﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:29.000 --> 00:00:52.950
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين كنا قد شرعنا فيما سبق في الكلام حول مبطلات الصلاة وهذا الدرس قد القي على الطلاب

3
00:00:53.450 --> 00:01:18.650
في مكان الدرس المعتاد لكن حصل خلل في تسجيل الدرس فطلب مني ان اعيد تسجيله مرة اخرى ولذلك ساسجله اليوم بهذه الطريقة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام الكتاب

4
00:01:19.750 --> 00:01:50.300
وان يتقبل منا انه سميع عليم ذكر العلامة الفقيه من ليباري رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة قطع النية والتردد فيها وذكر ايضا من مبطلات الصلاح الفعل الكثير المتوالي بالشروط التي تقدم بيانها فيما سبق

5
00:01:51.800 --> 00:02:17.300
ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المبطل الثالث من مبطلات الصلاة فقال رحمه الله تعالى وبنطق عمدا ولو باكراه بحرفين ان تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر ودعاء

6
00:02:18.700 --> 00:02:47.700
لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام امنين فان قصد الذكر او القراءة وحده او مع التنبيه لم تبطل وكذا ان اطلق على ما قاله جمع متقدمون

7
00:02:48.600 --> 00:03:16.250
لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد وتأتي هذه الصور الاربعة في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر وفي الجهر بتكبير الانتقال من الامام او المبلغ هذا الكلام الذي ذكره

8
00:03:16.300 --> 00:03:39.800
المصنف الفقيه المليباري رحمه الله تعالى بارك الله فيكم يتحدث فيه عن المبطل الثالث من مبطلات الصلاة وهو الكلام عمدا ولذلك قال رحمه الله تعالى وبنطق اي وتبطل الصلاة بنطق

9
00:03:40.700 --> 00:04:11.850
وقوله عمدا اي مع العلم بالتحريم فان تكلم في صلاته بكلام قليل ناسيا او تكلم في صلاته بكلام قليل جاهلا بالتحريم فلا تبطل صلاته ويدل على ذلك قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه

10
00:04:12.050 --> 00:04:33.850
حين تكلم في صلاته ولم يكن عالما بالتحريم فلم يبطل النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاته ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:34.950 --> 00:05:00.500
امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام اذا تبطل الصلاة بنطق عمدا نقول عمدا مع العلم بالتحريم ولو باكراه اي لو انه اكره على الكلام في الصلاة فتكلم فيها مكرها فان صلاته تبطل

12
00:05:01.250 --> 00:05:30.150
لان وقوع الاكراه على الكلام في الصلاة نادر وبالتالي هذه المسألة من المسائل التي يترتب فيها الحكم حتى مع وجود الاكراه وهذا بارك الله فيكم بخلاف الصيام هذا بخلاف الصيام فلو اكره الصائم

13
00:05:30.450 --> 00:05:54.250
على الاكل او الشرب فاكل او شرب مكرها فان صومه لا يبطل وهذه المسألة اشار اليها بعض من تكلم على مسألة تكليف المكره كما في اصول الفقه قال رحمه الله تعالى وبنطق عمدا ولو باكراه

14
00:05:54.750 --> 00:06:21.700
بحرفين ان تواليا اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة هو ان يتكلم بحرفين والمراد ان يتكلم بحرفين غير مفهمين اما لو تكلم بحرف غير مفهم فلا تبطل صلاته الا ان توالي

15
00:06:22.450 --> 00:06:44.550
ولذلك قال لك هنا يعني لو تكلم بحرف غير مفهم ثم بحرف غير مفهم مع التوالي تبطل ولذلك قال لك هنا بحرفين ان تواليا  نفهم منه انه لو نطق بحرف غير مفهم

16
00:06:45.300 --> 00:07:07.050
ثم نطق بحرف اخر غير مفهم واضح لكن لا مع التوالي لا مع التوالي فلا تبطل صلاته والكلام عند الفقهاء المقصود به ان يتكلم في صلاته بحرفين غير مفيمين او بحرف مفهم

17
00:07:07.150 --> 00:07:33.700
او بحرف ممدود فاذا تكلم بواحد من هذه الثلاثة بطلت صلاته فليس المراد بالكلام عند الفقهاء ما اصطلح عليه النحاة من انه اللفظ المركب المفيد بالوضع الذي اشار اليه ابن ما لك رحمه الله في قوله

18
00:07:34.200 --> 00:07:58.850
كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكذب قال رحمه الله تعالى ان تواليا كما استظهره شيخنا وكالمعتاد المراد بشيخه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال من غير قرآن وذكر او دعاء

19
00:08:00.000 --> 00:08:23.450
اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة وهو الان يذكر القيود اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام العمد وكما تقدم من عالم بالتحريم اذا كان بحرفين غير مفهمين متواليين

20
00:08:23.800 --> 00:08:41.250
هذا القيد الثالث واذا كان من غير قرآن او من غير قرآن وذكر او دعاء هذا القيد الرابع الى الان ذكر اربعة او ذكر ثلاث قيود وزدنا قيدا رابعا مرة اخرى ان يكون عمدا

21
00:08:42.200 --> 00:09:02.000
والامر الثاني ان يكون عالما بالتحريم والامر الثالث ان يكون بحرفين غير مفهمين او بحرف مفهم والقيد الرابع ان يكون من غير قرآن وذكر او دعاء فاذا تكلم بقرآن وذكر او دعاء

22
00:09:02.200 --> 00:09:32.350
تمام لم يقصد ننظر عندنا حالات اربع كما سيذكر اذا بارك الله فيكم. قصد مجرد تفهيم اذا قصد مجرد التفهيم لغيره مثلا فان صلاته تبطل واذا قصد القراءة او قصد الذكر او قصد الدعاء فان صلاته لا تبطل. هذي الحالة الثانية

23
00:09:33.550 --> 00:09:56.500
واذا شرك في القصد فقصد مثلا القراءة والتفهيم او الذكر والتفهيم او الدعاء والتفهيم شرك في القصد فان صلاته لا تبطل واضح واذا اطلق ولم يقصد شيئا وهذه السورة الرابعة

24
00:09:57.350 --> 00:10:19.300
فحصل خلاف فقال جماعة من المتقدمين لا تبطلوا صلاته والمعتمد انها تبطل وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى فقال من غير قرآن وذكر او دعاء لم يقصد بها

25
00:10:19.650 --> 00:10:43.050
مجرد التفهيم لم يقصد بها مجرد تفهيم بقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام امنين فان قصد القراءة او الذكر وحده. هذه الحالة الاولى او مع التنبيه اي قصد القراءة او الذكر مع التنبيه

26
00:10:43.350 --> 00:11:01.800
لم تبطل اي في هاتين السورتين وكذا وقوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف قال وكذا اي وكذا لا تبطلك ان اطلق اي ولم يقصد شيئا على ما قاله جمع متقدمون

27
00:11:02.200 --> 00:11:23.550
لكن الذي في التحقيق للامام النووي رحمه الله تعالى والدقائق اي دقائق المنهاج للامام النووي رحمه الله تعالى البطلان وهو المعتمد. اي ان المعتمد في سورة الاطلاق البطلان وعلى هذا فالصور اربع

28
00:11:24.000 --> 00:11:45.450
الصورة الاولى ان يقصد التفهيم وحده فتبطل الصورة الثانية ان يقصد الذكر او الدعاء مع التفهيم فلا تبطله الصورة الثالثة ان يقصد الذكر وحده او الدعاء وحده فلا تبطل. والصورة الرابعة ان يطلق

29
00:11:45.550 --> 00:12:09.700
فلا يقصد شيئا حصل فيها خلاف والمعتمد البطلان قال رحمه الله تعالى وتأتي هذه الصور الاربعة هكذا في النسخة التي عندي وهي طبعة الشيخ ماجد الحموي وفقه الله وفي في طبعة الشيخ قاسم النوري

30
00:12:09.950 --> 00:12:36.650
وتأتي هذه السور الاربعون وهي اصوب لان المعدودة اذا كان مؤنثا فان العدد يذكر والصور جمع صورة وصورة مؤنثة وتأتي هذه الصور الاربع في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر

31
00:12:37.850 --> 00:12:56.500
ما هي هذه السور الاربع الصورة الاولى ان يقصد الفتح على الامام مع الذكر او الدعاء ان يقصد الفتحة مع الامام مع الذكر او الدعاء ادي الصورة الاولى والصورة الثانية

32
00:12:57.550 --> 00:13:27.050
ان يقصد الذكر او الدعاء دون الفتح على الامام واضح و الصورة الثالثة الا يقصد شيئا والصورة الرابعة ان يقصد الفتح فقط فاذا قصد الفتح فقط بطلت صلاته واذا قصد الفتح على الامام مع الذكر او مع الدعاء

33
00:13:27.300 --> 00:13:48.400
لا تبطوا صلاته واذا قصد الذكر او الدعاء فقط دون الفتح على الامام ايضا لا تبطل صلاته واذا اطلق ولم يقصد شيئا جرى الخلاف والمعتمد البطلان وبقيت سورة خامسة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله

34
00:13:48.700 --> 00:14:09.800
وهي ما اذا شك في الحالة المبطلة كأن شك مثلا بعد ان فتح على الامام هل قصد تفهيم الامام فقط او قصد التفهيم مع القراءة تشكر والاوجه في هذه السورة

35
00:14:09.950 --> 00:14:31.700
ويمكن ان تعد صورة خامسة الاوجه عدم البطلان لان الاصل انعقاد الصلاح وحصل شك في بطلانها والاصل عدمه البطلان قال رحمه الله تعالى وتأتي هذه السور الاربع في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر

36
00:14:32.250 --> 00:15:03.300
وفي الجهر بتكبير الانتقال من الامام والمبلغ قال وفي الجهر بتكبير الانتقال اي اذا جهر الامام بتكبيرات الانتقال فانه اما ان يقصد الذكر وحده او يقصد الذكر واعلام المصلين وحينئذ لا تبطل صلاته في الصورتين

37
00:15:03.900 --> 00:15:21.550
واما ان يقصد اعلام المصلين فقط اي دون الذكر فتبطل صلاته واما ان يطلق فلا يقصد شيئا فقد جرى الخلاف السابق والمعتمد عدم الصحة سواء كان هذا الجهر من الامام

38
00:15:21.650 --> 00:15:50.800
او كان هذا الجهر من المبلغ للتكبيرات عن الامام قال رحمه الله تعالى وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة ومثلها كل واجب قولي كتشهد اخير

39
00:15:50.950 --> 00:16:19.550
وصلاة فيه فلا تبطلوا بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي او ظهر في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك وخرج بقول وخرج بقول لغير تعذر قراءة واجبة ما اذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة او القنوت

40
00:16:19.550 --> 00:16:42.050
او الجهر بالفاتحة فتبطل وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر ايضا باخراج نخامة تبطل صلاته بان نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه اخراجها الا به

41
00:16:42.800 --> 00:17:12.250
قال رحمه الله وتبطل اي وتبطل الصلاة بحرفين ولو ظهر اي الحرفان في تنحنح اي انه اذا تنحنح في صلاته فظهر حرفان بتنحنحه بطلت صلاته واستثنى من ذلك حالتين الحالة الاولى ما لو كان ظهور الحرفين بسبب تنحنح لقراءة واجبة

42
00:17:12.550 --> 00:17:36.700
والحالة الثانية ما اذا كان ظهور الحرفين بسبب سعال او بكاء او عطاس او ضحك غلب عليه ولذلك قال ولو ظهر في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة ومثل للقراءة الواجبة بقوله كفاتحة

43
00:17:37.700 --> 00:18:05.800
فالفاتحة قراءة واجبة وقوله كفاتحة اتى بالكاف ليشير الى ان التنحنحة لقراءة بديل الفاتحة كقراءة ايات تابعين اذا عجز عن الفاتحة او قراءة الذكر اذا عجز عن الايات السبع ان البديل عن الفاتحة له حكم الفاتحة في ذلك

44
00:18:06.200 --> 00:18:29.100
قال ومثلها اي ومثل الفاتحة كل واجب قولي والمراد بالواجب هنا ما كان ركنا قوليا من اركان الصلاة كتشهد اخير اي كالتشهد الاخير لانه ركن من اركان الصلاة وقوله كتشهد اخير هذا قيد

45
00:18:29.400 --> 00:18:54.100
اخرج التشهد الاول لانه ليس من اركان الصلاة القولية والمراد بقوله كتشهد اخير اي المقدار الواجب من التشهد الاخير فهو التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

46
00:18:54.700 --> 00:19:13.700
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال كتشهد اخير وصلاة فيه. اي وصلاة في التشهد الاخير على النبي صلى الله عليه واله وسلم والمراد اي اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:13.750 --> 00:19:31.150
فاذا تنحنح لتعذر قراءة واجبة في الفاتحة او بديل الفاتحة ومثل الفاتحة كل واجب قولي ومثل الفاتحة كل واجب قولي كتشهد اخير وصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:31.200 --> 00:19:53.700
فحينئذ لا تبطلوا صلاته بظهور حرفين قال فلا تبطلوا بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي والمراد بالتعذر بارك الله فيكم الا تمكنه القراءة واجبة الا تمكنه القراءة الواجبة مع عدم التنحنح

49
00:19:53.700 --> 00:20:15.650
فاذا كان لا يتمكن من من القراءة الواجبة الا بالتنحنح فهذا هو المقصود بالتعذر هذه الحالة الاولى التي اذا بدا عرفان اي ظهر حرفان فان الصلاة لا تبطل. اذا تنحنح بقراءة

50
00:20:16.000 --> 00:20:36.050
واجبة والحالة الثانية التي اذا ظهر فيها حرفان لا تبطل الصلاة فيها ما لو غلبه نحو سعال وبكاء وعطاس وضحك. واشار الى ذلك رحمه الله تعالى فقال او ظهر اي ظهر الحرفان

51
00:20:36.150 --> 00:20:58.350
بنحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك. وهذا ما اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد في قوله لا بسعال وتنحنح غلب او دون ذين لم يطق ذكرا وجب

52
00:20:58.400 --> 00:21:22.100
اي ان الصلاة لا تبطل اذا ظهر حرفان بسعال غلب عليه او بتنحنح غلب عليه او كذلك لا تبطل آآ صلاته اذا لم يطق ذكرا واجبا الا بالتنحنح ومراده بالذكر الواجب ما تقدم بيانه

53
00:21:22.400 --> 00:21:44.750
قال رحمه الله تعالى وخرج بقوله وخرج بقول لغير تعذر قراءة واجبة ما اذا ظهر في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة اي كالسورة التي بعد الفاتحة او القنوت اي كالقنوت

54
00:21:44.800 --> 00:22:13.500
الراتب كقنوت الصبح وقنوت اه كقنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الاخير من رمضان قال او الجهر بالفاتحة اي اذا تعذر عليه الجهر اذا تعذر عليه الجهر الا بالتنحنح فتنحنح وظهر حرفان بطلت صلاته. كذلك اذا تعذر عليه قراءة السورة بعد الفاتحة الا بالتنحنح

55
00:22:13.500 --> 00:22:40.500
فتنحنح وظهر حرفان بطلت صلاته كذلك اذا تعذر عليه القنوت الا بتنحنح فتنحنح وظهر حرفان بطلة صلاتهم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم خلاصة كلامه انه اذا ظهر حرفان وكان ظهور الحرفين بسبب تعذر قراءة واجبة

56
00:22:40.700 --> 00:23:12.000
او كان ظهور الحرفين بسبب آآ سعال غلبه او بكاء غلبه مثلا فان صلاته لا تبطل وفي التحفة لعلامة ابن حجر رحمه الله ما يزيد استثناء ثالثا وهو انه اذا تعذر الجهر باذكار الصلاة باذكار الانتقال. اذا تعذر الجهر

57
00:23:12.150 --> 00:23:39.450
باذكار الانتقال عند الحاجة الى اسماع المأمومين بحيث يتعذر على المأمومين متابعتهم للامامة الا بتنحنح يظهر فيه حرفان تنحنح وظهر حرفان فان الصلاة لا تبطل بذلك فان الصلاة لا تبطل بذلك فهذه صورة رابعة لا

58
00:23:39.450 --> 00:23:59.200
يبطل فيها التنحنح الصلاة ولو ظهر حرفا عفوا سورة اه ثالثة ثالثة لا يبطل فيها التنحنح الصلاة ولو ظهر حرفا والسورة الرابعة ذكرها المليباري العلامة الفقيه من ليباري رحمه الله تعالى فقال

59
00:23:59.450 --> 00:24:25.800
وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه. اي لو كان الصائم في حال الصلاة تمام وتنحنح في حال الصلاة لحاجته باخراج نخامة لو لم يتنحنح لبطل صومه بسبب تلك النخامة

60
00:24:26.000 --> 00:24:50.600
واضح؟ ولو لو لم يتنحنح لبطل صومه. ولو تنحنح ظهر حرفان فبطلت صلاته فقال العلامة الزركشي او بحث العلامة الزركشي رحمه الله تعالى وهو من كبار آآ فقهاء الشافعية متوفى في سنة سبعمية واربعة وتسعين له كتب في

61
00:24:50.750 --> 00:25:16.350
القواعد الفقهية المنثور وله في اصول الفقه البحر المحيط وله كتب في آآ فنون شتى في علوم القرآن مع انه رحمة الله عليه لم يعمر مات قبل الخمسين العلامة الزركشي بحث انه يجوز التنحنح للصائم باخراج نخامة تبطل صومه. ولاحظ معي انه روعي هنا

62
00:25:16.350 --> 00:25:38.650
جانب الصيام على جانب الصلاة رعي جانب الصيام على جانب الصلاة واضح وعلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة اشار الى التعليل لماذا روعي الصوم على الصلاة فقال لان قليل الكلام

63
00:25:39.150 --> 00:25:55.500
يغتفر في الصلاة لاعذار يعني حتى التنحنح هذا من جنس الكلام والكلام اليسير يغتفر في الصلاة. فلو تكلم ناسيا مثلا بكلام يسير لا تبطل صلاته لو تكلم جاهلا في صلاته بك

64
00:25:55.500 --> 00:26:15.000
كلام يسير لا تبطل لا يبطل ماذا؟ لا تبطل صلاته. فالكلام اليسير يغتفر في الصلاة لاعذار لا اغتفروا في نظيرها نزول المفطر للجوف. لان نزول النخام الى الجوف تبطل الصوت

65
00:26:15.250 --> 00:26:46.000
قال المصنف العلامة الفقيه من نيباري وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا يقصد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ويتجه جوازه للمفطر ايضا باخراج نخامة تبطل صلاته. ويتجه جوازه للمفطر ايضا لاخراج نخامة تبطل صلاته صلاة

66
00:26:46.000 --> 00:27:08.800
له ذلك بارك الله فيكم لان آآ ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. فنزول النخامة الى جوف المصلي تمام؟ تبطل صلاته. لان النخامة اذا وصلت الجوف تبطل الصوم

67
00:27:09.000 --> 00:27:24.450
فلو كان الشخص مصلي لو كان الشخص في حال صلاة وهو مفطر غير صائم. تمام شخص في حال صلاة وهو مفطر غير صائم و عرضت له نخامة عرضت له نهامة

68
00:27:24.600 --> 00:27:51.650
اذا ابتلعها بطلت صلاته واذا تنحنح لاخراجها صدر حرفان ظهر حرفان فبطلت صلاته ايضا فماذا يقدم؟ هل يقدم الابتلاع او يقدم التنحنح. يقول علامة ابن حجر رحمه الله يرتكب التنحنح. قال ويتجه جوازه. جواز ماذا

69
00:27:51.700 --> 00:28:14.450
جواز التنحنح. تمام؟ ويتيه جوازه اي التنحنح للمفطر ايضا. لاخراج نخامة تبطل صلاته. طيب متى تبطل؟ النخامة الصلاة؟ نقول تبطل النخامة الصلاة اذا كانت تبطل الصوم. متى تبطل النخام الصوم؟ اذا نزل

70
00:28:14.450 --> 00:28:37.150
لحد الظاهر. ولذلك قال بان نزلت لحد الظاهر وحد الظاهر هو مخرج الحاء قد الظاهر هو مخرج الحاء ولذلك قال هنا بان نزلت لحد الظهر ولم يمكنه اي ولم يمكن لهذا المصلي المفطر اخراجها اي اخراج النخامة

71
00:28:37.150 --> 00:29:06.900
الا به اي الا بالتنحنح. فاذا لم يمكن اخراج النخامة الا بالتنحنح فارتكاب التنحنح  او لا بارك الله فيكم واولى من ابتلاع النخامة لان ابتلاعها يؤدي الى بطلان الصلاة  حتى نحن في اخراجها مغتفر وجائز بسبب هذا الامر والله اعلم

72
00:31:03.350 --> 00:31:24.600
قال رحمه الله تعالى ولو تنحنح امامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم ان دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السوكيا

73
00:31:25.900 --> 00:31:50.050
تقدم انه لو تنحنح الامام او المصلي مطلقا اماما كان او مأموما فظهر حرفان بطلت الصلاة الا في الحالات التي تقدم استثناؤها وينبني على ما تقدم هذه المسألة انه لو تنحنح الامام

74
00:31:50.900 --> 00:32:23.550
وكنت تصلي خلفه فظهر منه حرفان فان الظاهرة بطلان صلاته لكنهم قالوا لا يجب عليك ايها المأموم ان تفارق الامام لم يجب مفارقته بل تستمر في صلاتك خلفه لماذا لان الظاهر ان هذا الامام الذي تنحنح فبان منه حرفان

75
00:32:24.250 --> 00:32:50.000
انه يتحرز ان يقع في مبطل من مبطلات الصلاة وهذا ما عبر عنه بقوله لان الظاهر تحرزه لان الظاهر تحرزه اي الامام الذي تنحنح فبان منه حرفان عن المبطل ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى

76
00:32:50.100 --> 00:33:12.850
في ذكر هذه المسألة وان تنحنح الامام فبدأ حرفان فالاولى دوام الاقتداء ثم قال رحمه الله نعم وهذا كالاستثناء مما تقدم ان دلت قرينة حاله اي دلت قرينة حال الامام

77
00:33:13.000 --> 00:33:47.100
الذي تنحنح فبان منه حرفان على عدم عذره بان يكون هذا الامام ممن ممن يتهاون في حصول مبطل لصلاته فحينئذ يجب مفارقته كما بحثه السلكي رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا

78
00:33:47.100 --> 00:34:08.200
وسعال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو الذي يظهر العفو عنه. الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي قوله رحمه الله ولو ابتلي شخص هذا الشرط اين جوابه

79
00:34:08.400 --> 00:34:30.300
جواب هذا الشرط في قوله رحمه الله قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه اي لو ابتلي شخص بنحو سعال دائم فالذي يظهر انه يعفى عنه هذا تركيب الجملة قال ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم

80
00:34:30.850 --> 00:34:50.750
ما ضابط الديمومة قال بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه وتفهم من هذا انه اذا خلا من الوقت زمن

81
00:34:51.000 --> 00:35:17.500
يتسع للصلاة فانه يصلي فيه فان لم يصلي في ذلك الزمن الذي خلا من السعال وصلى في وقت يغلب فيه السعال او يحصل له غلبة سعال فان صلاته تبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه اي العفو عمن ابتلي

82
00:35:17.800 --> 00:35:37.500
بسعال دائم ولم يكن يخلو زمن من الوقت يتسع للصلاة بلا سعال قال شيخنا ولا قال الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. اي انه لا يجب عليه قضاء الصلاة

83
00:35:37.550 --> 00:35:59.250
ولو شفي من ذلك السعال قوله ولا قضاء عليه لو شفي اطلاقه يشمل ما لو شفي في الوقت او خارج الوقت ولو عبر بقوله ولا اعادة عليه لكان اولى ليشمل

84
00:35:59.450 --> 00:36:19.450
ما لو شفي في الوقت او خارج الوقت لان القضاء مختص بفعل العبادة بعد وقتها ثم قال رحمه الله تعالى او بنطق بحرف مفهم اي كما ان الصلاة تبطل اذا

85
00:36:19.700 --> 00:36:44.150
تلفظ او اذا نطق بحرفين غير مخيمين كذلك فان الصلاة تبطل اذا نطق بحرف مفهم كا قي فعل امر للمفرد من الوقاية وعين فعل امر للمفرد من الوعي وفي فعل امر

86
00:36:44.700 --> 00:37:09.950
للمفرد من الوفاء قال او بنطق بحرف مفهم تقي وعي وفي او بحرف ممدود وان لم يكن مفهما او بحرف ممدود اي وان لم يكن مفهما التعليل لان الممدود في الحقيقة حرفان اي لان الحرف الممدود في الحقيقة

87
00:37:10.600 --> 00:37:33.000
نكون بارك الله فيكم قد انتهينا من درسنا في هذا اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين

88
00:37:33.250 --> 00:37:45.150
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته