﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد في كتاب فتح المعين للعلامة رحمة الله تعالى عليه. قال فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب. لاحظ معي

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
في هذا العنوان انه جعل خيار المجلس والشرع قسما اولا جعل خيار العين قسما ثان. وذلك لان الخيار ينقسم الى قسمين رئيسين القسم الاول خيار يسمى خيار التروي والقسم الثاني خيار يسمى خيار النقيصة. القسم الاول خيار التروي هذا

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
التروي خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار النقيصة هذا هو خيار العين اذا انت تستطيع ان تقسم الخيار الى قسمين كبيرين. الى خيار التروي ما معنى التروي؟ التمهل والتأني هذا القسم الاول والقسم الثاني خيار النقيصة وهو خيار العين

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ولذلك قال هنا فصل في خيارين المجلس والشرط وخيار العين لم يقل فصل في خيار المجلس وخيار الشرط مثلا وخيار العين. تمام؟ قال فصل في خيار المجلس والشر هذا الاول. تمام؟ وهو قياد التروي. وخيار العين هذا الثاني. والخيار

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
معناه النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. النظر في خير الامرين من امضاء او فسقه. قال رحمه الله تعالى يثبت خيار مجلس في كل بيت لو اردت ان تقسم الخيار الى الاقسام المشهورة ستكون خيار مجلس خيار

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
شرب خيار عيب. الاظافة هنا من باب اضافة المسبب الى السبب. ما سبب الخيار المجلس ما سووا خيار الثاني الشرط ما سبب الخيار الثالث العيب؟ اذا عندما تقول خيار المجلس اي خيار سببه المجلس. وعندما تقول خيار الشرط اي خيار سببه

8
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الشرط وعندما تقول خيار العين اي خيار سببه العين. فالاضافة هنا في الاضافة ماذا؟ الى ماذا من اضافة المسبب الى السبب. ما هو المسبب؟ الخيار. ما هو السبب المجلس؟ الشرع

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
العين واضح؟ قال يثبت خيار المجلس في كل بيع. سيتكلم اولا على خيار المجلس ثم يتكلم على خيار الشرط ثم يتكلم على خيار العين. نحن في درسنا اليوم سنأخذ خيار المجلس ونأخذ

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
خيار الشرع. ونؤجل الكلام على خيار العيب للدرس القادم لطوله. طبعا هذه الخيارات خيار المجلس محل خلاف بين الفقهاء. قال به الشافعية والحنابلة. وخالفهم الحنفية والمالكية فلم يثبتوا خيار المجلس. واما خيار الشرط فهذا متفق عليه. وخيار العيب ايضا

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
متفق عليه. فالشافعية يبدأون بخيار المجلس. قال يثبت خيار المجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلام. وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد السؤال ما هو العقد او ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ نقول الضابط كالاتي

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لا تكتب ساكتب في السبورة. يثبت خيار المجلس في كل معاوضة لحظة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك ولا خرجت مخرج الرقاص. واضح؟ نكتب هذا ونشرحه. بسم الله

13
00:05:50.050 --> 00:07:10.600
يثبت خيار المجلس فين؟ كل معاوضة محض واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها ليس فيها تملك ولا خرجت مخرج يقول ضابط طويل لا بأس لكن مهم. لان ما سيأتي بعد قليل في خيار الشرط ايضا ينبني

14
00:07:10.600 --> 00:07:36.000
على هذا. فهذا الضابط ضابط في خيار المجلس ونفسه ضابط في خيار الشرط. فانتبه ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ نقول كالتالي كل ايش قلنا؟ كل معاوضة. ماذا خرج؟ بقولنا المعاوظة؟ نحو التبرع

15
00:07:36.000 --> 00:08:00.100
تمام؟ فعقد الهبة هل فيه خيار مجلس او لا؟ صورة المسألة قلت للاستاذ ديماس وهبتك هذا القلم. وتم القبض ولا زلنا في المجلس. هل يمكن في المجلس ان افسخ لو كنا في البيت لو قلت بعتك هذا القلم

16
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
بدينار قال قبلت. تمام؟ هل ممكن في نفس المجلس ان افسخ او لا؟ ممكن طيب في الهيبة؟ ممكن او لا؟ لماذا لا لان الهبة ليس عقد معاوضة. فهمتم؟ اذا هل يثبت خيار المجلس في الهبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان

17
00:08:20.150 --> 00:09:00.700
انه خرج بقولنا معاوضة. تمام؟ كل معاوضة محضة. خرج النكاح فان النكاح معاوضة لكنه ليس معاوضة محضة. انتبه معي. المعوظات تنقسم الى قسم اما معاوضة محضة واما معاوضة غير محضة ما معنى معاوضة محضة؟ معاوضة محضة هي التي تفسد

18
00:09:00.700 --> 00:09:40.700
فساد المقابل. تفسد المعاوضة بفساد مقابل. مثاله البيت لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذه بهذه القارورة من الخمر هل هذا البيع صحيح ام فاسد؟ فاسد لماذا فسد؟ ما سبب فساد البيع؟ فساد ايش؟ فساد مقابل

19
00:09:40.700 --> 00:10:10.700
اذا لما فسد المقابل فسد البيع كله. هذه تسمى معوضة ايش؟ محضة لكن انتبه معي لو ان رجلا قال يعني المعاوظة غير محضة ايش نقول؟ التي لا تفسد فساد المقابل. ما مثالها؟ النكاح. النكاح. لو قال مثلا

20
00:10:10.700 --> 00:10:44.800
وقتك اختي بقارورة خمر زوجك اختي بقرة خمر المقابل فاسد او لا؟ ما هو المقابل؟ الخمر فاسد. هل فساده يؤدي الى فساد النكاح هل فساد المهر يؤدي الى فساد النكاح؟ نقول النكاح فاسد؟ لا. طيب ايش نقول؟ نقول يصح

21
00:10:44.800 --> 00:11:03.550
النكاح ويثبت مهر المثل. اذا لاحظ معي ان فساد العوظ لا يؤدي الى فساد العقد لكن هنا فساد العوظ ادى الى فساد العقد. هذه تسمى معاوضة محضة هذه غير محضة

22
00:11:03.650 --> 00:11:33.650
خيار المجلس في ماذا يثبت؟ يثبت في المعاوضة المحضة. اخرجنا ماذا؟ اخرجنا النكاح. ولذلك لو قال شخص زوجتك ابنتي مثلا بالمهر كذا وكذا. زوجتك ابنتي فلانة بمهر كذا قال الزوج قبلت وهما في المجلس. هل للولي ان يفسخ الخيار؟ له ان يفسخ او لا؟ ما دام في المجلس لم

23
00:11:33.650 --> 00:11:53.650
ليس له ان يفسخ. لماذا ليس له ان يفسخ؟ لان خيار المجلس لا يدخل في النكاح. لماذا خيار المجلس لا يدخل في النكاح لان النكاح معاوضة غير محضة احسن الله اليكم. فهمتم؟ اذا نقول يثبت خيار المجلس في كل معاوضة

24
00:11:53.650 --> 00:12:26.000
محضة واقعة على عين اخرج ماذا؟ اخرج المعاوضة التي تقع على المنفعة كالاجارة فان عقد الاجارة لا يثبت فيه خيار المجلس. لو قلت لك مثلا استأجرت شارك شهرا بدينار. قال قبلت ونحن لا زلنا في مجلس العقد هل يصح لكل واحد منا فسق العقد؟ الجواب له

25
00:12:26.000 --> 00:12:56.000
لماذا؟ لان عقد الاجارة ليس واقعا على عين وانما يقع على منفعة. اذا لا يثبت خيار المجلس في عقد الاجارة. سواء كانت الاجارة اجارة ذمة او كانت الاجارة مقيدة بمدة او كانت الاجارة مقيدة بعمل في كل الاحوال لا يثبت خيار المجلس في

26
00:12:56.000 --> 00:13:26.000
الاجارة بماذا خرجت بقولنا واقعة على عين؟ ثم قال لازمة من الجانبين ما الذي خرج؟ خرج العقود الجائزة. خرج العقود الجائزة مثل عقد الوكالة مثل عقد الوكالة. لان العقد الجائز لكل واحد منهما فسخه متى شاء. فلا

27
00:13:26.000 --> 00:13:46.000
الى الخيار الموكل له ان يفسخ العقد متى شاء له ان يعزل الوكيل متى شاء والوكيل له ان يعزل نفسه متى شاء فلا حاجة الى الخيار. ولذلك انما يثبت خيار المجلس في المعاملات اللازمة

28
00:13:46.000 --> 00:14:12.150
الجانبين. اخرج الوكالة وهي جائزة من الجانبين. واخرج ايضا الكتابة بين السيد والعبد وهي لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد. ايضا لا يثبت فيها خيار المجلس. فهم جميل. قال ليس فيها تملك قهري. ما الذي

29
00:14:12.550 --> 00:14:42.550
ايش؟ الشفعة احسنتم الشفعة. لماذا؟ لان الشفعة الشفعة حق قال لو كاين قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. اذا الشفعة لا يثبت فيها المجلس ولا خرجت مخرج الرخص ما الذي خرج؟ الحوالة. ما هي الحوالة

30
00:14:42.550 --> 00:15:18.200
الحوالة بيع دين بدين. صح ولا لا؟ درسنا الحوالة نقل الدين من ذمة المحين الى ذمة المحال عليه. الحوالة هي في الاصل بيع دين بيع قل قال بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم. بيع دين بدين جوز. يقول الفقهاء جوز للحاجة

31
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
جوز للحاجة. اذا هي خرجت مخرجا الرخصة. فلا يثبت في الحوالة خيار مجلس بمعنى اخر لو قلت ليست فردوس احلتك انا محيل احلتك يا استاذ فردوس على الاستاذ رندي هذا

32
00:15:38.200 --> 00:16:03.450
محال عليه وهذا محال. ونحن في نفس المجلس هل يمكن الفسخ؟ نقول لا. لا يثبت خيار المجلس في حوالة لماذا؟ لان الحوالة وان كانت بيعا لدين بدين الا انها خرجت مخرجا الرخص فلا يثبت فيها خيار المجلس. اذا هذا الضابط يثبت

33
00:16:03.450 --> 00:16:23.450
المجلس فيه كل مفاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا حرج مخرج الرخص. هذا الضابط مهم ان تحفظوه. المصنف هنا لم يأت بالظابط. وان

34
00:16:23.450 --> 00:16:50.000
ما اتى بافراد المسائل استمع الى ما قال. قال رحمه الله يثبت خيار المجلس في كل بيع حتى في الربوي ايش معنى حتى في الربوي؟ يعني بمعنى اخر صاعا من تمر بصاع من تمر وتحققت الشروط الثلاثة التماثل التقابض

35
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
ما دمت ما في المجلس الخيار ثابت. اذا الخيار يثبت خيار مجلس. يثبت حتى في بيع الربويات. يثبت خيار المجلس حتى في السلم. لو قلت لك اسلمت اليك في مائة صاع من تمر الى

36
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
اول شعبان بكذا وكذا قال قبلت ونحن في المجلس يمكن لكل واحد من المسلم او المسلم اليه ان يفسخ العقد. اذا يثبت خيار المجلس في بيع الربويات. يثبت خيار المجلس في بيع السلام. يثبت

37
00:17:30.000 --> 00:17:59.150
خيار المجلس في الهبة بالثواب. ايش معنى هبة بثواب؟ هبة بثواب. انت تعطي لشخص هبة انت لا بأس؟ مرة اخرى لا بأس لا بأس. ماذا انت تعطي اه خلاص هذا تعبان. يوجد غيره او بطارية

38
00:17:59.150 --> 00:18:19.150
مثلا انت تعطي لشخص هبة لكن بلفظ الهبة تقول مثلا وهبتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني هذا القلم. فهمت ولا لا؟ هل تسمى هبة ايش؟ هي في الحقيقة بيع. هبة الثواب في الحقيقة ايش؟ بيع

39
00:18:19.150 --> 00:18:39.150
ولما كانت حقيقتها بيع ثبت فيها خيار المجلس. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اذا خيار المجلس يثبت في ماذا؟ في الربويات. نعم يثبت بالصنم نعم يثبت في آآ في هبة الثواب ايضا نعم يخبث في هبة الثواب. اتضح انظر ماذا قال

40
00:18:39.150 --> 00:19:09.150
قال رحمه الله تعالى يثبت خيار المجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلام وكذا في هبة في هبة ذات ثواب. تمام على المعتمد شف ايش قال عن المعتمد؟ لماذا قال عن معتمد؟ بان الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي

41
00:19:09.150 --> 00:19:29.150
في كتاب المنهاج قال ان الهبة ذات الثواب لا يثبت فيها خيار المجلس. في المنهاج الامام النووي قال ان الهبة ذات الثواب لا يثبت فيها خيار المجلس. فهنا قال يثبت فيها لماذا؟ ما التعنيف

42
00:19:29.150 --> 00:19:49.150
لماذا يثبت خيار المجلس في هبة؟ في هبة ذات ثواب؟ لانها بيع في الحقيقة. واضح؟ قال على المعتمد لماذا على المعتمد؟ لان الامام النووي في المنهاج قال ان خيار المجلس لا يثبت في الهبة ذات الثواب

43
00:19:49.150 --> 00:20:19.150
قال وخرج بكل بيع غير البيع. فلا يثبت خيار المجلس فيما ليس بيعا ك الان سيمثل الابراء لماذا لا يثبت خيار المجلس في الابراء كيف نبرأ؟ مثلا لو قلت لي دين على الاستاذ فردوس. قدرهم اليوروبية. فقلت

44
00:20:19.150 --> 00:20:39.150
الفردوس ابرأتك من الدين الذي عليك لي. هذا يسمى ابراءك. ابرأتك من الدين الذي عليك لي يسمى ابراء. ونحن ما زلنا في المجلس هل للرجوع والفسخ او لا؟ قال لا. ليس لك خيار

45
00:20:39.150 --> 00:21:09.150
لماذا؟ ليس ليس معاوضة ابراء من طرف واحد ليس معاوضة. اذا شوف ايش قال وخرج بكل وخرج بي في كل بيع غير البيع كالابراء. اذا لا يثبت خيار المجلس الابرة لماذا؟ ليس معاوضة والهبة بلا ثواب اي لا يثبت خيار المجلس في الهبة بلا ثواب. لماذا

46
00:21:09.150 --> 00:21:39.150
ليست معاوضة وشركة لماذا لا يثبت خيار مجلس الشركة؟ ها؟ ليست معاونة ولانها جائزة من الطرفين لكل واحد منهما فاسمها متى شاء. فعقد الشركة من العقود الجائزة. وقيراط لماذا؟ لانه جائز من الطرفين ايضا لكل واحد من الطرفين سواء كان ربا

47
00:21:39.150 --> 00:21:59.150
المال او كان العامل الفسق متى شاء. تمام؟ ورهن لماذا لا يثبت خيار المجلس في الرهن لانه ليس لازما من الطرفين. فهو لازم من جهة الراهن. جائز من جهة المرتهل. شف هنا تأتي

48
00:21:59.150 --> 00:22:19.150
اهمية مراجعة الدروس التي مرت معكم في نهاية التدريب. واضح؟ قال وحوالة لماذا لا يثبت غيار المجلس حوالة لانها خرجت مخرجا الرخص. قال وكتابة لماذا لا يثبت خيار المجلس في الكتابة

49
00:22:19.150 --> 00:22:49.150
لانه ليس لازما من الطرفين. واجارة لماذا لا يثبت خيار المجلس في الاجارة لان عقد الاجارة واقع على المنفعة وليس واقعا على العين. واضح؟ قال واجارة او في الذمة اي ولو كانت الاجارة في الذمة. سورة الاجارة في الذمة ان تقول الزمت ذمتك ان تحملني

50
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
الى جاكرتا بدينار فيقول قبلته. هذه جرت ذمة. لا تحدد الباص او السيارة التي تركب فيها. بخلاف لو قلت استأجرت هذه السيارة هذه جارة عيني. فيقول حتى لو كانت الاجارة

51
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
ذمة فحينئذ لا يثبت خيار المجلس. وطبعا قال ولو في الذمة اشارة الى ان بعض فقهاء كالقفال اثبت خيار المجلس في ايجارة الذمة. فقال ولو في الذمة. قال او مقدرة

52
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
بمدة اي حتى لو كانت الاجارة مقدرة بمدة لا يثبت فيها خيار المجلس اشارة الى ماذا؟ الى ان الامام النووي رحمه الله صحح في بعض كتبه ان الايجار التي قدرت بمدة

53
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
يثبت بها خيار المجلس. والمعتمد انه لا يثبت. اتضح يا شيخ ولا لا؟ هذا كله في ماذا هذه المسألة كلها في ماذا؟ هذه المسألة تتكلم فيما يثبت فيه خيار المجلس. يعني ممكن تضع عنوان

54
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
لهذه المسألة من اول كلامه الى هنا العنوان كالتالي. ما الذي يثبت فيه خيار المجلس؟ الجواب يثبت خيار المجلس في كل بيع او اذا اردت التدقيق تأتي بالضابط الذي في السبورة يثبت خيار المجلس في كل

55
00:24:29.150 --> 00:24:59.150
عوضت محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت الرخص حفظه ليس ليس صعبا. تمام؟ قال رحمه الله فلا خيار في جميع ذلك لا خيار في جميع ذلك. لماذا؟ اتاك بتعديل عام. لانها لا تسمى بيعا. هذا تعليل عام

56
00:24:59.150 --> 00:25:29.150
واذا اردت التعليلات التفصيلية فهي التي امامك على السبورة. انتهت المسألة الاولى في خيار المجلس. نشرع في المسألة الثانية متى يسقط خيار المجلس او بعبارة اخرى متى ينتهي قيام مجلس الجواب؟ ينتهي خيار مجلس

57
00:25:29.150 --> 00:25:59.150
في احد امرين ينتهي خيار المجلس باحد امرين الامر الاول بالتخايب بالتخايب والامر الثاني بالتفرق. الامر الاول ما هو؟ التخايل. والامر الثاني التفرق. اقرر لكم المسائل ثم نقرأ في ايه؟ الكتاب. ما معنى التخايل؟ التخايل ان يقول كل واحد

58
00:25:59.150 --> 00:26:29.150
من المتعاقدين اخترت لزوم العقد. نفترض مثلا ان زيدا اشترى هذا القلم بدينار من عمرو. فالعاقد الاول من؟ زيد. والعاقد الثاني من؟ عمرو. وهما في مجلس العقد فقال زيد اخترت لزوم العقد. وقال عمرو اخترت لزوم العقد. اصبح العقد لازما

59
00:26:29.150 --> 00:27:29.150
واضح؟ قبل هذا اريد ان اعطيكم تقسيما يوضح لكم المسألة بشكل ادق هنا  البيع البيع له ثلاث مراحل. المرحلة الاولى للبيع تشاهدون هذا او لا؟ هذه المرحلة الاولى للبيع ما قبل. الايجاب

60
00:27:29.150 --> 00:28:19.150
والقبول. المرحلة الثانية ما بعد الايجاد والقبول وقبل التفرق او التحايل. المرحلة الثالثة ما بعد جاب والقبول وبعد التفرق او التخير اولا عقد البيع الاصل فيه اللزوم او الاصل فيه عدم اللزوم

61
00:28:19.150 --> 00:28:39.150
الاصل فيه لزوم لماذا؟ ما فائدة عقد البيع؟ حصول الملك. ان ينتقل ملكية ثمن ان تنتقل ملكية الثمن من المشتري الى البائع وملكية السلعة من البائع الى المشتري صح؟ اذا فائدة عقد

62
00:28:39.150 --> 00:28:58.450
البيع حصول الملك واحد والتصرف لان المشتري يريد ان يتصرف بالسلعة والبائع يريد ان يتصرف بالثمن لو جعلنا عقد البيع ليس لازما. هل يحصل المقصود او لا يحصل؟ لا يحصل. اذا الاصل في البيع اللزوم

63
00:28:58.600 --> 00:29:18.600
جيد الاصل في البيع اللزوم جميل الاصل في بيع اللزوم. الخيار هذا يوافق اللزوم او ينافي اللزوم لنوع في اللزوم. ولذلك الخيار هذا لماذا شرع؟ ما الحكمة في مشروعية الخيار

64
00:29:18.600 --> 00:29:46.100
الحكمة في مشروعية الخيار ان عقد البيع قد يعقد من غير روية من غير تأني من غير تفكير. فيندم العالم فالشارع رفقا بالمتعاقدين شرع لهما مدة بعد العقد للتأني والنظر. هل الافضل المضي في العقد؟ او الافضل

65
00:29:46.550 --> 00:30:06.550
فسق العقد واضح ولا لا؟ وليكن بخلاف عقد النكاح عقد النكاح في الغالب يسبقه تأمل ونظر الى مخطوبة صح ولا لا؟ واتفاق على مهر واخذ ورد فلم يشرع في عقد النكاح الخيار. لكن في عقد البيع في الغالب انه يجري

66
00:30:06.550 --> 00:30:35.750
غير تمهل وروية فشرع الخيار في البيع. اتضح يا شيخ ولا لا؟ اذا مشروعية الخيار توافق لزوم العقد او تنافيه؟ العصر انها تنافيه. ولذلك عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ما قبل الايجاب والقبول. هل يوجد خيار قبل الايجاب والقبول؟ لا. لان الخيار اصلا هو ثمرة من ثمار العقد

67
00:30:35.750 --> 00:30:59.500
اذا حصر العقد ثبت الخيار. ما في عقد ما في خيار اصلا. اذا هنا هنا لا عقد اصلا وبالتالي لا خيار وبالتالي لا خيار وهذا نقول هنا اذا لا خيار وهذا بالاجماع لا خلاف في هذا

68
00:30:59.500 --> 00:31:29.500
هذا لا خلاف فيه. واضح؟ طيب الصورة الثانية لو تم العقد بين البيع والمشتري فقال له بعتك هذه السيارة بدينار قال قبلت وحصل التفرق. اذا حصل العقد ايجاب وقبول وحصل التفرق او قال بعتك هذه السيارة بدينار واخترت لزوم العقد قال ذاك واخترت لزوم العقد

69
00:31:29.500 --> 00:31:58.800
فحصل الايجاب والقبول والتخاير. كيف يصبح العقل؟ يصبح لازما. هنا. هذا لازم بالاجماع لا خلاف في هذا. العقد لازم بالاجماع. ما معنى لازم بالاجماع؟ يعني ليس لكل واحد منهما ان يفسخ العقد. ليس لكل واحد منهما ان يفسخ العقد. لان العقد قد حصل

70
00:31:58.950 --> 00:32:18.900
وانتهى الخيار اما بالتفرق واما بالتخايل. هذه المرحلة الثانية. هنا الاشكال هنا موضوع الدرس لو حصل العقد بين البائع والمشتري فقال بعتك هذا الكتاب بدينار قال قبلت. تم العقد تم الايجاب

71
00:32:18.900 --> 00:32:48.900
القبول لكن لا زالا في المجلس لم يتفرقا. او لم يحصل التحايل بينهما هل العقد الان اصبح لازما بمجرد الصيغة؟ او نقول لا زال العقد غير لازم فيجوز لكل واحد منهما فسخه. واضح؟ هنا محل الدرس. ما رأيكم؟ يصبح لازما بمجرد الصيغة

72
00:32:48.900 --> 00:33:15.800
او نقول لا زال العقد غير اللازم فيمكن لهذا ان يفسخ ويمكن لهذا ان يفسخ ها غير ملازم. هذا هنا محل خلاف فالشافعية والحنابلة قالوا ان العقد غير لازم والمالكية

73
00:33:15.850 --> 00:33:45.850
والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا العقد لازم. فعند المالكية والحنفية ان العقد يلزم بمجرد الانتهاء من الصيغة. يتفرقا يتفرقان لا يتفرق هذا لا يؤثر. بمجرد ان يقول بعتك الكتاب بدينار. فيقول الاخر قبلت اصبح العقد لازما

74
00:33:45.850 --> 00:34:08.700
وليس لاحد منهما الفسخ. بمعنى اخر هما اي المالكية والحنفية لا يقولان بخيار المجلس. واضح؟ جيد هذا؟ طيب السؤال الان هنا الشافعية قالوا العقد غير لازم. السؤال الى متى غير لازم

75
00:34:09.000 --> 00:34:39.000
متى يصبح العقد لازما؟ الجواب باحد امرين يصبح لازما. الامر الاول التخايل. الامر الثاني التفرق بالبدن. التخايل والتفرق بالبدن. جيد. الان سنتكلم عن التخايل والتفرق البدني التخير هذا له ثلاث صور. التخيل هذا كم له صور

76
00:34:39.000 --> 00:35:09.000
ثلاث سور التحايل قبله سور ثلاثة انتبه معي. الصورة الاولى ان يقول كل من المتعاقدين البائع المشتري. كل واحد يقول اخترت لزوم العقد. فالبايع يقول اخترت لزوم العقد والمشتري يقول اخترت لزوم العقد. هذه السورة الاولى. السورة الثانية ان واحدا منهما واحد فقط

77
00:35:09.000 --> 00:35:39.000
اخترت لزوم العقد. فيقول مثلا البائع اخترت لزوم العقد والمشتري ساكت. يقول المشتري اخترت لزوم العقد والبائع ساكن. هذه السورة الثانية. الصورة الثالثة ان واحدا منهما يأتي بصيغة الامر فيقول للاخر فيقول للاخر اختر لزوم العقد. اما البائع يقول للمشتري اختر لزوم العقد

78
00:35:39.000 --> 00:35:59.000
واما المشتري يقول للبائع اختر لزوم العقد. كم صارت؟ ثلاث سور. طيب في السورة الاولى اذا قال كل منهما اخترت لزوم العقد سقط الخيار منهما. وهذا واضح. السورة الثانية اذا قال واحد منهم

79
00:35:59.000 --> 00:36:29.000
اخترت لزوم العقد. سقط خياره وبقي خيار الاخر. الصورة الثالثة اذا قال واحد منهم للاخر اختر بصيغة الامر لزوم العقد سقط خيار الامر بقي خيار المأمور. واضح؟ سقط خيار من؟ الآمر. وبقي خيار المأمون. انظر ماذا قال

80
00:36:29.000 --> 00:36:59.000
ويسقط خيار من اختار لزومه. اي لزوم البيع. تمام؟ من بائع ومشتري كأن يقول هذا مثال للسورة الاولى ان يكون اختيار اللزوم منهما كأن يقول اخترنا لزومه او اجزناه فيسقط خيارهما

81
00:36:59.000 --> 00:37:19.000
او من احدهما هذه السورة الثانية كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الاخر ولو مشتريا. هذه السورة الثانية. طيب والصورة الثالثة ايش؟ لو ان واحدا منهما امرا اخر فقال

82
00:37:19.000 --> 00:37:49.000
مثلا البائع للمشتري اختر اللزوم سقط خيار البائع. لان قوله اختر يتضمن انه وافق على اجازة البيع. واضح؟ فيسقط خيار الامر ويبقى خيار من ويبقى خيار ما هو جيد اذا كم صارت صور؟ ثلاث صور. هو لم يذكر السورة الثالثة. هذا الامر الاول الذي

83
00:37:49.000 --> 00:38:19.000
به خيار المجلس وهو التخايل. جيد؟ طيب. الامر الثاني قال رحمه الله خيار كل منهما بفرقة بدن منهما او من احدهما ولو ناسيا او جاهلا عن مجلس العقد عرفا. فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد وما لا

84
00:38:19.000 --> 00:38:49.000
فلا الامر الثاني نقول يسقط الخيار بحصول الفرقة منهما. اما ان يتفرقا بالبدن هذا يذهب في جهة مثلا وهذا في جهة او ان واحدا منهما يفارق الاخر. اذا الفرقة قد تكون من الطرفين وقد تكون من طرف واحد. لكن هذه الفرقة

85
00:38:49.000 --> 00:39:19.000
لها قيود لابد ان يكون هذا التفرق بالبدن. خرج التفرق بغير البدن. كما لو مات واحد منهما في مجلس العقد. فان خيار المجلس لا ينتهي. كما لو جن احدهما في مجلس العقد فان خيار المجلس لا ينتهي. كما لو اغمي على واحد منهما في مجلس

86
00:39:19.000 --> 00:39:39.000
عقد فان خيار المجلس لا ينتهي. بل لو ماتا جميعا او جنا جميعا او عليهما جميعا في مجلس العقد فان خيارهما لا ينتهي. فان ماتا قام وارث كل منهما مقامه

87
00:39:39.000 --> 00:40:09.000
عمر. فيقوم وارث البائع مقامه في الخيار. ويقوم وارث المشتري مقامه في الخيار. سيأتي هذا ولو جن او اغمي عليهما قام ولي المال لكل واحد منهما مقامهما. اتضح ولذلك هذه الحقوق شف في كتاب الفرائض لما يقولون في تعريف التركة التركة تشمل المال والحق

88
00:40:09.000 --> 00:40:29.000
ويجعلون من الحقوق حق الخيار. اي من الحقوق التي تورث حق القصاص. وحق الشفعة ويقولون ايش؟ وحق الخيار خيار المجلس. هذا ينتقل من الميت الى من؟ الى الوارث. اتضح اذا

89
00:40:29.000 --> 00:40:59.000
الفرقة هذه لابد ان تكون فرقة بماذا؟ ها؟ بالبدن. ولابد ان تكون هذه الفرقة طوعا لا كره. فلو اكره احدهما على مفارقة المجلس. تم عقد البيع بين الاستاذ رندي مثلا والاستاذ فردوس. تمام؟ ثم جاء مجموعة من الناس فحملوا

90
00:40:59.000 --> 00:41:19.000
الاستاذ رندي واخرجوه من المجلس. بغير رضاه. هل يسقط حقه في الخيار او لا يسقط واضحة صورة المسألة مرة اخرى انتبهوا معي. سافرع عليها. تم عقد البيع بين الاستاذ هندي والاستاذ فردوس

91
00:41:19.000 --> 00:41:39.000
فجاء مجموعة وحملوا الاستاذ رندي واخرجوه من المجلس. هل يسقط حقه في الخيار او لا يسقط لا يسقط لماذا لا يسقط؟ حصل التفرق او ما حصل؟ حصل. طب لماذا لا يسقط؟ الجواب لانه اكره على الخروج. على المفارقة. اذا

92
00:41:39.000 --> 00:41:59.000
لا يسقط. انتهينا من صدر النيل. هل يسقط حق الاستاذ فردوس الخيار او لا يسقط؟ استاذة رندي قلت له لا يسقط لانه مكره جيد. طب والاستاذ فردوس؟ هل يسقط حقه في الخير او لا يسقط؟ الجواب يسقط حقه

93
00:41:59.000 --> 00:42:29.000
لماذا؟ لانه يمكنه متابعة المحمول كرها. فحقه يسقط في الخيار تمام؟ بخلاف حق المكره فانه لا يسقط. اتضح او لا؟ طيب. لو انهما حملا معا كرها فحمل الاستاذ رندي وحمل الاستاذ فردوس. حق كل منهما لا يسقط. بل يبقى ثابتا

94
00:42:29.000 --> 00:42:59.000
اتضح هذا يشوف قال هنا سقط خيار كل منهما بفرقة ببدنه او بفرقة بدنه هذا القيد الاول سواء كانت الفرقة منهما او من احدهما. قال ولو ناسيا او جاهليا اذا يعني نفترض تم عقد البيع بين الاستاذ ريندي والاستاذ فردوس. ثم واحد منهما نسي

95
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
حقه في الخيار فخرج الى المكتب الى مكتب الادارة من هذا المكان. تمام؟ ثم عاد وارادوا الفسخ قلنا له قد خرجت. قال خرجت ناسيا. نسيت ان لي حق الخيار. نقول يسقط حقك في الخيار

96
00:43:19.000 --> 00:43:49.000
ولو كان خروجك ناسيا. لماذا؟ لماذا؟ من يأتي بالتعليم؟ لماذا؟ لماذا خطب حق الخيار ولو خرج ناسيا. الجواب لان الخروج من مجلس العقد مفارقة مجلس العقد سبب في لزومه. والسبب حكم وضعي او حكم تكليفي. وضعي

97
00:43:49.000 --> 00:44:09.000
والاحكام الوضعية لا ينظر فيها الى النسيان والجهل. النظر الى النسيان والجان انما يكون في هتعمل ايه؟ التكليفية. فمتى ما حصلت المفارقة سواء كان ناسيا او ذاكرا. سواء كان عالما

98
00:44:09.000 --> 00:44:29.000
او جاهلا سقط حقه. ولذلك لو قال مثلا انا آآ لا اعلم ان عندي خيار. خرجت وعدت وبعد ان خرجت قال لي الناس عندك حق الخيار فرجعت يقول يسقط حقك. حتى وان كنت جاهلا

99
00:44:29.000 --> 00:44:49.000
لذلك قال هنا وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن منهما او من احدهما. ولو ناسيا او جاهلا. مع ان هذا اقوله من من من نفسي يعني من عندي من كيسي انا. تمام

100
00:44:49.000 --> 00:45:09.000
في الجهل يمكن ان يناقش الامر. هذا معتمد المذهب لكن ممكن ان يناقش لانهم قالوا في الشفعة ان حق الشفعة يثبت على الفور وعلى التراخي. على الفور. قالوا فلو كان صاحب الشفعة الذي

101
00:45:09.000 --> 00:45:29.000
يستحقها يجهل ان الشفعة ثابتة على الحوض وادعى انه كان جاهل فان حقه في شفعة يبقى مقتضى الكلام هناك انه لو ادعى هنا انه جاهل فان حقه في خيار المجلس يبقى. يمكن

102
00:45:29.000 --> 00:45:59.000
يقال هذا ويمكن ان يفرق بين البابين. واضح؟ قال هنا. وسقط خيار كل منهما بفروق بدل منهما او من احدهما ولو ناسيا او جاهلا عن مجلس العقد عرفا اي ان الظابط في التفرق ما هو؟ العرف. لماذا؟ لان القاعدة تقول انما جاء

103
00:45:59.000 --> 00:46:19.000
وليس له قيد في الشرع. وليس له قيد في اللغة فالمرجع فيه العرف. ما جاء وليس له قيد في الشرع وليس له قيد في اللغة. فالمرجع فيه ماذا؟ العرفي. مرة

104
00:46:19.000 --> 00:46:49.000
مثال لهذه القاعدة مر معنا مثال لهذه القاعدة في درس فتح المعين. شيء قلنا لم يأت له ضابط في الشرع ولم يأتي له ضابط في اللغة فالمرجع فيه العرف ها؟ ارفع الصوت. القبض احسنت. القبض لم ياتي فيه ضابط شرعي

105
00:46:49.000 --> 00:47:09.000
شرعا ولم يأت به ضابط لغة فالمرجع فيه العرف. ومن امثلة ذلك الحرز. حرز السرقة. فالماء الذي تقطع فيه اليد هو ما كان في حرز مثله. ما ضابط الحرز؟ لم يضبط شرعا؟ ولم يضبط لغة فالمرجع فيه ماذا

106
00:47:09.000 --> 00:47:29.000
العرف. اذا كل ما جاء وليس له ضابط في الشرع. وليس له ضابط في اللغة فالمرجع فيه ماذا فالمرجع فيه العرف. قال هنا فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد اي يكون العقد

107
00:47:29.000 --> 00:47:49.000
لازما بحصول تلك الفرقة. وما لا فلا. ايش معنى وما لا فلا؟ اي وما لا يعده الناس فرقة فلا يلزم به العقد. اتضح يا شيوخ؟ ثم ضرب لك امثلة. قال فان كانا من هو من

108
00:47:49.000 --> 00:48:19.000
البائع والمشتري. فان كانا في دار صغيرة فالفرقة بان يخرج احدهما منها الدار الصغيرة اليوم مثل ما تقول غرفة. غرفة في البيت يعني. واضح؟ فان كان في دار صغيرة قال فالفرقة بان يخرج احدهما منها. لو واحد خرج الى الدكان مثلا او خرج يجيب

109
00:48:19.000 --> 00:48:49.000
سائلا واضح؟ فقد انتهى الخيار. او في دار كبيرة. دار فيها عدة غرف مثلا هنا مجلس الضيافة. هنا مثلا صالح هناك المطبخ هناك مثلا آآ غرفة النوم فهو خرج تم العقد في مجلس الضيافة. فخرج من مجلس الضيافة الى المطبخ

110
00:48:49.000 --> 00:49:09.000
واضح؟ انتهى الخيار. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله كأن يخرج من صحن الدار الى صفتها واضح؟ يعني من جزء من الدار الى جزء اخر. اي تقول اليوم من غرفة الى غرفة اخرى. مثلا من غرفة الضيافة الى غرفة المعيشة

111
00:49:09.000 --> 00:49:29.000
او الى غرفتي الطعام او الى غرفة النوم او الى غرفة المكتبة. قال هنا فان كان في دار صغيرة فالفرقة بان يخرج احدهما منها. او في كبيرة. فبان ينتقل احدهما الى

112
00:49:29.000 --> 00:49:59.000
بيت من بيوتها او كان في الصحراء. او كانا في السوق. كيف يكون التفرق قال فبأن يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا. واضح؟ بان يولي احدهما بقره تم التعاقد بينهما في الصحراء تم التعاقد بينهما في السوق فاحدهما يولي الاخر ظهره

113
00:49:59.000 --> 00:50:29.000
ويمشي قليلا. كم قليلا؟ ثلاث خطوات. واضح؟ يمشي ثلاث خطوات صار العقد لازما بعد ذلك اذا عاد لا فسق حينئذ لان الفرقة قد حصلت قال او في صحراء او سوق فبان يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا وان سمع الخطاب. حتى وان كان هذا اذا

114
00:50:29.000 --> 00:50:49.000
اتكلم فان الاخر يسمعه. او اذا تكلم الاول فان الاخر يسمعه. اي بمعنى اخر حتى وان كانت المسافة بينهما قريبة. ما دام انه قد حصل انه فارقه لخطوات فان الفرقة

115
00:50:49.000 --> 00:51:09.000
جعلت العقد لازما وانتهى خيار المجلس. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل. نعيد قراءة هذه الفقرة لان انها مهمة. قال وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن منهما او من احدهما ولو ناسيا او جاهلا. عن مجلس

116
00:51:09.000 --> 00:51:29.000
عقد عرفا فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد. وما لا فلا. فان كان في دار صغير فالفرقة بان يخرج احدهما منها او في كبيرة فبان ينتقل احدهما الى بيت من بيوتها. المقصود بيت يعني الغرفة حجة

117
00:51:29.000 --> 00:51:49.000
من اجرها. تمام؟ او في صحراء او سوق فبان يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا. وان سمع وان سمع الخطاب جميل. ولذلك قال فقهاءنا الشافعية انتبه معي. قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى

118
00:51:49.000 --> 00:52:19.000
او رحمهم الله تعالى اذا تبايعا حال كونهما متباعدين. نفترض هذا هنا في جبل وهذا هنا في جبل اخر. بينهما وادي. فهذا ينادي من هنا صاعا من بر بدينار. ذاك يرد عليه من هنا. قبلت

119
00:52:19.000 --> 00:52:49.000
البيع واضح ولا لا؟ قال فقهاء الشافعية ينتهي الخيار بمفارقة واحد منهما كانه ولو كان يتجه الى الاخر. لو فارق مكانه حتى ولو كان يتجه الى الاخر انتهى الخيار. اذا لاحظ معي ان المعتبر عندهم مفارقة موضع العقد مكان العقد

120
00:52:49.000 --> 00:53:19.000
وبالتالي المناط في خيار المجلس هو الموضع. وليس الموضوع هو الموضع وليس ايش؟ الموضع. ما معنى وليس الموضوع؟ بمعنى اخر. لو تم العقد بين زيت وعمرو فقال له بعتك هذه السيارة بالف دينار قال قبلت البيع. وبقي في المجلس يتحدثان في

121
00:53:19.000 --> 00:53:39.000
في امور الاقتصاد في امور طلب العلم في انشاء معهد جديد. تمام؟ في امور الزواج مثلا في امور السياسة وكرة القدم واستمر الحديث بنهمة سبع ساعات. فالخيار لا زال موجودا. مع ان الموضوع تغير

122
00:53:39.000 --> 00:54:09.000
لكن الموضع ثابت. مناط بقاء الخيار الموضوع او والموضع الموضع اذا الخيار لا زال باقيا. اذا النظر الى مفارقة الموضع. وليس اله م طبقة ايش؟ الموضوع. اتضح شيوخ ولا لا؟ احفظ هذا جيدا لاننا سنفرغ عليه بعد قليل. قال فقهاء

123
00:54:09.000 --> 00:54:39.000
رحمهم الله ولو كان البيع بالمكاتبة. فهذا كتب كتابا كتب رسالة بسم الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم يا فلان بن فلان. فاني قد بعتك سيارتي بالف دينار تمام؟ ثم ارسل الكتاب الى عمرو. فوصل الكتاب الى عمرو. وكتب عمرو قبلته

124
00:54:39.000 --> 00:55:05.850
متى ينتهي الخيار بالنسبة لعمرو؟ قال الشافعية ينتهي الخيار بالنسبة لعمرو اذا فارق عمرو المجلس الذي وصل فيه الكتاب اليه. يعني لو عمرو مثلا من قال قبلته ولا زال في المجلس تمام؟ ثم

125
00:55:05.900 --> 00:55:25.900
قال فسخت يجوز له الفسخ. لكن لو قال قبلت او كتب قبلت ثم خرج وعاد ليس له الفسخ اذا متى ينتهي خيار المكتوب اليه؟ الذي هو من؟ القابل. متى ينتهي؟ اذا فارق المجلس

126
00:55:25.900 --> 00:55:55.900
الذي وصلت الرسالة اليه فيه. اتضح وهذا تدقيق من او مبني عند الشافعية على ان المناطق هو ايش؟ المكان. الموضع. اتضح هذا يشوف طيب ازيدكم مثالا ثالثا. قلت لكم تم العقد بين زيد وعمرو. فقال

127
00:55:55.900 --> 00:56:25.900
زيد بعتك هذه السيارة بالف دينار قال عمر قبلته. وهما في المجلس. فمات زيد رحمه الله وعند زيد ابن فوصل الخبر الى ابن زيد وابن زيد في المسجد هنا. واضح؟ وصل القمر الى ابن زيد ان اباك بعد ان عقد عقد البيع مات في مجلس العقد

128
00:56:25.900 --> 00:56:55.900
قلنا قبل قليل ان الخيار ينتقل الى من؟ الى الوارث. متى ينتهي خيار الوارث اذا فارق المجلس الذي حصل فيه العلم بموت مورثه. فهمت علي ولا اذا فارق المجلس الذي حصل فيه العلم بموت مورثه. بناء على هذا لو خرج من المسجد مثلا

129
00:56:55.900 --> 00:57:25.900
انتهى الخيار. هذا مبني ايضا عند الشافعية على ماذا؟ على ان الخيار موضعي اي المناط فيه مفارقة الموضع. لا الموضوع. ارجو ان يكون هذا واظحا لكم. اذا تقرر ما هذا؟ الان في المعاملات المعاصرة. نذكر سورتين. الصورة الاولى قد يكون

130
00:57:25.900 --> 00:57:55.900
البيع بارسال قسيمة اي عقد مكتوب مثال ذلك انا اريد ان اشتري من الشركة الفلانية بعض الاجهزة فاتوا واقدم الطلب عندي استمارة اكتب البيانات الاسم الكمية مواصفات غير ذلك ثم ضعوا التوقيع. جيد ثم تصل ارسل بهذه الرسالة الى

131
00:57:55.900 --> 00:58:25.900
الموظف المسؤول في قسم المبيعات متى ينتهي خياره؟ بناء على ما تقرر متى ينتهي لما جاءت الورقة الى موظف المبيعات كتب قبلت العقد او موافق على هذا العقد ينتهي خياره اذا فارق المجلس الذي وصلت الرسالة اليه فيه

132
00:58:25.900 --> 00:58:55.900
اذا فارق ذلك المجلس فقد انتهى حقه في الخيار. هذه صورة. صورة اخرى معاصرة اذا تم البيع عن طريق وسائل التواصل الالكتروني. مثال عبر الزوم عبر الواتساب عبر جوجل ميت الى اخره. متى ينتهي الخيار؟ على كلام الشافعية

133
00:58:55.900 --> 00:59:20.050
نفترض مثلا عندنا لقاء بالزوم يستمر ساعتين. في اول اللقاء تم عقد بيع بين وبين الاستاذ احسان في اول اللقاء وتم عقد البيع ثم تكلمنا في درس علمي كنا نشرح الزبد واستمر درس الزبد ساعتين

134
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
هل نقول ان الخيار ما زال مستمرا او انه انتهى بانتهاء الموضوع على انقلاب الشافعية ما دام ان كل واحد منا في موضعه فان حقه في الخيار لا زال قائما. فان غادر واحد منا الموضع مع الاستاذ احسان احتاج ان يشرب القهوة

135
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
فقام من مكانه وذهب الى مطبخ بيته وشرب القهوة او اخذ القهوة وعاد. انتهى الخيار. فهمتم انا مثلا احتجت اكرمكم الله ان ادخل بيت الحاجة فقمت وذهبت الى بيت الحاجة مثلا انتهى حقي في الخيارة

136
01:00:10.050 --> 01:00:40.050
واضح؟ بناء على ان الخيار ايش؟ موضعي لا موضعي. هذا الذي او هذا الذي ينبغي ان يكون على مقتضى كلام فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى. وقال بعض المعاصرين ان الخيار في هذه الصورة يكون موضوعيا لا موضعيا. بمعنى اخر لو كان الكلام حول العقد

137
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
ثم انتهينا وتكلمنا في موضع اخر او في موضوع اخر في قضية اخرى تمام فان الخيار ينتهي وان كان كل واحد منا لم يفارق المجلس. وهذا يقرره جماعة من المعاصرين. لكن اكرر

138
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
مرة اخرى الذي ينبغي تقريره وفقا على مقتضى كلام فقهائنا الشافعية هو الاول وان الخيار باق ما دام كل واحد من المتعاقدين في موضعه والله اعلم. ولذلك قالوا لكم لو كان مثلا

139
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
متباعدين كأن يكونا هذا على رأس جبل وهذا على رأس جبل وتم عقد البيع بينهما فان الخيار باق ما دام فكل واحد منهما في موضعه. فاذا مشى كل واحد منهما عن موضعه ولو الى جهة اخر فقد

140
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
انتهى حقهما في الخيار. اتضح؟ ارجو ان يكون واضحا. ولذلك الخص المسألة فاقول ان البيع قد يتم اما بالطريقة المباشرة. بمعنى ان البيع والمشتري في مكان واحد. فحق الخيار ينتهي اما بالتحايل واما بالتفرق. واما ان يتم البيع بطريقة مكاتبة. فاذا وصل الكتاب

141
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
الى المكتوب اليه اذا وصل الكتاب الى المكتوب اليه فان حقه في الخيار باق ما دام انه لم يفارق ذلك المجلس. فاذا فارق ذلك المجلس فقد انتهى حقه في الخيار. وهذه الصورة لا زالت موجودة اليوم

142
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
الصورة الثالثة اذا كان الخيار يتم او اذا كان عقد البيع يتم بطريق وسائل التواصل المباشرة اي يتكلم مباشرة مع الطرف الاخر فان الخيار ينتهي وفق كلام الشافعية اذا حصل التفرق في الموضع. واضح؟ وقال بعض المعاصرين يكفي حصول التغير في

143
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
بالموضوع. واضح؟ هذا تلخيص المسألة. نفس الكلام هذا اذا كان العقد يتم بالهاتف فاذا تم العقد بالهاتف فان الخيار ينتهي بمفارقة الموضع. ايضا وضبط هذا بالموضع فيه قطع لباب النزاع. افضل من ضبطه بالموضوع. لان

144
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
تغير الكلام من موضوع الى موضوع قد يكون احيانا لان الامر الاول قد تم وقد يكون احيانا فقط استطراد وهم يريدون العودة الى موضوع البيع والشراء ولذلك اظن والله اعلم ان ضبط هذا بالموضع انسب من ضبطه بالموضوع والعلم

145
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو قال مكثهما في محل يعني لو ان البائع والمشتري في مكان واحد وتم البيع بينهما

146
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
واستمر بقاؤهما في ذلك المحل. اياما بل اشهرا فان خيارهما باق اذا خيار المجلس ليس له مدة محددة من قبل الشرع. بل هو باق ما بقي المتعاقدان في مجلس العقد. قال رحمه الله فيبقى قيام المجلس ما لم يتفرقا. ولو طال وقتهما

147
01:04:40.050 --> 01:05:10.050
بلغ سنين او تماشى منازل. يعني تم العقد بينهما مثلا وهما مسافران. على ظهر الخيل او الابل ومشيا. تماشيا معا مسافات طويلة. منازل يعني مسافات تمام؟ فان حقهما في الخيار لا زال باقيا. بعد ان بين لك ما الذي ينتهي به خيار

148
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
سيبين الان ما الذي لا ينتهي به خيار المجلس؟ فقال ولا يسقط بموت احدهما اي لا يسقط خيار المجلس بموته حديما وهذا ذكرته لكم. فينتقل الخيار للوارث المتأهل. للوارث هذا واضح

149
01:05:30.050 --> 01:06:00.050
ما معنى المتأهل؟ صاحب الاهلية. صاحب اهلية التصرف. بان يكون بالغا عاقلا رشيدا بان يكون بالغا عاقلا رشيدا. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يسقط بموت احدهما فينتقل الخيار للوارث المتأهل. طيب متى ينتهي خيار الوارث

150
01:06:00.050 --> 01:06:30.050
قلنا اذا فارق المجلس الذي بلغه فيه موت مورثه. ينتهي ينتهي قيامه جيد قال رحمه الله وحلف الان هذه مسألة جديدة. الاختلاف بين العاقدين في المجلس واحد منهما يقول انتبه. واحد منهما يقول تفرقنا. والاخر يقول لا لا ما تفرقنا. واحد

151
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
يدعي الفرقة الذي يدعي الفرقة يريد ماذا؟ الذي يدعي الفرقة يريد اللزوم والاخر يقول لا لا ما زلنا معا ما هذا يريد ايش؟ استمرار الخيار. واضح؟ ما الحكم؟ قال هنا وحلف نافلة

152
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
اي فرقة او فسخ قبلها. الصورة الثانية تفرقا. واحد منهما يقول نحن تفرقنا نعم لكن قبل الفرقة فسختمو. والاخر يقول لا. نحن تفرقنا لكنك لم تفسخ واضح؟ من يصدق منهما؟ قال يصدق ناف الفرقة. واحد ويصدق ناف الفسخ. اثنين

153
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
قال وحلف نافي فرقة او نافي فسخ قبلها اي قبل الفرقة اي قبل الفرقة ولذلك قال بان جاء معا جاء الى ان جاء ها جاء الى القاضي لنفترض مثلا استاذ رزق الدار واستاذ احمد. بائع ومشتري. جاء الي انا القاضي. تمام

154
01:07:50.050 --> 01:08:20.050
الرزق واستاذ احد جاء الي انا القاضي. حصل بينهما خلاف. ما هذا الخلاف استدرجت يقول حصلت الفرقة بيننا. استاذ احد يقول لم تحصل. اذا استاذ رضا يريد ماذا ان العقد لازم. استاذ احد يريد ان حقه في الخيار ما زال مستمرا. قال بان جاء معا

155
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
جاء الى اين؟ الى القاضي وادعى احدهما فرقة الذي هو الاستاذ رزق وانكرها الاخر اي الاخر قال له ما افترقنا نحن الان عقدناه وجينا اليك مباشرة ما افترقنا. وهذا يقول بلى افترقنا. تمام؟ قال

156
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
ذكرها الاخر ليفسخك. تمام؟ وانكر الاخر اي انكر الاخر ايش؟ الفرقة. ما الذي الفرقة بالمثال لماذا انكر الفرقة؟ لانه يريد الفسخ اي ان حقه في الخيار ما زال موجودا قال او اتفقا عليها هذه الصورة الثانية او اتفقا عليها على ماذا اتفقا ان الفرقة حصلت

157
01:09:10.050 --> 01:09:40.050
دعا احدهما فسخا قبلها. قال نحن قبل ان نفترق حصل الفسخ. وانكر الاخر؟ قال لا نحن افترقنا ولم يحصل فسخ قبلها. قال فيصدق النافي النافل لماذا؟ النافي للفرقة في السنة الاولى والنافي للفسخ في المسألة الثانية. قال فيصدق النا في لماذا يصدق النافي

158
01:09:40.050 --> 01:10:10.050
لموافقته الاصل. ايش هو الاصل؟ الاصل عدم الفرقة. الاصل عدم الفسخ لان القاعدة الفقهية تقول الاصل العدم. اذا الاصل عدم الفرقة واحد هذي في السورة الاولى. والاصل عدم الفسخ هذا في السورة الثانية. واضح يا شيوخ هذا؟ فان قال قائل ما الدليل

159
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
على خيار المجلس؟ الجواب؟ الدليل احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم منها قوله في حديث ابن عمر كما في الصحيحين البيعان بالخيار. ما لم يتفرقا. في بعض الروايات

160
01:10:30.050 --> 01:11:00.050
ما لم يقل احدهما لصاحبه اختر. ما لم يقل احدهما لصاحبه اختار. هذه الاحاديث اخذ بها الشافعية والحنابلة كما قلت لكم. والامام ما لك اخرجها في الموطأ. واضح لكنه لم يقل بها. بل فسر التفرق بالتفرق بالاقوال. فقال الامام ما لك

161
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
اذا قال الاول بعتك هذا الكتاب بالف مثلا. قال الاخر قبلت فقد انتهى الكلام ولزم العقد واضح؟ سواء كان في المجلس او لا ما لنا؟ ما لنا علاقة به غير مؤثر. اذا فسر

162
01:11:20.050 --> 01:11:50.050
الامام ما لك التفرق بالتفرق بايه؟ بالقول وليس التفرق بالبدن. الشافعية والحنابلة فسروا التفرق بالتفرق بالبدن. وهذا هو الاصل اي هو الحقيقة. الحقيقة ان التفرق يحمل على تفرق لا على تفرق الاقوال. ولذلك كلام الشافعية والحنابلة اقرب الى الحمل على المعنى الحقيقي

163
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
منه على الحمل على المعنى المجازي. والقاعدة ان الاية او الحديث اذا امكن حملها على معنى حقيقي او على معنى مجازي فالاصل انها تعمل على المعنى الحقيقي للمجازي. اتضح والمالكية طبعا قالوا ان التفرق قد يطلق على التفرق بالاقوال لا بالابدان. بدليل قول الله

164
01:12:20.050 --> 01:12:50.050
عز وجل وما تفرق اهل الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرق تفرقوا او تفرقوا بارائهم ومعتقداتهم. الاراء والمعتقدات. صح؟ في الحديث المشهور المقصود شرع متداول تمام افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين

165
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
فرقة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. ما الافتراق هنا؟ افتراق بالبدن او بالمعتقدات والاراء بالمعتقدات والاراء اذا قال المالكية ايضا هذا الحديث يحمل على ذلك. واضح؟ لكن هذا يرده امران

166
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
الامر الاول كما قلت لكم ان الحقيقة في التفرق هو التفرق بالبدن. الامر الثاني فعل الصحابي فان راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا تم عقد البيع بينه وبين شخص اخر

167
01:13:30.050 --> 01:14:00.050
واعجبه الشيء الذي اشتراه فانه يمشي خطوات. حتى ينتهي الخيار ثم يعود مرة اخرى وهذا اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى فيه صحيحه. واضح؟ فتفسير الصحابي يقوي ان المراد هنا التفرق بالبدن. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد

168
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. اذا نكون بهذا انتهينا من النوع الاول من انواع الخيار. النوع الثاني خيار الشرح ناخذه الان. قال رحمه الله تعالى ويجوز لهما

169
01:14:20.050 --> 01:14:50.050
اي من عاقدين. شرط خيار لهما او لاحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس. فانتبه معي. قلت لكم فيما سبق. في ماذا يثبت خيار المجلس؟ الجواب يثبت بالظابط المكتوب امامكم على السبورة. يثبت في كل معاوضة

170
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهني ولا جرد مجرى الرخص صح؟ صح؟ طيب خيار الشرط في ماذا يثبت؟ القاعدة كالتالي كل ما ثبت فيه اول مجلس ثبت فيه خيار الشرع. الا امرين. قاعدة كل ما

171
01:15:20.050 --> 01:15:50.050
ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط الا امرين. استثناهما مرة اخرى كل ما ثبت فيه خيار مجلس ثبت فيه خيار الشرق الا امرين. الامر الاول ما هو ما يشترط فيه التقابل الذي يشترط فيه التقابض يثبت فيه خيار المجلس. لكن لا يثبت فيه خيار الشرط

172
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
مثل ماذا؟ الذي يشترط فيه التقابص مثل السلام. مثل ربويات. ولذلك ايش قال في الزبد قال في صفوة الزبد ويشرط الخيار في غير السلام. لماذا في غير السلام؟ لان السلم لا بد

173
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
من قبض رأس المال في مجلس العقد. وكذلك في غير الربوية. ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دون من حين من حين تم. الامر الثاني مسألة في العتق. وذلك اذا اشترى المشتري من يعتق عليه

174
01:16:30.050 --> 01:17:00.050
ومن الذي يعتق عليه؟ اذا اشترى اصله او اشترى فرعه فان خيار المجلس يثبت لكن خيار الشرط لا يثبت. واضح؟ ولذلك قال هنا ويجوز لهما اي للعاقدين. شرط خيار لهما او باحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس الا سيذكر استثنائي

175
01:17:00.050 --> 01:17:30.050
فيما يعتق فيه المبيع. فلا يجوز شرطه اي شرط الخيار للمشتري للمنافاة لماذا؟ لان المشتري اذا اشترط الخيار له وهذه قاعدة اذا اشترط المشتري الخيار له اصبح مالكا اذا اشترط المشتري الخيار له اصبح مالكا. طيب هنا سيشتري اباه. هو سيشتري ولده. طيب اذا

176
01:17:30.050 --> 01:18:00.200
كان مالكا لازم الملك ان يعتق عليه. وكون الخيار موجودا ينافي العتق لانه لا يمكن ان تعتق مع وجود ماذا؟ مع وجود الخيار. فقالوا هنا هذا مستثنى اذا اذا اشترى المشتري من يعتق عليه وشرط الخيار لنفسه نقول هنا لا يثبت خيار الشرط

177
01:18:00.200 --> 01:18:30.200
تمام؟ قال فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتري للمنافاة. وفي ربوي هذا اخذناه لماذا؟ لان الربوي يشترط فيه ماذا؟ التقابض. اذا كل ما يشترط فيه التقابض لا يصح فيه خيار الشر. قال وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرطه فيهما. لا يجوز شرطه

178
01:18:30.200 --> 01:18:50.200
شرط ماذا؟ قياد الشرط يعني لا يجوز شرطه اي شرط الخيار فيهما اي فيهما يعتق فيه المبيع وفي ربوي وسلام. تمام؟ ويحتمل فلا يجوز شرطه فيهما اي في الربوي والسلام. لاشتراط القبض فيهما

179
01:18:50.200 --> 01:19:10.200
نعم هذا المراد فلا يجوز شرطه فيهما اي في الربوي والسلام لاحد لاشتراط القبض فيهما في لاحظ معي في الربوي والسلام لا يشترط او لا يجوز اشتراط الخيار لا للبائع ولا للمشتري. مرة اخرى

180
01:19:10.200 --> 01:19:40.200
في الربوي والسلام لا يجوز اشتراط الخيار لا للبائع ولا للمشتري. لكن فيما يعتق عليه لا يجوز اشتراط الخيار للمشتري فقط. اما البيع يجوز. فهمت؟ ولذلك قال نعيد العبارة الا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر فقط. طيب فان اشترط الخيار للبائع

181
01:19:40.200 --> 01:20:00.200
او اشترط الخيار لهما صح. قالوا وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرطه اي الخيار في فيهما اي في الربوي والسلام لاحد لا البائع ولا المشتري. لاشتراط القبض فيهما في المجلس

182
01:20:00.200 --> 01:20:30.200
تنبه معي. يمكن ان الخيار في الشر يكون للعاقدين هذي السورة الاولى ويمكن ان يكون لواحد منهما. هذه السورة الثانية. ويمكن اشتراط الخيار لاجنبي عنهما هذي الصورة الثالثة. كم صارت السور؟ ثلاث سور. مرة اخرى. السورة الاولى

183
01:20:30.200 --> 01:21:00.200
لو قلت هذا زيد قال بعتك السيارة بالف دينار. بشرط ان الخيار لي مدة يومين. قال عمرو قبلت البيعة بشرط ان الخيار لي واحدا هذا يصح. كل واحد منهما اشترط الخيار لنفسه. ولاحظ معي في المثال ان المدة

184
01:21:00.200 --> 01:21:20.200
لا يشترط التساوي فيها. فيمكن ان هذا يشترط الخيار ثلاثا وهذا يومين. هذا ثلاثا وهذا يوم هذا يشترط الخيار يومين هذا لا يشترط الخيار اصلا. كل ذلك ممكن. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية قال البائع

185
01:21:20.200 --> 01:21:40.200
بعتك هذه السيارة بالف دينار؟ قال المشتري قبلت بشرط ان الخيار لي يومين فالمشتري هنا اشترط الخيار لكن البائع لم يشترط. جيد. طيب. الصورة الثالثة قال البائع بعتك هذه السيارة بالف

186
01:21:40.200 --> 01:22:10.200
بدينار قال المشتري قبلت البيعة. واشترط الخيار لفلان نفترض ان فلان هذا خبير بالسيارات. فهو يشترط الخيار له. مثلا مؤسسة ما تريد ان تشتري على سبيل المثال اجهزة تكييف اجهزة كهربائية فوجدت شركة تبيع هذه الاجهزة لكن هذه المؤسسة ليس عندها الخبرة فقالت

187
01:22:10.200 --> 01:22:30.200
لكننا نشترط الخيار للمهندس فلان. صاحب الخبرة. ممكن او لا؟ يصح او لا يصح؟ يصح مع ان هذا المهندس اجنبي. ما معنى اجنبي؟ يعني ليس هو احد الطرفين. ليس هو ببائع ولا بمشتري. يصح

188
01:22:30.200 --> 01:23:00.200
يصلح لك التنبه. اذا اشترطت الخيار الاجنبي فان هذا الاجنبي لا يلزمه مراعاة مصلحتك. فاذا اجاز العقد فالعقد صحيح تام وان كنت لا تريده لانك ملكته حق الخيار. فيصبح اجازته للعقد او فسخه للعقد

189
01:23:00.200 --> 01:23:30.200
مؤثر واضح؟ سواء كنت تحب ذلك او تكره ذلك. واحد اثنين اذا اشترطت الخيار اجنبي صار الحق في الخيار له. فليس لك ان تعزله. فهمت ولا لا؟ يعني جبت الاجنبي من اجل ان ينظر بعدين ما اعجبك تصرفه ما اعجبك كلامه ولا شيء قلت خلاص انا لا اريدك لا اريده ما ينفع ما اريده هذا

190
01:23:30.200 --> 01:24:00.200
ليس التوكيل هذا ليس وكيلا لك. تعزله متى شئت. انت ملكته الحق في الخيار. وبالتالي لا ينعزل بالعزل. فهمت؟ جيد. اذا تقرر هذا اذا مات هذا الاجنبي الذي اشترطت له الخيار فان الحق في الخيار يعود اليه. انت الذي اشترطت له الخيار. هذا كله طبعا

191
01:24:00.200 --> 01:24:30.200
لم يذكره بارك الله فيكم هنا. تبقى مسألة ايضا ممكن نذكرها وهذه اسئلة قد نحتاجها في مؤسساتنا نفترض ان هذه المؤسسة تمام ارادت ان تشتري شيئا ما من الاجهزة فارسلت الوكيل هذا وكيل للمؤسسة وليس هو الشاري لنفسه هو وكيل للمؤسسة. هذا الوكيل

192
01:24:30.200 --> 01:24:50.200
هل يصح له ان يشترط الخيار او لا يصح؟ واضح؟ هل يصح للوكيل ان يشترط الخيار او لا يصح؟ قال العلماء الوكيل ليس له ان يشترط الخيار الاجنبي. انما يشترط الخيار للموكل فقط

193
01:24:50.200 --> 01:25:10.200
او لنفسه لكن ليس له ان يشترط الخيار ليس له ان يشترط بالخيار الاجنبي الا اذا اذن له الموكل يعني قالت له المؤسسة اذهب واشتري لنا جهاز كذا وجهاز كذا وجهاز كذا وجهاز كذا فلما جاء ربما

194
01:25:10.200 --> 01:25:30.200
لم يجد نفس المواصفات لم يجد نفس الشركة فاشترى من شركة اخرى قالت له المؤسسة واشترط الخيار للمهندس فلان بن فلان. فهنا لهذا الشخص ان يشترط الخيام لمن؟ لمن اذن له

195
01:25:30.200 --> 01:25:50.200
موكل ان يشترط له الخيار. اذا وكيل المؤسسة مثلا ليس له ان يشترط الخيار الاجنبي الا باذن الموكل لكن له ان يشترط الخيار للمؤسسة التي وكلته او للموكل سواء كان مؤسسا او غيرها وله ان يشترط الخيار لنفسه

196
01:25:50.200 --> 01:26:10.200
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. طبعا هذا ما ذكره المصنف لكن اضفناه ربما للحاجة اليه. قال رحمه الله تعالى ثلاثة قوله ثلاثة ايام يتعلق بماذا؟ شوف ايش قال هنا ويجوز لهما اي للعاقدين شرط خيار ثلاث

197
01:26:10.200 --> 01:26:30.200
ثلاثة ايام اذا هذا يتعلق بالكلام السابق. واضح؟ قال ثلاثة ايام من اين جاء التقييم؟ بالثلاث. اولا نقول دليل خيال الشرط ما رواه ابن حبان ورواه بعض اهل السنن من حديث عبدالله ابن

198
01:26:30.200 --> 01:27:00.200
عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار وذكروا ان اسمه حبان بن منقذ من عمرو الانصاري. حبان بفتح الحاء. بن منقذ بن عمرو الانصاري. صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم احد وما بعدها. هذا الصحابي كان يخدع في البيع والشراء. اذا ذهب الى السوق

199
01:27:00.200 --> 01:27:20.200
او يبيع خدع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشترى شيئا ان لا خلابة بكسر الخاء. وفتح اللام بلا تجديد لا خلابة. اي لا خديعة. لا

200
01:27:20.200 --> 01:27:40.200
غضب واضح؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند البيهقي باسناد حسن فاذا ابتعت شيئا وقلت لا خلاف فلك الخيار ثلاث ليال. من هنا جاء التقييم. واضح؟ فلك الخيار كم؟ ثلاث

201
01:27:40.200 --> 01:28:10.200
ليان مذهب الشافعي ينتبه معي. مذهب الشافعية والحنفية ان مدة الخيار ثلاثة ايام من اين اتوا بهذا؟ من هذه الرواية. هذا مذهب من؟ الشافعية والحنفية. جميل مذهب المالكية ان مدة الخيار تختلف باختلاف المبيع. فاذا كان المبيع عقارا مثلا

202
01:28:10.200 --> 01:28:30.200
فان مدة الخيار تمتد الى ست وثلاثين يوما او الى شهر. يعني مثلا تشتري ايش؟ تشتري دارا. قالوا ان الدعم تحتاج ان تعرف السكك الشوارع التي توصلك اليها والجيران الذين يحيطون بك فاحتجنا

203
01:28:30.200 --> 01:28:50.200
ان تكون مدة الخيار فيها اطول فقدرت بنحو ست وثلاثين يوما عند المالكية. اذا هم نظروا الى المبيع فكل نوع من انواع المبيع جعلوا له مدة تناسب ذلك النوع. مذهب الحنابلة اوسع من هذا

204
01:28:50.200 --> 01:29:10.200
قالوا ان غياب الشرط يجوز ولو مدة طويلة. ولو لاشهر. واضح؟ يجوز ولو لاشهر الشافعية والحنفية تقيدوا بما جاء في الرواية. ولذلك قال هنا ثلاثة ايام. طبعا ثلاثة ايام للحديث فاقل

205
01:29:10.200 --> 01:29:30.200
ما دليل الاقل؟ يعني يوم يومين ساعة ساعتين ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل ها؟ قياس قياس الاولى اذا صح ان يكون مدة الخيار ثلاثة ايام فان ما دون الايام الثلاث من باب

206
01:29:30.200 --> 01:29:50.200
اولى ان تصح مدة الخيار فيها. قال ثلاثة ايام فاقل بخلاف ما لو اطلق. كيف يعني اطلق؟ قال مثلا قال بعتك هذا الكتاب بالف دينار قال قبلت واشترطت الخيار. ايوة تشترط

207
01:29:50.200 --> 01:30:10.200
كم؟ اطلع واضح؟ يبطل البيع. انظر يبطل ماذا؟ البيع. لا نقول يبطل الشر. يبطل البيع قال بخلاف ما لو اطلق السورة الاولى السورة الثانية او اكثر من ثلاثة ايام كان قال مثلا

208
01:30:10.200 --> 01:30:40.200
واشترط الخيار ثلاثة ايام وسبع ساعات. يبطل البيع. تمام قال فان زاد عليها لم يصح العقد. ولذلك العلماء قالوا ان الشروط خمسة. الشرط الاول يذكر المدة يعني لا يطلق لو قال اشترطت الخيار ولم يذكر المدة لا يصح العقل. الشرط الثاني

209
01:30:40.200 --> 01:31:00.200
ان تكون المدة متصلة بالعقد. بمعنى لو قال اليوم نحن يوم الخميس. تمام؟ لو تم البيع اليوم وقال اشترطت الخيار ثلاثة ايام تبدأ من الجمعة. فهي ثلاثة ايام لكن لا تبدأ من العقد وانما

210
01:31:00.200 --> 01:31:20.200
بعد العقد هذا لا يصح. طيب لو انه اشترط الخيار ثلاثة ايام لكنها غير متوالية. الشرط الثالث ان تكون الايام متوالية. كيف يعني غير متوالية؟ قال اشترطت الخيار ثلاثة ايام. اليوم الخميس قال يكون الخيار يوم الجمعة

211
01:31:20.200 --> 01:31:40.200
ويوم الاحد ويوم الثلاثاء. لا يصح. واضح ولا لا؟ طيب. لو انه ذكر المدة لكنها مجهولة. قال اشترطت الخيار الى ان يشفى زيد. ايضا لا يصح لابد ان تكون المدة معلومة

212
01:31:40.200 --> 01:32:00.200
ولابد ان تكون المدة ثلاثة ايام فاقل. هذه كم شروط؟ خمسة لابد من المدة واحد وكونها متصلة بالشرط اثنين وكونها متوالية ثلاثة وكونها معلومة اربعة وان تكون ثلاثة ايام فاقل. واضح؟ قال رحمه الله

213
01:32:00.200 --> 01:32:20.200
ثلاثة ثلاثة ايام في اقل بخلاف ما لو اطلقا او اكثر من ثلاثة ايام فان زاد عليها ها لم يصح العقد ثم قال من حين الشرط للخيار سواء اشرط في

214
01:32:20.200 --> 01:32:52.400
عقد ام في مجلسه. بمعنى اخر من متى يبدأ الخيار؟ خيار الشر. يبدأ الشرط من حين شرطه وهنا احتمالان الاحتمال الاول ان خيار الشرط يشرط في العقد فاذا شرط في العقد فمن حين شرطه. والاحتمال الثاني ان خيار الشرط يشرط بعد انتهاء العقد لكن في

215
01:32:52.400 --> 01:33:12.400
اثناء المجلس ايضا يبدأ من حين الشرط. اذا هو يبدأ من حين الشرط سواء شرط الخيار في صلب العقد او شرط الخيار بعد العقد في مجلس العقد. اتضح يا شيخ ولا لا؟ قال هنا

216
01:33:12.400 --> 01:33:42.400
حين الشرط للخيار سواء اشرط في العقد ام في مجلسه. تأتي مسألة قال والملك هادي مسألة جديدة. والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتري. ثم ان كان لهما فموقوف. فان تم البيع بان انه

217
01:33:42.400 --> 01:34:12.400
مشترين من حين العقد والا فلبائع. ايش ممكن نضع عنوان لهذه المسألة؟ ماذا نضع ولها من عنوان عنوانها كالاتي ملك المبيع في مدة الخيار لمن الان الان تم العقد بين زيد وعمرو. فقال زيد بعتك هذه

218
01:34:12.400 --> 01:34:42.400
البقرة بالف دينار. قال عمرو قبلته. اذا من المشتري؟ عمرو او زيد مرة اخرى قال زيد بعتك هذه البقرة بالف دينار. تعبتم. تمام. قال زيد بعتك هذه البقرة قال عمرو قبلت. واشترطت الخيار ثلاثة ايام. من المشتري

219
01:34:42.400 --> 01:35:12.400
عمرو من الذي اشترط الخيار؟ عمرو. في الايام الثلاثة البقرة ملك من هل هي ملك زيد ام البائع او هي ملك عمرو؟ واضح؟ البقرة ملك من اشترط الخيار عند الثلاث احوال اما ان المشتري يشترط الخيار واما ان البائع يشترط الخيار

220
01:35:12.400 --> 01:35:42.400
بمعنى اخر الحالة الاولى اما ان المشتري وحده يشترط الخيار. الحالة الثانية اما ان البائع وحده يشترط القيام. الحالة الثالثة اما ان يشترطا الخيار معا. جيد. قال اذا اشترط المشتري الخيار فالملك له. الصورة الاولى اذا اشترط البائع الخيار

221
01:35:42.400 --> 01:36:12.400
فالملك له. الصورة الثالثة اذا اشترطا الخيار فالملك موقوف لهما هذا حكم كل مسألة. ما الذي ينبني على هذا؟ اعطيك فرع ينبني على هذا. زيد هذا باع البقرة لعمرو. المشتري عمرو اشترط الخيار ثلاثة

222
01:36:12.400 --> 01:36:32.400
بعد ثلاثة ايام عندنا احتمالان اما ان عمرو يجيز البيع فاذا جاز البيع امضى العقد صارت البقرة ميكا لعمو والحمد لله رب العالمين. بعد الايام الثلاثة يعني في اليوم الثالث عمرو

223
01:36:32.400 --> 01:37:02.400
البيع عمرو فسخ البيع. يرد لزيد ماذا؟ يرد لزيد البقرة. طيب البقرة هذي كان فيها لبن. منافع اللبن هذا ملك من؟ هل هو ملك بائع زيد او ملك المشتري. نحن حكمنا بالملكية في الايام الثلاثة لمن؟ للمشتري. اذا

224
01:37:02.400 --> 01:37:22.400
في الايام الثلاثة مملوك للمشتري في عمره. فهمت علي ولا لا؟ تأتي مسألة اخرى في الايام الثلاثة هذه طبعا لا تصوم تحتاج الى طعام. تحتاج الى علف. علفها في الايام الثلاثة على من

225
01:37:22.400 --> 01:37:52.400
اه على من له الملك الذي هو عمرو الذي هو المشتري. فهمت ثمرة المسألة. هذه ثمرة المسألة. اعكس زيد هذا باع البقرة لعمرو واشترط الخيار لنفسه. نفس الكلام البقرة ايش توابع البقرة؟ يعني منافعها. سواء المتصلة او المنفصلة. واضح؟ لمن؟ له

226
01:37:52.400 --> 01:38:12.400
اي للبائع الذي اشترط له الخيار. واضح؟ نفقتها في الايام الثلاثة على من؟ ايضا على البائع الصورة الثالثة كل واحد منهما اشترط الخيار نقول ملك كل واحد موقوف. اي ان البائع ما زال

227
01:38:12.400 --> 01:38:42.400
زال يملك السلعة والمشتري ما زال يملك الايش؟ الثمن. فاذا تم العقد انتقل ملكية الثمن من المشتري للبائع وملكية السلعة من البائع للمشتري واذا فسخ بقي كل واحد على اتضح الشيوخ ولا لا؟ فهم؟ فهم؟ ولذلك انظر ماذا قال؟ اعيدوا قراءة العبارة

228
01:38:42.400 --> 01:39:12.400
قال رحمه الله والملك في المبيع مع توابعه ما معنى مع توابعه؟ اي مع فوائده سواء المتصلة او المنفصلة. المتصلة مثل مثلا اذا كان خروف نمى صوفه. تمام او مثلا المنفصلة مثل التمر في النخل هذا ينفصل مثل اللبن في الذرع الارظ مثلا انبتت الى غير ذلك

229
01:39:12.400 --> 01:39:32.400
قال هنا والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن ينفرد بخيار من بائع ومشتري. اذا هاتان حالتان. اما ان ينفرد البائع بالخيار فالملك له. وانتبه معي. نحن قلنا

230
01:39:32.400 --> 01:40:02.400
باع البقرة لمن؟ لزيد واشترط البائع الخيار. البقرة في ايام الخيار مملوكة لمن لزيد البائع طيب والثمن؟ والثمن؟ للاخر. حيث حكمناه بملكية احد العوظين للاول الثاني مملوك للاخر. فهمت علي ولا لا؟ مرة اخرى. زيد

231
01:40:02.400 --> 01:40:32.400
باع البقرة لعمرو. اذا عمرو المشتري. واشترط عمرو الخيار ثلاثة ايام. في الايام الثلاثة البقرة مملوكة لمن؟ لعمرو المشتري. الثمن مملوك لمن؟ آل زيد. حيث حكمت بملكية احد العوبين للاول فانك تحكم بملكية العوظ الثاني للاخر. فهمت علي ولا لا؟ جيد

232
01:40:32.400 --> 01:40:52.400
قال والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتري تاني حالتان. الحالة الثالثة ايش؟ اذا اشترط الخيار. هنا لم يدقق في التعبير. هو ايش قال؟ ثم ان كان

233
01:40:52.400 --> 01:41:12.400
يعني ما يحتاج شغل ثم بل يقول فان كان لهما هكذا فان كان يعني حالة ثالثة. واضح؟ لو قال فان كان لهم كان اولى اي فان كان الخيار الذي هو خيار الشرط فان كان خيار الشرط لهما فموقوف

234
01:41:12.400 --> 01:41:42.400
ثم بين ايش معنى موقوف؟ قال فان تم البيع بان انه ايش انه؟ الضمير يعود على ماذا؟ بان المبيع مع توابعه. لمشتر من حين العقد. ها ان المبيع هذا معنى كونه موقوفا. ان تم نقول اذا

235
01:41:42.400 --> 01:42:12.400
نفترض هذا زيد وعمرو ربما المثال الاول لم يكن واضحا هذا زيد وعمرو زيد البقرة لعمرو. واشترط زيد الخيار ثلاثة ايام. واشترط عمرو الخيار ثلاثة ان تم البيع. نقول اذا تم البيع تبين ان البقرة مملوكة لعمرو من حين العقد. وبالتالي في الايام

236
01:42:12.400 --> 01:42:42.400
الثلاثة هذه نفقة البقرة عليك يا عمر. ومنافع البقرة كاللبن لك يا عمرو انتم عليا قال هنا فان تم البيع بان انه اي المبيع مع توابعه. لمشتري من متى من حين العقد والا ايش معنى والا؟ بان فسخ تمام؟ بان المبيع مع

237
01:42:42.400 --> 01:43:02.400
للبائع. ارجو ان يكون واضحا. تمام؟ قال بعد ذلك. ويحصل فاسكن. الان هذه جديدة. ايش نضع لها من عنوان؟ انفساخ الخيار. متى ينفسخ خيار الشر؟ متى ينتهي خيار الشر؟ قال

238
01:43:02.400 --> 01:43:32.400
يحصل فسخ للعقد في مدة الخيار. انتبه معي. يحتاج الى تركيز خلاص نحن في نهاية الدرس الان. باقي شوية بس تمام خيار الشرط ينتهي اما بالقول واما بالفعل اما بايش؟ اما بالقول واما بالفعل. بالقول كان تقول مثلا فسخت

239
01:43:32.400 --> 01:44:02.400
واضح؟ او تقول مثلا استرجعت المبيع. انهيت العقد. كل هذه الاقوال تؤدي الى فزت العقل تعبر عن فسخ العقل. او انك تجيزه تقول مثلا اجزت العقد. امضيت العقد تمام؟ جيد. او بالفعل كيف بالفعل؟ مثلا زيد باع البقرة لعمرو بالف دينار

240
01:44:02.400 --> 01:44:32.400
واشترط زيد الخيار ثلاثة ايام. في اثناء الايام الثلاثة قام زيد ووهب هذه البقرة لسالم. هذا ايش؟ هذا ايش؟ هذا فسخ الاول لكن فسخ بالقول. لا بالفعل بالهبة. قام زيد مثلا وباع هذه

241
01:44:32.400 --> 01:45:02.400
البقرة لسالم واضح؟ هذا حصن بايش؟ بالفعل. مثال اخر. زيد باع بقرة لعمرو وعمرو اشترط الخيار ثلاثة ايام. ثم ان عمرا في هذه الايام الثلاثة باع البقرة لسعيد هذا فسخ لكنه بالقول وبالفعل ها بالفعل. اذا الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون

242
01:45:02.400 --> 01:45:32.400
بالفعل هنا ذكر الامرين قال ويحصل فسخ العقد ويحصل فسخ للعقد في مدة بنحو فسخت البيعة. كاسترجعة المبيع. واجازة قوله واجازة معطوف على ايش مم ايوه تقدير الكلام ويحصل اجازة. تمام؟ ويحصل فسخ واجازة

243
01:45:32.400 --> 01:45:55.500
واجازة فيها ايش معنى فيها؟ الضمير في فيها يعود على ماذا؟ على مدة الخيار. اي ويحصل اجازة فيها اي في مدة الخيار. تمام؟ بنحو اجزت البيعة. كامضيته؟ امضيت البيعة؟ امضيت العقد

244
01:45:55.500 --> 01:46:25.500
يحصل الامضاء يحصل الاجازة. هذا الامر الاول هذا بالاقوال ممكن تضع واحد هنا اثنين قال التصرف في مدة الخيار. اي ويحصل الفسق بالتصرف في مدة الخيار. زيد باع السيارة على عمرو واشترط عمرو الخيال ثلاثة ايام في الايام الثلاثة عمرو المشتري الذي اشترط الخيار

245
01:46:25.500 --> 01:46:45.500
السيارة لسالم نقول تصرفك يا عمرو هذا اجازة للعقد. تمام؟ قال والتصرف في مدة الخيام ما انواع التصرف؟ لا سيذكر لك جملة من انواع التصرفات. شف ايش قال؟ والتصرف في مدة الخيار

246
01:46:45.500 --> 01:47:25.500
كيف يعني بوطء؟ يعني مثلا زيد باع امة لعمرو جيد في مدة الخيار عمرو وطئ الامة. نقول وطؤك للامح امضاء للعقد اجازة للعقد. قال واعتاق زيد باع عبدا وهنالك مدة خيار في مدة الخيار عمرو اعتق العبد. هذا امضاء للعقل

247
01:47:25.500 --> 01:47:55.500
واضح؟ قال وبيع زيد باع السيارة لعمرو في مدة العقد عمرو بعد السيارة او وهب السيارة هذا اجازة للعقد. قال واجارة ها واجارة زيد باع سيارة لعمرو في مدة الخيار عمرو اجر السيارة. هذا اجازة للعقد. طيب وتزويج

248
01:47:55.500 --> 01:48:25.500
زيد باع عبدا او باع امة لعمرو في مدة الخيار عمرو زود هذه هذا امضاء للعقد. واضح؟ قال والتصرف من مدة الخيار بوطء واعتاق وبيع من بائع فسخ. طبعا انا الان هذا كله مثلتني المشتري. لان المشتري كالبايع في هذا ولذلك قال من

249
01:48:25.500 --> 01:48:55.500
فسخ ومن مشتري اجازة للشراء. طب لو اردت ان تمثل البائع نفس الكلام؟ زيد بع امة لعمرو. ثم البائع وطئ الامة. هذا فسخ. زيد باع عبدا لعمرو ثم البائع زيد اعتق العبد. زيد باع بقرة لعمرو ثم البائع

250
01:48:55.500 --> 01:49:25.500
معها لغير عمرو. زيد مثلا باع سيارة لعمرو ثم البائع اجرها لسالم. هذا يعد فسخ اذا هذه التصرفات ان صدرت من البائع كانت مسخنة. وان صدرت من المشتري كانت اجازة وامضاء. ولذلك قال والتصرف في مدة الخيار بوطء واعتاق وبيع

251
01:49:25.500 --> 01:49:55.500
ايجارة وتزويج من بائع فسخ. ومن مجتر اجازة للشراء تأتي مسألته. هل هذا التصرف لو كان بالتوكيل؟ بمعنى زيد باء لعمرو سيارة. وهنالك مدة للخيار. فعمرو قال وكلتك يا سالم ان تبيعها

252
01:49:55.500 --> 01:50:15.500
هذه السيارة في مدة الخيار. هل بمجرد ان عمرا وكل شخصا في البيع؟ ما في ما تم البيع لكن وكل واضح؟ هل بمجرد هذا التوكيد نقول ان هذا التصرف من عمرو

253
01:50:15.500 --> 01:50:45.500
المشتري اجازة او لو حصل التوكيل من البائع هل نقول ان هذا التوكيل الحاصل للبايع هل حصول التوكيل بمجرده يكون من جهة البائع فسخا او من جهة المشتري امضاء واجازة او لا؟ تنظرون في ذلك ان شاء الله؟ وتأتون به في الاسبوع القادم. والله اعلم وصل اللهم

254
01:50:45.500 --> 01:50:51.971
وان اسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين