﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العادفين وارزقنا

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.650
اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة الفقيه ان الباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة وصلنا ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت

3
00:00:46.100 --> 00:01:16.050
كفوائد وصلاة جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان ويقيم لكل منها للاتباع تقدم بارك الله فيكم ان الاذان مشروع للصلوات المكتوبات والاصل ان كل صلاة مكتوبة لها اذان

4
00:01:17.150 --> 00:01:40.950
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله هل الاذان حق للصلاة او حق للوقت هل الاذان حق للصلاة او حق للوقت فاذا قلنا انتبه معي هذا يحتاج منك الى انتباه. اذا قلنا ان الاذان حق للوقت

5
00:01:41.400 --> 00:02:04.050
معنى ذلك ان الصلاة اذا فاتت وخرج وقتها ثم قضيتها انك لا تؤذن لماذا لا تؤذن لان الاذان حق الوقت والوقت قد فات واذا قلنا ان الاذان حق للصلاة فالصلاة المقضية يسن لها الاذان

6
00:02:04.500 --> 00:02:20.250
فهمنا؟ ما ما الذي ينبني على كده؟ واضح اذا الاذان هل هو حق للصلاة او حق للوقت بعبارة اخرى الصلاة الفائتة التي تقضى. هل يسن الاذان لها او لا يسن

7
00:02:20.500 --> 00:02:38.900
لو نظرنا في السنة النبوية لرأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح اذن او امر بلالا فاذن واقام ثم صلى اذا بارك الله فيكم هذا يدل على ان الفائتة يؤذن لها

8
00:02:39.100 --> 00:02:57.550
اذا الاذان حق للصلاة او حق او حق للوقت ما رأيكم حق للصلاة حق للصلاة احسنتم. هذا هو المعتمد في المذهب. ان الاذان حق للصلاة ومع ذلك ومع ذلك انتبه معي

9
00:02:57.900 --> 00:03:21.800
اذا جمعت بين صلاتين فان كنت مسافرا او جمعت بين صلاتين بسبب المطر تقديما فانك تؤذن للصلاة الاولى ثم تقيم للاولى فتصلي الاولى ثم ماذا تصنع ماذا تصنع؟ تؤذن للثانية او تقيمه للثانية

10
00:03:22.750 --> 00:03:48.300
تقيم للثانية فقط هذا مستثنى هنا هذا مستثنى من قاعدة ان الاذان للصلاة لكن هذا مستثنى. واضح؟ فهنا تؤذن للصلاتين وتقيم بكل صراحة تؤذن اذانا واحد وتقيم لكل صلاة. هذا مستثنى. الان هو يريد ان يتكلم على هذه المسألة

11
00:03:48.350 --> 00:04:07.800
يقول لك اذا واليت صلاتين مكتوبتين اذا واليت صلاتهم مكتوبتين مثل ماذا؟ قال كأن يكون عليك فوائت. فاتتك عدة صلوات مثلا نام الشخص عن صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر ثلاث صلوات فاتته

12
00:04:08.000 --> 00:04:36.700
الان سيقضي اي صلاة سيقضي؟ سيقضي الصبح والظهر والعصر. كم يؤذن مرة يؤذن اذان ويقيم لكل صلاة كذلك لو جمع بسبب من اسباب الجمع اما السفر واما المطر وجمع السفر يجوز تقديما وتأخيرا. جمع المطر يكون تقديما فقط. ها؟ واما المرض على قول مرجوح في المذهب. اختاره

13
00:04:36.700 --> 00:05:00.500
وبعض الشافعية المقصود لو جمع بين صلاتين ايضا يؤذن للاولى ويقيمون كل صلاة فهمنا؟ انظر ماذا قال وسن ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت من صلوات ايش توالت والمقصود بقوله من صلوات اي من صلوات مكتوبات

14
00:05:00.850 --> 00:05:26.000
توالت مثل ماذا؟ قال كفوئت وصلاتي جمع كفوئت اي كأن كانت عليه اكثر من فائتة وصلاتي جمع اي جمع بين صلاتين قال وفاءتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان

15
00:05:26.600 --> 00:05:49.750
اي صلى فائتة فاذن لها واضح؟ وقبل شروعه في الاذان قبل شروعه في الاذان دخل وقت الحاضرة تمام؟ فحين اذ يكتفي باذان واحد يكتفي باذان واحد واقامتين تمام؟ اما لو

16
00:05:49.850 --> 00:06:06.200
بعد ان شرع في الاذان دخل وقت الحاضرة يعني بدأ باذان الفائتة الصلاة الفائتة وبعد ان بدأ باذان الفائتة دخل وقت الحاضرة كان يكون الانسان مثلا عليه صلاة قد فاتته من امس

17
00:06:06.750 --> 00:06:26.250
واذن الان عندما شرع في الاذان دخل وقت العصر. نقول له اذا تؤذن للعصر تؤذن للحاضرة التي هي العصر. فهمنا او لا؟ اذا قال وسن ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت كفى

18
00:06:26.250 --> 00:06:46.750
وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان طيب انتبه معي قال وسن ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت. ما معنى توالت اي كانت الثانية عقب الاولى

19
00:06:47.250 --> 00:07:15.450
تفهم من هذا انه لو كان عليه فوائت فصلى صلاة ثم ذهب ليأكله مثلا ثم عاد ليصلي الصلاة التي بعدها فانه يسن له اذان واقامة. لماذا لعدم وجود التوالي. هنا قال لك من صلوات توالت. ما مفهومه؟ مفهومه ان هذه الصلوات اذا لم تتوالى

20
00:07:15.450 --> 00:07:55.900
فانه يسن ان يؤذن لكل صلاة وان يقيم لكل واحدة فهمنا؟ اذا نستطيع ان نقول حتى نضبط المسألة. انتبه معي عندنا الصلوات هناك صلوات  يسن الاذان  لكل منها والاقامة كذلك. يعني والاقامة لكل منها. يعني تؤذن لكل صلاة وتقيم لكل صلاة

21
00:07:56.150 --> 00:08:34.650
هذا القسم الاول القسم الثاني يسن الاذان للاولى والاقامة لكل صلاة هذا القسم الثاني القسم الثالث يسن النداء اي دون اذان ان تقول الصلاة جامعة القسم الرابع لا يسن شيء. لا اذان

22
00:08:34.800 --> 00:09:01.350
لا اقامة لا نداء. كم اقسام اربعة يسن الاذان لكل منها والاقامة كذلك للمكتوبات  ها اذا لم تتوالى اذا لم تتوالى واضح ان المكتوبات اذا لم تتوالى طبعا مجزوم تتوالى

23
00:09:02.300 --> 00:09:37.750
وعلامة جزمه حذف الالف لانه معتل الاخرة يسن اذان للاولى واقامة لكل صلاة متى للمكتوبات ايش نقول اذا احسنتم اذا توالى للمكتوبات اذا توالت تمام يسن النداء لصلاة مشروعة  اه مشروعة الجماعة

24
00:09:38.000 --> 00:10:04.350
لصلاة لصلاة نفر لصلاة نفل مشروعة الجماعة كما سيأتي معنا بعد قليل لا يسن شيء مثل صلاة الجنازة  والصلاة المنذورة والصلاة المنذورة فهمنا او لا؟ اذا كم صارت حالات عندنا

25
00:10:04.500 --> 00:10:24.700
اربع حالات احفظوا هذا. تمام؟ انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى وسن ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت كفوئت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان

26
00:10:25.300 --> 00:10:43.500
ويقيموا لكل منها. اي ويقيموا لكل صلاة للاتباع اي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمع بين الصلاتين في مزدلفة

27
00:10:44.200 --> 00:11:12.050
اذن للمغرب ثم اقيمت صلاة المغرب ثم صلى المغرب ثم اقيمت صلاة العشاء ثم صلى العشاء قال ويقيم لكل منها للاتباع. وسن اقامة لانثى سرا وخنثا سنة اقامة لانثى. الانثى يسن لها ان تقيم الصلاة

28
00:11:13.500 --> 00:11:44.700
وكذلك يسن للانثى ان يقيم الصلاة والانثى يسن ان تقيم الصلاة لنفسها اي اذا كانت تصلي منفردة. ويسن ان تقيم الصلاة للنساء لجماعة النساء لا للرجال واضح؟ لا ان تقيم المرأة الصلاة للرجال. واضح او لا؟ قال وسن اقامة لانثى سرا

29
00:11:45.000 --> 00:12:17.150
اقامة الانثى تكون ماذا سرا. تمام؟ قال وسن اقامة لانثى سرا وخنسى   ثم قال فان اذنت للنساء سرا لم يكره او جهرا حرم مم يقول لك المرأة اذا اذنت للنساء

30
00:12:17.600 --> 00:12:40.300
سرا لم يكره هل معنى قوله لم يكره انه يستحب لا انظر ليس معنى قوله لم يكره يستحب. طيب اسألكم سؤال اخر قد ذكرنا من قبل ان من شروط الاذان ان يكون المؤذن ذكرا

31
00:12:40.350 --> 00:13:01.000
طيب هنا يقول فان اذنت للنساء سرا لم يكرها. هذا فيه ان للمرأة ان تؤذن. فكيف يكون من شروط المؤذن ان يكون ذكرا؟ الجواب ان الاذان الاصطلاحي شرطه ان يكون المؤذن ذكرا

32
00:13:01.200 --> 00:13:25.150
والمرأة اذا اذنت فانها تثاب على ما اذنت لكونه ذكرا لله وليس لكونه اذان هم فهمنا او لا المرأة اذا اذنت للنساء طبعا ها؟ اذا اذنت للنساء طبعا وكان اذانها سرا انتبه معي للنساء وسرا فانها تثاب ليس لانه اذان

33
00:13:25.150 --> 00:13:46.450
لا طيب ليش تذهب؟ لان الاذان ذكر لله عز وجل ولاحظ معي بشرطين قلنا تساوي متى؟ اذا كان للنساء ليس للرجال طيب واذا كان سرا. طيب لو انها جهرت ها؟ حرم

34
00:13:46.650 --> 00:14:09.650
قال فان اذنت للنساء سرا لم يكره او جهرا حرم اذا اذنت جهرا حرم انتبه معي قال او جهرا حرم. ما ما ضابط الجهل؟ ضابط الجاه ان يكون اذانها فوق ما تسمعه النساء

35
00:14:09.750 --> 00:14:26.550
يعني نفترض ان النساء موجودات في هذه القاعة فهي اذنت واسمعت النساء فقط هذا يعتبر سرا. هذا المراد بالسر. المراد بالسر هنا عندما قال فان اذنت للنساء سرا اي قدر ما يسمع النساء هذا سر

36
00:14:27.100 --> 00:14:48.000
ضابط الاصرار هنا ان يكون الاذان قدر ما يسمع النساء فان اذنت بحيث يسمع غير هؤلاء النساء يعني يسمع مثلا الناس في الخارج او ما شابه ذلك ها فهذا يعتبره ماذا؟ هذا يعتبره جهرا. طيب اذا جهرت

37
00:14:48.150 --> 00:15:12.850
ما حكم جهرها بالاذان قال جهرها بالاذان حكمه حكمهما ده؟ اه قال حكمه حرام. طب اسألكم سؤال. ظاهر عبارته ان الجهر بالاذان حرام. انتبه حرام سواء كان هنالك رجل اجنبي يسمع الاذان او لا. عبارته مطلقة او مقيدة

38
00:15:13.350 --> 00:15:33.100
مطلقة يعني ماذا تفهم من عبارته تفهم من عبارته انه يحرم عليها ان تجهر بالاذان سواء سمعها اجنبي اي رجل اجنبي او لا. في حالة يحرم عليها. صح؟ عبارته تفيد هذا

39
00:15:33.350 --> 00:15:53.900
طب لماذا لماذا اطلع؟ هل لان صوت المرأة عورة  هل صوت المرأة عورة؟ لا يجوز ان تتكلم مع الرجال؟ لا الفقهاء يقولون خاصة فقهاء الشافعية مثلا يقولون ان صوت المرأة ليس عورة

40
00:15:54.350 --> 00:16:14.150
الله عز وجل قال ولا ولا تخضعن بالقول لم يقل ولا تكلمن الرجال واضح او لا فاء المنهي عنه انها تلين في قولها. فيطمع الذي في قلبه مرض. ليس المنهي عنه انها تكلم رجال. صوت المرأة ليس عورة. وقد

41
00:16:14.700 --> 00:16:37.250
كن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتين اليه ويسألنه واحيانا بحضرة الصحابة طيب لماذا اذا جهرت يحرم مطلقا سواء سمع او لم يسمع سواء سمع رجل اجنبي او لم يسمع قالوا يحرم مطلقا بارك الله فيكم لان الاذان

42
00:16:37.250 --> 00:17:01.950
من وظائف الرجال فكونها تؤذن هذا فيه تشبه بهم في تشبه. اذا علة التحريم في جهر المرأة بالاذان ما هو ما هي؟ علة التعليم في جهر المرأة بالاذان؟ ما هي؟ التشبه

43
00:17:02.650 --> 00:17:29.550
التشبه ولذلك سواء سمع اجنبي اولى فانه يحرم عليها هذا ما تفيده عبارة المصنف وبعض الفقهاء قال انما يحرم عليها اذا سمع اجنبي الاذان اي اذا لم يسمع لا يعرض. بعض الفقهاء يقول هذا. لكن ظاهر عبارات المصنف ان

44
00:17:29.600 --> 00:18:00.300
التحريم في الحالتين. سواء سمع اجنبي الاذان او لا طيب بارك الله فيكم طبعا تأتي هنا مسألة يعني ممكن نذكرها من باب استطراد هل قراءة المرأة للقرآن له نفس حكم الاذان؟ الان نحن قلنا يحرم عليها ان ترفع صوتها بالاذان

45
00:18:00.350 --> 00:18:18.500
صح يحرم عليها ان ترفع صوتها بالاذان اي ان تجهر بالاذان سواء سمعها اجنبي ام لا طيب لو انها مثلا كانت في برنامج للقرآن الكريم. تقرأ القرآن الكريم بحضرة الرجال

46
00:18:20.000 --> 00:18:41.700
هل يحرم عليها ذلك هنا فهمنا واضح الصورة وغير واضح هل يحرم على المرأة ان تقرأ القرآن بحضرة الرجال الاجانب او لا قلنا جهرها بالاذان ما حكمه حرام ها طيب وقراءتها للقرآن

47
00:18:41.850 --> 00:19:07.700
يقول استاذ عبد الخالق جائز  احسنت قال بعض الفقهاء ما ذكرناه في الاذان يجري ايضا في قراءتها للقرآن. فيكون الحكم واحدا. اي التحريم. وهذا ما اعتمده العلامة الخطيب الشربيني في مغض محتاس

48
00:19:07.850 --> 00:19:29.700
لكن العلامة الرمدي رحمه الله؟ قال لا القرآن حكمه يختلف واضح؟ فيجوز ان ترفع صوتها بقراءة القرآن ليسمع يسمع الرجال. يجوز ما في مشكلة. واضح؟ لان هنا علة التشبه غير موجودة

49
00:19:29.700 --> 00:19:51.500
وده لكن مع ذلك تبقى المسألة محل خلاف واجتناب مثل هذا الامر اولى واضح خاصة اذا لم تدعو اليه حاجة خاصة اذا لم تدع لي حاجما قال فان اذنت للنساء سرا لم يكره. او جهرا

50
00:19:51.700 --> 00:20:30.750
حرم قال وينادى لجماعة مشروعة في نخل. اه شف جماعة مشروعة في نفي ثلاث قيود  جماعة  مشروعة  ايش قال في نفل قول جماعة اخرج ماذا اخرج المنفرد  فلو صلى العيد منفردا لا ينادي

51
00:20:31.550 --> 00:20:54.100
واضح وقوله مشروعة اخرج ماذا؟ لو كانت الجماعة في الاصل غير مسنونة كالجماعة في الرواتب بسنة الظهر القبلية والبعدية الاصل انها غير مسنونة. مباحة يعني خلاف الافضل طيب لو قلنا نصلي جماعة هل ننادي؟ لا. اذا هذا القيد الثاني. اخرج الجماعة غير المسنونة

52
00:20:54.200 --> 00:21:10.600
القيد الثالث قال في نفل اخرج ماذا؟ ما لو كانت واجبة وليست من المكتوبات مثل صلاة الجنازة وصلاة والصلاة المنذورة فهذه لا ينادى لها. تمام؟ اذا كم عندنا قيود ثلاث قيود. انظر ماذا قال

53
00:21:11.350 --> 00:21:50.200
قال رحمه الله تعالى وينادي لجماعة مشروعة في نفل مثل ماذا؟ قال كعيد هذا مثال وتراويح ووتر افرد عنها واضح؟ كعيد اي عيد فطر او اضحى وتراويح ووتر افرد عنها. ما معنى وتر افرد عنها؟ يعني صلوا التراويح

54
00:21:51.350 --> 00:22:15.900
ثم بعد ساعة او ساعتين مثلا مثلا صلوا الوتر. يعني جعلوا الوتر منفردا عن التراويح. حينئذ ينادى الوتر تفهم من هذا ماذا تفعل ان الوتر لو لم يكن منفردا عن التراويح يعني كان متصلا بالتراويح بعدها مباشرة فانه لا ينادى للوتر

55
00:22:16.950 --> 00:22:37.600
فهمنا؟ ولذلك قال هنا كعيد وتراويح ووتر افرد عنها برمضان. طب لماذا وتر رمضان فقط لماذا وتر رمضان ينادى له؟ نقول لان وتر رمضان هو الذي تسن له الجماعة اما الوتر في غير رمضان

56
00:22:38.000 --> 00:22:59.750
فلا تسن له الجماعة واضح او لا؟ ونحن ذكرنا في الضابط ان يكون الاذان او ان يكون النداء لماذا؟ بجماعة مشروعة. فالجماعة في الوتر في غير رمضان ليست مسنونة تمام؟ قال كعيد وتراويح ووتر افرد عنها برمضان

57
00:22:59.850 --> 00:23:32.000
ثم قال رحمه الله وكسوف اي وخسوف كسوف للشمس وخسوف للقمر ومثل ذلك الاستسقاء. ومثل ذلك الاستسقاء لاحظ معي ينادى بماذا؟ بقولك الصلاة جامعة. الصلاة جامعة نعم الصلاة جامعة كلمة الصلاة جامعة وردت في اصل ما وردت في

58
00:23:32.100 --> 00:23:48.700
قصة كشوف الشمس عندما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي الناس الصلاة جامعة اذا وردت في ماذا؟ في الكسوف فقط. لم ترد في العيدين

59
00:23:49.150 --> 00:24:10.050
ولم ترد في الاستسقاء ولم ترد في التراويح ما ورد واضح؟ طيب من اين من اين او لماذا الفقهاء قالوا ايضا تشرع في العيدين وفي الاستسقاء من اين قياسا قالوا كما انها تسن

60
00:24:10.800 --> 00:24:31.500
في الكسوف كذلك تسن في العيدين قياسا. وتسن في الاستسقاء قياسا. وتسن في التراويح قياسا ما وجه القياس؟ قالوا الجامع بين هذه الصلوات انها صلوات جماعة اي تسن فيها الجماعة

61
00:24:31.500 --> 00:24:57.750
واضح؟ وبالتالي كل صلاة نفل تشرع فيها الجماعة ينادى لها استحبابا الصلاة جامعة فهمنا فهمنا لماذا الفقهاء قالوا باستحباب ذلك في صلاة العيد قياسا على صلاة الكسوف. وكان الاولى الاولى كان بالمصنف رحمه الله ان يقدم ذكرى الكسوف

62
00:24:58.300 --> 00:25:26.400
على العيدين لان الكسوف هم مورد النص هو ما ورد فيه النداء بالصلاة الجامعة. كان الاولى تقديمه. طيب. قال رحمه الله تعالى  قال وينادى لجماعة مشروعة في نفل كعيد وتراويح ووتر افرد عنها برمضان

63
00:25:26.400 --> 00:26:27.200
وكسوف الصلاة بنصبه اغراء ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكور كيف هذا انتبه معي   الصلاة جامعة الله يعاونك   يصح هكذا الصلاة جامعة الصلاة جامعة ويصح الصلاة جامعة  ها ويصح الصلاة

64
00:26:28.350 --> 00:27:10.000
جامعة ويصحون الصلاة جامعة  كم حالك؟ كلها تصح الصلاة جامعة الصلاة هذا منصوب   على الاغراء. ما معنى الاغراء درستم في النحو الاغراء اسلوب عربي يؤتى فيه بالمفعول به ويحذف الفاعل ويحذف الفعل والفاعل

65
00:27:10.900 --> 00:27:33.850
اقول لك مثلا الصلاة الصلاة. ما معنى الصلاة الصلاة اه الزم الصلاة. الزم الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في اخر كلماته الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم واضح او لا؟ تقول مثلا اخاك اخاك

66
00:27:34.100 --> 00:28:11.200
الزم اخاك الزم اخاك واضح يكون منصوبا به مفعولا به منصوب لفعل محذوف الصلاة اي الزاموا الصلاة فهو مفعول به منصوب على الاغراء جامعة ما اعراب جامعة حال الزموا الصلاة حال كونها جامعة حال كونها جامعة. نعم

67
00:28:11.800 --> 00:28:51.150
الصلاة جامعة مبتدأ خبر هذا سهل الصلاة جامعة الصلاة مبتدأ  الخبر ظمير الخبر مقدر تقديره هنا. الصلاة هنا جامعة حال اي حالة كونها جامعة منصوب تمام الصلاة منصوب بالاغراء كما مر في الاول

68
00:28:52.650 --> 00:29:25.850
منصوب بالاغراك كذلك جامعة خبر مبتدأ محذوف ما هو تقديره؟ هي الصلاة هي جامعة واضح او لا اذا تصح الاوجه الاربعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة فهمنا

69
00:29:25.950 --> 00:30:00.150
قال لك هنا  قال الصلاة بنصبه اغراء فهمنا ما معنى الاغراء تمام قالوا الاغراء هو ان تنبه المخاطب بامر محمود ليفعله  قال ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكورة

70
00:30:00.300 --> 00:30:29.300
قال رحمه الله تعالى ويجزئ ويجزئ اي الافضل ان تنادي الصلاة جامعة الافضل هذا. لكن لو لم تنادي بهذا فقلت مثلا الصلاة الصلاة ما في مشكلة فان هذا يجزئ في اصل السنة. يعني يحصل اصل السنة. قال ويجزئ اي في حصول اصل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم

71
00:30:29.650 --> 00:30:54.500
قال ويجزئ الصلاة الصلاة وهلموا الى الصلاح تمام؟ ويكره حي على الصلاة يعني لو قال حي على الصلاة هذا مكروه تمام؟ ايوا ثم قال هذه مسألة مهمة الان سيذكر انتبه معي

72
00:30:55.600 --> 00:31:23.700
قال وينبغي ندبه ندبه ماذا ندب ماذا؟ ندب النداء. تمام. وينبغي ندبه اي النداء بقولك الصلاة جامعة قال وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الاذان والاقامة. اه فهمنا او لا؟ يعني تأتي به

73
00:31:24.400 --> 00:31:54.750
مرتين اولا عند دخول وقت الصلاة تنادي الصلاة جامعة ثم عند ارادة الصلاة. ارادة فعل الصلاة. تنادي الصلاة جامعة. ليكون الاول نائم عن الاذان وليكون الثاني نائب عن الاقامة. فهمنا او لا؟ قال وينبغي ندبه

74
00:31:54.950 --> 00:32:23.800
قوله وينبغي الانبغاء هنا بمعنى الاستحباب الانبغاء هنا بمعنى الاستحباب. قال وينبغي ان يستحبوا تمام ندبه عند دخول الوقت واحد وعند الصلاة اثنين ليكون نائبا عن الاذان والاقامة فهمنا ثم قال

75
00:32:24.100 --> 00:32:51.000
وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة هو قال لك يسن النداء لماذا؟ لجماعة مشروعة في نفي. طيب لما قال لجماعة اخرج ماذا اخرج الفرادى لكن هو ماذا قال هنا؟ ما لا يسن فيه الجماعة نقول ما لا يسن فيه الجماعة هذا يخرج بقولك

76
00:32:51.000 --> 00:33:12.850
مشروعة واضح يخرج بقولك مشروعا واما بقولك جماعة يخرج ماذا؟ ما فعل ما فعل فرادى. قال وخرج بقول لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادى وبنفل منذورة وصلاة جنازة

77
00:33:12.850 --> 00:33:49.900
اي فلا ينادى لهذه الصلوات ثم قال وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة. الان سيذكر لك شروط الاذان والاقامة. انتبه معي ساكتبه في السبورة اولا  الشروط تنقسم الى قسمين. عندنا شروط تتعلق بالاذان. وهي التي ذكرها المصنف هنا

78
00:33:49.900 --> 00:34:13.950
وعندنا شروط انتبه معي تتعلق بالمؤذن  عندنا شروط تتعلق بماذا؟ بالاذان وعندنا شروط تتعلق بماذا؟ بالمؤذن. ماذا يشترط في المؤذن؟ يشترط في المؤذن واحد. الاسلام لا يصح اذان من كافر

79
00:34:14.000 --> 00:34:28.550
ولو اذن الكافر حكم باسلامه. هم هم. واضح او لا؟ لو اذن كافر حكم باسلامه لانه يقول اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يحكم باسلامه

80
00:34:28.750 --> 00:34:55.900
ان يحكموا بانه مسلم؟ واضح؟ ويشترط في المؤذن الذكورة. فلا يصح اذان منه طيب قبل قليل قال فان اذنت سرا لم يكره نقول هذا تثاب عليه ليس لكونه اذان وانما لكونه ذكر لله عز وجل. الشرط الثالث ما هو؟ التمييز. لاحظ معي لا يشترط

81
00:34:55.900 --> 00:35:28.700
البلوغ. يكفي ان يكون مميزا. فلا يصح اذان صبي غير مميز ولا اذان مجنون. طيب  هذه كم شروط؟ ثلاثة شروط. يزاد شرط رابع وخامس وسادس هذه الشروط الثلاثة اذا نصبه الحاكم يعني الحاكم عين

82
00:35:28.700 --> 00:35:50.750
ان يكون مؤذنا يعني لا تشترط في كل مؤذن انما تشترط في مؤذن عينه الحاكم نصبه الحاكم. ماذا يشترط؟ الرابع يشترط فيه الامانة  والخامس يشترط فيه البلوغ. فلا يكفي ان يكون مميزا

83
00:35:51.250 --> 00:36:15.600
والسادس يشترط فيه معرفة الوقت هذه شروط للمؤذن اذا نصبه الحاكم اذا كان متطوعا بالاذان يكفي ان يكون مسلما ذكرا مميزا وبالتالي لو سئلنا هل يصح اذان مميز؟ نعم يصح اذان مميز

84
00:36:15.700 --> 00:36:35.700
واضح؟ لكن لو سألنا الحاكم اريد ان اعين فلانا وهو مميز لكنه لم يبلغ مؤذنا نقول لا ليس لك ذلك. فهمنا طيب هذا بالنسبة لشروط من؟ المؤذن. طيب شروط الاذان ماذا يشترط في الاذان؟ ذكر لك هنا اربع

85
00:36:35.700 --> 00:37:06.900
فقال الشرط الاول بسم الله الرحمن الرحيم  قال وشرط فيهما اي الاذان اي في الاذان والاقامة ترتيب هذا الشرط الاول اي الترتيب المعروف فيهما. للاتباع فانعكس ولو ناسيا لم يصح

86
00:37:06.900 --> 00:37:32.500
واضح؟ فانعكس يعني ابتدأ يؤذن من اخر الاذان الى اوله. لا يصح حتى ولو كان ناسيا قال وله البناء على المنتظم منها. يعني نفترض مثلا انتبه معي بدأ فاذن بالجزء الاخير من الاذان من قوله حي على الصلاة

87
00:37:32.700 --> 00:37:53.000
ثم بعد ان اكمل الجزء الثاني عاد من بداية الاذان. الله اكبر الله اكبر. الان قدم النصف الاخير على النصف الاول صح طيب قلنا له لا يصح. هل معنى ذلك انه يجب عليه اعادة الاذان من اوله

88
00:37:53.350 --> 00:38:16.700
لا له ان يبني على النصف الاول. واضح له ان يبني على النصف الاول الذي اخره. فهمنا او لا؟ هذا المقصود ولذلك قال وله البناء على المنتظم منهما وقوله وله اشارة الى الجواز. لكن الافضل ما هو؟ ان يعيده من اوله

89
00:38:16.850 --> 00:38:36.850
الافضل ان يعيد الاذان من اوله لكن لو انه بنى هذا جائز. قال وله البناء على المنتظم منهما. ولو ترك بعضهما اتى به مع اعادة ما بعده. مع مع اعادة ما بعده. كيف يعني؟ يعني مثال اذن فلما وصل

90
00:38:36.850 --> 00:38:56.850
الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله مباشرة قال حي على الفلاح حي على الفلاح لم لم يقل ماذا؟ حي على الصلاة. طيب كيف يعمل الان؟ نسي حي على الصلاة. كيف يعمل؟ من البداية يعيد؟ لا. يأتي بما

91
00:38:56.850 --> 00:39:13.500
اتركه وبما بعده فيعيد حي على الصلاة مرتين ثم يأتي بباقي الاذان قال لك ولو ترك بعظهما اتى به اي بما تركه. تمام؟ مع اعادة ما بعده. فهمنا او لا

92
00:39:13.500 --> 00:39:46.600
ايوة قال وولاء هذا الشرط الثاني من شروط الاذان الايش الولاء موالاة بين كلماتهما اي بين كلمات الاذان وكلمات الاقامة. نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو لا يضر يسير كلام وسكوت هكذا. وسكوت بالجر

93
00:39:47.400 --> 00:40:11.250
صح او لا؟ ها لا لا يظر يسير كلام وسكوت اي ويسير سكوت ولو عمدا. يعني لو سكت في اثناء الاذان سكوتا يسيرا لا يضر. لو تكلم ما في اثناء الاذان بكلام يسير ايضا لا يضر. لا يضر هذا. ماذا تفهم

94
00:40:11.400 --> 00:40:36.900
تفهم انه لو تكلم بكلام طويل في اثناء الاذان فانه يضر ولو انه سكت سكوتا طويلا في اثناء الاذان فانه يضر الذي لا يضر الكلام اليسير والسكوت اليسير. قال نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. ويسن

95
00:40:36.900 --> 00:41:00.300
ان يحمد سرا اذا عطس في اثناء الاذان اصابه عطاس فقال الحمد لله هل يقطع الموالاة ويعيد الاذان من اوله قال لك لا يقطع الموالاة. لا يقطع الموالاة. تمام. اه نعم لا يقطع الموالاة بارك الله فيكم. وهذا بخلاف

96
00:41:00.300 --> 00:41:15.350
لو قال الحمد لله في اثناء قراءة الفاتحة في الصلاة فانه يقطع الموالاة هناك. لان الصلاة يحتاط لها اكثر. تمام. قال لك ويسن ان يحمد سرا. ما معنى ان يحمد سرا؟ اي بقلبه

97
00:41:15.850 --> 00:41:36.850
قالوا سرا اي بقلبه ليس المراد سرا ان يسمع نفسه. المقصود بقلبه قال. ويسن ان يحمد سرا اذا عطس. وان يؤخر رد السلام وتشميتا عاطس الى الفراغ. يعني كنت تؤذن فدخل شخص وقال لك السلام عليكم

98
00:41:36.900 --> 00:42:01.100
كنت تقيم الصلاة فجاء شخص وقال السلام عليكم. بعد ان تنتهي من اذانك او تنتهي من اقامتك ترد السلامة وتقول للعاطس يرحمك الله وظاهر كلامه انك تقول ذلك بعد الانتهاء من الاذان او الاقامة حتى وان طال الفصل

99
00:42:01.750 --> 00:42:27.650
واضح؟ حتى وان طال الفصل فهو اطلق. قال وان يؤخر رد السلام وتشميت العاطس للفراغ ثم قال وجهر اي  ويشترط في الاذان هذا الشرط رقم كم الان؟ ثلاثة. ثلاثة. الجهر ان اذن او اقام

100
00:42:27.750 --> 00:42:50.000
لجماعة اه لجماعة طيب يشترط الجار اذا اذن وقام لجماعة. طيب وان اذن وقام لنفسه؟ سيأتي انه يكفي ان يسمع نفسه فئة لكن يقول اذا اذنت لجماعة او اقمت لجماعة فيشترط الجهر. طيب

101
00:42:50.900 --> 00:43:22.000
ما مقدار الجهر قال فينبغي اسماع واحد جميع كلماته قال فينبغي الانبغاء هنا ما معناه يجب قالوا يجب يجب الانبغاء هنا بمعنى الوجوب. قال فينبغي اسماع واحد جميع كلماته واضح او لا؟ قال فينبغي اسماع واحد جميع كلماته

102
00:43:23.600 --> 00:43:55.400
واحد طيب هذا الواجب ما زاد على ذلك مستحب ما زاد على ذلك مستحب تمام قال اما المؤذن او المقيم لنفسه اي واما المؤذن لنفسه والمقيم لنفسه فيكفي اسماع نفسه فقط. واضح؟ اذا الجهر متى يشترط؟ نقول يشترط الجهر اذا كان يؤذن او يقيم لجماعته

103
00:43:55.400 --> 00:44:18.350
ثم قال ووقت ايوة دخوله اي دخول الوقت فلا يصح اذان قبل دخول الوقت الا اذان الصبح كما سيأتي ولا تصح اقامة قبل دخول الوقت واضح قال ووقت اي دخوله

104
00:44:19.800 --> 00:44:36.500
لغير اذان صبح. اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل اذان الصبح يصيح من نصف الليل. قال ووقت اي دخول. طيب لو ان الانسان انتبه معي. لو ان الانسان اذن

105
00:44:37.250 --> 00:44:53.350
وهو لا يعلم هل دخل الوقت او لا اذن وهو لا يعلم. دخل وقت الظهر او لا. اذن. ثم بعد ان اذن تبين انه اذن قبل الوقت. يصح اذانه؟ او لا يصح

106
00:44:53.350 --> 00:45:11.700
لا يسع. بعد ان اذن تبين انه اذن بعد الوقت. يصح ولا يصح  يعني هو اذن ولا يعلم هل اذانه في الوقت او قبله؟ بعد ان اكمل الاذان تبين ان اذانه بعد الوقت يصح او لا يصح او نقول

107
00:45:11.700 --> 00:45:24.850
هل نقول يصح لانه وقع بعد الوقت؟ او نقول لا يصح. لانك لم تكن عالما. طيب اعطيكم مثال حتى توضحوا. لو انه صلى لا وهو لا يدري هل دخل وقت الظهر او لم يدخل

108
00:45:25.550 --> 00:45:39.450
ثم تبين انه صلى قبل الوقت لا تصح صلاته صح طيب صلى وهو لا يدري هل دخل وقت الظهر او لا؟ ثم تبين انه صلى بعد الظهر بعد ان دخل الوقت. تصح صلاته؟ او لا تصح

109
00:45:40.250 --> 00:45:58.400
فاهمني او لا هل تصح في هذه السورة صلاة او لا تصح لا تصح لان من شروط الصلاة ماذا؟ معرفة دخول الوقت. معرفة دخول الوقت. ان يعرف ان الوقت دخل. هذا لم يعرف ان

110
00:45:58.400 --> 00:46:19.450
دخل هل تصح صلاته او لا تصح؟ لا تصح صلاته فهمنا لو انه تيمم انتبه معي قبل دخول الوقت لا يصح تيممه لو انه تيمم ولا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل. ثم تبين انه تيمم بعد دخول الوقت. يصح تيممه؟ لا يصح

111
00:46:20.200 --> 00:46:36.650
لا يصح التيمم لا يصح ها؟ ايوة لو انه خطب الجمعة وهو لا يدري هل دخل وقت الظهر او لم يدخل وبعد انتهاء الخطبتين تبين انه خطب بعد دخول الوقت

112
00:46:37.350 --> 00:46:54.450
تصح الخطبة ولا تصح؟ لا تصح لا تصح كحكم الصلاة لا تصح. طيب لو انه اذن وهو لا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل ثم تبين له انه اذن بعد دخول الوقت. يجزئه الاذان او لا يجزئ

113
00:46:54.700 --> 00:47:13.800
يجزئ طب لماذا الاذان يجزئ اه في الاذان نقول الاذان عبادة لا يشترط له النية. بخلاف التيمم والصلاة. تشترط النية فيهما الاذان لا يشترط له النية ولذلك لاحظ معي لم نذكر النية في

114
00:47:13.950 --> 00:47:39.950
قي في الاذان واضح فقال لك هناك ووقت اي دخوله لغير اذان صبح لان ذلك للاعلام. ايش يعني ذلك للاعلام اي لان الاذان والاقامة للاعلام. اما اعلام بالصلاة او اعلام بوقت الصلاة على الخلاف الذي ذكرته لكم في بداية الدرس

115
00:47:39.950 --> 00:47:59.550
قال لان ذلك للاعلام فلا يجوز ولا يصح قبله. يعني لا يجوز الاذان قبل الوقت ولا يصح الاذان قبل الوقت. لا يجوز ما معنى لا يجوز ها ما معنى لا يلبس

116
00:47:59.850 --> 00:48:13.950
يعني حرام يعني ها؟ لا يجوز يعني حرام. طيب هنا يأتي اشكال كيف نقول لا يجوز الاذان قبل الوقت لا يجوز الاذان قبل الوقف والاذان اصلا مستحب. سنة كفاية. كيف لا يجوز

117
00:48:14.250 --> 00:48:43.200
نقول لا يجوز الاذان قبل الوقت لان التلبس بعبادة فاسدة حرام ها لهذا الامر لان التلبس يعني ارتكاب عبادة فاسدة حرام يعني مثال. صلاة الضحى ما حكمها مستحبة صح؟ لو ان شخصا صلى الضحى بلا وضوء عامدا. ما حكمه؟ يأثم ولا يأثم؟ لماذا يأثم

118
00:48:43.200 --> 00:49:05.400
صلاة الضحى مستحبة لماذا يا اخي لان التلبس بعبادة فاسدة حرام. فهمنا او لا؟ قد يقول لك قائل الاذان مستحب. فلو اذن قبل ايش المشكلة يعني؟ لماذا تقول حرام؟ لماذا تقول لا يجوز؟ نقول لا يجوز. ليس لان الاذان مستحب

119
00:49:05.500 --> 00:49:25.500
بل لانه تلبس بعبادة فاسدة. قال ووقت اي دخوله لغير اذان صبح لان ذلك للاعلام. فلا يجوز ولا يصح قبله. اما اذان الصبح فيصح من نصف الليل. اه اذان الصبح يصح من نصف الليل. يبدأ وقته

120
00:49:25.500 --> 00:49:49.100
النصف الليل كما جاء في الحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم  نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

121
00:49:49.300 --> 00:50:00.100
اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته