﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونعيد قراءة ما درسناه في درس امس. قال او بنجس وان قل التغير تقدير الكلام ان التغير يسلب الماء الطهورية اذا حصل بنجس

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
حتى ولو كان التغير تغيرا يسيرا. قال وان قلت تغير. ولو كان الماء كثيرا اي قلة او اكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس. والقلتان بالوزن خمسمئة رجل بغدادي تقريبا. وبالمساحة في المربع

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الذي يسمى اليوم مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعدقا. بذراع اليد المعتدلة لم والذراع كما قلت لكم من قبل يساوي ثمانية واربعين سنتيمتر. ذراع وربع يساوي ستين سنتيمترا. قال وفي وفي المدور ذراع من سائل الجوانب بذراع الادمي

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وذراعان عمقا لذراع النجار. وهو ذراع وربع. ذراع النجار يساوي ذراع ربع. ذراعان يساوي ذراعان ونصف تمام؟ وشرحنا هذا تفصيلا على السبورة في الدرس الماضي. ثم قال ولا تنجس قلة ماء

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ولو احتمالا كان شك في ماء ابلغهما ام لا. وان وان تيقنت قلته قبله. بملاقاة نجس ما لم يتغير به. اي ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. قال وان استهلكت

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
النجاسة فيه اي ان الماء لا ينجس ما دام ان النجاسة لم تغيره لا حسا ولا تقديرا ثم ذكر لك ثلاث مسائل تتعلق بهذا المبحث تتعلق بالماء الكثير اذا حصلت فيه نجاسة

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
المسألة الاولى قال ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير. لا يجب التباعد من نجس في ماء كثير المسألة الثانية قال ولو بال في البحر اي ماء كثير. مثلا فارتفعت منه رغوة. هذه الرغوة هل هي

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ليس ام لا؟ قلنا اذا كانت هذه الركوة نشأت من النجاسة او من الماء الذي تغير بالنجاسة فهي نجسة. وانا اذا لم نتحقق ذلك فليس فليست نجسة. فليست نجسة. قال

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
طهورا يعني بل توصف بكونها طاهرة مطهرة كالماء الكثير. قال وانا فلا. والمسألة الثالثة قال ولو طرحت فيه اي في الماء الكثير بعرة فوقعت من اجل الطرح قطرة على شيء. يعني انت رميت ببعرة في ماء كثير

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
طارت قطرة الى هنا. تمام؟ لم تنجسه. اي ان هذه القطرة لم تنجس ذلك الشيء. فقوله لم تنجسه الضمير لم تنجسه الهاء يعود على الشيء. اي لم تنجس ذلك الشيء لان هذه القطرة بعض الماء الكثير

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
هو طهور بعض الماء الكثير وهو طهور. ثم قال ولو رآنا وينقص قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. بالوصول. اما قلت لك لو كان هنا ماء قليل وهنا ميتة

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بعيدة لكن بسبب الريح انتقلت رائحة الميتة الى الماء فتغيرت رائحته لا يدفن بنجاسته لانه لا يوجد وصول في هذه الحالة لا يوجد ملاقاة. قال بوصول نجس اليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي ان المعفوات تنقسم الى ثلاثة اقسام. منه ما يعفى عنه في ومنه ما يعفى عنه في الماء ومنه ما يعفى عنه فيهما. تمام؟ ثم قال غير معفو عنه في الماء ولو

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
معفوا عنه في الصلاة ثم قال كغيره من رطب ومائع وان كثر. قوله كغيره قوله كغيره الهاء هنا يعود على ماذا؟ كغيره من ركب وماء وان كثر قوله كغيره اي كغير الماء القليل. كغير الماء القليل. تقدير الكلام

16
00:05:50.050 --> 00:06:28.600
غير الماء القنين له حكمه. غير الماء القليل مثل ماذا؟ غير الماء القليل  اللبن العصير الشاي كل السوائل الاخرى كل المائعات الاخرى. تمام؟ لها حكم الماء القليل. ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى

17
00:06:28.600 --> 00:06:53.850
فقهيا في هذا الباب يقول حكم المائعات ما معنى المائعات السوائل الاخرى حكم الماء عاد حكم الماء القليل. ما معنى حكم المائعات؟ حكم مع القليل. يعني ما هو حكم المال القليل

18
00:06:54.850 --> 00:07:24.850
ما هو حكم المال القليل؟ ينقص احسنتم. ينقص بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة للنجاسة. صح؟ هذا حكم الماء القليل. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. بقية بائعات اللبن العصير الزيت. حكمها حكم الماء القليل. تنقص بمجرد الملاقاة

19
00:07:25.450 --> 00:07:50.400
ولا يفصل فيها اذا كانت دون قلتين او فوق قلتين ولا يفصل فيها اذا كانت تغيرت او لم تتغير. الماء القليل ينجش بمجرد ملاقاة نجاسات سواء تغير ام لا صح؟ المائعات كاللبن

20
00:07:50.400 --> 00:08:13.750
كالزيت كالعصير هذه المائعات لها حكم الماء القنين اي انها تنجس بملاقاة النجاسة سواء تغيرت او لم تتغير ولذلك قال الفقهاء حكم المائعات حكم الماء القليل. نفترض على سبيل المثال ان هنالك خزان من اللبن

21
00:08:13.750 --> 00:08:35.350
هذا الخزان الذي من اللبن فيه ثلاث مئة ثلاث مئة لتر ثلاث مئة لتر وقعت فيه نجاسة لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم يتغير ريحه. قال الفقهاء حكمه حكم

22
00:08:35.350 --> 00:08:58.500
القليل ينجس بوصول النجاسة مع انه لا يوجد تغير. واضح؟ لماذا لم تفصلوا؟ لماذا لم تقولوا هذا ثلاثمئة لتر؟ يعني كثير. لماذا؟ قالوا ان التفصيل انما ورد في الماء. ولم يرد في غير الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

23
00:08:58.500 --> 00:09:22.050
لم يحمل الخبث فالتفصيل انما ورد في الماء ولم يرد في غير الماء. هذا اولا. وثانيا لان الماء يشق حفظه. لكثرة  اما بقية الاشياء لا يشق حفظها فلا يشق في الغالب لا يشق حفظ الزيت ولا يشق حفظ اللبن ولا يشق

24
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
وحفظ العصير لان هذه الاشياء يحرص الانسان على المحافظة عليها بخلاف ما وبالتالي قالوا الماء لما كان فيه مشقة ناسبت تخفيف والترخيص. اما غير الماء فلا يشق حفظه. وبالتالي يبقى على الاصل

25
00:09:42.050 --> 00:10:00.000
انه اذا التقت او اتصلت به نجاسة او لاقته نجاسة فانه ينجس قل او كثر تغير او لم يتغير. ولذلك قالوا حكم المائعات اي السوائل الاخرى من زيت وعصير وغيرهما

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
حكم الماء القنين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة تغيرت او لم تتغير. واضح فهمنا هذا. ثم نقول نحن في الماء القليل بارك الله فيكم قلنا في الماء القنين يعفى يعفى عن ماذا

27
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة صح طبعا هذا في الماء القليل صح؟ ويعفى ايضا في الماء القليل عن عما لا يدركه الطرف المعتدل. صح هذا يعفى عنه في الماء القليل. هل يعفى عنه في الماء عات ايضا؟ نعم يعفى عنه في المائعات ايضا. تبعا للظابط. كما ان

28
00:10:50.000 --> 00:11:11.550
قلنا في الضابط حكم المائعات حكم الماء القليل في كل شيء. في التنجيس وفيما يعفى عنه. في التنجيس وفيما يعفى عنه. فنقول ينجس المائع بملاقاة النجاسة تغير او لم يتغير. وكما يعفى

29
00:11:12.050 --> 00:11:30.650
عن ميتة لا نفس لها سائلة في الماء القليل يعفى عن ميتة لا نفس لها سائلة في المائع وكما يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل في الماء القليل يعفى عنها ايضا في الماء عات الاخرى. لان

30
00:11:30.650 --> 00:11:50.650
ان حكم المائعات حكم الماء القليل هذا ضابط هذا ضابط مهم. استثنى بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية رحمهم الله استثنى بعض الفقهاء كالسبكي تبعه بعض فقهاء تهامة زبيد في اليمن فقالوا اذا كان الانسان

31
00:11:50.650 --> 00:12:10.650
مثلا يملك بحرا من لبن. مثلا يملك بحرا من لبن. اذا كان بحرا من لبن او بحرا من عصير او نحوهما فمثل هذا فمثل هذا يمكن ان يقال انه لا

32
00:12:10.650 --> 00:12:35.600
الا بالتغير. يمكن ان يقال انه لا ينقص الا بالتغير واليوم بارك الله فيكم بعض المصانع الكبيرة التي تصنع هذه المنتجات مثل الالبان والعصائر تملك ماذا يسمى اه اسطوانات كبيرة هذا للتخزين. واضح؟ يعني كما كما قرأت قبل ان احضر الى الدرس النبوي

33
00:12:35.600 --> 00:12:55.600
بعض الاسطوانات تسع مئة الاطنان مئة طن من الزيت او مئة طن من اللبن واضح هذي كميات كبيرة واحيانا مثل هذه الكميات ربما تشحن من بلد الى بلد في السفن وما شابه ذلك مثل هذا نستطيع ان نخرجه على هذا

34
00:12:55.600 --> 00:13:15.600
فنقول ان مثل هذا اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقعت فيه نجاسة فاننا لا نحكم عليه بالنجاسة الا اذا تغير لان هذا ايضا يشق حفظه من اين تأتي له بعبوة كبيرة لا بد اما ان يكون في اسطوانة كبيرة وربما هذه الاسطوانة يدخل فيها مثلا

35
00:13:15.600 --> 00:13:35.600
فأر فيموت او ما شابه ذلك يعني يكون فارا ميتا او ما شابه ذلك فمثل هذا نقول اذا استبحر اي بلغ كمية كبيرة فان هذا لا ينجس الا بالتغير. هذا تخريج على ما ذكره السبكي وذكره الجرهزي رحمهما الله تعالى

36
00:13:35.600 --> 00:14:07.800
والا فالاصل الاصل ان الماء عاد لها حكم الماء القليل. فهمنا؟ هذا ما قلت لكم في الدرس الماضي سنؤجله الى الدرس القادم لنشرحه. هذا هو. ثم قال  قال كغيره من رب ومائع وان كثر. قوله من رطب ومائع رطب ومائع هنا من باب عطف التفسير

37
00:14:07.800 --> 00:14:37.500
مترادفان الرب الماع مترادفان في هذا الموضع مترادفان قال لا بوصول ميتة اي لا ينجس الماء القليل بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها انظر ماذا قال لا بوصول ميتة لا دما لجنسها سائل. لجنسها حتى وان كان في بعض افرادها

38
00:14:37.500 --> 00:14:54.600
يسيل الدم لا ننظر الى الفرد من الافراد وانما نلحق الفرد بجنسه. واضح؟ قال عند شق عضو منها. طيب لو قال انسان  انا لا اعرف هذا الحيوان. هل دمه يسيل او لا

39
00:14:54.900 --> 00:15:16.450
واضح انا لا اعرف هل دمه يسيء او لا؟ هل اجربه؟ اشق عضوا من اعضائه لانظر؟ او لا اجرب؟ ما رأيكم قال بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء يمكن ان تجرب. يجوز ان تجرب. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يحرم

40
00:15:16.450 --> 00:15:36.450
لماذا يحرم؟ قال لان فيه تعذيبا للحيوان. واضح؟ يحرم. واذا شك الانسان هل هذا مما يسيل دمه او مما لا يسيل دمه فالاصل انه مما لا يسيل دمه. الاصل انه مما لا يسيل دمه لان

41
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
اصل العفو والاصل بقاء الماء او بقاء الماء على الطهارة. واضح؟ فالاصل البقاء على الطهارة نقول اذا شك في حيوان وقع في ماء قليل او وقع في ماء شك هل

42
00:15:56.450 --> 00:16:17.950
هذا مما آآ يسيل دمه او مما لا يسيل دمه نقول الاصل بقاء ذلك على الطهارة. واضح؟ بقاء ذلك الماء او بقاء وذلك الماء على الطهارة. قال لا بوصول ميتة لا ثمن جنسها سائل عند شق عضو منها. تمام

43
00:16:17.950 --> 00:16:57.950
جزاك الله خيرا        قال رحمه الله تعالى ذا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزغ الا ان تغير ما اصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس. لا سرطان وضفدع. فينجس بهما خلافا

44
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
ولا بميتة كان نشأها من الماء كالعلق. ثم قال ولو طرح فيه ميتة من ذلك كنجس وقلت لكم في الدرس الماضي ان هذا كم له حالات؟ ثلاثة او اربع لو طرح فيه ميتة اربعة

45
00:17:17.950 --> 00:17:43.150
قلت لكم الحالة الاولى انتبه معي الحالة الاولى اذا كان هذا الحيوان حي فوضعه في الاناء ووصل حيا وضعه في الاناء فهو صلاحية فان هذا لا يضر. اذا وضعه كان حيا وعندما وصل وصل ميتا

46
00:17:43.150 --> 00:18:10.400
ايضا واضح؟ الحالة الثالثة اذا كان ميتا وعندما وصل وصلحيا احياه الله. صح؟ قلت لكم لا يضر. تمام؟ الحالة الرابعة اذا  كان ميتا ووصل ميتا في الحالتين كان ميتا ووصل ميتا فحين اذ يضر. تمام؟ اربع حالات ذكرها

47
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجسا. وان كان الطارئ غير مكلف قوله وان كان القارح غير مكلف هذا فيه خلاف وفيه ثلاثة اراء في المذهب ذكرتها في الدرس الماضي. قال

48
00:18:30.400 --> 00:18:50.400
لا اثر لطرح الحي مطلقا. ولا اثر لطرح الحي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء وسط حيا او وصل ميتا في الحالتين لا اثر. هذا معنى مطلقا. سواء وصل حيا او وصل ميتا

49
00:18:50.400 --> 00:19:27.850
الى هنا تقريبا الى هنا اخذنا في الدرس الماضي. طيب  نعم. نبدأ درسنا اليوم جزاك الله خير   قال العلامة من نيباري رحمه الله تعالى. واختار كثيرون من ائمتنا. واختار كثير

50
00:19:27.850 --> 00:19:53.350
من ائمتنا اي من ائمة الشافعية  واختار كثيرون من ائمتنا مذهب ما لك. مذهب ما لك. ما هو مذهب مالك في هذه المسألة؟ قال كثيرون من ائمتنا مذهب ما لك ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير

51
00:19:53.350 --> 00:20:13.350
الامام مالك انفرد به عن المذاهب الاربعة. المذاهب الاربعة كلها تفرق بين الماء القليل والماء الكثير. الامام ما لك لا يفرق. يقول ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا في الحالتين لا ينجس

52
00:20:13.350 --> 00:20:37.300
الا اذا تغير بالنجاسة. طعما او لونا او رائحة. واخذ بعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء واضح؟ هذا مذهب الامام مالك. واختار هذا المذهب ليسره وسهولته. كما يقول ابن حجر في التحفة اختاره

53
00:20:37.300 --> 00:20:57.300
كثير من ائمة الشافعية منهم ابن المنذر ومنهم الغزالي في في الاحياء حتى قال الغزالي في الاحياء وددت وددت لو ان مذهب الشافعي في الماء كمذهب مالك. وددت لو ان مذهب الشافعي في

54
00:20:57.300 --> 00:21:17.300
كمذهب مالك وممن اختاره من الشافعية ارويان. فابن المنذر ورويان والغزالي اختاروا مذهب ما لك ان الماء القليل لا ينجس الا اذا تغير كالماء الكثير. ومن اخذ بهذا الرأي وهو ايسر لا

55
00:21:17.300 --> 00:21:37.300
بس واضح؟ اذا اخذ الانسان بهذا الرأي لا بأس. وان كان مذهب الشافعي اصح من حيث الدليل لانه يعمل بحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعمل به منطوقا ومفهوما. واضح

56
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
قال واختار كثيرون من ائمتنا مذهب مالك ان الماء لا ينجس مطلقا. الا بالتغير. ما معنى لا ينجس مطلقا معنى مطلقا اي سواء كان قليلا او كثيرا. لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او رائحته. ثم قال بارك الله

57
00:21:57.300 --> 00:22:17.300
طبعا مذهب الامام مالك ان الماء القليل هذا ماء قليل ها ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نفترض ان هذا ما قليل وقعت فيه قطرة خمر. في المذهب الشافعي يكون نجسا. خلاص وان لم يتغير. في مذهب ما لك لا يكون

58
00:22:17.300 --> 00:22:37.300
الا اذا تغير صح؟ لا يكون نجسا الا اذا تغير ومع ذلك قال لك المالكية رحمهم الله وهو مكروه واضح؟ وهو مكروه. فعندهم ان الماء القليل وعندهم الماء القليل الذي يكون في اناء. ليس مثل عندنا

59
00:22:37.300 --> 00:22:57.300
الماء القليل الذي اقل من كلتين لا هم عندهم الماء القليل الذي يكون نحو صاع او صاعين صاع او صاعين قليل يعني يعني في اناء واضح؟ فعندهم ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة كقطرة خمر فانه يكون مكروها

60
00:22:57.300 --> 00:23:17.300
اذا لم يجد غيره يكون مكروها. وبالتالي لابد ان نعرف انه حتى على مذهب ما لك الذي يقول ان الماء لا ينبس الا بالتغير وان كان قليلا لكن يقولون انه ماذا؟ انه مكروه بشروط ذكرها فقهاء

61
00:23:17.300 --> 00:23:37.300
المالكية. منها ان يكون الماء قليلا ومنها ان تكون النجاسة ايضا قليلة كقطرة خمر او نحو ذلك. ومنها انه لا يجدوا انه لا يجد غيره. قال رحمه الله تعالى والجاري كالراكب. اه. ما معنى قوله والجاري

62
00:23:37.300 --> 00:24:02.450
الراكد اي الماء الجاري كالماء الراتب. في ماذا الماء الجاري كالماء الراكد. مشبه ومشبه به. ما وجه الشبه الماء الجاري كالماء الراكد. في ماذا؟ يقصد يقصد ان الماء الجاري الذي يجري كالماء

63
00:24:02.450 --> 00:24:30.900
كالماء الراكد في ان الكثير لا ينبث الا بالتغير. وان القليل ينجس بمجرد ملاقاة واضح؟ الماء الجاري كالماء الراكب. في ان الكثير منهما سواء كان الكثير جاري او راكدا لا ينقص الا بالتغير. وان القليل منهما

64
00:24:31.350 --> 00:24:56.250
ينبث بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا المقصود. واضح؟ قال والجاري كالراكب. هذا هو المعتمد في مذهب الشافعي طيب يسأل سائل يقول لماذا اعطينا حكم الماء الراكد؟ للماء الجاري يعني لماذا لن نفرغ؟ نقول لان الحديث لم يفرق

65
00:24:56.300 --> 00:25:16.300
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء جار وماء راكب واضح؟ فعموم الحديث يتناول المائين الراكد والجاري. قال والجاري كالراكد

66
00:25:16.300 --> 00:25:36.300
هذا القول المعتمد في المذهب الشافعي. ويوجد قول اخر للامام الشافعي يفرق بينهما. ولذلك قال لكم هنا وفي اي وفي قول الامام الشافعي القديم وهو ما قاله الامام الشافعي في بغداد. تصنيفا او افتاء. قال وفي

67
00:25:36.300 --> 00:25:56.300
القديم لا ينقص قليله اي ان الجاري لا ينقص اذا كان قليلا الا بالتغير. اذا القول قديم الامام الشافعي يفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. فيقول ان الماء الراكد مثل هذا اذا وقعت فيه

68
00:25:56.300 --> 00:26:16.300
ينجس وان لم يتغير. لكن اذا كان الماء جاريا فانه لا ينقص الا بالتغير حتى وان كان حتى وان كان قليلا. قال وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب ما لك

69
00:26:16.300 --> 00:26:36.300
وهو مذهب ما لك لان الامام ما لك هو الذي يقول ان الماء لا ينقص الا بالتغير. فان هذا ثم قال قال في المجموع هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى تتعلق بقوله اه انظر تتعلق بقوله وينقص قليل الماء

70
00:26:36.300 --> 00:26:56.300
انظر اين اين قوله ينقص اي الماء؟ قبل كم اسطر عندكم؟ وينقص قليل الماء وقفتم عليها وينقص قليل الماء وهو ما دون قلتين. وقفتم عليه او لا؟ وقفتم. تقدير الكلام وينقص

71
00:26:56.300 --> 00:27:24.100
الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه سواء كانت نجاسة مائعة او جامدة. هذه الجملة تتعلق بتلك الجملة. انظروا على فارق طويل يعني واضح هذه الجملة تتعلق بتلك الجملة. هنا انا عندي صفحتين حتى نصل اليهم. واضح

72
00:27:24.100 --> 00:27:54.100
هنا وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين. حيث لم يكن واردا. بوصول مجلس اليه هذا النجس ما وصفه؟ قال لك قال النووي في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة سائلة او جامدة. اي لا فرق بين النجاسة اذا كانت سائلة او كانت النجاسة او كانت النجاسة

73
00:27:54.100 --> 00:28:24.100
جامدة فان هذا بارك الله فيكم. واضح؟ اذا تقرر هذا عندنا فعندنا مسألة جديدة. الان الماء متى يكون نجسا؟ ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة. وينجس الماء الكثير اذا تغير بالنجاسة صح؟ عرفنا هذا يأتي السؤال اذا حكمنا على ماء بالنجاسة هل يمكن ان نطهر الماء؟ او لا يمكن

74
00:28:24.100 --> 00:29:03.950
هل يمكن ان نطهر الماء؟ يعود الماء طهورا مرة اخرى او لا يمكن. هذا الذي سندرسه الان   قلنا بارك الله فيكم الماء ينقسم الى قسمين اما ماء قنين واما ماء كثير. فعندنا ماء قليل نفترض

75
00:29:03.950 --> 00:29:23.950
ان هذا الماء في هذا الاناء ماء قليل. نقول الى هنا. هذا مئة لتر. هذا لتر. هذا الماء القنين وقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة. نحكم عليه بانه ما نجس

76
00:29:23.950 --> 00:29:46.300
كيف نطهر هذا الماء النجس؟ قال العلماء ان الماء القنين يمكن ان يطهر بطريقة واحدة فقط ما تسمى هذه الطريقة؟ تسمى طريقة المكاثرة. اننا نصب عليه ماء نصب عليه ماء فاذا بلغ

77
00:29:47.150 --> 00:30:07.150
كلتين وصل الى مائتين وستة عشر لتر هذا الشرط الاول بلغ قلتين هذا الشرط الاول والشرط الثاني غير متغير بدون تغير يعني واضح؟ اذا بلغ قلتين ولم يتغير فانه يكون

78
00:30:07.150 --> 00:30:28.400
اذا كيف نطهر الماء القنين؟ نطهر الماء القنين بالمكاثرة. بان نصب عليه الماء فاذا بلغ قلتين لم يكن متغيرا فانه يصبح طهورا. واضح او لا؟ هذا طريقة تطهير الماء القليل. انظر ماذا قال

79
00:30:28.400 --> 00:30:48.400
في الكتاب قال لك هنا والماء القنين اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين او بماء متنجس حيث لا تغير به. ببلوغه قلتين حيث لا تغير به. انظر ماذا قال لك ولو بماء

80
00:30:48.400 --> 00:31:12.350
تنجس ما معنى ولو متنجس؟ يعني حتى لو كان الماء الذي صببته هنا ماء متنجس وهذا ما متنجس. واضح فبلغ ماء كثيرا بلا تغير. بلا تغير فان هذا الماء يصبح طهورا

81
00:31:12.550 --> 00:31:32.550
فهمنا او لم؟ واضح؟ ان شاء الله. يعني نفترض ان هذا ماء مئة لتر او مئة وخمسين لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. متنجسة متنجسة. وهذا مائة لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. متنجس

82
00:31:32.550 --> 00:31:51.200
هذا متنجس وهذا متنجس. جمعنا المائين هنا فصار المجموع كم؟ ميتين وخمسين لتر ولا تغير لا يوجد تغير. حينئذ هذا الماء يكون طهورا لانه اصبح كثيرا غير متغير. واضح؟ اذا

83
00:31:51.200 --> 00:32:11.200
هذه الطريقة التي يطهر بها الماء القليل. قال والماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير حيث لا تغير به. واضح؟ ثم قال والكثير كيف نطهر الماء

84
00:32:11.200 --> 00:32:48.050
كثير هذا اناء  نفترض ان فيه ثلاثمئة ثلاثمئة لتر  ماء كثير بماذا ينقص الماء الكثير؟ بالتغير بالتغير كيف نطهر هذا الماء الكثير؟ قال لك الماء الكثير يطهر بثلاث طرق. بكم طرق؟ بثلاث طرق. الطريقة الاولى قال لك يطهر

85
00:32:48.050 --> 00:33:18.050
زال التغير بنفسه. تركته بنفسه فهبت عليه الريح او جاءت عليه الشمس فزال التغير. كان التغير بسبب الرائحة فزالت الرائحة او اللون فزال اللون او الطعم فزال الطعم. اذا زال التغير فان هذا الماء يعود طهورا. لاننا لماذا

86
00:33:18.050 --> 00:33:46.050
حكمنا عليه بالنجاسة لانه تغير صح؟ فاذا زالت العلة زال الحكم واضح؟ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نحن حكمنا عليه بالنجاسة لانه تغير. فاذا زال التغير عاد طهورا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا هذا الامر الاول الذي يطهر به الماء الكثير

87
00:33:46.050 --> 00:34:06.050
اذا زال التغير. الامر الثاني اذا كوثر ما معنى كوثر؟ اي اذا صب عليه ماء صب عليه ماء حتى انتهى التغير. واضح؟ فانه يصبح طهورا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة

88
00:34:06.050 --> 00:34:32.750
الحالة الثالثة اذا نقص اذا نقص منه. احيانا بعض النجاسات بعض النجاسات ترقد في الارض تنزل تحت الماء في في الاسفل فاذا كان مثلا هذا يمكن ان يثقب هنا فتخرج النجاسة تمام؟ ويكون

89
00:34:32.750 --> 00:35:02.750
بشرط ينقص ويكون الباقي قلتين فاكثر. يعني نفترض انه نقص واصبح الباقي مئتين وثلاثين مئتين وثلاثين لتر. الباقي اكثر من قلتين. واضح؟ بهذا الشرط. فانه يصبح طهورا اذا نقص منه وكان الباقي وكان الباقي قلتين فاكثر. انظر ماذا قال لك العلامة المنيباري رحمه الله. قال

90
00:35:02.750 --> 00:35:32.750
والكثير والكثير اي تقدير الكلام ويطهر الماء الكثير. او والكثير يطهر طوال تغيره بنفسه هذا الامر الاول. اثنين او بماء زيد عليه. هذا الامر الثاني. ثلاثة او نقص عنه تقدير الكلام او بماء نقص عنه وكان الباقي كثيرا. وكان الباقي كثيرا

91
00:35:32.750 --> 00:35:52.750
واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله بقوله وان بنفسه انتفت تغير وان بنفسه انتفى التغير والماء اي وقوثر بالماء. والماء لا كالزعفران يطهر. وان بنفسه انتفت تغير والماء ذاك الزعفران

92
00:35:52.750 --> 00:36:22.100
يطهر ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وثانيها جريو ماء على عضو مغسول. ثانيها ثاني ماذا؟ قال وثانيها تانيها الهاء يعود على ماذا؟ ها؟ فكروا قليلا بعد ذلك قولوا ليعودوا على ماذا

93
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
على شروط ماذا؟ ها؟ لا ليست شروط الصلاة. هو الشروط صح لكن ليس شروط الصلاة. هذا يعود الى ما قبل نوعين على شروط الوضوء احسنتم على شروط الوضوء. ولذلك نقول بارك الله فيكم المؤلف بدأ الكتاب

94
00:36:42.100 --> 00:37:12.100
بالصراحة صح؟ كتاب الصلاة. ثم تكلم على الطهارة التي هي اهم شروط الصلاة. صح؟ ثم تكلم على الوضوء ثم تكلم على شروط الوضوء. واول شرط من شروط الوضوء الماء الطهور. صح؟ الان انتهى. الان منذ اسبوعين ونحن نتكلم عن الماء الطهور

95
00:37:12.100 --> 00:37:35.150
هذا الشرط الاول الان يقول وثانيها جريو ماء على العضو. يقصد ثاني ماذا ثاني شروط الوضوء واضح؟ فالضمير في قوله ثاني هاء يعود على شروط الوضوء. الان سيذكر ثانيها وثالثها ورابعها وخامسها

96
00:37:35.150 --> 00:37:59.850
لانه ذكر خمسة خمسة من شروط الوضوء. قال رحمه الله تعالى وثانيها جري ما على عضو مغسول. فلا يكفي ان يمسه. قال وثانيها جري الماء على عضو مغسول. لابد ان الماء يجري لابد ان الماء يجري

97
00:38:00.550 --> 00:38:29.200
لكن هذا بالنسبة للعضو المغسول الذي هو الوجه واليدان والقدمان وقوله على عضو مرسول تفهم منه ان الرأس لا يشترط ان يجري الماء عليه. واضح؟ لا يشترط ان يجري اعلي بل يكفي وصول الماء له ولو بغير يد. يعني حتى قال الفقهاء لو بل منديلا بالماء ووضعه على رأسه

98
00:38:29.200 --> 00:38:51.750
كفن ولو كانت يده مبلولة بل لها بالماء ووضعها على رأسه ولم يحركها كفى فلا يشترط الجدول ما على الرأس ولذلك قال لكم المصنف على عضو مقصود. فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان. يعني لا يكفي ان يبل يده مثلا

99
00:38:51.750 --> 00:39:11.750
ويفعل هكذا بوجهه لا يكفي. لا بد ان يجري الماء في الوجه. تمام؟ قال فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا. اذ الغسل جريان الماء على العضو. هذا تعريف الغسل. جريان

100
00:39:11.750 --> 00:39:41.750
ثم قال وثالثها ثالث ماذا؟ اي وثالث شروط الوضوء. ثالث شروط الوضوء الا يكون عليه اي على العضو مغير للماء تغيرا ضارا زعفران وصندل خلافا لجمع. لا يكون على العضو. ما يغير الماء تغيرا

101
00:39:41.750 --> 00:40:01.750
فلو كان على العضو كما ذكرت لكم من قبل مثلا كان على الجسد حناء. فاغتسلت المرأة من الحيض وعلى شعرها وعلى جسدها حناء. فالماء اذا نزل على جسدها يختلط بالحناء اختلاطا يسلبه الطهورية

102
00:40:01.750 --> 00:40:26.750
فلا يسمى ماء فان هذا الماء لا يكون صالحا لرفع الحدث. ليس ماء طهورا. والحدث لا يرتفع لو كان على بدنه صابون فسكب المعلب بدنه صب الماء على بدنه فتغير الماء بالصابون تغيرا يسلبه اسم الماء المطلق يسلبه الطهورية فهذا الماء

103
00:40:26.750 --> 00:40:46.750
لا يكفي في رفع الحدث لا يرتفع حدثه. ولذلك يقول لك وثالثها الا يكون على العضو مغير للماء تغير ضارا قوله ضارا يعني تغيرا كثيرا يسلب الطهورية. اما لو كان تغير يسير فلا يضر. لان الماء

104
00:40:46.750 --> 00:41:06.750
اذا تغير بشيء طاهر تغيرا يسيرا يبقى طهورا. صح؟ درسنا هذا. ثم قال ما مثل هذا الذي يغيروا الماء قال مثال الذي يغير الماء الزعفران. الزعفران نوع من انواع النبات يستعمل طيبا ويستعمل ايضا في الصبغات

105
00:41:06.750 --> 00:41:26.750
وهو معروف وهو انواع منه الجيد ومنه غير الجيد الجيد هذا غالي. واظنه انه غالبا يعني يؤتى به من ايران اجود الانواع افعى الانواع. وهو يوجد عندنا في بلادنا في بعض المناطق لكن لا ادري هنا يوجد او لا

106
00:41:26.750 --> 00:41:46.750
يوجد زعفران؟ لا يوجد ها حتى يستعمل في صناعة الادوية. في صناعة بعض الادوية. قال كزعفران وصندل الصندل هذا بارك الله فيكم شجر له خاصية عطرية. يعني يقولون مثل او قريب من اشجار العود. العود هذا الذي له رائحة

107
00:41:46.750 --> 00:42:06.750
يقولون مثله وبعضهم يقول ان الصندل هذا آآ اذا قطعت شجرته فانه يفرز مادة حمراء سائلة تشبه الدم اذا قطعت الشجرة يخرج هذه المادة. على كل حال هذا مثال. قال وثالثها الا يكون على العضو

108
00:42:06.750 --> 00:42:26.750
خير للماء تغيرا ضارا كزعفران. طبعا زعفران ممنوع من الصرف. كزعفران هكذا وصندل خلافا لجمع خلافا لجمع ما معنى؟ خلافا لجمع؟ يعني ان جمعا من فقهاء الشافعية يقولون ان الماء

109
00:42:26.750 --> 00:42:54.250
اذا تغير بما على العضو فان هذا لا يضر يقولون ان تغير الماء الطهور بما على عضو المتطهر لا يضر هذا رأي لجمع من الشافعية وهذا الرأي الذي هو لجمع من الشافعية هو مذهب الحياة. ومذهب الحنابلة. فيقولون في المثالين السابقين

110
00:42:54.250 --> 00:43:12.750
اذا اغتسل على سبيل المثال وعليه حناء او اغتسل وعليه صابون فتغير الماء الطهور بسبب ذلك الحناء او بسبب ذلك تغيرا كثيرا قال الحنابلة واختاره جمع من الشافعية قالوا ان ذلك لا يؤثر

111
00:43:12.850 --> 00:43:32.850
واضح لكن المعتمد عند الشافعية ان هذا الماء سلب الطهورية فلا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث طبعا الكلام هنا في الحدث. قال هنا ورابعها اي والشرط الرابع الان انظروا. الان ثانيها ثالثها رابعها سريع. هذي الشروط

112
00:43:32.850 --> 00:44:03.000
لا تحتاج الى كلام طويل بخلاف الشرط الاول اولها هذا طويل. واضح؟ قال ورابعها هذا شرط مهين رابع قال ورابعها الا يكون على العضو حائل. بين الماء والمغسول. كنورة شمع ودهن جامد وعين حبر وحنة. يعني لا يوجد شيء على العضو

113
00:44:03.000 --> 00:44:23.000
يمنع وصول الماء للعضو. فاذا وجد شيء على العضو بحيث ان كيدا صبغت الماء هذا اعزل ما عن عن العضو فان هذا الوضوء لا يصح. لابد من ازالة هذا المانع. ولذلك قال هنا

114
00:44:23.000 --> 00:44:43.000
الا يوجد على العضو حائل اي مانع بين الماء والمغسول كنورة وشمع دهن جامد قوله ودهن جامد تفهم منه ان الدهن اذا كان مائعا فانه لا يؤثر. ولذلك اذا كان

115
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
يستخدم مثلا هذا الزيت زيت السمسم لهذا او نحوه من الزيوت هذا يسمى عندكم زيوت الزيت العجيب هذا يمكن تحكي باع في اي زيوت هذه تستعمل هنا واضح؟ ويتوضأ لا لا يؤثر لان هذه الزيوت

116
00:45:03.000 --> 00:45:26.400
جارية مانعة وليست جامدة بخلاف لو كان الزيت هذا جامدا. واضح؟ قال هنا ودهن جامد وعين حبر اي اذا كان حبر كثير بقعة حبر واضح؟ قال وحناء. بخلاف انظر ماذا قال وعين حبر. لماذا قال وعين حبر

117
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
لتفهم ان اثر الحبر لا يضر. يعني لو كان يوجد حبر لكن ازلته وبقي اثره. لا ينظر لو كان يوجد حنا فازلت الحناء لكن بقي اثر الحناء لا يضر. فاثر الحناء بقاؤه لا يضر

118
00:45:46.400 --> 00:46:06.400
الحبر بقاؤه لا يضر. ما الذي يضر؟ بقاء عين الحبر. او بقاء عين الحنة. واضح ولذلك قال لك هنا وعين وعين حبر وحنا. بخلاف دهن جار. اي مائع وان لم

119
00:46:06.400 --> 00:46:26.400
يثبت الماء عليه فهذا لا يظر. يعني لو كان الدهن مائع حتى ولو كان الماء لا يثبت. لان الدهن اذا كان موجودا وسكرت الماء الماء يمر يجري ولا يبقى. واضح لا يبقى هذا لا يجوز. قال بخلاف دهن جار اي مائع

120
00:46:26.400 --> 00:46:50.450
وان لم يثبت الماء عليه واثر حبر وحناء فانه لا يضر. فهمنا؟ ثم قام. وكذا وهذه مسألة مهمة. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون

121
00:46:50.500 --> 00:47:23.500
الا يكون وسخ تحت ضفر فوجود الاوساخ تحت الاظفار يمنع وصول الماء الى ما تحتها قال كثيرون من فقهاء الشافعية ان الوضوء لا يصح مع وجود الوسخ تحت الاظفار سواء في اليدين او في القدمين. ولذلك قال لك وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون. الا يكون وسخ تحت ظفر

122
00:47:23.500 --> 00:47:52.400
وصول الماء لما تحته ومن باب اولى بارك الله فيكم ما تضعه النساء من صبغات عازلة على اظفارهن  فان هذا يمنع وصول الماء ولا يصح الوضوء حينئذ والنساء مرة يضعن صبغات مرة يضعن اظافر فوق الاظافر

123
00:47:52.800 --> 00:48:21.300
يعني يكون هذا الذكور ثم تضع ظفرا اخر يكون هكذا طويل. حتى اذا ذهبت الى مكان لتشتري تأتي يعني يكون امرأة كأنها نمر هكذا اظافرها كأنها نمرة سيقتله. كيف لا ادري كيف تلصق هذا بهذا لكن انا اظن اذا الصقت ان الماء لا يصل بعد ذلك وتضع

124
00:48:21.450 --> 00:48:41.450
عدسة او عفوا ماذا يسمى؟ رموشا صناعية هنا. واظن هذا انا لا ادري لكن اظن هذا يلصقونه بحيث ان الماء لا يصل الى الى الاكفان اظن هذا فاذا كان الامر كذلك اذا كان الماء لا يصل الوضوء لا يصح. نحن

125
00:48:41.450 --> 00:48:57.250
عندنا الضابط هذا اذا كان الماء لا يصل فالوضوء لا يصح. ولذلك المرأة اذا ارادت ان تتوضأ او ارادت ان تغتسل لا ان تزيل كل مانع يمنع وصول الماء الى البشرة

126
00:48:57.600 --> 00:49:17.600
واضح؟ قال لكم هنا الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء الى ما تحته. خلافا لجمع منهم الغزالي ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. المتوفى سنة خمسمية وخمسة من الهجرة

127
00:49:17.600 --> 00:49:46.200
قال خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي محمد بن عبدالله بن بهادا توفي سنة سبعمائة سبع مئة وخمسة وتسعين. قال خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما. واطالوا في ترجيحه وصرحوا هؤلاء الغزالي والزركشي صرحوا بالمسامحة بالمسامحة عما تحتها

128
00:49:46.200 --> 00:50:06.200
من الوسخ يعني يقول الزركشي وقبله الغزالي يعفى عن الوساخ الذي تحت الاظفار يعفى عن الوساخ الذي تحت الاظفار. لكن المعتمد في المذهب لا يعفى. يجب ازالته. وهنالك بعض الفقهاء

129
00:50:06.200 --> 00:50:38.950
توسط فقال يعفى عنه بالنسبة لمن يشق عليه كاصحاب المهن الذين مثلا في المزارع  مثل احيانا هنا تجد الذين يزرعون الارز اقدامهم نعم اقدامهم ساعات طويلة وهي في الماء الطيني مغموسة مثل هؤلاء يدخلوا التراب في اظافرهم. ويشق عليهم اخراج التراب في كل فرد من اجل

130
00:50:38.950 --> 00:51:08.950
وضوء واضح او لا؟ نستطيع ان نقول مثل هؤلاء يعفى في حقهم. اما غيرهم لا يجب ازالة ما يمنع وصول الماء الى العضو. تمام؟ قال رحمه الله تعالى لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما واطالوا في ترجيحه. طبعا ومنهم ايضا الجويني والقفال والعبادي. تمام؟ قال

131
00:51:08.950 --> 00:51:28.950
وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ اي عما تحت الاظفار من الوسخ. نحو دون نحو العجين. اه العجين ذا يعني اذا قال لك شخص انا لا يوجد وساخ لكن يوجد عجين في تحت اظفاري نقول العجين لابد

132
00:51:28.950 --> 00:51:48.950
تزيلها. لابد ان تزيله. لماذا؟ قالوا لان العجين لا يشق الاحتراز عنهم. لا يشق الاحتراز عنهم. امر العين هذا امر نادر بخلاف الاوساخ هذا يكثر. واضح؟ قال بخلاف قال دون نحو العجيب. ثم قال

133
00:51:48.950 --> 00:52:08.950
واشار الاذرعي وغيره الى ضعف مقالتهم. الادرعي قد تقدم محمد بن حمدان. تقدم ذكره من قبل قال واشار الادرعي وغيره الى الى ضعف مقالتهم يقصد الى ضعف مقالة الغزالي ومقالة الزركشي ومقالة امام الحرمين الجويني والقفاني

134
00:52:08.950 --> 00:52:28.950
العبادي قال وقد صرح في التتمة انتبه لهذا الكلام هذه العبارة انها مشكلة علي. اذا كان احد عندكم اه تعليق نوضح هذه العبارة يقول لي قال وقد صرح في التتمة التتمة بارك الله فيكم الفها احد فقهاء الشافعية اسمه

135
00:52:28.950 --> 00:52:48.950
متوليه توفي في سنة اربعمائة وثمانية وسبعين. في نفس العام الذي مات فيه الجويني توفي في سنة كم؟ اربع مئة ثمانية وسبعين. يقول هنا وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة. ايهم

136
00:52:48.950 --> 00:53:18.950
قدم ها؟ عندك هكذا؟ طبعت؟ النوري طبعا هو اجتهاد منه لكن ليس اختلاف نسخ. هو قدم مؤخر من عند نفسه هو استشكل هذا ايضا. لعل الصواب هذا لعل الصواب وصرح في الروضة بما في التتمة. لعل هذا الصواب. لان الامام النووي متأخر. والمتولي متقدم

137
00:53:18.950 --> 00:53:38.950
واضح؟ فيكون الاصوب ظنا والله اعلم ان يكون العبارة هكذا. وقد صرح في الروضة لان الروضة متأخرة بما في التتمة لان التتمة متقدمة. لكن هنا يقول وقد صرح في التتمة وغيرها

138
00:53:38.950 --> 00:53:58.950
بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها. حيث منع وصول الماء بمحله واضح؟ يعني انه لا يتسامح لا يعفى عن شيء من الوسخ. لا بد من ازالة الوسخ. هكذا قال المتولي. وهكذا تبع

139
00:53:58.950 --> 00:54:18.950
النووي وهكذا تبعهم ابن حجر الهيثمي في كفة المحتاج. انه لا يتسامح في الوسخ الذي تحت الاظفار فلابد ازالته. قال بعض الفقهاء ومثل الوسخ الذي تحت الاظفار الوسخ الذي يبقى في العيون. احيانا في الصباح اذا

140
00:54:18.950 --> 00:54:38.950
يوجد بعض الوزخ في العينين. واضح؟ هو يغسل هكذا وجهه ينزل يصلي الفجر يذهب يصلي الفجر فهمنا؟ ولا يعلم ان هذا الوسخ الذي تراكم هنا يمنع وصول الماء الى ما تحته. فينبغي عليه ان يتنبه

141
00:54:38.950 --> 00:55:03.200
تنظف هذا الوسخ اولا ثم يتوضأ فقالوا ان الوسخ الذي يكون في العينين له حكم الوسخ الذي تحت الاظفار فلا يعفى عن شيء منهم ولا يتسامح فيه ثم قال هذه مسألة اخرى ايضا مهمة. قال وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار بان

142
00:55:03.200 --> 00:55:26.350
يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه. وهو العرق المتجمد وجزم به في الانوار يقول لك الفقهاء اذا كان الوسخ في البدن تجمد تجمد الوسخ في البدن حتى صار جزءا منه

143
00:55:26.700 --> 00:55:47.850
حتى فارق جزء من البدن. يعني بعض الناس الذين هم في اماكن لا يغتسلون الا مرة في الشهر او ما شابه ذلك لقلة المياه  مثل ما يوجد في بعض الدول في افريقيا في الصحاري ونحوها ربما يحصل هذا عندهم. الوسخ يتجمد حتى يصير كأنه جزء من البدن

144
00:55:47.850 --> 00:56:12.050
واضح؟ فمثل هذا نقول هذا له حكم البدن له حكم البدن. حتى قال الفقهاء اذا مسته المرأة انتقض الوضوء واضح كأن المرأة كأن المرأة لمست بدنه كأنها لمست جلده اذا مسته المرأة انتقض الوضوء هذا اذا

145
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
الوسخ ناشئا عن عرق متجمد حتى صار كجزء من البدن. واما اذا كان الوسخ مجرد تراب يمكن ازالته واضح فهذا لابد من ازالته في الوضوء. ولذلك انظر ماذا قال. وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار هذا الذي يحصل

146
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
غبار يمكن ازالته. واضح؟ بانه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما مشى من بدنه وهو العرق المتجمد. اي اصبح كجزء من بدنه. تمام؟ وجزم به في الانوار. اي جزم في الانوار بهذا التفصيل بين الامرين

147
00:56:52.050 --> 00:57:22.050
وطبعا الانوار اسم الكتاب هكذا. الانوار لاعمال الابرار. للاردبين متوفى في سنة سبع مئة وتسعة وسبعين من الهجرة. قال رحمه الله تعالى وخامسها خامس ماذا؟ ها خامس الشروط شروط الوضوء قال وخامسها دخول وقت لدائم حدث. اي ان دائم الحدث لا يصح له ان

148
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
يتوضأ الا بعد ان يدخل الوقت. لماذا؟ لان الوضوء قبل الوقت لا ظرورتين له. وان تكون الضرورة بعد دخول الوقت. بخلاف السليم. فالسليم يصح ان يتوضأ قبل دخول الوقت. لكن دائم الحدث لا

149
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
ان يتوضأ الا بعد ان الوقت. واضح؟ قال وخامسها دخول وقت لدائم حدث كسلس بدأ كسلس ليس كسلس لان الكلام على اسم الفاعل. اسم الفاعل سلس. تمام؟ كسلس ومستحاضة. قوله

150
00:58:02.050 --> 00:58:32.050
وكسالتين هذا يشمل سلس البول. من كان بوله مستمرا لا ينقطع. ويشمل سلس الريح. ويشمل غيره واضح؟ قال كسلس ومستحاضة كسلس ومستحاضة. وطبعا المقصود بدائم الحدث هو والذي لا يخلو وقت الصلاة عن حدثه. يعني حدثه مستمر في وقت الصلاة. من اول وقت الصلاة

151
00:58:32.050 --> 00:58:52.050
الى اخر وقت الصلاة الحدث مستمر. اما اذا كان الحدث ينقطع في وقت من الاوقات فنقول له انتظر حتى ينقطع الحدث وصلي في وقت انقطاعه. واضح؟ قال هنا وخامسها دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة. ويشترط له ايضا

152
00:58:52.050 --> 00:59:18.200
دخوله يعني هو يعني العبارة باسلوب احصر ان يقول يشترط دخول الوقت لداء الحدث ولو كان دخوله ظنا يشترى دخول الوقت لدائم الحدث ولو كان دخول الوقت ظنا فلا يشترط ان يدخل الوقت بيقين. واضح؟ هذا

153
00:59:18.200 --> 00:59:55.650
المقصود. قال ويشترط له ايضا ظن دخوله. فلا يتوضأ. فلا يتوضأ كالمتيم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله انتبه معي. نحن قلنا دائم الحدث والمتيمم. لا يصح طهرهما. ان

154
00:59:55.650 --> 01:00:25.650
الى متى؟ الا بعد بعد دخول الا بعد دخول الوقت دائم الحدث لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت. المتيمم ايضا لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت. متى يدخل الوقت؟ الصلاة منها ما لها وقت ومنها ما لها

155
01:00:25.650 --> 01:00:45.650
سبب منها ما لها وقت ومنها ما لها سبب. فلا يصح مثلا ان يتيمم لصلاة الضهر الا اذا دخل وقت الضهر. ولا يصح لدائم الحدث ان يتوضأ لصلاة الضهر الا اذا دخل وقت الضهر. هذا بالنسبة للفرائض

156
01:00:45.650 --> 01:01:05.650
معلوم لان اوقات الصلوات الفرائض المكتوبات معلوم. فالظهر اذا زالت الشمس والعصر اذا كذا والمغرب اذا كذا الى اخره لكن اذا كانت الصلاة التي يريد ان يصليها نافلة ذات وقت. كذلك لا

157
01:01:05.650 --> 01:01:25.650
طهروا لها الا بعد دخول الوقت. فاذا اراد ان يتطهر لصلاة العيد نقول لا تتطهر لصلاة العيد الا اذا على وقته صلاة العيد. ولا تتطهر لراتبة الضهر القبلية الا بعد ان يدخل وقت الضهر

158
01:01:25.650 --> 01:01:46.000
ولا تتطهر لراتبة الظهر البعدية الا بعد ان تصلي الظهر. لان وقت الراتبة البعدية متى يدخل وقت الراتبة البعدية يدخل بعد فعل الفرض ولا تتطهر لتحية المسجد الا بعد دخول المسجد

159
01:01:46.500 --> 01:02:06.500
واضح؟ لان قبل دخول المسجد لا يوجد السبب. ماذا يوجد السبب؟ بعد ان تدخل المسجد. ولا تتطهر لصلاة الجنازة الا بعد تطهير الميت. لان قبل تطهير الميت لا تجب صلاة الجنازة. اذ ان من شروط صلاة الجنازة

160
01:02:06.500 --> 01:02:26.500
اذ ان من شروط صلاة الجنازة ان يتقدم طهر الميت اما بغسل او بتيمم. فلا يصح ان يتطهر او يتيمم لصلاة الجنازة الا بعد تطهير الميت اما بتغسيله واما بالتيمم

161
01:02:26.500 --> 01:02:46.150
وقت مية بالمية. واضح؟ هذا ما يقصده رحمه الله بهذا الشرط. انظر ماذا قال. قال رحمه الله ويشترط له ايضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله

162
01:02:46.150 --> 01:03:06.150
ولصلاة جنازة قبل الغسل. يقصد قبل غسل من؟ اه قبل غسل الميت. ولو عبر بقوله ولا ولصلاة جنازته قبل تطهير الميت لكان اولى. لانه يشمل غسل الميت وقد لا يغسل الميت قد ييمن

163
01:03:06.150 --> 01:03:26.150
صح؟ قد يكون الميت مثلا لا يوجد ماء لتغسيله. فنقوم بتيميم الميت. وقد يكون الميت مثلا محروقا يتهرع يعني تنفصل اجزاؤه فهذا لا يغسل وانما ييمم. فلو قال هنا ولصلاة جنازة

164
01:03:26.150 --> 01:03:46.150
قبل تطهير الميت لكانت كلمة تطهير اولى لانها تشمل الغسل والتيمم. فهمنا؟ قال هنا ولصلاة جنازة قبل الغسل. وتحية مسجد عبر دخول المسجد. فلا يتيمم لتحية المسجد قبل ان يدخل

165
01:03:46.150 --> 01:04:06.150
مسجد لا اولا يدخل ثم يتيمم. ثم يقول لك الفقهاء اذا اردت ان تتيمم بعد ان دخلت المسجد فلا تتيمم بتراب المسجد. اذا كان موقوفا. واضح؟ اذا كان التراب الذي في المسجد موقوفا لا

166
01:04:06.150 --> 01:04:26.150
اما اذا كان التراب الذي في المسجد حصل بسبب الغبار فتيمم به. اما التراب الموقوف فهذا التيمم منه حرام. لانه يدخل في الوقف لانه بعض مسجد. ولذلك يقول لكم صاحب الزباد رحمه الله تعالى حرام حرام

167
01:04:26.150 --> 01:04:46.150
تراب مسجد وماء الاستعمال في الشرع حرامه تراب مسجد اي حرامه اي حرام تيمم. حرامه تراب مسجد وماء الاستعمال في الشرع منه حرما. بمعنى بمعنى البيت لكن الشطر الاول يقول هكذا. حرامه تراب مسجده

168
01:04:46.150 --> 01:05:03.750
اي يحرم التيمم من تراب المسجد. اما اذا كان المسجد مثلا فيه طاعة ولحم او فيه نافذة تجمع فيها غبار صممت من ذلك الغبار لا بأس او انك تحمل كيسا في جيبك فيه تراب وتتيمم به ايضا لا بأس

169
01:05:03.850 --> 01:05:26.000
واضح؟ قال هنا وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. اي لا تتيمم للراتبة البعدية قبل ان تصلي الفرض لان الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بعد فعل الفرض

170
01:05:26.100 --> 01:05:50.600
واضح؟ يدخل وقتها بعد فعل الفرض وجهز تأخيره مقدم ادق ولم يجز لما يؤخر ابتداء. لا يجوز ان تقدم السنة البعدية قبل الفرض. لا يجوز ان تصلي سنة المغرب البعدية قبل المغرب. بل ولا تنعقد. ولا

171
01:05:50.600 --> 01:06:10.600
يجوز ان تصلي سنة العشاء البعدية قبل ان تصلي العشاء. بل ولا تنعقد. واضح؟ لكن لو اخرت السنة القبلية الى بعد الفرض لا بأس. وتكون اداءه وتكون اداء ما دام الوقت باقيا. قال

172
01:06:10.600 --> 01:06:30.600
جاز تأخير مقدم اداء. ايوة يكونوا اداء. وجهز تأخير مقدم اداء. ولم يجوز فيما يؤخر ابتداء المؤخر لا يجوز الابتداء به قبل الفرض. ويخرج النوعان النوعان اي السنة القبلية والبعدية

173
01:06:30.600 --> 01:06:50.600
النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرعون ما قد فرض. متى يخرج وقت الراتبة؟ اذا خرج وقت الفرض. فيخرج وقت الظهر القبلية والبعدية اذا خرج وقت الظهر. ويخرج وقت الراتبة البعدية للمغرب اذا خرج وقت المغرب. ويخرج وقت

174
01:06:50.600 --> 01:07:10.600
الراتبة البعدية للعشاء اذا خرج العشاء وهكذا. قال هنا وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. قد يفهم بعضهم من هذه ان الانسان اذا صلى المغرب فلا بد ان يتيمم ليصلي سنة المغرب. هذا غير مراد. لان الانسان اذا تيمم

175
01:07:10.600 --> 01:07:30.600
يجوز له ان يصلي فرضا واحدا ويصلي ما شاء من النوافل. واضح؟ ثم قال ولزم هذه مسألة مهمة ايضا. قال ولزم وضوءان او تيممان قال او تيممان في كل نسخ هكذا او تيممان. كل النسخ

176
01:07:30.600 --> 01:07:50.600
كل المساحات عندكم علق الشيخ قاسم النوري لكن بقية النسخ كلها موجودة هذه تيممان يقول بعض من حش على الكتاب يقول انها غير موجودة في بعض النسخ وهو الافضل ان تكون غير موجودة في بعض النسخ لانها

177
01:07:50.600 --> 01:08:10.600
فقهيا مشكلة واضح فيها اشكال فقهي. قال ولزم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث الان نفترض نفترض مثلا ان زيدا من الناس يخطب الجمعة وزيد هذا عنده حدث دائم

178
01:08:10.600 --> 01:08:32.850
عنده حدث دائم. هذا زيد خطيب وامام الجمعة. اذا نقول له يا زيد من شروط الجمعة ان تكون ظاهرا واضح فلا بد ان تتطهر لخطبة الجمعة. بالوضوء تتوضأ لخطبة الجمعة. طيب توضأ وخطب الجمعة

179
01:08:33.000 --> 01:08:57.600
الان وقت الصلاة نقول ايضا الصلاة لابد ان تكون متطهرا. قال قد توضأت للخطبة نقول ما يكفي. ذاك الوضوء للخطبة لا بد ان وضوءا اخر لصلاة الجمعة يلزمه وضوءه. وضوء للخطبة ووضوء اخر للصلاة. هذه المسألة انظر ماذا قال. ولزم وضوءان

180
01:08:57.600 --> 01:09:17.600
على خطيب دائم الحدث. طبعا اذا كان الخطيب دائم الحدث. اما السليم لا بأس ما في مشكلة في السليم. قال احدهما احد موضوعين للخطبتين والاخر بعدهما لصلاة الجمعة. ويكفي واحد لهما

181
01:09:18.150 --> 01:09:38.150
لهما. لماذا؟ اي للخطبتين والصلاة لغيره لغير دائم الحدث. يعني السليم يكفي ان يتوضأ وضوءا واحدا فيخطب الجمعة ويصلي الجمعة. هذا السليم. اما دائما حدث فيتوضأ للخطبة ويتوضأ مرة اخرى

182
01:09:38.150 --> 01:10:03.200
للصلاة. فهمنا؟ ها ماذا؟ لغيره اي لغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. اه نعم لغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. يعني الان مثلا عندنا عندنا خطيب سليم وخطيب دائم الحدث. بالنسبة للخطيب دائم الحدث هذا سيتوضأ وضوءا

183
01:10:03.200 --> 01:10:23.200
قطبة ووضوءا للصلاة. اما اذا كان الخطيب سليما فيكفي وضوءا واحد. وكذلك الحاضرون طبعا من باب اولى يعني الحاضرون ما عندهم مشكلة هذا يكفي وضوء واحد. واضح؟ لكن بالنسبة للحاضرين ليس هنا الكلام عليهم. انما الكلام هنا على الخطيب. واضح؟ قال

184
01:10:23.200 --> 01:10:43.200
غيره اي بغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. ثم قال ويجب عليه اي ويجب على دائم الحدث هذا نتركه ان شاء الله نهاية الدرس القادم لانه في تفاصيل آآ طويلة الى حد ما نتركها في بداية الدرس القادم نكتفي بهذا القدر

185
01:10:43.200 --> 01:11:21.500
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته   فندق