بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم نافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المستضعفين في في ارض فلسطين. وفي كل بلاد اللهم امين. نحن لا زلنا في باب الوكالة. باب الوكالة هذا باب طويل لشدة الحاجة اليه. والاحكام التي تذكر فيه احكام كثيرة سنعيد قراءة الباب سردا من اوله حتى تتصل المسائل بعضها ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى ابو الوكالة تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو باذني ولو بلا اذن سيد لا في ايجابه. وهي تفويض شخص امره الى اخر فيما يقبل النيابة يفعله في حياته. فتصح في كل عقد كبيع ونية شاحن وهبة ورهن وطلاق منجز. وفي كل فسق كاقالة ورد بعيب وفي قبض اقباض للدين او العين. وفي استيفاء عقوبة ادمي والدعوى والجواب وان كره الخصم وانما تصح الوكالة فيما ذكر ان كان عليه ولاية وان كان عليه ولاية للموكلين ان كان عليه الظمير في قوله عليه يعود الى الموكل فيه. ان كان على الموكل فيه ولاية للموكل بملكه التصرف فيه حين التوكيد. فلا يصح في بيع ما سيملكه. اي فلا يصح التوكيل في بيع ما سيملكه. وطلاق من سينكحها لانه لا ولاية له عليه حينئذ. وكذا لو وكل من موليته اذا طبقت او انقضت عدتها على ما قاله الشيخان هنا. لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة. وكذا لو قالت له وهي في نكاح او عدة اذنت لك في تزويج اذا حللت ولو علق ذلك على الانقضاء او الطلاق فسدت الوكالة ونفذت تزويج للاذن. لا في اقرار اي لا يصح التوكيل فيه اي في الاقرار. بان يكون لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. فيقول الوكيل اقررت عنه بكذا لانه اخبار عن حق فلا يقبل التوكيل. لكن يكون الموكل مقرا ولا في يمين لان القصد بها تعظيم الله تعالى فاشبهت العبادة. ومثلها النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في شهادة الحاقا لها بالعبادة. والشهادة على الشهادة التي ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم ادى عنه حاكم اخر. ولا في عبادة الا في حج وعمرة وذبح نحو اضحية. ولا تصح الا بايجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف في كذا او فوضت اليك او انبتك او اقمتك مقامي فيه. او بعت ذا او زوج فلانة او او اعطيت بيدك بيدك طلاقها او اعتق فلانا. قال السبكي يؤخذ من كلامهم صحة قولي من لا ولي لها اذنت لكل عاقد في البلد ان يزوجني. قال الاذرعي وهذا اذا محله ان عينت الزوج ولم تفوض الا صيغة فقط. وبنحو ذلك افتى ابن الصلاح ولا يشترط الوكالة القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط. قال رحمه الله ولو تصرف غير عالم بالوكالة صحة. ولو تصرف غير غير هذي حاء. اي حال كونه غير عالم صحة صحة ان تبين ان تبين ايش عندكم؟ وكالته او وكالته. ها؟ بالنصب ان تبين وكالته مفعول به. اي ان تبين هو انه وكيل. ان تبين وكالته حين التصرف. تمام؟ كمان اعمال ابيه ظانا حياته فبان ميتة. ولا يصح تعليق الوكالة بشرط اذا جاء رمضان فقد وكلت في كذا. فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كان وكله بطلاق زوجة سينكحها او بيع عبد تملكه او بتزويجه او بتزويج بنته اذا طلقت واعتدت. فطلق اي فطلق الوكيل بعد ان نكح اؤكد او باع بعد ان ملك او زوج بعد العدة نفذ. عملا بعموم الاذن. وان كانت الوكالة فاسدة. قال وان قمنا بفساد الوكالة بالنسبة الى سقوط الجعل المسمى. ان كان اي ان وجد فكان هنا تامة. قال ووجوب اجرة المثل قال رحمه الله تعالى وصح تعليق التصرف فقط. كبعه لكن بعد شهر. وتعقيتها توكلت الى شهر ثم قال ويشترط في الوكالة هذا درسنا اليوم. بسم الله. قال الله تعالى يشترط في الوكالة ان يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه. اركان الوكالة اربعة. موكل ووكيل فيه وسيطة. الكلام هنا في الموكل فيه. الموكل فيه يشترط فيه العلم اي ان يكون معلوما. لكن لا يشترط ان يكون معلوما من كل الوجوه. يكفي ان يكون معلوما ولو بوجه واحد يكفي ان يكون معلوما من بعض الوجوه. لا يشترط ان يكون معلوما من جميع الوجوه. ولذلك قال هنا ويشترط في الوكالة ان يكون الموكل فيه معلوما للوكيل. ولو بوجهين. ما مثاله؟ قال توكلتك في بيع جميع اموالي. هنا في جهة معدومة عند الوكيل. جهة غير معلومة الجهة المعلومة عند الوكيل انه اصبح وكيلا في بيع الاموال. اذا من حيث انها اموال هو يعلمها. من الجهة هذا معلوم. لكن هذه الاموال ما هي؟ هل هي السيارات او الدور؟ او البهائم او الثياب او الكتب ما هي من هذه الجهة غير معلومة؟ اذا الموكل فيه هنا معلوم من جهة كونه مالا وان لم يكن معدوما من جهة اعيان الاموال او احاد الاموال. هذا النوع من الوكالة صحيح قال وكلتك في بيع جميع اموالي. وعتقي ارقائي. كذلك هذا صحيح فانه من جهة كونه يعتق بالوكالة هذا معلوم. وان لم يحدد له من الذي اناء سيعتقون. تمام؟ فقال وعتق ارقائي. ولذلك قال هنا وان لم طبعا الارقاء قد يكونوا معلومين بالنسبة للوكيل لا يعرف عيانهم. فقال هنا وان لم تكن امواله وارقاؤه معلومة. يكفي ان انه يعلم جهة انه يتصرف في الاموال. ويتصرف في العبيد. يتصرف في الاموال بالبيع في العبيد بالعتق. ولذلك قال وان لم تكن امواله وارقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه. لقلة الغرر فيه. اي تصح هذه السورة لان الغرر قليل فيها. ومن هنا ان قلة الغرر هنا مغتفرة. قال رحمه الله بخلاف بع هذا او ذاك هذا لا يصح. للابهام واضح؟ وفارق احد عبيده لو قال به احد عبيدي هذا يصح ولا يصح؟ هذا يصح. لماذا؟ لان صادق على كل. خذ قاعدة. اكتب قاعدة عندك. حيث صدق اللفظ على كل فرد حيث صدق اللفظ على كل فرد صح. حيث صدق اللفظ على كل فرد صح التوكيل. والا فلا. هذي القاعدة. حيث صدق اللطف على كل فرد صح التوكيل والا فلا. لو قال له بع احد عبيدي ونفترض له مجموعة كبيرة من العبيد. قال بع احد عبيدك قالوا هذا يصح. لماذا؟ لفظ احد يصدق على هذا العبد وعلى هذا العبد وعلى هذا العبد وعلى هذا العبد وعلى هذا العبد اللفظ هنا يصدق على كل فرد من افراد العلم هذا يصح. لو قال له وكلتك في بيع اموالي. كلمة اموال تصدق على السيارة وعلى الدار وعلى ثياب وعلى البهائم هذا يصح. لو قال له وكلتك في عتق عبيدي. كلمة عبيدي على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد هذا يصح. لكن لو قال له بع هذا او ذاك هذا لا يصح. لان هذا لا يصدق على ذاك. ولان ذاك لا يصدق على هذا. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ فحيث صدق اللفظ على كل فرد من الافراد صح التوكيل والا فلا يصح. هذا ضابط المسألة. قال رحمه الله بخلاف بع هذا او ذاك. ايش هذه تصح ولا تصح؟ هذه لا تصح. علمتم لماذا؟ لان لفظ وهذا لا يصدق على ذاك ولفظ ذاك لا يصدق على هذا. وفارق احد عبيدي اي فانه يصح. بان بان الاحد صادق على كل. اي لفظ احد يصدقه على كل واحد من العبيد. فقوله بان الاحد هذا تعليل للصحة. لماذا يصح؟ قال لان الاحد يصدق على كل على كل وبخلاف بعظ مالي هذا يصح او لا يصح من خلال القاعدة. من خلال القاعدة يصح بع بعظ مالي. يصح او لا يصح؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ لان البعظ لا الكل لا يطلق على الكل. واضح ولا لا؟ اذا هذا هذا لا يصح. قال نعم يصح بع او هب منه ما شئت. هذا يصح. بع من مالي ما شئت. هب من مالي ما شئت هذا يصح لماذا؟ لان ما للعموم تصدق على كل فرد من الافراد لكن بعض هل هذا عموم؟ هذا ليس عموما. واضح؟ فلا يصدق على كل فرد من الافراد بغلاف ما ما هذه تفيد العموم تصدق على كل فرد من الافراد. وهناك اهمية دراسة اصول الفقه. جيد؟ قال نعم يصح او هب منه ما شئت. ثم قال رحمه الله تعالى وتبطل في المجهود. ايش من مجهود؟ اي وتبطل من هذه التي تبطل؟ وتبطل الوكالة في المجهول اي في المجهول من كل وجه. لماذا؟ لان الذي هو مجهول من بعض وجوه تصح الوكالة فيه كما تقدم. اذا قوله هنا وتبطل الوكالة في المجهول اي في المجهول من كل وجه يعلم هذا مما سبق في كلامه رحمه الله قال وتبطل في المجهول كأ مثال مجهول وكلتك في كل قليل وكثير. واضح؟ هذا مثال لما تبطل فيه الوكالة او وكلتك في كل اموري. مثال لما تبطل فيه الوكالة لان هذا مجهول من كل وجه. وكلت في كل قليل وكثير. هذا حتى حتى الاختصاصات تدخل في هذا. في كل لم يقل في في في كل قليل وكثير. وكلتك في كل اموري حتى غير الاموال تدخل في هذا. واضح؟ او تصرف في اموري كيف شئت. تبطر ايضا هنا. لماذا؟ لان الغرر فيها كثير. ولذلك قال لكثرة الغرر فيه. لكثرة الغرر فيه. هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لماذا تبطل لكثرة الغرر فيه؟ ثم قال رحمه الله الان سيشرع في مبحث جديد هذا المبحث يمكن ان تضع له عنوانا وهو تصرف الوكيل فيما موكل هذا المبحث مهم جدا. التصرف الوكيل في مال الموكل. لاحظ معي ان الوكيل يتصرفوا بالوكالة في مال غيره. ليس في مال نفسه. ونحن عندنا قاعدة فقهية تقول ان التصرف عن منوط بالاصلح. اذا تصرفك ايها الوكيل عن الموكل ينبغي ان يكون بالاصلح الانفع له هنا ستجد فروعا كثيرة لهذه القاعدة. فقال وباع تاريخي وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه. وباع كشف شريك قوله كالشريك هذا من باب التنذير. والمقصود بقوله من باب التنذير اي ان اي ان شريك في هذا نظير الوكيل. فما سيذكر في الوكيل يأتي نظيره في الشريف الشريك هنا يأخذ نفس الاحكام التي سيأخذها من؟ سيأخذها. الوكيل. قال وباع كالشريك وكيل. تقدير الكلام باع وكيل. تمام الشريك هذا اعتراض. تمام وباع كالشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه. هذا قد تقدم ذكره في المجالس السابقة ان شرط الوكيل غالبا انه تصح مباشرته لنفسه. نحن قلنا ان الشخص لا يوكل الا اذا صح ان يباشر التصرف بنفسه. الا في ما استثنيك الاعمى. الاعمى لا يصح بيعه وشراؤه في المعينات لكن يصح ان يوكل صح؟ هذا استثناء. هنا لا يصح منه التصرف لكن يصح منه التوكيد وقلنا ايضا ان الظافر بحقه. ان الظافر بحقه له ان يأخذ حقه لكن ليس له ان يوكل فهنا جاز له ان يتصرف بنفسه. لكن ليس له ان يوكل غيره عكس السابق واضح ولا لا؟ في الاعمى لا يجوزه له المباشرة لكن يجوز له التوكيل في الظافر يجوز له المباشرة لكن لا يجوز له التوكيل. فهمتم؟ هذا مستثنى من القاعدة. التي نظمها صاحب صفوة الزبد فقال ما صح ان يباشر وكلوا بنفسه جزى له التوكل. فقال هنا وباع كالشريك وكيل صح مباشرة التصرف لنفسه بثمن مثل فاكثر. حالا اه انتبه معي هذا الكتاب ثمن مثله مائة الف ربية وكلت الاستاذ ابن مسعود ان يبيعه بكم يبيعه يبيعه بثمن مثله فاكثر لا باقل. ويبيعه بنقد حال لا بمؤجل لا نسيئة لان مصلحة الموكل في هذا. مصلحة الموكل ان يباع بثمن كيف اكثر مصلحة الموكل ان يباع بنقد حال لا بنقد مؤجل لا بمشيئة فقال هنا وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن حال فاكثر. لا بثمن مثل اكثر حالا فلا يبيع نسيئة. واضح. ما معنى الا يبيع نسيئة؟ اي لا يبيع بايش باجل مؤجلا فلا يبيع نسيئة. لماذا؟ لان هذا ليس لمصلحة الموكل. ولا بغير نقد البلد ما المقصود بنقد البلد؟ ما معنى نقد البلد؟ نقد البلد مقصود المقصود به لا يتعامل به اهل بلد البيع. سواء كان دنانير او دراهم او غيرهما حتى لو كان من العروض من العروض يعني. واضح ولا لا؟ اذا ايش نقول ما معنى نقد البلد؟ ما يتعامل به اهل ايش بلد ايش؟ بلد البيع ليس بلد التوكيل. قد يكون بلد التوكيل مختلفا عن بلد البيع. قد يكون بلد التوكيل في اليمن وبلد البيع في اندونيسيا. فنقد البلد ما يتعامل به اهل بلد البيع. هذا المقصود. قال هنا فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش. غبن بفتح الغين. مصدر غبن يغبن غبن من باب ضرب يضرب ظربا تمام؟ قال فلا يبيعن سيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش لاحظ معي قال فلا يبيع نسيئة ظاهر العبارة انه لا يبيع نسيئة ولو كان البيع باكثر من ثمن مثل صح ولا لا؟ قال فلا يبيع نسيئة يعني لو قال لك انا قلت للاستاذ فردوس ارجوك ان تبيع هذا الكتاب. تمام؟ ثمن المثل للكتاب مئة الف ربيع. فوجد في السوق من يشتري بمائة الف روبية ومن يشتري حالة الان يدفع ومن يشتري الكتاب بمئة وخمسين الف ربيع الى بعد ماذا تفهم العبارة؟ انه لا يبيع نسيئة. وان كان الثمن اقصر قال لا يبيع نسيئة. واضح؟ قال فلا يبيع نسيئة. وطبعا هذا الكلام كله في ان الموكل اطلق الوكالة. لكن لو قال لك الموكل بع نسيئة فيه مشكلة. سيذكر هذا بعد قليل اذا هذا الكلام محله اذا اطلق الموكل الوكالة. جيد. قال فلا يبيع نسيئته ولا بغير نقد البلد. لو قال لك الموكل بع بغير نقد البلد. مثلا قال لك بع بالدولار الان مع انه ليس نقد البلد. واضح؟ ولا بغبن فاحش بان بان ما معنى غبن فاحش اوكي لا يحتمل تفهم من هذا انه لو باع الوكيل بغبن يسير فانه يصح محل عدم الصحة اذا كان الغبن ماذا؟ فاحشا. فقال ولا بغبن فاحش. طب ما الغبن الفاحش قال بان لا يكتم الغالبا بالا يكتمل غالبا. ها هذا الضابط. بالا يكتمل غالبا فالمرجع في ذلك الى العرف المضطرد. المرجع في الاحتمال وعدم الاحتمال الى عرف المطرد هنا مثل بمثال قال فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتملة. نقول هذا محتمل اذا كان مثلا من الدراهم ممكن. لكن اذا كان من الدنانير ليس محتملا صح يعني الان كم مقدار النقص؟ العشر. طيب لو كان شخص يبيع على سبيل المثال سلعة بعشرة ملايين روبية باعها بتسع ملايين. كم الناقص؟ مليون هذا غير محتمل. نقص كبير الان. بخلاف لو كان يبي السلعة بعشرة الاف رقية هي ثمن مثل عشرة الاف ربية فباعها بتسعة الاف ربية. الناقص الف روبية لا بأس هذا محتمل واضح؟ قال فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل. وقلت لك المرجع في هذا هذا هو العرف المضطرد. قالوا بثمانية غير محتمل. واضح ولا لا؟ طيب فان خالف الان سيذكر لك الاحكاما المرتبة على مخالفة الوكيل. كيف خالف الوكيل؟ قالوا متى خالف؟ اي فباع نسيئة او باع بغير نقد البلد. او باع بغبر فاحش. ما الذي يترتب على تصرف الوكيل قال ومتى خالف شيئا مما ذكر؟ ترتب على تصرفه حكمان. تسطرت على تصرفه ايش؟ حكمان. الحكم الاول فسد تصرفه. ما معنى فسد تصرفه؟ اي فسد البيع المذكور فسد ذلك البيع. قال فسد تصرفه. هذا الحكم الاول. الحكم الثاني قال وظمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا. ظمن من فاعل ظمنه؟ الوكيل. ظمن الوكيل قيمته اقيمت ماذا؟ قيمة المبيع الذي باعه ضمن الوكيل قيمته يوم التسليم يوم تسليم ايش او ما ان سلم المبيح الى المشتري. الان هذا وكيل بالبيع. وكلته ان يبيع لك هذا الكتاب. صح فباع الكتاب لكن باعه نسيئة باعه بغبن فاحش الوكيل هذا قيمة الكتاب لمن يضمنها للموكل بقيمة يوم التسليم فهمتم؟ قال ظمن فاعل وظمن يا اخواني الوكيل قيمته قيمة ايش؟ المبيع يوم التسليم. وانظر هنا يضمن القيمة بقيمة يوم التسليم ولو كان المبيع مثليا. فهذا من قاعدة الظمان. ايش قاعدة الظمان؟ ان المثلي يظمن بمثله. والمتقوم يظمن بقيمته. ما هو قل مثلي المثلي ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلم. كالتمر كالارز كالبر هذا من جيد المتقوم ما لا يكال ولا يوزن. مثل الثياب والاواني هذه متقومات الاصل في قاعدة الظمان ان المثلية يظمن بمثله. وان المتقوم يظمن بقيمة هذا الاصل جيد لكن هنا بارك الله فيكم هنا يضمن الجميع بالقيمة سواء كان مثليا او متقوما. ولذا قال وظمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا بشرط ما هو الشرط؟ ان اقبض المشتري اي ان اقبض الوكيل المبيع المشتري للمشتري. واضح ولا لا؟ يعني ان سلمه المشتري. انا قلت له وكلتك ان تبيع هذا الكتاب فباع الكتاب باقل من ثمن المثل. واقبض المشتري الكتاب هذا الوكيل يضمن قيمة الكتاب. متى ان تم الاقبال للمشتري؟ قال ان اقبض المشتري اي ان اقبض الوكيل المبيح للمشتري. فان بقي ايش من هذا الذي بقي؟ المبيع. فان بقي استرد له الان المشتري قبض يمكن ان المبيع هذا ما زال باق على حالته. ويمكن ان هذا المبيع قد تلف واضح؟ فقال لك ان كان المبيع هذا باقيا فان الوكيل يسترده. جيد قال فان بقي المبيع من عندي. استرده من الذي يسترده؟ ها؟ الوكيل. تمام؟ فان بقي المبيع استرده الوكيل منه وله اي وللوكيل حينئذ بيعه بالاذن السابق. الان انا بعت الكتابة انا وفيم مثلا انا وكيل عن الاستاذ محمد برجاء ان ابيع له الكتاب فبعت هذا الكتاب للاستاذ استاذ وافي باقل من ثمن مثل جيد الكتاب لا زال باقيا استرد الكتاب. طبعا يقول قال لماذا تسترد؟ البيع فاسد هذا. في النقطة الاولى الحكم الاول ايش قال؟ فسد. واضح البيع فاسد ترد الكتاب جيد ولا لا؟ طيب الان الكتاب صار معي استرددت الكتاب هل يجوز لي ان اتصرف ببيع الكتاب شخص اخر بثمن مثلي او لا يجوز من اين هذا؟ من اين استفدت انه يجوز؟ من الاذن الاول صح ولا لا؟ من الاذن الاول مم وهنا تأتيه مسألة اصولية هل القضاء يحتاج الى امر جديد او يكون بالامر الاول. مرت معنا قريبا في الاصول. صح ولا لا مبنية على انه يكون بالامر الاول. اذا انت تستفيد التصرف الان من الامر الاول حينما قال لك بع هذا الكتاب. ولا يحتاج الى الى امر جديد الى تجديد وكالة. فقال لك هنا وله لمن؟ للوكيل حينئذ ايش معنى حينئذ؟ اي حين استرد المبيع بيعه بالاذن السابق. وقبض اي وله اي وللوكيل ايضا قبض الثمن اي من البيع الثاني ولا يظمنه اي ولا يظمن الوكيل ما يترتب على البيع الثاني. لان البيع ثاني مبني على الاذن الاول سابقا. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ جميل. هذا كله ان بقي ابيعوا والان شف المسألة ستتفرع ان تضبط معي. صورة المسألة ان الوكيل خالف اعم سيئة او بغير نقد البلد او بغبن فاحش. يترتب على هذه المخالفة من الفساد العقدي وانه يضمن وحينئذ المبيع اما ان يكون باقيا فيسترده الوكيل والسؤال يأتي اذا استرده الوكيل هل له ان يبيعه بالاذن الاول او يحتاج الى اذن جديد؟ له ان يبيعه بالاذن الاول وان تلف المبيع. ها الان حالة الثانية. وان تلف المبيع. قال وان تلف غرم الموكل من هذا الذي يغرم؟ من فاعل غرمه؟ عندكم غرم او غرم؟ غرم غرم الموكل الموكل الذي وكل هذا الشخص غرم بدله الوكيل او المشتري جيت والقرار عليه. الظمير في قوله عليه يعود على من؟ على المشتري. والقرار عليه انتبه معي. هذا الكتاب وكلت مثلا الاستاذ مصطفى ان يبيعه ثمن المثل فيه مائة الف ربيع. الاستاذ مصطفى باعه للاستاذ ازدهار بثمانين الف روبية. اذا باعه باقل من ثمن مثله. هذا البيع فاسد والاستاذ مصطفى يضمن ننظر ان كان الكتاب باقيا استرده. ان كان الكتاب قد تلف فان الاستاذ مصطفى يضمن الكتاب بماذا؟ الو بماذا؟ بالقيمة يضمن الكتاب بالقيمة. جيد. اه. والاستاذ ازدهار يضمنه ايضا اذا انا الموكل يمكن ان اطالب الاستاذ مصطفى ويمكن ان اطالب الاستاذ ازدهار مباشرة. شف ايش وان تلف غرم الموكل بدله الوكيل او المشتري. يمكن انا مباشرة الطالب الاستاذ ازدهار. او اطالب وكيلي الاستاذ مصطفى. جيد ولا لا؟ اه. طالبت الاستاذ مصطفى فدفع القيمة بعد ذلك الاستاذ مصطفى يذهب الى الاستاذ ازدهار ياخذ منه قيمة الكتاب لماذا لان الكتاب هذا مقبوض بعقد فاسد. وما قبض بعقد فاسد لا تترتب عليه الاثار فهمتوا ولا لا؟ لكن انتبه معي في فرق بسيط بين الاستاذ مصطفى والاستاذ ازدهار. بالنسبة للاستاذ مصطفى تضمن بالقيمة مطلقا. اما الاستاذ ازدهار فانه ان كان المبيع مثليا سيضمن بالمثل وان كان الببيع متقوما سيظمأ بالقيمة. فهمتم عليه ولا لا؟ اه. اذا ما الفرق بين هذا وهذا؟ الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا. سواء كان المبيع مثليا او متقوما. اما الشريفة والذي يطالب بالبدن. والبدن يشمل المثلية والمتقوم. فان كان المبيع مثنيا طولب بالظمان بالمثل. وان كان المبيع متقوما طلب بالقيمة. جيد؟ طيب قال وان تلف غرم الموكل بدله الوكيل او المشتري. والقرار عليه الضمير في قوله يعود على من؟ على المشتري. طب لماذا المشتري يغرم؟ لانه قبض بعقد فاسد. بسم الله ثم قال وهذا كله هذا الاشارة الى ماذا؟ الى ما تقدم من الاحكام هذا كله اذا اطلق الموكل الوكالة في البيع. اذا اطلق الموكله الوكالة قال لك بع هذا لكن لم يقل لك بعه بنقد حال او مؤجل. لم يقل لك بعه بنقد البلد او بغير نقد البلد. اطلق. قال وهذا كله اذا اطلق الموكل الوكالة في البيع بان لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد. وان قيد بشيء اتبع واضح؟ لو قال لك بع حالا اي بنقد حال يتبع. قال لك مؤجلا يتبع. قال لك بعه بنقد البلد يتبع. قال لك بعوه بنقد كذا يتبع. واضح؟ قال وان قيد بشيء يتبع. ثم قال رحمه الله تعالى فرعون. ها انتبه هذا الفرع يحتاج منك بعض الانتباه. لو قال لوكيل دينه بعه بكم شئت. قال لوكيله ماذا؟ بعه بكم شئت كم هدية اخواني تستعمل في ماذا؟ في الاعداد. في الاعداد. اسألك كم كتابا قرأت. واضح في الاعداد. طيب. لو قال لوكينه بعه بكم شئت فله بغبن فاحش. يعني لو قال لك بعه بكم شئت قيمة المثل عشرة. فلك ان تبيعه حتى بخمسة اعداد انظر لكن ليس لك ان تبيعه نسيئة. هذا لا يدخل في كم ايش من العدد؟ وليس لك ان تبيعه بغير نقد البلد. فهمت ولا لا؟ اذا لك ان بما شئت اي من الثمن. قيمة المثل عشرة لكان تبيعه بثمانية. لكان تبيعه بستة حتى قلب غبن فاحش. وهذا الذي قاله المصنف هنا رحمه الله تعالى تبع فيه شيخه العلامة ابن حجر رحمه الله. فان العلامة ابن حجر ظاهر صنيعه انه يصف يقول بيعوا ولو كان في قبر فاحش. اذا قال الموكل بعه بكم شئت. ومعتمد العلامة الرملي والعلامة الخطيب رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. انه لا يصح اذا باعه بغبن فاحش لكن اذا كان الغبن يسيرا لم يفرط فيه جاز. جيد انا هذا الفرع الاول لو قال لوكيله بعه بكم شيت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلدي. هذا الفرع الاول هو قال ايش في البداية؟ قال فرعون. هي في الحقيقة اربع فروع ليست فرع او هذا الفرع الثاني يمكن ان تضع رقم اثنين هنا. او بما شئت او بما ترى يعني قال له قال الموكل للوكيل بعه بما شئت. او قال الموكل الوكيل بعه بما ومثله لو قال له بيعه بما تيسر. واضح ولا لا انه بيعه بغير نقد البلد. ليش؟ ليش؟ له بيعه بنقدي لان ما هنا تشمل النقد والعرظ. تشمل النقد والعرض. فهي تتعلق اشياء تتعلق ما تتعلق بالاعداد. ولا تتعلق بالكيفيات. تتعلق بالاشياء قال له بعه بما شئت بعه بما تراه بعه بما تيسر فله بيعه بنقد البلد او بغير نقد البلد لكن ليس له ان يبيعه بغبن ليش؟ ليس له ان يبيعه بغبن؟ ها؟ لان ما لا تتعلق بالاعداد. وليس له ان يبيع بنسيئة لانها لا تتعلق بالاحوال. كيفيات صفات. واضح يا شيخ ولا لا؟ هذا الفرع الثاني الفرع الثاني او بكيف شئت بعه بكيف شئت. قال شوف كيف هذه تتعلق بايش؟ تتعلق بالصفات والاحوال. كيف شئت يعني ان شئت ان تبيعه نسيئة؟ هذه حالة او شيك ان تبيعه حالا قال او بكيف شئت فله بيعه بنسيئة. لانه يتعلق كيف تتعلق بالحالات الاحوال؟ لا بغبن ولا بغير نقد البلد. اتضح ثم قال الفرع الرابع او قال بعه بما عز وهان. انظر هناك بما هذه ايش تفيد؟ قلنا قبل قليل ماء تشمل النقد والعرض صح عز وهان بعه بما عز وهان يعني بما قل وكثر. هذا ايش يشمل ايضا عداد. شو ايش قال؟ فله بيعه بعرض. لانه اتى بماء وله بيعه بغبن لانه اتى بعزة وهان. لكن ليس له ان يبيعه بنسيئة فهمتها؟ اتضح جيد. ومقتضى هذا انه لو قال لوكيله بيع بما عز وهان كيف شئت. ان له ان يبيعه بنقد وعرض. وله ان يبيع بغبن على رأي المصنف ولو فاحشا. وله ان يبيعه ولو نسيئة صح ولا لا؟ قال له بعه بما عز وهان كيف شئت. ارجو ان يكون واضحا ولو قال له بعه بما جرت به العادة في السوق. بعه بما جرت به العادة في السوق. فالذي يظهر للفقير انه يجب اتباع العادة الغالبة في السوق. فان كانت العادة الغالبة في السوق ان البيع يكون نقدا اي بنقد البلد ويكون حالا واضح؟ فيلزمه ذلك. جيد؟ وهذه الصيغة اليوم هي التي اسمعها كثيرا ان الموكل يعطي الشيء الوكيل فيقول له بعه بما جرت به العادة في السوق او بما يبيع به الناس بعه بما يبيع به الناس. اذا هنا تتبع العادة الغالبة من الناس في السوق. جيد فان كان عادة الناس في بيع هذا الشيء انهم يبيعونه بنقد البلد لا بغيره يجب بيعه بنقد البلد. واذا كانت العادة ان الناس يبيعونه بنقد حال لا بغيره فيجب ان البيع بنقد حال لا نسيئه. وقس على هذا. انتهت المسألة. مسألة جديدة. قال رحمه الله ولا يبيع ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه عندكم بتجديد الله؟ قولي نعم. ليست الا مشددة. المقصود المحجور الذي هو سيدي ولي عندي مشدد النعمة. قال وان اذن له في ذلك وقدر له الثمن. خلافا لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وان انتفت التهمة بخلاف ابيه وولده الرشيدي صاحب الزبد نظم هذه المسألة فقال ولم يبع من نفسه ولا ابنه طفل ومجنون ولو باذنه. يقول لك ان الوكيل ليس له ان يبيع لنفسه. والوكيل ايضا ليس له ان يبيع لمحجوره. كطفله غير البالغ يعني الذي لم يبلغ يسمى طفلا. تمام؟ وهو في الاصل الطفل يطلق على من كان في المهد. تمام وليس له ان يبيع ايضا للمجنون الذي هو ولي عليه. يعني كلمة المحجور تشمل المجنون وتشمل الطفل وتشمل ايضا السفيه. ليس له ان يبيع لنفسه ولا يبيع لمن؟ لمحجوره. باختصار. طيب السؤال ما عدة هذا؟ عندنا علتان. العلة الاولى هي المعول عليها. وهي ان هذه السورة فيها تولي شخص واحد لطرفي العقد. فيكون موجبا قابلا في نفس الوقت. هو نائب عن الموكل وهو ولي عن المشتري. وهو ولي المشتري. فاتحد الطرفان وهذا لا يصح. واضح؟ التعليل الثاني ان هذا محل تهمة لانه مطلوب منه مراعاة مصلحة الجانبين. مصلحة من؟ مصلحة الموكل فيتصرف عن الموكل بالاحظ له. وايظا مطلوب منه ان يتصرف عن المحجور بالاحد له فيتعارض استقصاء الصالح لكل طرف. لكن العلة تعول عليها هي العلة الاولى. ولذلك قال الفقهاء حتى لو قدر لك الموكل الثمن قال لك بع هذا مثلا بمئة الف قالوا لا يصح. حتى ولو اذن لك الموكل ان تبيع لنفسك ان تبيع لابنك المحجور. قالوا لا يصح. انظر هنا امنت العلة الثانية ومع ذلك حكموا بعدم الصحة مراعاة للعدة الاولى فدل على ان العلة الاولى هي التي عول عليها. ولذلك الامام الكبير من ائمة الشافعي ابن الرفعة جاء الى هاتين المسألتين فقال اذا اذن له الموكل او قدر له الثمن فانه يصح عقب رحمه الله قالوا حتى وان قدر الثمن اي الموكل حتى وان اذن فانه لا يصل. ولذلك انظر ماذا قال ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه وان اذن له في ذلك. وقدر له الثمن. شف وان اذن له في ذلك من الذي اذن؟ ها الموكل اذن للوكيل في ذلك اي في هذا البيع. وقدر من الذي قدر الموكل له اي الوكيل الثمن ايظا لا يصح. وقوله وان اذن له في ذلك وقدر له الثمن اشارة الى رد قول الامام ابن الرفعة. قال خلافا لابن الرفعة رحمه الله. لماذا؟ ما التعليل؟ قال امتناع اتحاد الموجب والقابل. ها هذا هو التعليم. بامتناع اتحاد موجب القابض كيف يكون موجبا بائعا؟ قابلا مشتريا في نفس الوقت. قال رحمه الله وان انتفت التهمة بخلاف ابيه يعني هل يجوز للوكيل ان يبيع لابيه؟ نعم يجوز. على الاصح هل يجوز له ان يبيع لزوجته؟ نعم يجوز. على الاصح؟ يعني لو قال لك الموكل وكلتك ان تبيع هذه السيارة. فبعت هذه السيارة لابيك. بعت هذه السيارة لاخيك. بعت هذه السيارة لزوجتك. ومقصود زوجتك ها البالغة. صح البالغة صح؟ حتى وانك لست ولي ما لها. فهمت ولي المال مر معنا صح؟ الاب والجد. تمام ولا لا؟ اه فهنا يصح. قال هنا بخلاف ابيه وولده الرشيد. وولده الرشيد. متى يكون رشيدا؟ اذا بلغ واحسن التصرف. واضح؟ تفهم منه ان ولده الصغير كما مر له يده ان ولده المحجور؟ لا. تمام؟ المجنون لا. قال بخلاف ابيه وولده الرشيد طرحت المسألة قال رحمه الله ولا يصح وينتبه هذه مسألة جديدة الان وهذه مهمة جدا هذه مهمة جدا ضع جانبها نجمة. حتى تعرف انها مهمة. قال ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها. انا وكلتك ان تبيع هذا الكتاب ثمن المثل في السوق مئة الف ربيع. جيد لكن يوجد من يريد شراءه مئة وثلاثين. ليس لك ان تبيعه بمئة الف. مع ان ثمن المثل مئة الف لكن ما دام يوجد من يريد ان يشتريه باكثر من ثمن المثل ليس لك ان تبيعه بثمن المثل قال ولا يصح لماذا؟ لماذا يا استاذ كوريل لا يصح؟ انظر قال لا يصح ان في صحة ليس يصح مع الاثم لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان تصرف الوكيل لا يكون الا بالاحد جيد ولذلك هنا تأتي اهمية هذه المسألة في من بالنيابة في اموال المسلمين. وايضا في المؤسسات الخيرية اذا يبيع ليس له ان يبيع الا بالاحض. فليس له ان يبيع بسعر المثل. سعر المثل موجود واحد اخر يريد الشراء باكثر من سعر المتر. ليس لك ذلك. ستأتي احكام تترتب على هذا الان. قال ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها. لا يتسامح بمثلها. ايش تفهم؟ لو كانت الزيادة يسيرة التي زادها هذا الراغب يتسامح بمثلها فانه يصح. جيد قال ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها ان وثق به ان وثق بمن؟ ان وثق بذلك ان وثق الوكيل بذلك الراغب انه فعلا اشتري. ان وثق الوكيل في ذلك الراغب بالزيادة. انه فعلا سيشتري ان وثق به قال الاذرعين رحمه الله ولم يكن مماطلا من هذا؟ قال الاذرع ولم يكن اي ولم يكن الراغب في الزيادة مباطلا. تفهم منه ان الراغب في الزيادة لو كان مماطلا فان البيع يصح. ولا ماله او كسبه حراما. اي ولم يكن ما له ما له من؟ الراغب في الزيادة. او كسبه حراما اي كله او اكثره. يعني لم يكن اكثر ما له اي اكثر ما لمن يرغب ان يدفع الزيادة. او كل ماله لم يكن من حرام. فلو كان من حرام فان البيع يصح. اتضح يا شيوخ ولا لا ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثل هاء وثق به. قال الاذرع رحمه الله تعالى ولم يكن مماطلا ولا ماله او كسبه حراما اي كله او اكثره ثم قال فان وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس او الشرع تم البيع. لكننا لا زلنا في زمن الخيار. بعت انا وكلت مثلا الاستاذ هيرو ان يبيع هذا الكتاب. ثمن المثل مائة الف ربية باعه بمائة الف روبية ووجدنا شخصا يرغب في الشراء بمائة وثلاثين. الف ربيع قد تم البيع ممكن استاذ هيرو يقول قد تم البيع خلاص نقول الخيار ما زال موجودا اذا ما زلتم في المجلس؟ اه نعم ما زلنا في المجلس. اذا يمكن ان تفسخ. خيار الشرط ما زال موجودا. نعم ما زال موجودا يمكن ان تفسخ. واضح ولا لا؟ سواء كان الخيار للبائع فقط او للمشتري فقط او لهما والديك انظر ماذا قال هنا المصنف؟ قال فان وجد راغب بالزيادة سادتي اي بالشرطين المذكورين في كلام الامام الازرعي رحمه الله. لم يكن مماطلا ولا ماله كله او اكثره من حرام. فان وجد راغب بالزيادة في زمن خيار ولو للمشتري وحده. اي ولو كان الخيار للمشتري وحده. ها؟ حذفت كان مع اسمها ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد وبعد ان ولو كثيرا ذا اشتهر. صح ولا لا؟ ويحذفونها يحذفون كان ويبؤون الخبر هنا قال ولو للمشتري وحده اي ولو كان الخيار للمشتري وحده جيد ثم قال فان وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس او الشرط ولو للمشتري وحده لكن بقيم ولم يرضى بالزيادة. من هذا الذي لم يرضى بالزيادة؟ المشتري. انا وكلت الاستاذ هيرو ان يبيع الكتاب. فباع الكتاب بمائة الف روبية وهو ثمن مثلي. ووجد مشتري يرغب بشرائه بمائة وثلاثين. استاذ هيرو يقول للمشتري انظر. هنالك من يريد ان يشتري الكتاب بمئة وثلاثين اما ان تزيد الثلاثين فوق المئة والا افسخوا البيع وابيعوا لهم. انا الكتاب ليس كتابي هذا. انا وكيل واضح ولا لا؟ قال لم يرظى من هذا الذي لم يرظى؟ المشتري بزيادة. ايش مفهومه لو ان المشتري رضي بالزيادة فزاد الفارق. فانه ليس له الفسخ. اي ليس للوكيل الفسخ قال فان وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس او الشرط ولون المشتري وحده ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد ايش ؟ وجوبا. اذا المسألة ليست من الكماليات وجوبا تمام؟ قال فسخ الوكيل عقد وجوبا البيع للراغب بالزيادة. اي يفسخ الوكيل العقد ليبيع لمن؟ للراغبين في الزيادة. جيد؟ الوكيل لم يفسخ. نفترض ان الوكيل لم يفسح. ان العقد بنفسه جيد انظر والا انفسخ بنفسه. ايش معنى والا ايوة الا بان لم يفسخ الوكيل ان فسخ العقد بنفسه. ما دام ان الراغب في زيادة مستمر في رغبته. اتضح واذا تأملت هذا الفرع ورأيت الواقع رأيت بونا شاسعا بينما يسطر في كتب الفقه وما يتعامل به الناس. ومن هنا قال بعض مشايخنا احذر من احرف كلمة شوق تعرفون الشوك ايه؟ شوك تعرفون الشوك ما هو؟ ما هو الشوك؟ ايش يسمى عندكم ها؟ دودي. ر. اه. سمعتم ماذا قال هذا هو الشوك. عقد الشركة بان الشركاء في الغالب يبغي بعضهم على بعض عقد الوكالة لان الوكيل هذا في ورطة. نعم يستحب قبولها. وفي فيها اعانة للمسلم. لكن احيانا تكون فيها احكام مثل هذه. والثالث ايش؟ عقد الكفالة والضمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم يغرم. احذر حروف كلمة شوق هي هي مثل الشوق تمام والشوك هذا يؤذي خاصة من يمشي حافيا ليس عنده رداء من الشرع لباس شرعي. لا يتقي الله في الاحكام الشرعية. من كان انا حافيا عاريا يؤذيه الشك. تمام؟ قال هنا. فان وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس او الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوده بالبيع للراغب بالزيادة وان لم فسخ بنفسه. ولا يسلم ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيعة. نبيع مفعول به يسلم حتى يقبض الثمن الحال. قلت لك بع وكلتك في بع هذا الكتاب ولا تبيعوا ولا تبعه الا بنقد حال. انا اريد نقدا حال لا اريد نسيئة طيب ذهبت انت الى السوق وبعت الكتاب. بنقد. حال لكن المشتري قال لك سلمني الكتاب بعد قليل انه اسلمك لايش؟ الثمن. ما ينفع. قال ولا لا يسلم الوكيل وكيل في ماذا؟ ببيع سلعة بنقد حال. هنا قال بالبيع بحال اي ببيع بالبيع بنقد حال فقوله بالبيع بحال اي بنقد حال فهو صفة لموصوف محذوف جيد ولا يسلم الوكيل. لا يسلم ماذا؟ لا يسلم السلعة لا يسلم المبادئ لا يسلم المتاع حتى يقبض الثمن الحال اولا استلمه. الثمن وبعدين سلم السلعة. جيد؟ والا ايش والا اه والا بان سلم المبيع قبل ان يقبض الثمن. ها ظمن للموكل قيمة المبيت ولو مثليا كما تقرر قبل قليل. يضمن من؟ الوكيل للموكل قيمة المبيع تمام؟ قيمة المبيع ولو ولو مثليا. جيد؟ مسألة جديدة وليس له لمن؟ للوكيل. ليس له اي للوكيل بالشراء شراء معيب قلت لك وكلتك ان تشتري لي مثلا سيارة. فذهبت واشتريت زيارة معيبة. وكلتك ان تشتري لي ثوبا فذهبت واشتريت لي ثوبا معيبا. يقول ليس للوكيل ان يشتري معيبة. محل هذا في التوكيل المطلق. لو قلت لك وكلتك تشتري سيارة. وكلتك ان تشتري لي كتابا. وكلتك ان تشتري لي بيتا. ثوبا مطلق. لكن لو قلت لك وكلتك تشتري ني سيارة معيبة. انا اريد سيارة معيبة. جيد ولا لا؟ وكلتك لي ان تشتري مثلا كتاب فتح لكن انا اريد طبعة رديئة لا اريد طبعة غالية. جيد. انا اريد هذا. جيد. اه. فهنا الامر واضح لكن محل هذا نفس الكلام الذي قلناه سابقا في الوكالة المطلقة. في الوكالة المطلقة. قال رحمه الله تعالى وليس له اي للوكيل بشراء شراء شراء معيب. لماذا؟ قال الاطلاق عرفا السليم. شف الاقتضاء الاطلاق. هذا مطلق. كلام مطلق. وكلتك ان تشتري لي سيارة. مطلق جيد الاطلاق يقتضي في العرف الحمل على السليم لا على المعين. طيب نفترض انه ذهب واشترى معيبا. ايش الحكم؟ انا قلت له وكلتك ان تشتري لي سيارة فذهب واشترى لي سيارة معيبة. وكلتك ان تشتري لي ثوبا. فذهب واشترى ثوبا معيبا فما الحكم؟ قال هنا ووقع الشراء له لمن؟ للوكيل. متى؟ بشرطين الشراء للوكيل للوكيل ليس للموكل انظر. اذا هذا العقد لن يكون هذا الشراء لن يكون للموكل. سيكون للوكيل بشرطين الشرط الاول ان كان عالما بالعين ان علم العين عندما اشترى تلك السلعة معيبا كان عالما دوا واشترى بثمن في الذمة اي ليس بثمن اه معين ليس بمال من من اه الموكل. قال ان علم العيب سيأتي لك الان قال ان علم طب فان جهلت سيأتي المحترف. قال واشتراه بثمن في الذمة بخلاف ما لو اشتراه بعين ما الموكل لو اشتراه بعين مال الموكل سيأتي ايضا. قال وان ساوى المبيع الثمن غاية لعدم صحة الشراء. يعني نفترض انه ذهب واشترى لي كتابا معيبا مثلا كتابا معيبا هذا الكتاب المعيب سعره في السوق سعره خمسون الف ربيع وهو اشتراه بخمسين الف ربيع يعني ما في حتى وان لا يقع شرار من لا يقع الشراء لمن؟ اه لا يقع الشراء للموكل وانما يقع للوكيل ان ساوم المبيع الثمن. فهمتم ما معنى هذه الغاية؟ هذه غاية للادخال. اي حتى هذه سورة تدخل الا اذا ها استثناء. الا اذا عينه الموكل وعلم بعيبه لو قال لك الموكل اشتري لي هذا المعيب. انا اريد هذا. وكلتك ان تشتري لي هذا. خلاص الامر واضح يصح. ويقع لمن كما السورة الثانية شف الان سيستثني ثلاث سور سيستثني كم صور؟ ها رقمها ها رقمها حتى وقت مذاكرة عرف انها ثلاث صور. تمام؟ كما اذا عينه من الذي عين؟ اه الموكل احسنتم كما اذا عينه الموكل وعلم الموكل بعينه فيقع له اي للموكلين. جيد. كما اذا اشتراه بثمن في الذمة. يقع لمن؟ ها؟ يقع للموكل ايضا اذا اشترى الوكيل المعيب بثمن في الذمة. او اشتراه بعين ماله اي موكل جاهلا بعيبه. شف قوله جاهلا بعيبه هنا يا اخواني يعود الى الصورة هذه والتي قبلها اتضح ولا لا؟ وانا كتبت لكم هذا على السبورة. يا رب قوني يا الله. انتبه معي الوكيل اذا اشترى المعيب له حالتان. الحالة الاولى ان يكون الشراء بثمن في الذمة. الحالة الثانية ان يكون الشراء بعين مال الموكل وفي كل حالة حالتان. فان اشتراه بثمن في الذمة وهو يعلم العيب من الذي يعلم؟ الوكيل وقع للوكيل. جيد؟ وقع الشراء لمن؟ للوكيل. اذا هنا يقع الشراء ها واحد واذا اشترى المعيبة بثمن في الذمة وهو لا يعلم العين اي والوكيل لا يعلم العيب وقع الشراء للموكل حالتان واذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال الموكل والوكيل يعلم العين لا يقع او لواحد منهما فلا يصح الشراء لا للوكيل ولا للموكل. واذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال موكل وهو لا يعلم العيب وقع للموكل. فالحالات كم؟ اربع. في حالتين يقع للموكل. وفي حالة يقع الوكيل. وفي حالة لا يقع لواحد منهما. كم صارت الحالات؟ اربعة. اي الان نقرأ لكن بقي سطر. بقي سطر في هذه المسألة. قال وعلم مما من انه حيث لم يقع للموكله فان كان الثمن عين ما له بطل الشراء. والا وقع للوكيل. جيد. الان ساعيد قراءة المسائل من اولها وانزلها على الخريطة التي في السبورة. على التشغيل اللي في السبورة. قال رحمه الله وليس له اي للوكيل بالشراء شراء معيب. لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم. هذا تعليل لعدم صحته شراء المعيب عند الاطلاق. ووقع الشراء له للوكيل متى يقع شرار الوكيل؟ كم حالات كم يقع؟ كم في حالة واحدة؟ شف ان علم العيب واشتراه بثمن في الذمة. فين هذي رقم كم؟ ها هذي الشراء بثمن في الذمة وعلم العيب. هنا هذي رقم واحد نكتب هنا واحد تمام؟ وبعدين ممكن ترسم هذا في دفترك او في كتابك تمام؟ والافضل قلت لك قبل مدة الافضل يكون عندك دفتر ها؟ وتعمل الان هو يتكلم عن هذه الصورة جيد قال الا اذا من الذي عينه؟ الموكل عين المعيب. اشتري لي هذه الحقيبة المعيبة. تمام؟ الحقيبة دي جميلة هذي استاذ ديماس لكن مثال فقط ها تمام الا اذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له هذي السورة انا ما ما ذكرتها هنا لانها واضحة لم اذكرها لوضوحها ما ذكرتها هنا. كما اذا اشتراه بثمن في الذمة حال كون الوكيل جاهلا فين هذا؟ ها يقع لمن؟ ها مثل الاولى الاولى هذه اذا عين له يقع للموكل. كذلك يقع للموكل اذا اشترى الوكيل بثمن في الذمة والحال انه لا يعلم العيب. هنا يقع للموكل ايضا واضح ولا لا الشيوخ؟ جيد. ايضا يقع للموكل اذا اشترى بعين مال الموكل حال كون الوكيل جاهلا فين هذه؟ هنا ها اذا هذه الثانية. وهذه الان هنا الثالثة اش بقت عندنا؟ ايش بقي؟ ها الباقي سيذكره الان انظر ماذا قال. طبعا هناك قال وان لم يساوي المبيع الثمن هذا واضح. مما قررناه. قال رحمه الله وعلم مما مر انه حيث لم يقع من اين لا يقع للموكل ها اين لا يقع الموكل؟ هذي اذا هذي تخرج صح؟ وهذي تخرج صح ايش بقي عندنا؟ باقي هذي وهذي تمام ها نمسح هنا نمسح هنا نمسح هنا اين التي ذكرت هذه ذكرت هذه ذكرت هذه ذكرت ايش باقي؟ هذه صح؟ هذه الان سيذكرها انظر ماذا قال وعلم مما مر انه حيث لم يقع الموكل فان كان الثمن عين ما له بطل الشراء. هنا الثمن عن ماله ولم يقع لمن؟ للموكل. لان الموكل وقع له هنا وهنا اخرجناها والثمن عين ماله. تمام؟ اذا هذه السورة. ايش قال؟ بطل الشراء. بطل الشراء. في هذه السورة. والا ايش معنى والا؟ ايش معنى والا؟ بان كان الثمن في الذمة وقع للوكيل. هذي السورة. فهمتم ولا لا اذا هو فقط كرر الكلام مرتين. باختصار يضع لنا هذا التسجيل وخلاص نرتاح. جيد ولا لا؟ لكن في ايام ما كان في تشجير جيد فهمنا يا شيوخ هذا الكلام جيد نبحث عن وقف حسن حتى نقف. تمام؟ لان عندنا درس في الالفية. قال رحمه الله ويجوز لعامل القيراط شراؤه انتبه. يريد ان يفرق لك بين بابين. بين باب الوكالة وباب القرار في باب الوكالة قال عند الاطلاق لا يصح للوكيل ان يشتري معيبا. في باب الوكالة قال عند الاطلاق لا يصح للوكيل ان يشتري معيبا لماذا؟ لان الوكيل لا يشتري لنفسه يشتريه للموكل. لكن في باب يصح لعاملي قيراط ان يشتري معيبا. ليش؟ لان المقصود من الشراء في تحصيل الربح. واضح؟ وقد يكون الربح في شراء المعين. اتربح ولا لا اذا يختلف البابان في باب الوكالة في الوكالة المطلقة لا يصح للوكيل ان يشتري مع ان يشتري معيبا. لكن في باب القيراط يصح. عند الاطلاق. طبعا كل الكلام هنا عند الاطلاق بخلاف في حالة التعيين والتقييم قال ويجوز لعامل القيراط شراؤه. اذا الظمير في قوله شراؤه يعود على ماذا؟ والمعيبة احسنتم. لماذا؟ قال لان القصد ثم. الربح. لان القصد ثم اي لان القصد في القيراط الربح. وقضيته ها شف شف الاستنباط من الفرع وقضيته انه لو كان القصد هنا الربح لانه لو كان القصد هنا الربح جاز. يعني لو كان القصد في الوكالة الربح فانه يجوز شراء المعينة. قياسا على ما ذكر في القيراط جيد وهو كذلك توكيل كقول الله عز وجل وكذلك يفعلون ان الملوك اذا دخلوا ملكة سبع قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة قال الله عز وجل تصديقا لقولها وكذلك يفعلون. واضح؟ توكيد لكلامها. على احد اراء المفسرين قال رحمه الله تعالى ويجوز لعامل القيراط شراؤه لان القصد ثم الربح وقضيته وانه لو كان القصد من الربح جاز وهو كذلك. ثم قال ولو ولكل من الموكل والوكيل في في سورة الجهل رد بالعين. اين سورة الجهل يا اخواني؟ انظروا الى السبورة. وهو لا يعلم العين رأيتم يعني كم عندكم صورة وهو لا يعلم العلم؟ سورتان لكل منهما رد معين. لكل منهما من ومن؟ الموكل والوكيل رد المعين. لا استثناء لا الوكيل اي لا لوكيل ليس لوكيل ان يرد بالعين اذا كان الموكل راض به الموكل راضي لا لا نرده. يا اخي انا راضي. انا صاحب المال. انا راضي. واضح؟ لا لوكيل ان رضي به الموكل لماذا؟ لان الحق له. ثم قال ولو دفع موكله اليه ما لم للشراء هذا نتركه في بداية الدرس القادم. يكفي هذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم