﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن السلم عن الربا نشرع باذن الله تعالى في مبحث جديد. نحاول ان نختم هذا المبحث في هذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
درس هذا المبحث يتفنن عن البيوع المنهي عنها. ما هي البيوع ما هي البيوع التي نهت الشريعة عنها؟ هذا النهي عن البيوت قد يكون نهيا للتحريم فقط مع الصحة. وقد يكون نهيا للتحريم مع عدم الصحة

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وهذا الذي سندرسه. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه لم يذكر كل البيوع المنهية عنها وانما ذكر بعضا منها. ويمكن ان نجعل خلاصة فنقول انما ينهى عنه من المعاملات المالية. يرجع في الغالب الى احد اربعة اسباب. السبب الاول هو الربا

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
والسبب الثاني هو الميسر. تمام؟ والسبب الثالث هو الغراب. تمام؟ والسبب الرابع هو الظلم. كم هذه اسباب؟ اربعة. ما هي الربا والميسر والغرر والظلم. ويمكن الميسر هذا يدخلوا في الغرام. تمام

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ويمكن ان يضاف ان تكون المعاملة سببا لانشغاله عن طاعة واجبة. مثل البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فانه منهي عنه. وسبب النهي ان الاشتغال بالعقد في ذلك الوقت يؤدي الى تفويت عبادة واجبة. اذا هذه

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
التي ذكرتها لك هي اصول المنهيات في ابواب المعاملات المالية. ولذلك عندما تنظر في عقد من العقود فاعلم ان الاصل هو جواز ذلك العقد. وانظر الى هذه الاصول هل هل موجودة

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
في العقد كلها او بعضها فاذا وجد بعضها او كلها فاحكم على ذلك العقد بالنهي الامر الاول الربا الامر الثاني الغرر الامر الثالث الظلم. الظلم والايذاء. الامر الرابع ان يكون ذلك العقد

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
سببا في تفويت عبادة واجبة. طيب قال رحمه الله تعالى هنا حرم تفريق بين امة وان رضيت او كانت كافرة. وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد. بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
لغير من يعتق عليه. لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين احبته يوم القيامة. وبطل العقد فيهما اي الربا والتفريق بين الامة والولد والحق الغزالي في فتاويه واقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بالتفريق بنحو البيع

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
فطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف مطلقة. والاب وان علا والجدة وان علا ولو من الاب كالام اذا عدمت. اما بعد تمييز فلا يحرم لاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وصية وعتق ورحمة. هذه المسألة هذه المسألة مسألة التفريق بين الجارية وولدها ام امة عندها ولد يملكهما شخص واحد ما حكم ان يبيع الام لزيد وان يبيع الولد لعمرو. اذا باع الام زيد وباع الولد لعمرو حصل انه فرق بين

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
بين الامة وولدها. ما حكم هذا؟ هذا محل البحث. واضح؟ فهو قال وحرم. اذا استفدنا التحريم. هل هذا التحريم تحريم مجرد او تحريم مع البطلان؟ هل حرم فقط العقل او حرم ولا يصح العقد. قال وحرم ثم قال بعد ذلك وبطل العقد فيهما. اي في الربا

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
والتفريق بين الامة وولدها. اذا هذا تحريم مع عدم صحة العقد فقال رحمه الله وحرم تفريق بين الامة وان رضي. نقول هذا التحريم له ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون التفريق بين الامة وولدها. حال كونهما

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
في ملك شخص واحد ان يكون التفريق بين الامة وولدها حال كونهما في ملك شخص واحد هذا الشرط الاول اكتب الشروط لان المصنف هنا نثرها الشرط الاول ما هو كون التفريق بين من ومن؟ الام وولدها. متى؟ حال كونهما في ملك شخص واحد. ايش تفهم

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
انه لا يحرم التفريق بين الاخ واخيه. واضح؟ لو كان الشخص يملك اخوين. فيمكن ان بيع احد ان يبيع احد الاخوين لزيد والاخر لعمرو ما في مشكلة. لان هذا تفريق ليس بين ام وولدها وانما بين اخوين

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
حال كونهما ايش قلنا؟ حال كونهما ماذا؟ في ملك شخص واحد. طيب لو عندنا عندنا اخوان زيد يملك الام. وعمرو يملك ابنها. فزيد الام لثالث. وعمرو باع الابن لرابع. يجوز؟ نعم يجوز. لانهما ليسا

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
في ملك شخص واحد. اذا اول شرط من شروط التحريم كون التفريق بين الجارية وولدها حال كونهما في ملك شخص واحد. احسن الله اليكم. ممتاز. الشرط الثاني وكون التفريق قبل التمييز. كون التوفيق متى؟ قبل التمييز. وسيأتي ضابط التمييز بعد قليل. تفهم من هذا الشرط

19
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
انه لو حصل التمييز فالتفريق جائز. تمام؟ طيب الشرط الثالث ان هذا التفريق لا يؤدي الى العتق ان هذا التفريق لا يؤدي الى العتق. اكتب ان هذا التفريق لا يؤدي الى العتق

20
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ان هذا التفريق لا يؤدي للعتق. فان كان التفريق يؤدي للعتق فانه جائز. ما صورته؟ انتبه معي انا املك امة وولدها. تمام؟ فجاء والد الامة. ابوه يريد ان يشتري الامح. فبعتها عليه. عندما يشتريها ابوها تعتقه

21
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
تعتر تعتق لان القاعدة تقول ان من ملك اصلا من اصوله او فرعا من فروعه عتق عليه. فهذه تصبح فالان حصل تفريق او ما حصل؟ ابنها ما زال في ملكي لكن هي اشتراها ابوها فعتقت واضح ولا لا

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
حصل تفريق هذا التفريق ادى الى عتق الى عتق واحد منهما هذا ليس حراما. اذا كم شروط التحريم ثلاثة اعدها يا فردوس عليا. حتى يطمئن قلبي. الاول. الاول كون التفريق بين الجارية وولدها فلا يحرم التفريق بين الاخوين مثلا. بين الانسان وخاله او خالته

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
بين الانسان وعمه او عمته ما يحرم التفريق. نعم تفضل. لكن يكره؟ نعم يكره. لا يحرم لكن يكره. لماذا يكره؟ لان الامام ابا حنيفة والامام احمد رأوا ان التفريق حرام بين كل ذوي الارحام. واضح بين

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
كل ذوي الارحام. وطبعا هذه المسألة اليوم غير واقعية ها؟ تتعلق بالعبيد. ولذلك لن لن نطيل الكلام حولها انما اشرح لكم المقدار الذي يمكن ان نفهم عبارة المصنف فقط لا نريد ان نتوسع كثيرا. نعم. الشرط الثاني حال كونهما في

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
شخصا واحدا تتمة الشرط الاول طيب الشرط الثاني؟ كون التفريق قبل التمييز طيب وبعد التمييز؟ يجوز لكن مع الكراهة واضح؟ يجوز لكن مع الكراهة يعني صار الولد عمره تسع سنوات. وصار مميزا يقضي حاجته لوحده ويأكل وحده ويشرب

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
وحده ها؟ ممكن نفرق لكن مع الكراهة. يمكن تبيع الام تترك الولد تبيع الولد تترك الام. تمام؟ لكن مع الكراهة. طيب والثالث كون التطبيق لا يؤدي الى كون التفريق لا يؤدي الى العلم. اتضحت الشروط. اي الان نقرأ عبارته. قال وحرم تفريق بين امة وان رضيت

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
شوف ها الامة قالت قال لها السيد انا سأبيعك واترك الولد عندي. سابيعك لزيد واترك الولد عندي توافق قد اوافق حتى وان وافقت يحرم. طب لماذا هي وافقت؟ اسقطت حقها نقول لان الحق ليس

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فقط بل الحق ايضا للولد. حتى وان رضيت الام يبقى حق الولد. فيحرم التفريق. فهمتم عليه قال وحرم تفريق بين الامة وان رضي. اذا قوله وان رضيت غاية للتحريم. حتى وان رضيت فانه يحرم

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ثم قال او كانت كافرة حتى ولو كانت كافرة تمام فانه يحرم التفريق بينها وبين ولدها. وهذا سبحان الله من رحمة الاسلام. يعني امة وكافرة. تمام؟ وعندها ولد يقول لك

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ايها المالك ايها السيد يحرم ان تفرق بينها وبين ولدها وان كانت كافرة. وفرع لم هذا اشارة الى احد الشروق ان محل التحريم قبل التمييز. ولو من زنا ايش تقدير الكلام

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
ولو كان الفرع من زنا. فحذفت كان واسمها. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا اشتهر. ولو من زنا اي ولو كان الفرع من زنا يعني امح زنت صار عندها ولد. هذا الولد ينسب اليها. هل يجوز ان نفرق بينها وبين ولدها؟ الجواب لا. مع ان

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ولد هذا ولد زنا لا يجوز. يحرم ذلك. قال ولو من زنا. المملوكين لواحد. هذا الشق رقم كم الشرط الاول في ترتيبنا احسنتم. واضح؟ طيب لو كان الام يملكها زيد والابن والولد يملكه عمر

33
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
فواحد منهما باع. يجوز؟ ما في مشكلة. لانهما ليسا مملوكين لواحد. جيد ولدك قلت لك هو نفر الشروط. انت رتبها. تمام؟ ثم قال بنحو بيع يعني التفريق الذي هو التفريق الذي يكون بنحو بيع. بيع معروف. طب غير البيع؟ قال كهبة. يعني انت

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
جارية وولدها وولدها تملك جارية وولدها. فقلت مثلا وهبتك يا استاذ ديماس الجارية. ووهبتك يا استاز رندي ولدها. فانا فرقت الان بينهما بالهبة حرام. فالبيع ليس قيدا انما ضرب مثال

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
ومثل البيع في ذلك الهبة ومثل البيع والهبة القسمة. واضح؟ لو مات الاب وفي تركتي جارية وولدها وفي تركته جارية وولدها لا نقسمهما بين الاولاد نجعلهما في سهم واحد لا نجعل هذا مع الام مع احد الورثة والولد مع وارث اخر. فهمتوا الصورة؟ قال وهدية

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
نفس الكلام في الهدية لا نفرق لغير من يعتق عليه اه هذا اشارة الى احد الشروط. اما لو حصل التفريق العتق فانه جائز. ليش؟ لان هذا الذي اصبح حرا يسهل عليه بعد ذلك

37
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
يسهل عليه بعد ذلك ايش؟ ملازمة الثاني الذي لا زال لا زال رقيقا. يعني الام مثلا اشتراها ابوها فاصبحوا حرة بعد ان تصبح حرة يمكن انها تلازم ابنها لانها حرة. يمكن ان تزوره كل يوم. فهمت ولا لا؟ اصبحت حرة تملك نفسها

38
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
بنفسها لا لاحد سلطان عليها. فقال لغير من يعتق عليه. اذا الفقهاء كم وضعوا شروطا ثلاثة شروط ها واستخرجنا الشروط من كلامه موجودة في كلامه ثم قال ما دليل التحريم؟ قال

39
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
اي لحديث والخبر والحديث مترادفان. من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. هذا الحديث يدل على ان هذا الامر محرم. من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. بعض شراح الحديث قال متى يكون التفريق

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يعني نفترض ان زيدا فرق بين الامة وولدها. الله يفرق بينه وبين احبته يوم القيامة. متى يفرق بينهم يوم القيامة؟ قال بعضهم يفرق بينهم في ارض المحشر. طيب في ارض المحشر معروف ان الانسان يفر من اخيه

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وامه وابيه وصاحبته وبنيه. فكيف يحصل التفريق؟ هو اصلا يفر. قالوا ليس في كل المواضع يفر في بعض المواضع في ارض المحشر يجتمعون وفي بعضها عندما يشتد الامر يفر كل واحد من قريبه. هذا الذي

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
فرق بين الامة وولدها حتى في مواضع الاجتماع لا يجتمع. يفرق الله بينه وبين احبته في ارض المحشر. ومن منهم من قال ان هذا التفريق يكون في الجنة. فلا يلتقي باحبته في الجنة وينسيه المولى سبحانه وتعالى احبته

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لان في الجنة لا عذاب لا يوجد عذاب في الجنة. يعني لا يبقى حزينا في الجنة انها انه لم يجد احبته. الله عز وجل ينسيه اياهم فيكون التفريق في الجنة لكن الله عز وجل ينسيه اياه. بمعنى لا يلتقي باحبته الذين كانوا يحبون

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
من قبل. فهمتم؟ قال هنا لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ثم قال وبطل العقد فيهما. هذه مسألة جديدة. تتعلق بمسألتنا لكن حكم جديد. ان الحكم ليس حكم تحريم فقط مع الصحة

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
بل حكم تحريم مع عدم الصحة. وبطل العقد وبطل العقد فيهما اي في الربا والتفريق بين الامة والولد. طيب في ان قال قائل ما الدليل؟ الحديث السابق من فرق لا يدل على البطلان. يدل على التحريم. من اين اتيت

46
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
بالبطلان الجواب لما رواه ابو داوود في سننه ان امير المؤمنين عليا بن ابي طالب فرق وبين جارية وولدها في البيع يعني باع الجارية لشخص والولد لشخص امره النبي صلى الله عليه وسلم برد برد البيع. امره بماذا؟ برد البيع. هذا يدل على البطلان. فهمتم

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
اذا هذا تحريم مع البطلان ثم قال والحق الغزالي هي هذا الان قد نستفيد منه في واقعنا. والحق في فتاويه. الحق يعني قاسى. اذا هنا استعمل القياس. والحق الغزالي الامام الغزالي ابو

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة خمسمية وخمسة. حجة الاسلام. والحق الغزالي في فتاويه واقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. شف ها ايش قال؟ الحق التفريق بالسفر. نحن ايش

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
من الحرم انك تبيع الام الجارية لشخص والولد مع اخر هذا حرام هذا تفريق بالمية. الامام الغزالي يقول ومثله لو انك سافرت بالام وتركت الولد. الان انت فرقت بينهما بايه

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ليس بالبيع ما بعتهما هما ما زالا في ملكك. لكن فرقت بينهما في السفر فالام على سبيل المثال في جاكرتا والولد هنا فرقت بينهم بالسفر هذا حرام. اذا عندنا اصل وعندنا فرع وعندنا علة

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
عندنا حكم. ما هو الاصل؟ الاصل هو التفريق بينهما بالبيع. ما هو الفرع؟ الفرع هو التفريق بينهما بالسفر. صح ولا لا؟ ما هي العلة؟ ادخال الظرر والايذاء. صح ولا لا؟ ما

52
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
هو الحكم؟ التحريم في السورتين. واضح يا شيوخ؟ قال والحق الغزالي التفريق. التفريق مفعول به التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. بجامع الظرر في الصورتين. يحصل الظرر في الصورتين. ثم مقام وطرده. ايش معنى طرده؟ اي جعل الامر مطردا مستمرا في صورة اخرى

53
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
ما هي السورة الثانية؟ يعني شف لما قال والحق الغزالي في فتاويه واقره غيره التفريق. هذي رقم واحد ممكن تكتب هنا واحد اثنين وطرده اي وطرده الجامعة الذي هو ضرر العلة التي هي الضرر في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة. اي يحرم ان يفرق

54
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
الرجل بين الزوجة الحرة وولدها. هذا نحتاجه. تمام؟ بعض الازواج مثلا اذا حصل الخصومة بينه وبين زوجته يفرق بين الام زوجته التي هي حرة وبين ولدها. قال ويحرم هذا ما العلة نفس العلة بجامع الايذاء والضرر. فاذا حرم التفريق بين الامة وولدها بالبيع

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ايضا يحرم التفريق بين الزوجة الحرة وولدها. لوجود العلة. هذا او هذه الصورة الثانية التي قاسها الامام الغزالي رحمه الله على صورة مسألة المصنف. اتضح لكم او لا؟ قال هنا

56
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة. اي فيحرم التفريق. بخلاف مطلقة. بخلاف الزوجة المطلقة فانه يجوز التفريط لماذا؟ لان المطلقة لا سلطان لاحد عليها فيمكن ان تزور ولدها وان تأتي اليه وان تلتقي به. واضح ولا لا؟ لكن بخلاف المتزوجة. المتزوجة

57
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
هذه لا يمكن ان تملك امر نفسها ما تستطيع في كل وقت تذهب. فالتفريق بين المتزوجة وولدها هذا حرام لوجود ظرر بخلاف المطلقة لانه لا سلطان لزوج عليها. ارجو ان يكون واضحا. ثم قال

58
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
الله. والاب جملة جديدة. الواو للاستئناف. الاب مبتدأ والاب وان عدا والجدة وان علت ولو من الاب كالام اذا عدمت نحن لقد كن يحرم التفريق بين من ومن؟ بين الام وولدها. صح؟ طيب نفترض ان الام هذه ماتت

59
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
زيد يملك ولدا وابا. يملك من ومن؟ ولدا وابا. هل التفريق بينهما او لا يحرم؟ الجواب يحرم. فالاب له حكم الام اذا عدمت الام فهمتم علي؟ واضح الصورة؟ اذا يحرم التفريق بين الجارية وولدها. فان كانت الجارية

60
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
معدومة يحرم التفريق بين الاب وولده. فان كان الاب معدوما يحرم التفريق بين الجدة سواء جدة ام الام او الجدة ام الاب وولدها. يريد ان يقول ان هذا الحكم ليس خاصا

61
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
بالام بل مثل الام عند عدمها الاب. ومثل الام عند عدمها الجدة. سواء الجدة ام الام او الجد ام الاب. ولذلك قال والاب هذا مبتدأ اين خبره؟ اين خبره؟ والاب كالام

62
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
هذا خبر والاب وان علا ايش معنى وان علا؟ الاب اب الاب اب اب الاب والجدة وان ولو من الاب يعني الجدة سواء كانت من جهة الام ام الام او كانت من جهة الاب ام الاب سواء كالام اذا عدمت

63
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
اي اذا عدمت الام اتضحت؟ بسم الله. ما شاء الله. ثم قال ما زال في المسألة. ما زال المسألة اما بعد التمييز اما بعد التمييز فلا يحرم فلا يحرم ماذا؟ بعد التمييز لا

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
التفريق بنحو بيع بعد التمييز. اذا هذا ذكرناه في الشروط قلنا محل التحريم اين؟ قبل التمييز. طب وبعد التمييز لا لا تحريم. لاستغناء المميز عن الحضانة. المميز الذي استقل بحاجات نفسه يستطيع ان يأكله وحده

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ان يشرب وحده وان يستنجي وحده وان يلبس ثيابه وحده. واضح ولا لا؟ استقل بامور نفسه لا لكن يكره؟ نعم يكره وسيأتي في كلامه. قال اما بعد التمييز فلا يحرموه. اي فلا يحرم التفريق الاستغناء المميز

66
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
عن الحضانة ثم قال كالتفريق بوصية وعتق ورهن اي كما انه لا يحرم تفريق بوصية ولا يحرم التفريق بعتق ولا يحرم التفريق برهن لا يحرمه. شف اما بعد التمييز فلا يحرم. تمام؟ كالتفريق بوصية اي فلا يحرم. كيف يعني التفريق بوصية؟ املك امة وولد

67
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
املك امة وولدها. اسمك يا استاذ؟ عبدالمجيد. املك امة وولدها وقلت اذا مت اذا مت فانني اوصي بعد موتي بالامة للاستاذ عبدالمجيد. للاستاذ عبدالمجيد بالولد للاستاذ محمد سقفي. فهمتم؟ انا اوصيت بالام لشخص

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
وبالولد لشخص. الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت قال هذا ليس حراما. ليش؟ لماذا ليس حراما؟ قالوا لانه من محتمل من المحتمل ان يحصل التمييز. تمام؟ قبل موتك قبل تنفيذ الوصية

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
فالوصية صحيحة محتمل ان يتأخر موت الموصي فلا تنفذ الوصية الا بعد التمييز اتضح اتضح تعديل الصحة اه طيب لو حصل ان الموصي مات قبل التمييز صح ممكن واحد يسأل

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
نفترض ان الموصي مات قبل التمييز. قال بعض فقهاء الشافعية اذا تبين او اذا حصل ان الموصي مات قبل التمييز تبين بطلان الوصية. تبين بطلان الوصية. وبعضهم له كلام اخر

71
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
لكن لعل هذا الاقرب اذا حصل ان هذا الموصي مات قبل التمييز تبين بطلان الوصية الصورة الاولى ثم قال كالتفريق بوصية وعتق التفريق بعتق هذا واضح. يعني لو عنده امة وولدها فقال اعتقت

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وجزاك الله خير هذا يحمد عليه تمام هذا يحمد عليه هذا ليس حراما فهو فرق بينهما بايش؟ بعتق واحد منهما. ما في مشكلة. جيد؟ ثالث رهن. ورهن. كيف يعني رهن

73
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
انا اردت ان اخذ دينا من الاستاذ ديماس. فذهبت الى الاستاذ ديماس وقلت اعطني عشرة مليون دين فاعطاني. بعد ايام جاء الي قال اريد رهنا وتريد رهنا اذا انا اعطيك الجارية والجارية عندها ولد تمام

74
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
فالجارية مرهونة. طبعا لما تكون مرهونة ليس ليس بالشرط ان تكون مرهونا ان تكون عنده في بيته. قد تكون مرهونة وهي ما زالت في بيتي انا فهمتم ولا لا؟ لكنه استوثق لحقه. فهذه الجارية مرهونة بحق له. هذا المقصود. فهمتم

75
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اذا هنا لا يتحقق التفريغ هذا من جهة. ومن جهة اخرى لا يلزم من الرهن البيع. لا يلزمه من رهن البيع لانه قد يمكن للذي عليه الدين الذي هو الراهن انه يسدد الدين فلا يحصل بيع اصلا

76
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
تمام؟ نعم؟ الرهن قد يؤول الى البيع لكن ليس لزاما ان يؤول الى البيع. ولذلك عندما نعرف الرهن نقول الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. تمام؟ فقال هنا اما بعد التمييز

77
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
ان يحرموك الاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعتق ورحمة. ولذلك كتبت لكم هنا في السبورة يلخصوا لك المسألة. ممكن تلخص المسألة؟ بامرين. الامر الاول شروط التحريم. ثلاثة ذكرناها المسألة الثانية الحالات اذا كان التفريق قبل التمييز فهو حرام والعقد لا يصح

78
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اذا كان التفريق بعد التمييز وقبل البلوغ. بعد التمييز وقبل البلوغ يعني عمره تسع سنوات عشر سنوات بعد التمييز لكن قبل البلوغ ما حكم في المذهب مكروه؟ لكن يصح ولا يصح؟ في

79
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
خلاف المعتمد يصح. اذا المعتمد الصحة مع الكراهة. واضح ولا لا؟ هذا الحالة ثانية او هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بعد البلوغ يصح قطعا. لكن ايضا مع الكراهة. بعد البلوغ يصح قطعا يعني بلا خلاف في المذهب لكن مع الكراهة. فكم صارت الحالات؟ ثلاث حالات. اتضح هذا يا شيخ ولا لا؟ طيب. هذه مسألة

80
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
تتعلق بالعبيد والامام. الان عندنا مسألة ممكن تتعلق بحياتنا خاصة في المناطق التي فيها مواشي وبهيمة يعني تمام انظر ماذا قال. ويجوز تفريق ولد البهيمة ان استغنى عن امه بلبن او غيره

81
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
عندك بقرة. هذه البقرة عندها ايش نسميه هذا؟ مولود صغير. ايش يسمى عندكم ها عجل عجل صغير ما زال صغير عمره اسبوع او اسبوعين او كذا نعم عمره اسبوع او اسبوعان

82
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
تمام؟ اه. هل يجوز ان تبيع الام لشخص؟ وتفرق بينها وبين هذا العجل او لا يجوز الان في الحيوانات هذا ممكن في البقر ممكن في النوق في الابل ممكن في الغنم هل يجوز التفريق او لا يجوز التفريق؟ فهمنا ولا

83
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
هذه المسألة قال لك ويجوز تفريق ولد البهيمة بشرط. خلاصة المسام موجودة عندك على السبورة كالتالي معي اذا كان سيفرق بين الام وولدها بالبيع. اي يبيع اما ام واما الولد. تمام؟ او يبيع الام لشخص والولد لشخص. مثلا اذا كان التفريق بالبيع او نحو البيع

84
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
مثل الهبة تمام؟ اذا كان التفريق بالبيع او نحوه فهو جائز بشرع. ان يكون الولد قد استغنى عن اللبن اذا كان التفريق بايش؟ بالبيع او نحو البيع يجوز او لا يجوز؟ يجوز بشرط ان

85
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
يكون الولد قد استغنى عن اللبن. جيد طيب قبل ان يستغني عن اللبن ما زال يحتاج للبن امه يحرم فهمنا؟ بعد ان يستغني عن اللبن يجوز. هذا اذا كان التفريق بماذا؟ بالبيع

86
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
او نحو البيع. جميل. فان كان التفريق فان كان التفريق بالذبح ليس بالبيع. يعني سيذبح واحدا منهما نقول ان كنت ستذبح الولد فهذا جائز مطلقا. وان كنت ستذبح الام فلا يجوز الا اذا استغنى الولد عن اللبن. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اذا موجود عندكم على السبورة صح

87
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
شوف التفريق بين البهيمة وولدها. بغير الذبح هذه يصح. بشرط ماذا؟ بشرط الاستغناء طب بالذبح تذبح من؟ قال اذبح الولد اه تذبح الولد لا بأس. قال اذبح الام نقول لا لا يجوز لك ان

88
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
تذبح الام الا اذا استغنى الولد عن بنيها. اتضح؟ وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الشريعة الاسلامية راعت الحقوق حتى فيما يتعلق بالبهائم. فهمت علي؟ يعني الحقوق ليست

89
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
فقط بين البشر حتى فيما يتعلق بالبهيمة راعت الحقوق. وهذا يدل على شمولية الاسلام لكل جانب من جوانب الحياة حتى فيما يتعلق بغير المكلفين كالبهائم توجد حقوق. قال هنا المصنف رحمه الله

90
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
تفريق ولد البهيمة بشرط. ان استغنى عن امه بلبن اما استغنى بلبن خلاص صار يشرب اللبن غير امه او غير اللبن كالعلف يأكل العلف. تمام؟ لكن يكره في الرضيع يعني ما دام هذا الابن في زمن الرضاعة فانه يكره التفريق. حتى وان استغنى لكن هذا حكم اخف

91
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
حكم بالكراهة حتى وان حصل الاستغناء فالكراهة باقية. ما دام في زمن ما دام في زمن الرضاعة. ولذلك اذكر عندنا كبار السن الذين يملكون البهائم خاصة البقر اذا ولدت البقرة ما يبيعون ما يبيعونها ولا يبيعون ولدها حتى يكبر. وهو صغير ما يبيعونه. جاب

92
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
بخاطر امه. واضح؟ جبر لخاطر امه. نعم. قال لكن يكره في الرضيع. شف بعدين ايش بيقول كتف كتفريق الادمي المميز قبل البلوغ عن الام. هذا قد مر معنا. نحن قلنا

93
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
بعد التمييز ما حكمه؟ يجوز لكن مع الكراهة. شف هنا الجواز تقرر سابقا. الان هنا افادك مسألة جديدة ان الجواز مع الكراهة. كتفريق الادمي المميز قبل البلوغ اي من وقبل البلوغ عن الام اين هذا؟ اين هذه الحالة؟ هنا. ثانيا. تمام؟ ثم قال فان لم يستغني عن اللبن

94
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
من هذا الذي لم يستغني؟ ها ولد البهيمة فان لم يستغني عن اللبن حرم هذا حكم تكليفي وبطل هذا حكم وضعي. يعني ليس فقط تحريم. تحريمه بطلان. واضح هذه بقرة هذا ولدها ما زال يحتاج الى لبنها لم يستغني عنه. فاذا بعت الام

95
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
او بعت الولد حرم العقد وبطل. جيد. ثم قال الا ان كان لغرض الذبح الا ان كان ما اسمكان ما هو اسم كان؟ التفريق الا ان كان التفريق لغرض الذبح

96
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
يجوز او لا يجوز فيه تفصيل. ان كان الذب للام نقول يشترط لجوازه استغناء الولد عن اللبن. وان كان الذبح للولد يجوز مطلقا. فقال الا ان كان لغرض الذبح لكن بحث

97
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
حرمة دب امه مع بقائه. اي حتى يستغني عن لبنها. اتضحت المسائل ثم قال وحرم ايضا ما زال يتكلم على ما نهي عنه من البيوع تمام؟ قال وحرم ايضا. هذه المسائل التي سيذكرها مسائل نحتاجها في حياتنا اليومية. فارجو ان تنتبهوا

98
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
قال وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن عدم او ظن ان انه يتخذه مسكرا للشرب. وحرم ايضا بيع نحو عنب. اذا لما انه عنب فيه اشارة الى ان العنب مجرد مثال. ومثل العنب كل مادة يصنع منها

99
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
المسكر. كل مادة يصنع منها المسك والمسك حكمها حكم العنب. العنب مجرد مثال. فمثل العنب في ذلك الذرة او بعض الفواكه الاخرى او بعض المواد الاخرى التي تستعمل في صنع المسكرات. هذا التحريم فيه تفصيل

100
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
اذا كان البائع يعلم ان هذا المشتري يصنع المسكرة. او القلوب على ظنه ان هذا المشتري يصنع المسكر فما حكم البيع؟ حرام. اذا التحريم متى عند العلم او الظن. اما اذا شك او توهم فان البيع له مكروه

101
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
اذا صار عندنا حالتان حالة فيها تحريم. وحالة فيها كراهة متى يحرم؟ اذا علم او ظن انه يتخذ ذلك الشيء مسكرا. واما اذا شك او توهم انه يكره وفي الحالتين يصح البيع او لا يصح؟ الجواب يصح. اذا هذا تحريم مع الصحة

102
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
والاول الذي مر معنا تحريم مع عدم الصحة فتنبه. جيد؟ قال وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن علم او ظن انه يتخذه مسكرا للشرب. وهذا التحريم مع الصحة هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. رحمهم الله. وقال الحنابلة

103
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
رحمهم الله ان بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام ولا يصح العقد. حرام ولا يصح العقد. اذا عند الحنابلة يحرم مع عدم الصحة. وعند الجمهور يحرم اذا علم او ظن لكن مع الصحة. وهذا الخلاف الفرعي الفقهي يعود الى الخلاف في

104
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
مسألة الاصولية هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ فالحنابلة عندهم انه يقتضي الفساد مطلقا. وعند الجمهور ومنهم الشافعية ان النهي يقتضي الفساد اذا الى ذات المعاملة او الى امر لازم لها. فاما اذا عاد لامر خارجي غير

105
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
لازم فانه لا يقتضي الفساد. واضح؟ فكون هذا الشخص يتخذه خمرا يصنع منه مسكرا هذا امر خارجي. اذا حكم الجمهور بالصحة. لكن مع الاثم ان علم او ضل. وحكم الحنابلة بالبطلان. وكلاهما الجمهور والحنابلة يتفقان على الحرمة. اذا علم او ظن

106
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
اتضح شيوخ ولا لا؟ جميل. قال وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن علم او ظن. اذا قوله ممن علم او ظن ان هذا قيد اخرج ماذا؟ لو شك او توهم ممن علم ولاحظ معي هنا قال ممن

107
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن. من هذه بمعنى على. او بمعنى اللام. تقدير الكلام وحرم ايضا بيع عنب على من؟ بعت على فلان ما تقول بعت ممن فلان؟ بعتم من فلان؟ تمام

108
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
فمن هنا بمعنى ايه؟ على او بمعنى اللام بعت لفلان لفلان. اتضح يا شيوخ؟ اصحاب عوامل واضح هذا؟ نعم. قال وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن علم او ظن انه انه ممن

109
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
من من فاعل علم؟ البائع وفاعل ظن البائع ممن علم البائع او ظن انه اي المشتري يتخذه مسكرا. جيد؟ طيب. لو كان هذا الذي يتخذه مسكرا ممن يقر على امتلاك الخمر. ممن يقرر

110
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
على وجود الخمر معهم. كأن يكون ذميا. ذمي اهل الذمة يقرون على الخمر التي معهم. وبالتالي خمر الذمي خمر محترمة. لا تجوز اراقتها الا اذا تظاهر بشربها. فانها تراق وتصبح غير محترمة. والا اذا

111
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
سقاها لمسلم واضح ولا لا؟ طيب الان جاءك ذمي يريد ان يشتري منك عنبا وانت علموا ان هذا الذمي سيصنع من هذا العنب خمرا. اتضح وسيشربه في بيته لا شعروا به. يجوز لك ان تبيعه او لا يجوز؟ واضح السؤال. هو يقر على الخمر او لا يقر

112
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
يقر ومع ذلك لا يجوز. يحرم عليك ان تبيعه. حتى وان كان يقر عليها. لماذا؟ اولا نظرا لاعتقاد البائع. لان البائع يعتقد الحرمة. نظرا لاعتقاد من؟ البائع. وثانيا لان الاصح في الاصول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وانظر كيف تنبني الفروع الفقهية على الاصول

113
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
واضح؟ فبناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يحرم ان تبيعه. حتى وان كان يقر عليها ومن يقول ان الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة ماذا سيقول؟ يجوز ان تبيعه وهو مذهب من؟ حنفية. فهمت علي ولا لا؟ ان شاء الله. قال هنا وحرم ايضا

114
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
نحو عنب ممن علم او ظن انه يتخذه مسكرا للشرب. نقول اذا اتخذه او مسكرا حرم سواء اتخذه للشرب او لغير الشرب. فقوله الشرب مجرد تكملة وليس قيدا. والامردي بالجر. معطوف على ايش؟ معطوف على عنب

115
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
ايضا بيع نحو عنب والامرد. تمام؟ ممن عرف الفجور ممن عرف بالفجور به. شخص معروف ان عنده فجور. لا يتورع ان يعتدي على شخص امرا. تمام؟ فجاء الى سوق العبيد واشترى امرد. نقول يحرم عليك ان

116
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
تبيعه اذا كان هذا الشخص اذا كان هذا الشخص معروف اذا كان هذا الشخص معروفا بالفجور يعتدي على الامرين. تمام؟ يحرم عليه. لماذا؟ لان في هذا اعانة له على المعصية. طيب

117
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
في هذه السورة والتي قبلها ما ما حكم العقد؟ يصح او لا يصح؟ قلنا يصح. اذا نحن نتكلم هنا على تحريم مع الصحة. على تحريم مع فتنبه جميل. هنا مسألة مرت اريد ان الفت انتباهكم اليها. قلت له

118
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
ما حكم ان تبيع عنبا لمن سيصنع منه خمرا؟ وهو يقر عليها قلنا حرام. لماذا حرام؟ عللت بتعديلين. لماذا حرام؟ اولا باعتقادي هينتبه معي. انا اريد هذا التعليل متى ما اعتقدت ان الشيء حرام. لا يجوز لك ان تبيعه لشخص يعتقد حله

119
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
جيد واضرب لكم مثالا لو اعتقدت ان هذا الطيب الذي فيه كحول تمام؟ اذا اعتقدت انه حرام. فلا يجوز لك ان تبيعه لشخص اخر يعتقد حله. ولا يجوز لك ان تهبه له. لانك تعتقد التحريم. واضح. فكيف تعتقد التحريم ثم تبيعه؟ كيف تعتقد التحريم

120
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
ثم تجعله هبة له. لان الهبة تصح فيما صح فيه البيع. فما صح بيعه صحت هبته وما لم يصح بيعه لا تصح هبة. لا يصح ماذا؟ نقول لا يصح بيعه ولا تصح هيبته. لكن لو قال قائل اتنازل عن الاختصاص

121
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
عرفتم ما معنى التنازل عن الاختصاص؟ نقول لا بأس التنازل عن الاختصاص اوسع. نزلت لك عن هذا الاختصاص بدرهم قال قبلت ما ما في مشكلة واضح ولا لا؟ اه لكن في البيع في الهبة لا لا يجوز لماذا؟ لانك تعتقد تحريمهم

122
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
تمام؟ لكن يبقى بعد ذلك اذا نزلت عن الاختصاص هل انتفاعه به حرام ولا لا؟ لان كلام الفقهاء بالتنازل عن الاختصاص في ما كان فيه منفعة مباحة. لكن هذا الشخص عندما سينتفع بهذا الشيء. هل سينتفع به في مباح او لا؟ اذا كان في مباح نقول

123
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
يأتي كلام الفقهاء في التنازل عن الاختصاص. واما اذا كان سيستعمله في حرام فلا. لان في ذلك اعانة له على المعصية تبقى العلة موجودة فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ ان شاء الله. قال هنا بعد ذلك. والديك بالجر مع

124
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
اطوف للمهارشة والكبش للمناطحة. ما معنى المهارشة؟ المهارشة والمحارشة واحد ومعناها تسليط بعض الحيوانات على بعض. هذا موجود في بعض البلاد ومنها بلادكم. ديك ديك تمام ويصنعون في رجله هكذا سكين صغير حتى يطعن الديك الاخر. فهمتم ولا لا؟ يربطونها هكذا

125
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
عرفت؟ اه عجيب يعني بعض الاخوة ارسل لي مقطع ما حكم هذا؟ انا ظننت انه لا يوجد في بلادكم. هذا حرام. شف هنا مسائل. المسألة الاولى ما حكم هذا التهارش بنجيكه؟ او التناقض بين الكباش. هكذا. ما حكمه

126
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
اولا هذا حرام. ونص جماعة من الفقهاء على تحريمه. فقد نقل ممن نقل ذلك العلامة الخطيب مغن معتاج عن ابي عبدالله الحليم من الشافعي المتقدمين ان ذلك حرام. واحد بل عده العلامة ابن حجر رحمه الله

127
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
جعل في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر من الكبائر. عده من الكبائر. وذكر حديث الترمذي وابي داود لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التهارش بين البهائم. قال ولان فيه تعذيبا

128
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
هذا التهارش فيه تعذيب. ونحن قد نهينا عن تعذيب الحيوان. فهمنا لا اذا هو حرام بل منهم من عده كبيرا ثم يحرم البيع لاجل هذا. فشخص جاءك يريد ان يشتري منك ديكا

129
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
معروف عنه انه يستعمل الديك في التهارش. او يشتري كبشا ومعروف عنه انه يستعمل الكبش في النطاح عليك ان تبيعه. لكن لو بعته انت تأثم والعقد صحيح. اذا التحريم مع الصحة

130
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
جميل ويحرم مسألة ثالثة. العقد على تهارش الديكة على تهارش وعلى نطاق الكباش يعني عقد هذا يدفع مثلا اه مئة الف روبية وهذا يدفع مئة الف روبية ثم الذي فاز

131
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
يأخذ المجموع. الذي فاز كبشه يأخذ المجموع. ده موجود كمان. موجود كمان مشكلة. هذا ايضا حرام فيحرم التهارش بين الديكة والنكاح بين الكباش مطلقا باجرة يعني بمال بغير ماله في الحالتين يهرب. تمام؟ ارجو ان يكون واضحا. قال هنا والديك للمهارجة والكمش

132
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
المناطحة والحرير لرجل يلبسه يلبسه اي ويحرم بيع حرير ومثل الحرير ذهب. يعني بعض الدول ما ادري في بلادكم يبيعون خاتما خاصا رجال واضح ولا لا؟ من ذهب يحرم. يحرم بيع حرير لرجل يرتديه. ويحرم بيع

133
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
ذهب لرجل يتختم به. وهنا قال يلبسه يرتديه هذا قيد تأمل اذا بيع الحرير لرجل اذا بيع الحرير لرجل ليتاجر به. فانه يجوز واذا بيع لرجل ليهديه لمن يحل له لبسه. مثلا يهديه لامرأة لامه

134
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
زوجات ايه؟ يهديه لصبي يهديه لصبي غير بالغ يعني. ويهديه لمجنون يجوز هذا. لان المجنون والصبي يجوز لهما لبس الحرير والذهب. في مذهبنا يجوز. تمام؟ اذا يجوز ان الحرير لرجل من اجل ان يتاجر به. ان يباع الحرير لرجل من اجل ان يهديه لمن يحل

135
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
له ارتداؤه. يجوز بيع الحرير لرجل ليرتديه لضرورة. يعني شخص ما عنده ثوب الا ثوب حرير وجده يباع. واضح؟ فقال انا مضطر يا اخي عندما يشتري ثوب استر العورة فاشترى ثوب حريم حتى يستر عورته هذا يحل ان تبيعه. اذا هذه استثناءات فقوله هنا

136
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
والحرير لرجل يلبسه قوله يلبسه هذا قيم. اخرج السور التي ذكرت له. قال وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري يشتري لتطييب الصنم. مم شخص جاءك يشتري منك مسكا او بهورا. وانت تعلم ان

137
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
ان هذا الشخص سيستعمل ذلك المسك او ذلك البخور للصنم. ما الحكم؟ يحرم ان تبيعه يحرم ان تبيعه متى ما علمت او ظننت انه يفعل به ذلك. يحرم ان تبيعه. لماذا؟ لان في ذلك

138
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
اعانة له على المعصية. واضح يا شيوخ؟ طيب. تهديك مسائل هنا. ما حكم ارض لقوم يبنون عليها كنيسة. الجواب حرام ما حكم بيع ارض لقوم يبنون عليها كنيسة؟ طبعا يتعبدون بها. الجواب

139
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
حرام ما حكم بيع مواد البناء لهم؟ يريدون مواد بناء حتى يبنوا هذه الكنيسة الجواب حرام. ما حكم ان يؤجر المسلم نفسه مع هؤلاء ليكون عاملا عندهم بالبناء يبني لهم ويصنع لهم الكهرباء ويصنع لهم النوافذ ونحو ذلك؟ الجواب حرام. طب هيشيوخ ولا لا

140
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
لان في ذلك اعانة لهم على المعصية. سواء ابه معي. كانت الكنيسة مما تقر او لا. يعني حتى وان كانوا يقرون على الكنيسة. وطبعا الكلام في الكنائس وتقسيم الكنائس هذا محله في

141
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
كتب الجهاد يعني كتاب الجهاد والغنيمة والفي والجزية نتكلم هناك. لكن لا بأس ان اشير الى الحكم باختصار حتى يحصل لكم التام فأقول الكنائس تنقسم الى ثلاثة اقسام. كم اقسام؟ ثلاثة اقسام

142
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
القسم الاول كنائس لا يقرون عليها ولا يجوز لهم احداثها. يعني بناؤها. القسم الاول ما هو؟ كنائس ها؟ احسنت. لا يقرون عليها وليس لهم احداثها اي بناؤها وهذا له صورتان. متى نقول ان هذه الكنائس لا يقرون عليها

143
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
ولا يجوز لهم احداثها. الصورة الاولى اذا كانت البلدة مما بناها المسلمون. يعني لم تكن موجودة من قبل وبناها المسلمون. والفقهاء يمثلون بالبصرة والكوفة. ما كان في شيء قبل الاسلام اسمه بصر وكوفة. فلما دخل المسلمون

144
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
الى العراق بنوا مدينة البصرة وبنوا مدينة الكوفة. هذه هاتان مدينتان اسلاميتان بامتياز واضح؟ قال فقهاؤنا الشافعية المدينة التي بناها المسلمون لا يجوز احداث كنيسة فيها واذا حصل في فترة من الفترات الان بنوا كنيسة لا يقرون عليها. واحد الصورة الثانية اذا فتحت الارض

145
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
عنوة قوة حصل قتال وفتحت الارض من قبل المسلمين بالقوة بالسيف. فالكنائس لا يقرون عليها. اذا كان في كنائس سابقة ولا يسمح لهم باحداث كنائس جديدة. هذه السورة الاولى ايش السورة الاولى؟ ايش قلنا يا شيوخ؟ لا يقرون عليها ولا يجوز لهم احداث كنيسة جديدة. ممتاز. الصورة الثانية

146
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
لا يجوز لهم الاحداث. لكن يقرون. متى؟ اذا اسلم اهلها بغير قتال. اذا اسلم اهلها بغير قتال لا يجوز لهم احداث كنيسة جديدة اي النصارى لكن كنائسهم القديمة يقرون عليها؟ نعم يقرون عليها. الان شف يقرون عليها قالوا طيب نحن نقر عليها. نحتاج الى ترميم. ممكن

147
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
نشتري مواد بناء من المسلم للترميم. نقول يحرم عليك ان تبيع له. حتى وان كانوا يقرون عليها. فهمت وهذا مثل الذي مر معنا في الخمر قلت لك الذمي يقر على الخمر صح ولا لا؟ الذمي يقر على الخمر لكن يحرم عليك ان

148
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
وتبيعه العنب ليعصره خمرا. اتضح جميل. اذا القسم الثاني ما هو انه لا يجوز لهم الاحداث. لكن يقرون متى؟ اذا اسلم اهلها. اهل البلاد هذه اسلموا نقول كنائس جديدة ممنوعة. كنائسكم القديمة تقرون عليها طيب. الحكم الحالة الثالثة يقرون على كنائسهم القديمة

149
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
ويجوز لهم الاحداث. متى؟ اذا فتحت ارضهم صلحا. اذا فتحت ارضهم صلحا واشترطوا علينا في الصلح انهم يملكون الارض. يعني تبقى الارض ملكا لهم. اذا فتحت ارضهم واشترطوا علينا انهم يملكون الارض. فهنا ايش نقول؟ هنا نقول لكم احداث كنيسة

150
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
جديدة وتقرون على كنائسكم القديمة. كم صارت الحالات الان؟ ثلاث حالات وعرفنا صورها. هيا انتبه معي. الفرع الذي عندنا الذي ذكرته لكم يحرم بيع ارض لهم لبناء كنيستهم. للتعبد. واحد. ويحرم بيع مواد البناء لهم

151
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
ويحرم على المسلم ان يؤجر نفسه ليعمل معهم في بناء كنيسة. سواء عمل في البناء او في غير ذلك من المرافق. ثلاثة حتى وان اقروا على الكنائس. حتى وان اقروا. كما ذكرناه في فرع في فرع سابق انه

152
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
بايع ايش؟ العنب لمن يتخذه مسكرا حتى وان كان يقر. على شربه كذمي. لا يعتقد تحريمهم. طب هيشوف هذا ولا لا؟ جميل. قال هنا وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري

153
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
الصنم مثل هذه الفروع يعني ينبغي ان تنتشر بين الناس. هناك جهل كبير في مثل هذا واضح؟ جهل كبير في مثل هذا. يعني تجد احيانا من يبيع الصليب من المسلمين. واضح

154
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
من يبيع الصليب؟ من يبيع الانجيل من المسلمين؟ واضح؟ امر محزن جدا. هذا لا شك في تحريمه هذا لا شك في تحريمه. قال هنا والحيواني اي وكذا نحو المسك والحيوان لكافر. علم او ظن. انه يأكله بلا ذبح اي بلا ذبح شرعي

155
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
فهمت علي ولا لا؟ يحرم يعني كافر يشتري منك حيوانا. تعرف ان هذا يقتله مثلا بالظرب. ثم يأكله. يقتله بالصعق الكهربائي. ثم يأكله. من باب اولى اذا كنت تعلم ان هذا الكافر سيتقرب به الى غير الله. عنده ويعبد صنم يعبد جبلا يعبد بركانا. واضح ولا لا

156
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
من باب اولى انه يحرم عليك ان تبيعه هذا الحيوان. جيد. قال هنا والحيوان لكافر علم انه يأكله بلا ذبح. طبعا اما اذا كان الكافر يريد اكل الحيوان. وهذا الحيوان لا يحتاج الى ذكاة كالسمك. لا يحتاج الى ذكاة. ميتته

157
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
طاهرة تمام فهذا لا بأس ان تبيعه لانه لا يحتاج الى ذكاة لا يحتاج الى ذبح. تمام؟ قال هنا والحيوان لكافر انه يأكله بلا ذبح. ثم قال لان الاصح هذا تعليل لما سبق. كل هذا الذي

158
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
سبق حرام لماذا حرام؟ حتى ما كان بيعا لكفار خاصة في الاخير ايش قال في الاخير في المسألتين الاخيرتين وكذا بيع نحو المسك لكافر والحيوان لكافر. في المسألتين الاخيرتين سيعلل. قال لان

159
01:04:20.050 --> 01:04:50.050
ان الكفار اي في المسألتين الاخيرتين مخاطبون بفروع الشريعة. كالمسلمين عندنا واضح؟ وهذه مسألة فيها خمسة اقوال في اصول الفقه. الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هذا فرع من فروع الشريعة. لان اصل الشريعة هو الاسلام

160
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
وفي ذلك يقول العبريطي رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام

161
01:05:10.050 --> 01:05:40.050
فالفروض تصحيحها بدونه ممنوع. واضح؟ قال لان الاصح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا. خلافا للامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فانه يقول ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. وبالتالي على كلام الامام ابي حنيفة على عصر الامام ابي حنيفة رضي الله عنه

162
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
سيجوز بيع ذلك للكافر. بناء على انه ليس مخاطبا بفروع الشريعة. قال قال فلا يجوز الاعانة عليهما اي على اصلنا ومذهبنا. فلا يجوز الاعانة عليهما على ماذا وماذا؟ على ماذا

163
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
على بيع الطيب لكافر ليطيب به صنما وبيع حيوان لكافر يأكله بلا ذبح. عن المسألتين الاخيرتين لان يتعلق بالكافر. اما ما تقدم هذا يتعلق بالمسلم والكافر. واضح يا شيوخ؟ قال فلا يجوز الاعانة عليهما

164
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
نحو ذلك. الان سيذكر لك قاعدة. سيذكر لك قاعدة فقال ونحو ذلك من كل تصرف يفضي ان يؤدي من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او ظنا. تمام؟ يعني كل

165
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
كل تصرف يؤدي الى معصية يقينا او ظنا فانه حرام. ومع التحريم يصح يصح ومع ذلك يصح البيع. جيد؟ انا ذكرت بعض الفروع من يعني متعلقة بعصرنا قلت كالتالي من تلك المسائل بيع طعام لكافر علم البائع او ظن ان

166
01:07:10.050 --> 01:07:40.050
يأكله في نهار رمضان. ومن باب اولى انك اطعمته في نهار رمضان فانه يحرم لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اثنين وبيع خشب لمن يتخذه الة لهو حرام تبيعه خشب تعلم انه سيصنع منه مزمارا. حرام. ثلاثة

167
01:07:40.050 --> 01:08:10.050
وبيع الامة لمن يتخذها للغناء المحرم. حرام. اربعة ويحرم ايضا بيع البرامج الالكترونية على البنوك الربوية التي تستعملها في المعاملات الربوية برامج الكترونية اجهزة الكترونية كمبيوترات يشتريها بنك ربوي يستعملها في معاملات ربوية يحرم

168
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
بيعها عليه. ومع التحريم يصح لكن من حيث الحكم حرام. اذا علمت او ظننت انه يستعملها في ذلك طبعا هو بنك ربوي يستعملها في ايش؟ تمام في هذا قال هنا ويحرم ايضا بيع البرامج والاجهزة

169
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
الكترونية على البنوك التي تستعملها في المعاملات الربوية. وبيع الالات والمعدات لمصانع الخمور واماكن الفواحش كبيع الاواني والكاسات للخمر. وبيع الاواني والكاسات لمن يقدم بها لحم الخنزير. يدخل في هذا ايضا. ويحرم بيع الدخان لمن علم البائع او

170
01:09:00.050 --> 01:09:30.050
انه يضره. واضح؟ ويحرم تأجير عقار كبيت. ويحرم تأجير عقار لنحو البنك الربوي او لمحل فيه العاب قمار. ويحرم تأجير مساحات اعلانية لمحرم والترويج لمحرم. يعني احيانا بعض البنوك الربوية تطلب منك انها تضع

171
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
الاعلان لها على جدار بيتك او على آآ سيارتك يلصقون لوحة او نحو ذلك هذا حرام. لانك محرم كل هذا يدخل في درسنا اليوم. فهمتوا من الشيخ ولا لا؟ ويحرم على

172
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
تجار الملابس ان يبيعوا ثوبا لامرأة يعلمون ان هذه المرأة ستظهر به امام رجال اجانب كأن تأتي المرأة مثلا الى البائع تقول عندنا حفل سيحضر فيه المسؤولون ويحضر فيه اه فلان وفلان من الشخصيات المهمة

173
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
اريد ان البس ثوبا آآ في هذا الحفل. واضح ولا لا؟ يحرم عليه ان يبيع لها هذا الثوب. ونفس الكلام في الاكسسوار والاشياء الاخرى. لانه يعينها على معصية. بعد ذلك بعد ان تعلموا هذه الفروع ستعلم

174
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
الكبير الذي نعيشه فيه واقعنا بارك الله فيكم. انتهينا من التحريم ثم قال ويكره الان في الكراهة. الاول في التحريم والان في الكراهة. قال ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك. شف

175
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
هذا قررناه في بداية الدرس قلنا اذا حصل التوهم ومن باب اولى ايش؟ الشك لان المراتب كم؟ اربعة علم ظن شك توهم. فهنا يقول يكره في حالة التوهم. واذا كره في حالة التوهم ففي الشك

176
01:11:10.050 --> 01:11:40.050
من باب اولى واضح يا شيوخ؟ قال ويكره بيع ما ذكر ممن توهم ذلك يعني بعت عنبا لمن يتوهم انه يصنع منه مسكرا او شككت انه يصنع به مسكرا ثم قال وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق

177
01:11:40.050 --> 01:12:10.050
ما حكمه؟ ها؟ يحرم او يكره؟ ويكره بيع ما ذكر ممن منه ذلك وبيع السلاح يقرأ او يحرم. هينتبه معي انتبه معي. شوف سلاح هذه مسألة السلاح مرت معنا ولا ما مرت؟ مرت ولا ما مرت؟ مرتش في بداية في بداية البيع. في بداية البيع في شروط البيع ذكر

178
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
واسلام من يشترى له كذا كذا كذا وهنا السلاح. اولا ما المراد بالسلاح هنا؟ المراد بالسلاح هنا كل ما كان نافعا في الحرب. كل ما كان نافعا في الحرب. هذا تعريف السلاح في هذا الباب. لان للسلاح لان للسلاح

179
01:12:30.050 --> 01:13:30.050
اخر في باب صلاة الخوف. له تعريف اخر هنا. تعريفه هنا السلاح كل ما كان نافعا في الحرب طيب ما حكم ساشجر المسألة اسهل   بيع السلاح هذا الظلم. بيع السلاح لكافر. لمسلم

180
01:13:30.050 --> 01:14:00.050
لكافر حربي. لكافر حربي لكافر ذمي مسلم قاطع طريق. او باغ. معروف ما هو على باغ. من الفئة الباغية يعني ها؟ لمسلم غيرهما اي غير قاطع طريق وغير باقي. كم هذي حالات؟ اربعة. ما حكم

181
01:14:00.050 --> 01:14:30.050
بيع السلاح لكافر حربي. حرام ولا يصح. حرام ولا يصح. وهذا درسناه. لو سمحتم اقرأوا العبارة في بداية الكتاب ماذا قال؟ ارفع الصوت. ويشترط ايضا عدم حرارة ما يشفى يشترى الة. ويشترط ايضا عدم حرابة من يشترى له الة حرب

182
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
شف جعله شرطا يعني اذا اختل لا يصح. اذا نقول ما حكم بيع السلاح لكافر حربي؟ تمام؟ حرام ولا يصح. ما حكم بيع السلاح لكافر ذمي؟ في قبضتنا ذمي في قبضة المسلمين

183
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
ما حكم بيع السلاح له؟ ها؟ نقول جائز. ليس حراما. جائز حكمه الجواز. ما حكم بيع السلاح لمسلم قاطع طريق او باغ. تمام نقول يصح من حيث الصحة يصح. طيب هل حرام؟ هل حرام او لا فيه تفصيل. ان علمت

184
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
او ظننت انه يستعمله في البغي. او القطع قطع الطريق فحرام. ان علمت او ظمنه والا ان لم يكن ثمة علم ولا ظن فانه مكروه. لكن من حيث الصحة يصح. شف

185
01:15:40.050 --> 01:16:10.050
اذا عندك حكم صحة هذا حكم وضعي. ثم حالة تحريم وحالة ايش؟ كراهة تأمل غريمة فالامر واضح مسلم ليس قاطع طريق ولا وليس بباغي الامر واضح تمام يصح طيب الان نقرأ العبارة شف ايش قال ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك

186
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق. هو ذكره في الكراهة. اذا عن اي حالة يتكلم عن هذه الحالة يصح مع الكراهة. متى اذا لم تتحقق ولم تظن انه يستعمل السلاح

187
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
ده حق في البغي او القطع. هنا يكره. اذا كلام المصنف هنا يقيد في هذه الصورة. هذا يحتاج الى تقييم. ها هنا يكره لكن اذا كنت تبيعه السلاح وانت تعلمه او تظن انه يستعمله في البغي

188
01:16:50.050 --> 01:17:20.050
او يستعمله في قطع الطريق فهنا يصح نعم لكنه يحرم. هذا مذهب الشافعية. وقال الحنابلة يحرم السلاح ايام الفتنة ولا يصح. وقول الحنابلة في حسم المادة. لان اذا انفلتت في الفتنة وحصل اقتتال فالاولى ان يمنع هذا. واضح؟ في حسم. واليوم ما نلحظه في بعض الدول عندما انفلت

189
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
الامر كل مجموعة تقتل المجموعة الاخرى وساعد على ذلك انتشار السلاح. قال هنا ويكره بيع ما ذكر من من توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة ايش قال؟ وقطاع طريق ثم قال ومعاملة

190
01:17:40.050 --> 01:18:10.050
ايش يعني هو معاملة معطوف على ايش؟ بيع اي ويكره معاملته. اي ويكره معاملة من بيده حلال وحرام. شخص عنده مال من حلال وعنده مال من حرام. عنده مال من حلال و مال من حرام يعني شخص يتاجر في الاقمشة ويتاجر في الخمر. ما له مختلط من حلال ومن حرام

191
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
ما حكم معاملتهم؟ ما حكم ان تشتري منه او تبيع له؟ ما حكم ذلك؟ قال ويكره معاملة من بيده حلال وحرام وان غلب الحرام. حتى وان كان غالب ما له من حرام فان معاملته

192
01:18:30.050 --> 01:19:00.050
داخل ستدخل في الكراهة لا تصل الى التحريم. قال ومعاملة من بيده حلال وحرام وان الحرام الحلال. نعم استثناء. ان علم تحريم ما عقد به حرم وبطل هذه مرت معنى المسألة. كيف يعني؟ يعني لو تعلم انه سيشتري منك شيئا ويدفع لك

193
01:19:00.050 --> 01:19:30.050
شيئا حراما ثمنا. العقد باطل. والمعاملة محرمة. صورة ذلك. جاء شخص وانت في الدكان. تبيع كتبا او تبيع ثيابا. فجاء شخص وقال انا اريد ان اشتري هذا الثوب فاعطيته الثوب قلبه كم قيمة هذا الثوب؟ قال قلت له قيمة هذا الثوب مليون ربيع. قيمته مليون

194
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
فجاء شخص وقال شف هذا المال شخص يكلمه اخر. قال هذا المال يا فلان بن فلان الان سرقناه ها الشخص الذي امرتنا ان نسرق ماله ان نسرق ماله سرقنا ماله وهذا المال المسروق تفضل ها فعد

195
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
مليون من المال المسروق وقال تفضل هذا لا يجوز. لانك تعلم ان عين هذا المال الذي اخذته حرام بعينه حرام. هذا الذي لا يجوز. فهمت؟ وهذه المسألة مرت معنا. ايش قال؟ فيما سبق؟ شف. مرة

196
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
قال نص كلامي هكذا فائدة لو اخذ من غيره بطريق جائز الان هو سيشتري منك الشراء طريق جائز. لو اخذ من غيره بطريق جائز كبيع او هبة ما ظن حله. وهو حرام

197
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
احرام باطنا اخذت شيئا تظن حله وهو حرام في الباطن فان كان ضاع فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب الاخذ. يعني ان كان هذا الشخص الذي اشترى منك ظاهره الصلاح وظاهره الخير انت لا تطالب. طبعا في الاخرة لا تطالب

198
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
والا بان كان ظاهره الفسق فانك تطالب اي في الاخرة. اما في الدنيا لا مطالبة جزما وبالتالي قل في هذه السورة بارك الله فيكم اذا كان المال الذي سيدفعه لك عينه حرام لا تصح المعاملة

199
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
عمله ويحرم عليك ان تمضي فيها. ولذلك قال هنا نعم ان علم تحريم ما عقد به اروما وبطل. ثم قال وحرما. مرة اخرى يعودوا للتحريم. سيذكر لك صورا اخرى في التحريم. لا بأس ها؟ نكمل

200
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
فصل حتى وان اجلنا هذا لا بأس انا مستعد هنا لكن لا بأس. تمام. اكمال هذا الفصل افضل لان في الاسبوع القادم لا يوجد الدرس هنا. تمام؟ فلا يبقى الفصل معلقا. تمام؟ قال هنا وحرم ايوا ايش حرم هذا

201
01:21:50.050 --> 01:22:20.050
ارم احتكار قوت وحرم ايش؟ احتكاك تعرفون الاحتكاك حبس القوت فلا يبيعه. الاحتكار ما حكمه؟ حرام. بكم شروط باربعة شروط يحرم الاحتكار بكم شروط؟ باربعة اي انا املي عليكم الشروط لانه نثرها نثرا

202
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
بعدين نشرحها واحد واحد تمام؟ الشرط الاول ان يكون الاحتكار في قوت ان يكون الاحتكار في ايه في قوت في طعام هو قوت. اذا الاحتكار ليس حراما في كل شيء انما يحرم في ماذا؟ في الاقوات. مثل

203
01:22:40.050 --> 01:23:10.050
الارز هذا قوت. تمام؟ الثاني ان يحصل افتكر ان يحصل المحتكر عليه اي على القوت بالشراء. ان يحصر المحتكر على القوت بالشراء تمام؟ الثالث ان يكون الشراء في وقت الغلاء. ان يكون الشراء في

204
01:23:10.050 --> 01:23:40.050
وقت الغلاء. تمام؟ الرابع ان يبيعه باكثر. اي باكثر من ثمن مثله ان يبيعه باكثر من ثمن مثله. جيد؟ كم هذه؟ اربعة. صح اربعة وكم؟ اربعة. الخامس ان تشتد الحاجة اليه. خمسة. ان تشتد الحاجة اليه

205
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
ان تشتد الحاجة اليه. يا استاذ اثار كتبتها. الخمسة كتبتها في الكتاب يا استاذ اثار. انت تعرف ان الذي يكتب في الكتاب يغرم كم يغرم؟ ممنوع ان تكتب في كتاب واكتب في الدفتر. تمام؟ في الدرس القادم يكون عندك دفتر حفظك الله. اقرأها علينا الان

206
01:24:00.050 --> 01:24:30.050
بسم الله كذبتها كلها ها اتفضل حفظك الله. لا انا لا اسمع صوتك شروط تحريم الاحتكار الشرط الاول ان يكون في القوت. طيب والشرط الثاني ان يحصل المحتكر على القوت بالشراء. الشرط الثالث ان يكون الشراء في وقت الغلاء

207
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
كارت الرابع ان يبيعه باكثر من ثمن مثله. الشرط الخامس. ان تشتد الحاجة اليه تمام استاذ ولدان الشرط الاول ما هو؟ ان يكون الاحتكار في وقود. طيب فلو كان الاحتكار في غير الاقوات

208
01:24:50.050 --> 01:25:20.050
انه ليس حراما. احتكر بيع الملابس. ليس حراما. لان الملابس ليست من الاقوال تمام ولا لا؟ الشرط الثاني ان يحصل المحتكر عليه بالشراء يعني اشترى هذا القوت طيب لو ما اشتراها كيف يعني ما اشتراه؟ عنده مزرعة ارز. حصد الارز الذي في المزرعة. ثم امتنع

209
01:25:20.050 --> 01:25:50.050
بيعه. واضح؟ امتنع عن بيعه. ليبيعه باكثر. تمام؟ هل يكون الجواب لا لانه لم يحصل عليه بالشراء. هذه غلة مزرعته. فاذا حصل عليه من غلة مزرعته او حصل عليه بهبة او حصل عليه بارث اي انه لم يشتره لا يحرم عليه ان يبيعه باكثر

210
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
ان يمسكه ليبيعه باكثر. هذا الشاطئ رقم اثنين وهذا الشرط محل خلاف لكن الشافعية اشترطوا. الشرط الثالث ما هو ان يكون شراؤه في وقت الغلاء اشترى القوت في وقت الغلاء. طيب لو اشترى القوت في وقت الرخص

211
01:26:10.050 --> 01:26:30.050
واضح؟ فانه لا يحرم عليه الاحتكار. لانه اشتراه في وقت الرخص ليس في وقت الغلاء استاذ حلمي الشطر الرابع. ان يبيعه باكثر. طيب لو انه امسك عن البيع ما باعه

212
01:26:30.050 --> 01:27:00.050
ثم باعه باقل من ثمن مثله. او باعه بثمن مثله. او وهبه للناس مجانا او ادخره لنفسه وعياله. ما باعه اصلا فانه لا يحرم عليه. جيد واضح؟ طيب الشرط الخامس ان تشتد الحاجة اليه. فاذا لم تشتد الحاجة اليه فانه لا

213
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
عليكم. اذا كم شروطه للتحريم؟ خمس شروط. ودليل تحريم الاحتكار. ما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المحتكر خاطئ. قال

214
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
الشراح الخاطئ العاصي الاثم. ووردت احاديث اخرى في تحريم الاحتكار لكنها لا تخلو من ضعف هذا اصح ما ورد في النهي عن الاحتكار. قال هنا المصلي فلن عرفنا الشروط نقرأ كلامه. قال

215
01:27:40.050 --> 01:28:10.050
رحمه الله تعالى احتكار قوت وحرم وحرم احتكار قوت. شف قوله اوتن اشارة الى الشرط الاول تمام كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة الزبيب بين قوسين ليس قوتا. في زمانهم كان قوتا. في ايامنا

216
01:28:10.050 --> 01:28:30.050
وهذا ليس قوتا هذا نوع من انواع التفكه يعني مثل الحلوى مثل الشوكولاتة هذا يؤكل صح؟ اه وبالتالي ليس قوتا. ولذلك قالوا تنبهوا معي بارك الله فيكم. الجمهور قالوا ان الاحتكار يختص بالاقوات. وقالت

217
01:28:30.050 --> 01:29:00.050
مالكية ان الاحتكار يعم كل ما يحتاج الناس اليه. انا في الحقيقة عندي ميلان كبير لرأي المالكية. واضح ولا لا؟ يحرم الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس وان كان من غير الاقوال على سبيل المثال اليوم الدواء الدواء هذا ليس قوتا

218
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
هذا ليس قوتا. الاحتكار فيه ها؟ والزيت. الاحتكار في الدواء هذا شديد اليوم هذا ليس قوتا لكنه يدخل في صناعة في صناعة الاقوات. الناس مثلا واضح ولا لا؟ اذا كثير اشياء

219
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
يعني الغاز الغاز هذا غاز الطبخ هذا ليس قوتا لكنه لا يستغنى عنه اليوم. واضح ولذلك رأي المالكية في ظن في هذا العصر. ولذلك هذا الرأي رأي المالكية لكن بعض الشافعية

220
01:29:40.050 --> 01:30:10.050
اليه شهاب الدين الرملي والد الشمس الرملي قال ينبغي ان يجعلوه اي الاحتكار في كل ما اليه غالبا من المطعوم والملبوس. حتى في الملبوس. وبالتالي رأي المالكية اظن وجيها في هذا العصر يمكن تقليده. واذا اخذ به الحاكم يرفع الخلاف. فيمنع التجار من الاحتكار

221
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
ليس في الاقوات فقط بل في كل ما تشتد حاجة الناس اليه. اما الاشياء التي لا يحتاجها الا الاغنياء لا بأس اذا احتكرها التجار. يعني بعض انواع المأكولات في شيء اسمه الكافيار. تعرفون الكافيار؟ جيد. هذا ما انا ما اعرفه

222
01:30:30.050 --> 01:30:50.050
ان لم شفته اليوم في جوجل. تمام؟ عبيت بعض بعض انواع السمك ليس كل انواع السمك. هذا غالي جدا ها؟ فمثل هذا لو احتكره التجار الله يفتح عليهم ما في عندنا مشكلة. تمام ما نأكل اصلا. تمام؟ اما الاشياء التي تشد حاجة الناس اليها

223
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
ينبغي منع الاحتكار فيها. ينبغي منع الاحتكار فيها. طيب وخاصة ان الاشياء تختلف يعني ما كان قوتا في القديم ليس سقوطني الان واليوم في اشياء اصبحت قوتا للناس او في حكم القوت لم تكن قوتا في ذلك العصر. تمام

224
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
قال احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزيء في الفطرة. اليوم لو قال قال يجوز احتكار الزبيب. الناس لا تتأثر بالزيت تتأثر الناس. واضح ولا لا؟ بغاز الطبخ تتأثر الناس. تأثر الناس. بزيت الطبق

225
01:31:30.050 --> 01:32:00.050
وبالغاز اشد باظعاف من تأثر الناس واحتكار الزبيب. وبالتالي من باب العقل لا ينبغي ان يقال ان احتكار حرام ويجوز احتكار ايش؟ الزيت وغاز الطبخ والدواء لانها ليست اقوى فهمت علي ولا لا؟ وهذي العلة هنا ايش بيكون هذا قياس ايش؟ قياس علة. يعني هذا لا ينبغي ان يتخلف الفرع عن الاصل

226
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
لا ينبغي ان يتخلف الفرع عن العلة يعني توجد العلة ولا يوجد الفرع. تمام ولا لأ؟ اه. قال هنا قال كاحتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزيء في الفطرة. وهو هذا تعريف الاحتكار. ما هو الاحتكار؟ قال

227
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
وهو امساك ما اشتراه في وقت الغلاء. قوله في وقت الغلاء. يتعلق بقوله ما اشتراه. اشتراه متى في وقت الغلاء اخرج ما لو اشتراه في زمن الرخص. اشارة الى احد الشروط التي ذكرتها لك. قال وهو امساك ما اشتراه في

228
01:32:40.050 --> 01:33:10.050
في وقت الغلاء للرؤس ليبيعه هذه علة للامساك. امسك ليس علة للشراء. انتبه ليس ليبيعه باكثر لا امسك ليبيعه باكثر. فقوله ليبيعه عند للامساك. وليس للشراء. يعني لو كان للشراء انتبه معي. عند الشراء عندما اشترى لم يكن يقصد ان يبيعه باكثر. ثم باعه باكثر يعتبر محتكرا

229
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
مع انه عند الشراء لم يكن قاصدا ان يبيعه باكثر. اذا قوله ليبيعه علة لماذا؟ علة للامساك وليس علة للشراء فتنبه. قال فلان ليبيعه باكثر عند اشتداد شوف ليبيعه باكثر اشارة الى

230
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
احد القيود الى احد الشروط التي ذكرتها لك. عند اشتداد حاجة اهل محله اهل محله اهل مدينته اهل قريته او غيرهم اليه. هذا اشارة الى احد الشروط وهو الشرط الاخير. قال شف حتى تتنبه. قال وان

231
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
ان لم يشتره بقصد ذلك. يعني حتى لو كان في وقت الشراء لم يكن الشراء بقصد ان يبيعه باكثر. ولذلك قلت لك ان قوله ليبيعه علة للامساك. وليس علة للشراء. يعني سواء في حال الشراء اشتريته لتبيعه باكثر او

232
01:34:10.050 --> 01:34:40.050
لا لتبيعه باكثر ثم بعته باكثر حرم عليك. فهمتم؟ قال وان لم يشتره قصد ذلك لا استثناء لا ليمسكه لنفسه وعياله. لو اشترى في زمن ليس لبيعه وانما لحاجته وحاجة عياله هذا ليس محتكرا طيب انتبه

233
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
نفترض على سبيل المثال ذهب واشترى كم نقول اشترى؟ ثلاثة الاف كيلو جرام من الارز. او نخليه بالصاع اشترى ثلاثمائة صاع من الارز. تمام؟ في وقت الغلاء لحاجته وحاجة عياله. ثم

234
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
حاجة للناس يبحثون عن الارز. ايوة. هل يلزم بالبيع او لا يلزم الناس يحتاجون للعروس وهو عنده ارز كثير. اشتراه قال انا اشتريته لا للبيع ما اريد ان ابيعه. انا ساكله انا واولادي. لا اريد

235
01:35:20.050 --> 01:35:40.050
باكثر ولا باقل ولا بشيء لا اريد البيع. هل يجب عليه ان يبيع او لا يجب عليه ان يبيع؟ قال العلماء يجب عليه ان يبيع ما زاد عن حاجته وحاجة عياله سنة. نقول خذ من هذا الارز

236
01:35:40.050 --> 01:36:10.050
حاجتك وحاجة عيالك سنة. ما زاد على ذلك يجب عليك ان تبيعه. ابى رفض اجبره الحاكم على بيعه. فيندموا عليه ولا لا؟ اجبره الحاكم على بيعه. فقال هنا وان لم يشتريه بقصد ذلك لن يمسكه لنفسه وعياله. او ليبيعه بثمن مثله

237
01:36:10.050 --> 01:36:30.050
ولا امساك غلة ارضه. هذا لا يعد احتكارا. غلة ارضه ايش معنى غلة ارضه؟ محصول عنده ارض زرعها بالارز وحصده وامسكه ليبيعه باكثر هل هو حرام؟ يدخل في الاحتكار المحرم؟ لا ليش لا

238
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
لان هذا لم يشتره في زمن الغلاء. لم يحصل عليه بطريق الشراء. هذه غلة ارضه وهذا في اشارة لاحد الشروط التي ذكرتها له اذا كل الشروط التي ذكرتها لك من كلامه. وانما رتبت ترتيبا معينا فيما ذكرته لك

239
01:36:50.050 --> 01:37:10.050
واضح؟ قال هنا الامام الغزالي سيأتي بقياس هنا. واضح؟ كما اتى بالقياس في اول في الدرس قال والحق الغزالي رحمه الله تعالى. ما شاء الله هذا عقله صاف الامام الغزالي

240
01:37:10.050 --> 01:37:30.050
الغزالي بالقوت كل ها والحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم. اللحم ليس قوتا اللحم ليس قوتا. لماذا؟ لان زكاة الفطر لا تجزئ باللحم. لا يجزئ ان الانسان يخرج لحما

241
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
في زكاة الفطر هو ايش ايش حق الظابط اول؟ شف واحتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة. اللحم لا يجزئ في الفطرة السمك لا يجزئ في الفطرة. الامام الغزالي يقول الاحتكار يكون ايضا في اللحى. لماذا؟ لانه يعين على القوت فهو

242
01:37:50.050 --> 01:38:20.050
القوت خير اللحم خير الادام. والخبز خير الاقوات واذا اجتمع الخبز واللحم سمي ماذا؟ فريدا. في الحديث وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. وش هو الفريد؟ خبز ولحم. الخبز خير

243
01:38:20.050 --> 01:38:50.050
اقوات قمح واللحم خير الادام. اذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك امانة السريد. تمام؟ فقال هنا والحق الغزالي بالقود كل ما يعين عليه كاللحم. اظن هذا واضح والاقوال تختلف في بعض البلاد قوتوها اللحم وفي بعضها قوتها السمك. تختلف من بلاد الى بلاد. وصرح

244
01:38:50.050 --> 01:39:20.050
القاضي القاضي حسين رحمه الله. وصرح القاضي بالكراهة في اي كراهة الاحتكار في الثوب قال مطلوب تمام؟ ايوة. ثم قال رحمه الله وشوم على ثوبه. ايوة ايش يعني يصومون على سوء ويحرم صوم على صوم. ما صورتك؟ قال

245
01:39:20.050 --> 01:39:50.050
وصوم على ثوم اي صوم غيره. بعد تقرر الثمن. شف انتبه معي. في عندنا بيع على بيع اخيك. وشراء على شراء اخيك. وصوم على صوم اخيه. كم صور ثلاث كيف بيع على بيعه؟ من يعطينا الصورة؟ ان تبيعه على بيع اخيك

246
01:39:50.050 --> 01:40:20.050
شخص جاء اليك واشترى منك سلعة بعشرة. وتم الاتفاق على الثمن. تم الاتفاق على الثمن. لكن لم يتم العقد. فقال اذهب واتي بالنقود ويتم ملعقة في الطريق وجده شخص قال له انا ابيعك مثل هذه السلعة بتسعة. هذا بيع على بيع

247
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
يا اخي واضح؟ لكن الان هذا قبل العقد او بعد العقد؟ قبل العقد هذه صورة. سورة اخرى تم العقد بينك وبينه وانت ما في زمن الخيار. فقال شخص ابيعك مثلها بتسعة

248
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
هذا بعد العقد. الاول الذي قبل العقد يسمى سوم على صوم اخيه. عبدالعقل. الثاني الذي بعد العقد تم بيع على بيع اخيه. اتضح مشايخ الفرق تضع الفرق. الذي قبل عقده ايش يسمى؟ ثوب على سوم اخيه

249
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
الذي بعد العقد يسمى بيع على بيع اخيه. طيب والشراء؟ شخص اشترى منك الاول ايش انت انا ايش عملت؟ بعته تمام انا اشتريت منه الان انا اشتريت منه كتابا بمئة

250
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
انا اشتريت منه كتابا بمئة. فقال له شخص افسخ العقد اذا كان بعد العقد افسخ العقد وانا اشتريه بمئة وعشرة. هذا بعد العقد. هذا شراء على شراء اخيه. ولو كان قبل العقد تم

251
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
الاتفاق على الثمن لكن ما عقدنا العقد فقال له انا اشتريه منك بمئة وعشرة هذا ايضا سوم على صوم اخيه اذا باختصار الصوم على ثوم اخيك قبل العقد. اما البيع على بيع اخيه او

252
01:42:00.050 --> 01:42:20.050
على شراء اخيك بعد العقد هذا باختصار. المصنف هنا جعلها كلها تدخل تحت السوم على سم اخيك. فجعل السوم على سم اخيه شامل شاملا للبيع على بيع اخيه وللشراء على شراء اخيك

253
01:42:20.050 --> 01:42:40.050
والا في الحقيقة فقهاء الشافعية وغير الشافعية يفرقون كما فرقت لكم الان. اتضحت؟ ما حكم على بيع اخيك. ما حكم ايش تستفيد من عبارة؟ حرام. يصح او لا يصح؟ قال الجمهور حرام

254
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
ويصح وقال الحنابلة حرام ولا يصح. لا يصح انتبه مذهب الحنابلة كالتالي لا يصح البيع على بيع اخيه. ولا يصح الشراء على شراء اخيه. لكن قالوا في السوم على سم اخيك يصير

255
01:43:00.050 --> 01:43:20.050
لان العقد ما تم بعده. فهمتم؟ في السم على سم اخيه؟ قالوا حرام. لكن من حيث الصحة يصح فلماذا يصح ما في عقد؟ هذا قبل العقد قلت لك السوم على سم اخيك قبل العقد. اتضح؟ هذا مذهب الحنابلة. لكن مذهب الجمهور ومنهم الشافعية انهم

256
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
انه يصح. جميل. طيب ونحن قلنا حرام. الحرمة هذه لها ثلاثة شروط. لو سألك سائل ما حكم البيع على بيع اخيك؟ ما حكم الشراء على شراء اخيك؟ ما حكم الصوم على صوم اخيك؟ الجواب حرام. بكم شرط؟ بثلاثة شروط

257
01:43:40.050 --> 01:44:00.050
ما هي الشروط الثلاثة كالتالي؟ واحدة ان يكون ذلك بعد استقرار الثمن. ان يكون ذلك بعد استقرار الثمن خلاص الثمن استقر. جيد. الشرط الثاني ما هو؟ ان يكون عالما بالنهي. ان يكون

258
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
علما بالنهي حتى يكون لان الاثم فرع عن العلم بالتحريم ان يكون عالما بالنهي. الشرط الثالث الا يأذن له صاحب الحق اذنا يدل على الرضا باطنا. الا يأذن له صاحب الحق اذنا يدل على

259
01:44:20.050 --> 01:44:50.050
رضا باطنا الا يأذن له صاحب الحق اذنا يدل على الرضا باطلا. باطنا ها كم هذي شروط الثلاثة كتبتها اقرأ لو سمحت بسم الله. ان يكون بعد استقرار الثمن طيب لو حصل قبل استقرار الثمن؟ فانه ليس حراما. اقول هذا القلم من يشتري مني هذا القلم

260
01:44:50.050 --> 01:45:10.050
فقال للاستاذ ما اسمك؟ ما اسمك؟ لقمان. فقال الاستاذ لقمان انا اشتريه بعشرة. تمام؟ فقال ابو اياس انا بعشرين. فقال محمد سقفي انا اشتريه بثلاثين. فقال الاستاذ حسين انا اشتريه باربعين. فقال الاستاذ حلمي ان اشتريه بخمسين

261
01:45:10.050 --> 01:45:30.050
هذا جائز يسمى البيع على من يزيد. هذا جائز. بل جاء في حديث في سنن ابن ماجة ان رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام افي بيتك شيء؟ عندك شيء في البيت؟ قال نعم عندي حلس

262
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
اناء صغير من خشب وحلس يعني فراش قديم قال اتي به. فجاءه به فقال من يشتري هذا من يشتري هذا؟ فقال الرجل انا اشتري بدرهم. قال من يزيد؟ قال رجل انا اشتريه بدرهمين. فاخذ الدرهمين

263
01:45:50.050 --> 01:46:10.050
واعطى لهذا الرجل الذي اشترى ثم قال لي السائل هذا درهم اشتري به قدوما يشبه الفأس وهذا اشتري به طعاما لاهله. ولا اراك الا بعد خمسة عشر يوما. ذهب الى الجبل واحتطب وباع الحطب. تمام

264
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
وانفق على نفسه وعلى اسرته. هذا الحديث في سنن ابن ماجة بعض العلماء حسنه واكثر العلماء ضعفهم. تمام؟ على كل حال. هذا الحديث دليل على مسألة البيع على من يزيد. هذه المسألة غير مسألتنا لان الثمن هنا لم يستقر. الثمن هنا

265
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
لم يستقر. الشرط الثاني ايش قلنا يا استاذ غفار؟ ماذا؟ ان يكون عالم بالنهي. وهذه معروفة لانه لا تعليم الا بعد علم انه الشرط الثالث ايش؟ لان علة التحريم علة تحريم الايذاء. علة التحريم الايذاء

266
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
فاذا كان صاحب الحق يقول لا بأس. تفضل. واضح؟ يعني انا بعت لك السيارة بعشرة. وانت في زمن الخيار. فجاء شخص اخر وقال انا ابيعك مثلها تماما. بتسعة. وانا صاحب الحق

267
01:47:10.050 --> 01:47:30.050
فاذنت ليس حياء. وانما اذنت اذنا يتضمن الرضا في الباطن. واضح؟ ليس من من باب الحياة استحييت يعني خلاص تفضل واضح ولا لا؟ حينئذ لا يحرم هذا. اذا كم كم شروط التحريم؟ ومع التحريم هل يصح

268
01:47:30.050 --> 01:47:50.050
حوله يصح؟ يصح. واضح؟ قال هنا. وسوم على سوم اي سوم غيره بعد تقرب ثمن بالتراضي به بالتراضي به اي بعد استقرار الثمن بالتراضي بين الطرفين. وان فحش انتبه هذه عبارة تحتاج الى الانتباه

269
01:47:50.050 --> 01:48:10.050
وان فحش نقص الثمن عن القيمة. كيف يعني؟ انا بعته هذا القلم. هذا نفترض ان قيمته في السوق عشرة قيمته في السوق كم؟ عشرة. وانا بعته لفردوس بعته لفردوس مثلا

270
01:48:10.050 --> 01:48:30.050
نقول اه بعشرين رفعت السعر عليه. فجاء شخص قال للفردوس انت مسكين ما دمت في زمن الخير افسخ هذا قيمته في السوق بعشرة. انا سأبيعك اياه بعشرة. يقول حتى وان حصل التفاوت

271
01:48:30.050 --> 01:48:50.050
يعيشوا ايش؟ بين الثمن الذي وقع عليه العقد وبين القيمة في السوق. فهمتم؟ حتى وان لا يجوز ان تبيع على بيع اخيك ولا ان تشتري على شراكك حتى وان يتضحها شيوخ ولا لا؟ فهمتم؟ والناس عكسوا الصورة في الشراء على شرائه. هذا في البيع على بيعه وفي الشراء على الشراء

272
01:48:50.050 --> 01:49:10.050
الكلام قال وان نقص وان فحش نقص الثمن عن القيمة بالنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم رجل على صوم اخيه قال العلماء قوله اخيه خرج مخرج الغالب فان مثل المسلم في هذا

273
01:49:10.050 --> 01:49:40.050
الذمي واضح؟ ليس لك ان تبيع على بيع ذمي ولا ان تشتري على شراء ذمي ان تسوم على صومي ذمية. قال هنا وهو سيعرف الصوم ان يزيد على اخر في ثمن ما يريد شراءه. واضح؟ يزيد في الثمن. تمام؟ على اخر في في ثمنه

274
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
ما يريد شراؤه اي ان يزيد على صوم اخر في ثمن ما يريد شراءه او يخرج له ارخص منه كم اشتريت؟ قال اشتريت هذا بمياه. انا اعطيك اياه بثمانين. اعطيك ارخص. مثله لكن ارخص. واضح

275
01:50:00.050 --> 01:50:30.050
او يرغب او يرغب المالك. هكذا ظبطها. او يرغب المالك في استرداده يريه باغلى. يعني مثلا باعك هذه السيارة بمليون. باعه سيارة بمليون. فيقول لمجلس افسخ العقد وانا اشتريها منك باغلى من مليون بمليون وخمس مئة. واضح؟ هذا كله يدخل في هذا النهي. قال وتحريمه

276
01:50:30.050 --> 01:51:00.600
بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد وتحريمه مبتدأ اين الخبر؟ اشد الان نحن قلنا السم على السوم يكون قبل العقد او بعد العقد قبل العقد حرام البيع على البيع الشراء على الشراء متى يكون؟ وهو اشد في في الحرمة. قال وتحريمه بعد البيع يعني بعد العقد

277
01:51:00.600 --> 01:51:20.600
لكن العقد ليس لازما ما زلنا في زمن الخيار خيار الشرط او خيار المجلس. وتحريمه بعد البيع وقبل لبقاء الخيار لماذا؟ لم يلزم لبقاء الخيار. لان اذا كان الخيار باقيا فالعقد ليس بلازم. يمكن فسخه في زمن الخيار

278
01:51:20.600 --> 01:51:40.600
قال وتحريمه مبتدأ بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد خبرا. اذا هو حرام في الصورة طيب بعد استقرار الثمن سواء قبل العقد او بعد العقد. لكن تحريمه بعد العقد اشد من تحريمه بعد

279
01:51:40.600 --> 01:52:10.600
استقرار الثمن وقبل العقد. ثم قال ونبش اي ويحرم نتش. كانكم تعبوا ما زلتم شبابا نقرأ قليلا فقط بقي قليل. ايه بقي ستة سطور. تمام. ونبش ما هو النجش؟ النجش معناه في اللغة الاثارة. تقول نجشت الصيد

280
01:52:10.600 --> 01:52:40.600
اثرته نجست الصيد يعني لو في ارنب او في غزال ها تثيره حتى ينهض نجشت الصيد اثرته. اذا معنى النجش الاثارة. هذا في اللغة. وهنا معناه الزيادة واضح؟ ترفع السعر. تثير من؟ تثير المشتري ليدفع اكثر. تأتي اذا مثلا هذا الجوال ما شاء الله

281
01:52:40.600 --> 01:53:00.600
هذا جوا فانت ستشتريه نعم ما شاء الله هذا عنده خمس كاميرات سامسونج مدري ايش من ماركة المهم هذا بكم تشتريه بستة مليون ايش ستة مليون هذا يستحق اكثر من ستة مليون هذا شوف هذا الجيل الخامس كما يقولون ها والمعرف والله جيل خامس جيل رابع ايا كان

282
01:53:00.600 --> 01:53:20.600
فهمت وهذا كذا هذا كذا. تقول هذا الكلام لماذا؟ حتى هو يتحمس. بالانجليزي يقولوا يعني وتعمل له دعم وتشجيع يعني حتى حتى يتحمس للشراء ويرفع حتى لو قال له بعد ذلك الرجل بعشرة مليون يقول بعشرة مليون بعشرة فانا معاك

283
01:53:20.600 --> 01:53:40.600
فهمت ولا لا؟ اه هذا هو النجش. سواء انتبه معي. قصدت خديعة المشتري او خدت نفع البائع في الحالتين حرام. يعني بعض الناس يقول لك انا فعلت هذا اريد ان اخدع هذا المشتري. حرام

284
01:53:40.600 --> 01:54:00.600
قال انا ما اريد ان اخدعه. يعني البائع البائع يقول انا لو بعت هذا بستة مليون تمام. تمام وجد مشتريه يشتريه بستة مليون يعني خلاص بدأوا يتكلمون في الثمن ويتفقون. لكن انت تريد نفع البائع تقول لكن هذا يستحق اكثر من ستة مليون

285
01:54:00.600 --> 01:54:20.600
فانت لا تريد خداع المشتري لكن تريد نفع البائع ايضا حرام. طيب يقول لك قائل لو كان صاحب الحق يتيم واليتيم هذا لابد ان نراعي حقه. ما رأيك ان نعمل نقش ان ان نعمل النقش هذا حتى ايش

286
01:54:20.600 --> 01:54:40.600
نراعي حق اليتيم فهمت؟ نقول حرام. حتى ولو كان الحق اليتيم. طيب والتحريم هذا يؤدي الى البطلان يبطل؟ لا لا يبطله. لا يبطله. حتى ولو كان باتفاق بين البائع والناجش. يعني البائع قال

287
01:54:40.600 --> 01:55:00.600
نناقش الاسابيع وهذه السلعة وانت ايش؟ اه اعمل هذي الاثارة يعني تمام حتى لو قام بالاتفاق والتواطؤ نقول هو حرام لكن العقد صحيح. حتى وان حصل الاتفاق بينهما العقد صحيح. واضح ولا لا

288
01:55:00.600 --> 01:55:20.600
العقد الصحيح. ومن باب اولى اذا لم يحصل تواطؤ بينهما ان العقد صحيح. طيب يقول قائل هل المشتري هذا له حق في بعد ان اشترى علم انه مغبون. وان هنالك تناغش

289
01:55:20.600 --> 01:55:40.600
يقول انا اريد الخيار هل من حقي ان اطالب بالخيار؟ يطالب بالفسخ. لا ليس من حقه. لماذا؟ لانه مقصر في السؤال. اسأل يروح دكان ثاني دكان ثالث. يسأل فلان وفلان. واضح؟ فلما قصر في السؤال ليس له الخيار

290
01:55:40.600 --> 01:56:00.600
اتضح يا شيخ ولا لا؟ اه. هذا رأي جمهور ليس له خيار. وقالت المالكية ان كان لا يرضى فله خيار. والا فليس له. يعني ان كان خلاص بعد البيع قال خلاص رضيت رضيت

291
01:56:00.600 --> 01:56:20.600
خلاص ليس لك الخيار. لكن اذا لا يرظى له الخيار. لكن الجمهور قالوا ليس له الخيار لانه مقصر. فهمتوا؟ ينسب الى التقصير بخلاف ايش بخلاف ايش يا شيوخ حديث المصرح تصريح اذا اشترى بقرة حبس صاحبها لبنها في ضرعها

292
01:56:20.600 --> 01:56:40.600
حتى تبينت انها ذات لبن. ثم تبين ان ذلك ليس حقيقة وانما لبن فهنا له الخيار. قال عليه الصلاة والسلام فمن ابتعى فهو بخير النظرين. ان شاء امسكه وان شاء ردها وصاع من تمر. طيب لماذا هنا ثبت

293
01:56:40.600 --> 01:57:00.600
الخيار في المسراة وهنا لا يثبت؟ الجواب بان في المسراة المشتري ليس ينسب اليه شيء من التقصير مشكلة ما لا ينسب اليه اي تقصير. فهمت؟ لكن في هذا في النقش في النقش طبعا تقول نقش ونقش

294
01:57:00.600 --> 01:57:20.600
تمام؟ في هذا ينسب الى التقصير. لانه ممكن يسأل واضح؟ ولذلك هذه المسائل سيذكرها هنا. انظر ماذا قال قال ونبش للنهي عنه في احاديث منها ما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقش ومنها

295
01:57:20.600 --> 01:57:50.600
ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ولا تناقشوا. ونقل الاجماع على تحريمه. هو حرام بالاجماع قال ونبش للنهي عنه وللايذاء. علته الايذاء. تمام؟ ومن هذه العلة تفهموا ان كله ما فيه ايذاء لاحد العقيدين فانه حرام

296
01:57:50.600 --> 01:58:10.600
قال ونبش للهي عنهم. ولذلك ذكرنا قبل قليل ايش؟ في بداية الدرس ان اصول النهي في المعاملات كم؟ اربعة منها الظلم اذا قال ونبش للنهي عنه وللايذاء. ما سورة النكش؟ وهو ان يزيد في الثمن

297
01:58:10.600 --> 01:58:30.600
نال رغبته. الى هنا انتهى التعريف. ان يزيد في الثمن دون رغبة منه في الشراء. الى هنا انتهى بعدين ايش قال؟ بل ليخدع غيره. هذا من باب المثال. سواء اراد ان يخدع غيره او اراد

298
01:58:30.600 --> 01:59:00.600
ان ينفع البائع واضح؟ هذا ما لا علاقة به. المهم انه رفع الثمن وهو لا يريد اتضح؟ هم. قال وهو ان يزيد في الثمن لا لرغبته. بل ليخدع غيره ان كانت الزيادة في مال محجور عليه. ايش معنى هذه العبارة؟ اي ويحرم النقش وان كانت الزيادة

299
01:59:00.600 --> 01:59:20.600
ستؤول الى مال المحجور عليه فانه حرام. جيد؟ ولو عند نقص القيمة لو قال قائل مثلا انا جيت السوق ابيع ثيابا فبعت الثوب وانا ليس عندي خبرة في البيع والشراء

300
01:59:20.600 --> 01:59:40.600
حقيقة يعني ليس فقط مثال حقيقة ليس عندي غير البيع والشراء. تمام؟ فجئت السوق وعندي ثوب واريد ان ابيع الثوب انا جاهل بالثمن فقلت لشخص ابيعك هذا بخمسين الف واحد الشيخ هذا ماله يبيع بخمسين الف هذا

301
01:59:40.600 --> 02:00:00.600
قيمته مثلا كذا وكذا. تمام. فجاء وانا والبيع انا والمشتري نتكلم. فهو ايش يعمل؟ يحاول ان يرفع السعر لان القيمة التي عرضت بها السلعة ناقصة فهو يريد ايش؟ ان يصل الى القيمة الحقيقية

302
02:00:00.600 --> 02:00:30.600
التي في السوق هذا حرام. حتى وان كان البيع باقل من القيمة السوقية هذا حرام. ولذلك قال شوفي ايش؟ قال ولو عند نقص القيمة على الاوجه اي يحرم ولو عند نقص القيمة على الاوجه. يقول قال طيب هذا من باب النصيحة. صح؟ ليس هنا

303
02:00:30.600 --> 02:01:00.600
من المواضع التي تستثنى هذا ليس محل النصيحة. هذا من المواضع الذي تستثناه. فهمتم انه سيؤدي الى مفسدة اعظم. ذاك الذي سيشتري سيقع في قلبه بغض لك كره لك. فهمت علي؟ فحينئذ نقول هذا ليس باب النصيحة. تمام؟ انتبه معي

304
02:01:00.600 --> 02:01:20.600
قال هنا ولو عند نقص القيمة على الاوجاع ثم قال ولا خيار للمشتري ان غبن فيه لا خيار للمشتري. طيب قال لك المشتري انا غبنت انا خدعت. يعني جعلني اشتري هذا بمليون وقيمته الحقيقية

305
02:01:20.600 --> 02:01:40.600
مئة الف روبية. انا غبنت خدعت. تمام؟ ايوا. وهذا مثل ما تشتري احيانا من بعض التطبيقات دون ان نذكر اسماء صورة في تطبيق شيء وفي الواقع شيء اخر. تمام ولا لأ؟ اه. بدون اسماء. حتى لا نقع في المشاكل

306
02:01:40.600 --> 02:02:00.600
هناك ولا خيار للمشتري ان غبن فيه. اي ان ايش؟ غبن خسر. تمام؟ فيه بان اشتراه باكثر من قيمة حقيقية لا خيار له. وهذا مذهب الشافعية والجمهور. وقالت المالكية له الخيار اي للمشتري الخيار

307
02:02:00.600 --> 02:02:20.600
ان لم يرضى. واضح يا شيخ ولا لا؟ ثم قال ولا خيار للمشتري ان غبن فيه. وان البائع الناجشة حتى وان كان بينهما مواطئة اتفاق. لا خيار للمشتري. لماذا لا خيار

308
02:02:20.600 --> 02:02:50.600
ما علة عدم الخيار؟ قال لتفريط المشتري حيث لم يتأمل. ويسأل اي فالمشتري مقصر. وبالتالي ليس له خيار. المشتري ينسب الى التقصير بخلاف ما في ايش؟ ما ذكرت لكم في المصرح. ما عنده اي تقصير لا ينسب الى اي تقصير. ثم قال هذه مسألة مهمة

309
02:02:50.600 --> 02:03:20.600
ومدح السلعة ليراقب فيها بالكذب كالنكش حرام. واضح ولا لا وهذا اصل لتعرف حكم كثير من الاعلانات. للسلع. يمدحون بعض اشياء بما ليس فيها. بعض الادوية يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل بقي ان يقول ويحيي الموتى

310
02:03:20.600 --> 02:03:50.600
واضح ولا لا؟ وفي الحقيقة هو لا يفعل فيه. واضح ولا لا؟ اه. مدح السلعة ليرغب اغرار الناس جهال الناس خاصة النساء. يخدعن كثيرا في البيع والشراء. عجيب النساء يهدأن كثيرا ما شاء الله تعمل لهم اعلان هكذا في الوان وفي كذا. هذا الصرخة الصرخة الاخيرة

311
02:03:50.600 --> 02:04:20.600
خلاص هذا افضل ما في الوجود. ثم تتبين انها سلعة متهالكة. واضح؟ ايوا. قالوا السلعة ليرغب فيها بالكذب. طبعا ده السنة منهن ها انتم مستثنيات. ومدح السلعة ليرغب فيها الكذب كالنقشين اي حرام. تمام؟ ثم قال وشرط التحريم في الكل. ايش في الكل؟ ايش وايش وايش؟ ثلاث اشياء

312
02:04:20.600 --> 02:04:40.600
ها الاحتكار. والسم على سم اخيه. والنقش. وشرط التحريم في الكل انمو المنهي ان يكون عالما بالمنهي. طيب لو كان يحتكر وهو جاهل؟ ولذلك هذا يصلح ان تحطوه شرط سادس في الاحتكار

313
02:04:40.600 --> 02:05:00.600
تمام؟ ولو كان يبيع على بيع اخيه او يشتري على شراء اخيه او يسوم على سم اخيه وهو جاهل. ايضا لا يأثم. طيب لو انه فعل النقشة وهو جاهد بحكم النجش. لا يعرف ما درس فتح المعين

314
02:05:00.600 --> 02:05:20.600
ما يعرف ان النقشة حرام وعمل النقش. يأثم ولا يأثم؟ ايش يقال هنا؟ وشهد التحريم في الكل النهي حتى في النجش. طيب ليش قال حتى في النجش؟ قد قال في الكل وبعدين رجع قال حتى في النقش. لوجود

315
02:05:20.600 --> 02:05:40.600
في النفي العلام الربي يقول لا يأثم على النفس الا اذا كان عالما بالتحريم واضح ولا لا؟ ووافقه الشارح. طبعا هو شارح لان المتن له قرة العين وفتح المعين له

316
02:05:40.600 --> 02:06:00.600
فهو شرح متنه. تمام؟ اه. يعني قادوا في النتش لا يأثم الا اذا كان عليما بالتحريم. اما العلامة ابن حجر قال في النكش يأثم سواء كان عالما بالتحريم او لا. ليش؟ قال لان النجس قائم على الخديعة

317
02:06:00.600 --> 02:06:20.600
والكذب والخديعة والكذب قبحهما معلوم. سواء علم الحديث في النهي او لم يعلم الحديث كلام العلامة ابن حجر وجيه جدا. فهمت ولا لا؟ فعند العلامة ابن حجر انه اذا فعل النكش اثيماء سواء علم الحديث

318
02:06:20.600 --> 02:06:40.600
الذي ينهى او لم يعلم بالحديث الذي ينهى. ارجو ان يكون واضحا لكم. فقال هنا وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النبش ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. ثم قال ايش

319
02:06:40.600 --> 02:06:59.767
باب جديد ها؟ هذا نتركه ان شاء الله عز وجل بعد اجازتنا. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين