﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.150 --> 00:00:47.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الحادي عشر في شرح كتاب الصيام من كتاب فتح معين

3
00:00:48.600 --> 00:01:21.100
العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واعتذر ان الدرس ليس في القاعة اليوم ولا استخدم السبورة لظرف خاص عرض اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع ذلك عنا وان لا يعيقنا عن العلم بعائق والا يمنعنا عنه بمانع اللهم امين

4
00:01:22.650 --> 00:01:46.800
يقول العلامة الفقيه هل من لباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال واكثار عبادة واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء وقد يخفف والافصح جر ما بعدها وتقديم لا عليها

5
00:01:47.850 --> 00:02:25.300
وما زائدة وهي دالة على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها عشر اخره فيتأكد له اكثار الثلاثة المذكورة للاتباع ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق  السنن في رمضان فقال قبل ذلك وسن مع التأكيد برمضان وعشره الاخير اكد

6
00:02:25.700 --> 00:02:49.200
اكثار صدقة وتلاوة هذا في المتن واعتكاف اي كما قال هنا واكثار عبادة واعتكاف للاتباع وقوله للاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

7
00:02:50.200 --> 00:03:16.750
واعتكف ازواجه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ولما فاته صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الاواخر اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال والاعتكاف سنة قديمة من لدن ابراهيم عليه الصلاة والسلام

8
00:03:17.600 --> 00:03:41.700
وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى لابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال هنا واكثار عبادة واعتكاف للاتباع اي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:43.050 --> 00:04:14.950
قال سيما قيما ذكر رحمه الله تعالى فيها لغة لغة بتجديد الياء قيمة ولغة بتخفيفها قيما  فقال سيما بتجديد الياء وسي بمعنى مثل قال وقد يخفف اي وقد يخفف الياء

10
00:04:16.150 --> 00:04:47.350
قال والافصح جر ما بعدها. اي الافصح ان يجرأ ما بعدها الافصح ان يجر ما بعدها ولذلك تقول مثلا افضل ايام عشر ذي الحجة هي العشر الاول لا سيما تمام؟ لا سيما

11
00:04:47.800 --> 00:05:15.100
يوم عرفة هذا اذا اردت ان تجري على الافصح لا سيما يوم عرفة ويصح ان تقول لا سيما يوم عرفة ويصح ان تقول لا سيما يوم عرفة فقول المصنف رحمه الله والافصح جر ما بعدها

12
00:05:15.550 --> 00:05:45.350
اشار الى انه يصح وجه اخر وهو وجه الرفع ووجه النصب لكن الافضل والافصح هو جر ما بعدها ولذا لا سيما تتكون او مركبة من لا النافية للجنس وسي اسم لا منصوب

13
00:05:46.000 --> 00:06:20.350
وهو مضاف وما زائدة ما زائدة وما بعدما يعرب مضاف الى سيا تقول مثلا لا سيما زيد لا نافية للجنس تعمل عمل ان اسمها منصوب ما زائدة وسية مضاف وزيد مضاف اليه. هذا اعرابها

14
00:06:21.100 --> 00:06:46.950
اذا سنجري على الافصح وهو جر ما بعدها وحينئذ تكون ماء بارك الله فيكم زائدة واذا اردنا ان نجري على وجه الرفع سيكون الاعراب كالتالي لا نافية للجنس اسمها وما موصولة

15
00:06:47.550 --> 00:07:11.250
ما موصولة و مثلا زيد لا سيما زيد زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وجملة هو زيد هو الذي هو المبتدأ المحذوف وزيد صلة الموصول لماء

16
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
لا محل لها من الاعراب واضح  حينئذ تكون ماء في هذا الاعراب تكون ماء موصولة تكون ماء موصولة طيب على الوجه الاول تكون ما قلنا ماذا؟ زائدة. طيب على الوجه الاول عندما تكون ماء زائدة

17
00:07:32.550 --> 00:07:56.000
اين خبر لا؟ نقول خبر لا محذوف تقديره تقديره موجود وعلى الوجه الثاني عندما تكون ماء موصولة فان خبر لا هو الاسم الموصول يكون في محل رفع خبر لا ويصح ايضا ان يكون ما بعد لا سيما

18
00:07:56.200 --> 00:08:19.850
منصوبا واما منصوبا على التمييز واما منصوبا بتقدير فعل هو اخص مثلا تقول لا سيما زيدا اي اخص زيدا و حالة النصب هذي فيها كلام كثير للنحاة يمكن ان يراجع في مظانه من كتب النحو

19
00:08:20.650 --> 00:08:40.800
الذي يهمنا الان هو ان لا سيما هذه لا سيما يقول فيها العلامة الفقيه من ليبارين رحمه الله تعالى الافصح جر ما بعدها فقال هنا سيما بتشديد الياء وقد يخفف

20
00:08:41.250 --> 00:09:03.950
والافصح جر ما بعدها تمام هذا الوجه الاول قال والافصح جر ما بعدها تقديم لا عليها يعني الافصح ان تقول لا سيما ويصح ان تقول مباشرة بدون لا سيما. تقول سيما مباشرة. تقول مثلا

21
00:09:04.350 --> 00:09:31.100
نجح الطلاب سيما زيد طيب لكن يقول لك ان الافصح ان تقول لا سيما زيد وهنا يأتي السؤال لذا كان الافصح اننا اننا نأتي بالله قبل سيما فلماذا تركها المصنف رحمه الله تعالى في عبارة المتن فقال

22
00:09:31.150 --> 00:09:57.600
واعتكاف سيما عشر اخره الله اعلم. لماذا تركها؟ لماذا ترك الافصح وعدل عنه الله اعلم الا ان يقال ان المصنف رحمه الله تعالى اثر ذلك اختصارا لان عادة العلماء انهم يحبون اختصار المتون. يمكن ان يقال هذا والله اعلم

23
00:09:58.600 --> 00:10:24.700
قال هنا وقد يخفف والافصح جر ما بعدها وتقديم لا عليها وما زائدة وهي اي وهي اي لا سيما ما مدلولها؟ على ماذا تدل قال وهي دالة على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها. يعني عندما تقول مثلا

24
00:10:25.300 --> 00:10:43.550
افضل ايام السنة العشر الاولى من ذي الحجة. يعني مثلا مثلا واضح افضل مع ان المذهب كما كما يعني مر معنا ان الافضل شهر رمضان يعني واضح لكن نقول مثلا

25
00:10:43.700 --> 00:11:05.750
افضل ايام السنة عشر ذي الحجة لا سيما يوم عرفة. اه. فما بعد لا سيما يكون ماذا؟ اولى بالحكم وهو الافضلية مما قبلها فيوم عرفة اولى بالافضلية مما قبلها اي من باقي ايام عشر ذي الحجة

26
00:11:06.300 --> 00:11:27.450
تقول هنا وهي دالة على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها قال عشر اخره عشر اخره ظبط بالجر بناء على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الافصح جر ما بعدها

27
00:11:27.850 --> 00:11:58.300
قال فيتأكد له اي فيتأكد للصائمين. فيتأكد له اي للصائمين اكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. طيب ما هي الثلاثة المذكورة التي تقدمت في كلامه؟ وهي الصدقة وتلاوة القرآن والاعتكاف قال للاتباع اي للتأسي او اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به

28
00:11:59.100 --> 00:12:23.350
ثم قال ويسن ان يمكث معتكفا الى صلاة العيد اي ويسن للمعتكف ان ان يبقى في اعتكافه الى ان يخرج لصلاة العيد قال وان يعتكف قبل دخول العشر اي ويسن له ان يعتكف قبل دخول العشر

29
00:12:23.700 --> 00:12:41.100
ولذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال الشافعي والاصحاب من اراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الاواخر فانه يسن له ان يدخل المسجد

30
00:12:41.200 --> 00:13:04.850
قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين من رمضان ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس حتى تغرب الشمس وهو قد دخل المسجد ليحصل له اعتكاف الليلة كاملة الافضل له ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي عشر من

31
00:13:05.550 --> 00:13:25.950
ليلة الحادي والعشرين من رمضان وانه يخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس اخر يوم او ليلة العيد بعد غروب الشمس ليلة العيد. سواء كان رمضان تاما ثلاثين يوما او كان رمظان ناقصا

32
00:13:27.950 --> 00:13:43.500
لكن الافضل يقول الامام النووي لكن الافضل ان يمكث ليلة العيد في المسجد ان يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي العيد في مسجده ثم بعد ذلك ينصرف الى بيته

33
00:13:44.150 --> 00:14:03.750
الافضل ان يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد الا اذا كانت صلاة العيد في المصلى فانه يخرج من المسجد الى المصلى لصلاة العيد و قوم ذلك

34
00:14:03.950 --> 00:14:34.300
الافضل اي اتماما لعبادة الاعتكاف ولما جاء من استحباب احياء ليلة عيد الفطر فقد جاء ما يدل على استحباب احياء ليلتي العيد. ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاظحى واستحب ذلك طائفة من الفقهاء وان كانت الاحاديث الواردة في ذلك لا تخلو

35
00:14:34.450 --> 00:14:54.400
من ضعف لكن عملا واستحب كثير من الفقهاء احياء ليلتي عيد الفطر وعيد الاضحى قال العلامة الفقيه من ليباري رحمه الله ويسن ان يمكث معتكفا الى صلاة العيد وان يعتكف قبل دخول العشر

36
00:14:55.300 --> 00:15:20.900
ويتأكد اكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر قال ويتأكد اكثار العبادات المذكورة العبادات التي قد ذكرت قبل ذلك من تلاوة قرآن وصدقة فيه اي في الاعتكاف رجاء مصادفة ليلة القدر

37
00:15:21.850 --> 00:15:43.750
اي الحكم والفصل. يعني ما معنى كلمة القدر معنى كلمة القدر الحكم والفصل لان الله سبحانه وتعالى يحكم في هذه الليلة بالارزاق والاجال التي تكون خلال السنة فلذلك سميت هذه الليلة ليلة القدر

38
00:15:45.900 --> 00:16:14.850
او الشرف اي ان القدر هنا اما معناه من الحكم والفصل والتقدير او معناه من القدر بمعنى الشرف والمنزلة والمكانة فقال اي الحكم والفصل او الشرع والعمل فيها اي في ليلة القدر خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر

39
00:16:15.700 --> 00:16:39.950
وليلة القدر فظلها ثابت في القرآن الكريم. انزل الله سبحانه وتعالى سورة تتحدث عن فضلها ومكانتها لا فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة

40
00:16:39.950 --> 00:17:03.500
فيها باذن ربهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع الفجر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي منحصرة عندنا فيه وهي منحصرة عندنا فيه. وهي منحصرة عندنا عند من؟ عند جمهور الشافعية

41
00:17:03.950 --> 00:17:23.950
وانما قلت لجمهور الشافعية لانه من الشافعية من قال انها قد تكون في ليلة التاسع عشر من رمضان وبعضهم قال يمكن ان تكون في ليلة السابع عشر من رمضان. وبعضهم قال يمكن ان تكون في جميع رمضان. في اي ليلة من ليالي رمضان؟ لكن جمهور

42
00:17:23.950 --> 00:17:50.550
الشافعية قالوا انها منحصرة في عشر اخره. واضح؟ ولذلك قال هنا وهي منحصرة عندنا اي عند جمهور الشافعي في عيته فيه اي في عشر اخره هذا المراد بقوله فيه قال فارجاها اوتاره. ارجاها اي ارجى الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر او

43
00:17:50.550 --> 00:18:13.550
دار عشر اخره. وهي ليلة الواحد والعشرين وليلة آآ الثالث والعشرين والخامس والسابع والتاسع والعشرين قال فارجاها اوتاره وارجى اوتاره عند الشافعي ليلة الحادي عشر ليلة الحادي او الثالث والعشرين

44
00:18:13.550 --> 00:18:39.650
ليلة الحادي او الثالث والعشرين لاحاديث جاءت في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في على ماء وطين كما في الصحيحين وكانت ليلة وكانت ليلة الحادي والعشرين قال واختار النووي وغيره انتقاله انتقالها. الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم

45
00:18:40.650 --> 00:18:56.800
نسب الى المحققين من اهل العلم انها تنتقل فتارة تكون في ليلة الواحد والعشرين وتارة تكون في ليلة الثالث والعشرين وتارة تكون في ليلة في الخامس والعشرين وتارة تكون في ليلة السابع والعشرين وتارة تكون في ليلة التاسع والعشرين

46
00:18:56.950 --> 00:19:23.400
وعلى ما مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى واختاره يمكن بالاحاديث ان تجتمع. يمكن ان تجتمع الاحاديث المختلفة في تعيين ليلة القدر فتحمل الاحاديث على انها تنتقل من ليلة الى اخرى يعني من عام الى اخر باختلاف الاعوام

47
00:19:23.700 --> 00:19:45.650
قال وهي منحصرة عندنا فيه فارجاها اوتاره وارجى اوتاره عند الشافعي ليلة الحادي او الثالث والعشرين. واختار النووي وغيره انتقالها قال وهي افضل ليالي السنة. اي ان ليلة القدر افضل ليالي السنة

48
00:19:45.850 --> 00:20:05.850
وهذا في حق امة محمد صلى الله عليه وسلم  اما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فافضل الليالي ليلة الاسراء والمعراج لانه عليه الصلاة والسلام رأى فيها ربه عز وجل

49
00:20:06.350 --> 00:20:34.100
ويسن يسن بارك الله فيكم لمن رأى ليلة القدر ان يكتمها. ولا يخبر بها حتى يجتهد الناس في العمل يسن لمن رآها ان يكتمها والا يخبر بها ومن رأى ليلة القدر فانه ينال ينال ثوابها اذا قام بوظائفها. ينال ثوابها

50
00:20:34.100 --> 00:20:57.300
الاكمل ينال ثوابها الاكمل اذا قام بوظائفها. والا فان ثوابها حاصل للانسان الذي قام وظائفها وان لم وان لم يرها يعني الثواب الاكمل لليلة القدر يحصل لمن رآها. كأن غفا مثلا في ليله فرأى في منامه مثلا

51
00:20:57.900 --> 00:21:22.600
ان الليلة ليلة القدر فالثواب الاكمل يحصل لهذا. لكن اه من لم يرها ايضا يحصل له يحصل له ثواب ليس القد ان يحصل له اصل ثواب ليلة القدر ولذلك نجمع بين كلام العلماء بين قول من قال ان ثواب ليلة القدر لا يحصل الا الا لمن اطلعه الله عليها

52
00:21:23.600 --> 00:21:49.350
فنقول ان المراد ان الثواب الاكمل لليلة القدر لا يحصل الا الا لمن اطلعه الله عليها. الثوب الاكمل وليس وليس جميع الثواب. ليس المراد هذا ولذلك قال هنا وهي افضل ليالي السنة. ولذلك القيام فيها كما سيأتي افضل من القيام في آآ الف

53
00:21:49.350 --> 00:22:03.700
شهر والف شهر او كما مر معنا في قوله في قول المصنف والعمل فيها خير من العمل في الف شهر ليس فيه ليلة القدر في شهر يعني ثلاثة وثمانين سنة

54
00:22:04.050 --> 00:22:23.600
واربعة اشهر ثلاثة وثمانين سنة واربعة اشهر هذا عمر طويل هذا عمر طويل قيام ليلة يعدل العمل الصالح في هذه المدة كلها يعدل العمل الصالح في ثلاثة وثمانين سنة واربعة اشهر

55
00:22:24.350 --> 00:22:45.450
فاي غنيمة فاز بها من قام ليلة القدر ولذلك ينبغي علينا الا نحرم انفسنا من هذا الخير والانسان لا يدري لعله لا يعود عليه رمضان مرة اخرى لعل هذا اخر رمضان له

56
00:22:45.500 --> 00:23:11.050
فيجتهد ما استطاع على تحصيل ويجتهد ما استطاع لتحصيل الفضل والثواب قال هنا وهي افضل ليالي السنة. كن افضل ليالي السنة في حق امة محمد صلى الله عليه وسلم وان كان بعض الفقهاء يقول ان ليلة المولد افضل. واضح؟ لكن آآ اطلاق عبارة العلامة ابن حجر رحمه الله

57
00:23:11.500 --> 00:23:26.050
هكذا ان والمصنف ينقل عنه ان ليلة القدر افضل ليالي السنة. اي بالنسبة لامة محمد صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة في به عليه الصلاة والسلام فان ليلة الاسراء والمعراج

58
00:23:26.250 --> 00:23:48.250
افضل لانه رأى فيها ربه عز وجل  يعني مر معنا قبل قليل ان الاكمل يعني ثوابها الاكمل يحصل لمن اطلعه الله سبحانه وتعالى عليها. وابهمت ليلة القدر حتى يحيي المسلم جميع ليالي

59
00:23:48.300 --> 00:24:09.650
العشر الاواخر ابهمت ليلة القدر حتى يقوم المسلم باحياء جميع ليالي العشر الاواخر. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى علامات على ليلة القدر. فمن تلك العلامات انها ليلة معتدلة لا باردة ولا حارة ومن علاماتها ان الشمس

60
00:24:09.750 --> 00:24:34.550
تصبح او تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. لا شعاع لها. قال بعض العلماء لا شعاع لها لكثرة الملائكة الصاعدين والنازلين فيها فتحجب اشعة تحجب اجنحتهم اشعتها فتطلع لا شعاع لا شعاع لها

61
00:24:34.700 --> 00:24:57.000
وآآ يسن الاجتهاد في يومها كما يسن الاجتهاد في ليلتها يسن الاجتهاد في يومها كما يسن الاجتهاد في ليلتها قال المصنف رحمه الله تعالى وصح من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم

62
00:24:57.000 --> 00:25:20.400
عندما من ذنب قال وصح من قام ليلة القدر ايمانا اي تصديقا بانها حق وطاعة. هذا معنى ايمانا ايمانا هنا مفعول لاجله من قام ليلة القدر ايمانا اي تصديقا بانها حق وطاعة واحتسابا اي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه

63
00:25:20.600 --> 00:25:41.400
غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية ما تقدم من ذنبه هذه ثابتة في الصحيحين واما رواية التي ذكرها المصنف فقال وفي رواية وما تأخر فهذه في مسند الامام احمد. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع عظيم

64
00:25:42.450 --> 00:26:05.850
وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد اخذ من ليلة في القدر بحظ وافر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد اخذ من ليلة القدر بحظ وافر

65
00:26:06.050 --> 00:26:24.150
قال وروى ايضا اي البيهقي رحمه الله وهذه الاحاديث رواها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الايمان والحديث الذي ذكرته الان من صلى المغرب والعشاء اسناده ضعيف لكن باب فضائل الاعمال الامر فيه واسع

66
00:26:24.250 --> 00:26:46.150
قال وروى ايضا من شهد العشاء الاخيرة في جماعة من رمضان فقد ادرك ليلة القدر ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان احياء ليلة القدر له ثلاث مراتب احياء ليلة القدر له ثلاث مراتب

67
00:26:46.450 --> 00:27:11.900
اعلى المراتب ان يحيي جميع الليل للصلاة والقراءة والدعاء لا سيما الدعاء الوارد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذه اعلى المراتب ان يحيي جميع الليل بالصلاة بالتلاوة بالدعاء

68
00:27:12.150 --> 00:27:30.650
المرتبة الوسطى ان يحيي بذلك اي بتلك الاعمال معظم الليل. ليس جميع الليل لكن معظم الليل المرتبة الدنيا ان يصلي العشاء في جماعة ويعزم على ان يصلي الصبح في جماعة

69
00:27:30.900 --> 00:27:49.050
ان يصلي العشاء في جماعة ويعزم على ان يصلي الصبح في جماعة. مع ان هذه الاحاديث المذكورة هنا اه يعني الحديث الثاني من صلى المغرب والعشاء تفيد ايضا ان يصلي المغرب لكن ما ذكره

70
00:27:49.400 --> 00:28:10.700
جماعة من الفقهاء كالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى انه يصلي انه يصلي العشاء في جماعة ويعزم على لا ان يصلي الفجر في جماعة فهذه ادنى مراتب قيام ليلة القدر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وشذ

71
00:28:10.950 --> 00:28:30.550
اي اغرب من زعم انها اي ان ليلة القدر ليلة النصف من شعبان من زعم ان ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان فقد اتى بقول شاذ غريب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تتمة

72
00:28:30.950 --> 00:28:52.700
قال يسن اعتكاف كل وقت. الاعتكاف مسنون في جميع السنة. في اي وقت من ايام السنة يصح ان يعتكف المسلم والاعتكاف يكون واجبا اذا نذره. يجب بالنذر. الاصل فيه انه سنة

73
00:28:52.950 --> 00:29:17.950
وفي العشر الاواخر يكون سنة مؤكدة ويكون واجبا اذا نذره ويكره للمرأة ذات الهيئة اذا اذن لها زوجها ويحرم على المرأة بغير اذن زوجها اذا الاعتكاف تدور فيه هذه الاحكام. الاصل فيه انه مستحب في جميع الاوقات

74
00:29:18.100 --> 00:29:39.700
وفي العشر الاواخر من رمضان يكون سنة مؤكدة ويجب اذا نذره ويكره للمرأة ذات الهيئة مع اذن الزوج ويحرم عليها اي على المرأة اذا كان بغير اذن الزوج قال تتمة

75
00:29:39.800 --> 00:29:59.800
يسن اعتكاف كل وقت وهو اي الاعتكاف. يعني تعريفه طبعا هو في اللغة الاعتكاف في اللغة معناه ملازمة شيء او لزوم الشيء سواء كان الشيء الذي يلازم خيرا او شرا. ملازمة الشيء سواء كان الشيء الذي يلازم خيرا او شر

76
00:29:59.800 --> 00:30:25.500
هذا معناه في اللغة المصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريفه في اللغة فشرع في تعريفه اصطلاحا عند الفقهاء فقال وهو لبث كن فوق قدر طمأنينة الصلاح هو لبث فوق قدر الطمأنينة الصلاة ولو مترددا في المسجد ولو مترددا في مسجد او رحبته ولو كان

77
00:30:25.500 --> 00:30:42.150
انا الموكس يعني لا يشترط فيه الاستقرار الجلوس بل ولو بقي مترددا اي ماشيا في ارجاء المسجد فان هذا يعتبر مكسا او في رحبته رحبة المسجد اي ساحة المسجد وصحنه

78
00:30:42.200 --> 00:31:01.900
وهذا معتاد في المساجد القديمة ان يكون هنالك صحن او في المسجد قال او رحبته التي لا التي لم يتيقن حدوثها بعده وانها غير مسجد. هذه الرحبة هذا الصحن هذه الساحة

79
00:31:02.150 --> 00:31:23.350
اذا تيقن انها حدثت بعد المسجد ولم تكن مسجدا فلا يصح الاعتكاف فيها اما اذا ظن انها من المسجد. واضح؟ فيصح الاعتكاف فيها من باب اولى اذا اعتقد انها من المسجد. يصح الاعتكاف فيها

80
00:31:24.050 --> 00:31:44.400
لو انها احدثت بعد المسجد لكنها وقفت مسجدا. او وقفت مسجدا. واضح؟ ايضا يصح الاعتكاف فيها فقال لك هنا التي لم يتيقن حدوثها بعده اي بعد المسجد وانها غير مسجد. قال بنية اعتكاف اي

81
00:31:45.000 --> 00:32:06.950
ان الاعتكاف ان الاعتكاف بارك الله فيكم لابد فيه من نية فهذا التعريف تضمن تضمن اركان الاعتكاف الاربعة تضمن اركان الاعتكاف الاربعة وهي معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. طيب اين المعتكف؟ المعتكف في قوله

82
00:32:07.300 --> 00:32:31.150
تجده في قوله لبث وفي قوله ولو مترددا فالابث هو المعتكف والمتردد هو المعتكف. هذا اشارة الى الركن الاول من اركان الاعتكاف وهو المعتكف الركن الثاني من اركان الاعتكاف هو المعتكف فيه وهو المسجد وهو ما اشار اليه المصنف في قوله في مسجد او رحبته

83
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
الركن الثالث من اركان الاعتكاف وهو اللبس وهو ما ذكره المصنف فقال لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة والامر الرابع النية او الركن الرابع النية وهو ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله بنية اعتكاف. اذا

84
00:32:51.750 --> 00:33:13.650
هذا التعريف تظمن اركان الاعتكاف الاربعة. فيكون المصنف رحمه الله تعالى بين لنا حكم الاعتكاف من الاصل قال يسن الاعتكاف كل وقت. لكن قلت لك في العشر الاواخر من رمضان يكون سنة مؤكدة ويكون واجبا اذا نذره ويكره للمرأة

85
00:33:13.950 --> 00:33:37.150
ذات الهيئة مع اذن زوجها ويحرم على المرأة المتزوجة بغير اذن زوجها وعرفه رحمه الله تعالى تعريفا شرعيا تعريفا تضمن اركان الاعتكاف الاربعة وهي المعتكف والركن الثاني المعتكف فيه وهو المسجد والركن الثالث اللبس والركن الرابع

86
00:33:37.200 --> 00:33:57.400
النية. سيأتي بيان بعض احكام الاعتكاف ان شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

87
00:33:58.950 --> 00:34:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. نواصل ان شاء الله تعالى حتى نتمم درس الاعتكاف

88
00:34:18.300 --> 00:34:42.150
قال العلامة الفقيه هل من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتمة يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة ولو مترددا في مسجد او رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وانها غير مسجد بنية اعتكاف

89
00:34:42.750 --> 00:35:06.400
تقدم معنا تعريف الاعتكاف وحكم الاعتكاف واركان الاعتكاف ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة في بيان بعض الاحكام المتعلقة بالاعتكاف فقال ولو خرج من الذي خرج؟ سيأتي؟ ولو خرج ولو لخلاء

90
00:35:06.700 --> 00:35:31.000
من لم يقدر الاعتكاف المندوب او المنذور بمدة بلا عزم بلا عزم عود جدد النية وجوبا ان اراده عندنا صور او عندنا اه حالات في خروج المعتكف متى يجب عليه ان يجدد النية

91
00:35:31.600 --> 00:35:52.600
اذا اراد العود ومتى لا يجب عليه ان يجدد النية الصورة الاولى الحالة الاولى اذا كان الاعتكاف غير مقدر بمدة لابد ان نضبط التقسيم اذا كان الاعتكاف غير مقدر بمدة. مثاله

92
00:35:52.700 --> 00:36:13.650
لو قال على سبيل المثال نذرت لله ان اعتكف لله علي ان اعتكف لم يقدر مدة فحينئذ نقول اذا اذا كان اعتكافك اذا كان اعتكافك غير مقدر بمدة فخرجت فانت بين حالين

93
00:36:13.900 --> 00:36:36.950
الحالة الاولى ان كنت ناويا الرجوع فلا يجب عليك تجديد النية والحالة الثانية اذا كنت غير نو الرجوع فانه يجب عليك ان تجدد النية قال لك المصنف رحمه الله قال ولو خرج ولو لخلاء

94
00:36:37.100 --> 00:37:02.500
اي حتى ولو كان خروجه لقضاء حاجة من لم يقدر الاعتكاف المندوب والمنذور بمدة. قوله بمدة متعلق بقوله يقدر اي لم يقدر دير مدة الاعتكاف سواء كان الاعتكاف مندوبا مستحبا او كان الاعتكاف منذورا كما قلت لك

95
00:37:02.500 --> 00:37:20.150
كما لو قال نذرت لله ان اعتكف لله علي ان اعتكف قال بلا عزم عود انظر بلا عزم عود جدد النية وجوبا ان اراده لهذا اذا كان غير عازم على العون

96
00:37:20.500 --> 00:37:45.000
تفهم منه انه اذا كان عازما على العود فانه لا يجب عليه ان يجدد النية. واضح هذا متاع هذا اذا كان واذا كان آآ الشخص المعتكف لم يقدر مدة للاعتكاف. كان اعتكافه غير مقدر المدة

97
00:37:45.250 --> 00:38:10.300
قال ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب او المنذور بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا ان اراده اي ان اراد الاعتكاف ثم قال له وكذا اي وكذا يجب عليه ان يجدد النية. هذا تقدير الكلام

98
00:38:10.500 --> 00:38:35.650
وكذا اي وكذا يجب عليه ان يجدد النية اذا عاد بعد الخروج لغير لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم. اه انظر ماذا يقول له الصورة الثانية او الحالة الثانية اذا قدر الاعتكاف بمدة اذا قدر الاعتكاف بمدة كيوم

99
00:38:35.750 --> 00:39:06.250
او ثلاثة ايام او خمسة ايام او كعشرة ايام قدر الاعتكاف بمدة واضح؟ فهذا ان خرج لخلاء ان خرج لخلاء يعني لقضاء حاجة لا يجب عليه ان يجدد النية ان خرج لقضاء حاجة لا يجب عليه ان يجدد النية اذا عاد. واما اذا خرج لغير قضاء حاجة فحينئذ

100
00:39:06.750 --> 00:39:31.850
فيه تفصيل اذا كان ناويا الرجوع لا يجب عليه ان يجدد النية. واذا كان غير ناوي الرجوع وجب عليه ان يجدد النية. انظر ماذا قال. وكذا هذه الحالة الثانية اذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها. اي من قيده قيد اعتكافه. فالظمير في

101
00:39:31.850 --> 00:39:52.600
قوله قيده يعود على الاعتكاف بها اي بمدة وكذا اذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها اي من قيد اعتكافه بها تقدير الكلام وكذا يجب تجديد النية

102
00:39:52.900 --> 00:40:23.800
اذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها قال كيوم كأن مثلا آآ قيد اعتكافه بيوم قيد اعتكافه مثلا خمسة ايام ثمانية ايام ونحو ذلك قال فلو خرج عازما العود فلو خرج عازما العود اي عازما ان يعود فعاد لم يجب تجديد النية

103
00:40:23.850 --> 00:40:45.500
هذا قد اتضح من قبل اذا خرج سواء في الصورة الاولى اذا لم يقدر بمدة او في الصورة الثانية اذا قدر بمدة واضح فحينئذ نقول اذا خرج ناويا الرجوع فانه لا يجب عليه ان يجدد النية

104
00:40:45.550 --> 00:41:06.250
انما الفرق بين الصورتين الاولى والثانية سورة ما لو لم يقدر بمدة وصورة ما لو قدر بمدة في مساء التي ما لو خرج للخلاء في السورة الاولى التي لم يقدر بمدة اذا خرج للخلاء وجب عليه ان يجدد النية

105
00:41:06.550 --> 00:41:33.300
وفي السورة الثانية اذا قدر بمدة فخرج لخلاء لا يجب عليه ان يجدد النية ثم قال لك المصنف الان سيذكر لك آآ سورة ثالثة قال ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن واعتكاف اسبوع او شهر متتابع

106
00:41:33.300 --> 00:42:04.300
خرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وازالة نجس وان امكنهما في المسجد. لانه اصون لمروءته ولحرمة مسجد واكل طعام لانه يستحي منه في المسجد الى اخر ما قال الصورة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان اعتكافه مقدرا بمدة مع التتابع. انظر اعتكاف

107
00:42:04.300 --> 00:42:23.950
هو مقدر بمدة كان اعتكافه مقدرا بمدة مع التتابع كأن يقول مثلا نذرت لله تعالى ان اعتكف ثلاثة ايام متتابعات. نذرت لله تعالى ان اعتكف عشرة ايام متتابعات فهذا له حالتان

108
00:42:24.050 --> 00:42:45.250
على الاولى اذا خرج من من اعتكافه لامر لا يقطع التتابع خرج من اعتكافه لامر لا يقطع تتابع كان خرج اكل مثلا لقضاء حاجة مثلا خرجت المرأة المرأة لنحو حيض مثلا. واضح

109
00:42:45.500 --> 00:43:06.500
اذا خرج لما لا يقطع التتابع فهذا لا يجب عليه تجديد النية تمام؟ واما اذا خرج لامر يقطع التتابع تمام؟ كأن خرج مثلا آآ لنحو عيادة مريض او زيارة شخص قدم من السفر هذا

110
00:43:06.500 --> 00:43:26.100
يقطع التتابع اذا خرج لامر يقطع التتابع فهذا يجب عليه ان يجدد النية اصل الكلام في هذه المسألة ان لدينا اه ثلاث سور ثلاث سور. السورة الاولى ارجو ان تنتبه معي. الصورة الاولى

111
00:43:26.400 --> 00:43:48.300
اذا كان الشخص لم يقدر للاعتكاف مدة. هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا قدر الشخص للاعتكاف مدة لكن بلا تتابع الصورة الثالثة اذا قدر للاعتكاف مدة لكن مع التتابع. ثلاث سور

112
00:43:48.750 --> 00:44:06.850
الصورة الاولى بارك الله فيكم اذا قدر اذا لم يقدر الاعتكاف مدة فهذا اذا خرج من اعتكافه ولو لخلاء واضح؟ وجب عليه ان يجدد النية ان لم يكن عازما على العود

113
00:44:07.450 --> 00:44:28.400
واما اذا كان عازما على العود فلا يجب عليه ان يجدد النية الثانية اذا كان الاعتكاف مقدرا بمدة فهذا اذا خرج لخلاء او خرج عازما على العود فلا يجب عليه تجديد النية والا وجب عليه تجديدها

114
00:44:28.750 --> 00:44:51.800
الصورة الثالثة اذا كان اعتكافه بارك الله فيكم مقدرا بمدة مع التتابع تمام مدة مع تتابع مثل نذرت لله تعالى ان اعتكف عشرة ايام متتابعات او ثلاثة ايام متتابعات او نحو ذلك فهذا اذا خرج لامر

115
00:44:52.200 --> 00:45:16.800
لا يقطع التتابع كما سيذكر المصنف كحيض واكل  قضاء حاجة وازالة نجاسة فهذا لا ينقطع تتابع الاعتكاف ولا يلزم هذه الامور لا تقطع تتابع الاعتكاف. وحينئذ لا يلزمه تجديد النية. واما اذا خرج لامر يقطع تتابع كعيادة مريض

116
00:45:17.250 --> 00:45:37.250
او زيارة قادم من سفر مثلا صلاة جنازة مثلا فانه يجب عليه يجب عليه ان يجدد تمام معنى ان يجدد النية اي يجب عليه ان يستأنف الاعتكاف مرة اخرى من اوله يعني مثال لو قال شخص نذرت لله تعالى ان اعتكف

117
00:45:37.250 --> 00:45:53.400
ثلاثة ايام ثم في اثناء في اليوم الثاني من ايام الاعتكاف خرج لزيارة مريض. نقول يجب عليك ان تجدد النية بمعنى يجب عليك ان تستأنف الاعتكاف مرة اخرى. لانك قطعت التتابع حينئذ

118
00:45:53.450 --> 00:46:12.500
اذا قال لك المصنف رحمه الله تعالى الان سيذكر الحالة الثالثة. قال ولا يضر الخروج في اعتكاف النوى تتابعه تمام؟ كان نوى اعتكاف اسبوع او شهر متتابع اسبوع او شهر متتابع وخرج

119
00:46:12.550 --> 00:46:40.400
لقضاء حاجة اي خرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها اي ولو لم تشتد يعني ليشتد عليه الامر لقضاء الحاجة قال وغسل جنابة اي انه خرج لغسل جنابة او خرج لازالة نجس. وان امكنهما في المسجد. يعني وان امكنه وان امكنه غسل الجنابة وازالة

120
00:46:40.400 --> 00:47:10.750
النجاسة في المسجد لانه اي لان خروجه اصون لمروءته اي لان خروجه من اعتكافه الذي نوى تتابعه تمام؟ اصون لمروءته ولحرمة المسجد اي ومراعاة لحرمة المسجد هذه كلها اعذار ذكرها المصنف وهذه الاعذار لا تقطع التتابع. اذا ما دام ان هذه الاعذار لا تقطع التتابع فان

121
00:47:10.750 --> 00:47:37.700
هذا الشخص اذا خرج في هذا الاعتكاف الذي هو مقيد بمدة الذي هو مقيد بمدة اه متتابعة نقول له لا يجب عليك تجديد النية. قال ولا يضر الخروج في اعتكاف النوى تتابعه كانه اعتكاف اسبوع او شهر متتابع

122
00:47:37.700 --> 00:48:05.800
خرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وازالة نجس وان امكنهما في المسجد كان الاولى ان يقول وان امكناه في المسجد اي امكنه غسل النجاسة وازالة او غسل الجنابة وازالة النجاسة في المسجد لانه اصون لمروءته ولحرمة المسجد. قال واكل

123
00:48:06.350 --> 00:48:25.700
طعام لانه يستحي منه في المسجد اي ان خروجه لأكل الطعام لا يقطع تتابع لان اكله الطعام في المسجد مما يستحيا منه وقوله لانه يستحيا منه في المسجد اي لانه يستحي من اكله الطعام في المسجد

124
00:48:25.900 --> 00:48:43.550
يؤخذ منه انه لو كان المسجد خاليا لا يوجد به احد او كان المسجد مثلا في مكان مهجور لا يوجد فيه غيره واضح؟ فحين اذ نقول له ليس ان خروجك نقول له ان خروجك لاكل الطعام

125
00:48:43.600 --> 00:49:10.150
حينئذ اي اذا كان لا يوجد من يستحي منه ان خروجك حينئذ آآ يكون ماذا قاطعا للتتابع قاطعا للتتابع قال لانه يستحيا منه في المسجد ثم قال وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له. يعني لو انه خرج لقضاء الحاجة وبعد ان قضى حاجته توظأ

126
00:49:10.150 --> 00:49:35.950
فله ان يتوضأ بعد قضاء الحاجة لكن ليس له ان يخرج من اعتكافه المقيد بمدة آآ ليس له ان يخرج من اعتكافه بمدة متتابعة طبعا الكلام هنا في اعتكاف منذور لانه هو الذي يحرم الخروج منه ليس له الخروج من اعتكافه المقيد بمدة

127
00:49:35.950 --> 00:49:56.750
متتابعة وهو من دور لاجل الوضوء فقط لكن لو خرج لقضاء الحاجة لو خرج لقضاء الحاجة وتوضأ بعد ذلك فلا بأس لان الوضوء حينئذ تابع لقضاء الحاجة. فهو لم يخرج له استقلالا. ومعلوم انه

128
00:49:56.750 --> 00:50:19.800
انه يثبت ظمنا ما لا يثبت مقصودا قال وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له اي تبعا لقضاء الحاجة لا الخروج لا الخروج له قصدا. يعني ليس له ان يخرج للوضوء قصدا

129
00:50:19.900 --> 00:50:36.450
استقلالا وانما يخرج لقضاء الحاجة فان توظأ بعدها فله ذلك قال ولا لغسل مسنون اي وليس له ان يخرج لغسل مسنون. ثم قال لك ولا يضر بعد موضعها. اي لا يضر

130
00:50:36.450 --> 00:50:55.050
ان كان موضع قضاء الحاجة بعيدا يعني له ان يخرج حتى ولو كان موضع قضاء الحاجة بعيدا عن مكان الاعتكاف عن مسجد الاعتكاف قال ولا يضر بعد موضعها الا ان يكون لذلك موضع

131
00:50:55.150 --> 00:51:18.550
اقرب منه اي الا اذا كان هنالك موضع الا اذا كان هنالك موضع اقرب لقضاء الحاجة فلا يذهب الى الابعد واضح وهنا يعني يمكن ان تذكر مسألة. وهي اذا كان الموضع الاقرب مثلا حمامات عامة يرتادها جميع الناس

132
00:51:18.900 --> 00:51:40.950
والموضع الابعد هو بيته واضح فهل نقول له حينئذ يعني اذا ذهبت الى بيتك اه فليس لك ذلك نقول يمكن ان هذا يختلف بخلاف الناس فاصحاب المروءات اصحاب المكانة الاجتماعية

133
00:51:42.850 --> 00:52:03.550
يعني تنقص مكانتهم بارتيادهم اماكن قضاء الحاجة العامة فمثل هؤلاء لو ذهبوا للابعد واضح؟ فان فان التتابع في حقهم آآ لا يؤثر. اقول هذا من قبل نفسي تفقها. قال هنا

134
00:52:03.550 --> 00:52:23.300
الا ان يكون لذلك موضع اقرب منه او يفحش البعد فيضر اي فيضر ذهابه للابعد مع وجود الاقرب اي فيضر ذهابه للابعد مع وجود الاقرب. قال فيضر ما لم يكن الاقرب غير لائق به ها

135
00:52:23.300 --> 00:52:42.650
صرح بذلك قال ما لم يكن الاقرب غير لائق غير لائق به ثم قال ولا يكلف المشي على غير سجيته يعني لا يطالب ان يمشي بسرعة بل يمشي على عادته على طبيعته

136
00:52:42.900 --> 00:53:03.600
على سجيته قال ولا يكلف المشي ولا يكلف المشي على غير سجيته. وله صلاة على جنازة الا ينتظر يعني اذا كانت هنالك جنازة والناس يستعدون للصلاة عليها فله ان يصلي عليها ما لم يكن

137
00:53:04.050 --> 00:53:30.700
منتظرا للصلاة عليها ثم قال رحمه الله تعالى ارجو ان تكون هذه المسألة قد اتضحت لكم قال رحمه الله تعالى الان سيذكر مسألة اخرى تتعلق باشتراط الخروج متى يصح ان يشترط المعتكف الخروج. طبعا معتكف المتطوع له ان يخرج متى شاء. المتطوع امير نفسه

138
00:53:30.750 --> 00:53:54.300
له ان يقطع الاعتكاف متى شاء واضح؟ لكن الكلام في الاعتكاف المنذور بمدة متتابعة قال ويخرج جوازا باعتكاف متتابع اي في اعتكاف منذور متتابع. في اعتكاف منذور متتابع. لماذا قلت منذ؟ لان

139
00:53:54.300 --> 00:54:18.750
ان الاعتكاف الذي هو مندوب له ان يقطعه متى شاء قال ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه اي لما اشترطه استثناه عند الاعتكاف كيف استثناه عند الاعتكاف؟ يعني عند الاعتكاف يقول مثلا نذرت لله ان اعتكف عشرة ايام متتابعة

140
00:54:20.200 --> 00:54:53.450
الا اني ساخرج مثلا لعيادة زيد من الناس اذا مرض او لشهادة لشهود جنازة فلان اذا مات مثلا قال لما استثناه سواء كان الاستثناء لغرض دنيوي فلقاء الامير لقاء الملك. تمام؟ او لامر اخروي مما يتعلق بامور الاخرة. قال كوضوء وغسل مسنون

141
00:54:53.600 --> 00:55:14.400
وعيادة مريض وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر. هذه كلها امثلة لما هو لامر اخروي ومثل لما هو امر دنيوي بقوله كلقاء امير نعيد قراءة الفقرة مرة اخرى؟ قال ويخرج جوازا

142
00:55:14.550 --> 00:55:39.650
باعتكاف متتابع لما استثناه. طيب اذا استثناه يشترط ان يكون هذا الاستثناء مباحا ان يكون غرضا مباحا مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف قولنا غرضا مباحا اخرج ما لو استثنى غرضا محرما

143
00:55:40.050 --> 00:56:01.700
مثاله لو قال نذرت ان اعتكف ثلاثة ايام متتابعات الا انني سأخرج لشرب الخمر او ساخرج للسرقة هذا الاعتكاف لا يصح واضح؟ الاعتكاف كله لا يصح. طيب لماذا لا يصح؟ لانه استثنى امرا ماذا

144
00:56:02.750 --> 00:56:23.400
اقصد نزر الاعتكاف لا يصح ها؟ لماذا؟ لا يصح لانه استثنى ماذا امرا؟ امرا محرما. تمام؟ فلا ينعقد النذر. لا ينعقد النذر. الامر الثاني بارك الله فيكم اذا كان الامر الذي استثناه غير مقصود كما لو استثنى الخروج للتنزه

145
00:56:23.750 --> 00:56:41.150
نذر ان يعتكف مدة متتابعة لكن استثنى الخروج للتنزه هذا غير مقصود. واضح الامر الثالث لو استثنى بارك الله فيكم آآ قلنا ان يكون مباحا غير مقصود مناف استثنى امرا ينافي الاعتكاف

146
00:56:41.150 --> 00:56:58.900
قال نذرت لله نعتكف عشرة ايام الا انني اشترط ان اخرج للجماع الجماع ينافي الاعتكاف واضح؟ اذا هذا لا لا ينعقد نذره لا يصح لا ينعقد نذره طبعا اذا كان لا ينعقد النذر فالشرط ايضا

147
00:56:58.900 --> 00:57:21.550
لا يصح قال ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي كلقاء امير او اخروي وغسل مسنون وعيادة مريض وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر ثم قال رحمه الله تعالى

148
00:57:21.800 --> 00:57:40.250
قال ويبطلوا. الان شرع او سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عما يبطل الاعتكاف. وهو ذكر اثنين من مبطلات الاعتكاف فقط. فقال ويبطل اي الاعتكاف بجماع وان استثناه انظر

149
00:57:40.850 --> 00:58:02.400
قال يبطل الاعتكاف بجماع وان استثناه كما تقدم بانكن شرط المستثنى ان يكون مباحا مقصودا لا ينافي الاعتكاف فالجماع ينافي الاعتكاف فيبطل الاعتكاف بالجماع حتى وان استثناه لانه مما ينافي الاعتكاف

150
00:58:02.650 --> 00:58:30.600
قال ويبطل اي الاعتكاف بجماع وان استثناه او كان اي او كان الجماع في طريق قضاء الحاجة. يعني نفترض انه خرج لقضاء الحاجة مثلا في بيته وعندما خرج لقضاء الحاجة هو معتكف لكن خرج لقضاء الحاجة الى بيته وعند خروجه لقضاء الحاجة جامعا

151
00:58:30.600 --> 00:58:48.850
واضح؟ فحينئذ نقول يبطل يبطل الاعتكاف. قال ويبطل بجماع وان استثناه او كان في طريق قضاء الحاجة. تقدير الكلام او كان الجماع في طريق قضاء الحاجة والامر الثاني الذي يبطل به

152
00:58:48.900 --> 00:59:18.600
الاعتكاف قال وانزال مني بمباشرة بشهوة لو انزل المني بسبب مباشرة بشهوة كقبلة تفهم منه انه لو انزل المني بغير مباشرة كاحتلام مثلا او بلمس بلا شهوة واضح؟ فان الاعتكاف لا يبطل. لكن لو انزله بمباشرة بشهوة كقبلة ومعانقة ونحوهما فان الاعتكاف

153
00:59:18.600 --> 00:59:39.950
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض اه يعني اذا كان الاعتكاف مستحبا اذا كان الاعتكاف مستحبا فله ان يخرج من اعتكافه لعيادة مريض لشهود جنازة

154
00:59:39.950 --> 00:59:59.900
مسلا لان الاعتكاف المستحب المعتكف فيه امير نفسه له ان يقطعه متى شاء واضح لكن يأتي السؤال هل الافضل للمعتكف اعتكافا مستحبا؟ ان يبقى في اعتكافه او ان يخرج لعيادة المريض

155
01:00:01.100 --> 01:00:21.600
ما هو الافضل؟ اذا هو له ان يخرج لعيادة المزيد ولكن هل الافضل ان يبقى في اعتكافه او ان يعود المريض فيخرج من اعتكافه فقهاء الشافعية رحمهم الله سووا بين الامرين. سووا بين الامرين. وبعض الفقهاء له تفصيل. قال لك المصنف

156
01:00:21.600 --> 01:00:40.700
الله تعالى وللمعتكف الخروج من التطوع اي من اعتكاف التطوع. لنحو عيادة مريض. وهل هو الافضل و هل هو افضل؟ يعني هل خروجه افضل؟ او تركه؟ اي او ترك الخروج افضل او سواء

157
01:00:40.950 --> 01:00:59.950
ان يستوي الخروج والبقاء في الاعتكاف. الخروج لعيادة المريض او البقاء بالاعتكاف. ما هو الافضل قال وجوه اي ثلاثة وجوه الوجه الاول يقول ان خروجه لعيادة المريض افضل من عدم الخروج والبقاء في الاعتكاف

158
01:01:00.100 --> 01:01:20.350
الوجه الثاني يقول ان خروجه ان بقائه في الاعتكاف افضل من خروجه. الوجه الثالث يقول سواء. تمام عندنا ثلاثة اوجه قال هنا وهل هو افضل اي خروجه او تركه اي ترك خروجه او سواء وجوه

159
01:01:20.350 --> 01:01:50.300
والاوجه كما بحث البلقيني رحمه الله تعالى ان الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق افضل. اه اذا سيكون عندنا الترتيب كالاتي الافضل الخروج لعيادة مريظ لكن ليس اي مريظ اذا كان هذا المريض قريبا اذا كان هذا المريض جارا اذا كان هذا المريض صديقا فالافضل ان تخرج لعيادته

160
01:01:51.100 --> 01:02:10.750
تمام ثم يأتي بعده البقاء في الاعتكاف. ثم يأتي بعده الخروج لعيادة مريض غير من تقدم. فالترتيب هكذا واضح؟ الافضل ان تخرج لعيادة مريض هو قريب او صديق او جار

161
01:02:12.050 --> 01:02:29.250
ثم بعده في المرتبة ان يبقى في معتكفه لا يخرج ثم بعده عيادة مريض غير الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. وعليه لو قال زيد من الناس انا في اعتكاف مستحب هل الافضل

162
01:02:29.850 --> 01:02:49.100
هل الافضل انني اخرج لعيادة شخص مريض هو ليس صديقا وليس جارا وليس قريبا او ان ابقى باعتكاف نقول بقاؤك وفي الاعتكاف افضل بل ان الحافظ ابن الصلاح كما سيأتي يقول ان البقاء في الاعتكاف افضل مطلقا. واضح

163
01:02:49.150 --> 01:03:07.750
يقول هنا والاوجه كما بحث البلقيني ان الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق افضل. واختار ابن الصلاحي الترك اي ترك الخروج لانه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم ولم يخرج لي ذلك

164
01:03:07.800 --> 01:03:26.350
ابن الصلاح يقول ان الافضل عدم الخروج في اعتكاف مستحب مطلقا. واضح؟ هذا ما اختاره ابن الصلاح. البلغيني يقول اذا كان البلقيني يقول اذا كان سيخرج لعيادة مريض هذا المريض قريب

165
01:03:26.600 --> 01:03:49.100
او جار او صديق فالخروج لعيادته افضل من ترك الخروج. واضح؟ العلامة الرملي رحمه الله اعتمد ان خروج لعيادة المريض مطلقا افضل الخروج لعيادة الملك مطلقا افضل العلامة بن حجر رحمه الله جرى على ما ذكره

166
01:03:49.650 --> 01:04:15.550
وقرره العلامة البلقيني رحمه الله تعالى ورحم الله فقهاء الشافعية وجميع فقهاء المسلمين. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالدرس. ثم قال بعد ذلك مهمة. مسألة مهمة قال في الانوار الانوار لاعمال الابرار للاردبين رحمه الله تعالى

167
01:04:15.650 --> 01:04:39.250
توفي في سنة سبعمية وثمانية وثلاثين من الهجرة قال في الانواع يبطل ثواب الاعتكاف يبطل ثواب الاعتكاف. لاحظ معي هو الان قرر لنا قبل قليل ما يبطل في كاف اي اصل الاعتكاف فقال يبطل الاعتكاف بجماع وانزال مني بشهوة اه بمباشرة بشهوة هذا يبطل اصل

168
01:04:39.250 --> 01:04:59.500
الاعتكاف. الان ما سيذكره لا يبطل اثر الاعتكاف وانما يبطل ثواب الاعتكاف فقال مهمة قال في الانوار يبطل ثواب الاعتكاف بشتم. اه والشتم معناه ان تواجه انسانا بما يكره ان تواجه انسانا بما يكره

169
01:04:59.650 --> 01:05:21.800
او غيبة او اكل حرام. هذه الامور تبطل ثواب الاعتكاف اي انه وان اعتكف لا ثواب له واضح تبطل ثواب الاعتكاف لكنها لا تبطل اصل الاعتكاف. طيب هنا مسألة يعني لم انبه عليها في قوله رحمه الله

170
01:05:22.100 --> 01:05:46.550
قال ولا يضر الخروج من اعتكاف نوى تتابعه  قال ولا يضر الخروج من اعتكاف النوى تتابعه قوله نوى تتابعه بارك الله فيكم يفيد انه لو نوى التتابع ولم يتلفظ بذلك فانه يجب عليه ان يعتكف متتابعا

171
01:05:47.850 --> 01:06:07.500
وهذا في الحقيقة خلاف ما اعتمده الشيخان النووي والرافعي فانهم قالوا ان الاعتكاف ان النذر لا بد فيه من لفظ فلا يجب ان يكون الاعتكاف متتابعا الا اذا تلفظ بذلك

172
01:06:07.650 --> 01:06:25.350
فاما لو نوى يعني مثلا قال نذرت لله ان اعتكف خمسة ايام ونوى انها متتابعات فقالوا لا يجب التتابع ما لانه لم يتلفظ. عبارة المصنف هنا تشعر بانه يجب عليه

173
01:06:25.600 --> 01:06:49.600
التتابع بمجرد النية وان لم يتلفظ هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا على خلاف المعتمد ثم يعني هنا بعض المسائل في الاعتكاف نذكرها سريعا. المسألة الاولى يعني الاولى ان يكون الاعتكاف في جامع. والجامع هو الذي تقام

174
01:06:49.650 --> 01:07:04.500
فيه الجمعة الاولى ان يكون الاعتكاف في جامع وهو الذي تقام فيه الجمعة خلاف يعني خروجا من خلاف من اشترط الجامع للاعتكاف. بعض الفقهاء يقولون ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد

175
01:07:04.700 --> 01:07:25.350
جامع وبالتالي نقول الاولى الاولى خروجا من خلاف الافضل خروجا من خلاف هؤلاء الفقهاء ان يكون الاعتكاف في جامع  قد يجب ان يكون الاعتكاف في جامع اذا نذر ان يكون اعتكافه مدة متتابعة

176
01:07:25.750 --> 01:07:42.300
اذا نذر ان يكون اعتكافه مدة متتابعة تتخللها جمعة ولم يشترط الخروج لها. فحينئذ يجب عليه ان يكون اعتكافه في جامع مسألة اخرى بارك الله فيكم لو عين المسجد الحرام

177
01:07:43.650 --> 01:08:09.200
لو انه نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فانه يجب عليه ماعية ان يعتكف في المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه واضح ولو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى فله ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منهما

178
01:08:09.550 --> 01:08:32.000
ولو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي فليس له ان يعتكف في المسجد الاقصى لان المسجد الاقصى دون المسجد النبوي في الفضل واضح وهذه الثلاثة المساجد اذا نذر الاعتكاف فيها فانه يتعين عليه الاعتكاف فيها

179
01:08:32.300 --> 01:08:53.500
واما اذا نذر الاعتكاف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فله ان يعتكف فله ان يعتكف في غيره المسألة الثالثة لا يضر التطيب والتزين للمعتكف لا يضر التطيب والتزين للمعتكف فله ان يتطيب له ان يتزين

180
01:08:53.550 --> 01:09:12.400
له ان يمشط رأسه واضح اه المسألة الرابعة لا يشترط الصيام للاعتكاف كما يفهم من الكلام السابق لاننا لم نذكر في شروط الاعتكاف ان يكون المعتكف صائما ولذلك يصح الاعتكاف

181
01:09:12.450 --> 01:09:34.550
ليلة هذا خلافا للمالكية المالكية اشترطوا الصيام للاعتكاف فعندهم لا يصح الاعتكاف الا مع الصيام  مطلقا عند المالكية سواء كان الاعتكاف مستحبا او واجبا. اما عند الحنفية فاشترطوا الصيام في الاعتكاف اذا كان منذورا. فاذا كان

182
01:09:34.550 --> 01:09:54.800
منظورا فعند الحنفية لابد ان يكون المعتكف صائما هنا مسألة يعني مسألة معاصرة مسألة شحن الهاتف مثلا للمعتكف في المسجد هذه في الحقيقة فيها تفصيل وارجو ان اكون قد وفقت في هذا التفصيل

183
01:09:55.000 --> 01:10:11.550
نقول ان كانت قيمة الكهرباء ان كانت قيمة الكهرباء التي تدفع كهرباء المسجد تدفع من قبل متبرع او من قبل متبرعين كما يوجد في بعض البلاد ان اهل الحي يساهمون في

184
01:10:11.650 --> 01:10:34.250
سداد قيمة الكهرباء وهو ما عليه الحال في مثلا في بلاد السودان مثلا وفي بعض بلاد اليمن. فاذا كانت الكهرباء تدفع من قبل المتبرعين تمام فليس لك ان تشحن هاتفك في المسجد الا اذا اذنوا بذلك. فالامر منوط برضاهم

185
01:10:35.150 --> 01:10:54.200
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا كانت الكهرباء آآ تدفع من قبل الدولة اي من بيت مال المسلمين واضح؟ فهنا اختلف كلام المعاصرين. فبعض المعاصرين قالوا الاقرب الجواز لان هذا شيء حقير تافه

186
01:10:54.300 --> 01:11:22.300
مما يتسامح فيه الناس عادة والانسان اذا وجد لقطة وكانت من من الامور التافهة فله ان يستبد بها ولا يعرفها قالوا كذلك هنا واضح؟ فشحن التليفون من الامور التافهة. لكن في نظري ان هذا الامر وان هذا الرأي القائي بالجواز لابد ان يقيد

187
01:11:22.300 --> 01:11:43.250
قيدين القيد الاول ان يكون آآ هذا يعني ليس فيه ليس فيه بارك الله فيكم تعطيل لمصالح المسجد. يعني اذا كانت الفيشة التي يدخل فيها الشاحن يحتاج اليها المسجد في اضاءة سراج او نحو ذلك واضح

188
01:11:43.450 --> 01:12:00.000
مصلحة المسجد مقدمة على مصلحة من يريد شحن هاتفه. هذا القيد الاول القيد الثاني الا يكثر الشاحنون فلو تتابع الشاحنون وتكاثروا على الشحن كما يحصل احيانا في بعض المساجد ان يعتكف

189
01:12:00.000 --> 01:12:20.450
مثلا الخمس مئة يعتكف سبع مئة شخص فيعني يكثر من يقوم بشأن هاتفه شحن جهازه جهاز كمبيوتره ما شابه ذلك فهذا حينئذ مما لا يتسامح فيه لانه حينئذ سيكون كثيرا ربما ترتفع القيمة

190
01:12:20.700 --> 01:12:48.850
فعلى كل حال اظن ان تقييد الجواز بهذين القيدين امر مهم ورأي اخر يقول بالمنع واضح قال لان المسجد وقف والاصل ان مصالح المسجد آآ تستعمل فيما خصصت له في مصالح المسجد. يعني مصالح المسجد تستعمل فيما اعدت له

191
01:12:48.900 --> 01:13:05.700
فبساط المسجد على سبيل المثال فراش المسجد يستعمل فيما اعد له واضح؟ والكهرباء من مصالح المسجد فتستعمل فيما اعدت له من منافع المسجد لا تستعمل في غير ذلك وهذا ايضا رأي وجيه

192
01:13:06.050 --> 01:13:31.100
اه اذا كان يعني الانسان سيتورع فهذا فلا شك افضل. الورع في هذا اجتناب شحن الهاتف ونحوه في المزيد هذا اورع واحوى والله اعلم بقي اذا كان آآ قيمة الكهرباء تدفع من ريع وقف. يعني على سبيل المثال ان يكون هنالك وقف

193
01:13:31.450 --> 01:13:53.050
آآ ريعه يصرف في مصالح المسجد. فتدفع الكهرباء من ريع ذلك الوقف فحينئذ نقول آآ ليس لك ان تشحن هاتفك في المسجد وان كان يسيرا اه يعني كلام الفقهاء بانه يحرم التيمم بتراب المسجد الموقوف

194
01:13:53.300 --> 01:14:10.500
يعني اذا انت تتيمم فقط تضرب وجهك تضرب اه وتمسح وجهك وتضرب وتمسح يديك قالوا حرام حرامه تراب مسجد وما في شرع الاستعمال منه حرما. كما قال صاحب الزبد فاذا كان التيمم من تراب مسجد موقوف حرام

195
01:14:10.600 --> 01:14:29.750
واضح مع ان التراب شيء يسير فهذا ايضا آآ جدير ان يلحق بذلك فبالتالي بارك الله فيكم اه لعل هذا التفصيل اه فيه تقريب للمسألة والله اعلم. والمسألة لا زالت تحتاج الى بحث

196
01:14:30.000 --> 01:14:49.450
ونظر اكثر والله اعلم. نكتفي بهذا القدر. نكون بهذا انتهينا من احكام الاعتكاف. بقي الكلام على التطوع ان شاء الله في الدرس القادم يكون في القاعة باذن الله دعواتكم لنا بالشفاء والعافية

197
01:14:49.500 --> 01:15:05.200
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا تنبيه قسمته الدرس الى قسمين لان مع المرظ لا استطيع ان اجعل الدرس مثلا ساعة وربع متواصلة. يحتاج الى قسمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته