﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد سليم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فيقول العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال فرع

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
لو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوءه. او واسمه طهره. وكذا ما بعده في الوضوء. او بعد الفراغ من طهره لم يؤثر ولو كان الشك في النية لم يؤثر ايضا على الاوجاع. كما في شرح منهاجي لشيخنا

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع انه لو شك بعد عضو في اصل غسله لسمه اعادته. او بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم الاول على الشك في اصل العضو لا بعضهم. هذه مسألة مهمة تتعلق

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الوضوء. وذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على فروظ الوضوء وقبل ان نشرع في الكلام على السنن. نقول بارك الله فيكم اذا حصل شك في فرض من فروظ الوضوء. فان

5
00:01:50.100 --> 00:02:19.250
هذا الشك له حالتان. اما ان يكون هذا الشك قبل الفراغ واما ان يكون بعد الفراغ اما ان يكون قبل الفراغ او يكون بعد الفراغ. فاذا كان الشك قبل الفراغ فالاصل هذا الاصل

6
00:02:19.250 --> 00:03:00.650
انه يغسل العضو كوك في تطهيره. ويغسل ما بعده في الوضوء. مثال ذلك في اثناء الوضوء  وهو يمسح الرأس شك هل غسل يديه ام لا؟ فانه يغسل العضو المشكوك ويغسل ما بعده في الوضوء

7
00:03:00.650 --> 00:03:20.600
يغسله ويغسل ما بعده. لماذا؟ لوجوب الترتيب. لكن اذا كان في الغسل فقط يغسل العضو المشكوك لان هذا مبني على قاعدة الاصل عدم الاصل انك لم تغسل. واضح؟ الاصل العدم. فلذلك وجب عليه ان يغسل العضو

8
00:03:20.600 --> 00:03:40.600
المشكوك في تطهيره ويغسل ما بعده لكن لاحظ ما بعده في الوضوء فقط. اما في الغسل لا لانه في الوضوء يجيب الترتيب. واضح او لا؟ هذا متى؟ هذا اذا كان الشك قبل الفراغ. العلامة ابن حجر رحمه الله حتى هنا

9
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
له تفصيل سنذكره بعد قليل. لكن هذا اصل المسألة هكذا. يوجد تفصيل سنذكره بعد قليل. طيب اذا شك بعد الفراغ؟ بعد ان انتهى من الوضوء حصل له شك في فرض من فروض الوضوء. اذا شك بعد الفراغ فهذا لا يخلو من حالين. اما ان

10
00:04:00.600 --> 00:04:25.500
يكون الشك في النية واما ان يكون الشك في غير النية. يعني بعد ان انتهى من وضوءه شك هل نوى بهذا الوضوء رفع الحدث ام لا واضح؟ بعد الفراغ او شك بعد ان فرغ من الوضوء هل غسل الوجه؟ هل غسل اليدين؟ هل مسح الراس

11
00:04:25.500 --> 00:04:45.500
هل غسل الرجلين ام لا؟ اما ان يكون الشك في النية او في غير النية. اذا كان الشك في غير النية هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. اذا كان الشك في غير نية هذا لا يؤثر. مطلقا لا يؤثر

12
00:04:45.500 --> 00:05:05.500
اذا كان الشك في النية قال العلامة ابن حجر رحمه الله ايضا لا يؤثر قال الشك في النية ايضا لا يؤثر. اذا عند العلامة ابن حجر انه لا يؤثر مطلقا. سواء كان الشك في النية او كان الشك في غير النية. لكن

13
00:05:05.500 --> 00:05:25.500
العلامة الرملي رحمه الله قال اذا كان الشك في النية فانه يؤثر اي يلزمه ان كيف الوضوء؟ لانه شك في الاصل. واضح؟ اذا هذا التفصيل متى؟ هذا التفصيل اذا حصل الشك بعد بعد

14
00:05:25.500 --> 00:05:58.600
نقرأ عبارة العلامة المنيباري مرة اخرى وننظر. قال فرع لو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ. هنا. من وضوئه او غسله طهره اي طهر ذلك العضو. وكذا ما بعده في الوضوء. وكذا ما بعده في

15
00:05:58.600 --> 00:06:17.050
وضوء. لماذا لم يقل والغسل؟ لان الترتيب لا يجب في الغسل وانما يجب في الوضوء. واضح قال او بعد الفراغ ما تقدر الكلام؟ تقدير الكلام ولو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير

16
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
عضو بعد الفراغ من الوضوء او بعد الفراغ من الغسل لم يؤثر. واضح؟ قال لم ولو كان الشك في النية لم يؤثر ايضا على الاوجه. حتى ولو كان الشك في النية فانه لا يؤثر. كما في

17
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
لشرح المنهاج لشيخنا. وهو اذا قال لشيخنا يقصد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج قال كما في شرح المنهاج لشيخنا. اذا بعد الفراغ لا يؤثر وهذي تكاد تكون قاعدة ان الشك بعد الفعل لا يؤثر

18
00:06:57.050 --> 00:07:19.800
حتى قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. فهمنا؟ طيب نعود الى المسألة الاولى قال بعد ذلك وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع. يعني يقول علامة ابن حجر

19
00:07:19.800 --> 00:07:46.200
رحمه الله يمكن ان يأتي في هذه المسألة ايضا قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع. انه لو شك لو شك بعد عضو في اصل غسله لزمه اعادته. او بعضه لم تلزمه

20
00:07:46.200 --> 00:08:07.250
عندنا مسألة في باب الصلاة. قال الفقهاء في باب الصلاة لو ان الانسان انتهى من الفاتحة قبل ان يركع حصل له شك. هل قرأ الفاتحة؟ ام لا. هذا الشك له حالتان

21
00:08:07.250 --> 00:08:27.250
اما شك في اصل الفاتحة او شك في بعض الفاتحة. اما شك حلق. الفاتحة لم يقرأها اصلا او شك هل قرأ الفاتحة كلها ام قرأ بعضها؟ واضح؟ قال له الفقهاء

22
00:08:27.250 --> 00:08:47.150
اذا كان الشك في اصل الفاتحة يلزمك ان تقرأها. اذا كان الشك في بعض الفاتحة لا يلزمك واضح؟ انظر ماذا قال لك هنا؟ هذا اين هذا ذكر؟ هذا هذا فرع في في الصلاة. هو قاسي العلامة ابن حجر رحمه الله

23
00:08:47.150 --> 00:09:07.150
هذه المسألة على تلك المسألة. يقول هنا في الحالة الاولى اذا حصل الشك قبل الفراغ. في هذه الحالة. اذا كان الشك في اصل غسل العضو. هل غسل العضو او لم يغسل؟ هذا له حكم. واما اذا شك هل غسل

24
00:09:07.150 --> 00:09:27.150
بعض العضو او اتمه كاملا فهذا له حكم اخر. انظر ماذا قال. قال وقال فيه قياس ثم يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع انه لو شك في لو شك بعد عضو

25
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
في اصل غسله لزمه اعادته. تمام؟ قال او بعضه او بعضه لم تلزمه لم تلزمه اعادته. وبالتالي نقول عند العلامة ابن حجر في هذا يقول اذا شك في غسل العضو اصلا

26
00:09:47.150 --> 00:10:07.150
يلزمه ان يعيد الغسل. اذا شك هل غسله كاملا او غسل بعضه؟ لا يلزمه. من اين اتى بهذا؟ قياس مسألة في الصلاة ولذلك انظر ماذا قال هنا قال فليحمل كلامهم الاول. ما يقصد بكلامهم الاول؟ يقصد بالكلام الاول هذا. اذا حصل الشك قبل

27
00:10:07.150 --> 00:10:37.150
الفراغ واضح؟ قال فليحمل هذا الكلام فليحمل كلامهم الاول على الشك في اصل العضو لا بعضه يعني كأنه يقول لك هذه الحالة فيها تفصيل. اذا شك في اصل غسل العضو لزمه اعادته

28
00:10:37.150 --> 00:11:13.750
او شك في غسل بعضه لم لم يلزمه. واضح؟ هذه الحالة فيها تفصيل نعيد قراءة العبارة هنا حتى تتضح اكثر. قال وقال فيه قياس ما في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع. انه لو شك بعد عضو بعد عضو في غسل اصله

29
00:11:13.750 --> 00:11:33.750
لزمه اعانته. تمام؟ او بعضه ما تقدير الكلام؟ تقدير الكلام او شك في غسل بعضه لم تلزمهم كما في الصلاة اذا شك في اصل الفاتحة لزمه قراءتها. اذا شك في قراءة بعض الفاتحين

30
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
لا يلزمونه. قال فليحمل كلامهم الاول. ماذا يقصد بكلامهم الاول؟ يقصد في الحالة الاولى اذا حصل الشك قبل الفراغ قال فليحمل كلامهم الاول الذي قلنا فيه ماذا؟ قلنا فيه يلزمه ان يغسل العضو المشكوك فيه. قال هذا

31
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
كلام يحمل على ما لو شك في اصل العضو. لا في بعضه. واضح المسألة؟ ان شاء الله بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى في من الكلام على فروض الوضوء شرع في الكلام على

32
00:12:13.750 --> 00:12:48.150
سنن الوضوء فقال رحمه الله تعالى وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الاوجه تسمية اوله اي اول الوضوء للاتباع. قال والسنة  قوله وسنة هل هذه السنة سنة عين او سنة كفاية؟ التسمية على الوضوء هل

33
00:12:48.150 --> 00:13:08.150
هي سنة عين او سنة كفاية. التسمية تعرضه سنة عين. بخلاف التسمية على الطعام كما مر معنا انها سنة كفاية. لو سم واحد من الآكلين كفى. واضح؟ ولو سموا جميعا فهذا افضل. لكن لو

34
00:13:08.150 --> 00:13:34.400
اما واحد كفى. اذا التسمية في الوضوء سنة عين. التسمية في الاكل سنة. سنة افاحة طيب التسمية في الجماع  بالجمع اجتماع الرجل مع المرأة الزوجين سنة عين او سنة كفاية. كفاية. يكفي ان تحصل من واحد منهما. تكفي ان

35
00:13:34.400 --> 00:14:06.050
تحصل من واحد منهما. واضح؟ قال هنا وسنة للمتوضئ قوله وسنة للمتوضأ المتوضئ يشمل من كان يتوضأ للصلاة او الوضوء الذي يكون في غسل الجنابة واضح؟ او المرأة الحائض اذا اغتسلت وتوضأت في اثناء الغسل؟ في كل الحالة. واضح؟ قال وسن للمتوضئين

36
00:14:06.050 --> 00:14:32.900
ولو بماء مغصوب على الاوجه تسمية قال ولو بماء مقصود يعني حتى ولو كان يتوضأ بماء مرصوف يسن له التسمية. يقول قائل الوضوء من ماء موسوم حرام نقول نعم لكن تحريمه ليس تحريما ذاتيا وانما تحريم العارض فهو حرام ليس في

37
00:14:32.900 --> 00:15:02.900
وانما حرام الوجود الغصب. واضح؟ وبالتالي فالتسمية في الوضوء من ماء مغصوب تبقى على اصله انها مستحبة. قال هنا وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الاوجه. وقوله عن الاوجه ارينا الخلاف وان من من الفقهاء من يقول ان من يتوضأ من ماء مغصوب لا

38
00:15:02.900 --> 00:15:32.900
يسن له التسمية واضح؟ بخلاف الشيء المحرم لذاته. فالمحرم لذاته التسمية فيه حرام المحرم لذاته كشرب الخمر او اكل الخنزير. تحرم التسمية. المكروه لذاته تحرم عفوا المكروه لذاته تكره التسمية. المحرم لذاته تحرم التسمية. واضح؟ لكن المكروه لعارض او

39
00:15:32.900 --> 00:16:02.900
محرم لعارض تبقى التسمية على اصلها في الاستحباب. قال وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب من على العوجة تسمية اوله اي اول الوضوء للاتباع. اي لما جاء من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على استحباب التسمية في اول الوضوء. والتسمية صار على من؟ على

40
00:16:02.900 --> 00:16:22.900
كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله للاتباع من ذلك ما رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحابي توضأوا بسم الله. قال لاصحابي توضأوا بسم الله. قال واقلها بسم الله. اي اقل ما

41
00:16:22.900 --> 00:16:49.800
به السنة ان يقول بسم الله. وظاهر قوله واقلها بسم الله انها لا تحصل بذكر اخر فلو قال مثلا بدل بسم الله قال الله اكبر بدل بسم الله قال سبحان الله. بدل بسم الله قال لا حول ولا قوة الا بالله. ظاهر كلامه انها لا تحصر بذلك. قال واقل

42
00:16:49.800 --> 00:17:09.800
كلها بسم الله فكأنه يقول ولا تحصلوا بغير بسم الله. وهذا ما اجاب به علامة الرمل رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال لا تحصلوا السنة الا بقول بسم الله. قال واقلها

43
00:17:09.800 --> 00:17:35.400
بسم الله واكملها بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت لك لان التسمية صارت علما على هذه الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتجب عند احمد يجب التسمية في مذهب الامام احمد. في مذهب الحنابلة في الطهارات تجب التسمية في خمسة مواضع

44
00:17:35.400 --> 00:18:00.400
في الوضوء بالغسل في التيمم في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل وفي تغسيل الميت في خمسة مواضع عندهم خمسة مواضع من الطهارات عندهم مواضع اخرى. يعني مثلا في الذبح ذبح

45
00:18:00.400 --> 00:18:25.000
البهيمة عندهم تجب التسمية ولو تركها ناسيا حلت. ولو تركها جاهلا لم تحل. واضح؟ لكن في الطهارة تجب التسمية عند الحنابلة في خمسة مواضع. في الوضوء في الغسل في التيمم. في غسل اليدين

46
00:18:25.000 --> 00:18:50.650
عند القيام من نوم الليل وفي تغسيل الميت. واضح؟ قال وتجب عند احمد. مع ان الامام احمد رحمه الله لما ذكر له حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لا اعلم لا اعلم له اسنادا صحيحا

47
00:18:51.100 --> 00:19:11.100
قال لا اعلم له اسنادا صحيحا. مع ذلك الامام احمد يرى وجوب التسمية. طيب كيف يقول لا اعلم له اسنادا صحيحا ويروج بالتسمية. فالجواب ان الامام احمد لا يعلم له اسنادا صحيحا في ذاته

48
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
لكن مجموع الطرق تدل على ان الحديث له اصل. مجموع الطرق تدل على ان الحديث له اصل واضح وبالتالي الامام احمد عندما قال بوجوب التسمية لم يقل لان اسنادا معينا ثبت بذاته

49
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
انما لان مجموع الطرق تدل على ثبوت الحديث. قال هنا وتجب عند احمد. ولذلك بعض الكفار كالحافظ المنذرين رحمه الله تعالى قوى هذا الحديث بمجموع الطرق. وانتم تعرفون في علم اصول الحديث

50
00:19:51.100 --> 00:20:21.100
الذي يعرف عند مصطلح الحديث ان عندنا الصحيح والصحيح لذاته وعندنا الحسن والحسن لذاته وعندنا الضعيف فالضعيف اذا كثرت طرقه وكان ضعفه منجبرا اي ليس ضعفا قويا كان مثلا بسبب ابهام في الاسناد. او بسبب عنعنة مدلس مثلا فان هذا الضعيف يتقوى

51
00:20:21.100 --> 00:20:51.100
من طريق اخر. فيرتقي الى مرتبة الحسن لغيره. فيسمى حسنا لغيره. وان الحسن اذا تعزز صار صحيحا لغيره. واضح؟ قال هناك واقلها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وتجب عند احمد. ولذلك بارك الله فيكم هذا يعطينا لفتة

52
00:20:51.100 --> 00:21:11.100
ان لا يلزم من تضعيف الايمان بالحديث انه لا يقول بذلك القول. قد يقول هذا الحديث ضعيف او لا اعلم لهذا الحديث اسنادا صحيحا ومع ذلك يقول بهذا القول. ولذلك من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان

53
00:21:11.100 --> 00:21:31.100
تخلف الدليل الخاص لا يعني ضعف المسألة. قد الدليل من ادلة المسألة يكون فيه ضعف. لكن المسألة تثبت بادلة او بقواعد اخرى. قال هنا ويسن قبلها اي ويسن قبل البسملة. قبل التسمية

54
00:21:31.100 --> 00:22:01.100
قال ويسن قبلها التعوذ. وبعدها الشهادتان. والحمد لله الذي جعل الماء طهور يقول المصنف رحمه الله يسن قبل ان يأتي بالتسمية ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

55
00:22:01.100 --> 00:22:27.400
ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. واضح؟ يقول هذا طيب قالوا ويسن قبلها التعود هذا يعني تدل عليه ان التعود يأتي قبل البسملة. وهم اخذوه بالقياس. واضح؟ كما في قراءة القرآن. يتعوذ ثم يسمع

56
00:22:27.400 --> 00:22:47.400
طيب قالوا بعدها الشهادتان قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب قال ذكر هذا ابو نصر من اصحابنا تقريبا هكذا قال ابو نصر من اصحابنا قال ذكر هذا الشيخ ابو نصر من اصحابنا

57
00:22:47.400 --> 00:23:09.700
لا اصل له وان كان لا بأس به. يعني ورود الشهادتين هذا ليس له دليل يدل عليه. واضح؟ قال ليس له دليل لا عصر له وان كان من حيث كونه ذكرا لا بأس به. قال والحمد لله الذي جعل الماء طهورا. قوله والحمد

58
00:23:09.700 --> 00:23:29.700
الله الذي جعل الماء طهورا هذا بارك الله فيكم. ورد حديث بالدعاء عند غسل اعضاء الوضوء. اذا بدأ ماذا يقول؟ اذا غسل الوجه ماذا يقول؟ اذا غسل اليدين ماذا يقول؟ اذا مسح الرأس ماذا يقول؟ واضح؟ هذا الحديث ايضا

59
00:23:29.700 --> 00:23:49.700
يقول عنه الامام النووي رحمه الله لا حصر له. وطبعا الامام النووي رحمه الله اذا قال في مثل هذا لا اصل له تفهم ان مثله لا يدخل في قاعدة العمل بفضائل الاعمال العمل بالحديث الظعيف في فظائل الاعمال. فان

60
00:23:49.700 --> 00:24:09.700
القاعدة التي يذكرها جمهور العلماء انه يعمل بالحديث الضعيف فضائل الاعمال يقصدون به الحديث الضعيف الذي ينجبر ضعفه واضح؟ لا يقصدون ما اشتد ضعفهم. فكون الامام النووي رحمه الله يقول لا اصل له هذا يدل على انه غير داخل في

61
00:24:09.700 --> 00:24:29.700
هذي القاعدة غير داخل في هذه القاعدة. ولذلك لما رأى بعض الشافعية المتأخرين ان الامام النووي رحمه الله تعالى فقال لا اصل له في مثل هذا واظح في الحديث آآ الدعاء عند الاعظاء قالوا ذكر هذا الدعاء ليس سنة

62
00:24:29.700 --> 00:24:49.700
انما يباح يعني لم يجعلوه من السنة. لان الحديث لا عصر له. قالوا وانما وانما يباح. مع ان الحديث رواه الامام ابن حبان في صحيحه. ومعروف ان ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح

63
00:24:49.700 --> 00:25:09.700
واضح؟ هو اعتنى بالاحاديث الصحيحة. وان كان رحمه الله تعالى يعني لم يلتزم بذكر الصحيح ذكر ايضا غير الصحيح. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله يقول في بعض النسخ والذكر للاعذار وابن حبان. اي ان حديث

64
00:25:09.700 --> 00:25:33.650
ذكر الاعذا رواه ابن حبان في صحيحه. ابن حبان آآ ما اسم كتابه؟ صحيح ابن حبان نحن نعرفه صحيح ابن حبان ما اسمه اصلا  التقاسيم والانواع اسم الكتاب الانواع والتقاسيم هكذا الانواع والتقاسيم. واضح؟ صار بعد ذلك يعرف

65
00:25:33.650 --> 00:25:53.650
اه يعرفون بصحيح ابن حبان والا اسمه هكذا. التقاسيم والانواع. ابن حبان توفي في سنة ثلاث مئة واربعة وخمسين. شيخه ابن خزيمة. صاحب الصحيح. واضح؟ شيخ ابن خزيمة ايضا صاحب الصحيح

66
00:25:53.650 --> 00:26:13.650
ابن حبان قال كتبت الحديث عن الفي شيخ كتبت الحديث عن الفين شيء علق الذهبي بكلام جميل على هذه على هذه النقطة. قال هذا مع ما كان عليه من قوة

67
00:26:13.650 --> 00:26:28.050
يعني انا اذكر الكلام قديما لا احفظه بالنص. تمام؟ قال مع ما كان عليه من قوة عربية. يعني كان لسانه العربي قوي عنده براءة في العربية وما كان يتقنه من علم الطب

68
00:26:28.100 --> 00:26:49.550
واضح حتى ان ابن حبان كان يعلم علم الفلسفة او له في العلوم العقليات ايضا وحصل خلاف يعني في كلمة قالها وفهمت على غير المقصود هو قال النبوة قول وعمل واضح؟ يعني فهم بعضهم ان النبوة مكتسبة

69
00:26:49.550 --> 00:27:09.550
وطرد من بلده قصة طويلة في سير علم النبلاء. فالمقصود على الذهبي رحمه الله معلقا على كلام ابن حبان كتبت الحديث على الف عن الفي شيء قال هذا مع ما كان عليه من علوم العربية وعلم

70
00:27:09.550 --> 00:27:29.550
ضمن وهكذا فلتكن الهمم. يعني في طلب في طلب العلم. نعم. وطبعا لما الف الكتاب هذا التقاسيم والانواع رتبه ليس على الترتيب المعروف. يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم لا. انما رتبه ترتيبا صعبا. فكان الواحد اذا

71
00:27:29.550 --> 00:27:47.500
نريد الحديث في صحيح ابن حبان يحتاج ان يقرأ الكتاب من اوله الى اخره حتى يقف على الحديث صعب ترتيبهم. ولذلك سماه بهذا الاسم التقاسم والانواع. فجاء احد العلماء اظن في القرن السابع او الثامن اسمه

72
00:27:47.500 --> 00:28:07.500
ابن البلبان فرتب صحيح ابن حبان على ترتيب ابواب الفقه طهارات صلاة كذا فانتبهوا اعاد ترتيبه والا كان العلماء من قبل لا يستفيدون كثيرا من صحيح ابن حبان. بسبب صعوبة الترتيب. يقول حتى لا يأتي شخص يعني

73
00:28:07.500 --> 00:28:37.700
مباشر يقول انا وجدت الحديث لا. وفي كتابه الصحيح هذا حاول ان يستوعب امهات الاحاديث التي يحتاج اليها الفقهاء. ولذلك عندما جاء الى كتاب سنن الصلاة قال ذكرت في هذا الكتاب اي في الصحيح قال ذكرت في هذا الكتاب ست مئة سنة لمن يصلي اربع ركعات

74
00:28:37.700 --> 00:28:54.950
يعني اذا كنت تصلي اربع ركعات فقد ذكرت ست مئة سنة من سنن الصلاة واضح؟ ست مئة سنة. ذكرها. هكذا ذكر في في كتابه هذا. هو كتاب قيم جدا. على كل حال قال هنا

75
00:28:54.950 --> 00:29:14.950
وتجب عند احمد ويسن قبلها التعود وبعدها الشهادتان والحمدلله الذي جعل الماء طهورا. ثم قال ويسن من تركها اوله ان يأتي بها اثناءه. يعني اذا ترك التسمية في اول الوضوء اتى بها في

76
00:29:14.950 --> 00:29:34.950
اثناء الوضوء. قوله هنا ويسن لمن تركها سواء تركها سهوا او تركها عمدا. في الحال في الحالتين يأتي بها في اثناء الوضوء. قال ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه. وهذا اذا

77
00:29:34.950 --> 00:29:54.950
بمسألة اخرى في سجود السهو انه لو ترك بعضا من ابعاد الصلاة كالتشهد الاول عمدا او سهوا فانه يستحب له ان يسجد للسهو. قال ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها اثناءه. قائلا

78
00:29:54.950 --> 00:30:24.950
بسم الله اوله واخره. قائلا بسم الله اوله واخره. طيب قوله هنا بسم الله اوله واخره او بسم الله في اوله واخره. يوجد فيه او لا يوجد فيه في رواية ابي داوود هكذا بسم الله اوله واخره بدون في. في رواية الترمذي بسم الله

79
00:30:24.950 --> 00:30:44.950
في اوله واخره. واضح؟ يصح هذا ويصح هذا. طيب لو قلنا بسم الله اوله واخره. ان نصبر اوله على ماذا منصوب؟ قالوا منصوب على نزع الخافظ. منصوب على نزع الخافظ. قال ويسن لمن ترك

80
00:30:44.950 --> 00:31:04.950
اوله ان يأتي بها اثناءه قائلا بسم الله اوله واخره لا بعد فراغه. طيب قوله هنا بارك الله وفيكم ان يأتي بها اثناءه متى اثناءه؟ يعني نفترض مثلا انه تذكرها قبل ان

81
00:31:04.950 --> 00:31:24.950
يغسل قدميه يأتي بها او لا؟ يأتي بها. تذكرها بعد ان غسل قدميه. وقبل ان يأتي بالذكر الذي بعد الوضوء. يأتي بها او لا يأتي بها. هنا حصل خلاف بين الفقهاء. بعض فقهاء الشافعية قال اذا غسل قدميه

82
00:31:24.950 --> 00:31:44.950
انتهى الوضوء خلاص لا يأتي بها. فات محلها. وقال بعضهم كالعلامة رحمه الله صاحب حاشية النهاية. قال يأتي بها لانه لم يأتي بتوابع الوضوء. وهو الذكر. واضح؟ وهذا اقرب. فيأتي بها ما دام انه لم يأتي بالذكر

83
00:31:44.950 --> 00:32:04.950
الذي يقال بعد الفراغ من الوضوء. قال ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها في اثنائه قائلا بسم الله اوله واخره. لا بعد فراغه. فلو فرغ من الوضوء وفرغ من توابع الوضوء لا يأتي بها. قال

84
00:32:04.950 --> 00:32:34.950
لا بعد فراغه ثم قال وكذا في نحو الاكل والشرب والتأليف والاكتحام مما يسن له تسمية. هكذا صح؟ قال وكذا في نحو الاكل والشرب والتأليف والاتحاد مما يسن له تسمية. قوله وكذا ما الى ماذا يشير وكذا

85
00:32:34.950 --> 00:32:54.950
يشير الى ان السنة ان تأتي بالتسمية في اوائل هذه الاشياء. وانك اذا تركت التسمية في اوائلها فانك قد تأتي بها في الاثناء. وانك اذا انتهيت من هذه الاشياء ولم تأتي بالتسمية فلا تقلها بعد الفراغ

86
00:32:54.950 --> 00:33:24.950
اذا كم احكام؟ ثلاث. يشير بقوله وكذا الى انك تأتي بالتسمية في اول الاكل والشرب والتعنيف والاكتحال. وانك اذا تركت التسمية في اوائل هذه الامور وذكرتها في الاثناء او تركتها عمدا تأتي بها في الاثناء. وانك اذا فرغت من هذه الاشياء لا تأتي بالتسمية. طيب ناخذها واحدة واحدة. في الاكل

87
00:33:24.950 --> 00:33:44.950
والشرب تأتي بالتسمية في الاول. تركتها في الاول تأتي بها في الاثناء. تركتها في الاثناء. بعد من الاكل والشرب تأتي بها او لا تأتي بها؟ ها؟ تأتي بها او لا؟ واضح؟ بعض الفقهاء

88
00:33:44.950 --> 00:34:04.950
تأتي بها خلاص مثل الوضوء اذا فرغت من الوضوء لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا في الاكل ايضا وهذا ظاهر كلامه ظاهر كلام انك لا تأتي بها لكن المعتمد انك تأتي بها لانه جاء في بعض الروايات انه اذا قال بسم الله

89
00:34:04.950 --> 00:34:31.550
وقد تركها او نسيها في اوله فان الشيطان يستقيم ما اكل. جاء هذا في سنن الترمذي. واضح؟ اذا بالتسمية في اخر الطعام له فائدة. وهي تأذي الشيطان واضح؟ وبالتالي المعتمد في المذهب انك تأتي بالتسمية حتى بعد الفراغ من الطعام حتى بعد الفراغ من

90
00:34:31.550 --> 00:34:58.600
اذا قوله هنا وكذا في نحو الاكل والشرب هو رحمه الله تعالى مشى على معتمد العلامة ابن انك بعد الاكل والشرب بعد الفراغ لا تأتي بالتسمية لكن غير العلامة ابن حجر اعتمد انك تأتي بها حتى بعد الفراغ من الطعام والشراب. قال والتأنيث. الاصل

91
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
ان البسملة تكون في اول التأليف. نسيت البسملة في اول التأليف. تكتبها في اثناء التأليف. ها كيف نسيت البسملة في اول التأليف تكتبها في وسط التالي؟ كيف؟ نقول اذا نسي البسملة في اول

92
00:35:18.600 --> 00:35:48.600
يأتي بها نطقا في اثنائه ويثبتها حقا في اوله. واضح؟ يأتي بها في اثنائه ويثبتها خطا في اوله. طيب في الاتحاد واضح. يأتي بها في اوله فان ذكرها اتى بها في الاثناء فان فرغ لا يأتي بها. طيب في الجماع هو لم يذكر؟ يأتي بها في اول الجبال

93
00:35:48.600 --> 00:36:08.600
يعني قبل البدء فان فاتت لا يأتي بها في اثنائه. لا يأتي بها في اثنائه لان ورد في بعض الاثار النهي عن الكلام حالة الاجتماع. قال وكذا في نحو الاكل والشرب والتعنيف والاتحاد

94
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
مما يسن له التسمية. قال والمنقول عن الشافعي وكثير من الاصحاب. ان اول السنن التسمية يعني اول سنن الوضوء وهذه مسألة مشهورة عند الشافعية هل اول سنة من سنن الوضوء التسمية

95
00:36:28.600 --> 00:36:52.300
او اول سنة من سنن الوضوء السواك. واضح؟ العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان اول سنة من الوضوء التسمية العلامة الرملي رحمه الله يقول ان اول سنة من سنن الوضوء السواه. هذا له فقهاء سبقوه وهذا له ايضا فقهاء

96
00:36:52.300 --> 00:37:12.300
اقصد بقوة هنا يقول المصنف رحمه الله وهو تلميذ ابن حجر قال والمنقول عن الشافعي وكثير من الاصحاب طبعا كلمة الاصحاب اذا اطلقت يقصدون الشافعية. واضح؟ قال وكثير من الاصحاب ان اول السنن

97
00:37:12.300 --> 00:37:32.300
وبه جزم النووي في المجموع وغيره. وبه جزم الامام النووي في المجموع شرح المهذب وغيره من كتبه قال فينوي معها عند غسل اليدين. قال فينوي معها مع من؟ مع التسمية عند

98
00:37:32.300 --> 00:38:02.300
كفين فيجتمع ثلاثة اشياء. نية القلب اي النية المستحبة. واحد واللسان بالتسمية والجارحة اليد بالغسل. يجمع الثلاثة. النية بالقلب الذكر باللسان التسمية غسل الكفين. قال هنا فينوي معها عند غسل اليدين. وقال جمع متقدمون

99
00:38:02.300 --> 00:38:22.300
هذا معتمد الرملي. ان اولها اي اول سنن الوضوء السواك. وهذا ما مشى عليه ايضا صاحب الزبد حيث قال والسنن السواك ثم بسمنا. واغسل يديك قبل ان تدخلك. قال وقال جمع المتقدمون

100
00:38:22.300 --> 00:38:42.300
ان اولها السواك ثم بعده ثم بعده التسمية. وهذا يدل عليه صنيع الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج لانه قدم سواك اولا ثم التسمية. كونه يقدم السواك هذا يشعر ان السواك

101
00:38:42.300 --> 00:39:12.300
اول سنة من سنن الوضوء. قال رحمه الله تعالى فرع تسن التسمية بتلاوة القرآن من اثناء سورة في صلاة او خارجها. ولغسل وتيمم وذبح قال فرع هذا استطراد من المؤلف في ذكر احكام التسمية. وقد قلت لكم ان بعض

102
00:39:12.300 --> 00:39:32.300
فقهاء الشافعية رحمه الله افرد مسألة البسملة بتصنيف وهو الحافظ ابو شامة ذكرت لكم هذا في بداية في الدرس من من من شرح هذا الكتاب. قال هنا فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن. ولو من اثناء السورة يعني

103
00:39:32.300 --> 00:40:02.300
يستحب ان تأتي بالبسملة سواء قرأت السورة من اولها او قرأت السورة من اثنائه يستحب في الحالتين ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ اما عند الشافعية البسملة اية من الفاتحة. قراءتها واجبة في الصلاة. وعند الشافعية ايضا

104
00:40:02.300 --> 00:40:22.300
ان البسملة اية من كل سورة. من كل سورة من سور القرآن. الا سورة براءة. واضح؟ ومع كذلك قال لك الشافعية اذا قرأت من اثناء السورة ايضا يسن لك ان تأتي بالبسملة. سواء قرأت

105
00:40:22.300 --> 00:40:42.300
خارج الصلاة او في اثناء الصلاة. خارج الصلاة واضح. يعني مثال انا اقرأ القرآن الان اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفاسا. هذا خارج الصلاة. في الصلاة ايضا اذا قرأت الفاتحة

106
00:40:42.300 --> 00:41:02.300
بعد الفاتحة تريد ان تقرأ من اثناء سورة ليس من بداية سورة. من اثناء سورة. يقول لك هنا قال ايضا يسن لك عن تأديب البسملة فتقول بعد ان تقرأ الفاتحة وتؤمن بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا

107
00:41:02.300 --> 00:41:22.300
واضح؟ فتأتي بالبسملة من عند القراءة من اثناء السورة. واضح؟ وهذا الذي ذكره المصنف هنا العلامة رحمه الله تعالى في الحقيقة عدد من الشافعية لا يعمل به. فهم اذا قرأوا

108
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
الصلاة من اثناء السورة لا يأتون بالبسملة. واضح؟ عدد من الشافعية لا يعملون به. وعندنا في في بلادنا في اليمن حتى من الشافعي المشهورين لا يعملون بهذا. اذا قرأوا من اثناء السورة في الصلاة فانهم لا يشهرون بالبسملة. ولذلك جاء في كتاب

109
00:41:42.300 --> 00:42:02.300
بغية المسترشدين ما نصه. اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من اثناء سورة وعمل سلفنا من فقهاء حضرموت. قال وعمل سلفنا ومن ادركناه من الفقهاء لا يبسملون الا اول السورة فقط. وهو الاوفر

110
00:42:02.300 --> 00:42:22.300
اول السورة فقط. هل رأيتم اماما اذا قرأ من اثناء السورة يأتي بالبسملة؟ لا لم تروا لم تجدونا هذا المعروف لكن هنا المصنف يشير الى ان البسملة مستحبة حتى ولو قرأت من اثناء السورة حتى ولو

111
00:42:22.300 --> 00:42:42.300
الصلاة. انظر ماذا قال فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن. ولو من اثناء سورة في صلاة او خارجها طيب يستثنى من هذا كما قلت لكم سورة براءة. قراءة البسملة في اول براءة. حرام

112
00:42:42.300 --> 00:43:12.300
وفي اثنائها مكروه. هذا معتمد العلامة ابن حجر. الاتيان بالبسملة في اول براءة حرام وفي اثناء السورة مكروه. ومعتمد الرمل ان الاتيان بالبسملة في اول براءة مكروه. وفي اثنائها مباح واضح؟ ثم قال ولغسل اي وتسن البسملة عند الاغتسال. كاغتسال

113
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
جنابة مثلا فيسن له ان يأتي بالبسملة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قياسا على الوضوء. قياسا على الوضوء. طبعا الفقهاء رحمهم الله يعني من تدقيقاتهم يقولون ان الجنب ان الجنب اذا اغتسل قبل ان يغتسل يسن له

114
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
وان يقول بسم الله الرحمن الرحيم غير قاصد التلاوة. لانه جنب الجنب لا يقرأ القرآن. يحرم على الجنب ان يقرأ بقصد القرآن بقصد التلاوة واضح؟ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بقصد الذكر. لا بقصد لا بقصد التلاوة لانه

115
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
ممنوع من قراءة القرآن ومثل جنب الحائض. قال ولغسل وتيمم وذبح. عند الشافعية كما مر معنا في فتح القريب المجيب ان التسمية عند الذبح مستحبة ليست واجبة وانه لو ترك التسمية

116
00:44:12.300 --> 00:44:42.300
عمدا او سهوا حلت الذبيحة. لكنه اذا تركها عمدا فان ذلك مكروه. فان ذلك مكروه والا فهي تحل. فالتسمية عند الذبح مستحبة. وهذا من مفردات الشافعية. والا في المذاهب ترى الوجوب على تفاصيل. فمثلا مذهب احمد كما قلت لكم يرى ان تسمية واجبة

117
00:44:42.300 --> 00:45:02.300
وتسقط بالنسيان لكنها لا تسقط بالجهل. تسقط بالنسيان لكنها لا تسقط بالجهل. طيب عند الذبح يقول بسم الله فقط او يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي بالرحمن الرحيم او لا يأتي بالرحمن الرحيم. بعض الفقهاء قال لا يأتي بالرحمن الرحيم. لان

118
00:45:02.300 --> 00:45:22.300
الرحمن الرحيم يستدعي وجود الرحمة. الذبح هل فيه رحمة؟ فيه رحمة او لا؟ قال الذبح ليس من من اثار الرحمة. قال يقول بسم الله فقط. ما يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قال بعض الفقهاء. لكن رد على هذا فقهاء اخرون

119
00:45:22.300 --> 00:45:42.300
وقالوا بل يأتي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم بان موت الشاة بالذبح ارحم لها من الموت بغير ذبح لانها اذا مرت بغير الذبح ربما بالمرض تتعذب لايام قبل ان تموت. فكونها تموت بالذبح هذا اسهل واريح

120
00:45:42.300 --> 00:46:02.300
ولذلك في الحديث وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا من مظاهر الرحمة انها انه يجهز عليها سريعا افضل من انها تبقى اذا مرضت او كبرت في السن لايام وتموت بعد الم ومرظ. واضح او لا

121
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
على كل حال قال هنا ولغسل وتيمم وذبح ثم قال فغسل الكفين معا اي ومن سنن الوضوء ان يغسل الكفين. بعد التسمية او مع التسمية غسل الكفين مع ولذلك قال

122
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
غسل الكفين معا الى الكوعين اي يغسل الكفين معا لا يقدم الكف الايمن على الكف الايسر لان القاعدة في هذا لان بهذا ان ما سهل غسله معا يغسل معا. مثل الاذنين في المسح والكفين في الغسل

123
00:46:42.300 --> 00:47:12.300
قال فغسل الكفين معا الى الكوعين. تعرفون الكوع؟ ها هذا. وعظم يلي الابهام تمام؟ هذا الابهام هذا الكود. عظم يلي الابهام. عظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصر والرزق ما وصل. وعظم يليء ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم

124
00:47:12.300 --> 00:47:32.300
واحذر من الغلط واضح؟ وعظم يمن ابهام كوع وما يلي لقنصره الكلسون والرسغ ما وصف عظم يلي ابهام رجل ملقب بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انظر ماذا قال؟ قال فغسل الكفين معا الى الى الكوعين

125
00:47:32.300 --> 00:47:52.300
مع التسمية المقترنة بالنية كما مرة. وان توضأ من نحو ابريق او علم طهرهما للاتباع يعني يريد ان يقول لك يريد ان يقول لك بارك الله فيك ان هذه سنة سنة غسل الكفين

126
00:47:52.300 --> 00:48:12.300
سنة مستقلة عن سنة اخرى. وهي غسل الكفين قبل غمسهما في الاناء لمن قام من النوم. يعني عندنا سنتان سنة اولى هي ان تغسل الكفين للوضوء. غسل الكفين للوضوء. سنة اخرى هي

127
00:48:12.300 --> 00:48:32.300
غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم لمن اراد غمسهما في الاناء. هذه سنة هذه سنة اخرى. ولذلك في الوضوء يسن ان تغسل الكفين سواء علمت طهرهما ام لا. وسواء اردت غمسهما ام لا. وسواء

128
00:48:32.300 --> 00:48:58.650
استيقظت من نوم ام لا؟ واضح؟ لكن اذا استيقظت من النوم واردت غمس في الاناء فهنا اذا ترددت في طهرهما فيسن لك ان تغسلهما ثلاثا. هذه سنة اخرى ولذلك نقول اذا قام الشخص من النوم

129
00:48:58.700 --> 00:49:18.700
وعنده اناء يريد ان يتوضأ به. فيسن له ان يغسل اذا اراد الاكمل ان يغسل يديه ثلاثا اولا للاستيقاظ وثلاثا من سنة الوضوء. هذا الاكمل ولو انه غسل ثلاثا فقط

130
00:49:18.700 --> 00:49:38.700
جامعا بنيته الامرين حصل له ذلك. لكن الاكمل ان يغسل ثلاثا للاستيقاظ وثلاثا اخرى لماذا بسنة الوضوء. هذا هو الاكمل. وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله يقول هما شيء واحد يعني يغسل ثلاث فقط. لكن هذا التفصيل او فوق

131
00:49:38.700 --> 00:49:58.700
والله اعلم. قال هنا وان توضأ من نحو ابريق اي يسن له غسل يديه وان توضأ من نحو ابريق او من واضح؟ قال او علم طهرهما للاتباع. لحديث عثمان انه افرغ على يديه من اناءه فغسلهما

132
00:49:58.700 --> 00:50:28.700
ثلاثا هذا غير حديث ابي هريرة. واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال هنا فسواكم اي ومن سنن الوضوء السواك. وانظر هنا قال فسواك جعل السواك بعد التسمية. اشارة الى ان السواك

133
00:50:28.700 --> 00:50:55.650
على معتمد ابن حجر يكون بعد التسمية وغسل الكفين وقبل المضمضة. وعلى معتمد الرمل يكون قبل ذلك. قال هنا فسواك السواك بارك الله فيكم له اطلاقان. يطلق السواك ويراد به الفعل الاستياء. تقول يسن السواك اي يسن الفعل الذي هو الاستياء. ويطلق السواك ويراد به

134
00:50:55.650 --> 00:51:15.650
العود واضح؟ تقول اشتريت سواكا اي اشتريت عودا. والسواك وردت فيه احاديث كثيرة. عن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى ان الحافظ ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن رحمه الله

135
00:51:15.650 --> 00:51:45.400
له كتاب اسمه البدر المنير في تخريج احاديث الشرح الكبير لاحظ معي عندنا كتاب الوجيز الوجيز هذا للغزالي رحمه الله هذا الوجيز للغزالي توفي في سنة خمسمائة وخمسة. هذا الوجيز شرحه الامام الرافعي رحمه

136
00:51:45.400 --> 00:52:15.400
طلاب بشرحين احدهما شرح يسمى الشرح الكبير. ويسمى فتح العزيز. هذا شرح الرافعي. متوفى سنة ستمائة وثلاثة واربعين تقريبا او واحد وثلاثين نسيت. اظن اظن هذا ثلاثين. تمام؟ هذا هذا الشرح الشرح الكبير مطبوع في ثلاثة عشر مجلد. وآآ الامام الرافعي رحمه

137
00:52:15.400 --> 00:52:45.850
الله كان فقيها محدثا وهو الذي شرح مسند الامام الشافعي. فجمع بين الفقه والحديث ضمن كتابه هذا الاف الاحاديث. احاديث كثيرة. فقام احد الحفاظ الكبار الحافظ ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن توفي سنة ثمانمئة واربعة وهو شيخ ابن حجر العسقلاني. ابن الملقن هذا من ابدع

138
00:52:45.850 --> 00:53:05.850
اهل زمانه في حسن التصنيف وكانت مصنفاته كبار. له شرح على صحيح البخاري سماه التوضيح شرح الجامع ايه مطبوع في اكثر من ستين مجلدا. واضح؟ وله الاعلام بفوائد عملة الاحكام في ثمانية مجلدات

139
00:53:05.850 --> 00:53:31.300
كبار واضح؟ له يعني كتبه من احسن الكتب ومع ذلك احترقت كتبه قبل وفاته. هذا الذي بقي. يعني هذا الباقي. واضح؟ حتى لما احترقت كتبه قبل وفاته قيل انه واصابه الحزن حتى اثر في في في عقله. فدخل ابنه يسليه. وآآ يواسيه قال لا

140
00:53:31.300 --> 00:53:51.300
جنة يا سراج الدين ان لعبت بكتبك السنة النيران. لله قد قربتها فتقبلت. والنار مسرعة الى القربان كان قديما يقربون القرابين فتأتي نار من السماء لتأخذها لتأخذها. واضح؟ قال لا يزعجنك يا سراج الدين

141
00:53:51.300 --> 00:54:11.300
ان لعبت بكتبك السنة النيران لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة الى القربان. ابن الملقن هذا ماذا عمل جاء الى الشارع الكبير فخرج احاديثه. خرج احاديثه في كتاب سماه البدر المنير. طبعا له

142
00:54:11.300 --> 00:54:31.300
تقريبا ثلاث طبعا في هامش المجموع طبعة اخرى في عشر مجلدات او تسع مجلدات اخر طبعة طبعة دا العاصمة في السعودية في ثمانية وعشرين مجلد. ضخم واضح؟ جاء تلميذه تلميذ ابن الملقن هذا

143
00:54:31.300 --> 00:55:01.300
العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني توفى سنة ثمان مئة واثنين وخمسين هجرية اختصر البدر المنير في كتاب سماه التلخيص التلخيص الحبير التلخيص الحديث. بعض طلاب العلم حتى تجده طالب علم له سنوات. اذا يقرأ الاسم يقول تلخيص الحمير بدون الف ولام هذا غير صحيح. حتى

144
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
رخيصة الحبية. يعني هذا هو التلخيص. الحبير يعني الشيء المحبور يعني الشيء الذي يدخل السرور على صاحبه من الحبور واضح؟ فهو التلخيص الموصوف بكونه حبيرا. التلخيص الحبير. ليس ليس تلخيص الحبير ها؟ لا. هذا غير صحيح

145
00:55:21.300 --> 00:55:47.550
بارك الله فيكم. اذا هذه سلسلة هذه الكتب. في البدر المنير هنا عندما جاء ابن الملقن خرج احاديث السواك خرج اكثر من مائة حديث في السواك اكتر من مائة حديث في السواك. ثم قال كلاما يعني عجيبا انا كتبته اليوم هنا قال قال وقد اجتمعت

146
00:55:47.550 --> 00:56:07.550
بحمد الله وعونه من الاحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك الى هذا المكان زيادة على مئة حديث كلها في السواك ومتعلقات. في السواك وما يتعلق بالسواك. قال وهذا عظيم جسيم. فوعجبا

147
00:56:07.550 --> 00:56:27.550
سنة واحدة تأتي فيها هذه الاحاديث ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين وهي هي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها. واضح؟ يعني كونه سنة واحدة. يأتي فيها هذا الكم الكبير من الاحاديث

148
00:56:27.550 --> 00:56:47.550
حتى ان بعض الفقهاء افرد احكام السواك بتأليف. احد فقهاء اليمن ابن ابي القاسم العهد رحمه الله ابو بكر نظم منظومة في تسعين بيت سماها تحفة النساخ بذكر متعلقات السواك. احد فقهاء الحنابلة

149
00:56:47.550 --> 00:57:07.550
سفاريني له كتاب ايضا اسمه تحفة النساخ باحكام السواه. ابو شامة ايضا الذي ذكرت لكم ان له كتابا في البسملة ايضا له كتاب مستقل في احكام السواك مطبوع. هذا يدل على عناية الفقهاء بهذه السنة. قال هنا فسواك عرضا

150
00:57:07.550 --> 00:57:37.550
الاسنان اي كيف يستعمل. ولذلك سنذكر ستسمع الان تفاصيل للفقهاء في احكام السواه كيف يستاكي؟ حتى ذكروا كيف يحمل السواك. ناضوا مثلا قالوا في حمل السواك يضع السواك فوق خنصره واصابعه الثلاث الوسطى والسبابة والبنصر من فوقه والابهام تكون

151
00:57:37.550 --> 00:57:56.950
في اسفل اعلى هكذا بهذه الطريقة. واضح؟ وجاء في مسند الامام احمد ان بعض الصحابة وهو زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه كان يضع السواك موضع القلم موضع القلم من من

152
00:57:56.950 --> 00:58:26.950
النجار على اذنه اليسرى. انا كنت اظن ان هذا يذكره الفقهاء لا مستند له. واضح اي من السنة. فاذا به موجود في مسند الامام احمد عن زيد ابن خالد الجهني رحمه الله. تمام؟ قال هناك سواك عرضا في الاسنان اي اذا استعمل السواك في الاسنان فيستحب

153
00:58:26.950 --> 00:58:56.950
وان يستاك عرضا لئلا يجرح لثته هكذا. عرضا تمام؟ قال عرضا في الاسنان ظاهرا باطنا قال وطولا في اللسان هكذا. واضح؟ طولا في اللسان. ولم يذكر الاضراس ام في الاضراس فطولا وعرضا. ويستحب ان يبدأ بجانب فمه الايمن. واضح؟ واذا انتهى

154
00:58:56.950 --> 00:59:16.950
من اضراسه فيستحب ان يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا. قال هنا فسواك عرض في الاسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

155
00:59:16.950 --> 00:59:43.250
عند كل وضوء اي امر ايجاب. لكن بقي امر الاستحباب. قال ويحصل بكل خشن ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة واشنام الافضل ان يكون السواك بعود الاراك. الافضل ان يكون السواك بعود. وافضل عود عود الاراه. لكن

156
00:59:43.250 --> 01:00:03.250
تحصل اصل السنة بكل خشن. وبالتالي يسأل بعض الناس اليوم هل تحصل السنة بالفرشاة؟ نعم تحصل السنة بالفرشاة. ولاحظ معي هنا يقول مصنف رحمه الله ويحصل بكل خشن. لم يقل طاهر. معتمد العلامة ابن حجر رحمه

157
01:00:03.250 --> 01:00:19.750
الله ان السواك يحصل بكل خشن ولو لم يكن طاهرا ولو لم يكن طاهرا حتى ولو كان نجسا تحصل السنة. لكن بعد ذلك يجب عليه ان يغسل ان يغسل فمه. وهذا

158
01:00:19.750 --> 01:00:39.750
يشبه مسألة الدباغ. ففي دماغ الجلد قالوا لا يشترط ان يكون الدابغ طاهرا. بل يصح ان يدبغ بمادة نجسة لكن لا يستعمل الا بعد غسله. واضح هذا يشبه دا. طبعا هذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر

159
01:00:39.750 --> 01:00:58.750
ان السواك لا يشترط في في حصول السنة ان يكون طاهرا. لكن الذي اعتمده العلامة الرملي ان السواك انما تحصل السنة اذا كان خشنا واحد طاهرا. اثنين. لماذا طاهرا؟ كيف

160
01:00:58.900 --> 01:01:14.050
نرد على ما ذكر العلامة ابن حجر على ما ذكر العلامة ابن حجر قال لان السواك كما في الحديث مطهرة للفم فكونه مقارة هذا يشعر بانه لابد ان يكون طاهرا

161
01:01:14.400 --> 01:01:37.850
مرضاة للرب ومن ارضاء الله عز وجل ان يكون طاهرا. واضح؟ قال رحمه الله ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة حتى مثل هذا المنديل تمام؟ هذا تحصل به اصل السنة. قال او اشنان اشنان هذا عود يكون في

162
01:01:37.850 --> 01:01:57.850
صحراء يستعمل في التنظيف يعني كانوا يستعملونه في تنظيف الثياب ونحو ذلك. قال والعود افضل من غيره بلا شك بل عند الحنابلة ان السواك لا يكون الا بعود. فعندهم مثلا بالخرقة لا تحصل السنة. بالفرشاة

163
01:01:57.850 --> 01:02:17.850
على كلام الحنابلة لا تحصل السنة. لان عندهم شرط السواك ان يكون عودا. واضح كلام الشافعية يقول يحصل السواك بكل خشن او بكل خشن طاهر. واضح؟ قال هنا ويحصل بكل

164
01:02:17.850 --> 01:02:47.850
خشن ولو بنحو خرقة او اشنام والعود افضل من غيره. واولاه اي افضل العود ذو الريح الطيب الاراك. ومن بديع اللغة العربية قول القائل لقد فزت يا عود الاراك بثغرها اما خفت يا عود الاراك اراك لو كنت من اهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. قال

165
01:02:47.850 --> 01:03:17.850
وافضله الاراك. لا باصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي. يقول لك لا تحصل السنة باصبعه يستك باصبعين قال لا تحصلوا السنة. حتى ولو كانت اصبعه خشنة. لماذا قالوا بانه لا يسمى سواكا عرفا. في العرف لا يسمى سواك. قال خلافا لما اختاره النووي

166
01:03:17.850 --> 01:03:47.850
قوله خلافا لما اختاره النووي النووي الامام النووي رحمه الله اختار انه اذا كانت اصبعه خشنة فان سنة سواك تحصل. لماذا؟ قال لانه كالخرقة. الخرقة لا تسمى سواق عرفا وقلتم يحصل بها سنة السواك. اذا فلتكن هذا مثله لا يسمى سواك عرفا وتحصل به ايه؟ سنة السواك

167
01:03:47.850 --> 01:04:07.850
ولذلك يقول العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال في الصبع الخشنة قال لانها لا تسمى سواك ولما كان فيه ما فيه يعني هذا التعريف فيه ما فيه اختار المصنف اي النووي وغيره حصوله بها اي

168
01:04:07.850 --> 01:04:27.850
سنة السواك بالاصبع الخشنة. نقف هنا لان بعد ذلك سيذكر ما يتأكد فيه السواك قال وانما يتأكد السواك الى اخر هذا بداية الدرس القادم. نقف هنا والله اعلم صلى الله

169
01:04:27.850 --> 01:04:57.900
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته   فندق السلافي