﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعة وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. وارزقنا اللهم الاخلاص في

3
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة الفقيه هل من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قاعدة مهمة. القاعدة معناها امر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة. من ابواب متعددة القاعدة مرة اخرى امر كلي. امر كلي. يندرج تحته

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
جزئيات كثيرة من ابواب متعددة. فالقاعدة على سبيل المثال كقاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة المشقة التيسير وقاعدة الظرر يزال. وقاعدة العادة محكمة. هذه قواعد كبرى. لها

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
فروع في جميع ابواب الفقه. لها فروع في الطهارة. في الصلاة وفي الزكاة في الصيام في الحج. ولها فروع في البيع ولها فروع في النكاح. في جميع موظوع الفقه اذا ما معنى؟ امر كلي. يندرج تحته جزئيات كثيرة من ابواب متعددة. لو كان

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من باب واحد جزئيات من باب واحد فهذا يسمى ضابطا. هذا يسمى ماذا؟ ضابط. اذا ما الفرق بين والضابط الفرق بينهما ان القاعدة تكون او يكون فروعها من ابواب متعددة

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
اما الظابط فمن باب واحد. مثال ذلك. لو قلت ما صح بيعه صحت هبته ما صح بيعه صح هيبته. هل يعتبر ضابطا او قاعدة؟ ما رأيكم هذا يعتبر باطل لانه خاص بباب الهبة. لا تحتاج اليه في باب اخر. واضح؟ هذا يعتبر ضابطا. لو قلت

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
على سبيل المثال جميع الميتات نجسة الا ثلاث. الادمي والسمك الجراد. هل هذه قاعدة او ضابط ضابط واضح؟ لانه يختص بباب واحد وهو باب النجاسات. اذا هذا الفرق بين الضابط والقاعدة

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وهذا التفريق بين القاعدة والضابط هو الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون. فقالوا ان القاعدة ما كان ما كانت فروعها من ابواب متعددة. واما الظابط فما اختص بباب واحد. هذا مصطلح عليه المتأخرون

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
والا فالمتقدمون من الفقهاء يطلقون الضابط على القاعدة والقاعدة على الظابط لا يفرقون بينهما. واضح؟ هذا الامر الاول هنا يقول قاعدة مهمة وهي فعلا مهمة. قال هذه القاعدة تنص على الاتي

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ما اصله الطهارة؟ قال وهي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلب النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولين بقولي مثنى ها مثنى قذفت النون بالاضافة بقولي الاصل والظاهر او الغالب الاصل والظاهر او الاصل والغالي

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتيقن. ما سورة هذه القاعدة سورة هذه القاعدة بارك الله فيكم اذا تعارض الاصل مع الظاهر مثال ذلك ثياب من يشرب الخمر. لو نظرت الى الاصل فالاصل في الثياب الطهارة. هذا

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
هو الاصل وعليه سنحكم بطهارة ثياب من يشرب الخمر بناء على الاصل. لكن الغالب ان هذا الشخص وشرب الخمر الغالب من احواله انه يشرب الخمر باستمرار. واذا كان يشرب الخمر باستمرار فغالبا ان في

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
سوف تصاب بتلك النجاسة وهي الخمر. فالان ماذا تقدم؟ هل تحكم على ثيابه بالطهارة نظرا الى الاصل او تحكم على ثيابه بالنجاسة نظرا الى الغالب. الاصل في الثياب الطهارة لكن الغالب ان هذا الشخص يشرب الخمر. واضح؟ فهل نعطيه حكم الغالب فنحكم على ثيابه بالنجاسة او نعطيه

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
حكم الاصل فنحكم عليه بالطهارة. هذه المسألة. يقول لك هنا اذا تعارض الاصل والظاهر فانك تقدم ماذا؟ فانك تقدم الاصل على الظاهر. يسأل سائل لماذا يا معشر الفقهاء؟ قدمتم الاصل

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ولم تقدموا الظاهر. قال لك لان الاصل متيقن. بخلاف الظاهر. فالظاهر يختلف باختلاف الاحوال باختلاف الاوقات. فهو غير منضبط. فلما كان الاصل هو المتيقن حكمنا به وعملنا به فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ قاعدة مهمة وهي انه وهي ان ما ما وهي ان ما اصله الطهارة

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
وغلب على الظن تنجسه وغلب على الظن تنجسه. لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر او الغالب لتقدير الكلام هكذا الاصل والظاهر او الاصل والغالب. يعني هذي القاعدة هكذا تسمى. تسمى قاعدة الاصل والظاهر او تسمى قاعدة الاصل والغالب

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
تمام؟ ارجحهما الارجح من القولين هل يعطى حكم الاصل؟ او يعطى حكم الظاهر؟ قال ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتيقن. لانه اي العمل بالاصل المتيقن اظبطوا من الغالب المختلف المختلف بالاحوال والازمان. الغالب هذه

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
تختلف باختلاف الاحوال ويختلف باختلاف الازمان فالامر فيه مضطرب. بخلاف الاصل فهو متيقن فنعمل بالاصل فهمنا هذولا فهمنا سورة القاعدة طيب اذا تكرر هذا نعيد قراءة القاعدة لنفهم بعض القيود قال لكم قاعدة مهمة

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
وهي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه. قوله وغلب على الظن تنجسه افهم انه لو تيقن نجاسته فانك حينئذ تحكم باليقين. فهمنا؟ معنى ذلك ثياب الخمار الذي يشرب الخمر مدمن الخمر. نحن قلنا عندنا الاصل انها طاهرة وعندنا الغالب انها

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قد تكون اصيب في النجاسة. لكن حينئذ نحكم بالاصل. لكن لو تيقنا ان فيها نجاسة خلاص نحكم باليقين هذا فهنا اولى اذا ذلك هنا قال لك وغلب على الظن تنجسه قوله غلب على ظن تنجسه

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لتفهم انه لو لو تيقنت نجاسته فانك تحكم باليقين. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال وهي انما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله. ما معنى لغلبة النجاسة في

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
مثله يعني لكثرة النجاسة في مثله. تفهم منه انه لو ظننا نجاسته الى سبب ظاهر فاننا نحكم بنجاسته. حتى اوضح لكم اعطيكم مثال. عندنا ماء كثير يبلغ كلتين. هذا الماء الكثير رأينا حيوانا يبول فيه

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
المال الكثير اذا بال فيه الحيوان ينقص او لا ينقص. متى نحكم عليه بالنجاسة؟ فوق ماء كثير. قل نعم لا يجوز الا اذا الا اذا تغير. نعم الا اذا تغير. فرأينا حيوانا يبول في ماء كثير. ثم

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وجدنا تغيرا في الماء لكن لا ندري. هل تغير الماء هذا بسبب طول المدة؟ لان هذا الماء الكثير له مدة طويلة اشهر مثلا او ان هذا التغير كان بسبب بول الحيوان. ما درينا. فهمنا؟ الان

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بين اصل وظاهر. ما هو الاصل؟ الاصل بقاء الماء على الطهارة. طيب الان الظاهر هذا استند الى سبب محسوس الى سبب قوي وهو بول الحيوان. فحين اذ سنحكم بنجاسة الماء

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لم يستند الى الغلبة والكثرة. ليس كما قال لغلبة النجاسة فيه. واضح؟ وانما استند الى امر رأيناه محسوس وهو بول الكلب. واضح؟ اذا هذا القيد الثاني يخرج مثل هذه الصورة. قال لكم هنا قاعدة مهمة

28
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
وهي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر او الغالب. ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتيقن. لانه اي لان العمل بالاصل المتيقن اغبط من الغالب

29
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
المختلف بالاحوال والازمان. طيب ما مثال هذه القاعدة؟ قال لها امثلة وذلك هذي والتمثيل سيذكر لك بعض الامثلة. ثياب خمارة ثياب الخمار الاصل فيها الطهارة. صح لكن لان هذا الشخص مدمن خمر يحتمل ان ثيابه تصاب بالنجاسة. فالغالب فيها النجاسة. فهل نقدمه

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يعني لو على سبيل المثال احتجت انك تنزل عند شخص يشرب الخمر. وكان عندك ثوب فيه نجاسة فقلت اريد ثوبا اصلي فيه فان هذا فيه نجاسة. فقام يوجد ثوب معلق من ثيابه

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
قميص معلب فقال هذا قميص البس. انت الان بين امرين. هل الاصل في هذا الثوب الطهارة؟ او او تحكم عليه بالنجاسة لان هذا حمار يشرب الخمر قد يكون اصيب الثوب ايضا بالخمر. واضح؟ يقول لك هنا الاصل ماذا

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الاصل الطهارة. قال كثياب خمار وقوله خمار هنا يشمل من يشرب الخمر من يبيع الخمر؟ من يحمل الخمر لان الذي يحمل ايضا قد تسقط الخمر عليه وتتلوث ثيابه. واضح؟ وقوله ثياب ليس قيدا

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
فقط مثال ومثل الثياب الاواني اواني الخنبار كذلك يغلب فيها النجاسة كذلك اواني من يأكل الخنزير يغلب فيها النجاسة. لكن الاصل ما هو؟ الاصل الطهارة. فيتعارض الاصل والظاهر. قال هنا كثياب خمار وحائض. ثوب الحائض. الثوب الذي تحيض فيه المرأة. الاصل في

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
فيه الطهارة لكن قد يتلوث بدم الحيث. فيكون محكوما بنجاسته وصبيان اي وثياب الصبيان. ثياب الصبيان الاصل فيها طهارة لكن قد تتلوث بنجاسة الصبيان من بول من غائط من قيء صح؟ قال هنا. واواني متدينين بالنجاسة. بعض

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
الكفار يتدينون بالنجاسة كالذين يعبدون الخمر. عفوا يعبدون البقر. يغتسلون بابوال البقر ويتمسحون بارواثها واضح او لا؟ فهؤلاء من حيث الاصل الاصل الطهارة لكن من حيث الغلبة النجاسة تعارض تعارض الاصل والغالب. نقدم ماذا؟ ايضا نقدم الاصل. قال وورق

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
قال وورق يغلب نثره على نجس او على نجس. وورق يغلب نثره على ندى يعني كان قديما الجدار هذا يصنع من طين ليس من اسمنت من طين يصنع من طين

37
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
والطين هذا يخلط زبل الحيوانات بروث الحيوانات. ثم بعد ان يصنع الجدار هنا باوراق ويلصقونها في الجدار. الاصل في الاوراق هذه الطهارة. واضح؟ لكن موضع يغلب فيه النجاسة. فتعارض الاصل الظاهر. قال هنا ولعاب صبي. لعاب الصبي

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
الاصل فيه الطهارة لكن لما كان فم الصبي مكان للقيء والقيء نجس غلبت فيه النجاسة الاصل والظاهر اذا اصابك لعاب صبي هل تحكم عليه بالطهارة؟ لان الاصل فيه الطهارة او تحكم عليه بالنجاسة لان الفم

39
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
يكون مكانا لقي الصبي. واضح؟ قال لك في هذه المسائل كلها تغلب جانب ماذا؟ جانب الاصل وهو الطهارة قال وجوخن اشتهر عمله بشحم الخنزير. تعرفون الجوخ؟ الجوخ يصنع من صوف ويكون قويا. يعني يشبه

40
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
يعني القماش الذي تصنع به هذه الحقيبة على سبيل المثال. هذه القماش تطعن العقيبة او بلاستيك. قماش اه نعم حتى المطر لا يدخل فيه قماش قوي يصنع من صوف وهذا القماش يكون قويا صفيقا. هذا القماش

41
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
قال انهم عندما يصنعونه ليكتسب المكانة والقوة يدهن بشحم الخنزير. يقال ومنهم من يقول لا لا يفعل به ذلك. طيب الان عندنا اصل وعندنا ظاهر. الاصل ماذا؟ انه قماش وانه من صوف وانه طاهر

42
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
لكن يقال انه يدهن بشحم الخنزير. فماذا نقدم؟ نقدم الاصل او نقدم غلبة قال نقدم الاصل. واضح؟ قال وبوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير. قال وجبن شامي اشتهر عمله بانفحة الخنزير. تعرفون الانفحاء او لا؟ اي نعم. الانفحة

43
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
اه الحيوان الرضيع الجدي والسهلة حيوان الرضيع تمام يوجد في الذي رضيع يعني لا لا يطعمه الا اللبن حيوان يعني شاة صغيرة لا زالت مولودة لها ايام او اسابيع لا تشربوا الا اللبن من امها ترضع فقط. في بطنها في معدتها

44
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
يوجد لبن ويوجد غشاء صغير في المعدة الذي يكون اللبن فيه. تمام او لا؟ كلمة يطلق تطلق ويراد بها اللبن. هذا اللبن لبن رضيع. تمام؟ وتطلق ايضا على هذا الغشاء هذا الغشاء يؤخذ اذا ذبح الحيوان مثلا ذبحنا الشاة الصغيرة

45
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
فهذه المولودة يؤخذ هذا الغشاء ويوضع على اللبن ليصنع منه الجبن. هذا الجبن من طرق صناعته اننا نضع على اللبن انفحة بكسر الهمزة. واضح؟ فيكون جبنا. واضح او لا هذي ما زالت العادة موجودة في يعني القرى ما ادري اذا كنتم رأيتم هذا او لا لكن هذا موجود. على كل حال

46
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
هذه الانفحة اذا اخذت انتبه معي. اذا اخذت من حيوان مذكى اذا اخذت من حيوان مذكى لم يطعم غير اللبن فهي طاهرة. شف كم شروط هذي؟ عندنا عندنا شرط تمام؟ نقول

47
00:19:30.050 --> 00:20:10.050
الانفحة اذا اخذت من حيوان ذكاء لم يطعم غير اللبن فهي هيا ايش؟ هيا طاهرة فهي طاهرة. لاحظ معي الشرط الاول ان يكون الحيوان ماذا والشرط الثاني انها انه لم يطعم غير اللبن. طيب لو كان الحيوان هذا غير مذكر ميت. فهي نجسة

48
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
صح؟ ولو كان هذا الحيوان قد بدأ يأكل العشب. فهي نجسة. اذا متى تكون طاهرة؟ تكون اذا كانت من حيوان مذكى لم يطعم غير اللبن. طيب لو اخذنا هذه الانفحة من خنزير صغير

49
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
نجسة. نجسة. لان الخنزير حيوان نجس. اذا اخذناها من خنزير صغير فهي نجسة. طيب يقال انهم في الشام عندما يصنعون الجبن يأخذون انفحة من الخنزير بها الجبن. هذه الجبن او هذا الجبن الذي صنع بانفحة الخنزير. هل نحكم

50
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اصل فنقول نحن غير متيقنين لسنا متيقنين هذا شك. هل نحكم بالاصل فنقول الاصل انه طاهر؟ او نحكم غالب فنقول نجس. واضح؟ هنا تعارض الاصل والظاهر. ماذا نقدم؟ بناء على القاعدة

51
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
يقدم على نقدم ماذا؟ نقدم الاصل انه ماذا؟ انه طاهر. ولذلك انظر ماذا قال. قال وجبن شامي لاحظ معي قال اشتهر عمله بانفحة الخنزير. قال اشتهر. تفهم من هذا انه لو

52
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
انه عمل بانفاحة الخنزير انه لا يجوز الاكل منه. لانه حينئذ محكوم بنجاسته. ولذلك قال اشتهر قال وجبن شامي اشتهر عمله بانفحة الخنزير وقد جاءه اي يقدم الاصل وهو الطهارة

53
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
قال وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم. من عند من؟ اهل الشام. فاكل منها ولم يسأل عن ذلك لم يقل لهم هل هذه صنعت بانفحة خنزير او بانفحة حيوان اخر؟ واضح؟ هل كانت الانفحة طاهرة ام لا

54
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
لم يسأل قال وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فاكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهج. وهذا الحديث رواه ابو داوود في سننه. تمام؟ اذا بارك الله فيكم تصير القاعدة

55
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
كالاتي اذا تعارض الاصل والظاهر فبماذا نعمل؟ ها؟ نعمل بالاصل لماذا نقدم الاصل لانه اغضب. وهذه امثلة امثلة للقاعدة. لكن في الحقيقة المصنف رحمه الله تعالى ذكر جزءا من القاعدة ولم يذكر القاعدة او احوال القاعدة كلها. فعندنا اصل وعند

56
00:23:10.050 --> 00:23:50.050
ظاهر عندنا اصل وعندنا ظاهر ولهما اربعة احوال نستطيع ان نفعل هكذا وهكذا. الحالة الاولى ما يقدر الاصل فيه جزما. تقدم الاصل جزما تقدم الاصل جزما تمام قطعا. والحالة الثانية ما يقدم

57
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
فيه الظاهر جزما ها واضح او لا؟ الحالة الثالثة ما يرجح فيه الاصل. يرجح الاصل وهذا الذي درسناه الان يرجح الاصل هذا الامثلة التي ذكرناها هنا في القسم الثالث. الرابع ما يرجح

58
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
فيه الظاهر. ما يرجح فيه الظاهر. انتبه معي. ما يقدم فيه الاصل جزما ما مثاله؟ يعني يتعارض الاصل يتعارض الظاهر فيقدم ماذا؟ يقدم الاصل جزما مثاله لو شك متوضئ هل

59
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
ام لا؟ اين الاصل؟ واين الظاهر؟ ها؟ اه الاصل انه متوضئ ما يقدم الاصل جزما لا يلتفك لا يلتفت الى الاحتمال اذا كان مجرد احتمال لا يلتفت الى الاحتمال التفت الى الحدث الى كونه محدثا. هنا يقدم الاصل جزما. مثال اخر. لو شك متزوج

60
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
هل طلق زوجته ام لا؟ ما رأيكم؟ الاصل بقاء زوجية. لا ينظر الى مجرد الاحتمال هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ما يقدم فيه الظاهر جزما. تترك تعمل بالظاهر تترك الاصل وتعمل بالظاهر. ما يقدم فيه الظاهر جزما

61
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
هذا في حالات منها اذا جعل الشارع الظاهر سببا اذا نصب الشارع الظاهر سببا اعطيك مثال تقطع يد السارق بشهادة عدلين شهادة عدلين اثنان يشهدان ان فلان سرق. هذا يقين او غلب

62
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
اثنان يشهدان ان فلان سرق. قالوا رأيناه يسرق. هذا يقين او غلب الظن لا ليس يقينا. لا والله. حتى ولو شاهدوه. هذا غلب الظن. لاحتمال انهما اخطأا. لاحتمال انه كان يأخذ مالا له لاحتمال اشياء كثيرة. توجد عدة احتمالات. ولذلك شهادة الشهود شهادة الشهود ليست

63
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
من غلبة ظن لا تصل الى اليقين الا اذا بلغوا مبلغ التواتر. خبروا المتواتر هو الذي يفيد اليقين. خبر الاحاد لا يفيد اليقين واضح او لا؟ عند جماهير العلماء خبر الاحاد يفيد غلبة الظن لا يفيد اليقين. فهمنا او لا. تمام؟ الاصل

64
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
قولوا ماذا؟ العصر براءة ذمته. الاصل براءة ذمتي هذا الاصل. شهادة الاثنين ماذا تعطينا؟ تعطينا غلبة ظن. ماذا نقدم؟ القاضي عندما يتوب يأتي اليه شاهدان يقول شهدنا ان فلان يسرق

65
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
ان فلان سرى هل يبقى على الاصل؟ يقول الاصل انه بريء او يحكم بموجب الشهادة يحكم بموجب الشهادة لماذا؟ لماذا يترك الاصل؟ لان الشريعة الاسلامية جعلت الشهادة سببا في قوت السرقة. جعلت الشهادة سببا في ثبوت السرقة. فهنا تركنا الاصل واخذنا بماذا

66
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
واخذنا بالغلبة بغلبة الظن. لماذا اخذنا بغلبة الظن؟ لان الشريعة الاسلامية هي التي جعلت هذا السبب هي التي جعلت الشهادة سببا في ثبوت الاحكام. فهمنا او لا؟ واضح. اعطيك مثال ثاني اوضح من هذا

67
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
يثبت هلال رمضان بشهادة عدل جاء شخص عدل الى القاضي فقال للقاضي رأيت الهلال هلال رمضان يحكم القاضي بان شهر رمضان قد دخل بشهادة كم؟ بشهادة واحد. اليس من الممكن ان هذا الواحد اخطأ في

68
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
رؤية الهلال؟ اليس من الممكن ان هذا الواحد يكذب؟ ممكنة وغير ممكنة. هذا يقين او غلب الظن. غلب الظن قد يقول لك قال الاصل بقاء شعبان. لا نخرج من احكام شعبان الا بيقين. فهل نعمل

69
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
الاصل وهو بقاء شعبان او نأخذ بشهادة العدل الذي يعطينا غلب الظن. ما رأيكم؟ في هذه المسألة قال الفقهاء نأخذ بشهادة العدل لماذا؟ لماذا نترك الاصل وناخذ بغلبة الظن؟ الجواب لان الشارع

70
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
جعل شهادة العدل سببا في ثبوت الشهر. فهمنا؟ اذا هذا القسم الثاني ارجو ان يكون واضحا تمام. القسم الثالث ما يرجح فيه الاصل يعني يوجد تعارض بين العصر وبين الغلبة مثل ثياب الخمار. مثل ثياب الجزار الذي يبيع اللحم. الاصل في ثيابه

71
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
الطهارة لكن الغالب ان ثيابه تتلوث بالدم. صح؟ هل نقدم الاصل؟ فنقول اي ان الاصل في ثيابه الطهارة فنحكم بطهارتها او نقدم الغالب فنحكم عليها بالنجاسة هنا قالوا يرجح الاصل في صور مثل ثياب الخمار والجزار والصبيان والمجانين

72
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والذين يتدينون يعني بالنجاسات واشياء التي ذكرها المصنف. هذا المبحث الذي ذكره المصنف اخر شيء ما يحصل فيه تعارض بين الاصل والظاهر لكن يرجح فيه الظاهر على الاصل. يرجح الظاهر

73
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
الاصل مثالهم لو سلم من صلاته وبعد سلامه شك في ركن هل فعله ام لا؟ سلم وبعد السلام شك بعد السلام شك. هل قرأت الفاتحة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة ولم اقرأ

74
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
هل سجدتوا سجدتين او سجدة واحدة؟ هل قرأت التشهد الاخير او لم اقرأ؟ هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير؟ او لم اصلي او لا؟ حصل ماذا؟ حصل شك لكن متى حصل الشك؟ متى حصل؟ بعد السلام

75
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
اين الاصل واين الظاهر؟ الاصل انك لم تفعل. لان القاعدة تقول الاصل عدم. الاصل عدم الفعل. الاصل انك لم تفعل ماذا؟ ان صلاتك تمت على الصحة. الظاهر ان صلاتك مضت انتهت وهي صحيحة. اذا

76
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ماذا تقدم؟ هل تقدم الاصل انك لم تفعل؟ فنقول يلزمك انك تأتي بما تركت او نقدم الظاهر فنحكم على صلاتك بالصحة فلا يلزمك شيء. ماذا قال الفقهاء؟ يقدم ماذا؟ يقدم الظاهر. في هذه السورة يقدم الظاهر فلا

77
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
يلزمه شيء. طبعا هذا الكلام الا اذا شك في النية او شك في تكبيرة الاحرام كما مر مر معنا هذا قريبا في الوسيط انه لو شك بعد السلام لا يؤثر بالشك لا يؤثر الشك الا اذا كان في النية او

78
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
تكبيرة الاحرام فهمنا او لا؟ ان شاء الله. طيب. اذا صارت القاعدة كم لها احوال؟ اربعة احوال او اربعة اربع حالات اربع حالات نعم. اربعة احوال او اربع حالات يصح هذا ويصح هذا. نعم. قال هنا

79
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
قال وجبن شامي اشتهر عمله بانفحة الخنزير. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فاكل منها ولم يسأل عن ذلك. ذكره شيخنا العلامة ابن حجر في شرح منهاج

80
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
تسمى بتحفة المقداش. ثم قال ويعفى الان سيذكر لك ايضا جملة من المعفوات ويعفى وقد قلت لك فيما سبق انه عندما يقول لك يعفى تفهم منه ان هذا الشيء نجس

81
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
واحد لكنه معفو عنه. اثنان تمام؟ قال ويعفى عن محل استجماره. لو واستجمر بحجر فان الحجر تزيل عين النجاسة لكن لا تزيل جميع الاثر يبقى اثر لا يزال بالحجر. هذا الاثر الذي يبقى ولا يزال بالحجر هذا يعفى عنه. واضح؟ طيب لاحظ معي

82
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
يعفى عن هذا الاثر اثر الاستجمار. بشرط انه يعفى عنه في محله. فلو انتقل عن محله بحيث جاوز الصفحة والحشفة الصفحة بالنسبة للدبر والحشمة بالنسبة وقل فانه لا يعفى عنه. واحد ويعفى عنه اي عن اثر الاستجمام هذا

83
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
في حق الشخص نفسه لا في حق غيره. يعني لو شخص مستجمر يصلي وبه اثر الاستجمار صلاته صحيحة. طيب لو عندنا شخص اخر يصلي وحمل طفلا استجمر هذا الطفل به اثر الاستجمار. فان صلاة الحامل له تبطل. لماذا

84
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
لماذا تبطل؟ لانه حمل هذا الطفل الذي به اثر الاستجمار. فاثر الاستجمار يعفى عنه في حق لنفسه وليس في حق غيره. فهمنا او لا؟ لو كان يصلي وسجد مثلا فجاء طفل مستجمر بحجر فصعد على ظهره فان صلاته هذا المصلي تطل

85
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
لان اثر الاستجمار يعفى عنه في حق المصلي نفسه وليس في حق غيره. فما سيأتي معنا. ولذلك انظر ماذا قال عن محل استجماره اي محل استجماره هو لا غيره. واضح؟ قال هناك ويعفى عن

86
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
محل استجماره واحد وعن ونيم ذباب ما معنى ونيم الذباب؟ اي روث الذباب روث الذباب يعفى عن روث الذباب. قال وعن ونين ذباب وبول وروث تعرفون القفاش؟ ها؟ ماذا يسمى؟ واطواق نعم يسموها واطواق

87
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
باللغة الانجليزية تسمى ها؟ وبعد ذلك جاءت تلك الشخصية باتمان. نعم. تعرفون باتمان ها قال وعن ونيم ذباب وبول وروث خفاش. طيب لاحظ معي. الان هو يتكلم عن يلعبوا بالنسبة لماذا؟ العفو هذا بالنسبة للصلاة وليس للماء. يعني في الماء لا

88
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
عن هذه الاشياء. يعني مثلا اثر الاستجمار قلنا يعفى عن اثر الاستجمار من الشخص نفسه هذا في الصلاة. سواء هذا الاثر كان في موضعه او حتى ما التصق بالموضع من ثوب

89
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
يعني الثوب اذا التصق بالموضع فحمل شيئا من اثر الاستجمام يعفى عنه. فهمنا؟ طيب. لكن لو ان هذا الشخص المستجمر سقط في ماء قليل. فانه ينجس. لا يعفى عنه في الماء

90
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
وانما يعفى عنه في الصلاة. ولذلك عندنا بعض الاشياء يعفى عنها في باب لا يعفى عنها في باب اخر يعفى عنها في باب بالنسبة للصلاة لكن لا يعفى عنها بالنسبة للماء. فمثلا ما لا نفس

91
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
سائلة يعفى عنه في الماء. لكن لا يعفى عنه في الصلاة. واضح والدم القليل على التفصيل الذي مضى يعفى عنه بالنسبة للصلاة. لكن لا يعفى عنه بالنسبة للماء لانه لا يشق حفظ الماء عنه. بخلافه في الصلاة فان الدم يكثر خروجه من الانسان من بثرة من

92
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
بجرح من جمل من رعاف الى اخر. قال هنا وبولي وروث خفاش في المكان. وكذا الثوب والبدن قوله في المكان والثوب والبدن وان كثرت هذا يعود الى الاشياء الثلاثة. التي هي ماذا

93
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
الذباب ونيم الذباب بول الخفاش رؤوس الخفاش. هذه الاشياء الثلاثة يعفى عنها في المكان ويعفى عنها في البدن. ويعفى عنها في الثياب وان كثرت. واضح كالذباب رؤوس الخفاش بول الخفاش يعفى عنه في البدن في مكانه في الثوب

94
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
وان كثر واضح؟ قال وبول وروث خفاش في المكان وكذا الثوب والبدن وان كثر. لعسر الاحتراز عنها ثم قال ويعفى عما جفى من ذرق سائر الطيور في المكان الذي عمت به البلوى. انتبه! زرق زرق الطيور يعني روث الطيور

95
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
طبعا اذا اخذنا بقول الشافعية فجميع الارواح مجلسا. كما مر معنا ومر معنا ان قول المالكية والجمهور ان روث ما يؤكل لحمه طاهر. وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. نبقى على كلام فقهاء

96
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
الشافعية رحمهم الله فنقول روث الطيور كروث الحمام هل يعفى عنه او لا؟ بعض المساجد ليس لها سعف. عبارة عن جدار مربع. في بعض القرى عندنا في اليمن المسجد بدون سقف هكذا فقط جدار مربع فقط. واضح؟ تأتي احيانا بعض واذا سقف يسقف بعض

97
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لا كلهم. تأتي بعض الطيور تعمل لها اعشاش. هذا خاصة في المناطق الصحراوية مثل آآ الجوف ومأرب تلك المناطق لها اعشاش احيانا هذه الطيور تتروث. هل هذا الروث نجس؟ هل هذا الروث يعفى عنه او لا يعفى عنه

98
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
يقول لك هنا يعفى عنه بشرطين. ما هو الشرط الاول؟ قال الشرط الاول ان يجف. تفهم منه انه لو كان هذا الروث رطبا فانه لا يعفى عنه. انما يعفى عنه اذا جف. الشرط الثاني قال

99
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
اذا عمت به البلوى. ما معنى عمت به بلوى؟ يعني كثر في المكان. اما اذا قل في المكان كأن كان المسجد مثلا مثل ما سجدنا هذا مسقوف لكن احيانا يدخل الطائر فيتلوث هذا لا لا تعم به البلوى هذا لا يعفى عنه واضح

100
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
بخلاف مثلا لو كان المسجد غير مسقوف فهذا تعم به البلوى. فهمنا؟ قال هنا ويعفى عن ما جفى هذا القيد الاول من ذرق سائر الطيور في المكان اذا عمت البلوى به

101
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
هذا الشرط الثاني اذا عمت البلوة به طيب لاحظ معي هنالك شرط ثالث لم يذكره وهو يعفى عنه ما لم يتعمد ملامسته. اما اذا تعمد ملامسته فانه لا يعفى عنه. هذا الشرط الثالث

102
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
طيب اسأله سؤال هل هذا العفو يشمل المكان والبدن والثوب او يختص بالمكان فقط. يعني نفترض على سبيل المثال انت تعلق ثوبك. فيأتي طائر ويتلوث على الثوب ويجف ذلك الرؤوس. هل يعفى عنه او لا يعفى عنه؟ ها في الثوب. واضح

103
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
او ان هذا العفو خاص بالمكان فقط. انظر في العبارة مرة اخرى قال ويعفى عما جفى من ذرق سائر الطيور في المكان اذا عمت البلوى به اي بالروث اي بذرق الطير. واضح؟ ماذا تفهم من هذه العبارة

104
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
انه خاص بالمكان. اذا هنا العفو ليس شاملا. ليس شاملا للثوب والبدن وانما يختص بماذا؟ يختص بالمكان قالوا لك وقضية كلام المجموع كلام المجموع الامام النووي رحمه الله العفو عنه اي عن

105
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الطير في الثوب والبدن ايضا. يعني الامام النووي في المجموع يفهم من كلامه يفهم ليس صريحا ولذلك قال وقضية الامام النووي في المجموع يفهم من كلامه ان العفو عن ذرق الطير يكون ايضا في

106
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
المكان وفي يكون في المكان والثوب والبدن في الثلاثة. لكن المعتمد هذا الذي فيه نجوع ضعيف. المعتمد في المذهب انه يعفى عنه في المكان فقط فلا يعفى عنه في البدن ولا يعفى عنه في الثوب. واضح؟ وكما قلت لك يعفى عنه

107
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
في المكان بثلاثة شروط. الشرط الاول ما هو؟ ان يقف. والشرط الثاني ان تعم به البلوى. يكثره. واضح؟ والشر الثالث ما هو؟ اه والا يتعمد ملامسته. فاذا تحققت الشروط الثلاثة يعفى عن زرق الطير في المكان فقط

108
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
وقضية كلام المجموع انه يعفى عنه في الثوب والبدن ايضا. ثم قال ولا يعفى عن الفأر ولو يابسا على الاوجاع. ما معنى بعر الفأر؟ ها؟ روث الفأر. روث الفار. طيب يسأل سائل يقول هنا

109
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
يقول لا يعفى لا يعفى عن بعر الفار ولو يابسا. على الاوجه لا يعفى عنه مع انه مر معنا انه يعفى عن عن روث الفئران صح ولا؟ مر معنا ولا؟ اخرجوا هذا من الكتاب اين مر معنا

110
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
قد مر معنا انه يعفى عن روث الفئران. كيف يكون الكلام هذا متعارضا او ماذا ماذا قال؟ وجدتم؟ تنام على رؤوس الفئران وجدت ماذا قال يا شكرا؟ اقرأ. في اي صفحة هذا؟ شكرا

111
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
صفحة كم؟ سبعة وعشرين. سبعة واربعين. سبعة واربعين. نعم تفضل اقرأ. ارفع صوتك قال وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في بيوت في في حياض في حياض الاغذية اي ويعفى اي ويعفى عما تلقيه الفئران ويعفى عما تلقيه الفئران

112
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
في حياض الاغنية اي الاحواض التي تكون في الخلاء. قال يعفى واضح او لا؟ طيب كيف هنا يقول ولا يعفى كيف هناك يقول يعفى وهنا يقول لا يعفى؟ الجواب هناك يعفى بالنسبة للماء فبالنسبة

113
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
مما يعفى عن روث الفئران. اي ان روث الفئران اذا سقط في الماء القليل فانه لا ينجسه. هنا لا يعفى نسبة للثياب والبدن والمكان في الصلاة. فلو كان مكان الصلاة فيه روث فئران. لا يعفى عنه

114
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
لو كان مثلا الانسان على عمامته غوث فئران لا يعفى عنه. واضح؟ لو كان يحمل في اتي روث في ايران لا يعفى عنهم. فهنا يقول لا يعفى عن بعر الفأر ولو يابس عن اوجه اي في الثوب والمكان

115
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
وما تقدم من العفو انما هو بالنسبة للماء. ولذلك قلت لكم قبل قليل ان الشيء قد يعفى عنه بالنسبة للماء لا يعفى عنه بالنسبة للصلاة. وقد يعفى عنه بالنسبة للصلاة لا يعفى عنه بالنسبة للماء. فهمنا هذا لا. قال ولا

116
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
يعفى عن بعر الفأر ولو يابس عن الاوجاع لكن افتى شيخنا ابن زياد عبدالرحمن ابن زياد وجيه الدين لكن افتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه. بالعفو عن ماذا؟ اي بالعفو عن بعر الفأر

117
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
حتى في المكان حتى في المكان. ولذلك قال لك هنا بالعفو عنه اذا عمت البلوى به في زرق الطيور كما قلنا بالعفو في زرق الطير كذلك نقول بالعفو في بعر الفأر. وكأنه بنفس الشروط

118
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
اذا كان جافا واذا لم يتعمد ملامسته واضح واذا عمت به البلوى كانه بنفس الشروط ثم ولا تصحوا صلاة من حمل مستجمرا او حيوانا بمنفذه نجس هذي مرة معنا؟ طيب يسأل سائل يقول قبل قليل قال ويعفى عن محل استجماره نقول محل استجماره بالنسبة له. لا بالنسبة

119
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فلو حمل مستجمرا في صلاته او تعلق به مستجمر في صلاته فان صلاته تبطل. ومن هنا تعلم انك لو كنت تسجد مثلا فجاء طفلك الصغير الذي عنده حفاضة فيها بول مثلا فصعد على

120
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ظهرك فان صلاتك فان صلاتك تبطل. من باب اولى اذا حملته انت. واضح؟ نعم. قال هنا ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا او حيوانا بمنفذه نجس. ايضا حمل حيوانا مثلا في الصلاة حمل

121
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
في الصلاة وهذي القط القطة في منفذها اي في المكان الذي يخرج اه روثها يوجد بعض النجاسة اذا تبطل صلاته لانه حامل لنجاسة. قال ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا او حيوانا بمنفذه نجس

122
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
او مذكى غسل مذبحه دون جوفه. يعني نفترض على سبيل المثال في الصلاة حمل شاة شاة ذبحت ذكي ذكي ذبح وغسل الدم الذي على الذي على رقبتها مكان الذبح على مذبحها. فمذبح هنا اسمه مكان. مكان الذبح. غسل الدم الذي هنا. لكن

123
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
لم يفتح البطن ولم يخرج ما في البطن. ذبحها وغسل الدم الذي في مذبحها وحملها في الصلاة وصلى مثلا قال صلاته لا تصح. لماذا صلاته لا تصح؟ قال او مذكى غسل مذبحه دون جوفه. دون

124
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
ما في الجوف واضح؟ لماذا صلاته لا تصح؟ للنجاسة التي في باطنه. هذا الحيوان في باطنه نجاسة. واضح لا تصح لانه يحمل حيوانا في باطنه نجاسة. هذه النجاسة التي في باطنه اصبح حكمها كالنجاسة التي

125
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
الظاهرة كالنجاسة الظاهرة. نعم. قال هنا او مذكى غسل مذبحه دون جوفه. طيب ايش تفهم من هذا؟ تفهم من هذا ان انه لو غسل مذبحه وغسل جوفه اخرج ما في جوفه. الاشياء الكرش والاشياء

126
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
هذه الاشياء التي تستقظى التي في جوفه النجاسات هذه لو اخرجت بقي فقط عبارة عن قفص صدري ورجل ويد فقط. وحمله الصلاة مثل مثل لو تعرفون ماذا؟ الثلاجات الكبيرة التي تعلق فيها الذبائح. هذا كله يخرج يبقى فقط

127
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
واللحم فقط واضح؟ لو حمل مثل هذا وصلى؟ واضح؟ تفهم من هذا الكلام ان الصلاة صحيحة. نعم. ان الصلاة صحيحة قال بعد ذلك اوميتا قاهرا كادمي وسمك لم الباطنة. نفترض انه في اثناء الصلاة كان حاملا لادمي ميت. فان صلاته لا تصح. طيب مثل

128
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
ادم طاهرة نعم ميتة الادمي طاهرة لكن ما في جوف الادمين اصبح الان له حكم الظاهر. النجاسة التي في جوفه اصبح لها حكم الظاهر. واضح؟ فكأنه حامل لهذه النجاسة فلا تصح صلاته. كذلك لو

129
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
حمل سمكا لم يخرج ما في ما في بطنه. نفترض انه صلى وهو يحمل سمك. ميتة السمك طاهرة لكن الان لا يعفى عما في بطن السمك. واضح؟ قال او ميتا طاهرا كادمي وسمك لم يغسل باطنه

130
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
تفهم من هذا انه لو غسل باطنه فان الصلاة تصح. طبعا الادمي لا يجوز ان تشق ان يشق بطنه ها؟ لا يجوز ان يشق بطنه الا للظرورة. كأن ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي

131
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
فيجوز حينئذ ان تشق بطنها. قال او بيضة مذرة مذرة يعني فاسدة او بيضة نذرة في في باطنها دم. يعني لو صلى وهو يحمل بيضة فاسدة فيها دم. احيانا عندما تفتح البيضة يكون دم في الداخل. يقول لو صلى وهو يحمل هذه البيضة الفاسدة التي في داخلها دم

132
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
ان صلاته لا تصح لانه حامل للنجاسة. قال ولا تصح صلاة قابض طرف متصل طرف متصل بنجس. وان لم يتحرك بحركته. كان يكون قابضا على حبل مربوط بكلب فان صلاته لا تصح. وقوله ولا صلاة قابض تفهم انه لو لم يكن قابضا كان جعل الحبل

133
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
تحت قدمه فان الصلاة فان الصلاة تصح. لانه حينئذ ليس حاملا للنجاسة. اذا في هذه السور كم دكر سور؟ خمس ها خمس سور. قال ولا تصح صلاة من حمل واحد. مستجمرا او حيوانا بمنفذه

134
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
اثنين او مذكى غسل مذبحه دون جوفه. ثلاثة او ميتا طاهرا كادمي وسمك لم يغسل باطنه. اربعة او مذرة في باطنها دم خمسة ولا صلاة قابض طرف طرف طرف متصل عندكم طرفة او طرفين. طرفة طرفين ها ولا صلاة قابض طرف هكذا

135
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
طرف بالتنوين. لماذا لا يكون لا يكون اصحاب النحو؟ لماذا لا يكون به الاسم الفاعل صلاة قابض طرف متصل. ها؟ لا يمكن؟ يصح ان يكون فاعل ان يكون مفعول به لاسم الفاعل؟ يصح يصح صح؟ يصح. ولا

136
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
لا ت قابض طرف متصل. لا يوجد فيه نسخة هكذا طرف. هذه نسخة من؟ عندك؟ الجابي. بسام الجابري صح؟ ايش عندك التشكيل؟ ها صلاته ما بعدها؟ قابض طرفين. طرف بالتنوين ايضا

137
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
قابضي الطرفين قابض طرف قابضي اه قابض طرف اه مضاف مضاف اليه اه قابض طرف اه جيد هكذا ولا صلاة قابض طرف ها جيد هكذا جيد. قال ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس

138
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
وان لم يتحرك بعركتهم. اذا الصور كم؟ خمس سور. ثم قال فرعد لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس. غير معفو عنه لزمه اعلامه. رأيت شخصا يريد ان يصلي وفي ثوبه نجاسة. غير معفو عنها. هل يجب

139
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
ان تخبره او لا يجب عليه. واضح؟ قال لك لو رأى من يريد صلاة وبثوبه غير معفو عنه. طب هذا قيد تفهم منه انه لو كان هذا النجس معفوا عنه فلا يلزمك اخبار. لا يجب عليك يا اخوان. قال

140
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
غير معفو عنه لزمه. اعلامه لزمك ان تخبره. طيب قال لزمه اعلامه لزوما عينيا او كفائيا. لزوما كفائيا او عينيا. اذا كنت لوحدك انت الذي رأيت فيلزمك لزوما عينيا. واذا رآه جماعة فيلزمهم لزوما كفائيا. لو قام واحد

141
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
في هذا الامر سقط الحرج. وان لم يقم به احد اثموا جميعا. واضح؟ قال فرعون لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه اعلامه. طيب هنا قال لو رأى من

142
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
تريد صلاة من يريد صلاة طيب لو رأيته وهو يصلي ليس يريد وانما هو في داخل الصلاة هو في داخل الصلاة ورأيت في ثوبه نجاسة غير معفو عنها. تنبهه او لا؟ واضح او لا؟ تأتي اليه وتخبره في ثوبك نجاسة غير معفو عنها

143
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
يلزمك هذا او لا يلزمك؟ طبعا هناك قال لزمه يعني يجب وجوبنا. نعم. هذا يحتاج الى بحث اذا كان في اثناء الصلاة انا الان خطرت لي المسألة لم تخطر لي في الصباح وانا اقرأ الدرس. اذا كان في اثناء الصلاة هل يجب اعلامه او لا يجب

144
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
هل نقول صلاته تمضي على الصحة؟ ايوه او نقول لا لابد ان تخبره ايضا استصحابا لوجوب اخباره لو رأيته قبل صلاة هذا يحتاج الى بحث. تمام؟ قال فرعون لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير

145
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
هون عنه لزمه اعلامه. تفضل. يمكن يمكن تنطبق عليه هذه القاعدة. نعم. قال هنا وكذا يلزم تعليم وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجبه في رأي مقلده. اه. مثال ذلك. رأيت شخصا يقلد المذهب الشافعي

146
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
لمس امرأة اجنبية ثم اراد الصلاح انتظر كيف تصلي قال ما الاشكال؟ قال الاشكال انك لم ست امرأة اجنبية. فانتقض وضوءك فيجب عليك ان تتوضأ. اذا اعلامه واجب واضح؟ اعلامه بهذا واجب. انظر ماذا قال؟ قال وكذا يلزم

147
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
من رآه يخل بواجب عبادته. يخل بواجب عبادته. في رأي مقلدة في رأي من؟ مقلدة مقلدة اي في رأي من يقلده اسمه مفعول. كأن كان يقلد امام الشافعي. واضح؟ قال في رأي مقلده. فيلزمك اعلامه بالخلل الذي سيقع

148
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
لكن هذا ايضا قد يشكل بمسألة ذكرناها في درس سابق. وهي اذا رأيت شخصا نائما في وقت الصلاة. وقد نام قبل دخول الوقت. هل يلزمك ايقاظه؟ يجب عليك ايقاظه او

149
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
تذكرون ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا يستحب. طيب لماذا قالوا الان يجب؟ هل يوجد فرق بين المسألتين انا لا اعرف الجواب. احتاج اني اقرأ لكن بالنسبة لي قد يكون الامر اشكال

150
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
يعني كيف قلتم ايها الفقهاء؟ اننا اذا رأينا رجل اننا اذا رأينا رجلا نام قبل دخول الوقت فان ايقاظه للصلاة مستحب. حتى وان غلب على الظن ان ان نومه سيستمر الى

151
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
الوقت قلتم ان ايقاظه مستحب. واضح؟ بينما هنا تقولون ان اعلامه واجب ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ قد يقال قد يقال ان النائم هذا ليس مكلفا لانه في حالة اليوم بخلاف هذا هذا مكلف. قد يقال هذا. لكن نحتاج الى ان نقف على نصوص الفقهاء في التفريق بين تلك

152
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
مسألة وهذه المسألة. واضح؟ يوجد تشابه في الصورة لكن يوجد اختلاف في الحكم. فهناك بالاستعباد وهنا حكموا بماذا؟ بالوجوب. مع ان الصورة متقاربة. واضح؟ فلماذا؟ لماذا؟ قالوا هنا واجب وهنا مستحب. اذا وجد واحد

153
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
منكم شيئا يتعلق بهذا فليفيد. ممكن. تمام؟ قال فرع لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه اعلامه وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده. نعم

154
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
هنا لان ما بعده احكام الاستنجاء نجعلها في بداية درس قادم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته

155
01:03:10.050 --> 01:03:14.199
وبركاته