﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه فروع الفقه قال رحمه الله الثاني الطلاق. وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج او وكيله حتى الزوجة

2
00:00:18.100 --> 00:00:37.400
المطلق هي الزوجة والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية ويملك الحر ثلاث تطبيقات وان كان تحته امة والعبد تطليقتين وان كان تحته حرة

3
00:00:37.500 --> 00:00:52.650
ويصح استثناء اقل من من النصف ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده طيب يقولون المؤلف رحمه الله في الطلاق الطلاق سبق انه حل قيد النكاح او بعضها

4
00:00:52.850 --> 00:01:20.350
والطلاق من حيث الحكم تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ومحرما ومستحبا ومباحا ومكروها وهو الاصل اما الاول وهو وهو الوجوب فيجب الطلاق للايلاء يجب للايلاء اي اذا حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

5
00:01:20.400 --> 00:01:41.750
قال والله لا اطأك ابدا او والله لا اطأك سنة حينئذ تضرب له مدة فاذا مضت هذه المدة وهي اربعة اشهر انفاء ورجع ووطئ فذاك والا امره الحاكم بالطلاق وجوبا. فان طلق والا طلق عليه الحاكم

6
00:01:41.800 --> 00:02:00.350
قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا اي رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وثانيا يحرم للبدعة سواء كانت بدعة عدد ام بدعة زمن

7
00:02:00.750 --> 00:02:24.650
فبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة وبدعة الزمن ان يطلقها في حيض او في طهر جامع فيه ويكون مستحبا بتبررها في مع لتبررها في بقائها مع فاذا كان على الزوجة ظرر في بقائها مع الزوج فيستحب له اجابتها. وان يطلقها

8
00:02:25.200 --> 00:02:48.450
ويباح لسوء العشرة بينهما. بمعنى ان العشرة اذا كانت قد ساءت منه ومنها فالطلاق يكون مباحا ويكون مكروها لعدم الحاجة. وهو الاصل فالاصل في الطلاق انه مكروه والدليل على انه مكروه ان به تزول مصالح النكاح

9
00:02:48.550 --> 00:03:09.250
النبي تزول مصالح النكاح. واما الاستهلال على كراهته بالحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فان هذا الحديث لا يصح سندا ولا يصح ايضا معنى

10
00:03:09.750 --> 00:03:27.950
لا يصح سندا ولا معنى. السند فهو حديث ضعيف يعلم ذلك من راجع كلام الائمة عليه واما معنى يعني ضعفه من حيث المعنى فيقال الطلاق هل هو حكم شرعي او حكم كوني

11
00:03:28.500 --> 00:03:47.350
الجواب حكم شرعي. شرعي واحكام الله الشرعية لا تكون الا فيما يحبه لا فيما يكرهه الاحكام الشرعية التي شرعها الله كلها محبوبة الى الله. فلا يمكن ان يشرع الله تعالى لعباده حكما يكون مبغضا له سبحانه وتعالى

12
00:03:47.900 --> 00:04:09.700
وبهذا تبين ان هذا الحديث ضعيف. والدليل او الاستدلال للكراهة نقول لان به تزول صالح النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله وصلنا قال والمطلق به هو اللفظ منه صريح الى اخره. الطلاق

13
00:04:09.850 --> 00:04:31.200
له صريح وله كناية الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. انت طالق مطلقة الى اخره والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق كما لو قال اخرجي اذهبي

14
00:04:32.400 --> 00:04:51.750
اذهبي الى اهلك تجرعي ونحو ذلك من الالفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. اذا الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق والكناية ما يحتمل الطلاق غير الطلاق

15
00:04:52.000 --> 00:05:14.350
ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل كل لفظ لفراق احتمل يعني كان محتملا فهو كناية بنية حصل والفرق بينهما اعني بين الصريح والكناية ان الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به ولو لم ينوه

16
00:05:14.750 --> 00:05:31.900
حتى لو لم ينوي وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي لفظ والعتق واما الكناية فلا يقع بها الطلاق على المشهور الا في احوال ثلاث

17
00:05:32.350 --> 00:05:50.900
الحالة الاولى ان ينوي ذلك فاذا قال اخرجي الى اهلك او اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا فانه يقع الطلاق لان هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق. والنية تعين المحتمل والمجمل

18
00:05:51.500 --> 00:06:10.200
الثاني ان يكون في حال خصومة الكناية في حال الخصومة القرينة تجعلها كالصريح فلو حصل خصومة بين الرجل وبين امرأته فقد اخرجي. اذهبي الى اهلك القرينة هنا تدل على ارادة الطلاق. الطلاق

19
00:06:10.450 --> 00:06:36.050
الثالث او جوابا لسؤالها اذا وقع جوابا لسؤالها بان قالت طلقني فقال اذهبي الى اهلك اخرجي من البيت قالوا فالقرينة هنا تدل على ارادة الطلاق ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا معنية او او في حال خصومة او غضب او كان

20
00:06:36.050 --> 00:06:56.800
جوابا لسؤالها ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الطلاق مع الكناية لا يقع الا بالنية فقط الا بالنية بمعنى اذا نواه طلاقا وقع طلاق. اما لو حصل في حال خصومة او غضب او كان جوابا لسؤالها فما دام انه لم ينوي الطلاق

21
00:06:56.800 --> 00:07:16.950
فان الطلاق لا يقع. قال رحمه الله هو يملك الحر ثلاث تطبيقات وان كانت تحته امة والعبد نعم وان كانت تحته امة والعبد تطليقتين. الحر يملك ثلاثا حتى لو كانت زوجته امة

22
00:07:17.100 --> 00:07:45.350
لان العبرة في الطلاق بالزوج. فالطلاق يضاف الى الزوج لا الى الزوجة العبد له او او يملك تطليقتين. وان كانت تحته حرة لان العبرة بماذا؟ بالزوج ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح والدليل على ان الحر يملك ثلاثا. قول الله عز وجل الطلاق مرتان. اي مرة بعد مرة

23
00:07:45.700 --> 00:08:11.350
ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال ويصح استثناء اقل من النصف الاستثناء من الثني وهو الرجوع وهو ان يستثني من الكلام بالا او احدى اخواتها

24
00:08:12.150 --> 00:08:32.400
ان يستثني من الكلام بالا او احدى اخواتها الاستثناء له شروط من شروطه اولا ان يكون متصلا لا منفصلا فلو قال مثلا اكرم الطلبة ثم بعد مدة قال الا زيدا لم يصح

25
00:08:33.050 --> 00:08:54.600
لماذا؟ لانه اذا كان لانه مع الفصل يكون الكلام الثاني اجنبيا عن الكلام الاول والشرط الثاني ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلو مثلا في المثال السابق قال اكرم الطلبة فقال له اخر الا زيدا

26
00:08:55.000 --> 00:09:08.400
فانه لا يصح حتى يقول المتكلم الا زيدا ولهذا لما قال العباس رضي الله عنه عنه للنبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاثق

27
00:09:09.050 --> 00:09:27.700
الشرط الثالث ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه بمعنى انه حينما يبتدأ الكلام ينوي الاستثناء فلو فرض مثلا انه قال اكرم الطلبة ولم تكن من نية الاستثناء ثم قال الا فلانا

28
00:09:27.800 --> 00:09:53.500
فانه لا يصح على المشهور والمسألة فيها خلاف الشرط الرابع ان ينطق به فان نواه بقلبه يعني شناهو الاستثناء بقلبه لم يصح لابد من النطق لابد ان ينطق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف

29
00:09:53.750 --> 00:10:14.850
الانسان يقول والله لا افعل كذا ان شاء الله فانه لا يحزن بشرط اولا ان يكون الاستثناء من متكلم واحد وثانيا ان ان ينطق به. يعني ان يقول ان شاء الله. اما لو قال والله لا اكلم زيدا وقال بقلبي ان شاء الله لن ينفعه

30
00:10:15.000 --> 00:10:30.250
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال والقول لا بد فيه من النطق باللسان ايضا من شروط ان يكون الاستثناء بالنصف فاقل فلا يصح ان يستثني اكثر من نصف

31
00:10:30.400 --> 00:10:50.750
ولا يصح مثلا ان يقول له علي عشرة الا ثمانية له علي عشرة الا ستة وانما الذي يصح ان يستثني اقل من النصف. بان يستثني مثلا اربعة. فيقول له علي عشرة الا اربعة. لماذا؟ قالوا لان هذا من من من العي

32
00:10:50.750 --> 00:11:07.400
كلام ولم يرد عن العرب انهم يستثنون اكثر من النصف فبدلا من ان تقول له علي عشرة الا ثمانية قل له علي اثنان اولاه علي ثلاثة ينبني على هذا في الطلاق

33
00:11:07.500 --> 00:11:29.150
لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين فانها تطلق ثلاثا لماذا؟ لانه اذا كان الاستثناء لانه اذا كان لا يصح استثناء اكثر من النصف فان الاستثناء يكون لاغيا يصح مثلا يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة

34
00:11:29.850 --> 00:11:46.850
الواحدة اقل من الناس لكن اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين ثنتان اكثر من النصف وعلى هذا يكون هذا الاستثناء لاغيا واذا كان لاغيا يبقى اصل الكلام وهو انت طالق

35
00:11:46.900 --> 00:12:12.450
ثلاثا لكن على القول بان الاستثناء يصح باقل من النصف فانه يصح قال رحمه الله ويصح الطلاق منجزا كانك طالق ومعلقا على شرط يقع عند وجوبه معلقا على شرط كقوله مثلا اذا جاء رمظان فانت طالق. او ان خرجت فانت طالق

36
00:12:12.500 --> 00:12:32.850
او ان حصل كذا فانت طالق او ان يقول ان فعلت كذا فزوجتي طالق. ونواه طلاقا فمتى تحقق الشرط وقع الطلاق ثم اعلم ان تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط

37
00:12:33.000 --> 00:12:54.600
لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض ان يعلقه على شرط محض ومعنى الشرط المحض اي الذي لا قدرة للمكلف عليه كقوله ان طلعت الشمس فانت طالقة

38
00:12:54.800 --> 00:13:17.950
اذا زالت الشمس فانت طالق هل تملك هل ان تمنع هذا؟ لا هذا يسمى شرطا محضن. محضن. فبمجرد طلوع الشمس تطلع وبمجرد زوالها تطلق الحال الثانية ان يعلق الزوج طلاق زوجته على فعل غيره

39
00:13:18.650 --> 00:13:38.600
على فعل غيره كما لو قال لي شخص ان فعلت كذا فزوجتي طالق فهذا يمين لانه قصد به منعه او حثه على الفعل الحال الثالثة ان يعلق طلاق زوجته على فعلها هي

40
00:13:39.450 --> 00:14:00.700
كما لو قال ان خرجت فانت طالق ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق هنا يستفصل منه ماذا نوى فان نوى وهذا كله على القول الراجح فان نوى بذلك التهديد والتخويف او الحث او المنع فحكمه حكم اليمين

41
00:14:01.500 --> 00:14:28.850
واما اذا نوى الطلاق بمعنى انها اذا خالفته وتحقق الشرط فان الطلاق يقع انسان مثلا قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فذهبت فنسأله ماذا نوى فان كان قد نوى منعها. قال انا اقصد انها اني امنعها من ذلك. لان لو قلت لا تذهبي فانها ربما تذهب. لكن

42
00:14:29.050 --> 00:14:52.200
لتهديدها وتخويفها علقت ذلك بالطلاق. فنقول هذا حكمه حكم يمين اليمين. واما اذا نوى عندها انها متى خرجت وقع الطلاق فانها تطلق هذا القول هذا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة. اما على المشهور من المذاهب الاربعة فالطلاق يقع. لا يفرق

43
00:14:52.200 --> 00:15:12.700
بين المنع والحث فمتى علق الزوج طلاق زوجته على امر من الامور ثم تحقق وقع الطلاق من غير استفصال يقول المؤلف رحمه الله ومن الطلاق بائن وهو الثلاث والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجعي

44
00:15:13.450 --> 00:15:38.000
الطلاق من حيث البينونة ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد الا بعد زوج لا تحل لمطلقها الا بعد زوج

45
00:15:38.900 --> 00:16:02.400
وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده يعني مثلا طلقها ثلاثا او طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق حينئذ لا تحل له الا بعد زوج لقول الله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

46
00:16:03.950 --> 00:16:26.700
القسم الثاني ما تبين به المرأة كينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها لكن بعقد وذلك في صور منها اولا اذا كان الطلاق على عوظ ينقال طلقني قال طلقتك على الف او بالف

47
00:16:26.950 --> 00:16:45.600
فهذا خلع تبين به بينونة صغرى ومنها ايضا من صوره الصورة الثانية اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة فلو عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها

48
00:16:45.850 --> 00:17:03.100
فحينئذ تبين منه بينونة صغرى لماذا؟ لانه لا عدة عليها والزوج انما يملك المراجعة في العدة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

49
00:17:03.150 --> 00:17:33.050
فما لكم عليهن من عدة اذا بمجرد ان يقول انت طالق تبين منه فلا تحل له الا بعقد جديد ومهر وشهود الى اخره    على ما بقي من طلقات نعم الصورة الثالثة من الصور اذا طلقها دون نهاية عدده طلقا رجعيا وخرجت من العدة

50
00:17:33.800 --> 00:17:50.700
فلا تحل له الا بعقد مثاله رجل قال لزوجتك انت طالق واعتدت ثلاث حيض ولم يراجعها فاذا حاضت ثلاث حيض ولد يراجعها تبين منه بينونة صغرى. بمعنى انها تحل له لكن بعقد

51
00:17:51.000 --> 00:18:13.200
اذا ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد في صور من صوره المطلقة قبل الدخول او الخلوة الصورة الثانية المطلقة على عوظ والسورة الثالثة الرجعية اذا انقظت عدتها

52
00:18:13.300 --> 00:18:37.100
القسم الثالث ما لا تبين به المرأة. ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد وذلك فيما اذا طلقها طلاقا رجعيا وراجعها وهي في العدة انت طالق ثم شرعت في العدة وفي اثناء العدة راجعها. فحينئذ

53
00:18:37.600 --> 00:18:58.000
تحل له ولا يشترط لا رضاها ولا مهر ولا ولا الشروط طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن الطلاق بائن وهو وهو الثلاث والطلاق على عوظ وقبل هذا باغي لكن الثلاث بينونة كبرى. كبرى

54
00:18:58.100 --> 00:19:24.700
والطلاق على عوظ وقبل الدخول بينونة صغرى قال ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها اذا كانت بغير عوظ يملك رجعتها فاذا كانت بغير عوض يعني اذا كان بعوض لا يملك لانه حينئذ تبين بينونة صغرى. قال يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت اذا اشهد

55
00:19:24.850 --> 00:19:42.300
حتى لو كرهت فلا يشترط رضاها لان كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه وبالعكس كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فمثلا لو انه طلق زوجته طلقة رجعية

56
00:19:43.400 --> 00:20:02.050
وفي اثناء عدة ذهبت الى اهلها وفي اثناء العدة راجعها راجعها فقالت لم اعلم يعني بعد ان قضت عدتها قالت لم اعلم فيقال علمك ليس بشرط لانه ما دام ان رضاها ليس شرطا

57
00:20:02.700 --> 00:20:29.400
فعلمها ليس شرطا وهذه قاعدة فقهية. كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر كل من رضاه غير معتبر  يقول اذا اشهد استفدنا من المؤلف اذا اشهد مشروعية الاشهاد

58
00:20:30.600 --> 00:20:54.300
والاشهاد المشهور سنة يعني يسن ان يشهد على رجعتها يسن ان يشهد على راجعتها لانها قد تنكر ذلك. فالشهادة تثبت هذا قال رحمه الله الثالث من الفراق الظهار الظهار مشتق من الظهر

59
00:20:54.600 --> 00:21:17.850
مشتق من الظهر وهو المركوب يقول فاذا تظاهر من زوجته هذا هو الظهار اذا ظهار لغة مشتق من الظهر وهو المركوب والظهار هو ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا

60
00:21:17.900 --> 00:21:35.900
بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يقول مثلا انت علي كظهر امي

61
00:21:36.750 --> 00:21:59.600
انت علي كامي يدك علي كيد امي. يدك يدك علي كامي التشبيه قد يكون للكل بالكل او للبعض بالبعض او للكل بالبعض او للبعض بالكل والظهار ايضا يكون منجزا ومعلقا. منجزا انت علي كظهر امي

62
00:21:59.700 --> 00:22:25.550
ومعلقا ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي يقول حرمت عليه حتى يكفر. والظهار محرم وقد وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا المنكر المحرم والزور الكذب وذلك لان تشبيه الرجل

63
00:22:25.750 --> 00:22:49.300
لزوجته لمن تحرم عليه قد تضمن خبرا يتضمن خبرا وانشاء يتضمن خبرا وانشاء فالانشاء محرم والخبر كذب اذ كيف تشبه من امن هي احل الناس اليك بمن هي اشد حرمة عليك

64
00:22:49.350 --> 00:23:12.100
اذا هو محرم يقول حتى يكفر كما في الاية الكريمة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل  الرابع اللعان واللعان مشتق من اللعن واللعن ان اضيف الى الله عز وجل

65
00:23:12.200 --> 00:23:33.050
المراد به الطرد والابعاد عن رحمتها وان اضيف الى ادمي فالمراد به السب والشتم واللعان سمي لعانا سمي لعانا في قوله تبارك وتعالى في الاية الكريمة وان لعنة الله عليه

66
00:23:33.700 --> 00:23:57.150
مع ان اللعان حقيقة فيه لعن وغضب اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة ولكنه سمي لعانا اولا من باب التغريب من باب التغريب كما يقال العمران القمران. العمران لابي بكر وعمر. القمران للشمس والقمر

67
00:23:57.300 --> 00:24:21.750
وثانيا ان اللعن متقدم في الاية على الغضب متقدم في الاية على الغضب وثالثا ان جانب الزوج اقوى من جانب الزوجة جانب الزوج اقوى. فلهذا ترجح اللعن وسمي لعانا. لماذا اقوى؟ قالوا لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته

68
00:24:21.750 --> 00:24:41.350
بالزنا الا وهو صادق لانه يدنس فراشه فلولا انه صادق ما رماها بالزنا فلذلك ترجح جانبه ورابعا لان لان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة بمعنى انه قد يحصل اللعان من جانب

69
00:24:41.350 --> 00:25:02.850
واحد دون الاخر سورة اللعان ان يرمي الزوج والعياذ بالله زوجته بالزنا بان يقول انت زانية او رأيتك تزنين او نحو ذلك فاذا قال ذلك قيل له فاذا قال ذلك فاما ان تقر

70
00:25:02.900 --> 00:25:20.350
واما ان تنكر اما ان تقر الزوجة او تنكر. ان اقرت الزوجة اقيم عليها الحد باقرارها وان انكرت قيل للزوج اما ان تأتي ببينة والا فحد في ظهرك. يقام عليك حد القذف

71
00:25:20.500 --> 00:25:41.750
فان اتى ببينة فذاك. فيقام عليها الحد بالبينة وان لم يأتي ببينة فانه يجلد ها ثمانين جلدة. لكن له ان يدرأ يعني ان يدفع ويرفع عن نفسه العقوبة باللعان وبهذا فارق الزوج غيره

72
00:25:42.500 --> 00:26:10.300
ويلاعن فيقول خمس مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ويسميها باسمها وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يقولها في الخامسة ثم تقول الزوجة اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

73
00:26:10.950 --> 00:26:29.750
قال اهل العلم رحمهم الله ويسن لحاكم ان يأمر من يضع فمه على يد زوج وزوجة عند الخامسة ويقول له اتق الله فانها الموجبة اتق الله لانه اذا اردت تراجع قبل الخامسة لم يتم اللعان

74
00:26:30.000 --> 00:26:46.200
سيأتي هذا الشخص من قبل الحاكم قبل ان ينطق الزوج بالخامسة يضع يده على فمه. يقول هكذا كما جاءت به السنة ويقول له اتق الله فانها الموجبة يعني موجبة للعن بالنسبة للزوج او للغضب

75
00:26:46.550 --> 00:27:17.000
بالنسبة للزوجة. اذا تم اللعان ترتب عليه احكام منها اولا ان الحد يدرأ عنهما وثانيا انه يفرق بينهما يفرق بينهما. وثالثا انها تحرم عليه تحريما مؤبدا ورابعا انتفاء الولد. انتفاء الولد ان نفع. اذا نفى الولد فانه فانه حينئذ ينتفي

76
00:27:17.050 --> 00:27:34.650
هذا هو اللي عمل. يقول المؤلف رحمه الله فاذا قذفها بالزنا فعليه البينة. والبينة هنا ان يأتي باربعة شهداء او الحد او الملاعنة اما ان يأتي ببينة او الحد او الملاعنة

77
00:27:34.900 --> 00:27:52.550
بان يشهد خمس مرات انها زنت وتكذبه خمس مرات. يعني بعد لعانه تقول اشهد بالله لقد كذب فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يحرم عليه يعني الزوجة ما لم يكذب نفسه

78
00:27:52.650 --> 00:28:12.400
ولكن هذا القول ضعيف والصواب عنها تحرم عليه ولو اكذب نفسه حتى لو اكذب نفسه فانها لا تحل له وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. اذا متى تم اللعان؟ فان الزوجة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا الى يوم الدين

79
00:28:12.850 --> 00:28:31.100
حتى لو قال انا كاذب قد افتريت عليها كذبا فاتوب الى الله فلا تحل له ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت

80
00:28:31.200 --> 00:28:54.350
نعم لم يطأ لم يطأها في كل الوقت فان فعل كفر. هذا هو الايلاء. الايلاء والقسم والحليف واما اصطلاحا فهو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر

81
00:28:54.600 --> 00:29:18.050
مدة تزيد على اربعة اشهر قال مثلا والله لا اطأك ابدا او نحو ذلك والايلا ذكر اهل العلم ان له اربع صور الصورة الاولى ان يكون مؤبدا بان يقول والله لا لا وطئتكم ابدا

82
00:29:19.500 --> 00:29:40.550
والصورة الثانية ان يكون مؤمدا يعني لامد يزيد على اربعة اشهر ان يكون مؤمدا بمدة تزيد على اربعة اشهر بان قال والله لاطؤك سنة والصورة الثالثة ان يعلقه على فعل لا يوجد الا بعد اربعة اشهر

83
00:29:41.500 --> 00:30:04.550
كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم  هذا ايش يمكن ينزل دون اربعة اشهر؟ لا. لنزول في علامات الرابعة ان يعلقه على فعل محرم بان قال والله لا اطؤك حتى تشربي الخمر او حتى تفعلي كذا وكذا

84
00:30:05.150 --> 00:30:23.350
جميع هذه الصور يكون موريا والحكم في المول ان الحاكم يضرب له مدة من ايلائه يضرب له مدة اربعة اشهر فان رجع في مدة الاربعة اشهر فذاك والحمد لله ويكفر كفارة يمين

85
00:30:23.600 --> 00:30:56.650
وان لم يرجع فاذا تمت الاشهر الاربعة امره الحاكم بطلاقها. امره الحاكم بالفيئة وقال ارجع فان شاء فذاك والا امره الحاكم بطلاقها. قال طلق  طلق والا طلق عليه الحاكم قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئهم تربص اي انتظار اربعة اشهر. فان فاؤوا

86
00:30:56.650 --> 00:31:15.250
اي رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. هذا حكم هذا حكم الايلاء. قال رحمه الله واكثر واكثر منها يكون الايلاء. يضرب له مدة الاربعة اشهر

87
00:31:15.250 --> 00:31:40.400
وبعدها يطأ او يفارق كما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله الجنايات والمعاصي الجنايات جمع جنايات وهي التعدي على البدن او المال او العرض الجناية لغة التعدي على الماء على البدن او المال او العرض

88
00:31:40.750 --> 00:31:59.900
هذا لغة اما اصطلاحا فالجناية فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا او مالا ما الذي خرج؟ خرج التعدي على المال والتعدي على العرض

89
00:32:00.100 --> 00:32:16.700
التعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا وانما يسمى اما غصبا واما سرقة والتعدي على العرض لا يسمى جناية اصطلاحا بل هو اما قذف واما فاحشة من زنا او لواط او غيرها

90
00:32:16.950 --> 00:32:34.700
اذا الجنايات جمع جناية وهي التعدي على بدن او مال او عرظ واما اصطلاحا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. قال والمعاصي جمع معصية والمعصية مخالفة الامر

91
00:32:34.800 --> 00:32:52.600
مخالفة الامر والمراد بذلك الحدود كما سيأتي قال رحمه الله الجناية اما على النفس او على الاعضاء او على المال اما على النفس او على المال او على او على الاعضاء او على المال

92
00:32:52.650 --> 00:33:13.400
الجناية على النفس. بدأ في الجناية على النفس. قال اما عمدا فيوجب القصاص او دونها فيوجب الدية. وذلك ان الجناية ان القتل ان القتل ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ

93
00:33:13.850 --> 00:33:39.850
القتل ثلاثة ثلاثة انواع او اقسام عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد عرفه الفقهاء بانه ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما

94
00:33:39.900 --> 00:34:04.300
فيقتله بما يغلب على الظن موته به وخلاصة هذا الكلام ان العمد لابد فيه من امرين الامر الاول قصد الجناية والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا لابد فيه من امرين اولا قصد الجناية وثانيا ان تكون الالة مما يقتل غالبا

95
00:34:04.450 --> 00:34:26.750
فمثلا امسك بمسدس واراد ان يقتل شخصا فرماه وقتله. هذا يعتبر يعتبر عمدا لانه قصد الجناية وايش؟ بما يقتل غالبا شبه العمد هو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا

96
00:34:29.150 --> 00:34:50.250
والخطأ هو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما الخطأ الجناية فيه تقتل في الخطأ الالة فيه تقتل لكنه لم يقصد ايش القتل نفسه لم يقصد القتل كما لو مثلا رأى صيدا

97
00:34:50.700 --> 00:35:07.200
او رأى سوادا فظنه صيدا ثم رماه وتبين انه انسان هنا الالة تقتل غالبا لكنه لم يقصد وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل وعندنا الان العمد فيه قصد والالة تقتل

98
00:35:07.250 --> 00:35:25.950
شبه العمد فيه قصد والالة لا تقتل. الخطأ ها لم يقصد القتل والالة تقتل ما الفرق بينهما؟ نقول قتل العمد وشيبوا العمد والخطأ بينهما فروق نذكر منها يعني ما تيسر منها اولا الاثم

99
00:35:26.100 --> 00:35:49.600
فقتل العمد فيه الاثم وقتل شبه العمد فيه الاثم والخطأ لا اثم فيه الثاني العمد موجب للقصاص واما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص ثالثا العمد لا كفارة فيه وشبه العمد والخطأ

100
00:35:49.700 --> 00:36:20.050
الكفارة رابعا الدية في العمد تكون على القاتل واما في شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة خامسا الدية في العمد تكون حالة  وفي شبه العمد والخطأ تكون مؤجلة سادسا الدية في العمد وشبه العمد مغلظة

101
00:36:20.650 --> 00:36:41.100
وفي الخطأ تكون مخففة هذي كم ست فروق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ يقول المؤلف رحمه الله الجناية على النفس اما عمدا فيوجب القصاص. يعني ان قتل العمد موجب للقصاص

102
00:36:41.500 --> 00:37:03.900
لكن ليس متعينا بمعنى انه يجوز للولي ان يعفو ولهذا الولي في قتل عمد مخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص والامر الثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع ان يصالح على اكثر من

103
00:37:03.900 --> 00:37:19.100
الدية على اكثر من الدية فهو مخير ولهذا قال قال الله عز وجل يا ايها الذين ولكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء

104
00:37:19.200 --> 00:37:44.050
اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود يعني الدية واما ان يقات يقول المؤلف رحمه الله او دونها يعني دون العمد فيوجب الدية. الدية تتحتم وتتعين في قتل شبه العمد

105
00:37:44.050 --> 00:38:11.650
والخطأ الدية ما هي الدية؟ الدية هي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية. المال المعدى الى المجني عليه اولية بسبب الجناية فتؤدى الى المجني عليه فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس. يعني جنى عليهم اذا قطع يده يؤدي الى الدية

106
00:38:11.850 --> 00:38:36.750
اولية وذلك في حالين اذا كان المجني عليه غير مكلف صبي مجنون ونحوه فتؤدى الى او اذا كان المجني عليه قد مات فتؤدى الى  يقول اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل او مئة بقرة او الف شاة

107
00:38:37.150 --> 00:39:02.300
الدية مقدار الدية على المشهور من المذهب اصول ودية خمسة طول الدقيقة خمسة من الابل او مائتا بقرة او الفشاة او آآ الف درهم او اثنا عشر او اثنى عشر الف درهم او ذهبا

108
00:39:03.000 --> 00:39:20.650
يعني ما ما قيمتها من الذهب؟ زاد بعضهم او مائة حلة او مائة حلة والقول الثاني ان اصول الدية هي الابل فقط خاصة. وان اصل الدية هو الابل فقط وما سواها فهو متقوم

109
00:39:20.800 --> 00:39:38.700
وهذا القول هو الراجح ان اصل الدية هي الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس مئة من الابل ولان جميع الاعضاء جميع الاعضاء والمنافع مقدرة ومقومة بماذا؟ بالابل

110
00:39:38.950 --> 00:39:58.950
ليس شيء من الاعضاء مقوم او المنافع مقوم ببقر او بشاة او بذهب او فضة. وانما هو مقوم بالابل. فمثلا السن الاسنان مقومة بالابل في كل سن خمس من الابل. الاصابع مقومة بالابل في كل اصبع عشر من الابل الى غير ذلك

111
00:39:58.950 --> 00:40:19.750
القول الراجح ان عصر الدية هي الابل فقط وما سواهم. يقول ما لك رحمه الله والجناية على البعض ان كانت اذهابا يعني لما شرعها المؤلف رحمه الله لما المؤلف الجنائي على النفس شرع في الجناية على ما دون النفس

112
00:40:19.850 --> 00:40:36.400
قال وان كانت والجناية على البعض ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية يعني كيف مقدار الديات نقول الدية اذا جنى الانسان اذا جنى على غيره على غيره

113
00:40:36.450 --> 00:41:01.650
من الاعضاء فان كان ما فيه شيء واحد ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة جنى عليه وقطع انفه   كاملة قطع ذكره في الدية كاملة اذا ما في الانسان منه شيء واحد قطع لسانه

114
00:41:03.300 --> 00:41:20.800
هي واحدة طيب ما في انسان يقول له رسالان. نعم او اللي سامعنوي هذا نعم نقول دية واحدة. طيب ما في الانسان منه شيئان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية

115
00:41:21.350 --> 00:41:42.900
اليدين لو جنى عليه وقطع يداه نصف الدية قطع اليدين كاملة ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيها الدية وفي احدها ثلث الدية. قالوا كالانف الانف مشتمل على منخرين ومال

116
00:41:43.250 --> 00:42:03.350
لو جنى عليه وقطع منخرا فيه قطع المال ما لنا منه الانف ما لنا منه. يقول الارنبة هذي طيب قطع الانف كامل  ما في الانسان منه اربعة اشياء في ربعها

117
00:42:03.700 --> 00:42:24.550
ربع الدية وفي جميعها الدية وهذا انما يكون في الشعور الشعور مو بالاحساس الشعور شعر جمع شعر كاهداب العينين الان شعر العينين كم كل عين في كل جاف شعر اعلى واسفل

118
00:42:24.750 --> 00:42:48.050
لو جنى عليه واذهب هذا الشعر ففيه الدية كاملة لكن هذا ايها الاخوة اذا لم يعد اذا فرض انه امسكه وصار ينتف الشعر ما نقول دية ننتظر انعاد ففيه حكومة يعني ارض اذا لم يعد ففي هذه الحال فيه الدية كاملة

119
00:42:48.450 --> 00:43:13.750
طيب ما في الانسان منه خمسة اشياء في هدية وفي احدها خمس الدية مثل الاصابع كم اصابعك سبعة عشرة والرجلين عشرة  هذا لا يتصور الا في المذاقات تصور في المذاقات. الانسان فيه خمس مذاقات

120
00:43:14.050 --> 00:43:56.250
حلاوة ومرارة وعذوبة وحموضة وملوحة حلاوة مثل  والعسل  والمرارة كالقهوة والعذوبة الماء العذب والحموضة واضح مثل الليمون اللبن لبن مبحر. لبن هذا خربان. طيب. وش بعد؟ والملوحة الماء المالح طيب لو جنى عليه جناية من ضربه على رأسه صار ما يتذوق المرارة

121
00:43:56.350 --> 00:44:16.650
يشرب قهوة ما ما يشعر بها او لا يتذوق الحلاوة خمس الدية  اما المنافع منافع الإنسان من السمع والبصر والشم والذوق وغيرها ففي كل منفعة دية كاملة فلو جنى عليك جناية واذهب بصره

122
00:44:17.000 --> 00:44:41.150
كاملة اذهب سمعه هدية كاملة واضح طيب يقول المولد رحمه الله آآ وما منه ارقي وما منه عشرة ففيها الدية وفي كل بحسابه عشرة هي الاصابع اصابع الانسان عشرة كل اصبع في عشر من

123
00:44:41.300 --> 00:45:04.850
الابل فلو جنى عليه وقطع الخنصر عشر البنصر عشر الوسطى السبابة الابهام هذي كم خمسون الابل قال وان كانت الجن طيب الاسنان ايضا في كل سن خمس من الابل اسنان الانسان تساوي كم

124
00:45:05.450 --> 00:45:22.850
اثنان وثلاثون سنا اضرب خمسة في اثنين وثلاثين مائة مئة وستون لو جني علي ضربه ولك فمه حتى سقطت الاسنان المراد سقطت ولم تنبت. ومعلوم انها لن تنبت اذا كان كبيرا لن تنبت

125
00:45:23.650 --> 00:45:48.450
فحينئذ تجب ايش دي ديتها للاسنان هادي بوديتها في كل سن خمس من الابل قال رحمه الله وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص. وكذلك كل جناية يعني اذا جنى عمدا سواء في النفس او فيما دونها ففيه قصاص. فلو جنى عليه وقتله

126
00:45:48.800 --> 00:46:08.600
في القصاص او جن علي وقطع اصبعه المجني عليه المخير ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية فهو مخير ان شاء هذا وان شاء اه اخذ الدية. ولهذا قال وان كانت الجناية عمدا ففيها ففيه القصاص

127
00:46:08.650 --> 00:46:28.750
وكذلك كل جناية. طيب لو جنى عليه واذهب منفعة اليد صارت شلال يجب فيه هدية لانه اذهب المنفعة لو جنى عليه واذهب بصره قل ندية كاملة. لو اذهب بعض البصر

128
00:46:29.100 --> 00:46:54.200
على عين واذهب بعض بصرها له من الدية بحسابها عليه واذهب بعض النطق صار لا ينطق بعض الحروف وبحسابه تقسم الدية مئة من الابل على ثمانية وعشرين حرفا تقسيم على ثمانية وعشرين حرفا يمكن يخرج الحرف كم

129
00:46:56.100 --> 00:47:13.150
مئة على ثمانية وعشرين ثلاثة يمكن ثلاثة ونص من الابل. صار مثل ما ينطق حرف الراء او لا ينطق حرف السين او لا ينطق حرف اللام المهم بحسابه ما نقص بحسابه

130
00:47:13.500 --> 00:47:21.150
يقسم اليهودية على المئة. نعم نستخدم ان شاء الله بعد