيط صح؟ المحيط او المديني المدين. المدين يدعي الحوالة تمام. هذا المحال يدعي ايش؟ الوقار. لماذا يدعي الوكالة؟ يمكن انه ذهب الى هذا وجده مفلسا. واضح؟ وكيل فقط. لو كان لو كان يوافق انه

106
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
محتال واضح؟ ليس له الرجوع. فهمت علي ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة تظهر فائدتها فيما لو وجد المحال عليه مفلسا مثلا هنا تظهر فائدة المسألة. فهذا يقول لا انا احلتك وانت قبلت. انا ما احلتني انت فقط وكلتني. جيد ولا لا؟ يصدق

107
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
من منهما؟ قاعدة قال اذا حصل الخلاف الان الخلاف ما نوعه يا اخواني؟ الان الخلاف نوعه انه خلاف في اللفظ الذي صدر ما هو اللفظ الذي صدر؟ هل اللفظ الذي صدر؟ لفظ حوادث او لفظ وكالة؟ لانه بعدين بيجي لنا خلاف اخر من نوع اخر

108
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
هل الخلاف هل الخلاف هل اللفظ الذي صدر لفظ وكالة او لفظ حوالة؟ المدين يدعي انه حوالة. الدائن يدعي انه لفظ وكالة. نقول القاعدة في هذا يصدق الحوالة. يصدق من؟ منكر؟ اذا من يصدقون الدين او المدين؟ الدائن. امر

109
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
طبعا يصدق بيمينه. طبعا محل تصديقه لم تكن هنالك بينة. انتبه. فهمت؟ اذا وجدت البينة خلاص الامر واضح جيد العكس ايش العكس؟ صاحب الدين الذي عليه الدين المدين يقول انا قلت لك انت وكيل وكلتك. قال لا انت احلتني. اذا الان عكس الاولى

110
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
الدائن يدعي الحوالة. المدين يدعي الوكالة. من يصدق؟ نفس الكلام. يصدق ممكن الحوالة. من سيصدق في هذه الصورة؟ ها؟ اه المدين. السورة التي ذكرتها لك ثانية. رقم اثنين اجعلها هؤولا والصورة اللي انا ذكرتها لك اولى هو هو جعلها ثانية. انا قدمت اخرت شوف ايش قال ولو اختلف من ومن؟ الدائن

111
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
هذا وهذا اختلف ولو اختلف اي الدان والمدينة. هل وكل او احال؟ اذا هذا خلاف ممكن تضع هكذا. هذا خلاف في اللفظ الذي صدر من من احدهما. هل صدر لفظ الحوالة او صدر رفضه

112
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
الوكالة. قال بان قال المدين وكلتك لتقبض لي. يعني ادعى المدين هذه السورة ثانية انه وكل. فقال الدائن بل احلتني. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية او قال المدين اهلتك تمام؟ فقال الدائن بل وكلتني. قال صدق منكر الحوالة في السورتين

113
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
بيمينه قلت لك محل تصديقي حيث لم تكن بينة. قال فيصدق المدين في الاولى. ايش الاولى التي ادعى فيها المدين الوكالة. وادعى الدائن الحوالة. جيد؟ قال الذي يصدق المدين في الاولى. ويصدق الدائن في الثانية في الاخيرة التي ادعى فيها الدائن ايش

114
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
وادعى المدين فيها الحوالة فيصدق من؟ الدائن. تمام. ليش؟ ما تعني له تصديق ممكن الحوالة قال لان الاصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه. الاصدقاء الحق في ذمة وبالتالي لما كان هذا الاصل لا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. لا يوجد

115
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
هذا يدعي وهذا يدعي الاصل بقاء الحق. فهمت يعني ولا لا؟ هذا متى يا اخواني؟ هذا هذا هذا كله اذا كان اللفظ هو محل الخلاف. ما هو اللفظ الذي صدر؟ فان كان اللفظ محتمل

116
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
يحتمل الحوالة هم هم يتفقون شف السورة الثانية الان ساذكرها مش موجودة في الكتاب. زيادة. هم يتفقون على اللفظ لكن لم يكن المقصود واضحا. مثال لو قال لهم زيد قال لعمرو اقبض اقبض المال من خالد. وزيد هذا عليه دين لعمرو

117
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
عمر له دين على زيد. جيد. فقال زيد لعمرو اقبض المال من خارج. جيد اقبض المال من خالد هذا ايش وكالة او حوالة؟ هذا يحتمل. هم يتفقون هنا على اللفظ. ليس كالصورة الاولى

118
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
طب من المصدق الان؟ قالوا المصدق هنا المدين. الذي هو ايش؟ محين. لماذا هو تصدق؟ قالوا لان هذا اللفظ كناية. في الحوالة. واذا كان كناية في الحوالة فانه لا كونوا صريحا فيها الا مع الكناية تفتقر الى ايش؟ نية وهو اعلم بنيته. واضح؟ ما دام انه

119
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يدعي انها ليست حوالة اذا هو المصدق. فهمتوا علي ولا لا؟ ولذلك نقول لو ادعى فان كان اللفظ محتملا صدق المدين بيمينه. نحو اقبض من فلان. فاذا ادعى انه نوى الوكالة. قال انا نويت الوكالة ما نوى الحوال. اقبض من فلان وكالة ليست حوالة

120
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
صدق بيمينه. ليش؟ لان اللفظ محتمل وحين اذ النية ترجح. ونحن الاطلاع لنا على على نيته ماذا نوى طيب لكن لو كان اللفظ صريحا لو قال له مثلا احلتك بالدين الذي لك

121
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
فعلي على فلان. زيد يقول لعمرو احلتك بالدين الذي لك علي على فلان ثم قل انا قصدت الوكالة. يقبل؟ لا يقبل. ليش لا يقبل؟ الصريح لا تدخل فيه النية. واضح ولا لا

122
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
لا تدخل فيه النية. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة وهي اذا اختلف الاثنان المحيط والمحتال. واحد منهما يدعي ان العقد فاسد. باي مفسد من مفسدات العقل. مثلا قال انا كنت

123
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
راضي والثاني يدعي صحة العقل. قالوا اذا ادعى احدهما الفساد وادعى احدهما الصحة ها فالمقدم ولا توجد بينة طبعا. فالمقدم جانب الصحة. وهذا مر معنى نظيره في البيع لو تذكروه. جيد

124
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
مرة معنا نظيره في البيع. اذا تقرر هذا يا اخواني فهنا بعض المسائل التي تذكر في هذا الباب. هو لم يذكر الحوالة. صاحب الزبد ايش قال؟ شرط الرضا المحيلي. والمحتال. هذان شرطان. ايش بعدين

125
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ها اتفاق ما للجنسا وقدرا. الدينان لهما اربعة شروط يمكن ان تكتبوا الشروط هذه اربعة شهور. الشرط الاول لا بد من ثبوت الدينين. لابد ان يكون الدين الاول ثابتا والدين الثاني ثابتا. لا بد من

126
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
الدينين. لابد من ثبوت الدينين. كتبتم؟ هانتبه فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه. استاذ فردوس جاء يطلب مني الدين فقلت مثلا خذ المال من ابي حيدر. وابو حيدر

127
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
ليس عليه دين لي. هذه ليست حوالة. هذه ليست حوالة. ليش؟ لان شر الحوالة او ركن الحوالة اجور دينين الان لا يوجد دين. فلو احلت على من لا دين عليه هذه ليست حوالة. وبالتالي لا تلزمه هنا احكام الحوالة. فان قام ابو حيدر

128
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
واعطى لفردوس المال فانه يكون متبرعا. متطوعا بقضاء دين غيره واضح ولا لا؟ يكون متطوعا بقضاء دين غيره. اذا الشرط الاول ما هو؟ ثبوت الدينين. الشرط الثاني كون الدينين لازمين. ولو مآلا. كون الدينين لازمين ولو

129
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
مآلا فلا تصح الحوالة على دين غير لازم. كون الدينين لازمين كون الدينين لازمين ولو مالا فلا تصح الحوال على دين غير لازم. الدين الذي على العبد المكاتب لازم؟ الدين

130
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
الذي على العامل في عقد الجعالة. او الاجرة التي لازمة؟ لا. اذا لا تصح الحوالة على نجوم الكتابة. ليش؟ لانه غير لازم. ممكن العبد يعجز نفسه. واضح؟ ولا تصح الحوالة

131
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
انا جعل جعالة. لان العامل ممكن يفسخ. فهمت علي ولا لا؟ اه. الشرط الثالث ايش قال؟ علم كل من من المحين والمحتال بالدينين. لابد كل واحد منهم يعلم بالدين جنسا. قدرا

132
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
صفة حلولا وتأجيلا جنسا قدرا صفة حلولا وتشجيعها. لابد هذا هذا شق علم بس علم. شرط العلم. لو كان هذا لا يعلم وهذا لا يعلم. او واحد منهم لا يعلم لا تصح الحوالة. طيب. الشرط الرابع

133
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
اتفاق الدينين في الجنس. مثل الدين الاول ذهب. الدين الثاني ذهب. الدين الاول فضة. الدين الثاني فضة. الدين الاول تمر الدين الثاني التمر. الاتحاد الجنس. واتحاد الصفة. هذه دنانير صحاح هذي دنانير صحاح. هذه مكسرة هذه مكسرة. هذا تمر جيد هذا تمر جيد. هذه

134
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
حمراء هذه حنطة حمراء وقس على هذا. جيد ولابد من اتحاد القدر. فلو قلت مثلا نفترض فردوس له علي عشرة دنانير. هو الدائن وانا واضح؟ فرحان لي عليه خمسة دنانير

135
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
واضح؟ آآ الفردوس لا لا عشرين دينار. فردوس له علي عشر دنانير فرحان لي عليه عشرون دينار. فجاء فردوس يطالبني. فقلت لفردوس احلتك على فرحان لتأخذ ادينا منه. تمام. فتاخد عشرين بمقابل عشرة. هذا ياخذ عشرين بمقابل عشرة هذا لا يصح

136
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
لاختلاف القدر. لكن لو قلت فخذ عشرة من العشرين هذا يصح. فهمتم علي ولا لا؟ نعم اذا تساوي في الجنس تساوي في الصفة تساوي في ايش؟ وفي الحلول. والتأجيل. لو كان الدين الاول دين فردوس

137
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
يحل الان لكن دين فرحان هذا لا يحل الا في رمضان الحوال لا تصح. الحوالة لا تصح. جيد في الزبد ايش قال؟ شرط رضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق ما لي جنسا وقدرا

138
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
اجلا وكسر صفة. تمام؟ بها عن الدين المحين يبرأ. اذا تقرر هذا فهو هنا يا اخواني في هذا المبحث تذكر بعض المسائل المتعلقة بالدين. في هذا المبحث ذكرت لكم اولا

139
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
في بداية الدرس ان المطلع من القادر على السداد حرام. بل كبيرة صح؟ طيب. مسألة ثانية. متى يجب عليك سداد الدين هل بمجرد كونك قادرا على سداد الدين يجب عليك السداد؟ او ان السداد لا يجب الا اذا طالب

140
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
الحق بحقه. مثال انا علي دين عشرة ملايين ردية. صاحب الدين رزق الدار وانا قادر على اعطائه هذا الدين لكن لم يطلبه. هل بمجرد كوني قادرا على حقه اكون اثما واكون ظالما او انني لا اأثم ولا اكون ظالما الا بعد ان

141
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
فهمتم عليه ولا لا؟ قال الفقهاء لا تكونوا اثما ولا ظالما الا بعد الطلب واضح؟ فالوجوب لا يتوجه اليك الا بعد الطلب. وهذا يدل عليه ظاهر الحديث مطل الغني ظلم. مطل التأخير. ما دام في

142
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
تأخير يعني في طلب. فهمتوا علي؟ يعني طلبه فلم تتراخى. اجل سوف مع قدرته. مطلوبا اذا يترتب الاثم متى؟ يترتب الاثم بعد الطلب. طيب مسألة ثالثة نفترض الان الاستاذ رزق الدار له دين علي مثلا متى تطالبني بعدي؟ تمام. له

143
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
دين عليه كم قدره؟ عشرة ملايين ربيع. جيد. انا ليس عندي مال. لكنني قادر على العمل قادر على الاكتساب. هل يجب علي ان اكتسب ان اعمل حتى او في الدين او لا. واضح السؤال

144
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
هل يجب على من عليه دين وهو قادر على الاكتساب ان يكتسب من اجل ان يوفي الدين او لا يجب عليه الاكتساب؟ يقول لك انا ما عندي معسر واصبر علي. ما بشتغل ما بعمل. ما بتكسل. واضح ولا لا؟ ظاهر المذهب ظاهر كلام

145
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
الامام الرافعي والامام النووي انه لا يجب عليه التكسب. لا يجب عليه التكسب. واضح ولا لا؟ وقال بعض الفقهاء وهو ولي الدين العراقي رحمه الله قال لا يبعد اذا قلنا بوجوب التكسب عليه. قيل

146
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
كاسا على وجوب التكسب لاجل نفقة الزوجة. نفقة الزوجة لا تسقطوا بمضي الزمان. اذا لم ينفق عليها فان نفقة الزوجة تصبح دينا. ولذلك نفقة الزوجة لما كانت تصبح دينا قدمت لان نفقة الزوجة اشبه بالمعاوضة. قدمت على نفقة من؟ الاقارب

147
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
ونفقة المماليك. جيد ولا لا؟ بناء عليه الفقهاء يقولون يجب على الشخص القادر على التكسب ان من اجل نفقة الزوجة. لانها دين عليه. فيقول العراقي رحمة الله عليه وللدين العراقي الابن. تمام

148
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
يقول لا يبعد انه يجب عليه هنا قياسا على هذه المسألة. فنقول يجب عليك ان تتكسب حتى الدين الذي عليك. فهمتم؟ هذه بعض المسائل التي تتعلق بدرس الحوالة. نكتفي بهذا

149
01:00:20.050 --> 01:00:34.880
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين مبحث الاضاحي