ولا يفصل فيها اذا كانت دون قلتين او فوق قلتين ولا يفصل فيها اذا كانت تغيرت او لم تتغير. الماء القليل ينجش بمجرد ملاقاة نجاسات سواء تغير ام لا صح؟ المائعات كاللبن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونعيد قراءة ما درسناه في درس امس. قال او بنجس وان قل التغير تقدير الكلام ان التغير يسلب الماء الطهورية اذا حصل بنجس حتى ولو كان التغير تغيرا يسيرا. قال وان قلت تغير. ولو كان الماء كثيرا اي قلة او اكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس. والقلتان بالوزن خمسمئة رجل بغدادي تقريبا. وبالمساحة في المربع الذي يسمى اليوم مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعدقا. بذراع اليد المعتدلة لم والذراع كما قلت لكم من قبل يساوي ثمانية واربعين سنتيمتر. ذراع وربع يساوي ستين سنتيمترا. قال وفي وفي المدور ذراع من سائل الجوانب بذراع الادمي وذراعان عمقا لذراع النجار. وهو ذراع وربع. ذراع النجار يساوي ذراع ربع. ذراعان يساوي ذراعان ونصف تمام؟ وشرحنا هذا تفصيلا على السبورة في الدرس الماضي. ثم قال ولا تنجس قلة ماء ولو احتمالا كان شك في ماء ابلغهما ام لا. وان وان تيقنت قلته قبله. بملاقاة نجس ما لم يتغير به. اي ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. قال وان استهلكت النجاسة فيه اي ان الماء لا ينجس ما دام ان النجاسة لم تغيره لا حسا ولا تقديرا ثم ذكر لك ثلاث مسائل تتعلق بهذا المبحث تتعلق بالماء الكثير اذا حصلت فيه نجاسة المسألة الاولى قال ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير. لا يجب التباعد من نجس في ماء كثير المسألة الثانية قال ولو بال في البحر اي ماء كثير. مثلا فارتفعت منه رغوة. هذه الرغوة هل هي ليس ام لا؟ قلنا اذا كانت هذه الركوة نشأت من النجاسة او من الماء الذي تغير بالنجاسة فهي نجسة. وانا اذا لم نتحقق ذلك فليس فليست نجسة. فليست نجسة. قال طهورا يعني بل توصف بكونها طاهرة مطهرة كالماء الكثير. قال وانا فلا. والمسألة الثالثة قال ولو طرحت فيه اي في الماء الكثير بعرة فوقعت من اجل الطرح قطرة على شيء. يعني انت رميت ببعرة في ماء كثير طارت قطرة الى هنا. تمام؟ لم تنجسه. اي ان هذه القطرة لم تنجس ذلك الشيء. فقوله لم تنجسه الضمير لم تنجسه الهاء يعود على الشيء. اي لم تنجس ذلك الشيء لان هذه القطرة بعض الماء الكثير هو طهور بعض الماء الكثير وهو طهور. ثم قال ولو رآنا وينقص قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. بالوصول. اما قلت لك لو كان هنا ماء قليل وهنا ميتة بعيدة لكن بسبب الريح انتقلت رائحة الميتة الى الماء فتغيرت رائحته لا يدفن بنجاسته لانه لا يوجد وصول في هذه الحالة لا يوجد ملاقاة. قال بوصول نجس اليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي ان المعفوات تنقسم الى ثلاثة اقسام. منه ما يعفى عنه في ومنه ما يعفى عنه في الماء ومنه ما يعفى عنه فيهما. تمام؟ ثم قال غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة ثم قال كغيره من رطب ومائع وان كثر. قوله كغيره قوله كغيره الهاء هنا يعود على ماذا؟ كغيره من ركب وماء وان كثر قوله كغيره اي كغير الماء القليل. كغير الماء القليل. تقدير الكلام غير الماء القنين له حكمه. غير الماء القليل مثل ماذا؟ غير الماء القليل اللبن العصير الشاي كل السوائل الاخرى كل المائعات الاخرى. تمام؟ لها حكم الماء القليل. ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهيا في هذا الباب يقول حكم المائعات ما معنى المائعات السوائل الاخرى حكم الماء عاد حكم الماء القليل. ما معنى حكم المائعات؟ حكم مع القليل. يعني ما هو حكم المال القليل ما هو حكم المال القليل؟ ينقص احسنتم. ينقص بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة للنجاسة. صح؟ هذا حكم الماء القليل. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. بقية بائعات اللبن العصير الزيت. حكمها حكم الماء القليل. تنقص بمجرد الملاقاة كالزيت كالعصير هذه المائعات لها حكم الماء القنين اي انها تنجس بملاقاة النجاسة سواء تغيرت او لم تتغير ولذلك قال الفقهاء حكم المائعات حكم الماء القليل. نفترض على سبيل المثال ان هنالك خزان من اللبن هذا الخزان الذي من اللبن فيه ثلاث مئة ثلاث مئة لتر ثلاث مئة لتر وقعت فيه نجاسة لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم يتغير ريحه. قال الفقهاء حكمه حكم القليل ينجس بوصول النجاسة مع انه لا يوجد تغير. واضح؟ لماذا لم تفصلوا؟ لماذا لم تقولوا هذا ثلاثمئة لتر؟ يعني كثير. لماذا؟ قالوا ان التفصيل انما ورد في الماء. ولم يرد في غير الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالتفصيل انما ورد في الماء ولم يرد في غير الماء. هذا اولا. وثانيا لان الماء يشق حفظه. لكثرة اما بقية الاشياء لا يشق حفظها فلا يشق في الغالب لا يشق حفظ الزيت ولا يشق حفظ اللبن ولا يشق وحفظ العصير لان هذه الاشياء يحرص الانسان على المحافظة عليها بخلاف ما وبالتالي قالوا الماء لما كان فيه مشقة ناسبت تخفيف والترخيص. اما غير الماء فلا يشق حفظه. وبالتالي يبقى على الاصل انه اذا التقت او اتصلت به نجاسة او لاقته نجاسة فانه ينجس قل او كثر تغير او لم يتغير. ولذلك قالوا حكم المائعات اي السوائل الاخرى من زيت وعصير وغيرهما حكم الماء القنين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة تغيرت او لم تتغير. واضح فهمنا هذا. ثم نقول نحن في الماء القليل بارك الله فيكم قلنا في الماء القنين يعفى يعفى عن ماذا يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة صح طبعا هذا في الماء القليل صح؟ ويعفى ايضا في الماء القليل عن عما لا يدركه الطرف المعتدل. صح هذا يعفى عنه في الماء القليل. هل يعفى عنه في الماء عات ايضا؟ نعم يعفى عنه في المائعات ايضا. تبعا للظابط. كما ان قلنا في الضابط حكم المائعات حكم الماء القليل في كل شيء. في التنجيس وفيما يعفى عنه. في التنجيس وفيما يعفى عنه. فنقول ينجس المائع بملاقاة النجاسة تغير او لم يتغير. وكما يعفى عن ميتة لا نفس لها سائلة في الماء القليل يعفى عن ميتة لا نفس لها سائلة في المائع وكما يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل في الماء القليل يعفى عنها ايضا في الماء عات الاخرى. لان ان حكم المائعات حكم الماء القليل هذا ضابط هذا ضابط مهم. استثنى بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية رحمهم الله استثنى بعض الفقهاء كالسبكي تبعه بعض فقهاء تهامة زبيد في اليمن فقالوا اذا كان الانسان مثلا يملك بحرا من لبن. مثلا يملك بحرا من لبن. اذا كان بحرا من لبن او بحرا من عصير او نحوهما فمثل هذا فمثل هذا يمكن ان يقال انه لا الا بالتغير. يمكن ان يقال انه لا ينقص الا بالتغير واليوم بارك الله فيكم بعض المصانع الكبيرة التي تصنع هذه المنتجات مثل الالبان والعصائر تملك ماذا يسمى اه اسطوانات كبيرة هذا للتخزين. واضح؟ يعني كما كما قرأت قبل ان احضر الى الدرس النبوي بعض الاسطوانات تسع مئة الاطنان مئة طن من الزيت او مئة طن من اللبن واضح هذي كميات كبيرة واحيانا مثل هذه الكميات ربما تشحن من بلد الى بلد في السفن وما شابه ذلك مثل هذا نستطيع ان نخرجه على هذا فنقول ان مثل هذا اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقعت فيه نجاسة فاننا لا نحكم عليه بالنجاسة الا اذا تغير لان هذا ايضا يشق حفظه من اين تأتي له بعبوة كبيرة لا بد اما ان يكون في اسطوانة كبيرة وربما هذه الاسطوانة يدخل فيها مثلا فأر فيموت او ما شابه ذلك يعني يكون فارا ميتا او ما شابه ذلك فمثل هذا نقول اذا استبحر اي بلغ كمية كبيرة فان هذا لا ينجس الا بالتغير. هذا تخريج على ما ذكره السبكي وذكره الجرهزي رحمهما الله تعالى والا فالاصل الاصل ان الماء عاد لها حكم الماء القليل. فهمنا؟ هذا ما قلت لكم في الدرس الماضي سنؤجله الى الدرس القادم لنشرحه. هذا هو. ثم قال قال كغيره من رب ومائع وان كثر. قوله من رطب ومائع رطب ومائع هنا من باب عطف التفسير خير للماء تغيرا ضارا كزعفران. طبعا زعفران ممنوع من الصرف. كزعفران هكذا وصندل خلافا لجمع خلافا لجمع ما معنى؟ خلافا لجمع؟ يعني ان جمعا من فقهاء الشافعية يقولون ان الماء مترادفان الرب الماع مترادفان في هذا الموضع مترادفان قال لا بوصول ميتة اي لا ينجس الماء القليل بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها انظر ماذا قال لا بوصول ميتة لا دما لجنسها سائل. لجنسها حتى وان كان في بعض افرادها يسيل الدم لا ننظر الى الفرد من الافراد وانما نلحق الفرد بجنسه. واضح؟ قال عند شق عضو منها. طيب لو قال انسان انا لا اعرف هذا الحيوان. هل دمه يسيل او لا واضح انا لا اعرف هل دمه يسيء او لا؟ هل اجربه؟ اشق عضوا من اعضائه لانظر؟ او لا اجرب؟ ما رأيكم قال بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء يمكن ان تجرب. يجوز ان تجرب. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يحرم لماذا يحرم؟ قال لان فيه تعذيبا للحيوان. واضح؟ يحرم. واذا شك الانسان هل هذا مما يسيل دمه او مما لا يسيل دمه فالاصل انه مما لا يسيل دمه. الاصل انه مما لا يسيل دمه لان اصل العفو والاصل بقاء الماء او بقاء الماء على الطهارة. واضح؟ فالاصل البقاء على الطهارة نقول اذا شك في حيوان وقع في ماء قليل او وقع في ماء شك هل هذا مما آآ يسيل دمه او مما لا يسيل دمه نقول الاصل بقاء ذلك على الطهارة. واضح؟ بقاء ذلك الماء او بقاء وذلك الماء على الطهارة. قال لا بوصول ميتة لا ثمن جنسها سائل عند شق عضو منها. تمام جزاك الله خيرا قال رحمه الله تعالى ذا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزغ الا ان تغير ما اصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس. لا سرطان وضفدع. فينجس بهما خلافا ولا بميتة كان نشأها من الماء كالعلق. ثم قال ولو طرح فيه ميتة من ذلك كنجس وقلت لكم في الدرس الماضي ان هذا كم له حالات؟ ثلاثة او اربع لو طرح فيه ميتة اربعة قلت لكم الحالة الاولى انتبه معي الحالة الاولى اذا كان هذا الحيوان حي فوضعه في الاناء ووصل حيا وضعه في الاناء فهو صلاحية فان هذا لا يضر. اذا وضعه كان حيا وعندما وصل وصل ميتا ايضا واضح؟ الحالة الثالثة اذا كان ميتا وعندما وصل وصلحيا احياه الله. صح؟ قلت لكم لا يضر. تمام؟ الحالة الرابعة اذا كان ميتا ووصل ميتا في الحالتين كان ميتا ووصل ميتا فحين اذ يضر. تمام؟ اربع حالات ذكرها الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجسا. وان كان الطارئ غير مكلف قوله وان كان القارح غير مكلف هذا فيه خلاف وفيه ثلاثة اراء في المذهب ذكرتها في الدرس الماضي. قال لا اثر لطرح الحي مطلقا. ولا اثر لطرح الحي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء وسط حيا او وصل ميتا في الحالتين لا اثر. هذا معنى مطلقا. سواء وصل حيا او وصل ميتا الى هنا تقريبا الى هنا اخذنا في الدرس الماضي. طيب نعم. نبدأ درسنا اليوم جزاك الله خير قال العلامة من نيباري رحمه الله تعالى. واختار كثيرون من ائمتنا. واختار كثير من ائمتنا اي من ائمة الشافعية واختار كثيرون من ائمتنا مذهب ما لك. مذهب ما لك. ما هو مذهب مالك في هذه المسألة؟ قال كثيرون من ائمتنا مذهب ما لك ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير الامام مالك انفرد به عن المذاهب الاربعة. المذاهب الاربعة كلها تفرق بين الماء القليل والماء الكثير. الامام ما لك لا يفرق. يقول ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا في الحالتين لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة. طعما او لونا او رائحة. واخذ بعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء واضح؟ هذا مذهب الامام مالك. واختار هذا المذهب ليسره وسهولته. كما يقول ابن حجر في التحفة اختاره كثير من ائمة الشافعية منهم ابن المنذر ومنهم الغزالي في في الاحياء حتى قال الغزالي في الاحياء وددت وددت لو ان مذهب الشافعي في الماء كمذهب مالك. وددت لو ان مذهب الشافعي في كمذهب مالك وممن اختاره من الشافعية ارويان. فابن المنذر ورويان والغزالي اختاروا مذهب ما لك ان الماء القليل لا ينجس الا اذا تغير كالماء الكثير. ومن اخذ بهذا الرأي وهو ايسر لا بس واضح؟ اذا اخذ الانسان بهذا الرأي لا بأس. وان كان مذهب الشافعي اصح من حيث الدليل لانه يعمل بحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعمل به منطوقا ومفهوما. واضح قال واختار كثيرون من ائمتنا مذهب مالك ان الماء لا ينجس مطلقا. الا بالتغير. ما معنى لا ينجس مطلقا معنى مطلقا اي سواء كان قليلا او كثيرا. لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او رائحته. ثم قال بارك الله طبعا مذهب الامام مالك ان الماء القليل هذا ماء قليل ها ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نفترض ان هذا ما قليل وقعت فيه قطرة خمر. في المذهب الشافعي يكون نجسا. خلاص وان لم يتغير. في مذهب ما لك لا يكون الا اذا تغير صح؟ لا يكون نجسا الا اذا تغير ومع ذلك قال لك المالكية رحمهم الله وهو مكروه واضح؟ وهو مكروه. فعندهم ان الماء القليل وعندهم الماء القليل الذي يكون في اناء. ليس مثل عندنا الماء القليل الذي اقل من كلتين لا هم عندهم الماء القليل الذي يكون نحو صاع او صاعين صاع او صاعين قليل يعني يعني في اناء واضح؟ فعندهم ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة كقطرة خمر فانه يكون مكروها اذا لم يجد غيره يكون مكروها. وبالتالي لابد ان نعرف انه حتى على مذهب ما لك الذي يقول ان الماء لا ينبس الا بالتغير وان كان قليلا لكن يقولون انه ماذا؟ انه مكروه بشروط ذكرها فقهاء المالكية. منها ان يكون الماء قليلا ومنها ان تكون النجاسة ايضا قليلة كقطرة خمر او نحو ذلك. ومنها انه لا يجدوا انه لا يجد غيره. قال رحمه الله تعالى والجاري كالراكب. اه. ما معنى قوله والجاري الراكد اي الماء الجاري كالماء الراتب. في ماذا الماء الجاري كالماء الراكد. مشبه ومشبه به. ما وجه الشبه الماء الجاري كالماء الراكد. في ماذا؟ يقصد يقصد ان الماء الجاري الذي يجري كالماء كالماء الراكد في ان الكثير لا ينبث الا بالتغير. وان القليل ينجس بمجرد ملاقاة واضح؟ الماء الجاري كالماء الراكب. في ان الكثير منهما سواء كان الكثير جاري او راكدا لا ينقص الا بالتغير. وان القليل منهما ينبث بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا المقصود. واضح؟ قال والجاري كالراكب. هذا هو المعتمد في مذهب الشافعي طيب يسأل سائل يقول لماذا اعطينا حكم الماء الراكد؟ للماء الجاري يعني لماذا لن نفرغ؟ نقول لان الحديث لم يفرق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء جار وماء راكب واضح؟ فعموم الحديث يتناول المائين الراكد والجاري. قال والجاري كالراكد هذا القول المعتمد في المذهب الشافعي. ويوجد قول اخر للامام الشافعي يفرق بينهما. ولذلك قال لكم هنا وفي اي وفي قول الامام الشافعي القديم وهو ما قاله الامام الشافعي في بغداد. تصنيفا او افتاء. قال وفي القديم لا ينقص قليله اي ان الجاري لا ينقص اذا كان قليلا الا بالتغير. اذا القول قديم الامام الشافعي يفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. فيقول ان الماء الراكد مثل هذا اذا وقعت فيه ينجس وان لم يتغير. لكن اذا كان الماء جاريا فانه لا ينقص الا بالتغير حتى وان كان حتى وان كان قليلا. قال وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب ما لك وهو مذهب ما لك لان الامام ما لك هو الذي يقول ان الماء لا ينقص الا بالتغير. فان هذا ثم قال قال في المجموع هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى تتعلق بقوله اه انظر تتعلق بقوله وينقص قليل الماء انظر اين اين قوله ينقص اي الماء؟ قبل كم اسطر عندكم؟ وينقص قليل الماء وقفتم عليها وينقص قليل الماء وهو ما دون قلتين. وقفتم عليه او لا؟ وقفتم. تقدير الكلام وينقص الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه سواء كانت نجاسة مائعة او جامدة. هذه الجملة تتعلق بتلك الجملة. انظروا على فارق طويل يعني واضح هذه الجملة تتعلق بتلك الجملة. هنا انا عندي صفحتين حتى نصل اليهم. واضح هنا وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين. حيث لم يكن واردا. بوصول مجلس اليه هذا النجس ما وصفه؟ قال لك قال النووي في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة سائلة او جامدة. اي لا فرق بين النجاسة اذا كانت سائلة او كانت النجاسة او كانت النجاسة ولصلاة جنازة قبل الغسل. يقصد قبل غسل من؟ اه قبل غسل الميت. ولو عبر بقوله ولا ولصلاة جنازته قبل تطهير الميت لكان اولى. لانه يشمل غسل الميت وقد لا يغسل الميت قد ييمن جامدة فان هذا بارك الله فيكم. واضح؟ اذا تقرر هذا عندنا فعندنا مسألة جديدة. الان الماء متى يكون نجسا؟ ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة. وينجس الماء الكثير اذا تغير بالنجاسة صح؟ عرفنا هذا يأتي السؤال اذا حكمنا على ماء بالنجاسة هل يمكن ان نطهر الماء؟ او لا يمكن هل يمكن ان نطهر الماء؟ يعود الماء طهورا مرة اخرى او لا يمكن. هذا الذي سندرسه الان قلنا بارك الله فيكم الماء ينقسم الى قسمين اما ماء قنين واما ماء كثير. فعندنا ماء قليل نفترض ان هذا الماء في هذا الاناء ماء قليل. نقول الى هنا. هذا مئة لتر. هذا لتر. هذا الماء القنين وقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة. نحكم عليه بانه ما نجس كيف نطهر هذا الماء النجس؟ قال العلماء ان الماء القنين يمكن ان يطهر بطريقة واحدة فقط ما تسمى هذه الطريقة؟ تسمى طريقة المكاثرة. اننا نصب عليه ماء نصب عليه ماء فاذا بلغ كلتين وصل الى مائتين وستة عشر لتر هذا الشرط الاول بلغ قلتين هذا الشرط الاول والشرط الثاني غير متغير بدون تغير يعني واضح؟ اذا بلغ قلتين ولم يتغير فانه يكون اذا كيف نطهر الماء القنين؟ نطهر الماء القنين بالمكاثرة. بان نصب عليه الماء فاذا بلغ قلتين لم يكن متغيرا فانه يصبح طهورا. واضح او لا؟ هذا طريقة تطهير الماء القليل. انظر ماذا قال في الكتاب قال لك هنا والماء القنين اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين او بماء متنجس حيث لا تغير به. ببلوغه قلتين حيث لا تغير به. انظر ماذا قال لك ولو بماء تنجس ما معنى ولو متنجس؟ يعني حتى لو كان الماء الذي صببته هنا ماء متنجس وهذا ما متنجس. واضح فبلغ ماء كثيرا بلا تغير. بلا تغير فان هذا الماء يصبح طهورا فهمنا او لم؟ واضح؟ ان شاء الله. يعني نفترض ان هذا ماء مئة لتر او مئة وخمسين لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. متنجسة متنجسة. وهذا مائة لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. متنجس هذا متنجس وهذا متنجس. جمعنا المائين هنا فصار المجموع كم؟ ميتين وخمسين لتر ولا تغير لا يوجد تغير. حينئذ هذا الماء يكون طهورا لانه اصبح كثيرا غير متغير. واضح؟ اذا هذه الطريقة التي يطهر بها الماء القليل. قال والماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير حيث لا تغير به. واضح؟ ثم قال والكثير كيف نطهر الماء كثير هذا اناء نفترض ان فيه ثلاثمئة ثلاثمئة لتر ماء كثير بماذا ينقص الماء الكثير؟ بالتغير بالتغير كيف نطهر هذا الماء الكثير؟ قال لك الماء الكثير يطهر بثلاث طرق. بكم طرق؟ بثلاث طرق. الطريقة الاولى قال لك يطهر زال التغير بنفسه. تركته بنفسه فهبت عليه الريح او جاءت عليه الشمس فزال التغير. كان التغير بسبب الرائحة فزالت الرائحة او اللون فزال اللون او الطعم فزال الطعم. اذا زال التغير فان هذا الماء يعود طهورا. لاننا لماذا حكمنا عليه بالنجاسة لانه تغير صح؟ فاذا زالت العلة زال الحكم واضح؟ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نحن حكمنا عليه بالنجاسة لانه تغير. فاذا زال التغير عاد طهورا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا هذا الامر الاول الذي يطهر به الماء الكثير اذا زال التغير. الامر الثاني اذا كوثر ما معنى كوثر؟ اي اذا صب عليه ماء صب عليه ماء حتى انتهى التغير. واضح؟ فانه يصبح طهورا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا نقص اذا نقص منه. احيانا بعض النجاسات بعض النجاسات ترقد في الارض تنزل تحت الماء في في الاسفل فاذا كان مثلا هذا يمكن ان يثقب هنا فتخرج النجاسة تمام؟ ويكون بشرط ينقص ويكون الباقي قلتين فاكثر. يعني نفترض انه نقص واصبح الباقي مئتين وثلاثين مئتين وثلاثين لتر. الباقي اكثر من قلتين. واضح؟ بهذا الشرط. فانه يصبح طهورا اذا نقص منه وكان الباقي وكان الباقي قلتين فاكثر. انظر ماذا قال لك العلامة المنيباري رحمه الله. قال والكثير والكثير اي تقدير الكلام ويطهر الماء الكثير. او والكثير يطهر طوال تغيره بنفسه هذا الامر الاول. اثنين او بماء زيد عليه. هذا الامر الثاني. ثلاثة او نقص عنه تقدير الكلام او بماء نقص عنه وكان الباقي كثيرا. وكان الباقي كثيرا واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله بقوله وان بنفسه انتفت تغير وان بنفسه انتفى التغير والماء اي وقوثر بالماء. والماء لا كالزعفران يطهر. وان بنفسه انتفت تغير والماء ذاك الزعفران يطهر ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وثانيها جريو ماء على عضو مغسول. ثانيها ثاني ماذا؟ قال وثانيها تانيها الهاء يعود على ماذا؟ ها؟ فكروا قليلا بعد ذلك قولوا ليعودوا على ماذا على شروط ماذا؟ ها؟ لا ليست شروط الصلاة. هو الشروط صح لكن ليس شروط الصلاة. هذا يعود الى ما قبل نوعين على شروط الوضوء احسنتم على شروط الوضوء. ولذلك نقول بارك الله فيكم المؤلف بدأ الكتاب بالصراحة صح؟ كتاب الصلاة. ثم تكلم على الطهارة التي هي اهم شروط الصلاة. صح؟ ثم تكلم على الوضوء ثم تكلم على شروط الوضوء. واول شرط من شروط الوضوء الماء الطهور. صح؟ الان انتهى. الان منذ اسبوعين ونحن نتكلم عن الماء الطهور هذا الشرط الاول الان يقول وثانيها جريو ماء على العضو. يقصد ثاني ماذا ثاني شروط الوضوء واضح؟ فالضمير في قوله ثاني هاء يعود على شروط الوضوء. الان سيذكر ثانيها وثالثها ورابعها وخامسها لانه ذكر خمسة خمسة من شروط الوضوء. قال رحمه الله تعالى وثانيها جري ما على عضو مغسول. فلا يكفي ان يمسه. قال وثانيها جري الماء على عضو مغسول. لابد ان الماء يجري لابد ان الماء يجري لكن هذا بالنسبة للعضو المغسول الذي هو الوجه واليدان والقدمان وقوله على عضو مرسول تفهم منه ان الرأس لا يشترط ان يجري الماء عليه. واضح؟ لا يشترط ان يجري اعلي بل يكفي وصول الماء له ولو بغير يد. يعني حتى قال الفقهاء لو بل منديلا بالماء ووضعه على رأسه كفن ولو كانت يده مبلولة بل لها بالماء ووضعها على رأسه ولم يحركها كفى فلا يشترط الجدول ما على الرأس ولذلك قال لكم المصنف على عضو مقصود. فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان. يعني لا يكفي ان يبل يده مثلا ويفعل هكذا بوجهه لا يكفي. لا بد ان يجري الماء في الوجه. تمام؟ قال فلا يكفي ان يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا. اذ الغسل جريان الماء على العضو. هذا تعريف الغسل. جريان ثم قال وثالثها ثالث ماذا؟ اي وثالث شروط الوضوء. ثالث شروط الوضوء الا يكون عليه اي على العضو مغير للماء تغيرا ضارا زعفران وصندل خلافا لجمع. لا يكون على العضو. ما يغير الماء تغيرا فلو كان على العضو كما ذكرت لكم من قبل مثلا كان على الجسد حناء. فاغتسلت المرأة من الحيض وعلى شعرها وعلى جسدها حناء. فالماء اذا نزل على جسدها يختلط بالحناء اختلاطا يسلبه الطهورية فلا يسمى ماء فان هذا الماء لا يكون صالحا لرفع الحدث. ليس ماء طهورا. والحدث لا يرتفع لو كان على بدنه صابون فسكب المعلب بدنه صب الماء على بدنه فتغير الماء بالصابون تغيرا يسلبه اسم الماء المطلق يسلبه الطهورية فهذا الماء لا يكفي في رفع الحدث لا يرتفع حدثه. ولذلك يقول لك وثالثها الا يكون على العضو مغير للماء تغير ضارا قوله ضارا يعني تغيرا كثيرا يسلب الطهورية. اما لو كان تغير يسير فلا يضر. لان الماء اذا تغير بشيء طاهر تغيرا يسيرا يبقى طهورا. صح؟ درسنا هذا. ثم قال ما مثل هذا الذي يغيروا الماء قال مثال الذي يغير الماء الزعفران. الزعفران نوع من انواع النبات يستعمل طيبا ويستعمل ايضا في الصبغات وهو معروف وهو انواع منه الجيد ومنه غير الجيد الجيد هذا غالي. واظنه انه غالبا يعني يؤتى به من ايران اجود الانواع افعى الانواع. وهو يوجد عندنا في بلادنا في بعض المناطق لكن لا ادري هنا يوجد او لا يوجد زعفران؟ لا يوجد ها حتى يستعمل في صناعة الادوية. في صناعة بعض الادوية. قال كزعفران وصندل الصندل هذا بارك الله فيكم شجر له خاصية عطرية. يعني يقولون مثل او قريب من اشجار العود. العود هذا الذي له رائحة يقولون مثله وبعضهم يقول ان الصندل هذا آآ اذا قطعت شجرته فانه يفرز مادة حمراء سائلة تشبه الدم اذا قطعت الشجرة يخرج هذه المادة. على كل حال هذا مثال. قال وثالثها الا يكون على العضو اذا تغير بما على العضو فان هذا لا يضر يقولون ان تغير الماء الطهور بما على عضو المتطهر لا يضر هذا رأي لجمع من الشافعية وهذا الرأي الذي هو لجمع من الشافعية هو مذهب الحياة. ومذهب الحنابلة. فيقولون في المثالين السابقين اذا اغتسل على سبيل المثال وعليه حناء او اغتسل وعليه صابون فتغير الماء الطهور بسبب ذلك الحناء او بسبب ذلك تغيرا كثيرا قال الحنابلة واختاره جمع من الشافعية قالوا ان ذلك لا يؤثر واضح لكن المعتمد عند الشافعية ان هذا الماء سلب الطهورية فلا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث طبعا الكلام هنا في الحدث. قال هنا ورابعها اي والشرط الرابع الان انظروا. الان ثانيها ثالثها رابعها سريع. هذي الشروط لا تحتاج الى كلام طويل بخلاف الشرط الاول اولها هذا طويل. واضح؟ قال ورابعها هذا شرط مهين رابع قال ورابعها الا يكون على العضو حائل. بين الماء والمغسول. كنورة شمع ودهن جامد وعين حبر وحنة. يعني لا يوجد شيء على العضو يمنع وصول الماء للعضو. فاذا وجد شيء على العضو بحيث ان كيدا صبغت الماء هذا اعزل ما عن عن العضو فان هذا الوضوء لا يصح. لابد من ازالة هذا المانع. ولذلك قال هنا الا يوجد على العضو حائل اي مانع بين الماء والمغسول كنورة وشمع دهن جامد قوله ودهن جامد تفهم منه ان الدهن اذا كان مائعا فانه لا يؤثر. ولذلك اذا كان يستخدم مثلا هذا الزيت زيت السمسم لهذا او نحوه من الزيوت هذا يسمى عندكم زيوت الزيت العجيب هذا يمكن تحكي باع في اي زيوت هذه تستعمل هنا واضح؟ ويتوضأ لا لا يؤثر لان هذه الزيوت جارية مانعة وليست جامدة بخلاف لو كان الزيت هذا جامدا. واضح؟ قال هنا ودهن جامد وعين حبر اي اذا كان حبر كثير بقعة حبر واضح؟ قال وحناء. بخلاف انظر ماذا قال وعين حبر. لماذا قال وعين حبر لتفهم ان اثر الحبر لا يضر. يعني لو كان يوجد حبر لكن ازلته وبقي اثره. لا ينظر لو كان يوجد حنا فازلت الحناء لكن بقي اثر الحناء لا يضر. فاثر الحناء بقاؤه لا يضر الحبر بقاؤه لا يضر. ما الذي يضر؟ بقاء عين الحبر. او بقاء عين الحنة. واضح ولذلك قال لك هنا وعين وعين حبر وحنا. بخلاف دهن جار. اي مائع وان لم يثبت الماء عليه فهذا لا يظر. يعني لو كان الدهن مائع حتى ولو كان الماء لا يثبت. لان الدهن اذا كان موجودا وسكرت الماء الماء يمر يجري ولا يبقى. واضح لا يبقى هذا لا يجوز. قال بخلاف دهن جار اي مائع وان لم يثبت الماء عليه واثر حبر وحناء فانه لا يضر. فهمنا؟ ثم قام. وكذا وهذه مسألة مهمة. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون الا يكون وسخ تحت ضفر فوجود الاوساخ تحت الاظفار يمنع وصول الماء الى ما تحتها قال كثيرون من فقهاء الشافعية ان الوضوء لا يصح مع وجود الوسخ تحت الاظفار سواء في اليدين او في القدمين. ولذلك قال لك وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون. الا يكون وسخ تحت ظفر وصول الماء لما تحته ومن باب اولى بارك الله فيكم ما تضعه النساء من صبغات عازلة على اظفارهن فان هذا يمنع وصول الماء ولا يصح الوضوء حينئذ والنساء مرة يضعن صبغات مرة يضعن اظافر فوق الاظافر يعني يكون هذا الذكور ثم تضع ظفرا اخر يكون هكذا طويل. حتى اذا ذهبت الى مكان لتشتري تأتي يعني يكون امرأة كأنها نمر هكذا اظافرها كأنها نمرة سيقتله. كيف لا ادري كيف تلصق هذا بهذا لكن انا اظن اذا الصقت ان الماء لا يصل بعد ذلك وتضع عدسة او عفوا ماذا يسمى؟ رموشا صناعية هنا. واظن هذا انا لا ادري لكن اظن هذا يلصقونه بحيث ان الماء لا يصل الى الى الاكفان اظن هذا فاذا كان الامر كذلك اذا كان الماء لا يصل الوضوء لا يصح. نحن عندنا الضابط هذا اذا كان الماء لا يصل فالوضوء لا يصح. ولذلك المرأة اذا ارادت ان تتوضأ او ارادت ان تغتسل لا ان تزيل كل مانع يمنع وصول الماء الى البشرة واضح؟ قال لكم هنا الا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء الى ما تحته. خلافا لجمع منهم الغزالي ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. المتوفى سنة خمسمية وخمسة من الهجرة قال خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي محمد بن عبدالله بن بهادا توفي سنة سبعمائة سبع مئة وخمسة وتسعين. قال خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما. واطالوا في ترجيحه وصرحوا هؤلاء الغزالي والزركشي صرحوا بالمسامحة بالمسامحة عما تحتها من الوسخ يعني يقول الزركشي وقبله الغزالي يعفى عن الوساخ الذي تحت الاظفار يعفى عن الوساخ الذي تحت الاظفار. لكن المعتمد في المذهب لا يعفى. يجب ازالته. وهنالك بعض الفقهاء توسط فقال يعفى عنه بالنسبة لمن يشق عليه كاصحاب المهن الذين مثلا في المزارع مثل احيانا هنا تجد الذين يزرعون الارز اقدامهم نعم اقدامهم ساعات طويلة وهي في الماء الطيني مغموسة مثل هؤلاء يدخلوا التراب في اظافرهم. ويشق عليهم اخراج التراب في كل فرد من اجل وضوء واضح او لا؟ نستطيع ان نقول مثل هؤلاء يعفى في حقهم. اما غيرهم لا يجب ازالة ما يمنع وصول الماء الى العضو. تمام؟ قال رحمه الله تعالى لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما واطالوا في ترجيحه. طبعا ومنهم ايضا الجويني والقفال والعبادي. تمام؟ قال وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ اي عما تحت الاظفار من الوسخ. نحو دون نحو العجين. اه العجين ذا يعني اذا قال لك شخص انا لا يوجد وساخ لكن يوجد عجين في تحت اظفاري نقول العجين لابد تزيلها. لابد ان تزيله. لماذا؟ قالوا لان العجين لا يشق الاحتراز عنهم. لا يشق الاحتراز عنهم. امر العين هذا امر نادر بخلاف الاوساخ هذا يكثر. واضح؟ قال بخلاف قال دون نحو العجيب. ثم قال واشار الاذرعي وغيره الى ضعف مقالتهم. الادرعي قد تقدم محمد بن حمدان. تقدم ذكره من قبل قال واشار الادرعي وغيره الى الى ضعف مقالتهم يقصد الى ضعف مقالة الغزالي ومقالة الزركشي ومقالة امام الحرمين الجويني والقفاني العبادي قال وقد صرح في التتمة انتبه لهذا الكلام هذه العبارة انها مشكلة علي. اذا كان احد عندكم اه تعليق نوضح هذه العبارة يقول لي قال وقد صرح في التتمة التتمة بارك الله فيكم الفها احد فقهاء الشافعية اسمه متوليه توفي في سنة اربعمائة وثمانية وسبعين. في نفس العام الذي مات فيه الجويني توفي في سنة كم؟ اربع مئة ثمانية وسبعين. يقول هنا وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة. ايهم قدم ها؟ عندك هكذا؟ طبعت؟ النوري طبعا هو اجتهاد منه لكن ليس اختلاف نسخ. هو قدم مؤخر من عند نفسه هو استشكل هذا ايضا. لعل الصواب هذا لعل الصواب وصرح في الروضة بما في التتمة. لعل هذا الصواب. لان الامام النووي متأخر. والمتولي متقدم واضح؟ فيكون الاصوب ظنا والله اعلم ان يكون العبارة هكذا. وقد صرح في الروضة لان الروضة متأخرة بما في التتمة لان التتمة متقدمة. لكن هنا يقول وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها. حيث منع وصول الماء بمحله واضح؟ يعني انه لا يتسامح لا يعفى عن شيء من الوسخ. لا بد من ازالة الوسخ. هكذا قال المتولي. وهكذا تبع النووي وهكذا تبعهم ابن حجر الهيثمي في كفة المحتاج. انه لا يتسامح في الوسخ الذي تحت الاظفار فلابد ازالته. قال بعض الفقهاء ومثل الوسخ الذي تحت الاظفار الوسخ الذي يبقى في العيون. احيانا في الصباح اذا يوجد بعض الوزخ في العينين. واضح؟ هو يغسل هكذا وجهه ينزل يصلي الفجر يذهب يصلي الفجر فهمنا؟ ولا يعلم ان هذا الوسخ الذي تراكم هنا يمنع وصول الماء الى ما تحته. فينبغي عليه ان يتنبه تنظف هذا الوسخ اولا ثم يتوضأ فقالوا ان الوسخ الذي يكون في العينين له حكم الوسخ الذي تحت الاظفار فلا يعفى عن شيء منهم ولا يتسامح فيه ثم قال هذه مسألة اخرى ايضا مهمة. قال وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار بان يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه. وهو العرق المتجمد وجزم به في الانوار يقول لك الفقهاء اذا كان الوسخ في البدن تجمد تجمد الوسخ في البدن حتى صار جزءا منه حتى فارق جزء من البدن. يعني بعض الناس الذين هم في اماكن لا يغتسلون الا مرة في الشهر او ما شابه ذلك لقلة المياه مثل ما يوجد في بعض الدول في افريقيا في الصحاري ونحوها ربما يحصل هذا عندهم. الوسخ يتجمد حتى يصير كأنه جزء من البدن واضح؟ فمثل هذا نقول هذا له حكم البدن له حكم البدن. حتى قال الفقهاء اذا مسته المرأة انتقض الوضوء واضح كأن المرأة كأن المرأة لمست بدنه كأنها لمست جلده اذا مسته المرأة انتقض الوضوء هذا اذا الوسخ ناشئا عن عرق متجمد حتى صار كجزء من البدن. واما اذا كان الوسخ مجرد تراب يمكن ازالته واضح فهذا لابد من ازالته في الوضوء. ولذلك انظر ماذا قال. وافتى البغوي في وسخ حصل من غبار هذا الذي يحصل غبار يمكن ازالته. واضح؟ بانه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما مشى من بدنه وهو العرق المتجمد. اي اصبح كجزء من بدنه. تمام؟ وجزم به في الانوار. اي جزم في الانوار بهذا التفصيل بين الامرين وطبعا الانوار اسم الكتاب هكذا. الانوار لاعمال الابرار. للاردبين متوفى في سنة سبع مئة وتسعة وسبعين من الهجرة. قال رحمه الله تعالى وخامسها خامس ماذا؟ ها خامس الشروط شروط الوضوء قال وخامسها دخول وقت لدائم حدث. اي ان دائم الحدث لا يصح له ان يتوضأ الا بعد ان يدخل الوقت. لماذا؟ لان الوضوء قبل الوقت لا ظرورتين له. وان تكون الضرورة بعد دخول الوقت. بخلاف السليم. فالسليم يصح ان يتوضأ قبل دخول الوقت. لكن دائم الحدث لا ان يتوضأ الا بعد ان الوقت. واضح؟ قال وخامسها دخول وقت لدائم حدث كسلس بدأ كسلس ليس كسلس لان الكلام على اسم الفاعل. اسم الفاعل سلس. تمام؟ كسلس ومستحاضة. قوله وكسالتين هذا يشمل سلس البول. من كان بوله مستمرا لا ينقطع. ويشمل سلس الريح. ويشمل غيره واضح؟ قال كسلس ومستحاضة كسلس ومستحاضة. وطبعا المقصود بدائم الحدث هو والذي لا يخلو وقت الصلاة عن حدثه. يعني حدثه مستمر في وقت الصلاة. من اول وقت الصلاة الى اخر وقت الصلاة الحدث مستمر. اما اذا كان الحدث ينقطع في وقت من الاوقات فنقول له انتظر حتى ينقطع الحدث وصلي في وقت انقطاعه. واضح؟ قال هنا وخامسها دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة. ويشترط له ايضا دخوله يعني هو يعني العبارة باسلوب احصر ان يقول يشترط دخول الوقت لداء الحدث ولو كان دخوله ظنا يشترى دخول الوقت لدائم الحدث ولو كان دخول الوقت ظنا فلا يشترط ان يدخل الوقت بيقين. واضح؟ هذا المقصود. قال ويشترط له ايضا ظن دخوله. فلا يتوضأ. فلا يتوضأ كالمتيم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله انتبه معي. نحن قلنا دائم الحدث والمتيمم. لا يصح طهرهما. ان الى متى؟ الا بعد بعد دخول الا بعد دخول الوقت دائم الحدث لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت. المتيمم ايضا لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت. متى يدخل الوقت؟ الصلاة منها ما لها وقت ومنها ما لها سبب منها ما لها وقت ومنها ما لها سبب. فلا يصح مثلا ان يتيمم لصلاة الضهر الا اذا دخل وقت الضهر. ولا يصح لدائم الحدث ان يتوضأ لصلاة الضهر الا اذا دخل وقت الضهر. هذا بالنسبة للفرائض معلوم لان اوقات الصلوات الفرائض المكتوبات معلوم. فالظهر اذا زالت الشمس والعصر اذا كذا والمغرب اذا كذا الى اخره لكن اذا كانت الصلاة التي يريد ان يصليها نافلة ذات وقت. كذلك لا طهروا لها الا بعد دخول الوقت. فاذا اراد ان يتطهر لصلاة العيد نقول لا تتطهر لصلاة العيد الا اذا على وقته صلاة العيد. ولا تتطهر لراتبة الضهر القبلية الا بعد ان يدخل وقت الضهر ولا تتطهر لراتبة الظهر البعدية الا بعد ان تصلي الظهر. لان وقت الراتبة البعدية متى يدخل وقت الراتبة البعدية يدخل بعد فعل الفرض ولا تتطهر لتحية المسجد الا بعد دخول المسجد واضح؟ لان قبل دخول المسجد لا يوجد السبب. ماذا يوجد السبب؟ بعد ان تدخل المسجد. ولا تتطهر لصلاة الجنازة الا بعد تطهير الميت. لان قبل تطهير الميت لا تجب صلاة الجنازة. اذ ان من شروط صلاة الجنازة اذ ان من شروط صلاة الجنازة ان يتقدم طهر الميت اما بغسل او بتيمم. فلا يصح ان يتطهر او يتيمم لصلاة الجنازة الا بعد تطهير الميت اما بتغسيله واما بالتيمم وقت مية بالمية. واضح؟ هذا ما يقصده رحمه الله بهذا الشرط. انظر ماذا قال. قال رحمه الله ويشترط له ايضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض او نفل مؤقت قبل وقت فعله صح؟ قد يكون الميت مثلا لا يوجد ماء لتغسيله. فنقوم بتيميم الميت. وقد يكون الميت مثلا محروقا يتهرع يعني تنفصل اجزاؤه فهذا لا يغسل وانما ييمم. فلو قال هنا ولصلاة جنازة قبل تطهير الميت لكانت كلمة تطهير اولى لانها تشمل الغسل والتيمم. فهمنا؟ قال هنا ولصلاة جنازة قبل الغسل. وتحية مسجد عبر دخول المسجد. فلا يتيمم لتحية المسجد قبل ان يدخل مسجد لا اولا يدخل ثم يتيمم. ثم يقول لك الفقهاء اذا اردت ان تتيمم بعد ان دخلت المسجد فلا تتيمم بتراب المسجد. اذا كان موقوفا. واضح؟ اذا كان التراب الذي في المسجد موقوفا لا اما اذا كان التراب الذي في المسجد حصل بسبب الغبار فتيمم به. اما التراب الموقوف فهذا التيمم منه حرام. لانه يدخل في الوقف لانه بعض مسجد. ولذلك يقول لكم صاحب الزباد رحمه الله تعالى حرام حرام تراب مسجد وماء الاستعمال في الشرع حرامه تراب مسجد اي حرامه اي حرام تيمم. حرامه تراب مسجد وماء الاستعمال في الشرع منه حرما. بمعنى بمعنى البيت لكن الشطر الاول يقول هكذا. حرامه تراب مسجده اي يحرم التيمم من تراب المسجد. اما اذا كان المسجد مثلا فيه طاعة ولحم او فيه نافذة تجمع فيها غبار صممت من ذلك الغبار لا بأس او انك تحمل كيسا في جيبك فيه تراب وتتيمم به ايضا لا بأس واضح؟ قال هنا وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. اي لا تتيمم للراتبة البعدية قبل ان تصلي الفرض لان الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بعد فعل الفرض واضح؟ يدخل وقتها بعد فعل الفرض وجهز تأخيره مقدم ادق ولم يجز لما يؤخر ابتداء. لا يجوز ان تقدم السنة البعدية قبل الفرض. لا يجوز ان تصلي سنة المغرب البعدية قبل المغرب. بل ولا تنعقد. ولا يجوز ان تصلي سنة العشاء البعدية قبل ان تصلي العشاء. بل ولا تنعقد. واضح؟ لكن لو اخرت السنة القبلية الى بعد الفرض لا بأس. وتكون اداءه وتكون اداء ما دام الوقت باقيا. قال جاز تأخير مقدم اداء. ايوة يكونوا اداء. وجهز تأخير مقدم اداء. ولم يجوز فيما يؤخر ابتداء المؤخر لا يجوز الابتداء به قبل الفرض. ويخرج النوعان النوعان اي السنة القبلية والبعدية النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرعون ما قد فرض. متى يخرج وقت الراتبة؟ اذا خرج وقت الفرض. فيخرج وقت الظهر القبلية والبعدية اذا خرج وقت الظهر. ويخرج وقت الراتبة البعدية للمغرب اذا خرج وقت المغرب. ويخرج وقت الراتبة البعدية للعشاء اذا خرج العشاء وهكذا. قال هنا وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض. قد يفهم بعضهم من هذه ان الانسان اذا صلى المغرب فلا بد ان يتيمم ليصلي سنة المغرب. هذا غير مراد. لان الانسان اذا تيمم يجوز له ان يصلي فرضا واحدا ويصلي ما شاء من النوافل. واضح؟ ثم قال ولزم هذه مسألة مهمة ايضا. قال ولزم وضوءان او تيممان قال او تيممان في كل نسخ هكذا او تيممان. كل النسخ كل المساحات عندكم علق الشيخ قاسم النوري لكن بقية النسخ كلها موجودة هذه تيممان يقول بعض من حش على الكتاب يقول انها غير موجودة في بعض النسخ وهو الافضل ان تكون غير موجودة في بعض النسخ لانها فقهيا مشكلة واضح فيها اشكال فقهي. قال ولزم وضوءان او تيممان على خطيب دائم الحدث الان نفترض نفترض مثلا ان زيدا من الناس يخطب الجمعة وزيد هذا عنده حدث دائم عنده حدث دائم. هذا زيد خطيب وامام الجمعة. اذا نقول له يا زيد من شروط الجمعة ان تكون ظاهرا واضح فلا بد ان تتطهر لخطبة الجمعة. بالوضوء تتوضأ لخطبة الجمعة. طيب توضأ وخطب الجمعة الان وقت الصلاة نقول ايضا الصلاة لابد ان تكون متطهرا. قال قد توضأت للخطبة نقول ما يكفي. ذاك الوضوء للخطبة لا بد ان وضوءا اخر لصلاة الجمعة يلزمه وضوءه. وضوء للخطبة ووضوء اخر للصلاة. هذه المسألة انظر ماذا قال. ولزم وضوءان على خطيب دائم الحدث. طبعا اذا كان الخطيب دائم الحدث. اما السليم لا بأس ما في مشكلة في السليم. قال احدهما احد موضوعين للخطبتين والاخر بعدهما لصلاة الجمعة. ويكفي واحد لهما لهما. لماذا؟ اي للخطبتين والصلاة لغيره لغير دائم الحدث. يعني السليم يكفي ان يتوضأ وضوءا واحدا فيخطب الجمعة ويصلي الجمعة. هذا السليم. اما دائما حدث فيتوضأ للخطبة ويتوضأ مرة اخرى للصلاة. فهمنا؟ ها ماذا؟ لغيره اي لغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. اه نعم لغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. يعني الان مثلا عندنا عندنا خطيب سليم وخطيب دائم الحدث. بالنسبة للخطيب دائم الحدث هذا سيتوضأ وضوءا قطبة ووضوءا للصلاة. اما اذا كان الخطيب سليما فيكفي وضوءا واحد. وكذلك الحاضرون طبعا من باب اولى يعني الحاضرون ما عندهم مشكلة هذا يكفي وضوء واحد. واضح؟ لكن بالنسبة للحاضرين ليس هنا الكلام عليهم. انما الكلام هنا على الخطيب. واضح؟ قال غيره اي بغير الخطيب الذي هو دائم الحدث. ثم قال ويجب عليه اي ويجب على دائم الحدث هذا نتركه ان شاء الله نهاية الدرس القادم لانه في تفاصيل آآ طويلة الى حد ما نتركها في بداية الدرس القادم نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فندق