﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
فتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فكنت طلبت منكم ان تكتبوا عشرين سنة مما لم يذكره المصنف بالكتابة. استاذ نور من كتب ايضا كتب اين الاوراق؟ موجود. في الكتاب في الكتاب. جميل. اذا

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
لهذا وترسل وان شاء الله انا سأنظر في في البيت هذا وهذا ان شاء الله جزاكم الله خير. اذا لكما هديتان فقط اثنين. اذا لكما هديتان في الاسبوع القادم يوم الاحد

4
00:01:20.050 --> 00:01:56.900
طيب وصلنا الى قومه رحمه الله تعالى وتيانا تكلمنا على صح؟ قال المصنف العلامة الفقيه المندباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ويسن البداءة بغسل اعلى وجهه واطراف يديه ورجليه

5
00:01:57.200 --> 00:02:20.000
وان صب عليه غيره قالوا يسن البداعة بغسل اعلى وجهه الواجب ان يغسل الوجه. سواء بدأ من اسفل الوجه او بدأ من يمين الوجه. او من او من اعلى الواجب ان يغسل الوجه

6
00:02:20.200 --> 00:02:44.600
المستحب ان يبدأ غسل الوجه من اعلى لان موضع السجود اشرف. فيستحب ان يبدأ من اعلى. ولان انه يسهل نزول الماء بخلاف اسفل يصعب. واضح؟ قال ويسن البداعة بغسل اعلى

7
00:02:44.600 --> 00:03:20.550
وجهه واطراف يديه ورجليه. في اليدين يسن ان يبدأ من الكفين فيغسل من الكفين الى المرفقين لماذا؟ مراعاة للفظ الاية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

8
00:03:20.550 --> 00:03:44.550
المرافق الى بمعنى الانتهاء من معاني الى الانتهاء اي ان الانتهاء الى المرافق. واذا كان الانتهاء للمرافق فالابتداء من اين من الكفين واضح ولذلك قال الفقهاء يسن البدء من الكفين

9
00:03:45.300 --> 00:04:21.450
وفي القدمين من الاصابع الى الكعبين. لقوله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين فقال لك هنا ويسن البداءة بغسله على وجهه واطراف يديه ورجليه واطراف يديه ورجليه وهنا مسألة يخطئ فيها البعض. بعض الناس اذا توضأ غسل كفيه في بداية الوضوء

10
00:04:22.200 --> 00:04:41.350
فاذا جعل غسل اليدين الذي هو فرض فانه لا يعيد غسل الكفين. ربما يعني اذا كان الماء يسقط من الحنفية اخذ الماء الى هنا مباشرة ويغسل هذا الباب. هذا الذي هنا لا يغسله مرة اخرى

11
00:04:41.800 --> 00:04:57.600
مفتديا بما غسل به في اول الوضوء وهذا في الحقيقة لا يصح وضوءه لان ما غسل به في اول الوضوء هذا مستحب هذا سنة غسل يكفيني في اول وضوء مستحب

12
00:04:57.700 --> 00:05:26.250
هذا الذي لا يغسل كفه لانه غسلها في اول الوضوء هذا وضوءه لا يصح فالفرظ ان تغسل يديك من اطراف الاصابع الى المرفقين مع المرفقين معي بالفقيه حتى وان غسلت الكفين في البداية. واضح؟ قال هنا ويسن البداءة بغسل اعلى وجهه. واطراف يديه

13
00:05:26.250 --> 00:05:51.300
وان صب عليه غيره. يعني هذا الحكم حتى وان كان غيرك يصب الماء يعني يريد ان يقول لك يريد ان يقول لك تبدأ بالاصابع بالكفين تبدأ بالكفين سواء كنت تأخذ الماء او كان شخص يصب عليك الماء في الحالتين

14
00:05:52.000 --> 00:06:12.000
واضح ولا لا؟ يعني اذا كان عندك اناء هنا انت تأخذ الماء تبدأ بالاصابع. اذا كان شخص يصب عليك الماء او مثل الحنفية الان واضح؟ ايضا تبدأ باصابع اليدين تبدأ بالكفين. في الحالتين هذا هو المعتمد وهو

15
00:06:12.000 --> 00:06:33.000
اقرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بالروضة الامام النووي رحمه الله ذكر رأيا اخر في الروضة يقول اذا كنت تأخذ من الاناء فانك تبدأ بالكفين. لكن اذا كان هنالك من يصب عليك الماء فانك تبدأ بالمرفقين

16
00:06:33.250 --> 00:06:53.250
واضح؟ اذا كان شخص يصب عليك الماء تبدأ بمرفقين الى الى الكفين. واضح؟ وتبدأ بالكعبين الى اصحاب الرجلين هذا ذكره في الروضة لكن الذي في المجموع وهو المعتمد انه في الحالتين سواء كنت تأخذ الماء او

17
00:06:53.250 --> 00:07:11.650
طب علينا غيرك الماء في الحالتين تبتدأ في اليدين بالكفين. وتبتدأ في الرجلين بالاصابع والى ذلك اشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع من الرجلين. قال

18
00:07:11.650 --> 00:07:34.050
وان صب عليه غيره. اذا قوله وان صب عليه غيره اشارة الى رد ما ذكره الامام النووي في الروضة واضح؟ يعني يعني يشير الى ان القول معتمد ما في مجموع. وردي ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة. ثم قال واخذ الماء الى

19
00:07:34.050 --> 00:07:57.700
بكفيه معك اي يأخذ الماء للوجه بالكفين معا ليحصل تمام الغسل للوجه. قال رحمه الله تعالى واخذ الماء الى الوجه بكفيه معا ووضعه ما يختلف ومنه عن يمينه وما يصب منه عن يساره

20
00:07:58.050 --> 00:08:24.650
انتبه معي اذا كان عنده اناء يغترف منه فقال لك ظع الاناء المتسع الذي ولد قراء ظعه عن يمينه لانه اسهل اخذ الماء منه اسهل واضح؟ واذا كان عندك اناء تصب منه الماء كان يكون هذا الاناء ضيق المخرج مثل الابريق واضح

21
00:08:24.650 --> 00:08:53.350
فانك تجعله على يسارك لانك ستصب بيسارك على يمينك وتتوضأ. واضح او لا؟ فقال ووضع ما ما يغترف منه عن يمينه. لانه ايسر وما يصب عنه عن وما يصب منه عن مثاله لانه ايسر. ولذلك قال الناظم وعن يمينه اناء متسع. فان

22
00:08:53.350 --> 00:09:13.650
ان يضيف عن يساره وضع وعن يمينه الاناء المتسع. فان يضر ضيق مثل الابريق او نحوه عن يساره وضع. قال رحمه الله تعالى وهداه بين افعال وضوء السبيل اي الموالاة

23
00:09:13.950 --> 00:09:43.250
الموالاة مستحبة لكن الموالاة مستحبة في حق من؟ في حق السبيل. واما في حق دائم الحدث ان الموالاة واجبة. واجبة اي مع الشرعية. واضح؟ اذا نقول الموالاة مستحبة في حق السبيل. الموالاة بين ماذا وماذا؟ الموالاة بمعنى المتابعة

24
00:09:43.500 --> 00:10:08.450
قال لك الفقهاء الموالاة بين ثلاثة امور بين ثلاثة امور. الامر الاول بين غسل اجزاء العضو الواحد. فاذا غسل مثلا اليد بين اجزائها فيغسلها كلها. والا يصح انه يغسل هذا الجزء. ثم بعد ان يجف هذا يغسل هذا ثم

25
00:10:08.450 --> 00:10:32.300
هذا يغسل هذا يصح هذا. لكن المستحب ان يوالي بين اجزاء العضو الواحد. اذا هذه الموالاة الاولى الموالاة بين اجزاء العضو الواحد الموالاة الثانية الموالاة بين الغسلات الثلاث. فيغسل الغسلة الاولى. ثم الغسلة الثانية بنفس العضو

26
00:10:32.300 --> 00:10:58.750
ثم الغسلة الثالثة بنفس العضو هذه الصورة الثانية مشوار الموالاة الصورة الثالثة الموالاة بين هذا العضو والذي بعده. فاذا اتم هذا العضو وال فغسل ما بعده فهمنا او لا؟ اذا الموالاة كم لها ثلاث كم لها صور؟ ثلاث صور. السورة الاولى الموالاة بين اجزاء العضو الواحد

27
00:10:59.600 --> 00:11:29.250
والسورة الثانية الموالاة بين الغسلات الثلاث للعضو الواحد والسورة الثالثة الموالاة بين العضو والذي يليه فهمنا سورة الاولى الموالاة بين اجزاء العضو الواحد والسورة الثانية الموالاة بين الغسلان الثلاث للعضو الواحد

28
00:11:29.600 --> 00:11:57.650
والصورة الثالثة الموالاة بين العضو والذي يليه. فهمنا ثلاث سور للموالاة الموالاة مستحبة هذا هو القول الجديد في مذهب الشافعي والقوم القديم يقول ان الموالاة واجبة القول القديم يقول ان الموالاة واجبة وهو مذهب ما لك واحمد

29
00:11:58.200 --> 00:12:28.350
اذا المذهب مالك ومذهب احمد والقول القديم للشافعي على ان الموالاة حكمها واجبة واضح؟ والقول الجديد المعتمد الشافعي ان الموالاة مستحبة ومستند جديد ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما في صحيح البخاري

30
00:12:28.350 --> 00:12:50.900
انه توضأ في السوق ولم يصل اليه ثم مشى فدعي الى جنازة في المسجد فذهب الى المسجد وقبل ان يدخل غسل رجليه يعني كمل الوضوء. انظر هو توضأ اين؟ في السوق

31
00:12:50.900 --> 00:13:13.900
واكمل الوضوء عند المسجد غسل رجليه وصلى على الجنازة واضح والظن ان ابن عمر لا يفعل هذا الا بتوقيف الا بتوقيف. فدل هذا على ان الموالاة ليست واجبة. هذا ما ذكر في

32
00:13:13.900 --> 00:13:31.450
الدليل على ان الموالاة ليست واجبة. قال هنا وولاء بين افعال وضوء السليم قوله الوضوء السليم اخرج وضوء دائم الحدث. فكما قلت لكم ان الموالاة في دائم الحدث وكما مر معنا في احكام مستحاضة

33
00:13:31.450 --> 00:13:48.850
فيما سبق ان الموالاة في حق دائم الحدث شرط. لا بد منها. واضح؟ واجبة مع الشرعية والموالاة قد تكون واجبة مع الشرقية كما في دائم الحدث. وقد تكون واجبة بلا شرعية

34
00:13:49.000 --> 00:14:03.300
في حق من ضاق عليه وقت الصلاة في حق من ضاق عليه وقت الصلاة. اذا ضاق وقت الصلاة يجب عليه الموالاة. ما في وقت التأخير سيخرج وقت الصلاة لكن اذا لم يوالي

35
00:14:04.150 --> 00:14:25.700
ينقض وضوءه؟ لا يصح وضوءه مع الاثم. واضح؟ فالموالاة بالنسبة لمن ضاق عليه وقت الصلاة واجبة. لكن ليست شرطا والموالاة بالنسبة لدائم الحدث واجبة وشرط. واضح او لا؟ قال لكم هنا وولاء بين افعال وضوء السليم

36
00:14:25.700 --> 00:14:45.300
بان يشرع الان قل لي اي صورة من الصور الثلاث التي ذكرت لك ذكرها المصنف. قال وولاء بين افعال الوضوء السليم بان يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله

37
00:14:46.600 --> 00:15:08.300
اي سورة لقاء الصورة الاولى او الثانية او الثالثة. ها الثالثة. ذكر السورة الثالثة ولم يذكر السورة التي هي الموالاة بين اجزاء العضو الواحد بين غسل اجزاء العضو الواحد ولم يذكر الصورة الثانية التي هي الموالاة

38
00:15:08.300 --> 00:15:30.450
بين الغسلات الثلاث للعضو الواحد قال وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من اوجبه من الذي اوجب الموالاة ها؟ مالك واحمد وقديم الشافعي. قال وخروجا من خلاف من اوجبه اي من اوجب الولاء. او من اوجب الولاء

39
00:15:30.450 --> 00:15:53.350
ابدا. قالوا وتجب لسلس ويجب اي ويجب الولاع لسلس. المقصود بدائم الحدث نقول يجب الولاء لسلس مع الشرقية يجب الولاء بسلس مع كونه ولا شر. اذا لم يوالي لا تصح طهارته. واما في حق من ضاق عليه وقت الصلاة فتجب الموالاة

40
00:15:53.350 --> 00:16:16.100
لكنها ليست لكنها ليست شرطا. واضح؟ ثم قال وتعهد عقب عقيد مؤخر القدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى اصحابه يمسحون على اعقابهم قال ويل من اعقاب من النار

41
00:16:16.750 --> 00:16:37.550
ويل للاعقاب من النار. قال وتعهد عقب وموقن ما معنى موك قالوا موقن مفرد وهو طرف العين الذي يلي الانف طرف العين الذي يلي الانف اي ثم تنزل الدموع هذا

42
00:16:37.650 --> 00:17:02.550
هذا يسمى بو والجمع مآقي الجمع ماذا؟ مآخي ميم الف ممدودة قاف ياء مآقي جمع موت مآذن قال ان يتعهد الماء الموق لان احيانا اوساخ تكون في هذا المكان واضح فتمنع وصول المال

43
00:17:02.600 --> 00:17:29.350
فعليه ان يتعاهدها اي ان يتعاهده اي ان يتعاهد المكان فيزيل الاوساخ حتى يصل الماء الى هذا المكان. واضح؟ قال وموقن وهو طرف العين الذي يلي الانف ولحام ولحار وهو الطرف الاخر

44
00:17:31.350 --> 00:18:02.450
وهو الطرف الاخر بسبب وهو الطرف الاخر. ما معنى وهو الطرف الاخر هنا ها هذا يسمى لحاء واظنه بفتح اللام لحاظ هكذا عندكم لحاظ هذا المفرد والجمع لحاف بالكسر وايضا يقال جمع الحافظ. تمام. هناك ابيات

45
00:18:02.450 --> 00:18:27.150
العلامة محمد الامين الشنقيطي تحفظونها عندما الامام الشنقيطي العلامة الشنقيطي صاحب التفسير صاحب اضواء البيان عندما طلب منه الناصحون ان يتزوج حاول تزود سن الشباب يمضي وانت في طلب العلم. تزوج فقال في ابيات

46
00:18:27.200 --> 00:18:52.450
دعاني الناصحون الى نكاح. دعاني الناصحون الى نكاح غدا تتزوجك بظلم لاهي دعاني الناصحون الى نكاح غدادة تزوجت في ظلم لاح فقالوا لي تزوجت ذات ذل خلوب اللحظ جائزة الوشام

47
00:18:53.200 --> 00:19:21.900
تبسموا عن نوشرة رقاق تمج الراحة بالماء القراحم كان بحاضها رشقات نبل تذيق القلب الام الجراح واضح؟ ولا عجب اذا كانت لحاض لبيضاء المحاجر كالرماح فكم قتلتك ميا لا بلاص ضعيفات الجفون بلا سلاح

48
00:19:22.200 --> 00:19:44.600
يقول النساء الضعيفات كم قتلتني فارس كميا ما معنى كميا؟ كمي الذي يلبس لباس الحرب يلبس الحديد في الامام والخلف في المعركة لا يموت لكن اذا رأى المرأة ذات اللحاض البيضاء

49
00:19:44.850 --> 00:20:08.700
يسقط واضح؟ فكم قتلت كميا ذا لحاض ضعيفات الجفون بلا سلاح تقتله بلا سلاح واضح قال دعاني الناصحون الى الكائن فقلت لهم ها فقلت لهم دعوني يعني هم هم طلبوا منه ان يتزوج

50
00:20:09.400 --> 00:20:31.450
قال فقلت لهم دعوني فقلت لهم دعوني فقلت لهم دعوني ان قلبي من العين الصراح اليوم صاحي ولي شغل بابكار عذارى. كان وجوهها او الصباح انا مشغول بالعلم ومشغول بالمسائل

51
00:20:31.900 --> 00:20:56.100
ومشغول بالكتب فقلت لهم دعوني ان قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي ولي شغل بابكار عذارى كأن  كان وجوه كان وجوهها كان وجوهها ضوء الصباح ابيت مفكرا فيها فتضحي لفهم الفدم

52
00:20:56.100 --> 00:21:17.500
حافظة الجلالة اظل طول الليل افكر فيها فتصبح في الصباح وقد صارت حافظة الجناح لفهمي افهمها ابحتم ابحت حريمها جبرا عليها وما كان وما كان الحريم بن استباح. اي انني

53
00:21:17.700 --> 00:21:35.250
ابحت محارمها اي محارم المسائل جبرا عليها. وما كان الحريم بمستباح لولا اجتهادي في طلب العلم. على كل حال جميلة جدا في ترجمة العلامة محمد امام امين الشنقيطي رحمه الله. الشاهد منها

54
00:21:35.550 --> 00:22:09.600
كأن لحاضها رشقات نبله تذيق القلب الام الجراح. اللحاظ طرف العين المقابل للموق او للمآم. تمام؟ قال لكم هنا وهو الطرف الاخر بسبابتي القيمة ايش معنى بسبابتش القيمة يعني بشقي السبابتين يعني هذا المكان ينظف ويوصل الماء بشقي

55
00:22:09.600 --> 00:22:43.300
سباقتين ها هكذا واضح؟ حتى يصل الماء الى هنا هذا المقصود بسبابتين شقيهما اي بشقي سبابتين تقدير الكلام  قال رحمه الله ومحل ندب تعهدهما اي متى يكون تعهد المآقي واللحاظ مندوبا؟ قال ومحل نذر تعهدهما اذا لم يكن فيهما رمس

56
00:22:43.550 --> 00:23:05.650
قر مصر مثل القدر وزنا ومعنى الذي يكون في العين. واضح؟ قال اذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول ما الا محله. اما اذا كان يوجد قدر يوجد رمص فهذا يجب ازالته. حتى يصل الماء. قال والا ما معنى

57
00:23:05.650 --> 00:23:28.350
اي وان وجد الرمث فتعهدهما واجب فما في المجموع فما في مجموع. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسن غسل باطن العين ولا يسن غسل باطن العين بل قال بعضهم يكره للضرر

58
00:23:29.600 --> 00:23:49.650
لماذا يكره للضرر ولذلك روي ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يغسل باطن عينيه وانه في اخر حياته اصيب بالعمى فندم على على ما كان يفعل. من غسل باطن عينك

59
00:23:49.950 --> 00:24:09.150
وهنا يقول يكره للظرر. قال الفقهاء اذا كان الظرر متوهما متوهما فهذا مكروه واما اذا كان الضر متيقنا او مظنونا فهذا حرام اذا ظن الظرف او تيقن الظرر فهذا حرام

60
00:24:09.500 --> 00:24:29.350
واما اذا كان الضار متوهما فهذا فهذا مطلوب. قال هنا وانما يغسل اذا تنجس لغلا بامر النجاسة. يعني اذا كان العين فيها نجاسة مثل دم مثلا فهذا يدسن لان امر النجاسة اغلط

61
00:24:29.500 --> 00:24:49.800
او النجاسة اغلق. واضح؟ ولذلك الانف والفم لا يجب غسلهما في الوضوء والغسل لا يجب عليك ان تستنشق في الوضوء ولا ان تتمضمض. لكن اذا كان في الانف نجاسة او كان في الفم نجاسة فغسلهما وعشيا

62
00:24:49.900 --> 00:25:13.050
هذا الفرق لان باب النجاسات اشهد اغلظ من باب رفع الحدث. واضح؟ قال هناك واستقبال القبلة في كل وضوءه اي ويستحب ان يستقبل القبلة في جميع وضوئه. لانها اشرف الجهاد

63
00:25:13.800 --> 00:25:33.800
بانها اشرف الجهة. قالوا واستقبال القبلة في كل وضوءه. ولذلك جاء في الحديث خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة خيرت فيه القبلة. قال وهذه السنة السابعة عشرة. قال وترك تكلم

64
00:25:34.200 --> 00:25:58.400
في اثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر وترك تكلمه اي يستحب ترك الكلام يستحب ان يترك الكلام في اثناء الوضوء وفي الحقيقة لم يأتي لم يأتي ما فيه نهي عن الكلام في اثناء الوضوء. وانما

65
00:25:58.400 --> 00:26:21.550
ذكر هذا العلماء رحمهم الله تعالى بان الانسان في حال الوضوء متلبس بعبادة. واللائق بالانسان المسلم في وقت العبادة الا يتكلم الا لحاجة او بذكر. ولذلك قال لك المصنف رحمه الله بلا حاجة. اما لو احتاج الى الكلام كان

66
00:26:21.550 --> 00:26:49.100
مثلا رأى شخص يسيء بالوضوء فعلمه افعل كذا افعل كذا او رأى منكرا فاراد ان يبين ان هذا منكر فهذا حاجة او تكلم بذكر ذكر الله سبحانه وتعالى على الوضوء. واضح؟ فهذا مما يستثنى. قال هنا وترك تكلم في اثناء وضوءه بلا

67
00:26:49.100 --> 00:27:14.650
حاجة بغير ذكر. قال ولا يكره سلام عليه اي ولا يكره السلام على المتوضئ. فلو مررت بشخص يتوضأ لا يكره ان تبدأه بالسلام. تقول له السلام عليكم ولا يكره له ان يرد السلام. ولذلك قال ولا يكره سلام عليه. ولا منه ولا رده

68
00:27:15.500 --> 00:27:36.450
لا يكره ان تبدأه بالسلام ولا يكره ان يبدأ هو بالسلام ولا يكره ان يرد هو السلام. واضح؟ ثم قال وترك تنشيف بلا عذر للاتباع اي ومن سرع الوضوء ان يترك التنشيف

69
00:27:36.900 --> 00:28:03.050
بلا عذر قال للاتباع للاتباع يشير الى حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين انها جاءت بفرقة الى النبي صلى الله عليه وسلم فردها ولان الاصل في الانسان المسلم ان يحافظ على اثار العبادة. وهذا الماء الباقي على

70
00:28:03.050 --> 00:28:21.750
اعظم من اثار العبادة واضح؟ ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من السنن ان يترك التنشيف ان يترك التجفيف للاعضاء الا اذا كان هنالك عذر مثل ان يكون الجو باردا

71
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
واذا لم ينشف الاعضاء ربما تضرر. او يكون هنالك ريح تحمل النجاسة كأن يكون هنالك مثلا رؤوف نجس او ما شابه ذلك فذات الريح وتأخذ هذا الروث وربما اذا كان يعني مبتل

72
00:28:41.900 --> 00:29:06.250
لصقت المقاس في جسده. فهنا نقول لا بأس بالتيسير كذلك بعد تغسيل الميت يتأكد التنشيف حتى لا يبتل الكفن بعد ان يغسل الميت وقبل ان يوضع في الكفن ينشف حتى لا يبتل الكفن. فهذه استثناءات ولذلك هنا قال لك المصنف

73
00:29:06.250 --> 00:29:36.000
قال بلا عذر ثم قال والشهادتان عقبه اي ويستحب ان يأتي بالشهادتين عقب الوضوء اي عقب الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه برفا  اي ان المستحب بارك الله فيكم ان يأتي بالشهادتين عقب الوضوء مباشرة. بحيث لا يفصل فاصل طويل بين

74
00:29:36.000 --> 00:30:04.350
الوضوء والاتيان بهما. قال بحيث لا يقول فاصل عنه عرفا. فيقول مستقبل القبلة فيقول مستقبل القبلة. واحد لانه دعاء وذكر فيستحب استغفار القبلة. قال فيقول مستقبل القبلة رافعا يديه لاستحباب رفع اليدين عند الدعاء

75
00:30:05.100 --> 00:30:24.550
وبصره الى السماء لثبوت ذلك في سنن ابي داوود رفع البصر بعد الوضوء. واضح ثبت بسنن ابي داوود. اذا قال مستقبلا للقبلة رافعا يديه وبصره الى السماء. ولو اعمى اي

76
00:30:24.550 --> 00:30:48.050
حتى ولو كان اعمى يرفع بصره الى السماء ماذا يقول؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله

77
00:30:48.050 --> 00:31:08.850
الى اخر الحديث فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء فضل عظيم وفيه دليل على ان ابواب الجنة ثمانية. وتفتح له الابواب الثمانية اكراما له وان كان يدخل من باب واحد

78
00:31:09.100 --> 00:31:39.500
واظن؟ قال هنا زاد الترمذي جاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اي يا الله اصلها يا الله حذفت ياء النداء عذبت يا ام نداء وعوض عنها ميما مشددة في اخر لفظ الجلالة. وفي ذلك

79
00:31:39.500 --> 00:32:03.400
يقول ابن ما لك رحمه الله والاكثر والافرط اللهم بالتعويض وجازي اللهم في قريبي. يعني في الشعر يجوز ان تقول يا اللهم تأتي بالياء والميم والا في الاصل ان الميم بدلا من الياء. قال هنا

80
00:32:03.450 --> 00:32:30.500
قال وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ان استغفرك واتوب اليك كتب في رب ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة

81
00:32:31.700 --> 00:32:58.550
كتب في رق والرقم هو ما يكتب عليه من جلد اذا اخذنا الجلد وصار يعني نظيفا مثل ورقة وكتب عليه يسمى يسمى رق في القرآن الكريم في رق منشور. واضح؟ هذا هو الرق. قال كتب كتب في رق

82
00:32:58.850 --> 00:33:22.550
ثم طبع بطابع اي ختم بختم اي قتل بقتل فلم يكسر الى يوم القيامة قال بعض العلماء هذا الحديث فيه بشارة لمن توضأ لمن توضأ وقال هذا الذكر انه يبقى على الاسلام

83
00:33:23.500 --> 00:33:42.500
الى ان يموت لماذا لانه قال في الحديث فلم يكسى الى يوم القيامة اي ان هذا العمل يبقى له كون هذا العمل يبقى له هذا فيه اشارة الى ان صاحبه لا يرتد. اذ لو ارتد لبطل العمل

84
00:33:42.700 --> 00:34:00.500
لو ارتد ومات على ردته لذهب العمل. واضح؟ فكونه يقول في الحديث فلم يكسر الى يوم القيامة هذا فيه اشارة الى ان هذا العمل يحفظ لصاحبه بل ويحفظ على صاحبه اسلامه الى ان يموت

85
00:34:00.750 --> 00:34:20.900
واضح؟ هكذا قال بعض العلماء اي انظر ماذا قال؟ اي لم يتطرق له ابطال اي لم يتطرق له اي للعمل لم يتطرق اليه اي للعمل ابطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم اي في الاخرة

86
00:34:21.750 --> 00:34:50.650
قال ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وال سيدنا محمد لان الدعاء معلق بين السماء والارض كما في الحديث لا يرفع الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد الوضوء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا دعاء

87
00:34:51.150 --> 00:35:09.200
فيستحب بعد الدعاء حتى يقبل ان يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد ال سيدنا محمد. ويقرأ انا انزلناه ثلاثا كذلك بلا رفع يد

88
00:35:09.300 --> 00:35:36.200
قالوا يقرأ انا انزلناه اي انا انزلناه في ليلة القدر السورة قال كذلك ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث مرات. كذلك ما معنى كذلك؟ ان يقرؤها حال كونه مستقبلا القبلة حال قومه مستقبلا للقبلة. لكن بدون رفع يد. لا يبقى رافعا يديه. لان رفع اليدين يكون في الدعاء. طيب ما مستند هذا

89
00:35:36.200 --> 00:35:55.150
مستند هذا حديث اخرجه الدينمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف باسناد ضعيف واضح؟ ولذلك بعض العلماء قال ان هذا الحديث فيه راو مشغول بل بعضهم قال لا اثر له قال

90
00:35:55.150 --> 00:36:18.600
لا اسمع لهم قال من قرأها في اثر وضوءه هكذا في في الحديث من قرأها في في اثر وضوءه يعني بعد وضوءه مرة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كان في ديوان الشهداء. ومن قرأها ثلاثا حشر مع الانبياء. لكن كما قلت لكم هذا الحديث

91
00:36:18.800 --> 00:36:37.800
ضعيف الاسناد واضح؟ بل ضعفه شديد. واذا كان ضعفه شديد فمثله حتى في فضائل الاعمال لا يعمل به. لان الذي يعمل به في رأى الاعمال ما كان ضعفه خفيفا. لا لا شديدا. واضح؟ قالوا يقرأ انا انزلناه

92
00:36:37.800 --> 00:37:00.400
ثلاثا كذلك بلا رفع يده. قالوا واما دعاء الاعضاء المشهور اي الدعاء الذي يقال عند الاعضاء وهو مشكور ويحفظه يحفظه كثير من العامة. واضح؟ كثير حتى من طلاب العلم لان بعض بعض العلماء حتى من فقهاء

93
00:37:00.400 --> 00:37:26.350
الشافعية الكبار كشيخ الاسلام زكريا الانصاري والرملي يرون العمل به. يرون العمل بدعاء الاعضاء لكن الامام النووي يرى انه لا اصل له وهو ما اعتمده الشيخ ابن حجر العلامة ابن حجر الهيتمي وهو ما مشى عليه المؤلف انه لا عصر له وبالتالي لا يعمل به. ولذلك انظر ماذا

94
00:37:26.350 --> 00:37:51.650
واما دعاء الاعضاء المشهور فلا اصل له يعتد به. فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب. من شيخ المذهب؟ النووي رضي الله عنه. واخبر بكم ودعاء الاعضاء ان يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا

95
00:37:51.850 --> 00:38:17.400
وان يقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك محمد كأسا لا اظمأ بعدها ابدا. وان يقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك. وان يقول عند غسل اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. وان يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي

96
00:38:17.400 --> 00:38:35.750
وان يقول عند مسح الراس اللهم حرم شعري وبشري على النار وان يقول عند مسح الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون سنة وان يقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط. واضح؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف

97
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
فبعضهم يرى ان ضعفه من الضعف الخفيف الذي يعمل به في فضائل الاعمال. وبعضهم كالامام النووي ومشى على ذلك العلامة ابن حجر ومشى على ذلك المصنف من ليباري انه لا يعمل به. واضح؟ نعم

98
00:38:56.000 --> 00:39:15.650
فقلت لكم من قال من يعمل به من المتقدمين الغزالي. ابو حامد رحمه الله من المتأخرين طبعا متقدمين وداخلين في المذهب لهم اصطلاح اخر متقدمين من كانوا قبل اربع مئة. لكن المقصود المتقدمين يعني بالنسبة لغيره

99
00:39:15.700 --> 00:39:41.100
ابو حامد الغزالي حجة الاسلام. ومن آآ يعني علماء القرن العاشر شيخ الاسلام زكريا الانصاري والرمل ثم قال وقيل يستحب هذا الان الان عندنا بارك الله فيكم الذكر الذي يقال عند الاعضاء هذا ها

100
00:39:41.100 --> 00:40:01.100
وقد تقدم خلافي. هنالك رأي اخر يقول يستحب عند غسل الاعضاء ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله عند كل عضو. يعني عندما تغسل الوجه

101
00:40:01.100 --> 00:40:14.150
قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عندما تغسل اليدين تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

102
00:40:14.150 --> 00:40:34.150
محمدا عبده ورسوله عند عندما تمسح الرأس تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهكذا. عند كل عضو تكرر الشهادتين قال لك هنا وقيل يستحب ان يقول عند كل عضو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

103
00:40:34.150 --> 00:40:59.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال لخبر لخبر رواه المستغفرين. المستغفرين جعفر بن محمد ابو العباس المستغفرين توفي في سنة اربع مئة وثلاثين له عدد من التأليف ذكره الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء لكن هذا الحديث قال هنا حسن غريب

104
00:40:59.000 --> 00:41:15.600
والحافظ ابن الجوزي رحمه الله اورد الحديث في العلل المتناهية. كتاب العلم المتناهية هذا جمع فيه الاحاديث الظعيفة جدا عند ابن الجوزي كتابان كتاب اسمه موضوعات جمع فيه الاحاديث الموضوعة

105
00:41:15.800 --> 00:41:31.050
اي المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان انتقد فيه يعني جعل من الاحاديث الموضوعة احاديث يعني في هي صحيحة. وهي بعضها حسن وبعضها صحيح. ادركها في موضوعها. واضح

106
00:41:31.050 --> 00:41:51.900
وانتقد تعقبه الحافظ ابن حجر وتعقبه قبل ذلك العراقي وتعقبه السيوطي. حتى انه وضع حديثا في صحيح مسلم في كتاب الموضوع  عدنا القوزي واضح ثم صنع كتابا اخر سماه العلل المتناهية. جمع فيه الاحاديث التي ليست موضوعة. وانما ضعيفة جدا

107
00:41:51.900 --> 00:42:13.000
سماه العلل المتناهي. في كتاب العلم المتناهية اورد هذا الحديث. واضح؟ وهذا يشير الى الى ان هذا الحديث ضعيف ايضا قال هنا وشربه اي ويسن في الوضوء ويسن في الوضوء. ان يشرب من فضل وضوئه. ان يشرب من فضل وضوءه

108
00:42:13.000 --> 00:42:30.850
بفتح الواو ان يشرب من فضل وضوءه اي من فضل الماء. قال ان يشرب من من فضل وضوئه بخبر لخبر اه ان فيه شفاء من كل داء. ان فيه شفاء من كل داء. عفوا

109
00:42:31.150 --> 00:42:41.150
الذي اورده ابن الجوزي بعلمتناهية هو هذا الحديث. اه ان فيه شفاء من كل داء. اما الحديث الاول قال هنا حسن غريب. انا اذكر اني ايضا وقفت على من ضعفهم

110
00:42:41.150 --> 00:43:05.650
لكن كاني لم اكتب هنا. واضح؟ قال والشرب وشربه من فضل وضوئه لخبر ان فيه شفاء من كل داء هذا الحديث ايضا ضعيف لكن ثبت في سنن النسائي. من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه توظأ

111
00:43:06.950 --> 00:43:26.400
وبعد ان توضأ شرب من فضل وضوئه وقال شرب قائما من فضل وضوئه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصرع علي واضح فهذا الحديث فيه دليل على هذه السنة

112
00:43:26.600 --> 00:43:46.000
ان الانسان بعد ان يتوضأ يشرب من فضل وضوءه. يشرب من فضل وضوئه. فهمنا بارك الله فيكم. اذا السنة ثابتة صح هذا الحديث فيه ضعف ان فيه شفاء من كل ذهب فيه ضعف. لكن اصل السنة ثابتة في سنن النسائي

113
00:43:46.450 --> 00:44:05.400
اصل السنة ثابتة في سنن النسائي. وبالتالي نقول يستحب للانسان ان يشرب من فظل وضوءه. طيب ما بفضل الوضوء هل المراد ما يكون في الاعضاء يتقاطر او المراد ما يبقى في الاناء

114
00:44:06.900 --> 00:44:27.800
الظاهر الثاني الذي يبقى في الامام. الذي يبقى في الامام ليس المراد الذي يتقاطر من الاعضاء لان بعض الشافعية نصوا على ان هذا مستقذر. الذي الذي يتقاطر الاعضاء نصوا على انه مستحذر. واضح؟ فالذي

115
00:44:27.800 --> 00:44:53.550
يفهم من كلامهم انهم يقصدون ما يتبقى في الايمان. نعم. قال بعد ذلك ويسن رش ازاره به اي ويسن ان يرش ازاره بما فضل من ماء من ماء الوضوء واضح؟ بما زاد من ماء الوضوء يرش ازارا

116
00:44:53.600 --> 00:45:19.850
اي ان توهم حصول مقبل له كما استظهره شيخنا يقصد العلامة ابن حجر وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لازاله به. فقد روى الترمذي في سننه من مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد اذا توضأت فانتظح

117
00:45:19.850 --> 00:45:46.750
اذا توضأت فانتبه وفسر الانقطاع برش الازار بعد الوضوء دفعا للوسوسة. دفعا للوسوسة. قال وركعتان بعد الوضوء. اي ويسن ان ركعتين بعد الوضوء. ولو كان الوقت وقت كراهته قالوا ركعتان بعد الوضوء

118
00:45:47.000 --> 00:46:14.650
اي بحيث تنسبان اليه عرفا بحيث ان هاتين الركعتين تنسبان الى الوضوء في العرف. قال فتفوتان بطول الفصل عرفا على الاوجاع اذا طال الفصل بين الوضوء والركعتين طال الفصل ما ضابط طول الفصل؟ العرف. قال فان طال الفصل عرفا فاتته. اي لا يصليهما

119
00:46:14.850 --> 00:46:39.400
اذا طال الفصل بين الوضوء وركعتين عرفا فاتتا. هذا القول الاول هو سيذكر لك اربع اقوال القول الاول او عصر المسألة متى تفوت هاتين الركعتين القول الاول الذي وصفه بانه الاوجع وهو الذي اعتمده شيخه ابن حجر انهما تفوتان بطول الفصل

120
00:46:40.000 --> 00:47:01.450
انهما تموتان بتقول الفصل. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني قال وعند بعضهم بالاعراب. اي اذا اعرض عنهما اي اعرض عن صلاة ركعتين حتى وان لم يكن الفصل اذا اعرض عنهما حتى وان لم يقل الفصل

121
00:47:01.600 --> 00:47:21.350
فانهما تفوتا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اذا جفت الاعضاء باتت اذا جفت الاعضاء اذا توضأ وجفت اعضاء الوضوء فاتت سنة الوضوء. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع وهو ربما اوسع الاراء

122
00:47:22.100 --> 00:47:44.950
انهما تفوتان بالحدث فاذا توضأ فله ان يصلي ركعتا فله ان يصلي ركعتي سنة الوضوء ما لم يحدث يعني حتى لو توضأ في الصباح وبقي على الوضوء امام مغرب يمكن ان يصلي سنة الوضوء. ما دام انه لم

123
00:47:44.950 --> 00:48:04.950
تحدث وهذا الاخير هو ما اعتمده علامة عبدالله بن عمر ما مقامه. فقيه عدن واضح؟ قال هنا وقيل بالعدل فإذا كم ارادك؟ اربعة. قال بطول الفصل عرفا عن اوجه. وعند بعضهم بالاعراض وبعضهم بجفاف الاعضاء

124
00:48:04.950 --> 00:48:34.550
وقيل بالحدث ثم قال ويقرأ ندبا في اولى ركعتين. الان هو سيصلي سنة الوضوء اذا صلى سنة الوضوء يقولون له يستحب بعد الفاتحة ان تقرأ قول الله تعالى قال ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

125
00:48:34.550 --> 00:48:53.050
في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية ماذا يقرأ؟ يقرأ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ربه وهذا في الحقيقة انا بحثت عن دليل يدل عليه لم اجده. يعني دليل نصي

126
00:48:53.250 --> 00:49:13.000
واضح؟ وانما ذكروا له تعديلا. انه بعد الوضوء تكون الذنوب قد خرجت منه. خرجت من وجهه خرجت من يديه خرجت من عينيه خرجت من قدميه فناسب ان يقرأ ايات الاستغفار تفاؤلا بالمغفرة والرحمة

127
00:49:13.850 --> 00:49:33.850
فيقرأ في الاولى بعد الفاتحة ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقرأ في الثانية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله

128
00:49:33.850 --> 00:49:56.200
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك اليوم لابد ان نقفل السنن. قال فائدة خلاص بقي قليل حتى نخرج السنة. بعد ذلك ندخل في التيمم قال فائدة يحرم يحرم التطهر بالمسبب للشرب

129
00:49:56.550 --> 00:50:20.200
الماء الموقوف للشرب يحرم التطهر به بانه موقوف للشرب يحرم التطهر بالمسبب للشرب سواء كان هذا التطهر وضوءا او غسلا او غيرهما يحرم التطهر بالمسبل اي بالموقوف للشرب. كما يحرم التطهر بالمغصوب

130
00:50:21.200 --> 00:50:41.850
لكن اذا تطهر بالمسبب او تطهر بالمغصوب. هل يصح الوضوء او لا يصح يصح يصح مع التحريم واضح لانفكاك الجهاد قال فائدة يحرم التطهر بالمسبر للشرب وكذا بماء جهل حاله على الاوجاع

131
00:50:42.100 --> 00:51:02.550
ما جهل حاله هل هو مسبل للشرب؟ او ليس مسدلا للشرب قال ايضا يحرم التطهر به على الاوجاع قال وكذا بماء جهل حاله على الاوجع. وكذا حمل شيء من المسبل الى غير محله

132
00:51:02.750 --> 00:51:23.300
مثال هذا بئر مسبل للشرب واضح؟ فلك ان تشربه ماء وليس لك ان تحمل معك الى مكان اخر ولذلك قال وكذا حمل اي وكذا يحرم. حمل شيء من المسبل الى غير محله

133
00:51:23.350 --> 00:51:45.800
اي لك ان تنتفع في هذا المكان لكن ليس لك ان تنقله الى مكان ليس لك ان تنقله الى مكان اخر واضح؟ طيب هنا تأتي مسألة  الماء الذي في المسجد هذا. الماء الذي في المسجد. اذا كانت الدولة

134
00:51:45.800 --> 00:52:11.450
هي التي تدفع قيمته. واضح؟ اذا كانت الدولة هي التي تدفع قيمة هذا المال اذا كانت الدولة هي التي تدفع قيمة هذا الماء وتجعل الماء للانتفاء باوجه الانتفاع المختلفة سواء كان بالطهارة او باخذ الماء للبيت او آآ بغسل الثياب

135
00:52:11.550 --> 00:52:31.950
او نحو ذلك واضح فان الامر في هذا واسع وكذلك اذا كان من يدفع قيمة هذا الماء الذي في مسجد رجل من فاعلي الخير مثلا من المحسنين لكنه يجعل الانتفاع

136
00:52:32.700 --> 00:52:48.800
عاما في اي وجه من اوجه الانتفاع. نفس الكلام لا بأس ان يتوضأ ان يغسل ثيابه. ان اه يفعل به اي وجه من الانتفاع اما اذا كان هذا الماء الذي يكون في المسجد

137
00:52:49.550 --> 00:53:12.550
تدفع قيمته من شخص او اشخاص من المحسنين وهم يجعلونه للتطهر فقط. للتطهر فقط فليس لانسان ان ينتفع به في غير تطهر ليس لانسان ان يأخذ هذا الماء يعني جزءا منه الى بيته ان يحمل الى بيته ليس له ذلك

138
00:53:12.650 --> 00:53:26.200
اذا حاصروه لتظاهر فيمنعه لا. اما اذا جعلوه للانتفاع مطلقا سواء في التطهر او في غير تطهر. سواء تنتفع في المسجد او تحمل الى بيتك. واضح الامر في هذا واسع

139
00:53:26.500 --> 00:53:44.450
فهمنا؟ ثم قال وليقتصر اي المتوضئ حتما الان بعد ان ذكر لك السنن. ذكر لك ما يقرب من خمسة وعشرين سنة. بعد ذكر السنن يريد ان يعطيك مسألة في اخر

140
00:53:44.600 --> 00:54:13.300
الكلام على السنن. متى تترك السنن؟ متى تترك السنن؟ فقال لك هذا نعمل لها تشجير حتى تفهم سريعا يقول لك في حالة من الحالات يجب ترك سنن الوضوء  يجب ها انتبه يجب يجب ان تترك سنن الوضوء. متى يجب ان نترك سنن الوضوء

141
00:54:13.500 --> 00:54:38.700
قال يجب ان تترك سنن الوضوء في حالتين الحالة الاولى اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت عن الصلاح اذا ضاق الوقت عن ايقاع الصلاة فيه فهنا يجب ان تترك جميع السنن

142
00:54:39.700 --> 00:55:01.700
التثنيث المضمضة الاستنشاق جميع السنن تتركها. واضح؟ لان وقت الصلاة قضاء هذي الحالة الاولى الحالة الثانية لقلة الماء ما معنى لقلة الماء؟ بحيث ان الماء الذي معه لا يكفي الا للفرد

143
00:55:01.950 --> 00:55:27.300
فاذا كان الماء مثلا لا يكفي الا للفرد عليك ان تترك السنن حتى يكفي المال الفرد. واضح؟ فلا تتشاغل بالسنن ثم بقية الفروض تتيمم لها. لا بل عليك ان تترك السنن حتى تستعمل الماء في جميع الفروض. وهنا قال لك يجب ترك سنن الوضوء لقلة الماء. وطبعا المقصود

144
00:55:27.300 --> 00:55:49.250
هنا بسنن الوضوء اي سنن الوضوء التي تحتاج الى الى ماء صح الوضوء الذي تحتاج الى ماء مثل المضمضة والاستنشاق والتثنيث هل تحتاج الى ماء اما الاذكار مثلا لا تتركها هنا لانها لا تحتاج الى ماء بخلاف

145
00:55:49.250 --> 00:56:12.600
هنا تترك الاذكار او لا ها هناك نعم تضرب لان الوقت ضيق اذا كنت ستأتي بالبسملة ثلاثا وبعد البسملة تقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وذاتي بالاذكار على القول بالاتيان بالاذكار التي مع الاعضاء

146
00:56:12.600 --> 00:56:35.200
وتأتي بعد ذلك بالتشهد بالشهادتين بعد الوضوء سيخرج الوقت. واضح؟ فهنا تتركه جميع السنن. صح؟ لكن هنا لا تتركوا ماذا؟ السنن التي تحتاج الى الماء لان الماء قليل. اذا في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين يكون ترك السنن ما حكمه

147
00:56:35.500 --> 00:56:55.650
ما حكمه؟ ها؟ يكون واجبا. يكون ترك السنن هنا واجبا. الانس يتكلم على هذا. ثم بعد ذلك يقول ويستحب ترك السنن كذا وكذا سن بعد ذلك سنشرح. الان في الحالة الاولى. قال رحمه الله تعالى

148
00:56:55.900 --> 00:57:19.850
قال وليقتصر وليقتصر اي المتوضئ حتما ما معنى حتما؟ وجوبا. فاذا هو يتكلم على هذه الحالة قال وليقتصر اي المتوضئ حتما اي وجوبا على غسل على غسل او مسح واجب

149
00:57:20.100 --> 00:57:44.550
اي فلا يجوز تثليث. لا يجوز تثليث حرام ولا اتيان سائر السنن. لا يجوز ان يأتي ببقية السنن كمضمضة واستنشاق واضح؟ لماذا قال لسببين السبب الاول قال بضيق وقت هذا السم الاول اذا ظاق الوقت

150
00:57:44.600 --> 00:58:04.250
ما سورة ضيق الوقت؟ قال عن ادراك الصلاة كلها فيه بان كان اذا اتى بالسنن فيصلي كل الصلاة خارج الوقت. او سيصلي بعد الصلاة خارج الوقت حينئذ نقول يجب عليك ترك السنن

151
00:58:04.950 --> 00:58:28.150
فاهمنا؟ قال لضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه. كما صرح به البغوي وغيره وتبعه متأخرون الامام البغوي رحمه الله يقول اذا كان الاتيان بسنن الوضوء سيجعلك تخرج الصلاة عن وقتها

152
00:58:28.600 --> 00:58:55.600
فواجب عليك ان تترك سنن الوضوء. وان توقع الصلاة في وقتها فهمنا؟ طيب الان يأتي اشكال هذا الذي قاله الامام البغوي رحمه الله واضح  الاشكال ماذا؟ انهم ذكروا في الصلاة انني لو بدأت الصلاة في الوقت انتبه معي. بدأت الصلاة في الوقت

153
00:58:55.900 --> 00:59:15.300
ولو فعلت اركان الصلاة فقط ساكمل الصلاة قبل خروج الوقت لو فعلت اركان الصلاة فقط. ساكمل الصلاة قبل خروج الوقت. لكن لو فعلت اركان الصلاة وسنن الصلاة سيخرج  وانا اصلي

154
00:59:16.000 --> 00:59:35.400
حالة الصلاح هل في الصلاة اقتصر على الاركان فقط حتى اكمل قبل خروج الوقت او افعل الاركان والسنن حتى وان خرج الوقت واضح السؤال في الصلاة قالوا لك تفعل الاركان والسنن

155
00:59:36.150 --> 01:00:01.250
حتى وان خرج الوقت. يعني اذا كنت تصلي حتى لو كنت تصلي في الوقت وفعلت الاركان والسنن وخرج الوقت وانت في الصلاة لا بأس يجوز بلا كراهة. هكذا قال واضح وسيأتي معنا هذه المسألة في شروط الصلاة عندما نتكلم على مواقيت الصلاة. ستأتي هذه

156
01:00:01.250 --> 01:00:19.250
بعينها سيقول لك المصنف يجوز بلا كراهة. يعني انا صليت الفجر قبل طلوع الشمس صليت صلاة الفجر واتيت بالاركان واتيت بالسنن. طلعت الشمس وانا في الصلاة. يقول لك يجوز ذلك بلا كرامة

157
01:00:19.250 --> 01:00:41.700
فهمنا طيب لماذا في الصلاة تقولون يفعل السنن حتى وان خارج الوقت. بينما بالوضوء قلتم انه اذا كان يخشى ان تقع الصلاة خارج الوقت ليتركوا السنن. ما الفرق قالوا لك الفرق

158
01:00:41.850 --> 01:01:08.700
ان الوضوء وسيلة الطهارة وسيلة للصلاة. والصلاة هي المقصود فالمقصود اذا دخلت فيه في وقته فقد حصل المطلوب اما الوسيلة فان الامر فيها يختلف. واضح او لا؟ وبالتالي قالوا في الوسيلة في الطهارة اذا

159
01:01:08.700 --> 01:01:28.700
كان تحصيل السنن سيؤدي الى ان توقع الصلاة خارج الوقت فاترك الصلاة. لكن في الصلاة انت في المقصود حتى وان خرج الوقت لا يؤثر. وقالوا ان هذا يشبه بارك الله فيكم يشبه من دخل في صلاته

160
01:01:29.600 --> 01:01:52.700
فطول القراءة فيها حتى خرج الوقت. فان هذا جائز بلا كراهة ولذا جاء في الاثر الذي رواه الامام الشافعي ورواه عبدالرزاق في مصنفه وفي في مصنفه. ورواه البيهقي في سننه. ان ابا بكر الصديق

161
01:01:52.750 --> 01:02:12.150
رضي الله عنه صلى يوما بالناس صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة قرأ سورة البقرة فلما انتهى من صلاته وقربت الشمس ان تطلع. قال له عمر ابن الخطاب ان الشمس قد قربت

162
01:02:12.150 --> 01:02:31.050
ان تطلع فقال ابو بكر رضي الله عنه لو طلعت لما وجدتنا غافلين لو طلعت لما وجدت وهذا باسناد صحيح لابي بكر. واضح؟ فهذا يدل على ان الانسان اذا شرع في الصلاة في الوقت ومد القراءة

163
01:02:31.050 --> 01:02:52.900
فيها حتى خرج الوقت واضح؟ مد القراءة فيها حتى خرج الوقت ان ذلك جائز بلا كراهة. ولذلك انظر ماذا قال قال لضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه. كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون. لكن افتى

164
01:02:52.900 --> 01:03:11.100
من الذي افتى؟ البغي نفسه. طيب. قال لكن افتى في فوات الصلاح. في مسألة الصلاة قال لو اكمل سننها بان يأتيها ولو لم يدرك ركعة اي في الوقت قال وقد يفرق بانه ثم

165
01:03:11.100 --> 01:03:32.850
اي في الصلاة اشتغل بالمقصود فكان تمام لو مد في القراءة. اي كما لو مد في القراءة حتى خرج الوقت واضح؟ ثم قال هذا السؤال الاول ضيق الوقت. السبب الثاني ماذا؟ قال قلة الماء. قال او قلة ماء بحيث لا يكفي

166
01:03:32.850 --> 01:03:52.850
الا الفرض هذا تصوير لقلة الماء بحيث لا يكفي الا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره ان ثلثه او اتى السنن. المقصود بالسنن هنا ماذا؟ السنن التي تحتاج الى ماء. واضح

167
01:03:52.850 --> 01:04:12.850
قال او احتاج الى الفاضل اي الى الماء الزائد لعطش محترم اي لعطش حيوان محترم ادمي او غير ادمي استعماله في شيء من السنن. حرم استعمال الماء في شيء من السنن لماذا؟ ليبقى الماء لطهره او ليبقى الماء

168
01:04:12.850 --> 01:04:36.900
حيواني محترم قالوا وكذا يقال في الوصف اي هذا الكلام الذي بالوضوء يقال ايضا في الغسل. اذا في هذه الحالتين ترك السنن ما حكمه؟ واجب. يجب ترك السنن طيب متى يستحب ترك السنن؟ قال لك وندبا. ما معنى وندبا؟ تقدير الكلام وليقتصر ندبا. هذا معطوف على قوله

169
01:04:36.900 --> 01:04:54.650
وجوبا وليقتصر وجوبا الان وليقتصر ندبا. اظن بينهم كم سطور؟ اربعة سطور او خمسة هذه بوابة وعاطفة على ما سبق اول قال واللي يقص وجوبا الان يقول لك ومدا ايون يقتصر ندبا. قال وندبا

170
01:04:54.650 --> 01:05:25.200
على الواجب اي وليقتصر ندما على الواجب بترك السنن. لماذا؟ قال لادراك جماعة لم يرجو غيرها نشرح هذا سريعا ثم نقرأ. نقول يستحب ترك يستحب تركه جميع السنن. يستحب فعله ها ليس ترك. يستحب

171
01:05:25.200 --> 01:05:51.950
فعل جميع السنن اذا كان يرجو اذا كان يرجو جماعة اخرى يعني شخص يتوضأ الناس يصلون جماعة ويتوضأ لكنه يفعل كل السنن لانه يرجو ان جماعة اخرى ستأتي ويصلي معها

172
01:05:52.000 --> 01:06:14.400
فاذا كان يرجو جماعة ثانية هذا يفعل كل السنن واضح؟ اذا كان يرجو جماعة اخرى يفعل جميع السنن. هذي الحالة الاولى. تمام؟ واذا كان هذي الحالة الثانية هذي الاولى وهذي الثانية. واذا كان لا يرجو

173
01:06:15.000 --> 01:06:44.100
جماعة اخرى يعني لا يتوقع ان جماعة اخرى تأتي هذه الجماعة فقط واضح؟ قال له الفقهاء يفعل السنن يفعل السنن التي اختلف في وجوبها. يفعل السنن التي اختلف في وجوبها. ويترك ندبا

174
01:06:45.150 --> 01:07:10.650
السنن المتفق على استحبابها واضح؟ اذا كان لا يرجو جماعة اخرى يقسم السنن الى قسمين. هنالك سنن اختلف العلماء في كونها واجبة او مستحبة مثل مضمضة تنشأ الدلت هذي يفعلها

175
01:07:11.450 --> 01:07:30.400
حتى وان فاتت الجماعة التي لا يرجو غيرها واضح لتأكيد هذه السنن. اما السنن المتفق على استحبابها فهذه يندم تركها واضح؟ هذا الكلام لخصه لك المصنف هنا فقال انتبه لما قال

176
01:07:30.700 --> 01:07:51.650
قال وندبا اي وليقتصر ندبا على الواجبين. بترك السنن لادراك جماعة لم يرجو غيرها. نعم هذا نعم قال نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها. السنن التي قيل بوجوبها

177
01:07:51.650 --> 01:08:16.350
ينبغي ان تقدم على مراعاة الجماعة يفعل السنن حتى وان فاتت الجماعة. واضح؟ نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على وان فاتت الجماعة وهذه المسألة قد تقدمت معنا في بداية الشرع عندما تكلمنا على قضاء الفوائد

178
01:08:16.350 --> 01:08:54.100
نقف هناك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته    فندق السلفي