﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الاقوال والاعمال اللهم امين. فلا زال الكلام بارك الله فيكم حول مكروهات الصلاة الاشياء التي تكره في الصلاة. قال العلامة الفقيه من لباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. قال وبصق اي ويكره في الصلاة ان

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
فيها. والبساط والبساق والبزاق. مترادفات بالصعد والسين والزاي. بصاع بوصاع بزاب. قاله برزق في صلاته. وكذا خارجها. اي يكره له ان يبصق وفي صلاته ويكره له ان يبصق خارج صلاته. اما من اماما اي

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
كما قال اماما اي قبل وجهه. وان لم يكن من هو خارج وان لم يكن من هو خارجها مستقبلا اي القبلة. كما اطلقه النووي. ويمينا اي ويكره له ان توقع جهة اليمين. قال ويمينا لا يسارا. لخبر الشيخين اذا

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره او تحت قدمه اليسرى او في ثوب من جهة يساره وهو اولى. طبعا كلمة وهو اولى ليست في الحديث. تمام؟ طيب. قال شيخنا ولا بعد في

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار اظهارا لشرف الاول. حاصل الكلام في المسألة. في البصار متى يكون مكروها؟ ومتى لا يكون مكروها؟ يظهر من خلال التفصيل الذي ترونه امامكم على السبورة. من كان في المسجد يكره له البصاق مطلقا

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
من كان في المسجد يكره له البساخ عفوا يحرم عليه البصاخ مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفنها. فمن كان في المسجد يحرم عليه البصاق مطلقا. ما معنى مطلقا

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
اي سواء كان في صلاة او لم يكن في صلاة. سواء كان مستقبل القبلة او لم يكن مستقبل القبلة. سواء بصق عن يمينه او بصق عن يساره. من كان في المسجد يحرم عليه البصاق مطلقا. بشرطين. الشرط الاول قالوا

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ان هذا البساق لا يستهلك. ما معنى لا يستهلك؟ مثاله لو ان الانسان تمضمض بماء وهذا الماء اختلط مع بصاقه. ثم مج الماء فان هذا لا يحرم. لان البصاق حينئذ استهلك مع ماء المضمضة. فهمنا او لا؟ لو ان الانسان تمضمض ثم مجى

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
اخرج ماء المضمضة فانه لا يكون حراما. لان البصاق استهلك مع ماء المضمضة. اذا الشرط الاول من شروط تحريمه في المسجد الا يستهلك. والشرط الثاني ما هو؟ والشرط الثاني ان يتصل

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بجزء من اجزاء المسجد. فلو كان في المسجد مثلا فبصق في منديل. واضح؟ هذا لا يحرم عليه لانه لم يتصل بجزء من اجزاء المسجد. لو كان في المسجد مثلا فبصق الى خارج المسجد

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
فطار البصاق طار البصاق في الهواء الى خارج المسجد. هذا لا يحرم عليه. لماذا؟ لانه لم يتصل بجزء من اجزاء المسجد. اذا يحرم عليه البصاق في المسجد مطلقا بشرطين. الشرط الاول الا يستهلك. والشرط الثاني

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ايش قلنا؟ الا يتصل بجزء من اجزاء المسكين. هذا اذا كان في المسجد. طب اذا كان خارج المسجد نقول اذا كان خارج المسجد فله حالتان. الحالة الاولى ان يكون في صلاة. والحالة

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
الثانية الا يكون في صلاة. يكون خارج المسجد وهو في صلاة. فاذا كان في صلاة خارج المسجد فيكره له هنا كراهة فيكره له البصر امامه وعن يمينه امامه وعن وعن يمينه. تمام؟ يكره له البصاق امامه وعن يمينه. لماذا يكره له البصاع امامه

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اولا لعدلة المناجاة. اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه عز وجل. وثانيا لعلة الاستقبال لانه مستقبل القبلة. ويكرم له البصاق ايضا عن عن يمينه. هذا اذا كانت اين؟ اذا كان

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
خارج المسجد في صلاة. طيب اذا كان خارج المسجد وليس في صلاة؟ نقول اذا كان خارج المسجد وليس في الصلاة مثلنا الان خارج مسجد ولسنا في صلاة. تمام؟ اما ان يكون مستقبل القبلة كحالكم. انتم الآن في حالة استقبال القبلة. واما ان

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
يكون في غير حال استقبال القبلة مثلي. فالقبلة الان هلف ظهري. صح؟ فاذا كان مستقبلا للقبلة فيكره له البصاق تجاه القبلة. واذا كان غير مستقبل القبلة فيكره له البصاخ امامه

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
امامه وعن يمينه. يعني مثلي الان يكره له يكره للبصاق امامي. ويكره لي البصاق عن يمينه واضح؟ مع اني انتبه مع اني خارج المسجد. ومع اني لست في صلاة ومع اني

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لست مستقبل القبلة. ومع ذلك قالوا يكره البصاع امام وجهه. تمام؟ وعن يمينه اذا هذا تفصيل المسألة كما هو امامكم على السبورة. انظر اذا كان داخل المسجد فهو حرام مطلقا بشرطين

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
واذا كان خارج المسجد لكنه في صلاة فامامه مكروه وعن يمينه مكروه. واما عن يساره فلا فلا كراهة واذا كان خارج المسجد خارج المسجد وخارج الصلاة ليس في صلاة كحالنا الان فاما ان يكون مستقبل القبلة فبساطه جهة

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
قبلة مكروه واما الا يكون مستقبل القبلة. فاذا كان غير مستقبل القبلة كحال الان فبصق امامه الان انا غير مستقبل القبلة بصقته امامي ايضا مكروه. واضح؟ بصخ عن يمينه شكرا. بصق عن يمينه مكروب. بصق عن يساره لا لا تراها

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
فهمنا؟ هذا ما هذا ما يقرره المصنف العلامة المندباري رحمه الله تعالى تبعا لشيخه دابا عندي شيخين. بعض فقهاء الشافعية اختار انه اذا كان خارج الصلاة انه اذا كان خارج الصلاة فلا فلا تراها. قالوا خارج الصلاة ما في كراهة. لماذا؟ قالوا لان

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
التي جاءت في النهي عن البصاق جاءت على نوعين بعضها مقيد بالصلاة وبعضها مطلق فيحمل المطلق على المقيد. فحملوا الاحاديث التي جاءت مطلقة في النهي عن البصاق على الاحاديث التي فيها نهي عن البصاق داخل الصلاة. فقالوا اذا كنت خارج الصلاة لا كراهة مطلقا. ومن

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من جرى على هذا القول السبكي والاذرعين رحمهما الله تعالى. لكن هذا ما ذكره المصنف وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. نقرأ كلامه مرة اخرى. قال وبصق اي ويكره

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
اسقط في صلاته. وكذا خارجها. انظر في صلاته اين في صلاته؟ ها هنا قال وكذا خارجها. هنا في اي حالة يكره قال امانا اذا هذه حالة مكروهة سواء كان في صلاته او كان خارجها

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
قال وان لم وان لم يكن من هو خارجها مستقبلا. اه. يعني سواء كان مستقبلا فيكره او لم يكن مستقبلا فيكره. واضح؟ قال كما اطلقه النووي. ويمينا اي ويكره في هاتين الحالتين ايضا يمينا. اذا نص على كم حالة الان؟ نص

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
على كم حالات؟ نص على خمس حالات. تمام؟ ايوا. قال لا يسارا يعني في حالة اليسار سواء كان داخل او كان خارج الصلاة فلا تحريم. اذا نص على سبع حالات. نص على سبع حالات

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
انظر ماذا قال لخبر الشيخين فذكره. قال شيخنا ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار اظهارا لشرف الاول. يعني قد يسأل سائل يقول لماذا يكره عن يمينه ولا يكره عن يساره قال لا يبعد ان يكون الحكمة ان تكون الحكمة في ذلك مراعاة

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
ملك اليمين دون ملك اليسع. اظهارا لشرف ملك اليمين على ملك اليسار فهمنا؟ ثم قال ولو كان على يساره انسان. بصق عن يمينه اذا لم يمكنه وان يطأطأ رأسه ويبصق لا الى اليمين ولا الى اليسار. هذه مسألة فيها تعارف

30
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
انتبه معي انا اجلس ليس عن يميني احد وعن يساري شخص انا الان خارج الصلاح. اذا بصقت عن يميني ارتكبت مكروها صح واذا بصقت عن يساري يوجد شخص صح؟ طيب اقدم

31
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هل ابصق عن اليسار مع وجود هذا الشخص؟ مراعاة لارتكاب مكروه فلا ابصق جهة اليمين او ابصق جهة اليمين التي ليس فيها احد مراعاة لهذا الشخص. واضح السؤال؟ يقول لك اذا استطعت انك

32
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
في ثوب بعد ان تطأطأ رأسك فيكون لا يمين ولا شمال هذا افضل. اذا استطعت هذا هذا افضل لا هذا فابصق جهة اليمين وراعي هذا الشخص. فهمنا؟ انظر ماذا قال. ولو كان عن يساره فقط

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
انسان بصق عن يمينه متى تبصق عن يمينك؟ اذا لم يمكنه ان يطأطأ رأسه ويبصق لا الى يمينه ولا الى يساره. تفهم انه اذا امكن ان تطأطأ رأسك اي ان

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
احني رأسك تمام؟ حتى لا تكون مستقبلا. لانك لو بصقت هكذا بصقت امامك وقد قلنا البصاق تلقاء الوجه امام الوجه هذا اذا مكروه. قال طأطأ رأسك وابصق في ثوب لا يكون يمينا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون ولا يكون شمالا يسارا. انظر الى دقة الفقهاء في في تفاصيل

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الاحكام يدققون في صغارها واضح حتى كيف تبصق؟ يعلمونك كيف تبصق. واضح؟ قال ولو كان على يساره انسان بصق عن يمينه اذا لم يمكنه ان يطأطأ رأسه ويبصق لا الى اليمين ولا

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الى اليسار انتهى. بقي الكلام على البصاق في المسجد. ذكره قبل قليل او لا؟ لم يذكر. الان سيذكر. قال وان انما يحرم البصاق في المسجد ان بقي جرمه. ان بقي جرمه جرمه بكسر

37
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
وانما يحرم البصاح في المسجد ان بقي جرمه. الجرم بضم الجيم بمعنى تاني تمام بكسر الجيم المراد هنا. تمام؟ قال ان بقي جرمه لا ان استهلك في ماء مرمظة. واضح؟ اما اذا ادخل ماء مضمضة في فمه تمضمض

38
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ثم مجه في المسجد لا يحرم انتبه لا يحرم من جهة انه بصاق لكنه يحرم لانه يقذروا المسجد ده شيء اخر. لكن من جهة انه بصع لأ لا يعلم. يحرمه من جهة التقدير للمسكين

39
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
واضح؟ كمن سيأتي بعد قليل. اذا هذا الشرط الاول قال ان بقي جرمه لا ان استهلك في نحو ماء مضمضة الشرط الثاني قال واصاب جزءا من اجزائه دون هوائه. اي واصاب جزءا من اجزاء المسجد

40
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اما لو اصاب هواء المسجد فلا تحريم. كيف يعني اصاب هواء المسجد؟ يعني كان واقفا في المسجد. وبصق مثلا فطار البصاح الى خارج المسجد. طيب عندما طار البصاح اين مرة؟ مرة في هواء المسجد قال ليس حراما

41
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ان يمر في الهواء هذا ليس حراما. لانه لم يصب جزءا من اجزاء المسجد. فهمنا؟ ايوة. ثم قال وزعمه زعمه هذه مبتدأ. وزعم حرمته في هوائه اي وزعم حرمة البصاق

42
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
في هواء المسجد وان لم يصب شيئا من اجزائه بعيد خبر. ولذلك لو كان عندك منديل فعلت بي هكذا وبصقته الى المنديل هو سيطير في هواء المسجد. تمام؟ على هذا الزعم الذي

43
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
قال عنه زعم سيكون حراما لانه طار في هواء المسك. واضح. لكن يقول لك ان هذا الزعم بعيد فكون البصاق في هواء المسجد هذا ليس حراما. قال وزعم حرمته في هوائه وان لم يصب

44
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
شيئا من اجزائه بعيد غير معول عليه. ظعيف يعني هذا رأي ضعيف. تمام غير معول عليه. نعم ثم قال ودون تراب لم يدخل في وقفه. ودون تراب لم يدخل في موقفه يعني لا يحرم البصاق. في تراب ليس داخلا في تراب المسجد. يعني نفترض على سبيل

45
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
مثال اننا في مسجد وجاء جاءت الريح محملة بالغبار. وهذه الطاولة في المسجد فصارت الطاولة بالغبار هذا الغبار الان الموجود في الطاولة هل هو من من تراب المسجد او من غير تراب المسجد؟ من غير

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
تراب المسجد لو بصق فيه ليس حراما. لانه ليس من تراب المسجد الداخل في وقفه. انما يحرمك ما قلت لك اذا اتصل بجزء من اجزاء المسجد. يعني ايه بتراب المسجد مثلا؟ اما اذا لم يكن من تراب

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
مسجد فليس فليس حرام. تمام فليس حراما. قال ودون تراب لم يدخل في وقفه. قيل قيل هذه الصيغة تضعيف قيل ودون حصره يعني بعض الفقهاء قال ولو بصق في حصر المسجد حصر

48
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ما يفرش مفروشات المسجد. قال لو بصق في في في حصر المسجد ايضا ليس حراما. لماذا؟ قال لانها شوف هذي الحصر اذا كانت موقوفة موقوفة واضح هذا سيكون الحكم اه سيكون حرام. واضح؟ طيب

49
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اذا لم تكن موقوفة فقال ليست من اجزاء المسجد. ليست من اجزاء المسجد. ومع ذلك يحرم كما قلت لعلة اخرى وهي علة التقدير. علة التقدير. قال وقيل ودون حصره لكن يحرم

50
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
عليها اي يحرم على الحصر من جهة تقديرها كما هو ظاهر انتهى. انتهى كلام شيخه من جحفة المحتاج. فهمنا او لا؟ واضح المسألة؟ ثم ذكر لك الان هو يتكلم في الاصل على ماذا

51
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
في ماذا يتكلم؟ في الاصل يتكلم على مكروهات الصلاح. صح؟ الان ذكر مسألة تتعلق بالمسجد وهي البصاع. اولا البصاخ هذا مكروه في الصلاة. ثم ذكر انه يحرم في المسجد بشرطين. الان سيستطرد

52
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
في ذكر اشياء تتعلق باحكام المسكين. ما هي الاشياء التي ينبغي وجوبا او او استئبابا تنزيه المسجد عنها. استطرادا ذكر هذه الاحكام استطرادا. انظر ماذا قال. ويجب اخراج نجس منه. من ما؟ من ماذا؟ من المسجد. ويجب اخراج نجس

53
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
منه اي من المسجد فورا. اه فورا تفهم انه ليس على التراخي. فلو رآه نجاسة في المسجد وتراخى لم يخرجا فورا فانه يأثم. اذ ان وجوب اخراج النجاسة من المسجد

54
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
واجب على الفور فورا. واحد قال ويجب اخراج نجس منه فورا واحد. عينيا ما معنى عينية؟ اي يجب وجوبا عينيا. يجب وجوبا عينيا. فلو رأى شخص نجاسة تمام؟ يجب عليه عينيا ان يخرجها. قال عينيا على من علم به

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان ارصد لازالته اي بازالة النجس من يقوم بها مقامه. اي من يقوم بازالتها عفوا من يقوم بازالتها بمعلوم يعني حتى يقول لك لو كان يوجد عامل ينظف المسجد وهذا العامل يأخذ

56
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يأخذ عوضا على عمله. ورأيت نجاسة فيجب عليك فورا وجوبا عينيا اخراج النجاة لا تقل هنالك عامل مختص بهذا الامر. واضح؟ حتى وان وجد عامل يجب عليك وجوبا عينيا فورا ان تخرج

57
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
النجاسة من المسجد. انظر ماذا قال. ويجب اخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به وان ارسل لازالته من يقوم بها بمعلوم. ما معنى بمعلوم؟ يعني باجرة معلومة. بعوض معلوم. هذا المقصود. قال كما اقتضاه اطلاقهم

58
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
ثم قال ويحرم بول فيه اي ويحرم بول في المسجد ولو في نحو قسط. يعني لو قال سابول في اناء. يقول الفقهاء يحرم البول في المسجد حتى ولو كان بوله في اناء. واضح؟ قال ويحرم بول فيه ولو في قسط. لان في ذلك ازدراء

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
بالمسجد. تمام؟ ثم قال وادخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث. احيانا انت تمشي للمسجد ربما تدوس نجاسة كروث حيوان مثلا. فتكون النحل متنجسة. يقول لك الفقهاء اذا اذا خفت تلويث المسجد خشيت من التلويث فيحرم ادخال هذه النعم الى المسجد. اما

60
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
اذا امنت تلويث المسجد فانه لا يحرم كان تضعها مثلا في كيس تضعها في كيس وتدخلها الى المسجد امنت من التلويث لا يحرم لكن خشيت التلويث يحرم. سواء خشيت التلويث بمعنى شككت او ظننت. واضح

61
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
قال وادخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث. ثم ذكر مسألة مهمة. قال ورمي نحو قملة نحو قملة. نحو قملة لتعلم ان القملة هنا من باب ضرب المثال. فمثل قملة البعوضة والذبابة ونحوهما. تمام؟ قال ورمي ما معنى ورمي؟ ايش تقديري

62
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
الكلام ويحرم صح او ويكره. ويحرم ويحرم رمي نحو قملة فيه اي في المسجد ميتة اه اخرج قملة ميتة ورماها في المسجد. حرام لما في ذلك من تقدير للمسجد. اذ ان الميتة طاهرة او نجسة. نجسة. جميع الميتات نجسة الا

63
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
الا ثلاث الادمي والسماح والجراد. اخرج حملة ميتة ورماها في المسجد. هذا فيه تقدير للمسجد. تمام. قال ورمي نحو قملة فيه ميتة. وقتلها في ارضه وان قل دمها. هذه احيانا خاصة في المساجد هذه التي تكون في المزارع. تأتيك بعض الحشرات تمشي على جسدك او تمشي بجانبك. فبعضهم

64
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
يقتلها في ارض هو يقول ما الحكم هنا؟ يحرم قال ويحرم كذا وكذا وكذا وقتلها في ارضه. اي ويحرم قتلها في ارض المسجد. يقول ما فيها دم قال وان قل دمها وان قل وان قلت دمها. تمام ايوا لماذا وان قلت دمها؟ لانها

65
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
لانها صارت ميتة. وانت بقتلها قصدت تقديره. قصدت تقدير المسجد. واضح؟ قصدت تقدير المسجد. قال ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في ارضه وان قل دمها. طيب هذا اذا ماتت. قال واما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتوى النووي الا هو

66
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
لو انه اخذ حملة حية ها حية ليست ميتة والقاها في المسجد الان نساء طاهرة هي طاهرة ليست ميتة طاهرة حية. القاها في المسجد او دفنها في المسجد. يعني كان المسجد

67
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ترابيا حفر لها ودفنها في المسجد. يقول ظاهر فتوى الامام النووي ان هذا حلال. ليس حراما. قال فظاهره فتوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر. جواهر البحر للقبول تمام؟ وظاهر كلام الجواهر تحريم وظاهر كلام الجواهر تحريمه. وبه صرح

68
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
يونس. اذا هذا محل خلاف. اذا كانت حية محل خلاف. فظاهر كلام الامام النووي في فتاوى حلة وظاهر كلام القبول وابن يونس حرمته. واضح بارك الله فيكم مولاه؟ والعلامة بن

69
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
رحمه الله يقول ان حله اوجه. الحل اوجه. نعم. ثم قال ويكره الان هذا كله استطراك في موضوع المسجد وتنزيه المسجد. قال ويكره فصل وحجامة فيه باناء يعني لو قال شخص انا احتاجه في المسجد طبعا احتجين في في اناء اما اذا كان يحتجم والدم يسقط في المسجد هذا

70
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
تقدير هذا واضح حرام تمام. ايوا. لكن قال انا احتشم في اناء. يكره ولا يكره؟ نقول يكره. طيب يسأل سائل يقول ما الفرق في البول؟ قلتم يحرم البول في المسجد ولو كان في اناء. في الدم

71
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
قلت يكره او تكره الحجامة في المسجد اذا كانت في اناء. لماذا هو لا يكره؟ في الدم ويحرم في البول لماذا؟ ما الفرق؟ الجواب لان نجاسة البول اشد من نجاسة الدم. بدليل ان الدم

72
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
يعفى احيانا عن قليله ويعفى احيانا عن كثيره. كما قلنا من قبل ان دم الانسان نفسه اذا كان في محله ولم يختلط بشيء فانه يعفى عن كثيره. صح او لا؟ اذا الدم الكلام

73
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
فيه ايسر من الكلام عن الضوء. فالبول الامر فيه اشد. ولذلك يحرم ان يبول في المسجد ولو كان سيبول في اناء. واما الدم فانه يكره له نحو حجامة كفصل اذا كان في اناء. تمام؟ ثم قال ورفع صوتهم. اي ويكره في المسجد رفع صوته

74
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
وهذا مقيد. بارك الله فيكم اذا لم يشوش على مصل. اما اذا شوش على مصل فانه ينبغي حرمته كما مر معنا قريبا. صح ولا لا؟ تذكرون مرة معنا قريبا في الكلام عن الذكر بعد الصلاة

75
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
ايوة. وكذلك استثنى بعض الفقهاء ما لو رفع صوته في المسجد. لحاجة الناس مثلا لحاجة تعليم الناس مثلا مثلا بجمعة خطبة جمعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب الجمعة اشتد صوته كأنه منذر جيش. اين كانت الخطبة؟ في المسجد او خارج المسجد

76
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ففي المسجد ويقاس على خطبة الجمعة احيانا مسائل التعليم. واضح؟ قد يحتاج في مسائل التعليم يعلم الناس ان يرفع صوته. واضح؟ نعم. ليبين للناس اهمية ما يتكلموا ما يتكلم عليه. مع ان الافضل في التعليم ان يكون المعلم

77
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
لا لا يصيح لا يصرخ ما في داعي للسرعة تمام ايوه الناس يفهمون بنفس الصوت اذا تصرخ اذا تتكلموا بهدوء سواء ما ما في داعي للغضب وقت التدريس. نعم. عندنا يعني بعضهم يحب الغضب وقت التدريس

78
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
هنا ورفع صوت ونحو بيع. اي ويكره نحو بيع في المسجد. تمام ويكره نحو في المسجد يعني بيع سلم من العقود عقد السلم وهذا مكروه في المسجد. للحديث اذا رأيتم

79
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة في مسجدي فقولوا لا ردها الله عليكم. عند ابي داود. قال وعملي قال وعمل صناعة

80
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
اي ويكره ان يعمل صناعة فيه في المسجد. يعني مثال. يأخذ ادوات النجارة للمسجد فيصنع في المسجد يأخذ ادوات الحياك في المسجد فيحيك الثياب ينسج الثياب في المسجد. واضح؟ ايوه. قال يكره مثل ذلك

81
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
فمحل قراءة ذلك اذا كثر اذا كثر. اما اذا يعني اه لم يكثر فعله مرة مثلا خاصة اذا احتاج لذلك واضح؟ فلا بأس به والله اعلم. ثم قال رحمه الله

82
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
قال وكشفه ها هكذا وكشفه. قال وكشف رأس ومنكب. الان انتهى من الاحكام المتعلقة بالمسجد. سيعود مرة اخرى الى مكروهة الصلاة. تمام. الان سيعود مرة اخرى الى مكروهات الصلاة. قال ويكره كشف رأس. اي في الصلاة. ومنكب اي في

83
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
صلاة في الصلاة يكشف منكبه. واضطباع يرتبع بان يجعل وسط الرداء. تحت ابطه وطرفيه على عاتقه الايسر هذا اضطباع. تمام؟ قال ولو من فوق القميص حتى ولو اضطبع من فوق القميص

84
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
تمام؟ لماذا؟ لان الارتباع هذا عادة فعل البطالين الذين يؤذون الناس في الطرقات وياخذون اموال الناس يسموهم الشطارين تمام ويؤذون الناس ويأخذون ممتلكات الناس. قال وكشف رأس ومنكب ولو من فوق القميص يكره ذلك. لان الله سبحانه وتعالى امر باخذ الزينة عند كل مسكين. والانسان

85
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
احب ان يكون في احسن زينة له في صلاته. قال الغزالي في الاحياء محمد بن محمد بن محمد الغزالي ابو حامد الطوسي. المتوفى سنة خمس مئة وخمسة. في الاحياء هي علوم الدين. قال لا يرد رداءه

86
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
اذا سقط الا لعذر. اه كنت تصلي. وفي اثناء الصلاة سقط رداؤك. يقول لك لا ترده الا لعذر كأن يكون الجو باردا مثلا واعطف قال لا يرد رداءه اذا سقط

87
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
والا لعذر ومثله ومثله العمامة ونحوها. ومثله العمامة لكن بعضهم اعترض على مثل هذا الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة اذا قال ويضعها اذا ركع او سقى. واضح؟ ثم يأخذها اذا قام. ثم يضعها اذا ركع او سجد. واضح

88
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
ذلك ذكروا ان العلامة الشوكاني تعرفون الشوكاني؟ محمد بن علي الشوكاني. العلامة الشوكاني كان يصلي وسقطت عمامته في اثناء صلاته. فقام ورد عمامته مرة اخرى على في اثناء الصلاة فانكروا عليه كيف هذا؟ في اثناء الصلاة تأخذ العمامة وتردها؟ تمام. ايوا. فالف رسالة

89
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
سماها رد العمامة ايسر من حمل امامة. من امامة؟ حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحملها. تمام. رد العمامة الى الرأس ايسر من حمل امامة. واضح او لا ايوة ذكروا هذا عن الشوكاني والله اعلم انا لم اقف على الرسالة. قال بعد ذلك وكره صلاة بمدافعة حدث

90
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
كبول وغائط وريح للخبر الاتي. والذي يدافع البول يسمى حاقنا والذي يدافع الغائط يسمى حاقبا. والذي يدافع الريح يسمى حازقا. واضح؟ قال للخبر ولان يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان فسيأتي. قال ولانها

91
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
اي المدافعة تخل بالخشوع بل قال جمع ان ذهب بها بطلت اي ان ذهب فالخشوع بهذه المدافعة بطلت الصلاة. واضح؟ والذي قال هذا هو القاضي حسين او نقل عن القاضي حسين ولا

92
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
يبعد ايضا عن يجري عليه كلام الامام الغزالي. لان الامام الغزالي يقول ان الخشوع في الصلاة ركن واضح؟ قال بل قال جمع ان ذهب الخشوع بها اي بالمدافعة بطلت ثم قال

93
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
يسن له تفريغ نفسه اي من بول وغائط وريح. قبل الصلاة قبل ان يشرع في الصلاة. وان فاتت الجماعة يعني لو قال انا اذا قضيت الحاجة تفوتني صلاة الجماعة فايهما اولى

94
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
اقضي الحاجة وان فاتتني الجماعة او اراعي الجماعة لكن في حال مدافعة قال لك هنا له تفريغ نفسه قبل الصلاة وانفاذة الجماعة. وليس له هذه مسألة مهمة. وليس له الخروج من

95
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
اذا طرأت له فيه ولا تأخيره اذا ضاق وقته. يعني اذا كان في اثناء الصلاة فطرأت له الحاجة وهو في صلاة فرض في صلاة فرض. ليس له ان يخرج من صلاة الفرض من اجل قضاء الحاجة

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
بل يكملها. طبعا ما لم يتضرر بذلك ضررا يبيح التيمم. اما لو وصل الى ضرر شديد كضرر يبيح التيمم فيخرج. تمام كأن خشي مثلا خروج البول منه في اثناء صلاته يخرج

97
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
تمام؟ ايوا. قال وليس له الخروج من الفرض. اذا طرأت له اي اذا طرأت له اي مدافعة فيه اي في صلاة الفرض. وقوله من الفرض تفهم منه ان النفل حكمه يختلف

98
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ان النفل حكمه يختلف لان المتطوع امير لان المتطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء قطع قال بل قال جمع ان قال اه اذا طرأت له فيه ولا تأخيره ولا تأخيره. اذا

99
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
ضاق وقته اذا ضاق وقته يعني وقت الفاظ. قال والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرر قال والعبرة في كراهة ذلك بوجودها اي بوجود المدافعة متى؟ عند التحرم عند التحرر

100
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
اما لو كان عند التحرم ما في شيء لكن في اثناء الصلاة حصلت المدافعة واضح هذا لا لا يقال ان صلاته في هذه الحال مكروهة لم تكن موجودة عنده التحرر. نعم. ثم قال وينبغي ان يلحق به ما لو عرضت له قبل

101
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
التحرم فزالت يعني قد يحصل للانسان انه قبل الصلاة يشعر انه يحتاج الى قضاء الحاجة. ثم يزول ذلك. فاذا صلى جاء الامر مرة اخرى. قال يحتمل ان هذا يلحق بمن كان عند التحرم لا يشعر بشيء الا اذا كانت هذه عادته الا اذا كانت هذه عادته فحينئذ يكره له الصلاة في هذه

102
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
الحال حتى يفرغ نفسه. قال وينبغي ان يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزاله. وعلم من عادته انها تعود اليه في الصلاة. فمثل هذا نقول له فرغ نفسك اولا ثم صلي. ثم قال

103
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
وتكره اي الصلاة. الآن هذه احوال تكره فيها الصلاة. تكره الصلاة حال مدافعة الأحدثين. تكره بحذرة طعام او شراب يتوق اليه. قال وتكره بحضرة طعام او شراب يشتاق اليه قال وتكره بحضرة طعام او شراب بحضرة طعام او شراب. ما معنى بحظرة؟ يكون حاضر موجود صح

104
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
اه طيب لو كان غير حاضر الان لكنه في الطريق سيأتي مع جريم طلبت طعام بجريد هذا تمام وبقي له خمس دقائق حتى يصل اليه. هو حاضر الآن او غير حاضر. حاضر لكنه قريب الحضور او لا؟ قريب الحضور. اذا له

105
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
نفس الحقول له نفس الحكم. تمام؟ ايوا. قال وتكره بحضرة طعام او شراب يجتاح اليه. قوله يشتاق اليه. تفهم انه ولو لم يكن جائعا ولا عطشان. يعني حتى لو كان هذا طعام يشتاق اليه لكنه ليس بجائع لكن يحبه

106
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
الطعام واضح؟ او لو كان هذا الشراب يحبه يشتاق اليه وان كان ليس عطشانا. فايضا هذا يحل كراهة ولذلك عبر هنا بماذا؟ بالاشتياق ولم يعبر بالجوع لم يقل وتكره الصلاة لمن كان جائعا او

107
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
كان في حالة عطش لا لا لم يقل هذا وانما قال وتكره بحضرة طعام او شراب يشتاق اليه. فهمنا المسلم لا صلاة لا صلاة ما معناه لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة اه كاملة. ولذلك قال لك لا صلاة

108
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
اي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان اي البول والغائط. ثم قال وكره صلاة في طريق بنيان لا برية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يكره لك ان تصلي في طريق. لا بأس. تكره لك ان تصلي في طريق. هذا الطريق الذي تصلي فيه. تمام

109
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
قد يكون في بنيان في مدينة في قرية وقد يكون في برية في الغابة في الصحراء تمام يقول لك يكره ان تصلي في طريق لكن هنا يقول لك انظر الى عبارته يكره لك ان تصلي في الطريق الذي في البنيان. اما اذا كان في البر

110
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
في الغابة او في الصحراء فلا يكره. هكذا يقول لكن هذا الذي قاله خلاف معتمد. المعتمد انه يكره الصلاة انه تكره الصلاة في الطريق مطلقا. سواء كنت في العمران في البنية او

111
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
انت في الصحراء في البرية ما دام هذه العلة ما دام يشغلك مرور الناس. يعني نفترض ان انك كنت في صحراء لكن يشغلك مرور الناس مرور المسافرين. ايضا الكراهة موجودة. فالعلة ليست البنيان والصحراء ليست هذه العلة

112
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
العلة الانشغال بمرور الناس. فمتى ما وجد انشغال بمرور الناس كرهت في الطريق سواء كان الطريق في البنيان او كان الطريق في البرية. فهمنا؟ قال لك وكره صلاة في طريقي في طريق بنيان لا برية. الان هو سيتكلم بارك الله فيكم عن المواضع

113
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
التي تكره الصلاة فيها. الان انظر قبل قليل كان يتكلم على افعال تكره في الصلاة. تكلم على افعال تكره في الصلاة. ذكرت جملة من الافعال درسنا اليوم البصاق. هذا فعل يكره في الصلاة. انتهى من الافعال. ثم تكلم عن احوال

114
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
الن تكره فيها الصلاح مثل ماذا؟ يعني تكره الصلاة قال لك في حال مدافعة الاخبثين هذا حال. تكره الصلاة بحضرة طعام هذا تمام؟ اه. الان سيتكلم على مواضع تكره فيها الصلاة. اذا رتب المعلومات. تمام

115
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
تكلم في البداية على امور فعلها مكروه في الصلاة كرفع البصر. كالصلاة الى ثوب له اعلام. هذا فيما سبق ثم تكلم على حالات او احوال تكره الصلاة خلالها. ثم الان سيتكلم على مواضع واماكن

116
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
الصلاة فيها. منها الصلاة في طريق. قال لك في طريق بنيان لا برية. وموضع مكس اي وتكره الصلاة في موضع مكس. شيء مكس هذا. المكس معناه. اخذ امر وادي الناس بلا حق. الذي يسمى الظرائب. يعني يعترضون الناس الذين اه يسافرون او يتاجرون

117
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
يأخذون منهم اموال بغير حق هذا يسمى مكس. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له كما في الحديث في قصة الغامدية التي زالت ورجم واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تاب

118
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
صاحب مكس يأخذ اتاوات من الناس بغير حق لقبلت منه. واضح؟ اذا الصلاة في موضع الماكس ما حكمها؟ مكروهة. لماذا مكروهة؟ لان هذا كله في الكراهية. لماذا مكروهة؟ لانه محل معصية. وتفهم

119
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
مين هذا؟ ان الصلاة في موضع المعصية مكروهة. ومنه الصلاة مثلا في بارات الامارات ومراقص والصلاة في البنوك الربوية مكروهة. واضح؟ لانها مواضع معصية قال وموضع مكس قالوا بمقبرة اي وتكره الصلاة في مقبرة. تقرأ الصلاة

120
00:47:20.050 --> 00:48:00.050
في مقبرة وعلة الكراهة وعلة الكراهة محاذاة النجاسة. الصلاة في المقبرة تحتاج الى تسجيل حتى نفهم المسألة سريعا الصلاة في المقبرة. المقبرة هذه لها حالتان. اما ان تكون هذه المقبرة منبوشة. ما معنى منبوشة؟ ما معنى منبوشة

121
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
يعني قد دفن فيها موتى ثم دفن فيها مرة اخرى. اي ان الموت الذين دفنوا اولا قد خطأ صديدهم ودماؤهم بالارض بتربة الارض فتنجست الارض. ونبشت الارض. تمام؟ فتكون مقبرة ماذا؟ منبوشة

122
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
او تكون المقبرة ايش؟ غير منبوشة. فاذا كانت المقبرة غير منبوشة ما حكم الصلاة فيها؟ مكروهة. واضح؟ واذا كانت المقبرة منبوشة فعندنا حالتان. الحالة الاولى اذا صلى وقد فرش حائلا بينه وبين

123
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
اين تراب المقبرة؟ كأن فرش سجادة مثلا او وضع لوح خشب مثلا تمام؟ ان يوجد حائل هذي الحالة الاولى ان يوجد حائل فما حكم الصلاة؟ مكروهة. لماذا مكروهة؟ بمحاذاة النجاسة. لو تذكرون

124
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
مر معنا انه يكره في اثناء الصلاة محاذاة النجاسة في الجهات الست. سواء كانت النجاسة امام او خلف يمين او شمال اعلى كسقف او اسفل. تمام قد مر معنا هذا. تمام؟ الا يوجد حائل فما حكم الصلاة

125
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
يعني صلى فوق مقبرة منبوشة بلا حائل. ما حكم الصلاة؟ تصح او لا تصح؟ لا تصح بوجوده لصلاته على نجاسة لانها تراب ارض ماذا؟ تراب ارض مقبرة قد نبشت واضح لا تصح الصلاة. اذا هذا تفصيل المسألة

126
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
طيب تفهم من هذا ان العلة ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ بارك الله فيكم. ها العلة التنجيس. ولذلك فرقوا بين المنبوشة وغير المنبوشة. وفرقوا بين ان يوجد حائل والا يوجد حائل. فالعلة هي التنجيس التنجيس. انظر ماذا قال؟ قال

127
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
وبمقبرة طبعا مقبرة الاحسن فتح الباء مقبرة ويصح مقبرة ويصح مقبرة. قال ان لم يتحقق نبشها. ان لم يتحقق نبشها. طب ان تحقق نبشها تمام ان تحقق لبسها يمضى اذا صلى بلا حائل لا تصح واذا صلى مع الحائط صحت لكن مع

128
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
الكراهة قالوا بمقبرة ان لم يتحقق نبشها سواء صلى الى القبر واحد صلى الى القبر ما معنى صلى الى القبر؟ يعني جعل القبر امامه واحد. ام عليه؟ يعني صلى فوق القبر

129
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
طلع فوق القبر وصلى. ام بجانبه؟ في الحالات الثلاث. تكره الصلاة في الحالات الثلاث سواء صلى الى القبر او صلى على القبر او صلى بجانب القبر. كما نص عليه كما نص عليه في الام

130
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
وايضا في مختصر المزني قال في مختصر المزني وان صلى فوق قبر او الى جنبه ولم ينبش اجزأه واضح؟ نعم. ثم قال وتحرم الصلاة لقبر نبي او نحو ولي تبركا واعظاما. تحرم الصلاة الى لقبر نبي

131
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
او نحو ولي. نحو ولي كعالم او شهيد. تبركا واعظاما. هنا للتحريم الشرط الاول ان يكون هذا بقصد التعظيم. واحد كما يظهر او كما صرح به في قوله او اعظامه. الامر الثاني ان يستقبل القبر. ان يستقبل القبر. فاذا

132
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
انا بقصد التعظيم واستقبل القبر فما حكم الصلاة؟ حرام. اذا كان بقصد التعظيم واستقبل فما حكم الصلاة؟ حرام. واضح؟ اذا خلى واحد منهما فلا تحرم. اذا خلا واحد منهما فلا تحريم. قال وتحرم الصلاة لقبر النبي او نحو ولي تبركا او اعضاما. ثم قال رحمه الله

133
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
الله تعالى وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد قرأ الناس طرأ دفن الناس حوله. وبحث الزين العراقي. عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله يعني مثلا هذا مسجد هذا مسجد هنا مسجد

134
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
وصار الناس يدفنون حول المسجد. يقول لك بحث الزين العراقي عدم الكراهة في هذه الصورة. انظر لاحظ معي ان الدفن ليس داخل المسجد. عند الشافعية لو دفن الميت داخل المسجد فالصلاة في ذلك المسجد مكروهة

135
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
مكروهة. اذا دفن الميت داخل المسجد. تمام؟ فالصلاة في ذلك المسجد مكروهة. الان الدفن ليس داخل المسجد لا الدفن خارج المسجد حول المسجد. يقول لك بحث الزين العراقي عدم الكراهة. طيب لماذا غير مكروه؟ لانه لا توجد

136
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
هذان النجاسة الان لا توجد محاذاة للنجاسة. قال وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن حوله ثم قال وفي ارض منصوبة ايش معنى قوله في ارض منصوبة؟ اي وتحرم الصلاة في ارض مغصوبة. تحرم الصلاة

137
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
في ارض مغصوبة وتصح بلا ثواب. اي اذا صلى في ارض منصوبة صحت صلاته. لكنها بلا ثواب تمام؟ لا يثاب عليها. كما في ثوب مغصوب اي كما انه تحرم الصلاة في ثوب مغصوب. واذا

138
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
صلى في ثوب منصوب فانه لا يثاب. تصح لكن بلا ثواب. قال وكذا ان شك في رضا مالكه. ايوه انتبه معي اذا اخذ ثوب غيره او غرضا لغيره لكن هنا يتكلم على الثوب اذا اخذ ثوب

139
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
غيره يشك هل يرضى او لا يرضى؟ واضح؟ فان الصلاة حينئذ تحرم وهنا قاعدة في التعامل مع ما لا ما يملكه غيره يعني مثال اخذت قلم صديقي يجوز ان يأخذ قلم صديقي او لا؟ اخذت ثوبه اخذت نعله. واضح؟ ما هي القاعدة في التعامل؟ انتبه معي

140
00:55:40.050 --> 00:56:20.050
اربع حالات نقول الانتفاع بغرض غيرك بلا علمه. تمام اهو كم حالات؟ اربع في حالتين يجوز. وفي حالتين لا يجوز. متى يجوز يجوز اذا علمت رضاه. ما معنى علمت رضاه؟ مئة في المئة انه سيرضى

141
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
مئة في المئة سيوافق واضح؟ وكذلك اذا غلب على ظن رضاه. لست متأكدا مئة في المئة لكن غالب الظن انه سيرظى. هنا يجوز لك ان تأخذ شيئا من اشياءه وتنتفع به كقلم مثلا ثوب نعل هاتف تحتاج الى اتصال

142
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
اخذت هاتفه غير موجود واتصلت به وتعلم انه سيرضى او يغلب على ظنك انه سيرضى. لا بأس يجوز ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا في الجنة. فقلت لمن هذا؟ قال

143
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
اردت ان ادخل فقلت لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش. فظننت انني انا هو. فقيل لي لعمر بن الخطاب. قال فتذكرت غيرة عمر واضح؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر غيرة عمر لم يدخل. واضح؟ متى لا يجوز

144
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
متى لا يجوز؟ اذا شك في رضاه مم خمسين في المئة عيار ضاع خمسين في المئة لا يرضى انا لا ادري. يمكن يغضب يمكن لا يغضب انا لا ادري. خمسين خمسين. واضح شك؟ يحرم

145
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
واذا توهم رضاه يعني الاحتمال الاكبر انه لا يرضى احتمال الاضعف؟ يرضى؟ اه. لا يجوز. فهمنا او لا؟ كم صارت الحالات الان؟ اربع حالات. ايوا. هذي قاعدة ليس في هذا الباب فقط

146
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
في كل الابواب في تعاملك مع اشياء غيرك بغير علمه. تمام هذه قاعدة مهمة. نعم قال لك وفي الجيل وفي الجيل وفي الجيل لو ضاق الوقت وهو في ارض مغصوبة احرم ماشيا ورجحه الغزي. انتبه معي هذه مسألة مهمة

147
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
انت غصبت ارضا هذه ارض هذه ارض غصبها زيد هذا زيد غصب ارضا اي اخذ ارضا من صاحبها بلا حق. هذه ارض مغصوبة وزيد فيها جاء وقت الصلاة نفترض جاء وقت صلاة العصر وبقي قليل من وقت صلاة العصر. ضاق الوقت

148
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
حيث انه يتسع لاربع ركعات. وزيد تاب من الغصب. متى تاب؟ تاب عندما ضاق وقت صلاة العصر. تاب من طب لما يتوبنا الغاصب ما الواجب عليه؟ اول شيء يخرج من المكان المغصوب. صح؟ طيب الان عنده مسألتان او عنده

149
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
امران الامر الاول هل يخرج من الارض المغصوبة ويؤخر الصلاة ما رأيكم؟ هل يخرج؟ يمشي الى هنا؟ ويصلي هنا؟ لكن لو خرج مشيا الى هنا صلى هنا واضح؟ ماذا سيحصل؟ سيصلي بعد خروج الوقت. لكنه خرج من الارض المغصوبة. هل يفعل هذا

150
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
او يصلي وهو يمشي محافظة على الوقت كصلاة شدة الخوف في القتال فان عند شدة الخوف كما مر معنا في دروس الفقه السابقة تمام يصلي بحسب حاله. قائما قال بايماء مستقبل القبلة غير مستقبل لها؟ هل نقول هنا ايضا يصلي ماشيا؟ حتى يحافظ على

151
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
فقط او نقول لا يخرجوا ثم يصلي ولو خرج الوقت ولو ذهب الوقت ما رأيكم؟ ذكر لك هنا ذكر لك رأيين. الرأي الاول يقول لك انه يحرم بالصلاة ماشيا. الله اكبر يمشي ويصلي صلاة

152
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
الخوف وهذا الرأي يقول لك رجعه الغزي. قال هنا قال لو ضاق الوقت وبارض مغصوبة احرم ماشيا. ورجحه الغزي. هذا الرأي الاول. لكن العلامة بن حجر رحمه الله اعترض على هذا

153
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
قال شيخنا والذي يتجه انه لا يجوز له صلاة شدة الخوف. لا يصلي صلاة شدة الخوف. طيب كيف يعمل قال يترك الصلاة حتى يخرج من الارض المغصوبة. ثم يصلي وان صلى بعد الوقت. تمام

154
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
قال وانه يلزمه الترك حتى يخرج منها اي من الارض المغصوبة. كما الان سيقيس مسألة على مسألة قال كما ان من كان عنده مال يخاف على ماله يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى يخرج

155
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
جاء وقتها فهذا من باب اولى انه يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى يخرج من المكان فهمنا او لا؟ يعني مثلا انا عندي مال اخاف انني اذا صليت ان يسرق المال. اؤخر الصلاة

156
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
لاحرس المال وان خرج الوقت. وهذا يعتبر عذر. يقول اذا كان في هذه الحالة تؤخر الصلاة في هذه السورة من باب اولى. في هذه السورة من باب اولى. ولذلك قال قال شيخنا والذي يتجه انه لا يجوز

157
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
يجوز له صلاة شدة الخوف وانه يلزمه التركوق حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ما له لو اخذ منه بل اولى. فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا. نكون بهذا انتهينا

158
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
صح انتهينا ايوة انتهينا والحمد لله رب العالمين اطلنا قليلا في الدرس لا بأس المهم اننا انتهينا هنا وقفا حسنا ماذا بعده؟ السهو احكام السهو صح؟ احكام السهو ابعاد الصلاة ابعاد الصلاة. نعم. ابعاد الصلاة هذه تكون ان شاء الله بعد العيد. بعد العيد ان شاء الله بعد انتهاء اجازة العيد لكن نحن لا

159
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
نريد ان نطيل اجازة العيد. تمام. ما في سفر مع كورونا. انتم لا تسافرون تبقون هنا ان شاء الله. تأخذون اجازة قصيرة ونعود الى دروسنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

160
01:03:40.050 --> 01:03:40.112
