﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.450
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.750 --> 00:00:55.650
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين وصلنا الى التتمة صح يقول العلامة الفقيه من من نيباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث

3
00:00:56.350 --> 00:01:24.300
بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده. وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج في تضاعيف شرج المقعدة او بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد طالع

4
00:01:27.350 --> 00:01:53.050
شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الاستنجاء والاستنجاء معناه في اللغة مأخوذ من الاستنجاء مأخوذ من النجم صح بمعنى القطع مأخوذ من النجو بمعنى القطع هذا لغة واما شرعا

5
00:01:53.400 --> 00:02:30.850
ازالة الخارج النجس  من الفرج  عن الفرج بماء او او حجر هذا تعريف الاستنجاء شرعا ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر من هذا التعريف يظهر لك ان للاستنجاء اربعة اركان

6
00:02:31.400 --> 00:03:15.700
فعندك مزيل  وعندك مزال وعندك مزال به وعندك مزال عنه مزيل وهو الشخص المستنجي الشخص المستنجي هذا المزيل المستنجي والمزال هو الخارج النجس الملوث هذا مزال والمزال به هو ما ذكرناه في التعريف بقولنا بماء

7
00:03:16.050 --> 00:03:48.350
او حجر والمزال عنه هو الفرج القبل او او الدبر هذه الاربعة تسمى اركان الاستنجاء المزيل والمزال والمزال به والمزال عنه وكلها موجودة في التعريف لان كلمة ازالة تستدعي وجود مزيل

8
00:03:48.750 --> 00:04:07.050
واضح واما المزال فهو المذكور في التعريف بقولنا الخارج النجس واما المزال به فهو مذكور في التعريف بقومنا بماء او حجر. واما المزال عنه فهو الفرج ازالة عن عن الفرج

9
00:04:07.850 --> 00:04:37.150
اذا تقرر هذا عرفنا تعريف الاستنجاء لغة وعرفنا اركان الاستنجاء فالسؤال الذي يأتي بعد ذلك ما حكم الاستنجاء ما حكم الاستنجاء فالاستنجاء بارك الله فيكم تدور عليه الاحكام التكليفية قد يكون الاستنجاء واجبا

10
00:04:37.750 --> 00:05:11.200
وقد يكون الاستنجاء مستحبا مندوبا وقد يكون الاستنجاء مكروها وقد يكون الاستنجاء حراما فيكون الاستنجاء واجبا من قل لي خارج نجس ملوث هذا هو فاذا كان الخارج نجسا ملوثا فالاستنجاء واجب

11
00:05:12.500 --> 00:05:35.950
اما اذا كان الخارج طاهرا كالمني او الريح فله حكم اخر ولو كان الخارج نجسا لكنه ليس ملوثا كما لو خرج من الانسان الغائط كالبعر يابس جاف واضح؟ بدون تلويث. فهذا نحو حكم اخر

12
00:05:36.250 --> 00:06:02.800
اذا متى يكون واجبا؟ اذا كان الخارج نجسا ملوثا متى يكون مندوبا؟ يكون في صور منها الاستنجاء من المني او نقول الاستنجاء من الطاهر هكذا فهذا هذا يكون ماذا؟ يكون

13
00:06:02.850 --> 00:06:31.650
مندوبا كذلك الاستنجاء من غير  الملوث هذا يكون مندوبا يكون مكروها قالوا كالاستنجاء من الريح مكروه الاستنجاء من الريح مكروه ويكون حراما وهذا الاستنجاء الحرام له حالتان اما حرام مع الاجزاء

14
00:06:33.300 --> 00:07:03.100
واما حرام مع عدم الاجزاء حرام مع الاجزاء مثل لو استنجى بمغصوب غصب ماء فاستنجى به هذا حرام لكنه يجزئ واستنجاء مع عدم الاجزاء كما لو استنجى بمطعوم  بطعام ادمي فهذا حرام ولا يجزئ

15
00:07:03.800 --> 00:07:26.450
واضح او لا هذه الاحكام المتعلقة بالاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث يأتي السؤال اذا تقرر ان الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث فهل هو واجب على الفورية

16
00:07:27.900 --> 00:07:47.250
او لا على الفورية هل يجب الاستنجاء فورا؟ يعني على سبيل المثال شخص بال لم يستنجي بعد نصف ساعة او ساعة استنجى هل يكون اثما لانه اخر الاستنجاء فالاستنجاء واجب على الفور

17
00:07:47.700 --> 00:08:07.550
او لا يكون اثما هل الاستنجاء يجب على الفورية او لا يجب على الفورية؟ قال الفقهاء لا يجب على الفورية الا في حالات في حالات يكون واجبا على الفورية مثل قالوا اذا

18
00:08:08.250 --> 00:08:30.150
ضاق وقت الصلاة فهنا يجب الاستنجاء فورا حتى يتخلص من النجاسة ويصلي او اذا كان سيسبب له ترك الاستنجاء تضمخا بالنجاسة. ما معنى تضمخا؟ اي تلوثا بالنجاسة. فسيلوث بدنه او ثوبه

19
00:08:30.150 --> 00:08:50.950
بالنجاسة الباقية فهنا الاستنجاء يكون ماذا؟ يكون فورا واضح ففي بعض الحالات يكون على الفورية والا فالاصل ان الاستنجاء ليس على ليس على الفورية الاستنجاء بماذا يكون الاستنجاء اما ان يكون بماء

20
00:08:51.050 --> 00:09:11.500
واما ان يكون بحجر اما ان يكون الاستنجاء بماء واحد واما ان يكون الاستنجاء بحجر الاستنجاء يكون بالماء طيب اذا استنجى بالماء اذا استنجى بالماء طبعا الماء الذي يصح الاستنجاء به هو الماء الطهور

21
00:09:12.050 --> 00:09:35.100
اذا استنجى بالماء قال الفقهاء يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة قولهم يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة تفهم منه انه لا يشترط اليقين ان النجاسة زالت فاذا غلب على الظن ان النجاسة زالت من ذلك الموضع

22
00:09:35.550 --> 00:09:56.350
فقد حصل الواجب واظحة ولا وتفهم ايضا انه لو شك هل زالت النجاسة او لم تزل النجاسة؟ فانه يطلب منه ان يستنجي مرة وثالثة حتى يحصل له غلبة الظن ان النجاسة زالت

23
00:09:56.950 --> 00:10:13.600
واذا حصلت غلبة الظن ان النجاسة زالت فلا يسن له ان يشم يده. هل النجاسة باقية او لا لا يسن لهم واظح او لا؟ قالوا فان شم يده فوجد رائحة النجاسة

24
00:10:13.650 --> 00:10:31.050
واضح فانه يكون دليلا على نجاسة اليد وليس على نجاسة المحل الا قال ابن حجر الا اذا شم المكان الذي لاقى المحل من اليد مثلا اذا شم المكان الذي لاقى المحل

25
00:10:31.050 --> 00:10:57.850
فوجد رائحة النجاسة فهذا دليل على نجاسة موضعين. نجاسة اليد ونجاسة المحل فهمنا؟ نعم طيب هذا بالنسبة للماء واما الحجر فسيأتي معنا ان المراد به كل طاهر جامد طالع غير محترم

26
00:10:59.000 --> 00:11:16.400
كله جامد قالع طاهر غير محترم. وله شروط حتى يصح الاستنجاء به. لكن قبل ان نتوسع في هذا نقرأ مرة اخرى ما ذكره لنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة

27
00:11:16.400 --> 00:11:49.300
فقال المصنف تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ويكفي فيه ظن زوال النجاسة اي ويكفي في الاستنجاء بالماء ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ ما معنى ولا يسن حينئذ؟ اي ولا يسن اذا غلب على ظنه زوال النجاسة

28
00:11:49.450 --> 00:12:17.650
لا يسن شم يده قلت لك فان شمها فوجد رائحة النجاسة فان هذا دليل على نجاستها قال ابن حجر رحمه الله تعالى الا اذا كانت الرائحة من المحل يعني من مثلا من بطن الاصابع التي لاقت محل النجاسة فهذا دليل على النجاسة المكانين الموظعين الاصابع

29
00:12:17.650 --> 00:12:42.000
وموضع النجاسة ثم قام ولا يسن شم يده وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة شرجي بفتح الراء عندكم فتح الراء او لا سكن سكن الراء لا بفتح الراء

30
00:12:42.200 --> 00:13:08.450
ترج المقعدة تمام  قال وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة وينبغي الاسترخاء اي عند الاستنجاء عندما يغسل الموضع ينبغي ان يسترخي في عضلاته في ذلك الموضع حتى

31
00:13:08.450 --> 00:13:31.550
في إزالة النجاسة من التضاعيف تضاعيف الأماكن الملتصقة من الجلد ها في ذلك الموضع ينبغي الإسترخاء قال الفقهاء ينبغي وجوبا فالانبغاء هنا بمعنى الوجوب ينبغي اي وجوبا وقلت لك دائما عندما تمر على كلمة ينبغي

32
00:13:31.700 --> 00:13:53.750
اسأل نفسك هل هذا الانبغاء مستحب او واجب واضح؟ هنا نص الفقهاء على ان الانبغاء واجب قال وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها. اثر ماذا اثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة

33
00:13:54.200 --> 00:14:22.950
ثم قال او بثلاث مساحات. لاحظ معي العبارة من البداية. قال تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء  ممكن تضع هنا رقم واحد الاستنجاء يكون بالماء هذا الاول طيب وبماذا يكون الاستنجاء ايضا؟ قال لك بعد ذلك قال او بثلاث مساحات. هذا تظع عليه رقم

34
00:14:22.950 --> 00:14:53.600
اي ان الاستنجاء قد يكون بماء وقد يكون بثلاث مساحات واضح؟ وقد يكون بثلاث مساحات وعندنا في الاستنجاء ثلاث مراتب الاكمل انه يجمع بينهما فيستنجي اولا بالحجر ثم بالماء يستنجي اولا بالحجر لان الحجر يزيل عين النجاسة

35
00:14:54.500 --> 00:15:15.300
ثم بالماء لان الماء يزيل اثر النجاسة هذه افضل المراتب. لماذا افضل المراتب؟ لانه اذا استنجى اولا بالحجر فانه لا يحتاج الى ملامسة النجاسة بخلاف لو استنجى بالماء مباشرة فقد يحتاج الى

36
00:15:15.750 --> 00:15:34.800
وملامسة النجاسة واضح او لا؟ اذا نقول يستنجي بالحجر اولا لان الحجر يزيل عين النجاسة ثم يستنجي بعد ذلك بعد الحجر بالماء هذا افضل المراتب المرتبة الثانية انه يستنجي بالماء فقط

37
00:15:35.800 --> 00:15:54.600
المرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط. ويجوز الاقتصار على الحجر فقط حتى مع وجود الماء واضح؟ يجوز الاقتصار على الحجر فقط حتى مع وجود الماء. لان الاستنجاء بالحجر رخصة

38
00:15:54.750 --> 00:16:19.850
واضح؟ قال هنا او بثلاث مسحات ولاحظ معي ان المصنفون دقيق العبارة فلم يقل بثلاثة احجار وانما قال بثلاث مسحات ليشير الى انه يجزئه حجر واحد له ثلاثة اطراف واضح؟ فالمعتبر هو المساحات وليس عدد الاحجار

39
00:16:20.500 --> 00:16:36.600
بل حتى لو كان الحجر حتى لو كان الحجر له طرف واحد فاستنجى به في المرة الاولى ثم غسل الحجر وجففه ثم استنجى به المرة الثانية ثم غسل الحجر وجففه ثم استنجب

40
00:16:36.600 --> 00:16:58.650
في المرة الثالثة فان هذا يجزئه واضح ولا يجزئه هذا. قال هنا او بثلاث مساحات. تعم المحل اي كل مسحة كل مسحة تعم المحل في كل مرة مع تنقية. اي مع حصول الانقاء

41
00:16:59.350 --> 00:17:23.200
ومعنى حصول الانقاء اي ان يزول ان تزول عين النجاسة ان تزول عين النجاسة. واضح؟ كم ذكر الشروط هنا كم ذكر شروط ثلاثة شروط الشرط الاول قال بثلاث مساحات والشرط الثاني قال تعم المحل والشرط الثالث قال مع تنقية

42
00:17:23.400 --> 00:18:49.100
واضح انتبه معي                 الاستنجاء  بالحجر      يصح بشروط  الاستنجاء بالحجر يصح بشروط يعني اذا اردت ان تستعمل الحجر في الاستنجاء فقط هذا يصح بشروط هذه الشروط تنقسم الى ثلاثة مجموعات الى ثلاث مجموعات. شروط

43
00:18:49.950 --> 00:19:30.150
تتعلق بالحجر  وشروط تتعلق بالخارج  وشروط تتعلق بالمسح ها شروط تتعلق بماذا بالحجر اي بالحجر التي الذي تزيل به النجاسة. ماذا يشترط فيه؟ يشترط في هذا الحجر اربع شروط ان يكون الحجر طاهرا

44
00:19:30.350 --> 00:19:56.750
وان يكون الحجر جامدا وان يكون الحجر طالعا وان يكون الحجر غير غير محترم فلا يصح الاستنجاء بنجس ولا بمتنجس ولا يصح الاستنجاء بما فيه رطوبة واضح؟ او بشيء آآ يعني بمائع غير الماء

45
00:19:57.300 --> 00:20:16.600
ولا يصح الاستنجاء بشيء رخم ليس قانعا مثل كما امثل عادة بهذا النوع من البلاستيك هذا نوع الرخو لا يصح الاستنجاء به املس لا يقلع النجاسة ولا يصح الاستنجاء بشيء محترم كطعام الادمي

46
00:20:16.600 --> 00:20:38.000
وطعامي الجن وكتب العلم هذه الاشياء الاربعة هي شروط الحجر. لو اختل شرط واحد من هذه الشروط فان هذا الحجر لا يصح الاستنجاء به لذلك قد مر معنا في بعض الدروس ان مثل هذا طاهر

47
00:20:39.150 --> 00:21:02.950
جامد ليس فيه رطوبة قالع مزيل وغير محترم. اذا هذا يسمى حجر شرعا. يصح الاستنجاء به هذا او هذه اربعة شروط تتعلق بماذا تتعلق بالحجر واما الشروط التي تتعلق بالخارج اي بالشيء الذي خرج

48
00:21:03.250 --> 00:21:31.900
من بول او غائط او نحوهما. فيشترط فيه واحد الا يجف. فلو جف فانه يتعين استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر والشرط الثاني الا يطرأ غيره فلو طرأ غيره اختلط بغيره فانه لا يجزئ استعمال

49
00:21:32.950 --> 00:22:02.150
الحجر وانما يجب استعمال ماذا الماء واضح وغير واضح واضح. اعطيكم مثال  شخص دخل فغسل مثلا دخل الخلافة غسل ذكره بقي ذكره مبللا بالماء وبعد ان غسل ذكره بال فخرج البول واختلط بالماء الذي على ذكره

50
00:22:02.500 --> 00:22:20.750
مثل هذا هل يجزئه ان يستعمل الحجر او لا يجزئه لا يجزئه لماذا لا يجزئه لان البول طرأ عليه غيره واضح او لا؟ وبالتالي مثل هذا يتعين عليه استعمال الماء

51
00:22:20.800 --> 00:22:43.800
ولا يجزئه استعمال الحجر. هذا الشرط الثاني قالوا الا اذا طرأ العرق فانه معفو عنه الشرط الثالث قالوا الا ينتقل الا ينتقل. ما معنى الا ينتقل؟ يعني لو خرج شيء مثلا من الدبر او الدبر فاستقر في مكان

52
00:22:44.000 --> 00:23:02.000
وبعد ان استقر وقف في مكان وبعد ان وقف في هذا المكان استقر في هذا المكان انتقل الى مكان اخر سال الى مكان اخر ان هذا الذي سال او انتقل لا يجزئ فيه الحجر. بل يتعين فيه الماء

53
00:23:02.450 --> 00:23:30.950
الشرط الرابع قالوا الا يجاوز الصفحة والحشفة الا يجاوز الصفحة والحسفة والمراد بالصفحة ما ينضم من الاليين عند القيام. والحشفة رأس الذكر. فاذا جاوز البول الحشفة او والغائط الصفحة فهذا لا يجزئ فيه

54
00:23:31.600 --> 00:23:54.650
الحجر وانما يتعين فيه استعمال الماء. هذه شروط اربعة تتعلق بماذا؟ بالخارج. الا يجف الخارج الا يطرأ على الخارج غيره الا ينتقل الخارج. الا يجاوز الخارج الصفحة والحسب هذي اربع شروط تتعلق بالخارج

55
00:23:56.000 --> 00:24:29.500
ما الذي يتعلق بالمسح الذي يتعلق بالمسح ثلاث شروط الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون المسح ثلاثا   الشرط الثاني كل مسحة تعم المحل الشرط الثالث ان آآ قال ثلاثا تعم

56
00:24:29.600 --> 00:24:51.700
آآ المحل حصول الانقاء حصول الانقاء فلو مسح مرة وحصل الانقاء لا يكفي لابد من ثلاث لو مسح مرتين وحصل الانقاء لا يكفي لا بد من ثلاث لابد ان كل مسحة تعم الموضع

57
00:24:51.750 --> 00:25:06.950
فلو اقتصر في المسحة الاولى على بعض الموضع فان هذه لا تكفي لا تحسب واحدة واضح الشرط الثالث ان يحصل الانقاء. فلو مسح ثلاثا ولم يحصل الانقاء ما زال المكان

58
00:25:07.250 --> 00:25:25.700
ملوثا بالنجاسة فان هذا لا يكفي لا بد ان يمسح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة حتى يحصل الانقاذ واضح او لا؟ هذه ثلاثة شروط تتعلق بماذا؟ بالمسح. اذا مجموع الشروط لاجزاء الحجر كم

59
00:25:26.450 --> 00:25:43.200
احد عشر شرطا احد عشر شرطا. انظر ماذا قال. هنا المصنف لم يذكرها جميعا. ذكر بعضها. ذكر خمسة تقريبا. انظر ماذا قال قال او بثلاث مساحات ذكر شرطا الان صح؟ اي شرط ذكر

60
00:25:44.650 --> 00:26:09.000
ها  ذكر ماذا؟ هذا ذكر هذا الشرط صح؟ ذكر هذا الشرط او بثلاث مساحات. قال تعم المحل ذكر هذا الشرط قال في كل مرة تعم المحل في كل مرة. يعني كل مسحة تعم المحل

61
00:26:09.300 --> 00:26:32.150
ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل تمام ثالث قال حصول الانقاع اشار اليه بقوله مع تنقية ثم قال بجامد هذا شرط يتعلق بماذا؟ بجامد

62
00:26:32.400 --> 00:26:51.750
يتعلق بالحجر بجامد. فالشيء الذي فيه رطوبة لا يصح الاستنجاء به ولذلك مر معنا ان ذكرنا في درس الوسيط انه لا يصح الاستنجاب المناديل المبللة لان فيها رطوبة قال قالع

63
00:26:54.100 --> 00:27:13.800
هذا الشرط يتعلق يتعلق بالحجر واضح؟ بارك الله فيكم. اذا كم ذكر شروط ذكر خمسة شروط وكم ترك ترك ستة شروط واضح؟ بيانها كما هو امامكم على السبورة ثم قال

64
00:27:15.850 --> 00:27:37.450
ويندب لداخل الخلاء ان الان بعد ان تكلم عن الاستنجاء وطبعا لاحظ معي هو تكلم على الاسنجة اين تكلم على الاستنجاء في اخر مبحث النجاسات ازالة النجاسات. ولذلك قال تتمة لان الاستنجاء له علاقة بازالة النجاسة

65
00:27:37.450 --> 00:28:03.350
وعندما عرفنا الاستنجاء قلنا ماذا؟ ازالة الخارج النجس الملوث ازالة واضح؟ فقال هنا ويندب قال ويندب لداخل الخلاء. الان سيتكلم عن اداب قضاء الحاجة تتكلم على اداب قضاء الحاجة قال ويندب اي ويستحب

66
00:28:04.050 --> 00:28:34.200
بداخل الخلاء ان يقدم يساره اي اذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى ان يقدم يساره ومثل الخلاء كل مكان فيه معصية او تعمل فيه المعصية مثل البنوك الربوية مواضع القمار

67
00:28:34.550 --> 00:28:53.750
فاذا دخلها المسلم فانه يقدم رجله اليسرى لانها مستقدرة شرعا. وان كانت نظيفة حسا. صح عندما تدخل بنك ربوي تشم رائحة العطور ونظيف مرتب ربما افضل من هذا المكان صح

68
00:28:53.800 --> 00:29:14.650
لكنه مستقذر شرعا ولذلك المسلم انطلاقا من الغيرة الدينية وان هذا المكان مهما تزين وتجمل فهو في الشرع قبيح مستقذر يقدم رجله اليسرى بل استقذار هذا اشد من استقدار الخلاء

69
00:29:15.000 --> 00:29:36.200
لان الخلاء استقداره انت تحتاج للدخول دخوله مباح واضح؟ لكن هذا مكان معصية في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها

70
00:29:37.500 --> 00:29:58.900
ولذلك قال الفقهاء كل محل معصية يندب اذا دخله الداخل ان يقدم رجله اليسرى. لانه مستقذر شرعا واضح؟ قال هنا يقدم يساره يسأله سائل فيقول اليوم مع توسع الناس في البناء

71
00:29:59.100 --> 00:30:16.750
يوجد بعض الحمامات لكن طويلة كبيرة يعني مثلا في بعض في بعض الدول ما ادري يعني عندنا في اليمن غير موجود دولة فقيرة يمكن بلادكم ايضا غير موجود. وواضح؟ لكن في بعض الدول الغنية مثلا الحمام يكون عشرة متر

72
00:30:17.050 --> 00:30:34.150
تمام كبير يكون حمام يعني حمام واضح فمتى تقدم اليسار يعني انت تدخل من باب الحمام هنا ومكان قضاء الحاجة هناك اين تقدم اليسار هنا او هناك مكان ما تجلس

73
00:30:34.350 --> 00:30:53.900
او مكان الدخول عند الباب العلامة بن حجر رحمه الله تعالى قال وان كان له اي الحمام دهليز اي ممر طويل فانه يقدم يساره في اوله وعند جلوسه يقدم اليسار هنا ويقدم اليسار هناك

74
00:30:54.100 --> 00:31:23.550
واضح او لا؟ قال هنا يقدم يساره ويمينه للانصراف اي اذا خرج قدم ماذا اليمين لان اليمين اشرف بعكس المسجد فالمسجد يقدم يساره اذا خرج ويقدم يمينه اذا دخل. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يعلمنا هذا الادب فيقول فقدم اليسرى اي في الخلاء

75
00:31:23.550 --> 00:31:51.800
فقدم اليسرى دخولا واسألي مغفرة واحمد وباليمن. فقدم اليسرى دخولا واسألي اه ها فقدم اليسرى فقدم فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي هكذا قال. نعم قال هنا يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد

76
00:31:52.500 --> 00:32:14.250
وينحي هذا الادب الثاني الادب الاول ماذا يصنع؟ الادب الاول يقدم يساره عند الدخول ويمينه عند الانصراف بعكس المسجد. الادب الثاني قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك

77
00:32:14.650 --> 00:32:37.650
ينحي ان يبعد ما عليه اي ما كتب عليه معظم فلو كان عنده مثلا كتاب او عنده مجلة او عنده شيء كتب عليه قرآن او كتب عليه حديث او كتب عليه مسائل فقه

78
00:32:38.050 --> 00:32:56.100
او كان فيه اسم نبي من الانبياء او اسمه ملك من الملائكة واضح؟ قال بعض العلماء او اسم صالح من الصالحين واضح؟ فانه ينحيه قبل ان يدخل يترك هذا خارجه

79
00:32:56.950 --> 00:33:13.650
قال هنا وينحي ما عليه معظم ما حكم هذه التنحية واجبة او مستحبة هم ما حكم هذا التنحية؟ هذا الابعاد واجب او مستحب. ماذا تفهم من الكلام؟ من كلام المصنف

80
00:33:13.750 --> 00:33:32.950
ماذا تفهم؟ تفهم انه واجب ومستحب. اه مستحب. الان هذه الاشياء التي سيذكرها مستحبات. قال اولها قال في اولها ويندم اول شيء يندب؟ قال يقدم يساره. الثاني قال وينحي. هذا كله يندم ها؟ قال ويندب

81
00:33:34.300 --> 00:33:58.700
لداخل الخلاء ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا ما معنى ولو مشتركا؟ يعني لو كان هذا الاسم مشترك بين نبي وبين شخص اخر

82
00:33:58.800 --> 00:34:18.150
يعني على سبيل المثال شخص عنده خاتم مكتوب عليه صالح لان اسمه صالح واضح لان اسمه صالح. اذا هذا صالح قصد به من قصد به الشخص او قصد به النبي

83
00:34:18.450 --> 00:34:43.300
مع الشخص اذا قصد به شخص فهذا يجوز له ان يدخل به الخلاء اما اذا قصد به النبي طالع عليه الصلاة والسلام فانه يكره ان يدخل به الخلاء واضح او لا؟ قال هنا وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا. يعني حتى لو كان

84
00:34:43.300 --> 00:35:05.900
اسم مشترك بين نبي وبين شخص مثلا فانه يندب الا يدخل. لو كان مشتركا. اما لو كان قصد به شخص فقط او اطلق فلم يقصد به شيء فانه لا يكره. قال كعزيز واحمد ان قصد به معظم. عزيز احمد

85
00:35:05.900 --> 00:35:29.650
قصد به المعظم يكره طيب ان لم يقصد به المعظم بل قصد به الشخص فلا يكره طب اذا اطلق ولم يقصد شيئا ايضا لا يكره. فعندك ثلاث حالة ان قصد به المعظم يكره. ان لم يقصد به شيء او قصد به غير المعظم فلا كراهة. فهمنا او لا

86
00:35:29.650 --> 00:35:52.750
قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك. طيب لو سألكم سائل فقال هل يجوز التسمية باسماء الملائكة والانبياء او لا يعني ممكن شخص يسمى جبريل ممكن شخص يسمى ميكائيل

87
00:35:54.350 --> 00:36:13.900
ممكن شخص يسمى مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ ممكن او هل ممكن شخص يسمى مثلا شعيب اسمه نبي قال الفقهاء ولا يكره التسمي ولا يكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء. لا يكره

88
00:36:14.400 --> 00:36:35.300
لا يكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء عليهم الصلاة والسلام قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم ويسكت حال خروج خارج

89
00:36:35.650 --> 00:36:56.300
ولو عن غير ذكر وفي وفي غير حال الخروج عن ذكره اي ويندب ان يسكت فالسكوت ما حكمه؟ مستحب يندب ان يسكت. ثم هذا السكوت فيه تفصيل نكتب التفصيل هذا

90
00:36:58.300 --> 00:37:48.800
السكوت اذا كان حال خروج الخارج هذا له حكم في غير حامي خروجي الخارج هذا له حكم اخر في حال خروج الخارج ما معنى في حال خروج الخارج؟ اي في اثناء التبول او التغوط

91
00:37:49.100 --> 00:38:08.500
فالسكوت مستحب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي السكوت من كل الكلام تواء من الذكر من القرآن من غير الذكر والقرآن من كل شيء يستحب ان يسكن. هذا في حال ماذا؟ في حال خروج الخارج

92
00:38:08.600 --> 00:38:31.950
اما في غير حال خروج الخارج كان انتهى من التبول او انتهى من التغوط والان في حال استنجاء او انه دخل الخلاء ليس للتبول والتغوط وانما لغرض اخر ان يأخذ شيئا ان ينظف الموضع وما شابه ذلك. فاذا كان في غير حال خروج الخارج هذا فيه تفصيل

93
00:38:32.050 --> 00:39:03.350
نقول اذا كان بقرآن او ذكر فانه يستحب. ان يسكت واذا كان بغيرهما ان يتكلم بغير قرآن وبغير ذكر فهذا لا يكره له الكلام. يمكن يتكلم فهمنا او لا انظر ماذا قال. قال ويسكت حال خروج خارج

94
00:39:03.500 --> 00:39:30.700
هنا ولو عن ذكر وفي غير حال الخروج يسكت فقط عن عن الذكر. اما عن غير الذكر فله ان يتكلم. لا يكره له الكلام تمام ثم قال ويبعد اي اذا اراد ان يقضي الحاجة فانه يندب له ان يبعد

95
00:39:31.700 --> 00:39:56.150
الى كم يبعد ها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء حاجته ابعد المذهب اي ذهب بعيدا ضبط الفقهاء البعد بان يبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يوجد او يشم له ريح

96
00:39:56.850 --> 00:40:17.800
واضح هذا قالوا القدر الاقل من البعد والا فالاكمل انه يبتعد بحيث لا يراه من معه ولذلك جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز

97
00:40:18.600 --> 00:40:40.050
غاب فلا يراه احد يعني يذهب بعيدا حتى لا يراه احد هذا الأكمل واضح؟ قال هنا ويبعد بحيث يعني الحد الذي ذكره الفقهاء كما قلت لك بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ولا

98
00:40:40.050 --> 00:41:00.000
يشم له ريح ومن هنا تعلم ان عند بناء البيت ينبغي ان يكون مكان قضاء الحاجة بعيد عن المكان الذي يجلس فيه الناس عادة يعني ما يكون في الديوان بعض الناس الان صار من من النظام الجديد هذا

99
00:41:00.050 --> 00:41:21.600
انهم يضعون مكان قضاء الحاجة الخلاء يعني حمام يضعونه في الديوان. هذا يكون حمام للضيوف. لا هذا مؤذي تمام؟ الافضل ان يكون بعيدا عن مكان جلوس الناس عن ديوان جلوس آآ عن الديوان الذي يجلس فيه الضيوف

100
00:41:21.850 --> 00:41:46.100
قال هنا ويبعد ويستتر ويستتر طيب يستتر عن اعين الناس بحيث لا يراه الناس فاذا كان جالسا يعني يقضي حاجته جالسا فانه يستتر بشيء على الاقل ان يكون هذا الشيء ثلثي ذراع

101
00:41:46.650 --> 00:42:05.450
واضح؟ ثلثي ذراع ثلثي ذراع يعني لو قلنا ذراع مثلا ثمانية واربعين سنتيمتر ثلثا ذراع يساوي اثنين وثلاثين سنتي متر واضح؟ اثنين وثلاثين سنتيمتر هذا اذا كان جالسا واذا كان يقضي حاجته قائما فان هذا الساتر

102
00:42:06.100 --> 00:42:25.200
يستر الى سرته يستر الى سرته قال هنا ويستتر هل يشترط في هذا الساتر ان يكون عريضا او لا يشترى هل يشترط ان يكون الساتر عريضا او لا يشترى واضح

103
00:42:25.550 --> 00:42:45.500
انظر هنا في هذا الباب في باب قضاء الحاجة عندنا ساترا الساكن الاول الساتر عن اعين الناس والساتر الثاني الساتر عن القبلة. سيأتي معنا بالنسبة للساترة عن اعين الناس هذا يشترط ان يكون عريضا

104
00:42:47.150 --> 00:43:04.050
حتى لا يرى الناس عورة قاضي الحاجة اما الساتر عن القبلة فقال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يشترط ان يكون عريضا. لان هذا الساتر ليس الغرض منه ان يستر

105
00:43:04.350 --> 00:43:20.600
اعين الناس وانما الغرض منه اكرام القبلة فهو كساتير الصلاة واضح؟ كالسترة التي تضعها في الصلاة. يكفي ان يكون هذا. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قضاء حاجته

106
00:43:20.600 --> 00:43:46.200
ماذا العنزة واظحة ولا؟ فيقول الفقهاء ان الساتر الذي لاجل القبلة هذا لا يشترط ان يكون عريظا. وانما هو من اجل لاكرام القبلة تكريما للقبلة. اما الساتر عن اعين الناس فهذا الذي يشترط ان يكون ماذا؟ عريضا يمنع الناس من النظر الى

107
00:43:46.200 --> 00:44:16.600
العورة فهمنا؟ نعم. قال ويستتروا  ثم قال والا يقضي حاجته. تقدير الكلام ماذا ايوة ويندبوا الا يقضي حاجته فيه. كذا وكذا وكذا وكذا يستحب الا يقضي حاجته في اربعة مواضع. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى

108
00:44:17.300 --> 00:44:54.800
قال والا يقضي حاجته فيه؟ واحد ماء مباح راكد ما لم يستبحر اثنين ومتحدث متحدث بفتح الدال اسمه مكان غير مملوك لاحد ثلاثة وطريق وقيل يحرم التغوط بها اربعة وتحت مثمر بملكه او مملوك علم من علم رضا مالكه والا حرب

109
00:44:55.450 --> 00:45:15.150
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المواضع الاربعة التي يحرم قضاء الحاجة فيها. اول موضع قال عفوا ذكر المصنف رحمه الله هذه المواضع التي يكره انا قلت يحرم ها سبق لسانه. التي يكره قضاء الحاجة فيها. الموضع الاول

110
00:45:15.150 --> 00:46:05.800
قال بماء مباح راكد ما لم يستبحر نكتب هذا لانه يحتاج الى شرح    في ماء مباح راكد غير غير مستبحر. كم شروط هذه  نقول يكره هذا كيف  يكره فيه. يكره في ماء مباح في ماء مباح راكد غير مستبحر. ما معنى مباح

111
00:46:07.600 --> 00:46:26.050
ما معنى مباح مم مباح ما معناه مباح يعني غير مملوك في الزكاة نقول السائمة ما معنى السائمة التي ترعاه في الكلأ المباح يعني غير مملوك ها مباح يعني ماذا

112
00:46:26.400 --> 00:46:45.300
غير مملوك يكره البول والغائط في ماء مباح يعني في ماء غير مملوك يكره مثل لو كان هذا الماء ماء مطر او نحوه غير مملوك يكره. طيب لو تفهم من هذا انه لو كان مملوكا

113
00:46:45.900 --> 00:47:12.100
فما الحكم؟ لو انه بال او تغوط في ماء مملوك ما الحكم حرام صح؟ احسنتم نقول فلو كان مملوكا ففيه تفصيل ليس حرام فيه ماذا؟ تفصيل لو كان مملوكا له ايضا مكروه

114
00:47:12.850 --> 00:47:43.100
ولو كان مملوكا لغيره ها ما فيه تفصيل  ان علم رضاه فهو مكروه والا والا حرام فهمنا او لا هذا الشرط الاول ان يكون ماذا مباح غير مملوك فلو كان مملوك نقول لو كان مملوكا له

115
00:47:43.400 --> 00:48:05.800
فقضاء الحاجة فيه مكروه ولو كان مملوكا لغيره وعلم رضاه فقظاء الحاجة فيه ايضا مكروه. ولو لم يعلم رضاه فحرام فهمنا؟ طيب هنا قال راكد ما معنى راكد؟ يعني غير

116
00:48:06.300 --> 00:48:31.050
غير جاري فقضاء الحاجة في الماء الراكد سواء كان الماء الراكد قليلا او كثيرا مكروه قضاء الحاجة في الماء الراكد قل او كثر مكروه طيب الماء الجاري اخرج الراكد اخرج الجاري ما حكم قضاء الحاجة في الماء الجاري

117
00:48:31.750 --> 00:48:56.700
ها نقول تفصيل اذا كان الماء الجاري قليل فانه مكروه واذا كان الماء الجاري كثير خلاف  خلاف الاولى لانه يعني يستقذر خلاف الاولى لكن لا ينقص الماء. اذا كان كثير الا بالتغير. طيب

118
00:48:56.850 --> 00:49:20.950
قال غير مستبحر اما اذا كان مستبحر كثير كنهر او بحر تمام هذا اخرجه  المستبحر فلا يكره فلا يكره فيه واضح التفصيل هو اعطانا سطر واحد هو قال يكره في ماء مباح

119
00:49:21.200 --> 00:49:38.000
راكد غير مستبحر بقية التفاصيل هذه انت عليك هذا الذي تحت الحاشية هذه انت الذي تخرجها يعني فهمنا؟ طيب هذا كله بارك الله فيكم هذا كله اذا كان قضاء الحاجة نهارا

120
00:49:38.100 --> 00:49:56.600
اما في الليل فانه يكره قضاء الحاجة في الماء مطلقا سواء كان الماء راكدا او جاريا. قليلا او كثيرا. مستبحرا او غير مستبحر. قضاء الحاجة ليلا في الماء مكروه مطلقا لما روي

121
00:49:56.650 --> 00:50:23.550
ان الماء مأوى الشياطين. اي المكان الذي تأوي اليه الشياطين والجن. فيمنع هذا تفصيل المسألة قال والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر ومتحدث اي ويندب الا يقضي حاجته في مكان يجلس الناس فيه للتحدث

122
00:50:24.750 --> 00:50:46.250
واضح اذا كان هذا المكان غير مملوك لاحد. طيب تفهم من هذا انه لو كان هذا المكان مملوك لاحد فما الحكم لو كان الناس يتحدثون يجتمعون ويتحدثون في مكان يملكه واحد منهم. فما حكم قضاء الحاجة في ذلك المكان

123
00:50:46.350 --> 00:51:13.800
هل يكون مكروها او ينتقل الى حكم اخر هم يكون حراما الا اذا علم رضاه فاذا علم رضاه يكون ماذا؟ مكروه. والا ان لم يعلم رضا يكون ماذا؟ حرام فان كان هؤلاء القوم يجتمعون في هذا المكان يتحدثون في معصية

124
00:51:14.550 --> 00:51:37.400
او يفعلون معصية واضح فقال الفقهاء لا يكره قضاء الحاجة في ذلك المكان بل بعضهم قال يستحب نعم ثم قال وطريق اي ويكره قضاء الحاج او ويندب الا يقضي حاجته في طريق

125
00:51:37.850 --> 00:51:58.900
والمقصود في طريق مسلوك يسلكه الناس. لتعلم انه لا يكره قضاء الحاجة في الطريق المهجور وانما في الطريق ماذا؟ المسلوب وبعض العلماء يرى ان قضاء الحاجة في الطريق يكون حراما اذا كان بالغائط

126
00:51:59.900 --> 00:52:17.700
اما بالبول قال مكروه لان البول يجف لكن الغائط الاذى به اشد واضح؟ ولذلك قال لك المصنف رحمه الله وقيل يحرم التغوط فيها. اي في الطريق ثم قال وتحت مثمر

127
00:52:18.550 --> 00:52:41.750
اي ويندب الا يقضي حاجته تحت مثمرين. اي تحت شجرة من شأنها ان تثمر. سواء كانت الثمرة موجودة الان او لم تكن موجودة قال وتحت مثمر بملكه او مملوك علم رضاء مالكه

128
00:52:42.250 --> 00:53:03.900
والا ان كان بملك غيره ولم يعلم رضاه والا حرمه واظحة ولا اذا لو قضى حاجته لو قضى حاجته تحت شجرة مثمرة ننظر اذا كان هذا المكان ليس مملوكا لاحد فان الحكم الكراهة

129
00:53:04.000 --> 00:53:32.950
واذا كان مملوكا له فان الحكم الكراهة. واذا كان مملوكا لغيره وعلم رضاه فان الكراهة. واذا كان مملوكا لغيره لم يعلم رضاه فان الحكم التحريم. فهمنا؟ فعندنا اربع حالات تفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم قلت لك ان هذه الكراهة سواء كانت ثمر موجودا او لم يكن

130
00:53:32.950 --> 00:53:59.800
الثمر موجودة. والكراهة هذه عندما قال هنا وتحت مثمر تحت مثمر المراد بقوله هنا المراد بقوله تحت مثمر اي المكان الذي تصل اليه الثمرة في الغالب يعني اذا سقرت الثمرة من الشجرة فانها تصل اليه الى ذلك المكان. اما لو انه مثلا كانت الشجرة

131
00:54:00.450 --> 00:54:23.150
واسعة لها فروع كثيرة فقضى حاجته تحتها لكن في مكان بعيد واضح؟ لا تصل اليه الثمرة اذا سقطت فانه لا كراهة في ذلك واضح او لا؟ قال وتحت مثمر بملكه او مملوك علم رضاك والا حرم

132
00:54:25.600 --> 00:54:56.400
قال ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم انا لم يضره بخلاف عكسه هذه مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة

133
00:54:56.550 --> 00:56:18.950
تحتاج الى تفصيل                    اين الاخر لا بأس طيب  استقبال  القبلة واستدبارها   على قضاء  الحاجة طيب لاحظ معي اولا قبل ان ادخل في التفصيل لاحظ ان الكلام بارك الله فيك حال قضاء حال قضاء الحاجة

134
00:56:19.050 --> 00:56:37.500
فليس الكلام في استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء يعني لو انه قضى حاجته ثم استقبل القبلة حال الاستنجاء او استدبر القبلة حال الاستنجاء هذا ليس مكروها وليس حراما. الكلام على

135
00:56:37.550 --> 00:56:59.550
استقبال القبلة واستدبارها متى حال قضاء الحاجة فعندنا هذا الشخص الذي قظى حاجته اما ان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة. هذي الحالة الاولى واما ان يكون المكان غير

136
00:56:59.600 --> 00:57:28.200
معد لقضاء الحاجة فاذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا كراهة ولا تحريم  لا كراهة ولا تحريم واظحة ولا؟ اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا كراهة ولا تحريم. طيب لاحظ معي ما معنى كلمة معد

137
00:57:29.050 --> 00:57:45.850
يعني مهيأ لقضاء الحاجة على سبيل المثال على سبيل المثال بنينا بيتا وجعلنا هذا المكان لقضاء الحاجة هذا المكان يعتبر معد حتى ولو ولو لم تقضى فيه الحاجة من قبل

138
00:57:46.250 --> 00:58:16.800
واضح؟ بمجرد اعداده وتهيأته لقضاء الحاجة صار مكانا معدا لقضاء الحاجة واذا كان الشخص يقضي حاجته مثلا في صحراء او في غابة على سبيل المثال فبارادته ان هذا المكان موضع لقضاء الحاجة. قضى حاجته مرة ثم عاد اليه يصير هذا المكان معدا لقضاء الحاجة

139
00:58:17.200 --> 00:58:32.600
فهمنا او لا؟ طيب هذا بالنسبة للمكان المعد لقضاء الحاجة. اما المكان غير المعد هذا فيه تفصيل فقال لك الفقهاء اذا كان المكان غير معد ننظر اذا كان عنده ساتر

140
00:58:33.400 --> 00:58:52.550
اذا كان عنده ساتر فانه يكره استقبال القبلة واستدبارها لكن هذا الساتر لا بد له من شروط ما شروط هذا الساتر؟ قالوا يشترط في هذا الساتر اولا ان يكون ارتفاعه

141
00:58:52.900 --> 00:59:26.800
ثلثي ذراع  ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع. الشرط الثاني قالوا وان يدنو منهم ان يقرب منه تمام بحيث  لا تزيد المسافة بينهما اي بين الشخص والساتر عن ثلاثة اذرع واضح او لا

142
00:59:27.500 --> 00:59:57.300
كم شروط شرطان فاذا كان المكان غير معد مثلا لو ان شخص يقضي حاجته هنا في القاعة هذا غير معد تمام لكنه عنده ساتر ارتفاع الساتر قدره ثلثا ذراع ودنا من الساتر فالمسافة بينه وبين الساتر لا تزيد عن ثلاثة اذرع فما الحكم اذا استقبل او استدبر الحكم الكراهة

143
00:59:58.000 --> 01:00:27.750
طيب متى يكون حراما نقول يكون حراما اذا كان بغير ساتر طبعا في مكان ماذا غير معد ها اذا كان بغير ساتر اصلا ما عنده ساتر اصلا او كان له ساتر. لكن ارتفاع لكن ارتفاعه اقل من ثلثي

144
01:00:27.750 --> 01:00:59.650
ذراع او له ساتر تمام ارتفاعه ثلث ذراع لكن المسافة بينهما تزيد عن ثلاثة اذرع في هذه الحالات الثلاثة يكون مدى الحكم يكون الحكم حرام اذا كان بغير ساتر او له ساتر لكن

145
01:00:59.750 --> 01:01:21.800
ارتفاعه اقل من ثلثي ذراع او له ساتر ارتفاعه ثلث ذراع لكن المسافة بينهما ماذا تزيد على ثلاثة اذرع. انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى هنا ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها. ويحرمان. ذكر اي حالة من هذه الحالات

146
01:01:22.350 --> 01:01:41.750
اي حالة ذكر؟ ذكر حالة التحريم. متى يحرم الاستقبال؟ قال ويحرمان. من ما الذي يحرم؟ الاستقبال والاستدبار ال قضاء الحاجة متى يحرمان؟ قال ويحرمان في غير المعد اي اذا كان المكان غير معد

147
01:01:41.800 --> 01:01:58.500
تسأل نفسك طب واذا كان المكان معدا نقول اذا كان المكان معدا فلا كراهة ولا تحريم اذا متى يكون حرام؟ قال اذا كان المكان غير معد. واحد وحيث لا ساتر

148
01:01:59.000 --> 01:02:19.550
قوله وحيث لا ساتر اي حيث لا ساتر اصلا ما في ساتر او يوجد ساتر لكن اختل به شرط فاما اختل به شرط الارتفاع واما اختل به شرط البعد ففي هذه الحالات قال ويحرمان

149
01:02:19.800 --> 01:02:41.000
ما سوى هذه الحالات اما ان يكون مكروها اذا كان المكان غير معد لكن وجد الساتر او لا يكون حراما ولا مكروها اذا كان المكان معدا لاحظ معي ان الساتر هنا كما قلت لك لا يشترط ان يكون ماذا

150
01:02:41.300 --> 01:02:59.050
عريظا لان الغرض من الساتر هنا تعظيم الكعبة وليس الستر عن اعين الناس. ولذلك اذا كان حاليا في هذا المكان بمكان غير معد خال ما في احد يراه ولم يتخذ هذا الساتر

151
01:02:59.250 --> 01:03:19.250
واضح فانه يحرم. مع انه لا احد يراه. فهذه المسألة غير مسألة الستر عن اعين الناس. تمام؟ انتبه. قال هنا نعم. وحيث لا ساتر فلو استقبلها ثم ذكر لك تفريعا مسألة اخرى. يريد ان يقول لك اننا عندما قلنا لك يحرم استقبال

152
01:03:19.250 --> 01:03:38.950
او القبلة. استقبال القبلة. استقبال القبلة بماذا؟ هل مثل الصلاة؟ بالصلاة يجب استقبال القبلة بماذا؟ بالوجع وبالصدر بالصدر. فلو التفت بوجهه بطلت صلاته او لم تبطل لم تبطل. طيب هنا يحرم استقبال القبلة في المكان غير

153
01:03:38.950 --> 01:04:03.700
كذا وكذا وكذا يحرم استقبال هل يحرم استقبال القبلة بالصدر او بالوجه او بنادي يحرم فهمنا اه بالفرش يحرم استقبال القبلة بالفرج واضح؟ ولذلك قالوا لو انه استقبل بصدره القبلة لكنه مثلا حرف فرجه الى غير القبلة

154
01:04:04.450 --> 01:04:33.450
لا يحرم فهمنا يقول هذا انا وظيفتي ان اشرح المتن فقط انظر ماذا قال قال فلو استقبلها اي استقبل ماذا استقبل القبلة بصدره وحول فرجه عنها يعني انظر الاستقبال بالصدر لكن الفرج الى غير القبلة يكون حراما او لا يكون

155
01:04:33.700 --> 01:05:01.650
لا يكون. قال ثم بان لم يضر بخلافه بخلاف عكسه. ايش عكسه؟ لو انه استقبل بصدره غير القبلة. وحرف فرجه الى القبلة انه يضر فهمنا هذا هو. اراد ان يوضح لك هو من هذا التفريع ماذا اراد؟ اراد ان يوضح لك ان الاستقبال الذي يراد هنا ليس

156
01:05:01.650 --> 01:05:30.500
استقبال بالصدر ولا الاستقبال بالوجه وانما الاستقبال بالفرش. ثم قال ولا يستاك اي اثناء قضاء الحاجة يندب يندب الا يستأك لماذا لان في الحقيقة عند قضاء الحاجة اماكن تنتشر فيها الجراثيم والميكروبات اشياء يعني قذرة لا يناسب المقام من غير اللائق استعمال السواك في ذلك المقام

157
01:05:30.500 --> 01:05:46.050
قال ولا يبزق في بوله يعني لا يبصق في بوله. ايضا هذا من الاشياء التي ينبغي ان يتنزه الانسان عنها ثم قال وان يقول عند دخوله ما معنى عند دخوله

158
01:05:46.500 --> 01:06:08.700
عند ارادة الدخول عند ارادة الدخول. وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اي من ذكور الشياطين واناثهم. قال والخروج اي وان يقول عند الخروج اي بعد ان يخرج

159
01:06:09.350 --> 01:06:40.350
اي بعد ان يخرج ان يقول غفرانك غفرانك بالنصب اي اغفر غفرانك فهو مفعول مطلق او اسألك غفرانك فهو مفعول به قال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله

160
01:06:40.950 --> 01:07:11.150
يستحب ان يقول غفرانك ثلاثا. غفرانك غفرانك غفرانك ويتأيد ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا قالوا ولان النعم في الطعام ثلاث نعمة تيسيره ونعمة عظمه ونعمة اخراجه. فناسب ان يأتي بسؤال المغفرة كم؟ ثلاثا. قال والقروء

161
01:07:11.150 --> 01:07:34.400
وهو الخروج غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني طيب هذا الكلام يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وعندما يدخل يقول ماذا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا يستحب يستحب قبل هذا ان يقول بسم الله

162
01:07:34.850 --> 01:07:52.600
بدون زيادة الرحمن الرحيم. يقول بسم الله وجاءت في بعض الروايات بالسنن ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب اسألكم سؤال لو انه دخل الى الخلاء ليس لقضاء الحاجة

163
01:07:52.850 --> 01:08:10.050
وانما ليأخذ شيئا او لينظف الخلاء مثلا كما تفعل المرأة في البيت مثلا واضح هل يأتي؟ هل يسن له ان يأتي بهذا الدعاء او لا يسمى او ان هذا الدعاء خاص

164
01:08:10.250 --> 01:08:36.850
بمن دخل الخلاء لقضاء الحاجة واضح نقول هذا الدعاء عام سواء دخل الخلاء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحاجة لانه استعاذة بالله عز وجل من ذكور الشياطين واناثهم الذين يأوون الى الخلاء. فالخلاء مأوى

165
01:08:36.850 --> 01:08:55.600
لهم واضحة ولا؟ طيب اذا خرج يقول غفرانك سواء دخل للخلاء او لم يدخل الخلاء طيب هل يقول ايضا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هو دخل مثلا ليأخذ شيئا وخرج

166
01:08:55.850 --> 01:09:14.600
هل يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او لا يقول ها لا يظهر مناسبة لا يظهر مناسبة هذا يناسب من دخل الخلاء لقضاء الحاجة فاذا خرج قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

167
01:09:14.600 --> 01:09:30.600
اما اذا دخل ليأخذ شيئا او لينظف او نحو ذلك فلا يناسب ان يقول ماذا؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بل يقتصر على قوله غفرانك فهمنا؟ ثم قال

168
01:09:31.350 --> 01:09:55.300
وبعد الاستنجاء اي يقولوا بعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش يقول هذا وهذا جاء باثار ضعيفة عن امير المؤمنين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه

169
01:09:55.600 --> 01:10:14.950
ذكر الحافظ الزبيدي انه جاء عنه باربعة طرق كلها ضعيفة تمام؟ قال وبعد الاستنجاء يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. طبعا يقول هذا اذا انا ما زال في الخلاء يقول هذا ما رأيكم

170
01:10:15.950 --> 01:10:38.850
ها؟ اذا كان ما زال داخل مكان محل الخلاء يقول هذا جهرا او بقلبه اه يقول بقلبه. ولذلك ذكروا انه اذا عطس حمد الله بقلبه اذا عطس حمد الله بقلبه. قالوا كالمؤذن. المؤذن اذا عطس في في اثناء الاذان. ما يقول بالميكروفون الحمد لله

171
01:10:39.050 --> 01:11:00.300
نعم بقلبه لان هذا ربما يشوشه على الناس واضح؟ قال هنا. قال البغوي اخر مسألة اخر مسألة في الدرس قال البغوي رحمه الله تعالى قال لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره

172
01:11:00.450 --> 01:11:20.950
لم تلزمه اعادته شكب متى شك بعد الاستنجاء يعني دخل وقضى حاجته وخرج وبعد ان خرج انا استنجيت او لا غسلت ولا ما غسلت واضح او لا؟ قال لك لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره ام لا

173
01:11:21.750 --> 01:11:43.650
لم تلزمه اعادته هذا يذكرنا بمسألة تشابه هذا وهي لو شك بعد السلام من الصلاة هل ترك ركنا او شرطا او لم يترك واضح فماذا نقول؟ هل نقدم الاصل او نقدم الظاهر

174
01:11:44.400 --> 01:12:01.300
ها الاصل انه لم يفعل الاصل العدم انه قد في هذا الان في هذا القسم نقدم الاصل او نقدم الظاهر اه نقدم الظاهر في هذا العصر في هذه المسألة نقدم ماذا؟ مر معنا هذا قريبا ها

175
01:12:01.350 --> 01:12:21.350
هذه القسمة هذا القسم الرابع في هذه المسألة نقدم ماذا؟ الظاهرة على الاصل. قال وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. قال البغوي لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه اعادة

176
01:12:21.350 --> 01:12:43.100
وذلك كما قلت لكم بارك الله فيكم لان الشك بعد الفعل لا يؤثر وهذا من تغليب الظاهر على الاصل قال بعد ذلك ثالثها ستر رجل ولو صبيا وعمة ولو مكاتبة وام ولد ما

177
01:12:43.100 --> 01:13:03.600
اين سرة وركبة لهما؟ هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة فيكون بداية درسنا القادم ان شاء الله نكون بهذا انتهينا من شرطين من شروط الصلاة الشرط الاول الطهارة من الحدث والشرط الثاني الطهارة من النجس. بقي لنا ستر العورة هذا شرط ليس طويلا

178
01:13:04.050 --> 01:13:20.379
ودخول الوقت هذا ايضا ليس طويلا. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته