﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لا شريك لك واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم اننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. وارزقنا اللهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
والاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فكان عاقر ما ذكرناه في كلام المصنف العلامة الفقيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة قوله وتثليث لجميع لغسل جميع البدن وتثليث لغسل جميع البدن والدلك. اي وتثليث للدلك. والتسمية اي ويأتي بتسمية

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ثلاثا والذكر عقبه اي عقب الغسل. قال ويحصل براكد جميع بدنه ثلاثا. وان لم ينقل قدميه الى موضع اخر على الاوجاع قال ويحصل في راكد ويحصل ما الذي يحصل؟ الفاعل التثليث

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
اي ويحصل التثنيث في راكد اي في ماء راكد. لو اغتسل في ماء راكد. نفترض ان هنالك خزان ماء دخل فيه الجنب. ناويا الاغتسال من الجنابة كيف يحصل التثبيت؟ الان قلنا يستحب ان يغتسل الجنب ثلاثا صح؟ نفترض انه

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
دخل في خزان ماء وانغمس فيه. كيف يحصل تثليث؟ قال يقصد التثليث بان تحرك في داخل المكان. ان يتحرك فهمنا حتى وان لم ينقل قدمه. يعني القدم واقف مثلا لكن صعد ونزل. صعد ونزل. صعد ونزل مثلا وهو في مكانه. تحسب ثلاثا. فهمنا

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
المسألة هذه هي. قال ويحصل اي ويحصل التثليث في راكد اي اذا اغتسل في ماء راكد بتحرك جميع بدنه بتحرك جميع البدن ثلاثا. هذا المقصود قال وان لم ينقل قدميه الى موضع اخر على الاوجاع. يعني حتى ولو بقيت اقدامه في نفس المكان. وقوله

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
على الاوجه اشارة الى الرأي المقابل. ان التثليث انما يحصل اذا انتقل باقدامه. اذا تحرك هنا وهنا وهنا واضح؟ هذا الرأي المقابل لكن المعتمد هذا ان التثليث يحصل وان لم ينتقل

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
قال وان لم ينقل قدميه الى موضع اخر على الاوجاع. قالوا الاستقبال للقبلة اي ومن سنن الغسل استقبال القبلة. وهذا كالوضوء لان القبلة اشرح الجهات. قال وموالاة اي ومن سنن الغسل موالاة. فالموالاة بارك الله فيكم في الوضوء وفي الغسل ليست واجبة

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
نعم قد تجب الموالاة لعارض. كأن يكون الشخص دائم الحدث. ففي حق دائم الحدث تكون تكون واجبة بل شرطا. وقد تكون الموالاة واجبة من غير شرطية وذلك في حق من ضاق عليه الوقت. فاذا ضاق الوقت اي وقت الصلاة مثلا فانه يجب ان يجب

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ان يوالي الطهارة يجب ان يوالي وضوء او ان يوالي الغسل. قال واستقبال للقبلة وموالاة هنا في الطهارة مستحبة. كذلك الموالاة في الطواف. في طواف البيت. مستحبة ليست واجبا من واجبات الطواف. الموالاة تجب في بعض المواضع مثلا

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
تجب الموالاة في قراءة الفاتحة. في قراءة الفاتحة لابد من الموالاة. اذا سكت سكوتا طويلا انقطعت الفاتحة ووجب عليه استئنافها. اي اعادتها من اولها. كذلك اذا سكت سكوتا قصيرا اثناء

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
الفاتحة مع نية القطع وجب عليه استئناف الفاتحة. فالموالاة في قراءة الفاتحة شرط وكذلك الموالاة في جمع التقديم. اذا صلى جمع تقديم صلى الظهر والعصر في وقت الظهر صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب فان الموالاة شرط لصحة الجمع. فلو صلى الصلاة الاولى

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ثم اكل مثلا او خرج الى مكان ثم عاد وفصل بين الصلاتين يتسع لركعتين فاكثر واضح فان الجمع اي جمع التقديم لا يصح. يجب عليه ان يوقع الصلاة الثانية في

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وقتها. قال هنا وموالاة وترك تكلم بلا حاجة. اي ومن سنن الغسل ان يترك الكلام بلا حاجة فيكره الكلام في اثناء الغسل بلا حاجة. واضح؟ لكن لو احتاج الى كلامي كان احتاج ماء او ما شابه ذلك فلا كراهة. قال وتنشيف بلا عذر اي ويكره التنشيف لمن

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
جاء في الحديث قالت فاتيته بخرقة فلم يردها. وجعل ينفظ الماء بيده. واضح قالوا وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء. اي بعد الغسل. قال وتسن الشهادات الشهادتان في الوضوء مع معهما مع معهما عقب الغسل. فيأتي بالشهادتين بعد الغسل

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يأتي بالشهادتين بعد الغسل فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويأتي بماء معهما ايضا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يستحب بعد الوضوء وذكرنا ايضا في كلام المصنف انه يستحب قراءة سورة ماذا؟ بعد الوضوء قال يستحب قراءة

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
صورتي انا انزلناه في ليلة القدر. ايضا يستحب هنا. كل ذلك بالقياس. فما كان مستحبا بعد الوضوء ايضا يستحب ان يؤتى به بعد الغسل. قالوا وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
مع معهما عقب الغسل. قال والا يغتسل لجنابة او غيرها وضوء في ماء راكد ما لم يستبحر. كنابع من عين غير جار اي يستحب ان لا يغتسل من الجنابة في ماء

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
غير في ماء الراكدين غير جاري. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ان يغتسل في ماء راكب. والغسل في هذا كالوضوء. اذا نقول يكره اغتسال ويكره الوضوء في الماء الراكد الذي لا يجري. وظاهر كلامه انه يكره في

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الراكد سواء كان الماء الراكد قليلا اي دون قلة او كان الماء الراكد كثيرا. قال هنا ما لم يستبحر ما معنى ما لم يستبحر؟ اي ما لم يكن كثيرا كبحر او نهر واضح؟ فحين اذ

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
تراها قال والا يغتسل لجنابة او غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين كنابع من عين غير جار. وبالتالي نقول هذا الشخص حتى نتصور المسألة نقول هذا الشخص الاغتسال

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
اما ان يكون الاغتسال من ماء قليل في او في ماء قليل. طبعا الاغتسال في ماء راكد. اما راكد قليل واما راكد هذا قليل يعني دون قلتين. وهذا راكد كثير يعني قلتين فصاعدا. هذا الكثير اما ان يكون غير

25
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
مستبحر واما ان يكون مستبحرا صح؟ طيب اذا ما الاحكام؟ الاحكام كالتالي. نقول اذا اغتسل في ماء راكد قليل فهذا مكروه هذا مكروه. تمام؟ اذا اغتسل في ماء راكد كثير غير مستبحر هذا

26
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
مكروه. هنا غير هنا غير مكروه. واضح اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هي؟ هذا الماء القليل المكروه الذي اغتسل فيه الجنب نقول يسلب الطهورية فيصبح فيصبح ماء مستعملا اي طاهر غير مطهر. صح ولا لأ

27
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اصبح ماء مستعملا سلبت طهوريته. لانه استعمل في فرض طهارة وهو دون القلتين. واضح اما هذا فهل يشرب الطهورية او لا؟ هذا لا يشرب الطهورية. هذا يبقى ماء يبقى ماء طهورا. وهذا بلا شك

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
انه يبقى ماء يبقى ماء طهورا. واضح؟ فلاحظ معي هنا. لاحظ معي ان الماء الراكد الكثير الذي اغتسل فيه الجنب حكمنا اذا كان غير مستبحر. حكمنا ان الاغتسال فيه مكروه. لكن ايضا يبقى ماذا

29
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
يبقى الماء يبقى الماء طهورا. هذا الفرق بينه وبين هذا. واضح او لا؟ وهذا الفرق بينه وبين هذا. فهمنا قال رحمه الله تعالى فرع بعد ان انتهى المصنف الفقيه المليباري رحمه الله تعالى من الكلام على موجبات الغسل وقروض الغسل

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
وسنن الغسل سيلحق الكلام حول بعض الفروع المتعلقة بالغسل قبل ان ينهي الكلام على هذا الشرط الذي هو الشرط الذي هو الطهارة من الحدث والطهارة الطهارة عن الحدث والجنابة فقال الفرع الاول قال فرع لو اغتسل لجنابة ونحوها

31
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما بنيتهما حصل وان كان الافضل افراد كل بغسل. او لاحدهما حصل فقط هذه المسألة بارك الله فيكم لها اربعة لها اربع مراتب

32
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
لها اربع مراتب. اجتماع غسل واجب ومستحب. هذه المسألة لها اربع مراتب. المرتبة الاولى الا وهي الافضل والاكمل ان يغتسل ان يغتسل غسلين ان يغتسل غسلين هذا الاكمل. ان يغتسل غسلا للجنابة وغسل اخر للجمعة

33
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
هذا الاكمل. واضح؟ هذا الافضل والاكمل. ان يغتسل غسلين. الغسل الاول بنية الجنابة الغسل واجب والغسل الثاني بنية الجمعة الغسل المستحب. الحال الحالة الثانية ان يغتسل غسلا واحدا. فاذا اغتسل غسلا واحدا بارك الله فيكم فله ثلاث حالات

34
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
اغتسل غسلا واحدا ونوى النيتين. نوى غسل الجنابة ونوى الغسل المستحب غسل الجمعة. اذا اغتسل غسلا واحدا بنيتهما بنيتهما. اي بنية الغسلين. يحصلان له. حصل. حصل. حصل له غسل جنابة

35
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وحصل له ايضا غسل الجمعة. حصل له الغسل الواجب وحصل له الغسل المستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب الحالة الثانية اغتسل غسل

36
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
واحدا بنية الجنابة اي بنية رفع الجنابة. نقول حصل له دون الاخر حصل له الغسل الواجب دون الغسل المستحب. واضح؟ الصورة الثالثة اغتسل غسلا واحدا بنية بنية المسنون الذي هو الجمعة في المثال. واضح؟ نقول

37
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
عصى له دون دون الجنابة. واضح ولا؟ كم صارت مراتب عندنا اربع مراتب افضلها ان يغتسل غسلين. الغسل الاول هو الغسل الواجب. الغسل الثاني هو الغسل المستحب. المرتبة الثانية ان يغتسل غسلا واحدا لكن بالنيتين. فيحصل له

38
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
المرتبة الثالثة ان يغتسل غسلا واحدا بنية احدهما اي بنية الواجب مثلا فيحصل له الواجب دون المسنون. المرتبة الرابعة ان يغتسل غسلا واحدا بنية ماذا؟ بنية المسنون دون الواجب فيحصل له ما نوى ولا يحصل له الاخر. واضح او لا؟ كل هذا مستنده الحديث وانما لكل امرئ مانع

39
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
انظر الى كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة طبعا هذا من باب المثال قال نحو جمعة قد يكون نحو عيدين يعني المقصود اي غسل مسنون. المقصود اي غسل مسنون

40
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
قال لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا. اي مرتبة هذه ها؟ اي مرتبة؟ هنا. صح؟ بنيتهما حصلا. قال وان كان الافضل اي وان كان الافضل من هذا افراد كل بغسل. اين هذا؟ هنا هذا الافضل

41
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هذا الافضل ثم قال او لاحدهما ايش تقدير الكلام؟ او اغتسل لاحدهما اي بنية لاحدهما حصل له فقط اي اغتسل بنية الجنابة فقط حصلت له الجنابة ولم يحصل له الغسل المسنون

42
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
او اغتسل بنية الغسل المسنون حصل له الغسل المسنون ولم تحصل له ولم يحصل له غسل جنابة. واضح؟ طيب لو اجتمع عليه غسلان اجتمع عليه غسلان واجبان. نفترض ان المرأة اجتمع عليها غسل

43
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
الحيض وغسل جنابة. كانت المرأة في حالة جنابة ثم نزل منها الحيض. واضح؟ هل يكفيها غسل واحد او لا يكفيها؟ نعم يكفيها غسل واحد. يكفيها غسل واحد كالرجل او كالشخص اذا اجتمع عليه اكثر من سبب من اسباب الحدث. مثلا شخص بان

44
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
ثم نام ولمس امرأته الاجنبية واضح ومس فرجه يكفيه وضوء واحد. طيب لو اجتمع عليه غسلان مستحبان. كغسل الجمعة والعيد مثلا فانه يكفي غسل واحد بنيتهما اذا اراد حصول الثواب

45
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
قبلهما ولو اغتسل هذا اي للجمعة غسلا مستقلا وللعيد غسلا مستقلا ان هذا افضل. ولو اغتسل بنية الجمعة لم يحصل له العيد. ولو اغتسل بنية العيد لم يحصل له لم

46
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
يحصل له الجمعة نفس التفصيل السابق. فهمنا بارك الله فيكم. واضح؟ ثم قال قال ولو احدث ثم اجنب كفى غسل واحد. وان لم ينوي معه الوضوء. ولا رتب اعضاءه قال رحمه الله تعالى ولو احدث اي كان الشخص متوضئا فاحدث

47
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وبعد ان احدث اصابته جنابة. قال ولو احدث ثم اجنب كفى غسل واحد كفى ان يغتسل غسلا واحدا. وهذه مسألة يكثر سؤال الناس عليها هذا الشخص المحدث اذا اغتسل من الجنابة يكفيه غسل الجنابة او يجب ان يتوضأ. نقول يكفي

48
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
شنو؟ الجنابة. لان الله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. واضح او لا؟ فيكفيه يكفيه غسل الجنابة. طب يقول لك قال انا لم في غسل جنابة لم انوي لم انوي الوضوء. وان لم تنوي الوضوء. يقول

49
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ما رتبت اعضاء الوضوء؟ نقول وان لم ترتب اعضاء الوضوء. واضح؟ انظر ماذا قال. ولو احدث ثم اجنب كفى غسل واحد وان لم ينوي معه الوضوء. ولا رتب اعضاءه. واضح

50
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
قال ولو احدث ثم اجنبك فغسل واحد وان لم ينوي معه الوضوء ولا رتب الوضوء. واضح؟ بل قال حتى ولو نفى الوضوء. فانه يحصل له. حتى لو نفع في نيته نفع. الوضوء فانه

51
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
فهمنا؟ قال هذا هذا الفرع الاول قال فرع فرع ثاني قال يسن لجنب وحائض ونفساء. بعد انقطاع دمهما اي بعد انقطاع دم الحائض ودم النفساء. اي وقبل الاغتسال. يعني مرأة حاضت

52
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
وانقطع الدم لكنها لم تغتسل. ومرأة نفست وانقطع الدم لكنها لم تغتسل. وجنب قال يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج واحد. ووضوء اثنين لنوم واكل وشرب. واضح

53
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
معنى هذا الكلام ان الجنب اذا اراد ان يأكل فانه يستحب له ان يغسل ويتوضأ ثم يأكل. واذا اراد الجنب ان يشرب فانه يستحب له ان يغسله فرجه وان يتوضأ ثم يشرب. واذا اراد الجنب ان ينام فانه يستحب له ان يغسل فرجه ثم

54
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
يتوضأ وهو ينام. في الصحيحين سأل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم

55
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
فليرقد وهجومه. لكن هذا بارك الله فيكم على سبيل الاستحباب. لانه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم يمس الماء. واضح؟ ولذلك حمل هذا على الاستحباب

56
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
فالجنب له ان يأكل. وله ان يشرب وله ان ينام دون ان يفعل شيء. من حيث الجواز يجوز له لكن المستحب في حقه انه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام

57
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
الا بعد ان يفعل امرين. الامر الاول غسل الفرج. والامر الثاني الوضوء. ومثل الجنب المرأة الحائض اذا انقطع دمها. فانه يكره لها ان تأكل الا بعد ان ان تغسل الفرج وان تتوضأ. او ان تشرب الا بعد فعلهما. او ان تنام الا بعد فعل ذلك. ومثلها

58
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
المرأة نفساء فهمنا؟ ومتى تزور الكراهة؟ هل مثلا لو غسل فقط ولم يتوضأ تزول الكراهة او لابد من الاثنين حتى تزول الكراهة ظاهر عبارة نصنف هنا انه لابد من الاثنين حتى تزول الكراهة. انظر ماذا قال؟ قال فرع يسن لجنب وحائض ونفساء

59
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء. لنوم واكل وشرب ويكرم فعل شيء من ذلك بلا وضوء. يكره فعل شيء من ذلك بالوضوء. يعني لابد من الوضوء. وكذلك لابد من من

60
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
من غسل الفرج. واضح؟ هذا ما تدل عليه عبارة المصنف. وان كان شيخه العلامة ابن حجر رحمه الله يقول اذا غسل الفرج زالت الكراهة حتى ولو لم يتوضأ. هذا ما اعتمده شيخوه ابن حجر

61
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
لكن ظاهر عبارته هنا انه لا بد من لا بد من الوضوء. اي مع غسل الفرش. واضح؟ ثم قال وينبغي وينبغي الا يزيلوا ينبغي الان هذا احيانا يطلقه الفقهاء ويقصدون به ويجب. فيقصدون بالانباء

62
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
الوجوب يقولون وينبغي كذا اي ويجب كذا. وهذا موجود في عبارة المتقدمين. واضح؟ واحيانا يقول الفقهاء وينبغي ويقصدون اي يستحب. هنا انتم حددوا هل يريد او الاستحباب قال وينبغي الا يزيلوا الا يزيلوا واو الجماعة تعود على من

63
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
من هؤلاء؟ الجنب والحائض والنفساء. هؤلاء الثلاثة. قال وينبغي الا يزيلوا قبل اصلي شعرا او ظفرا وكذا دما. يعني الجنب قبل ان يغتسل من الجنابة ينبغي الا يقص اظفاره بل يغتسل اولا ثم يقص اظفاره. واضح؟ وينبغي للجنب قبل ان يغتسل من الجنابة

64
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
الا يحلق الا يحلق شعره بل يغتسل اولا ثم يحلق شعره. كذلك المرأة الحائض. كذلك المرأة النفساء. كذلك لا ينبغي للجنب ان يخرج الدم. بمثال الحجامة ان يكون الجنب مثلا يريد ان يحتجم. نقول الافضل انك اولا تغتسل ثم بعد ذلك تحتجم. اذا

65
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
هنا بمعنى الوجوب او بمعنى الاستحباب؟ بمعنى الاستحباب. قال وينبغي اي ويستحب تمام؟ الا يزيلوا قبل الغسل شعرا او ظفرا وكذا دما. لان ذلك يرد وفي الاخرة جنبا. اي هذه الاشياء اذا زالت اذا زالت او اذا ازيلت في حال الجنابة فانها تعود اجزاء

66
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
الانسان اليه في الاخرة فتعود حال كونها جنوبا. واضح؟ وهذا جاء فيه بعض الاثار. جاء في بعض الاثار. نعم. قال وينبغي الا يزيدوا قبل الغسل شعرا او ظفرا وكذا دما لان ذلك يرد في الاخرة جنبا

67
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالاغتسال ايضا فقال ويجوز تكشف له اين الغسل؟ في خلوة او بحضرة من يجوز نظره الى عورته. كزوجة وامة والستر افضل. وحرم ان كان ثم من ينظر من يحرم نظره اليها

68
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
اليها اي الى عورته. كما حرم في الخلوة بلا حاجة. وحل فيها اي في الخلوة لادنى كما كما يأتي. واضح او لا؟ اذا يمكن ان نقول حاصل هذه المسألة ان التكشف

69
00:29:50.050 --> 00:30:30.050
اما ان يكون التكشف اما ان يكون التكشف في خلوة او بحظرة من يجوز نظره كزوجة ان يجوز نظره كزوجة وامة. واضح؟ واما ان التكشف في حضرة من يحرم نظره. هذه الحالة الثانية

70
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
فاذا كان التكشف في خلوة او بحضرة من يجوز نظره هذا ينقسم الى قسمين. لا قسمين ليس جائز مطلقا. واضح؟ اذا كان لحاجة فهو جائز او لغير حاجة حرام او لغير حاجة

71
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
الدين حرام. واضح؟ اذا كان لحاجة فهو جائز. وهنا المراد بالحاجة ادنى الحاجة يعني حتى لو احتاج للتبرد مثلا. واضح؟ يجوز له. قال الفقهاء حتى ولو احتاج مثلا الى مثلا آآ يعني آآ اغتسال او ما شابه ذلك ادنى حاجة يجوز. ليس المقصود بالحاجة الحاجة الكبيرة

72
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ادنى حاجة يجوز التكشف. اما اذا كان لغير حاجة فهو فهو حرام. فهمنا؟ بارك الله فيكم. طيب اذا كان في حضرة من يحرم نظره فهذا واضح انه هذا واضح انه حرام. انتبه معي. نقرأ هنا هنا

73
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
مرة اخرى. قال وجاز تكشف له اي غسلي اذا الغسل هذا يعتبر من الحاجة. تمام؟ قال في خلوة او بحضرة من يجوز نظره الى عورته كزوجة وامة والستر افضل يعني حتى هنا حتى هنا اذا كان لحاجة قلنا هو جائز ومع

74
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
ذلك يقول لك والستر افضل. يعني حتى في هذه الحال. واضح؟ حتى في حال الاغتسال. او حتى لحاجة اخرى كتبرد قال والستر افضل. قال وحرم ان كان ثم من يحرم نظره اليها

75
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
من يحرم نظره اليها اي الى عورته هنا. فهذا يحرم. ثم قال كما حرم في الخلوة انظر كما في الخلوة بلا حاجة هنا. حرم في الخلوة او بحضرة من يجوز نظره

76
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
لكن لغير حاجة. قال كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها وحل التكشف الفاعل لقوله حل اي وحل التكشف. تمام. وحل التكشف فيها اي في الخلوة لادنى غرض لادنى حاجة. واضح؟ قالوا لادنى حاجة كتبرد. وحينئذ

77
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
وحينئذ حل التكشف لادنى حاجة حل التكشف لادنى حاجة؟ قالوا وحينئذ يكون الواجب يكون الواجب يعني هنا قلنا يحرم يحرم التكشف لغير حاجة صح ما الذي يحرم؟ اي يحرم كشف السوءتين للرجل. بالنسبة للرجل

78
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
كشف السوءتين ليس المراد كشف ما بين السرة والركبة كاملا انما الذي يحرم كشف السوأتين للرجل وكشف ما بين السرة والركبة لغيره. واضح وغير واضح؟ يعني الرجل في الخلوة. الرجل في الخلوة في بيته. مثلا

79
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
قلنا اذا كان في خلوة يحرم عليه كشف العورة من غير حاجة. ما الذي يحرم عليه من العورة؟ هل المقصود يحرم عليه ان يكشف ما بين السرة والركبة؟ لأ. المقصود انه يحرم عليه كشف السوأتين فقط. لكن كشف افخاذه

80
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
مثلا في بيته في خلوة هذا جائز. حتى ولو كان من غير حاجة. فهمنا او لا؟ نعم طبعا هنالك بعض المسائل التي لم يذكرها فيما يتعلق الاغتسال منها على سبيل المثال ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يستحب للمرأة اذا اغتسلت من

81
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
انها تطيب محل خروج الدم بمسك او نحوه اثر الدم. بشرط ان تكون هذه المرأة غير معتدة. لان المعتدة لا وفي ذلك يقول صاحب الزبد وتتبع الحيض بمسك والولاء. اي ومن سنن

82
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
الاغتسال عقب الاغتسال ان المرأة تتبع دم الحيض بمسك. وتتبع الحيض بمسك والولاء ايوة من سنن الاغتسال الموالاة. قال وتتبع الحيض بمسك والولاء مسنونه حضور جمعة كلاه. عيدين الى اخر

83
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
مع بعض ثم قال رحمه الله تعالى وثانيها وثانيها اي تاني شروط الصلاح. وثانيها اي ثاني شروط الصلاة. طيب هذا معطوف على ماذا؟ وثانيها معدوه على ماذا؟ على على احدها اين ذكر احدها؟ في صفحة كم

84
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
قال احدها طهارة عن حدث وجنابة في صفحة كم تقرأ؟ كم؟ صفحة كم؟ تسعة عشر ونحن الان في صفحة كم؟ كم ثلاثة واربعون يعني انظر انظر المعطوف اين؟ والمعطوف عليه اين؟ واضح؟ هنا في ثلاثة واربعين يقول ثاني

85
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
اين اولها؟ اولها في صفحة تسعة عشر. يعني بينهما ما ما يقرب او ما يزيد على عشرين صفحة بين هذا واضح؟ هذا يدل على ترابط الكتاب. فالكتاب مثل مثل الهيكل مثل التشجير. انتهى الان من الكلام عن

86
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
الطهارة من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. انتهى. الان سيتكلم على الطهارة من النجاسات. واضح اذا الكلام الاول الذي مضى معنا كان في الطهارة من الحدث الاصغر فتكلم على احكام الوضوء

87
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
ثم تكلم على الطهارة من الجنابة من الحدث الاكبر فتكلم على احكام الغسل. الان سيشرع في الكلام على الطهارة من النجاسة فقال ثانيها اي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه

88
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
داخل الفم والانف والعين. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان داخل الفم وداخل الانف وداخل العين هذا يعتبر من الباطن في الوضوء والغسل ما معنى من الباطن؟ اي لا يجب ايصال الماء في الوضوء والغسل الى داخل الفم. ولا يجب ايصال الماء في الوضوء والغسل

89
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
في الانف ولا يجب ايصال الماء في الوضوء والغسل الى داخل العين لا يجوز. فهمنا؟ لان هذا يعتبر من الباطن في باب الوضوء والغسل. ولذلك كانت المضمضة والاستنشاق سنتان. لكن في باب

90
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ازالة النجاسة يجب ايصال ما الى داخل الفم. فاذا كان في الفم نجاسة كدم يجب غسلها. واذا كان في الانف نجاسة يجب غسلها. واذا كان في باطن العين نجاسة يجب غسلها

91
00:39:10.050 --> 00:39:50.050
قال ومنه اي ومن البدن باطن او داخل الفم والانف والعين. قال طهارة بدن وملبوس بسم الله قال طهارة بدن وملبوس وغيره من كل محمول له ان لم يتحرك بحركته. قال ومكان يصلي فيه. كم اشياء هذه؟ ثلاثة اشياء

92
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
البدن الملبوس المكان. طهارتها من ماذا؟ قال طهارة طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس. اي طهارة هذه الاشياء الثلاثة عن عن نجس عن نجس غير معفو عنه. قوله غير معفو عنه تفهم انه لو كان النجس معفو عنه

93
00:40:20.050 --> 00:41:20.050
فانه لا يؤثر ولا يشترط الطهارة عنه وسيأتي معنا بيان ذلك. اذا نقول   طهارة بدن. وملبوس و طهارة بدنه ملبوس ومكان ثلاث اشياء. قال في البدن قال في البدن منه داخل الفم والانف والعين

94
00:41:20.050 --> 00:42:00.050
صح؟ في الملبوس المراد بالملبوس ماء يلبس اثنين ما يحمل المحمول ثلاثة ما يلاق بدنه او محموله. ثلاث اشياء مراد ما يلبس لا بد ان يكون طاهرا. واضح؟ ما يحمل. مثلا

95
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
لو حمل الانسان بعرة في جيبه فان صلاته لا تصح. لانه يحمل النجاسة. هذه لا تلبس. هذه تحمل واضح؟ لو حمل صبيا تحققت نجاسته. فان صلاته لا تصح. واضح اذا ما يلبس واحد ما يحمل اثنين ثلاثة ما يلاقي ما يلاقيه

96
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
بدنه او محموله. فلو كان بدنك في اثناء الصلاة يلاقي نجاسة فان الصلاة لا تصح لو كان ما تحمله يلاقي نجاسة فان الصلاة لا تصح. بدنك يلاقي نجاسة على سبيل المثال كان

97
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
تكون في وقت السجود تضع يدك على نجاسة. فان صلاتك لا تصح. واضح؟ محمولك نجاسة كان تكون مثلا تلبس ثوبا او عمامة طويلة او ثوبا واسعا وعندما تسجد يقع الثوب على نجاستي. فان الصلاة لا تصح. واضح؟ كذلك لو كنت تصلي وانت

98
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
يمسك بحبل طرف الحبل الاول في يدك وطرف الحبل الثاني مربوط بنجاسة فان صلاتك لا تصح واضح او لا؟ لماذا؟ لانك لاقيت بمحمولك بمحمولك ها نجاسة لاقيت بمحمولك نجاسته. يعني نفترض شخصا يصلي وهو رابط كلبه بحبل

99
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
الكلب بالساقور. الساقور هذا الذي يوضع على الكلب هنا. في في في رقبته. طرف الحبل الاول مربوط في وهو يصلي صلاته لا تصح. واضح لماذا لا تصح؟ لانه يلاقي محموله

100
00:44:10.050 --> 00:44:33.500
نجاسة. اذا يلاقي محموله النجاسة يعني يحمل. واضح؟ تفهم منه انه لو وضع الحبل على على سبيل المثال في الارض وهو الحبل لانه حينئذ لا يكون حامدا لو وضع حبل

101
00:44:35.150 --> 00:44:55.150
يصح صلاته لانه لا يعد ماذا؟ لا يعد حاملا. فهمنا هذا طيب انتبه معي. لو ان الانسان على سبيل المثال في مكان فيه نجاسة هذا مكان مكان نجس او مكان متنجس. مكان

102
00:44:55.150 --> 00:45:25.150
نجلس او مكان متنجس. فوقف على سرير. هذا سرير هنا وقف على سرير فصلى في هذا المكان. نقول هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ تصح صلاته. لماذا لانه ليس لابسا لنجاسة ولا حاملا لنجاسة ولا يلاقي بدنه

103
00:45:25.150 --> 00:45:45.150
او محموله كثوب لا يلاقي النجاسة. اما اذا لاقى بدنه النجاسة او لاقى ثوبه النجاسة فلا تصح صلاته اذا لو وقف على سرير وكان هذا السرير قوائمه على نجاسة فان صلاته

104
00:45:45.150 --> 00:46:05.150
تصح تفهم من هذا الكلام انه لو كان في هذا المكان نجاسة مثلا كروث بعر لحيوانات ما يؤكل لحمه بعر جاف ففرش عليه بساطا او فرش عليه كرتون او فرش عليه اي شيء ثم وقف على ذلك

105
00:46:05.150 --> 00:46:25.150
الشيء وصلى فان صلاته تصح او لا تصح فان صلاته تصح. لماذا تصح؟ لانه ليس لا ولا حاملا ولا يلاقي بدنه ولا محموله النجاسة. فهمنا هذا او لا؟ طيب. لو ان الانسان على سبيل

106
00:46:25.150 --> 00:46:55.150
مثال اذا سجدت اذا سجد هذه يده كانت النجاسة هنا النجاسة قاضي صدره عند سجوده النجاسة تحاذي الصدر او النجاسة تحاذي البطن تحاذي ليس تلامس تحاذي تقابل واضح؟ هل تصح صلاته او لا تصح؟ ما رأيكم؟ تصح الصلاة او لا تصح

107
00:46:55.150 --> 00:47:15.150
تقول تصح صلاته. لماذا؟ لانه ليس حاملا للنجاسة ولا لابسا لها ولا يلاقي بدنه ولا محموله النجاسة. اذا في مثل هذه الحالة تصح الصلاة. واضح او غير واضح؟ يعني نفترض انت تصلي ويوجد في هذا

108
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
مكان شيء نجس ميتة او روثة او ما شابه ذلك. لكن عند الصلاة انت لا تلامسها نعم قد تحاذيها ببعض بدنك لكنك لا تلامسها. تصح الصلاة ولا تصح؟ نعم تصح الصلاة. لكن تكره نعم تكره لوجود خلاف

109
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
فالكراهة شيء والحكم بصحة الصلاة شيء اخر. تصح الصلاة مع الكراهة. فهمنا او لا؟ طيب لو ان الانسان صلى على بساط طرقوا هذا البساط فيه نجاسة. تصح الصلاة عليه ولا تصح؟ نعم تصح

110
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
الصلاة عليه. لماذا؟ نفس الكلام. نفس الضابط. انت اذا فهمت الضابط ستفهم بعد ذلك الحكم على المسائل. ليس لابسا للنجاسة واحد ولا حاملا لها ولا يلاقي بدنه او محموله النجاسة. فهمنا او لا

111
00:48:15.150 --> 00:48:35.150
واضح؟ اذا هذا الضابط ضابط مهم. قد يذكر لك المصنف الان بعض المسائل المتعلقة بهذا الظابط. قال لك قال وثانيها اي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والانف

112
00:48:35.150 --> 00:48:55.150
عين وملبوس وغيره من كل محمول له. وان لم يتحرك بحركته. ومكان يصلي فيه عن نجس غير معفو عنه. قلت لك قوله غير معفو عنه اخرج النجس المعفو عنه. قال فلا تصح الصلاة معه

113
00:48:55.150 --> 00:49:15.150
الضمير يعود على ماذا؟ معه مع ماذا؟ اي مع النجس. لا تصح الصلاة مع النجس فالضمير يعود على النجس. قال فلا تصح الصلاة معه. ولو ناسيا او جاهلا بوجوده او

114
00:49:15.150 --> 00:49:35.150
كونه مبطلا. سواء لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة. سواء كان ناسيا واحد او كان جاهلا بوجوده اي بوجود النجاسة. فهو صلى في ثوب يجهل ان هذا الثوب متنجس. هذا

115
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
الصورة الثانية او كان جاهلا ان هذا الشيء نجس كان صلى وفي ثوبه قيء. منتاح واضح؟ صلوا في ثوبه قيء لكن هو لا يعلم ان القيء نجس. في السور الثلاث لو كان ناسيا او جاهلا

116
00:49:55.150 --> 00:50:15.150
جوده او جاهلا بنجاسته في الصور الثلاث معتمد مذهب الشافعية ان الصلاة لا تصح. واضح؟ حتى لو كان ناسيين او جاهين؟ نعم لان الجهل والنسيان لا يؤثران في الشروط. فالشروط من باب خطاب الوضع لا من باب

117
00:50:15.150 --> 00:50:45.150
بالتكليف. واضح؟ فلا يؤثران في الشروط. قال هنا قال فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا او جاهلا بوجوده او بكونه مبطلا. ثم قال لقوله تعالى هذا الاستدلال استدلال لماذا؟ هذا الاستدلال استدلال على شرطية الطهارة من النجس

118
00:50:45.150 --> 00:51:15.150
واضح؟ هذا الدليل ليس على المسألة الاخيرة هذي مسألة النسيان والجهل فقط. بل هو دليل للشرط كله. واضح؟ قال قوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر. ولخبر الشيخين لم يذكر الخبر لم يذكر الحديث. وهنالك عدة احاديث تدل على هذا المعنى. منها فاذا ادبرت الحيض

119
00:51:15.150 --> 00:51:35.150
اغسلي عنك الدم وصلي. منها استنزهوا من البول. واضح؟ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يسبوا ذنوبا من ماء على بول الاعرابي عندما بال في المسجد. هذا طهارة المكان. واضح؟ اذا

120
00:51:35.150 --> 00:52:05.150
هذه الادلة تدل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن في الثوب في نعم ثم قال ولا يضر محاذاة نجس لبدنه. لا المحاذاة. لا تضر المقابلة. ما الذي يضر؟ الذي يضر ان يلبس ثوبا فيه

121
00:52:05.150 --> 00:52:35.150
ان يحمل شيئا نجسا او متنجسا. ان يلاقي بدنه او محموله نجاسة هذا الذي يضر. اما المحاذاة لا تضر. قال ولا يضر محاذاة نجس لبدنه. لكن تكره الصلاة اتوب الصلاة من عندي هذه حتى يتضح المعنى ها لكن تكره الصلاة مع محاذاته اي مع محاذاة النجس

122
00:52:35.150 --> 00:53:05.150
واضح؟ قال كاستقبال نجس او متنجس. كما لو صلى مثلا بارك الله فيكم وفي قبلته صلى واستقبل شيئا نجسا. او استقبل شيئا متنجسا. فان الصلاة تصح له كن مع الكراهة. لماذا الصلاة تصح؟ لانه حينئذ لم يحمل ولم يلبس ولم يلاقي

123
00:53:05.150 --> 00:53:35.150
ببدنه او محموله نجاسة. واضح؟ قال هنا ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس او متنجس وهذه الكراهة بارك الله فيكم اي كراهة المحاذاة كراهة محاذاة هذه في الجهات الست

124
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
ما معنى في الجهاد الست؟ يعني سواء كانت المحاذاة امامك كما قال لك في استقبال القبلة اذا كان استقبل شيئا نجسا او او كانت المحاذاة خلفك نفترض انك تقف خلف شيء هنا بجدار او فيه نجاسة يحاذي ظهرك مثلا

125
00:53:55.150 --> 00:54:15.150
او كان عن يمينك مثلا او كان عن شمالك او كان في السقف او كان في الاسفل في الجهات الست. واضح؟ في الجهات الست. في السقف قالوا اذا كان السقف قريبا

126
00:54:15.150 --> 00:54:35.150
نفترض ان السقف قريب عرفا هكذا وفيه نجاسة. انت تحاذيها وقت صلاتك تكون الصلاة مكروهة. اما اذا كان السقف بعيدا عرفا فلا كرها. قال انظر ماذا قال. قال كاستقبال نجس او متنجس

127
00:54:35.150 --> 00:54:55.150
والسقف كذلك. ما معنى السقف كذلك؟ ها؟ معنى اي تكره محاذاة السقف اذا اذا كان نجسا او كان السقف متنجسا. هذا هذا المعنى. قال والسقف كذلك لكن بشرط ان ان

128
00:54:55.150 --> 00:55:25.150
قرب منه اي قرب من السقف. ان قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا مفهومه انك لو ابتعدت عن السقف فلا كراهة. فهمنا؟ ثم قال. ولا يجب ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاح. لو سألك شخص فقال لك

129
00:55:25.150 --> 00:56:05.150
متى يجب علينا اجتناب النجاسة؟ نقول يجب اجتناب النجاسة في يجب اجتناب النجاسة فيه في ماذا؟ واحد في ما يشترط اجتنابها له ما الذي يشترط ان تجتنب له النجاسة؟ ما الذي يشترى؟ ان تجتنب النجاسة لاجلك

130
00:56:05.150 --> 00:56:35.150
الصلاح صح؟ غير الصلاة الطواف بالبيت. يشترط ان تجتنب النجاسة للطواف خطبة الجمعة يشترط على الخطيب ان يجتنب النجاسة. هذه بعض الاشياء التي يشترط اجتناب النجاسة لها هذا الموضع الاول هذا الموضع الاول. الموضع الثاني يشترط او يجب اجتناب النجاسة

131
00:56:35.150 --> 00:57:15.150
في حال التظمخ. التظمخ عمدا لغير لحاجة في بدن او ثوب. ما معنى التظمخ التذلق معناها التدنس. التوسخ بالنجاسة. ان يوسخ نفسه بالنجاسة. التدنس بالنجاسة. هذا يسمى ماذا اما التذمر يعني اعطيك مثال يعني على سبيل المثال يوجد دم فتأتي انت تأخذ الدم هكذا بيدك واضح هذا تضم

132
00:57:15.150 --> 00:57:45.150
تدنس توسق بالنجاسة هذا حرام. هذا التذمخ بالنجاسة حرام. متى يكون حراما؟ اذا كان عمدا اخرج حالا ماذا؟ حال السهو. واضح؟ واذا كان لغير حاجة اما لو احتاج الى ذلك على سبيل المثال عند الاستنجاء قد يحتاج الى ملامسة النجاسة. عند التنظيف صح؟ فهذا

133
00:57:45.150 --> 00:58:05.150
لحاجة لا يحرم عند ذبح الحيوان. قد يحتاج الى لمس الدم. واضح؟ هذا لا يحرم. عند تنظيف بيوت الاخلية مثل البيارات والمجاري عندما ينظف واضح قد يحتاج حينئذ لا يحرم

134
00:58:05.150 --> 00:58:35.150
واضح؟ فاذا كان لحاجة لا يحرم. اذا كان ليس عمدا لا يحرم. لكن اذا كان التظمخ عمدا واحد لغير حاجة اثنين سواء حصل التظمخ في البدن او في في الحالتين حرام. ومنه تعلم. ما يحصل من عادة عند في بعض المجتمعات. في عيد الاضحى

135
00:58:35.150 --> 00:58:55.150
انهم يغمسون ايديهم بدم الاضحية يوجد هنا يغمسون ايديهم بدم الاضحية ثم اما بعض في اجساد بعظ يظع يده هكذا في جسد صديقه او في الابواب او ما شابه ذلك. ان هذا من الحرام

136
00:58:55.150 --> 00:59:25.150
انه تضمخ بالنجاسة لغير حاجة عمدا. واضح؟ هذا حرام. واضح؟ اذا قال لك هنا قال لك هنا قال ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة. ومحله في بغير التظمخ به اي بالنجس في بدن او ثوب فهو حرام بلا حاجة

137
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
فهو حرام بلا حاجة. ثم قال لك وهو وهو الظمير يعود على ماذا؟ وهو ها الظمير يعود على ماذا؟ النجس. النجس. الان بعد ان قدم لك بعض المقدمة في احكام النجاسة

138
00:59:45.150 --> 01:00:15.150
بيان اشتراط النجاسة سيذكر لك تعريف النجس. ما هو النجس؟ وطريقة الفقهاء في بيان النجس تنقسم الى طريقتين. الطريقة الاولى انهم يضعون تعريفا للنجس. فيقولون النجس مثلما قال لك كالمصنف مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا تعريف. شيء مستقذر

139
01:00:15.150 --> 01:00:45.150
هذا المستقبل يمنع من صحة الصلاة. حيث لا رخصة. تفهم منه انه قد يكون الشيء نجسا لكنه لا يمنع صحة الصلاح لوجود رخصة. وذلك كاثر الاستجمار بالحجر. اثر الاستجمار بالحجر اذا استدمر الانسان بالحجر وبقي الاثر فان هذا الاثر

140
01:00:45.150 --> 01:01:05.150
محكوم بنجاسته محكوم بنجاسته مع انه لا يمنع صحة الصلاة. فكون الصلاة تصح لا يعني ان هذا الاثر طاهر واضح؟ فهنا قوله حيث لا مرخص هذا قيد للادخال. اي ليدخل اثر الاستجمار بالحجر

141
01:01:05.150 --> 01:01:35.150
فانه نجس مع صحة الصلاة. قال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو اي النجس الان سيعدد هذه الطريقة الثانية للفقهاء. وهي طريقة اكثر فقهاء الشافعية انهم لا يذكرون تعريفا للنجاسة. وانما يعدون النجاسة عدا. يعدون النجاسات عدا. فيقولون النجاسات فذا

142
01:01:35.150 --> 01:02:05.150
وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يسردونها سردا. هذه طريقة اكثر الفقهاء. الان بعد ان عرف سيذكرها لك او سيذكر معظمها ليس كلها. سيذكر معظمها عدا. فقال كروث وبول كروث وبول. الروث نجس. من جميع الحيوانات. من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم

143
01:02:05.150 --> 01:02:35.150
مما له دم يسيل ومما ليس له دم يسيل. من جميع الحيوانات مما كانت ميتته طاهرة كالسمك ومما كانت ميتته نجسة. واضح؟ الروث والبول نجس من جميع الحيوانات بلا تفصيل في مذهب الشافعي. قال كروث وبول ولو قوله ولو هنا اشارة الى الخلاف. فما سيأتيه

144
01:02:35.150 --> 01:02:55.150
محل خلاف حتى في المذهب فيه خلاف. قال ولو كانا من ومن؟ او ماء ماء؟ الروث ولو كانا من طائر اي ولو كان الروث من طائر او البول من طائر

145
01:02:55.150 --> 01:03:25.150
انه نجس وسمك اي ولو كان الروث من سمك او لو وجد من سمك مثلا فانه نجس. واضح؟ وجراد اي وروث الجراد ايضا نجس. قال ما لا نفس له سائلة. فروث الذباب صغير هذا يسمى ونيم. ونيم الذباب ايضا نجس

146
01:03:25.150 --> 01:03:45.150
واضح؟ قال او من مأكول. كم ذكر اشياء؟ خمسة اشياء. من طائر وسمك وجراد قاعدين وما لا نفس له سائلة او من مأكول اي ولو كان الروث والبول من مأكول

147
01:03:45.150 --> 01:04:15.150
مأكول اللحم في على الاصح. اي في هذه الصور كلها البول والروث نجس واضح؟ قال هنا كروثم ولو كان من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له او من مأكول او من مأكول لحمه على على الاصح

148
01:04:15.150 --> 01:04:45.150
وعلى هذا فان روث السمك نجس واضح لكن الفقهاء يقولون اقصد الفقهاء الشافعية يقولون اذا كان السمك هذا صغيرا بحيث يبتلع مرة يعني تدخل السمكة في فمك مرة وتبلعها واضح؟ فان

149
01:04:45.150 --> 01:05:15.150
فان روث روثها يعفى عنه. يعني ممكن تبلعها مباشرة. واضح؟ نحن عندنا في اليمن يسموه وزير ايوة واما اذا كانت كبيرة فانه يجب اخراج الروث منها. ومثل بارك الله فيكم الدم الذي فيها. يجب اخراجه. اذا كانت كبيرة واذا كانت صغيرة فانه يعفى

150
01:05:15.150 --> 01:05:45.150
فانه يعفى عنهم. واضح؟ واذا كان هذا نجس الروث نجس فانه اذا كان الحوظ الذي يربي اسماه الحوظ هذا آآ فيه ماء دون قلتين فانه ينقص بمراقاة بملاقاة النجاسة. واضح؟ واذا كان قلتين فصاعدا فانه لا ينقص الا

151
01:05:45.150 --> 01:06:05.150
اذا الا اذا تغير. نعم. طبعا هذا على المذهب الشافعي وفيه صعوبة الى حد ما. واضح؟ ولذلك قلت لكم من محاسن هذا الكتاب كتاب فتح المعين انه في الاقوال التي ربما يضيق العمل بها في الواقع يذكر الرأي الاخر

152
01:06:05.150 --> 01:06:25.150
واضح؟ اليوم هنا في بلادكم ينتشر مزارع الاسماك. وكل واحد في بيته عنده مزرعة صغيرة يعني ربما مثل هذا واضح؟ يكون فيه بعض الاسماك ربما يشق عليه هذا. انظر ماذا قال هنا. قال الاستخري استخري من فقهاء

153
01:06:25.150 --> 01:06:55.150
الكبار من اصحاب الوجوه. والرويان ابو المحاسن. من ائمتنا اي من ائمة الشافعية كمالك واحمد. انهما طاهران انهما. منو من؟ او ماؤهما؟ البول والروس المقصود انهما اي البول والرؤوف طاهران من المأكول. كانه يقول يسع

154
01:06:55.150 --> 01:07:25.150
او للانسان ان يقلد هذا القول. ففي العمل في عمل الانسان يجوز له او ان يأخذ بهذا القول. واضح؟ قال انهما اي البول والروث طاهران من المأكول وعليه بارك الله فيكم. نقول هذا القول فيه فسحة فيه توسعة. وعند هؤلاء اي عند

155
01:07:25.150 --> 01:07:55.150
امام ما لك والامام احمد واختاره جماعة من الشافعية. التفصيل كالاتي. مأكول اللحم بوله طاهر غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس. عند الشافعية جميع الابوال وجميع الارواح نجسة مما اكل اللحم ومن غير ما اكول اللحم. مما له نفس شائلة مما ليس له نفس سائلة. مما ميتته طاهرة

156
01:07:55.150 --> 01:08:15.150
مما ميتته ليست طاهرة. كله نجس. واضح؟ نعم. قال هنا هذه مسألة قد سبق ان ذكرناها في درس الوسيط التي ستأتي الان. قال لماذا هذا لا يعمل؟ يغمى عليه هذا

157
01:08:15.150 --> 01:08:35.150
دائما يغمى عليك. طيب اعانكم الله لا ادري كيف. مع انه كان في البداية يعمل لكن فكان ينقطع والبطارية جديدة كأنها لكن لا ادري. قال هنا كم الساعة كم كم ما ظل لنا من الدرس؟ مرت ساعة او لا؟ اصحاب

158
01:08:35.150 --> 01:09:05.150
مرت ساعة مرت ساعة طيب نكمل هذا فقط. قال هنا ولوراثة هذه المسألة قد مرت معنا في في بدرس الوسيط قال ولو رثت او قاعت بهيمة حبا فان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل. وانا فنجس

159
01:09:05.150 --> 01:09:35.150
البهيمة كالبقرة او الشاة اذا راثت حبوبا. ننظر في هذا الحبوب فان كان هذا الحبوب صل. وكان هذا الحبوب متماسك بحيث انه اذا زرع لنبت فانه متنجس. ما معنى متنجس؟ اي انه اذا غسل صار طاهرا وجاز

160
01:09:35.150 --> 01:10:05.150
وانا بان لم يكن صلبا واضح فانه نجسا اي لا يطهر بالغسل. لا يطهر بالغسل. قال ولو راثت او قاءت بهيمة حبا فان كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل والا والا فنجص. ثم قال

161
01:10:05.150 --> 01:10:25.150
ولم يبينوا حكم غير الحب. هذا الكلام الذي ذكره فقهاؤنا الشافعية في حكم الحب. طيب غير الحب مثل اللوز على سبيل المثال والجوز. واليوم تقول مثل حبوب البن التي في اللواك

162
01:10:25.150 --> 01:10:45.150
وقد ذكرنا هذا من قبل. واضح؟ لم يبينوا حكمه. قال ولم يبينوا حكم غير الحق. قال شيخنا من شيخه العلامة ابن حجر وهذا كلام قاله شيخه ابن حجر في فتح الجواد شرح متن الارشاد. قال شيخنا والذي

163
01:10:45.150 --> 01:11:15.150
يظهروا انه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. والا نجس والذي يقوله اهل الخبرة انما يخرج من حيوان اللواء هذا باق على حاله لم يتغير وبالتالي يكون حكمه انه متنجس لا نجس. فيغسل ويجوز ان

164
01:11:15.150 --> 01:11:35.150
صنع منه القهوة وان تشرب. مع انني لا احب القهوة كثيرا. لكن هذه الفتوى لكم. واضح او لا؟ فيجوز ان تغسل اذا كان بهذا الشرط اذا كان لم يتغير عن حاله كان باقي كان باق على حاله. واضح

165
01:11:35.150 --> 01:12:05.150
اذا كان باغيا على حاله فانها تغسل وتصنع منها القهوة وتشرب. نعم باب الفايدة بعض الفقهاء في في حديث لا صلاة بحضرة طعام قال ومثل الطعام الشاي والقهوة عند من يتشوش ذهنه اذا لم يشربهما يعني بعض الناس اذا لم يشرب الشاي

166
01:12:05.150 --> 01:12:25.150
او لم يشرب القهوة يبقى مشوش الذهن. واضح؟ لا ينضبط. فقال مثل الطعام الشاي والقهوة. فاذا كان الانسان لا يخشع في صلاته الا اذا شرب الشاي نقول اشرب الشاي ثم صلي. تحصيلا للخشوع

167
01:12:25.150 --> 01:12:45.150
او لا يخشع في صلاته الا اذا شرب القهوة؟ نقول اشرب القهوة ثم صلي. واضح؟ قياسا على ماذا قياسا على الطعام. جامع القياس تشوش. تشوش الذهن. فهمنا او لا؟ نعم. نقف هنا. نكتفي بهذا

168
01:12:45.150 --> 01:12:54.790
القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته