بان هذا لا يجوز ان يذكر الا مقيدا. واضح؟ ولذلك قال الفقهاء لو حلف انسان والله اشرب الماء فشرب ماء جوز الهند او شرب مثلا او شرب مثلا ماء الورد قال بعد ذلك غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث اصغر او اكبر ولو من طهر حنفي لم ينوي او صبي لم يميز لطواف وازالة نجس ولو معفوا عنه. امسح هذا او شرب ماء مستعملا. قالوا لا يحنث. لماذا؟ لان هذا لا يسمى ماء باطلاق. واضح قال لك بخلاف ما لا يذكر الا مقيدا. قوله ما لا يذكر الا مقيدا. ضرب لك مثالا. اتى بالكاف والاعمال اللهم امين. في الدرس الماضي كان هناك سؤال وهو ما حكم ايقاظ النائم عن الصلاة الواجب او مستحب صح؟ اه استاذ نور اتى بالجواب الان. شخص اخر عنده الجواب يوجد او لا يوجد. يوجد من؟ تفضل استاذ فردوس. تفصيل. تفصيل كهذه التمثيل قال كماء الورد هذا مثال هذا مثال لما قيد بالاضافة وقد يقيد بالصفة كما قلت لك من ماء دافق وقد يقيد العهدية كالحديث نعم اذا هي رأت الماء ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين. وافتح لنا فتوح العارفين. وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال هات التفصيل اولا اولا من اين المصدر؟ اه لكن كتاب معين الوعي النووي المجموع النووي. احسنت. تفضل. ماذا قال في النمو؟ ان كان انما وقت الصلاة اذا اذا نام بعد دخول وقت الصلاة فيجب ايقاظه. لان هذا من النهي عن المنكر. احسنت نعم لانه احسنت وان نام قبل دخول الوقت لا يجب ايقاظه صلاة لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. احسنت. هذا تفصيل الامام النووي في المجموع. آآ نعم. نعم. هذا من دار الافتاء ليس من المجموع الثاني ها؟ هات هات نعم التفصيل هذا من المجموع هكذا احسنتم ممتاز استاذ نور ممكن؟ قلت له راح خسر لنا هذا؟ من اي من اي مصدر؟ هذا من فضل الباري؟ من فتح الباري فتح الباري ها ممتاز. نعم نعم ايقاظ النائم لصلاة النفل مستحب مطلقا. نعم يدخل في هذا صلاة الكسوف والخسوف. نعم. وعلى المكتوبات؟ نعم. ايوا بداية النوم وينقسم الى قسمين انما قبل دخول الرقم وينقصهم الباكستانيين. نعم. دربه حتى ينضم الى المقدس. ويقوم نعم. وان لم يقم برده حتى ينتهي الوقت. فيكون مستحبا. مستحبا ان في اول الرقبة. نعم. وان يكون واجبا. اه. ان لم يحرم بداية النوم نعم واجبا وان لم يخف تتعبوا حتى ينتهي الوقت آآ يكون مصدقا نعم مستحقا لاول رقم ويكون واجبا. نعم. احسنتم. خلاصة هذا بارك الله بكم انه اذا كان النائم معذورا كما ذكرنا في الدرس السابق فان ايقاظه يكون مستحبا ان لم يكن معذورا فان ايقاظه يكون يكون واجبا. وهذا الضابط في في المسألة. نعم احسنتم. طيب هذه هدية استاذ نور انت في استاذ فردوس في الدرس القادم مثلها ان شاء الله. الله يحفظك شكرا حتى اشجعكم على القراءة حفظكم الله. طيب نبدأ درسنا اليوم. درسنا اليوم سيتكلم عن المياه. قال احدها ماء مطلق هكذا هنا صح؟ قال المصنف رحمه الله على قبل ذلك قال وشروطه وشروطه اي الوضوء كشروط الغسل خمسة هكذا صح احدها ماء مطلق. هنا هنا بداية الدرس. طيب حتى نعرف كيف نمشي في ترتيب اكتب بعض الاشياء في السبورة المصنف افتتح كتابه شروط الصلاة. تكلم على شروط الصلاة شروط الصلاة التي تكلم عليها هي شروط الصلاة وجودية التي هي الطهارة من الحدث الطهارة من الخبث استقبال القبلة ستر العورة دخول الوقت. خمسة اولها الطهارة من الحدث والطهارة من الحدث اي من الحدث الاكبر من الحدث الاصغر والاكبر. من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر الحدث الاصغر يرفع بالوضوء. والحدث الاكبر يرفع الغسل فشرع المصنف رحمه الله يتكلم على شروط الوضوء فقال ان الوضوء له خمسة شروط. له خمسة شروط. اول شرط من شروط الوضوء الماء المطلق. اذا درسنا اليوم سيكون هنا بعد ان ننتهي من الكلام على الماء المطلق سنتكلم على الشرط الثاني من شروط الوضوء وهو عدم المانع من وصول الماء الى البشرة ثم على الشرط الثالث ثم الشرط الرابع ثم الشرط الخامس. نكون بهذا انتهينا من شروط الوضوء. بعد ذلك سننتقل للكلام على اركان الوضوء اي فروض الوضوء. بعد ذلك على سنن وهكذا. واضح؟ المهم ان ترتيبنا اليوم هنا. نحن اليوم هنا اذا من اين جاء هذا؟ هو بدأ كتابه بشروط الصلاة من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الحدث قد يكون حدثا اصغر او حدثا اكبر من شروط الوضوء وايضا هي شروط للغسل عدة شروط اول شرط من تلك الشروط الماء المطلق. اذا سيكون كلامنا اليوم حول الماء المطلق. في الحقيقة قبل ان نقرأ في الكتاب نحتاج وان نتكلم عن الماء المطلق ما هو الماء المطلق؟ نقول لو اردنا ان نعرف الماء المطلق نكتب هنا ما هو الماء المطلق. نستطيع ان نقول ان الماء المطلق هو ما لم يستعمل ولم يتغير ولم ينجس. كل ماء لم يستعمل ولم يتغير ولم ينجس هذا ماء مطلق. واضح؟ او نقول تعريف اخر الماء المطلق هو ما اطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم عند العالمي بحاله او نقول الماء المطلق ما لم يستعمل ولم يتغير ولم ينقص كلاهما يؤديان نفس المعنى. اذا الماء المطلق هو فيه ثلاث ثلاث نفي النفي الاول ما لم يستعمل. النفي الثاني ولم يتغير. النفي الثالث ولم ولم ينجس مع انه ليس عبادة. واضح؟ استعمل في فرض طهارة. ما معنى استعمل في فرض طهارة؟ اي استعمل فيما لا بد منه وان لم كن عبادة واضح؟ اذا هذا ماء طاهر هنا طاهر غير مطهر. لماذا؟ لانه اذا اردنا ان نفهم الماء المطلق اولا سنتكلم عن الماء المستعمل حتى نخرجه. ثم سنتكلم على الماء الذي تغير حتى ثم سنتكلم عن الماء الذي اصابته نجاسة حتى نخرجه. يبقى معنا ما سوى هذه الثلاثة هو ماذا هو ماء هو ماء مطلق. لكن قبل ان نفسل هذا نقرأ ما سطره المؤلف رحمه الله تعالى في البداية قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة احدها ماء مطلق. فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجسة ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء المطلق انظر الى كلامه اتى بكلامه باسلوب الحصر. يقول لا يرفع الحدث. وهذا يشمل الحدث اصغر والاكبر ولا يزيل النجس وهذا يشمل النجس ولو كان معفوا عنه. ولا يحصل وسائر الطهارة ولو مسنونة. وهذا يشمل وضوء التجديد وغسل الجمعة. كل هذا لا يمكن ان يكون الا بالماء المطلق فلا يقوم غير الماء المطلق مقامه. فالماء مستعمل لا يقوم مقاما مطلق. والماء الذي تغير بشيء من الطاهرات لا يقوم مقام الماء المطلق. والماء النجس من باب اولى لا يقوم مقام الماء المطلق. وانواع السوائل الاخرى غير الماء كالعصائر مثلا لا تقوم مقام الماء المطلق. فلا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا ولا لا تستعمل في طهارات مسنونة. اذا الشيء الوحيد الذي يستعمل في الطهارات عموما هو الماء. قد يقول قائل من اين هذا الحصر؟ هذا الحصر اخذه الفقهاء الفقهاء من القرآن الكريم بان الله سبحانه وتعالى يقول في اية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل على ان الماء هو تعينوا للطهارة فلو كان غير الماء ينفع في الطهارة لارشدنا الله سبحانه وتعالى اليه. ولقال اذا لم الماء يمكن ان تفعل كذا وتفعل كذا لكن الله عز وجل قال فان لم تجدوا ماء لا يوجد شيء اخر ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فدل هذا على ان الماء متعين في الطهارة. ولذلك انتبه معي. اجمع العلماء على ان الماء متعين في رفع الاحداث. ففي الوضوء والغسل لا يستعمل الا المال لا يرفع الحدث الاصغر الا الماء. ولا يرفع الحدث الاكبر الا الماء. ولذلك نقول في رفع الاحداث الماء متعين باجماع العلماء. يعني يوجد عالم او عالمين من التابعين او من اتباع التابعين خالفوا في هذا هذا لا ينافي الاجماع الذي حصل انه في رفع الاحداث الماء متعين. في ازالة النجاسة في ازالة النجاسة ذهب جماهير الفقهاء على ان الماء متعين في ازالة النجاسة. وهذا مذهب المالكي والشافعية والحنابلة. خالف في ذلك الحنفية. فالحنفية قالوا ان النجاسة تزال بكل مائع مزيل طاهر كل مائع كل سائل مزيل طاهر فانه يزيل النجاسة. بالتالي على كلام الحنفية. اذا كان الثوب فيه نجاسة فاستعملنا بعض المنظفات. الموجودة اليوم مثل في الكلوركس واشياء من هذا القبيل واضح؟ على كلام الحنفية هذا مائع مزيل طاهر هذا يزيل على كلام الجمهور لا يزيل النجاسة. لان الجمهور عندهم ان النجاسة لا تزول الا بالماء. مثلها مثل الحدث فالحدث لا يرفع الا الا بالماء. فهمنا او لا؟ طيب اذا اذا تقرر هذا وعرفنا ان الطهارة تنحصر بالماء فقط نسأل سؤالا حصر الطهارة بالماء الذي يرفع الحدث هو الماء الذي يزيل النجاسة هو الماء. هذا الحصر بالماء وعرفنا دليله من القرآن الكريم. هذا الحشر بالماء هل هو معقول المعنى؟ او امر تعبدي؟ المعتمد في مذهب الشافعية ان هذا امر تعبدي. ليس معقول المعنى. فلا نعقل لماذا؟ الله سبحانه وتعالى حصر هذا الامر اي الطهارة بالماء فقط. اذا حصر الطهارة بالماء فقط هذا امر تعبدي اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نسأل سؤالا اذا كان الماء هو المتعين في رفع الحدث وهو المتعين في ازالة النجاسة. فلماذا نجعل من وسائل الطهارة التراب؟ ونجعل من وسائل الطهارة الدابغ. ونجعل من وسائل الطهارة حجر الاستنجاء. واضح؟ نحن عندما نتكلم على وسائل الطهارة نقول الطهارة لها اربعة وسائل. من وسائل الطهارة لها اربع وسائل. اه من وسائل الطهارة الماء حجر الاسنجان. نقول العنصر الذي هو هو الماء. التراب ليس مطهرا. فالتراب في التيمم لا يرفع الحدث. وان يبيح الصلاة. فالتراب ليس مطهرا بمعنى ليس رافعا للحدث. نحن عندما نقول الماء المطلع ماذا قال لكم المؤلف؟ انظر هنا ماذا قال الماء المطلع قال يرفع الحدث ويزيل الخبث التراب هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. اذا التراب هذا يخرج. واضح؟ طيب التراب يزيل الخبث قد يقول قائل التراب يزيل الخبث. في النجاسة المغلظة. الجواب التراب يمزج كوب الماء واضح؟ فالاصل في ازالة النجاسة المغلظة هو الماء والتراب يمزج معه. اذا التراب هذا ليس هو الاساس في التطهير. طيب قد يقول قائل الدماغ اليس الدماغ يطهر الجلد؟ جلد الميتة؟ نقول نعم. لكن تطهير الدماغ لجلد الميتة؟ هل هو من باب ازالة النجاسة او من باب الاحالة الاستحالة. هذا من باب الاستحالة وليس من باب الازالة. فلا يدخلوا معنا. طيب قد يقول قائل تخلل في الخمر. التخلل في الخمر. تزيل النجاسة. نقول التخلل في الخمر ايضا ليس من باب ازالة وانما من باب الاحالة. ما معنى الاحالة؟ الاحالة معناها انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى قد يقول قائل حجر الاستنجاء اليس حجر الاستنجاء مزيل النجاسة؟ نقول لا حجر الاستنجاء لا النجاسة وانما يخفف النجاسة. اذا حجر الاستنجاء ماذا؟ مخفف. اذا تقرر هذا عندنا علمنا ان الذي يرفع الحدث وان الذي يزيل الخبث او النجس هو الماء فقط التراب التراب لا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث. الدباغ والتخلل هذا ليس من باب ازالة النجاسة وانما من باب ماذا؟ من باب الاحالة. حجر الاستنجاء هذا ليس مزيلا للنجاسة وانما يخفف النجاسة. اذا الذي يرفع الحدث والذي يزيل النجس هو الماء مطلق. انظر ماذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى. قال احدها قوله احدها احد ماذا؟ يقصد احد شروط الوضوء. فهمنا؟ احدها الضمير على ماذا يعود؟ احدها على شروط الوضوء كما سلسلت لك المعلومات قبل قليل. احدها اي احد شروط الوضوء ماء مطلق. فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء المطلق طيب ما هو الماء المطلى؟ قال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد ما يقع عليه اسم الماء بلا قيم هذا مطلق. والمراد ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله الماء المطلق ما يقع عليه. اسم بلا قيد. لازم. عند اليمين بحاله. انتبه معي. نقول هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم. قوله بلا قيد اللازم يخرج منه شيئان. الشيء الاول ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد اصلا. بدون قيد تقول ماء بلا قيد ما في اي قيد هذا ماء. واضح؟ وايضا يخرج منه ما طاعون عليه اسم الماء بقيد منفك فلو قلت هذا ماء بحر هذا قيد منفك هذا ماء نهر هذا ماء بئر هذا ماء ثلج هذا ماء برد هذا يسمى قيدا منفكا واضح؟ اذا لما قال لك في التعريف ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم قوله بلا قيد لازم يخرج يخرج امرين الامر الاول ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد اصلا فيسمى ماء والامر الثاني ما يقع عليه اسم ما بقيد منفك. اي غير لازم. فهنا قال لك بقيد ايه اللازم؟ بقيد لازم. يعني ما ليس له قيد او له قيد منفك هذا يكون ماء هذا يكون ماء مطلقا. قال ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله. عند العالم بحاله اخرج من اخرج الجاهل بحاله. صح؟ اخرج الجاهل بحاله. مثاله بسم الله مش هقدر ما هذا هذا عصير في اندونيسيا صح عصير. اذا كان احدكم لا يعلم ان هذا عصير صار هنا دخل شخص الى هنا. سألته ما هذا؟ قال هذا ماء هو لا يعلم حاله صح؟ اذا هذا اطلق ماء وهو لا يعلم حاله. يصح ان يطلق عليه ما او لا؟ يمكن. لماذا؟ لانه غير عالم بحاله. لكن انا اعلم ان هذا عصير. فهل يصح ان اقول هذا ماء؟ بالنسبة لي. انا اعلم ان هذا عصير. هل يزع نقول انه ماء لا يصح هذا الفرق. فالعالم بحاله لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. يقول هذا عصير لكن الذي لا يعلم حاله ينظر هذا ما يسميه ماء هكذا لانه لا يعلم حاله. واضح؟ ولذلك الماء المستعمل يتشابه جدا مع الماء المطلق. لانه هو الماء المستعمل ما استعمل في فرظ طهارة وكان دون القلتين. يتشابه جدا مع الماء المطلع. فاذا رآه من لا يعلم حاله يقول هذا ماء ولذلك وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الشرط فقالوا الماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله. فهمنا او لا واضح ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند عند العالم بحاله قولهم بغير قيد لازم اخرج ما ليس له قيد اصلا واخرج ما له قيد منفك عند العالم بحاله اخرج عند الجاهل بحاله طيب القيد اللازم هذا قد يكون قال الفقهاء القيد اللازم قد يكون اضافة. وقد يكون هذا القيد اللازم صفة وقد يكون القيد اللازم محلى بال العهدية. قد يكون القيد اللازم صفة مثل ماذا؟ مثل ما الورد اضافة ماء الورد ماء جوز الهند اضافة هذا قيد لازم او قيد منفك لازم فلا يصح ان تسمي ماء الورد ماء فقط ولا يصح ان تسمي ماء جوز الهند ما انفقت. بل تقول ماء ورد ماء جوز الهند. هذا مقيد بالاظافة هذا النوع الاول من انواع التقييم. النوع الثاني من نوع التقييد مقيد بالصفة. مثاله ماء دافق. ماء دافق. هذا مقيد بالصفة النوع الثالث مقيد بالعهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت ايش؟ الماء. اي ماء يقصد؟ الماء المعهود المني واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء للعهد الماء المعهود لا يأتي قائل يقول هذا مطلق نقول لا هذا ماء مقيد. لماذا مقيد؟ ما الذي قيده؟ عن العهدية. لا يأتي قائل يقول هنا ماء هذا نقول هذا مقيد. ما الذي قيده؟ قيده الصفة. قيدته الصفة. لا يأتي قال ويقول هذا ماء مطلق؟ نقول لا. هذا ما الذي قيده؟ قيده الاضافة. هذه انواع القيود اللازمة. فالقيد اللازم قد يكون اضافة وقد تكون صفة وقد يكون العهدية. واضح بارك الله فيكم. اذا نقول الماء المطلق ما يقع وعليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله. انظر ماذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال احدها ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. ثم ذكر لك مسألة فقال وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي. او استهلك فيه الخليط. او قيدا بموافقة الواقعة كماء البحر ذكر لك ثلاث مسائل ذكرها ليدخلها ليدخلها في الماء الطهور يريد ان يقول لك ان الانواع الثلاثة التي ساذكرها لك الان. وان وان وان هذه من الماء الطهور. هذه من الماء الذي يرفع الحدث ومن الماء الذي يزيل النجس فقال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي. سورة هذا عندك ماء طهور في اناء اشعلت النار تحته صار بخارا ثم تحول هذا البخار الى قطرات ماء. هذه قطرات الماء التي تحولت من بخار الى قطب الى قطرات ماء ما حكمها؟ قال لك هذه ماء طهور. واضح؟ هذه ماء طهور. هذي العملية ماذا تسمى؟ تحويل الماء من سائل الى غاز. الى هواء. هذا يسمى التبخير تحويل الماء من بخار الى سائل هذا يسمى عملية التكثيف تكثيف الماء. واضح؟ اذا يقول لك اذا كان عندك ماء طهور هذا هذا نتركه. اذا عندك ماء طهور اوقدت النار فيه. فاطلع البخار فوضعت سطحا باردا هنا فاذا جاء البخار المتشبع المتشبع بجزيئات الماء بخار يسمى رطب بالرطوبة وصادف سطحا باردا فان هذا البخاري يتحول الى قطرات ماء. هذه قطرات الماء ما حكمها؟ ماء طهور او ماء طاهر غير مطهر. قال لك هذا ماء طهور. لانها لانها نشأت من رشح البخار الذي هو لماء طهور. انظر ماذا قال. وان رشح من بخار الماء الطهور. قوله وان رشح من بخار الماء الطهور تفهم منه انه لو رشح انه لو رشح من بخار الماء المستعمل ان هذه القطرات ليست طهورا وانما حكمها حكم الماء المستعمل. واضح او لا؟ ولذلك قال لك هنا وان رشح من بخار الماء الطهور. المغلي. هذه المسألة تستفيد منها مسألة معاصرة. هذا الماء الذي يخرج من المكيف. ما حكمه هل هو ماء طهور؟ هذا اليوم مؤذي هذا. اغلاق التشغيل. هذا الماء الذي من المكيف هل هو ماء طهور؟ يصح الوضوء به؟ يصح الغسل به؟ يصح به ازالة النجاسة؟ او انه ماء طاهر غير مطهر. ما رأيكم؟ من هذا النص هل يمكن ان نأخذ حكمه او لا هذا الماء هل يمكن ان نأخذ حكمه من هذا النص او لا كيف يتكون هذا الماء ماء المكيف؟ بنفس الطريقة هو عبارة عن هواء متشبع بجزيئات الماء اذا صادفت السطح البارد تحول الى ماء. واضح؟ ولذلك هذا هذا الذي يخرج من المكيف وماء طهور. واضح؟ هو ماء هو ماء طهور. وهنا لا بد ان نفرق ما بين مسألتين. الماء المترشح الذي يترشح بسبب النار مثل الماء المغلي. والماء الذي يترشحه لا بسبب النار مثل ماء الندى تعرفون الندى في الصباح عندما تذهب الى المزرعة تجد في اوراق قطرات ماء. ما سببها؟ نفس نفس السبب هذا. واضح. نفس تكثف الماء بسبب برودة الجو تجمعت الجزيئات فصارت قطرات ماء. ماء الندى هذا. هل تكون بسبب نار؟ لا رشح الماء المغلي هذا تكون بسبب نار. الذي الذي ترشح بلا سبب نار هذا طهور طاقة والذي ترشح بسبب النار هذا طهور على المعتمد. هما طهوران لكن هذا اتفاقا وهذا على المعتمد. واضح؟ يعني فيه خلاف لكن المعتمد ايضا انه طهور. اذا هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وان رشح من بخار ماء وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي. يريد ان يقول لك ان الذي يترشح من بخاري الماء الطهوري المغلي هذا ايضا ماء ماء طهور. فهمنا ثم قال او استهلك فيه خليل او استهلك فيه الخليق. معنى ذلك لو كان عندك ماء طهور فوضعت فيه شيء من مادة اخرى. لكن هذه المادة التي وضعتها لم تغير شيئا في الماء. استهلكت ما معنى استهلك اي انها ضاعت في الماء. فصارت قد اختلطت جزيئاتها بالماء فلا يظهر تغير لا في لون ولا في طعم ولا في ريح. لا يظهر تغير لا تغير حسي ولا تغير تقديري. لا يظهر تغير ابدا. هذا ايضا ماء طهور. هذا الامر الثاني. قال لك او استهلك فيه الخليط. او ايد بموافقة الواقع. ما مقصوده لقوله او قيد موافقة الواقع. يقصد القيد المنفك الذي ذكرته لكم على السبورة. فلو قال هذا ماء هذا ماء النهر هذا ماء البحر هذا ماء الثلج هذا ماء البرد هذا ماء العين فان هذا الماء ماء طهورا. لماذا؟ لان هذا قيد منفك. قيد لبيان الواقع. وليس قيدا لازما خلاف هذا ماء ورد بخلاف هذا ماء جوز الهند بخلاف هذا ماء البطيخ. بخلاف هذا ماء الشجر الذي يستخرج من عصر الشجر. هذا قيد اللازم. لكن لو قال لك مثلا هذا ماء نهر هذا ماء بئر هذا ماء بحر هذا قيد منفك. اذا هذه الاشياء الثلاثة داخلة في الماء الطهور. ما هي الاشياء الثلاثة؟ الماء الذي رشح من بخاري ماء طهور مغلي. ماء طهور. الماء الذي استهلك فيه الخليط فلم يغير لا ولا تقديرا طعما او لونا او ريحا ماء طهور. الماء الذي قيد بقيد لبيان الواقع هذا ايضا ماء طهور. واضح؟ ثم قال لك بخلاف ما لا يذكر الا مقيدا. لا يذكر الا مقيدا كماء الورد هذا ليس طهورا. ماء الورد ليس طهورا ماء البطيخ ليس طهورا ماء جوز الهند ليس طهورا. من ماء دافئ ليس طهورا. اذا هي رأت الماء ليس طهورا. لماذا يمكن ان تكتبوا هذا اذا اردتم او هو موجود في الكتاب يعني. فقط تضيف هذا اه قلت لك الماء المطلق ما هو؟ الماء المطلق هو اذا انتفت ثلاثة اشياء هو كل ماء لم يستعمل. واحد ولم يتغير. اثنين ولم ينقص ثلاثة كل ماء لم يستعمل ولم يتغير ولم ينجس هذا ماء مطلق. اذا المصنف الان سيتكلم عن الماء تعمل ثم سيتكلم على الماء الذي حصل له تغير ثم سيتكلم عن الماء الذي لاقته نجاسة. سيتكلم الماء المستعمل ويبين لك احكام الماء المستعمل. ومتى يوصف الماء بانه مستعمل؟ ومتى لا يكون الماء مستعملا. سيتكلم بعد ذلك على الماء الذي تغير. متى يكون التغير مؤثرا؟ يسلب الطهورية؟ ومتى يكون التغير ليس مؤثرا؟ ثم ثم سيتكلموا عن الماء الذي لاقته النجاسة. ومتى تكون ملاقاة النجاسة مؤثرة؟ ومتى تكون ملاقاة النجاسة غير مؤثرة درسنا اليوم سيكون هنا. يعني بالكاد ننتهي من هذا وندخل قليلا في هذا. بالكاد نقول الماء المستعمل مستعمل في ماذا؟ اما مستعمل في رفع حدث او مستعمل في ازالة خبث. اي في ازالة نجس. المصنف رحمه الله تعالى تكلم على الماء المستعمل في رفع حدث الماء المستعمل هذا ما حكمه؟ حكمه انه طاهر غير مطهر هذا الماء المستعمل في رفع حدث متى يكون طاهرا غير مطهر؟ قال لك الفقهاء يكون طاهرا غير مطهر باربعة شروط الشرط الاول قالوا ان يكون الماء قليلا. والشرط الثاني بارك الله فيكم قالوا ان يستعمل في فرض طهارة. والشرط الثالث قالوا ان ينفصل عن العضو والشرط الرابع قالوا عدم عدم نية الاغتراف. هذه اربعة شروط اذا تحققت فان هذا الماء يوصف بان له ماء مستعمل. المصنف رحمه الله سيتعرض لها شرطا شرطا واحدا واحدا. سيتكلم عن الماء القليل على استعمل في فرض طهارة عن الانفصال عن العضو وعلى نية الاغتراب. سيأتي عليها واحدة واحدة. ثم الماء الذي استعمل في ازالة نجاسة. هذا لم يتعرض له المؤلف سنذكره الان نقرأ بعد ذلك ما ذكره في القسم الاول فنقول نفترض على سبيل المثال ان هذا ثوب به نجاسة واننا نريد تطهيره اخذنا ماء صببناه على هذا الثوب الذي به نجاسة. ولاحظ معي ان هذا الماء ماء وعندما اقول ماء قليلا اي انه دون قلتين. واضح؟ صمبناه الماء النازل هذا يسمى غسالة النجاسة هذا ماء مستعمل في ازالة النجاسة. ما حكم هذا الماء المستعمل هذا الذي نقصده الان هذا الذي سنتكلم عليه الان فنقول الماء الماء الوارد على النجاسة لازالتها الماء الوارد على النجاسة لازالتها ينقسم الى قسمين لا بس درس اليوم فيه تخطيطات كثيرة لكن هذا لابد ان تفهمه لانه يتكرر معك دائما الماء الوارد على النجاسة لازالتها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتغير القسم الثاني الا يتغير. لاحظ معي هنا قلت الماء ولم اقل الماء القليل او الكثير بعد ذلك سافصل. وقلت الوارد على النجاسة. اي الماء الذي ورد على النجاسة. ليس النجاسة التي وردت على الماء هذا لها حكم اخر سيأتي. اذا كلامنا في الماء الوارد على النجاسة لازالتها. هذا الماء الذي ورد على النجاسة لازالتها. اذا تغير فهذا نجس اجماعا. سواء كان هذا الماء الذي غير قليل او كثير. يعني نفترض على سبيل المثال ان هذا الثوب به نجاسة. صببت له ماء حتى لو صببت له خمسمئة لتر ماء ما دام انه تغير هذا نجس. اجماعا. سواء قل هذا الماء او كثر في الحالتين. اي ماء غيره بالنجاسة فحكمه انه نجس اجماعا. اذا الحالة الاولى ان يتغير بالنجاسة طعما او لونا او رائحة فهو نجس اجماعا. الحالة الثانية الا يتغير. فان لم يتغير فله حالتان. الحالة الاولى ان يكون ماء كثيرا. ان يكون الماء ماء كثيرا. والحالة الثانية ان يكون الماء قليلا ان يكون كثيرا وان يكون قليلا. فان كان الماء كثيرا فهو طهور واضح؟ ان كان الماء كثيرا فهو الطهور وان كان قليلا فهذا له حالتان واضح؟ اما ان يزيد وزنهم او الا يزيد وزنهم الان صببنا على هذا هذا ثوب فيه نجاسة صببنا عليه الماء هنا بسالة النجاسة. اذا كانت هذه لم تتغير الشرط الاول وكانت ماء كثيرا اي فصاعدا فهو ماء طهور. طيب اذا كانت ماء قليلا ننظر اذا زاد وزنها زيادة الوزن من اين جاءت من النجاسة اذا زاد وزنها فهي او فهو ماء نجس. ان لم يزد الوزن فهذا فيه تفصيل. ان طهر المحل ان طهر المحل هذا المحل محل النجاسة ان طهر المحل فهو طاهر غير مطهر وان لم يطهر المحل فهو نجس واضح؟ ساعيد هذا نقطة النقطة. واحدة واحدة. مرة اخرى لابد ان تعرف على ماذا نتكلم؟ نحن نتكلم على هذا على الماء الوارد على النجاسة لازالتها. هذا ثوب وهذا ماء. عندما تغسل النجاسة التي بالثوب بالماء. وعندك اناء هذا الماء الذي يجمع او في الاناء يسمى غسالة النجاسة. هذا الماء الحالة الاولى اذا نزل هذا الماء متغيرا فانه يكون نجسا. سواء كان هذا الماء قليلا او كثيرا. لان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس اجماعا هذي الحالة الاولى. طيب ان لم يتغير؟ نزل هذا الماء لم يتغير له طعم ولا لون ولا رائحة. ننظر هل هذا الماء كثير او هل هذا الماء قلتين فاكثر او دون القلتين؟ فان كان ماء كثيرا ولاحظ معي انه لم يتغير فهو ماء طهور طب اذا كان قليلا نقول ننظر اذا كان قليلا هل زاد وزنه؟ ام لا؟ طبعا زاد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب المغسول الى اخر. هل زاد وزنه ام لا؟ اذا زاد وزنه نقول هذا معقول نجس لان هذه الزيادة من اين جاءت؟ من النجاسة وان لم يزد وزنه تفصيل ما هو التفصيل؟ ان طهر المحل محل النجاسة صار طاهرا فان هذا الماء طاهر غير مطهر وان ظل المحل نجسا فان هذا الماء سيكون نجسا واضح او لا؟ اذا من خلال هذا التشجير تستطيع ان تعرف الماء المستعمل في ازالة النجاسة. فما هو الماء المستعمل في ازالة تقول الماء المستعمل في ازالة النجاسة هو الماء الوارد على النجاسة اذا كان قليلا ولم يتغير ولم يزد وزنه هراء المحل. من اين اتيت بهذا؟ اتيت بها من التشجير. الماء الوارد عن نجاسة اذا كان قليلا. طيب فان كان كثيرا ما حكمه ما حكمه اذا كان كثيرا؟ تفصيل. اذا تغير فهو نجس. واذا لم يتغير فهو طهور. صح هذا مكتوب ولا لا؟ الشرط الاول ان يكون قليلا. طيب فان كان كثيرا نقول اذا تغير فهو نجس. واذا لم يتغير فهو الشرط الثاني قال ولم يتغير لان الماء اذا تغير قل او كثر هذا نجس. قال ولم يزد وزنه. طيب اذا زاد وزنه فهو فهو نقص موجود في التشقير او لا؟ صح؟ قال وطهر المحل طيب ان لم يطهر المحل فهو نجس موجود في التشجير او لا؟ موجود. ما في شيء قديم. واضح؟ كله امامك في السبورة. اذا انت التشقير التقسيم المسألة كالتالي فتقول الماء الوارد على النجاسة لازالتها اما ان يتغير فهذا نجس اجماعا او الا يتغير فهذا ينقسم الى قسمين. ان كان كثيرا فهو طهور. ان كان قليلا فهذا اسمه الى قسمين. اذا زاد وزنه فهو نجس. ان لم يزد وزنه فيه تفصيل. ان طهر المحل فهو طاهر غير مطهر والا والا بان لم يطهر المحل فهو نجس. اذا الماء المستعمل الذي هو ماذا الذي هو طاهر غير مطهر الماء المستعمل في ازالة نجاسة هو الماء الوارد على النجاسة اربعة شروط اذا كان قليلا واحد ولم يتغير اثنين ولم يزد وزنه ثلاثة وطهر المحل اربعة هذا ماء طاهر غير مطهر يأتيك سائل فيقول لك اريد احترازات القيود. انت قلت اذا كان قليلا طيب واذا كان كثيرا قل له اذا كان كثيرا فهو طاهر مطهرون ما لم يتغير اما اذا تغير فهو نجس واذا زاد وزنه فهو نجس. واذا لم يطهر المحل فهو نجس فهمنا بارك الله فيكم. هذا الماء المستعمل في في ماذا؟ في ازالة النجاسة. يبقى الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث. يقول لك ان الماء المستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا غير مطهر ايضا باربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الماء ماء قليلا. ما معنى قليلا؟ اي دون القلتين واضح؟ الشرط الثاني ان يستعمل في فرض طهارة. ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله؟ في فرض طهارة. ما انا فرضي طهارة. قالوا لك معنى قولنا في فرض طهارة اي فيما لا بد منه. في لا بد منه اي ما استعمل في شيء لابد منه. سواء اثم بتركه ام لا. وسواء كان عبادة ام لا؟ انتبه معي امرأة كتابية يعني كافرة. انقطع حيضها لا تحل لزوجها طبعا لزوجها او لغير زوجها لا تحل لزوجها المثال هكذا لا تحل لزوجها بعد انقطاع الحيض الا بغسل اغتسلت هذا الماء الذي اغتسلت به الكتابية ما حكمه نكتب الماء الذي اغتسلت به الكتابية هل هو ماء طهور؟ هذا الخيار الاول او ماء طاهر غير مطهر هل الكتابية هذه من اهل العبادة ام لا؟ هل هي من اهل العبادة او لا؟ من اهل التعبد او لا؟ ليست التعبد هي كتابية ليست مسلمة. واضح هي ليست من اهل العبادة. ليست من اهل التعبد. لكن هذا الغسل الذي اغتسلته هل لابد منه ام لا؟ حتى تحل لحليلها. هل لا بد منه ام لا؟ لا بد منه. اذا هذا الماء استعمل في فرض الطهارة استعمل فيما لا بد منه وان لم يكن وان لم يكن عبادته نحن كنا في تعريف فرض الطهارة اي فيما اي استعمل فيما لا بد منه. سواء في عبادة ام لا؟ هذا مثال ما ليس بعبادة. وسواء اثم بتركه ام لا نضرب مثال ثاني. صعبي توظأ لطواف هل يصح الطواف بلا وضوء؟ لا يصح. طيب لو ان الصبي طاف بلا وضوء يأثم لا يأثم غير مكلف صح؟ صبي توظأ للطواف هذا الماء الذي توضأ به الصبي للطواف هل هو ماء مستعمل او لا؟ هل استعمل في فرض طهارة ام لا؟ يعني بعبارة اخرى هل استعملت فيما لا بد منه ام لا؟ استعمل فيما لابد منه. لان الطواف لا يصح الا الا بوضوء. هل يأثم اذا ترك او لا يأثم لا يأثم. اذا نقول هذا الماء هذا الماء ماء طاهر غير مطهر. لماذا طاهر غير لانه استعمل فيما لا بد منه مع انه يأثم او لا يأثم لا يهم. واضح؟ اذا ما معنى الماء المستعمل؟ نقول هو الماء القليل الذي استعمل في فرض طهارة. ما معنى فرض طهارة؟ اي ما لا بد منه. اثم او لم يعلم عبادة او لم يكن عبادة. ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا. قال غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث اصغر. او اكبر ولو من طهر حنفي لم ينوي ولو من طهر حنفي لم ينوي. الحنفي نسبة الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله وعند الحنفية النية في الوضوء ليست واجبة. النية في الوضوء ليست واجبة وعلى هذا لو ان حنفيا توظأ بماء ولم ينوي. فالماء ان نازل منه واضح؟ هل هذا ماء مستعمل او غير مستعمل؟ نقول ماء مستعمل لماذا ماء مستعمل؟ لانه استعمل فيما لابد منه. وان كان في اعتقادنا وان كان في اعتقادنا ان هذا الوضوء لا يصح. واضح؟ لكن هذا الوضوء يمنع الانكار عليه. ما دام انه يتبع مذهبا معتبرا لا ننكر عليه. واضح؟ قال هنا ولو من طهر حنفي لم ينوي. او صبي لم يميز للطواف. الماء النازل الماء الذي جمع من وضوء صبي لم يميز ايضا ماء مستعمل. لماذا ماء مستعمل؟ لانه استعمل فيما لابد منه. مع ان الصبي لا اثم لو تركه اذا هو يريد ان يقول لك بعبارة اوضح ان الماء المستعمل هو ما استعمل فيما لا بد منه سواء اثم على تركه ام لا؟ وسواء كان عبادة ام لا. وانا ضربت لك مثال الصبي ومثال كتابية لانهما اوضح. قال بعد ذلك غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث اصغر او اكبر ولو من طهر حنفي لم ينوي او صبي لم يميز لطواف وازالة نجس ولو معفو عنه. يريد ان يقول ان الماء الذي استعمل في ازالة نجاسة ولو كانت النجاسة معفوا عنها ماء طاهر غير مطهر. وهذا الذي شرحته لك قبل قليل. هو لم يفصل فيه. هو قال لك هاتين الكلمتين فقط. والا تفصله كما ذكرت لك في التشهير وكما ذكرت لك الشروط. يكون الماء المستعمل في ازالة النجاسة طاهرا غير مطهر باربعة شروط. اذا كان قليلا واحد واذا لم يتغير واذا لم يزد وزنه واذا طهر المحل. وهذا كله في الماء الوارد على النجاسة. ثم ذكر لك مسألة لكن قبل ان نذكر هذه المسألة سنكمل الشروط الاخرى. الشرط الثالث قال لك انفصال الماء عن العضو. ما معنى انفصال مع العضوي. الماء بارك الله فيكم عندما تتوضأ والماء ما زال مترددا في العضو. ما زال الماء يجري في العضو هذا ليس مستعملا. متى يكون مستعملا؟ يكون اذا انفصل عن العضو حقيقة او حكما. متى يكون الماء عملا يوصف الماء بالاستعمال بعد الانفصال عن العضو. اما ما دام الماء مترددا في العضو. هذا يبقى ماء بعد ان ينفصل من العضو حقيقة او حكما ما معنى حكما؟ اي انه يجاوز المكان الذي تشرع طهارته مثال ذلك. اليد الى اين غسلها؟ المرفق. هذا الواجب. المستحب الى اين؟ الى المنكب. المستحب في التعجيل الى المنكب. في القدم الواجب الى الكعبين الى اين؟ الى الركبتين. واضح؟ التحجير الى الركبتين. فالان مثلا انت اخذت الماء بيدك وغسلت فالماء يمشي يمشي وصل الى هنا مثلا هذا الان الماء الذي وصل الى هنا جاوز محله صح؟ الواجب والمستحب. هذا الماء انفصل. انفصل حقيقة او انفصل حكما حكما. بعد ان انفصل بعد ان وصل الى هنا بارك الله فيك اصبح ماء طاهرا غير مطهرا. اما ما دام هنا ماء طاهر مطهر فهمنا او لا؟ اخذت ماء فغسلت يدك ما دام الماء يجري هنا ما دام الماء يجري في هذا المكان هو طاهر مطهر فاذا تجاوز المكان الذي يجب غسله او يستحب غسله اي انفصل حكما فهذا اصبح ماء طاهرا غير مطهر. وبالتالي لو ان الانسان عليه نجاسة هنا كأن يكون به دم مثلا هنا. فهو اخذ ماء الوضوء وغسل يده ثم سال الماء حتى وصل الى هنا فغسل النجاسة التي هنا. نقول غسل النجاسة بهذا الماء لا يجزئ. لماذا؟ لان النجاسة حينئذ انما غسلت بماء طاهر غير مطهر لان هذا قد انفصل حكما. فهمنا او لا. ولو ان الانسان مثلا بارك الله فيكم فيه نجاسة في فخذه رجله واستوعب ساقه الى ركبتيه ما دام الماء مترددا في هذا المكان في القدم وفي الساق الى الركبتين هذا ماء طهور. لكن اذا جاوز ذلك اصبح ماء طاهرا غير مطهر. لماذا؟ لانهم فصل حكما اذا الشرط الثالث من شروط الماء المستعمل ان ينفصل الماء اما حكما كما ذكرت لك واما مثلا ان يسقط. ولذلك هنا يقول لك سيأتي معنا. قال كأن جاوز منك بل متوضئ او ركبته يأتي معنا بعد قليل. الشرط الرابع نية الاغتراف نتركها ان شاء الله لكلام المصنف. لانها فيها تفصيلا طويلا. نقرأ الان الان كم اخذنا شروط للماء المستعمل في رفع الحدث ثلاث شروط ها الشرط الاول ما هو؟ ان يكون الماء قليلا. الشرط الثاني ما هو ها؟ ان يستعمل في فرض طهارة. الشرط الثالث ما هو؟ الانفصال. انا الان اريد ان اقرأ كلام المصنف وانتم تستخرجون الشروط من كلامه. ساقرأ من البداية. قال غير مستعمل في فرض طهارة. اشارة اي شر. اه اشارة للشرع؟ رقم كم؟ الثاني. اذا هذا اشارة الى الشرط الثاني واضح؟ قال غير مستعمل في فرض طهارة وعرفنا المراد بقوله فرض طهارة اي ما لا بد منه سواء اثم بتركه ام لا سواء كان عبادة ام لا. قال من رفع حدث اصغر او اكبر ولو من طهر حنفي لم ينويه او صبي لم يميز. لطواف هذا كله يتبع هذا الشرط. قال وازالة نجس ولو معفوا عنه هذا الجزء الثاني الماء المستعمل في ازالة نجاسة وهو لم يفصل فيه. وفصلت لك الكلام على السبورة. ثم قال لك قليلا هذا فيه اشارة الى شرط او لا. قوله قنينا الشرط رقم كم؟ اه رقم واحد. هذا قال قنينا اي حال كون المستعمل قليلا اي دون القلتين. اذا لو انك توضأت بماء قليل لو انك توضأت بماء قليل هذا الماء استعمل في فرض طهارة واضح؟ وكان دون قلتين وانفصل عن العضو هذا ماء مستعمل بمعنى طاهر غير مطهر. طيب لو كان الماء الذي هو مستعمل صار كثيرا بمعنى توضأ الاول وعنده ماء مستعمل طاهر غير مطهر. توضأ الثاني وعنده ماء مستعمل طاهر غير مطهر والثالث توضأ وعنده ماء مستعمل اي طاهر غير مطهر. الرابع كذلك والخامس والعاشر والمئة والمائتين. ثم جمع كل واحد الماء الذي معه وصب في مكان واحد. بلغ هذا الماء قلتين فصاعدا. نفترض القلتين مئتين لتر بلغ هذا الماء اربع مئة لتر مثلا هذا الماء ما حكمه؟ هذا ماء طهور لان الماء المستعمل لا يكون الا مع القلة. فالماء المستعمل لا يكون كثيرا. واضح؟ الماء المستعمل لا يكون كثيرا لا يكون الا ماء دون القلتين. فاذا بلغ الماء المستعمل قلتين فاكثر فانه يصبح ماء طهورا. طيب نفترض اننا جمعنا الماء المستعمل كله وصار عندنا قلتين فاكثر. قلنا اصبح ماء ماذا؟ ما طهورا. ما معنى ماء طهورا؟ يعني ماء مطلقا يعني يرفع الحدث ويزيل النجس. فهمنا؟ بعد ان جمعناه واصبح ماء طهورا مرة ثانية. هل يبقى طهورا او يعود مستعملا كما كان. اي يعود طاهرا غير مطهر. ما رأيكم قال الفقهاء يبقى طهورا. يبقى طهورا. يبقى رافعا للحدث مزيلا للخبث. واضح او لا؟ يبقى طهورا وسيذكرها هذا الان انظر ماذا قال؟ قال فان جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فمطهر. انظر فان جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين اي بلغ ماء كثيرا فمطهر. اي ماء طهور اي ماء يرفع ويزيل الخبث. قال كما هذا الان اضافة مسألة استطرادية. قال كما لو جمع كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير اي يصبح طهورا. هذا ماء متنجس وهذا ماء وهذا ماء متنجس جمعنا الماء المتنجس كله. فوصل الى قلتين هذا الشرط الاول. ولم يتغير هذا الثاني ايضا يصبح ماء طهورا بشرطين. الشرط الاول ان يصبح ماذا؟ قلتين. الشرط الثاني الا يتغير فاذا جمع ماء متنجس فبلغ قلتين ولم يتغير اصبح ماء طهورا واضح؟ ثم قال لك وان قل بعد بتفريقه. واضح؟ يعني حتى لو بعد ذلك فرقته فاصبح قليلا قليلا قليلا قليلا يبقى ماء مطهرا اي طهورا. واضح؟ انظر ماذا قال؟ اعيد المسألة مرة اخرى. قال فان جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر. هذه مسألة البحث. ثم استطرد في مسألة اخرى فقال كما لو جمع المتنجس اي كما لو جمع الماء المتنجس. وتوفر شرطان الاول فبلغ قلتين والثاني ولم يتغير. فانه مطهر ايضا. هذا هذا تتمة الكلام. فانه مطهر ايضا. وان قل المائان الذي هو جمع لماء مستعمل وجمع لماء متنجس. وان قل بعد بتفريقه فهمنا او لا؟ واضح؟ ايوة. قال فان جمع المستعمل فباغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ ولم يتغير وان قل بعد بتفريقه. فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء. كما قلت لكم قبل ان الماء المستعمل لا يوصف بالاستعمال الا اذا كان الماء قليلا. اما اذا اصبح كثيرا فانه مطهر طهور. تمام؟ قال فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء. وهذا تأكيد للشرط الاول. من شروط الاستعمار قال انظر ان يكون الماء ماذا؟ قليلا. قال اي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكمان يشير الى اي شر؟ قال وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما يشير الى اي شرط؟ الى الشرط الثالث اي لان الماء يكون مستعملا اذا كان قليلا. واستعمل في فرض طهارة وانفصل سواء كان انفصاله حقيقة كان سقط او حكما كان تجاوز المكان الذي يشرع غسله اما او استحبابا. واضح او لا؟ قال او بعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما. ما مثال انفصال الحكم الانفصال الحقيقي واضح انت تتوضأ يسقط الماء هذا انفصال حقيقي طيب ما مثال الانفصال الحكمي؟ ذكر لك مثال الانفصال الحكمي لماذا ذكره؟ لان هذا قد يشكل على الطالب. يحتاج الى تصور فلم يذكر لك الانفصال الحقيقي لانه واضح. وذكر لك مثال الانفصال الحكمي فقال كان جاوز منك بل متوضئ. اه اذا جاوز الماء منك بالمتوضأ اصبح ماء مستعملا طب لماذا المنكب؟ لان الى اليدين الى المرفقين غسله واجب. ما فوق المرفقين الى المنكب مستحب في التحجيل واضح؟ الى الكعبين واجب. الى الركبتين مستحب في في التحجيل. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال الفقهاء رحمهم الله غاية التحجيل في اليدين الى المنكبين. غاية التعجيل في الرجلين الى الركبتين. واضح؟ قال لكم هنا كان جاوز منك بالمتوضأ او ركبتك فاذا جاوز المنكب او جاوز الركبة فهذا ماء مستعمل لانه انفصل حكما فيصبح ماء طاهرا غير مطهر. واذا اصبح طاهرا غير مطهر. وكان في الفخذ نجاسة او كان في هذا المكان نجاسة مثلا فان هذا الماء حتى وان اغسلها لكنه لا يزيلها. لان النجاسة لا تزال الا بماء مطلق بماء مطهر وهذا ماء طاهر غير مطهر. قال رحمه الله تعالى كأن جاوز منك بل متوضئ او ركبته وان عاد الى محله. ما معنى وان عاد الى محله؟ نفترض ان الماء وصل الى هنا. ثم عاد مرة اخرى الى اليد. خلاص حتى لو عاد الى اليد اصبح ماء مستعملا اصبح ماء طاهرا غير مطهرا. قال وان عاد اي هو ماء مستعمل حتى وان عاد الى محله فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى كان جاوز منك بل متوضئ او ركبته وان عاد لمحله او انتقل من يد الى اخرى نفترض انك اغترفت بيدك اليسرى ووضعت الماء في يدك اليمنى لتغسلها فان هذا الماء يكون ماء مستعملا. واضح او لا؟ انت تتوضأ. عند الوضوء اخذت الماء بيدك اليسرى ثم وضعته في يدك اليمنى لتغسلها. فالماء الان انفصل انفصل من هنا الى هنا. واضح؟ يقول لك ما دام ان الماء انفصل اذا اصبح هذا الماء ماذا؟ ماء اصبح طاهرا غير مطهر. واضح؟ قال هذا بناء على ماذا؟ بناء على ان اليدين على ان كل يد عضو منفصل عن الاخرى. واضح؟ هذي اليد عضو هادي يد عضو اخر وهادي مسألة فيها خلاف في المذهب. هل اليدان كعضو واحد؟ او هما عدوان منفصلان معتمد المصنف تبعا لشيخه ابن حجر انهما عضوان منفصلان معتمد العلامة الرملي ان اليدين عضو واحد. واضح؟ وبالتالي لو انتقل الماء من يمنى الى يسرى من يسرى الى يمنى فانه يبقى طهورا. فانه يبقى طهورا وسيأتي ما يترتب على ذلك بعد قليل ان شاء الله. قال كأن جاوز منكب المتوضئ او ركبته وان عاد لمحله او انتقل من لاخرى. نعم. هذا تابع المسألة. قال نعم. عادة الفقهاء اذا قالوا نعم يريدون اثناء كانه يقول الا واضح كانه يقول الا. قال نعم. لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد. هنا الباء في الكف. تمام؟ ففعل به هكذا فطار الماء الى الساعد حتى قال الفقهاء حتى وان خرقه الهواء. طار هكذا لم يصل طار من الكف الى الساعد حصل انفصال لكن لاحظ معي في نفس العضو قال هذا لا يضر ما معنى لا يضر؟ اي ان هذا الماء يبقى ماء طهورا انظر ماذا قال نعم لا يضر في المحدث في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد. اي في نفس اليد قال ولا في الجنب انفصاله من الرأس الى نحو الصدر صب الماء على رأسه فسال الماء من رأسه من على وجهه الى صدره لاحظ خرقه الهواء قال هذا فلا يضر انفصال الماء من الرأس الى الصدر او الى الظهر بالنسبة للجنب لا يضر. انفصال الماء من من الكف الى الساعد بالنسبة للمحدث قال لا يظر. واضح؟ لان هذا مما يغلبه تطاير الماء اليه. عند الاغتسال او عند الوضوء يغلب ان الماء يتطاير في هذه الاعضاء. بخلاف مثلا قالوا في الجنب اذا انفصل الماء من الرأس الى القدم مثلا هذا قالوا يصبح ماء مستعملا لان هذا لا يغلب فيه التقاذف او التطاير. انظر ماذا قال نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس الى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف. نقف هنا. الشرط الرابع الذي هو ماذا نية الاغتراف بداية درسنا القادم. قال فرع في هذا الفرع تكلم على نية الاغتراف. ارجو منكم ان تذاكروا الدرس جيدا لانه درس مهم ان شاء الله. واذا يوجد السؤال يمكن في بداية الدرس القادم او الان لا بأس. ان شاء الله. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته