﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه

2
00:00:21.650 --> 00:00:40.750
قال رحمه الله الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض واما بغير عوظ وهي اقسام. احدها الزكاة. الثاني الجزية من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة. الثالث الوقف

3
00:00:40.750 --> 00:00:58.100
وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف. في بر بلفظ صريح او كناية الرابع الرابع عشر الرابع العشر من كل كافر اتجر الينا. الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي

4
00:00:58.100 --> 00:01:13.500
على وصية وموصى به وموصى به وموصى له وموصى اليه. اي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى

5
00:01:14.100 --> 00:01:32.450
اه واما بغير عوض وهي اقسام احدها الزكاة اتقدم الكلام عليها مفصلا في قسم العبادات وان الزكاة هي ان يخرج جزءا معينا من مال معين لطائفة معينة وهم الاصناف الثمانية

6
00:01:33.400 --> 00:01:55.450
الثاني الجزية والجزية هي ما يؤخذ من اموال الكفار في مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وتأمينهم ولهذا قال من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة وهي تؤخذ من كل كافر

7
00:01:55.500 --> 00:02:15.500
وقيل انها من اليهود والنصارى وقيل من اليهود والنصارى والمجوس وقد قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

8
00:02:15.600 --> 00:02:42.050
عيلوا وهم ساخرون قال رحمه الله الثالث الوقف والوقف عرفه بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فالاصل يكون ثابتا والمنفعة تكون مسبلة وعلم من قوله تحبيس الاصل وتسبير المنفعة انه لا بد في الوقف ان يكون مما ينتفع به مع بقائه

9
00:02:42.300 --> 00:03:07.600
فلا يصح وقف ما يتلف باستعماله واستخدامه ولابد ان يكون الاصل ثابتا فلا يصح مثلا ان يقف خبزا او طعاما لان هذا يتلف في استعماله وانما يسمى هذا صدقة. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

10
00:03:08.100 --> 00:03:28.400
وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الوقف لابد ان يكون اصله ثابتا ومنفعته مسبلة مثل ان يقف بئرا لان الماء يستخلف او ان يقف شجرة مثمرة لان الثمر يستخلف فيأتيه ثمر ثم يأتيه

11
00:03:28.400 --> 00:03:52.900
ثمر وهكذا اما ما يتلف باستعماله فانه يسمى صدقة ولا يسمى وقفا اصطلاحا والوقف من الامور التي يجري نفعها وبرها وخيرها للانسان في الدنيا في حياته وبعد مماته ولهذا كان المقصود

12
00:03:53.100 --> 00:04:15.550
من الوقف امران عظيم ان الامر الاول انتفاع الواقف بالاجر والثواب. فان اجره وثوابه تجري من حينه والثاني انتفاع الموقوف عليه بهذا الوقف ولهذا هو ولهذا كان من اعظم القرب

13
00:04:15.750 --> 00:04:40.450
وقد دل عليه قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. والوقف مما يخلف الانسان بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اي من بعده او ولد صالح

14
00:04:40.450 --> 00:05:02.800
فالصدقة الجارية هي الصدقة التي اخرجها الانسان حال حياته. هذه هي الصدقة الجارية. قال من كل جائز التصرف وسبق لنا انه من جمع اربعة اوصاف في بر يعني يشترط ان يكون الوقف على جهة بر

15
00:05:03.200 --> 00:05:24.150
وهذا فيما اذا كان على جهة عامة واما اذا كان على جهة خاصة فلا يشترط بل الشرط الا يكون على محرم فيجوز مثلا ان يقف على كافر يهودي او نصراني او ان يقف على غني او نحو ذلك

16
00:05:24.300 --> 00:05:44.900
الوقف ان كان على جهة عامة فلا بد ان يكون على بر واما اذا كان على جهة خاصة او على خاص فانه لابد فانه فان ذلك لا يشترط. الشرط اذا كان على خاص ان لا يكون ايش؟ محرما

17
00:05:45.750 --> 00:06:03.150
قال بلال فظ لانه والدليل على هذا ان حفصة رضي الله عنها اوقفت على اخ لها يهودي قال بلال فضل صريح او كناية. اللفظ الوقف له الفاظ صريحة وله الفاظ تكون كناية

18
00:06:03.550 --> 00:06:33.300
والفرق بينهما ان الصريح ما لا يحتمل غير الوقف والكناية ما يحتمل الوقف وغيره فلفظ حبست وسبلتم او اوقفت وحبست وسبلت هذه الفاظ صريحة. اما تصدقت وحرمت وابدت فان هذه الالفاظ تحتمل الوقف وتحتمل غير الوقف

19
00:06:34.350 --> 00:06:56.850
فينعقد الوقف بالصريح وينعقد بالكناية لكنه لا ينعقد بالكناية الا بواحد من امور ثلاثة اولا ان ينوي ذلك ان ينوي بلفظ الكناية الوقف فاذا قال تصدقت بهذا العقار. ونواه وقفا فانه يكون وقفا

20
00:06:57.300 --> 00:07:23.350
الثاني ان يضم اليه احد الالفاظ الخمسة يعني الفاظ الوقف ستة وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وابدت فاذا قال مثلا حرمت هذا البيت. حرمت هذا البيت وقفا او تصدقت بهذا البيت مؤبدا

21
00:07:23.750 --> 00:07:45.200
فاذا اظاف لفظا اذا اظاف الى لفظ الكناية لفظا من الالفاظ الخمسة فانه يكون وقفا الثالث ان يقرن به حكم الوقف او ما يدل عليه كما لو قال تصدقت بهذا العقار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث

22
00:07:45.500 --> 00:08:04.800
ما الذي لا يباع ولا يهاب ولا يورث هو الوقف ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع العشر من كل كافر اتجر الينا يعني انه يؤخذ منه العشر وتفاصيل ذلك اعني العشر والجزية قد

23
00:08:05.150 --> 00:08:22.950
يعني اه بسطها اهل العلم رحمهم الله في في كتاب الجهاد ومن احسن من توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه احكام اهل الذمة ثم قال رحمه الله الخامس الوصية

24
00:08:23.600 --> 00:08:47.950
والوصية في اللغة هي العهد بامر هام ولي العهد بامر هام فالامر الهام اذا عهد به يقال له وصية واما اصطلاحا الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعدها

25
00:08:48.950 --> 00:09:17.700
التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعده الوصية تشتمل على امرين الامر الاول تبرع بالمال والامر الثاني تصرف ها اذن بالتصرف بعد الموت مثال التبرع بالمال ان يقول اوصيت بخمس مالي بربع مالي بعد موتي في كذا وكذا. هذه هذا تبرع

26
00:09:17.700 --> 00:09:40.000
بالمال بعد الموت مثال الاذن بالتصرف بعد الموت ان يقول اوصيت بان يتولى تزويج بنات فلان هذا ايش؟ اذن بالتصرف بعد الموت. فالوصية تشمل هذا وهذا يقول تصح من جائز التصرف

27
00:09:40.750 --> 00:10:04.500
ولا يشترط فيها ان يكون نعم تصح من جائزة التصرف وجائزة التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد  وتصح ايضا وصية الصبي والسفيه لماذا؟ لان المنع لان منعه من التصرف في حال حياته لمصلحة من

28
00:10:04.650 --> 00:10:26.900
لمصلحة نفسه والوصية في الواقع هي هي محض مصلحة الله. لان الوصية انما تكون بعد بعد الموت. وعلى هذا فلو ان صبيا اوصى فان وصيته تصح والسبب ان منعه من التصرف في حال الحياة لمصلحة نفسه. نفسه

29
00:10:27.350 --> 00:10:51.950
والوصية انما تكون بعد الموت. وهي محض مصلحة له الا وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى اليه مشتملة على وصية يعني اللفظ وموصا به اي العين وموصا له وهو الذي ينتفع بالوصية وموصى اليه

30
00:10:51.950 --> 00:11:28.050
وهو القائم على الوصية فمثلا لو قال لو قلت اوصيت اوصيت بهذا العقار بعد موتي لطلبة العلم والقائم عليه والوصي هو فلان فانا موسم ها وطلبة العلم موصل له والعقار موصن به. والذي يتولى يتولى الوصية موصا اليه. موصل اليه

31
00:11:28.450 --> 00:11:59.100
يقول المؤلف رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وباكثر لمن لا وارث له. ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة. الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة

32
00:12:00.150 --> 00:12:22.300
فتكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها. اي انه لو لم يوصي لضاع الحق

33
00:12:23.250 --> 00:12:49.100
فيجب عليه ان يوصي سواء كان الحق لله ام كان الحق بادمي الحق الذي لله كالزكاة والكفارات مثال ذلك انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وهو في مرض الموت او على فراش الموت ولا يستطيع ان يخرج الزكاة

34
00:12:49.500 --> 00:13:11.450
اما لعدم وجود سيولة لان ما عنده عقارات او نحو ذلك. فيجب ان يوصي يوصي باخراج الزكاة لانه لو لم يوصي معناه ظياع الحق فيضيع حق الفقراء والمستحقون. كذلك ايضا لو كان عليه كفارة

35
00:13:11.650 --> 00:13:28.750
حلف يمينا او ظاهر من زوجته فيجب ان يوصي حتى تخرج عنه هذه الكفارة وتبرأ ذمته او كان الحق لادمي بان كان مثلا رجلا تاجرا ويتعامل مع التجار بناء على الثقة

36
00:13:28.800 --> 00:13:51.650
ولا يقيد ذلك. ليس هناك فواتير ولا بينات. وانما الرابط بينهم هو الثقة يثق كل واحد منهم بالاخر فيجب عليه ان يوصي ويقول في ذمتي لفلان كذا. وفي ذمتي لفلان كذا. لانه لو لم يوصي لضاع الحق

37
00:13:51.650 --> 00:14:15.500
لو قدر انه مات وجاء هؤلاء يطالبون الورثة. فالورثة سيقولون لهم اين البينة احضروا بينة وليس عندهم بينة اذا كل حق وجب على الانسان فانه يجب ان ان يوصي به اذا كان لا يثبت الا بالوصية فيجب ان يوصي به

38
00:14:15.500 --> 00:14:39.850
الثانية الحلو الثانية الوصية للاقارب غير الوارثين على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. للوالدين والاقربين بالمعروف

39
00:14:39.900 --> 00:15:01.500
حقا على المتقين ابن عباس يرى ان هذه الاية ليست منسوخة جمهور العلماء على ان الوصية هنا في هذه الاية منسوخة بايات المواريث وابن عباس رضي الله عنهما يرى انها ليست منسوخة. وان ايات المواريث خصصتها

40
00:15:01.750 --> 00:15:23.350
فيخرج منها الوارث ويبقى ويبقى من لم يرث فمثلا الاقارب الوارثون منهم الاقارب منهم من يرث ومنهم من لا يرث. فالانسان مثلا اذا مات وله زوجة واولاد من ذكور واناث

41
00:15:23.500 --> 00:15:41.850
هؤلاء يخرجون بالاية. يخرجون من الاية لانهم وارثون. لكن اذا كان له عم ابن عم وكانوا محتاجين فانه على ما ذهب اليه ابن عباس يجب عليه ان يوصي لهم بحسب ما يرى المصلحة

42
00:15:42.050 --> 00:16:04.250
اذا الوصية تكون واجبة في حالين او في مسألتين الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها. والثاني ماذا؟ الوصية للاقارب غير الوارثين ثانيا تكون الوصية محرمة في حالين

43
00:16:04.700 --> 00:16:26.950
الحالة الاولى الوصية للوارث مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء اوصى بالثلث ام بدون الثلث   الوصية للوالث محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

44
00:16:28.400 --> 00:16:53.000
الثانية الوصية لغير وارث باكثر من الثلث فلا يجوز للانسان ان يوصي لغير الوارث باكثر من الثلث فلو اراد مثلا ان يوصي لابن عم بعيد او لصديق او نحو ذلك فالقدر الجائز هو الثلث فقط

45
00:16:53.650 --> 00:17:10.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم الثلث هو القدر الذي يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير

46
00:17:10.600 --> 00:17:36.400
ثالثا تكون الوصية مستحبة تكون وصية مستحبة وذلك لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في وجوه البر والاحسان من خلف اموالا فانه يستحب ان يوصي في طرق البر والخير والاحسان

47
00:17:37.800 --> 00:18:11.800
رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج الفقير الذي يوارثه محتاج الوصية في حقه مكروهة لماذا؟ لان وارثه لان والده احق بالبر من غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال

48
00:18:11.800 --> 00:18:30.950
قال في الشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه

49
00:18:31.050 --> 00:18:56.400
لان ذلك يعتبر صدقة والصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة خامسا تكون مباحة. تكون الوصية مباحة بالكل لمن لا وارث له. يعني ان يوصي بجميع ماله. اذا لم يقول له والف فانسان ليس له اولاد ولا زوجة ولا اقارب كما يقال قد قطع من شجرة

50
00:18:56.550 --> 00:19:17.600
فاوصى بجميع امواله نقول هذه وصية مباحة لان الشارع انما منع من الوصية باكثر من الثلث لحق من؟ لحق الورثة. فاذا لم يكن هناك ورثة انت في الحكم اه ثانيا ما هو القدر المستحب في الوصية

51
00:19:18.700 --> 00:19:39.550
القدر المستحب في الوصية هو اما الخمس واما الربع اما الخمس واما الربع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان افضل قدر يوصي به الانسان هو الخمس وهذا مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه

52
00:19:39.650 --> 00:19:58.250
فانه قال رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما

53
00:19:58.750 --> 00:20:16.850
فانه قال رضي الله عنه لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع يعني نقصوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير لما قال له سعد رضي الله عنه

54
00:20:16.950 --> 00:20:34.000
اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال في الشطب؟ قال لا. قال بالثلث؟ كانوا قال الثلث والثلث ايضا كثير فكأنه اجازه على غضاضة ولهذا قال لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع

55
00:20:34.050 --> 00:21:05.050
بهذا نعرف ان الثلث ان ان الوصية بالثلث جائز وليس مستحبا بل المستحب ان يكون اما بالربع كما ذهب اليه ابو بكر رضي الله عنه وان بماذا واما بالخمس  اما بالخمس واما بالربع. طيب يقول المؤلف رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث

56
00:21:05.050 --> 00:21:20.650
يعني الا يزيد عليه وباكثر لمن لا وارث له في اكثر من الثلث وهذا معنى قولنا بالكل لمن لا لا وارث له. ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة

57
00:21:20.900 --> 00:21:40.450
لو اراد لو اراد الانسان ان يوصي باكثر من الثلث الاجنبي يعني غير وارث فان ذلك لا يصح الا ان يجيز ذلك الورثة فاذا اجازوا نفذت لماذا؟ لان الحق لمن؟ الحق للورثة

58
00:21:40.600 --> 00:22:08.250
ولكن متى تعتبر اجازة الورثة هل تعتبر اجازتهم في حال حياته عوف مرض موته او بعد موته. للعلماء للعلماء اقوال في هذه المسألة فبعض العلماء قال تصح اجازتهم من حين الوصية. بمعنى انه لو قال انا اريد ان اوصي

59
00:22:08.300 --> 00:22:32.600
في نصف ما لي لفلان فاجازوه يقول تنفذ الوصية تنفذ الوصية لانه حق لهم اسقطوه. وسامحوا به ولكن هذا القول فيه نظر ووجه ذلك ان الورثة انما يستحقون مال المورث متى؟ بعد موته

60
00:22:32.750 --> 00:22:50.950
فهم اذا اسقطوا ذلك وتنازلوا فقد اسقطوا حقا لم يثبت لهم الى الان اسقطوا شيئا لم يثبت الى الان والقول الثاني انها لا تكون ان الاجازة لا تعتبر الا بعد الموت

61
00:22:51.100 --> 00:23:15.600
لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت فبعد فبعد الموت ينتقل المال الى الورثة. وحينئذ يصح ان يتنازلوا لان الحق ثبت لهم والقول الثالث انها تصح في مرض موته في مرض موته الحاقا له بما بعد الموت

62
00:23:15.750 --> 00:23:34.500
لماذا تصح في مرض موته؟ قالوا لان سبب الموت قد انعقد ما دام انه مريظ مرظ الموت فهذا حكمه حكم ما بعد الموت وانما منع من وانما لم تصح اجازتهم في حال حياته

63
00:23:34.550 --> 00:23:54.000
اولا لانهم يتنازلون عن حق لم يثبت لهم الى الان وثانيا انهم قد يتنازلون حياء وخجلا قد يتنازلون حياء وخجلا. فمثلا ان فمثلا لو قال الاب لاولاده انا اريد جمعهم وقال انا اريد كذا وكذا

64
00:23:54.200 --> 00:24:18.900
فقد يجيز بعضهم او يجيزون جميعا حياء وخجلا مع انهم في قرارة انفسهم ها؟ لا يجيزون ذلك اذا المعتبر في اجازة الورثة المعتبر ما كان قبل الموت ما كان بعد الموت او قبله اذا كان في مرض موته المخوف

65
00:24:19.150 --> 00:24:40.650
يقول المؤلف رحمه الله والموصى به المال والموصى له كل من يملك والموصى اليه كل جائزة للتصرف المؤلف بين ان الوصية تشتمل على وصية وموصى به وموصى له وموصل اليه. الموصى به هو المال يد العين

66
00:24:40.850 --> 00:24:59.700
والموصى له كل من يملك كل من يملك علمنا من قول المؤلف رحمه الله كل من يملك انه لا تصح الوصية لمن لا يملك لا يملك بل لا بد ان يكون الموصى له من من يملك

67
00:24:59.950 --> 00:25:20.450
والقول الثاني انها تصح انه لا يشترط في الموصى له ان يكون مما يملك. فتجوز الوصية مثلا للمساجد تجوز الوصية مثلا خير الجهاد ونحو ذلك قال والموصى اليه كل جائز التصرف

68
00:25:21.850 --> 00:25:48.700
ثم قال المؤلف رحمه الله السادس العتق والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق يقول مؤلف يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية والشارع يتشوف الى العتق الشريعة الاسلامية تتشوف الى العتق

69
00:25:49.000 --> 00:26:13.850
ولهذا جعل الشارع للعتق اسبابا شرعية واسبابا قدرية كونية  الاسباب الشرعية كالكفارات فخصال الكفارة مشتملة على العتق فكفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كله فيها

70
00:26:13.950 --> 00:26:37.650
عتق وهذا يدلك على تشوف الشارع للعتق فجعل له اسبابا شرعية. ايضا جعل له اسبابا كونية اسبابا كونية وذلك فيما اذا جنى على عبده او مثل بعبده لو كان له عبد ومثل به يعني قطع انفه او قطع يده او قطع اصبعه

71
00:26:37.650 --> 00:27:11.250
فانه يعتق عليه وهذا يدلك على تشوف الشارع بالعتق والعتق يحصل لواحد من امور اربعة. اولا القول ثانيا الفعل وثالثا السرايا يحصل بالسرايا نبينها. اولا القول كما لو قال انت حررتك

72
00:27:11.950 --> 00:27:36.250
ثانيا الفعل وذلك فيما اذا مثل بعبده يعني قطع منه عضوا او جزءا والثالث السرايا ثالث السرايا بمعنى انه اذا كان له شرك في عبده يعني عبد مشترك بين شخصين

73
00:27:36.700 --> 00:28:11.650
فاعتق احدهما نصيبه فان العبد يتحرر مثاله رجلان اشترى يا عبدا انصافا فاعتق احدهما نصيبه في هذا العبد فان العبد يكون حرا يسري العتق الى جميعه ويطالب ويطالب السراية نعم يطالب بالعمل حتى يوفي الدين لصاحبه

74
00:28:11.650 --> 00:28:33.900
فهو مبني على السراية وعلى التغريب. التغريب معناه ان الانسان اذا اعتق عبدا وله اعبد ولم تكن له نية فان الجميع يعتق مثال وانسان عنده مئة عبد فقال عبدي حر

75
00:28:34.200 --> 00:28:58.800
عبدي حر ولم تكن له نية فان الجميع يتحرر. لماذا؟ لان عبدي حر مفرد مضاف. مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم طيب اذا نقول الشارع نرجع ونقول الشارع جعل العتق اسبابا شرعية واسبابا

76
00:28:58.800 --> 00:29:21.650
كونية مما يدل على تشوفه للعتق. يقول المؤلف رحمه الله ويحصل بقول وملك. ايضا هذا السبب الرابع مما يحصل به العتق وهو الملك اي اذا ملك ذا رحم محرم منه اعتق عليه

77
00:29:22.000 --> 00:29:49.450
عتق عليه فلو ملك اباه او امه او عمه فانه يعتق ستكون اسباب العتق اربعة. القول والفعل والملك والتغريب والسراية يقول ويحصل بقول وملك وملكي رحم محرم. وضابط الرحم المحرم انه لو كان احدهما ذكرا

78
00:29:49.450 --> 00:30:15.650
اخر انثى حرمت تناكح بينهما ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان موصلا وما اعتق ان كان  نعم وما اعتق ان كان معسرا يعني مراده ولا يعتق ان كان معسرا

79
00:30:16.450 --> 00:30:34.900
اه كما مثلنا رجل اه رجلان اشتركا في شراء عبد فاعتق احدهما نصيبه فهل يعتق او لا يعتق؟ المؤلف رحمه الله فصل وقال ان كان موصلا يعني ان كان المعتق موصلا عتق. ويضمن حصة صاحبه

80
00:30:35.300 --> 00:30:59.350
وان كان معسرا لم يعتق وحينئذ يكون هذا العبد مبعظا نصفه حر ونصفه رقيق قال ويصح حالا ومعلقا حالا كأنت حر معلقا اذا جاء رمضان قال فاذا فان علق بالموت فهو تدبير. هذا معنى التدبير

81
00:30:59.750 --> 00:31:21.650
ما معنى التدبير؟ التدبير معناه تعليق العتق بالموت. ان يعلق العتق بالموت بان يقول اذا مت فانت حر اذا مت فانت حر. هذا يسمى. تدبيرا. لماذا سمي تدبيرا؟ لان العبد يعتق دبر موت سيده

82
00:31:22.550 --> 00:31:43.000
مثاله اذا مت فانت حر. طيب لو قال اذا مت فانت حر  يكون تدبير نعم اذا مات مات طيب يقول رحمه الله فاذا فان علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث يعني حكمه حكم وصية

83
00:31:43.250 --> 00:32:07.050
ويصح بيع المدبر في تاريخه. فالمدبر يصح بيعه لانه ما دام حيا فانه  في بركة وهو ما فيصح بيعه. قال رحمه الله وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي الكتابة

84
00:32:07.200 --> 00:32:27.050
هذه اه هذا الكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده هذا رجل عنده عبد فاراد هذا العبد ان يشتري نفسه قال انا اريد ان اشتري نفسي منك

85
00:32:27.100 --> 00:32:45.900
مثلا عشرة الاف ريال هذه هذا معنى الكتابة. وقد ذكرها الله عز وجل في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم

86
00:32:46.900 --> 00:33:09.950
فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده قال رحم الله وهي مستحبة وقيل انها واجبة لظاهر الاية. فان الله عز وجل قال فكاتبوهم فكاتبوهم. قال لمن علم فيه خيرا والخير هو الصلاح في الدين والقدرة على التكسب

87
00:33:10.650 --> 00:33:33.700
ان يكون العبد صالحا في دينه وان يكون قادرا على التكسب لانه اذا كان عاجزا عن عن التكسب فسوف يبقى عالة على غيره قال ويعتق بالاداء اي باداء ما عليه من الدين. فلو قال مثلا اشتريت نفسي منك بعشرة الاف ثم ادى العشرة

88
00:33:33.950 --> 00:34:05.800
فانه يعتق قال وان عجز عاد رقا يعني يعود عبدا فلو انه قال اشتريت نفسي منك بعشرة الاف وصار يتكسب ويتكسب ولكنه عجز عن سدادها فانه يرجع رقيقا قال رحمه الله وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان خلق الانسان صارت له

89
00:34:05.800 --> 00:34:33.050
لذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز بيعها ام الولد هي التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان. هذي تسمى ام ولد لا يشترط ان يعني ان تلد ولدا حيا. وانما لو اسقطت ما تبين فيه خلق انسان صارت ام ولد

90
00:34:33.250 --> 00:34:59.200
وخلق الانسان انما يتبين بعد الواحد والثمانين يوما فصاعدا فمثلا لو انه اشترى هذه الامة وبطئها ثم اتت ولد له تسعون يوما يتبين في خلق الانسان. حينئذ اذا اسقطت صارت ام ولد. صارت ام ولد. ما حكمها؟ نقول تعتق بموته

91
00:34:59.550 --> 00:35:19.100
بمجرد ان يموت تكون حرة فيكون حكمها حكم مثل مدبر. ولا يجوز له بيعها. لانه قد روي عن عمر رضي الله عنه انه انها عن بيع امهات الاولاد. والحديث روي موقوفا ومرفوعا

92
00:35:19.700 --> 00:35:36.800
في موت الولد ولا بيموت لا بموت سيدها الولد مات الولد اسقطت ما تبين في خلق انسان. ما يمكن يعيش شف من المرأة اذا اسقطت جنينا دون ستة اشهر لا يمكن ان يعيش اطلاقا

93
00:35:37.200 --> 00:35:57.650
اقل الحمل اقل مدة للحمل هي ستة اشهر فلو ان امرأة حملت واسقطت لاربعة اشهر لخمسة اشهر لاقل من ستة اشهر لا يمكن ان يعيش لان اقل مدة للحمل  هي ستة اشهر. الدليل قال الله عز وجل وحمله وفصاله

94
00:35:57.850 --> 00:36:15.500
ثلاثون شهرا وقال عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين اسقط الحولين من من من ثلاثين. اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. تكون مدة الحمل؟ ستة اشهر. ستة اشهر نعم كم؟ الثالث

95
00:36:15.550 --> 00:36:40.500
احسن الله اليك رحمه الله. الثالث من امور الفروع الاجتماع والافتراق الاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه الناكح هو الزوج وهو كل ذكر موافق في الدين الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة. ويشترط فيه ان يكون راضيا اذا لم يكن طفلا او مجنون

96
00:36:40.500 --> 00:37:05.850
زوجه ابوه والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين ان الكتابية ان الكتابية لمسلم ليست من عمودين نسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة طيب ثم قال الوالد رحمه الله الاجتماع والافتراق فالاجتماع مشتمل على نافح ومنكوح الى اخره. شرع المؤلف في بيان احكام

97
00:37:05.850 --> 00:37:32.750
النكاح والنكاح في اللغة بمعنى الجمع والظم ومنه تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها على بعض ولفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء

98
00:37:33.450 --> 00:37:55.550
فان اضيف لفظ النكاح الى اجنبية فالمراد به العقد وان اضيف الى من تحل لمن يحل جماعها فالمراد به الوطء فاذا قيل نكح فلان فلانة اي عقد عليها واذا قيل نكح زوجته فالمراد وطئها

99
00:37:56.600 --> 00:38:21.650
والنكاح اصطلاحا هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة للعشرة والايلادي والاستمتاع العشرة والايلاد والاستمتاع وهذه الثلاثة هي مقاصد النكاح. فكل ما يقال في مقاصد النكاح فانها لا تخرج عن هذه

100
00:38:21.650 --> 00:38:49.450
الامور الثلاثة اولا الايلاد. اعني حصول الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة ثانيا من مقاصد النكاح المعاشرة العشرة ومن العشرة ان يجد الانسان شخصا يعاشره يتحدث معه ويأكل معه ويؤنسه ونحو ذلك

101
00:38:50.050 --> 00:39:17.000
والثالث الاستمتاع يعني ان يستمتع كل واحد من الزوجين بالاخر وهو النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة سيكون واجبا ويكون محرما ومستحبا ومكروها ومباحا فيكون النكاح واجبا اذا خاف زنا بتركه

102
00:39:17.350 --> 00:39:38.400
بحيث انه لو لم يتزوج لوقع في الحرام النكاح حينئذ يكون واجبا. لان ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويكون النكاح محرما في حالين او في مسألتين

103
00:39:39.500 --> 00:40:02.300
المسألة الاولى في دار الحرب العلماء يحرم عليه النكاح خشية ان يتسلط الاعداء على زوجته ربما قتل فتسلطوا على زوجته والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن عرف من نفسه عدم العدل

104
00:40:02.850 --> 00:40:17.850
اذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل والتمكن من العدل فانه لا يجوز لان الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم

105
00:40:18.000 --> 00:40:41.350
الا تعدلوا فواحدة فاذا كان يعلم من نفسه انه لا يستطيع العدل بين الزوجات ولا يستطيع القيام بحقوق الزوجات فانه يحرم عليه ذلك لانه حينئذ يكون جائرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة

106
00:40:41.350 --> 00:41:15.650
وشقه معي الثالث يكون النكاح يقول النكاح مباحا يقول النكاح النكاح مباحا لغني لا شهوة له النكاح في حقه مباح ويكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له لان الداعي للنكاح في حقه مفقود

107
00:41:16.000 --> 00:41:34.950
وكونه ايضا فقير يلزم نفسه بامور هو في غنى عنها ويكون النكاح مستحبا فيما سوى ذلك تجري فيه الاحكام الخمسة يقول المولد رحمه الله النكح هو الزوج. وهو كل ذكر موافق للدين

108
00:41:35.050 --> 00:41:55.000
يعني لابد من التوافق في الدين بين الرجل والمرأة قال الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة المرأة لا يجوز لها المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج من غير مسلم

109
00:41:55.500 --> 00:42:17.200
لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واما المسلم فيجوز له ان يتزوج من الكتابية فقط. يعني اليهودية والنصرانية

110
00:42:17.300 --> 00:42:39.200
لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين اوتوا الكتاب يقول المؤلف ان المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة. والمراد باهل الذمة هنا اليهود والنصارى خاصة

111
00:42:39.400 --> 00:43:01.000
قال ويشترط فيه النكاح ان يكون راضيا الرضا من الزوجين فلا يجوز بل لا يصح نكاح المكره سواء كان رجلا ام امرأة اي ذكرا او انثى ولو اكره الانسان على النكاح لم يصح

112
00:43:02.650 --> 00:43:22.950
يا اكره على النكاح فانه لا يصح. لانه اذا كان عقد البيع وهو اقل اقل خطرا من النكاح يشترط فيه الرضا فما فالنكاح من باب من باب اولى قال ان يكون راضيا ان لم يكن طفلا يعني

113
00:43:23.050 --> 00:43:43.100
دون البلوغ الصبي الذي دون البلوغ وليه ان يجبره على النكاح على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فاذا كان آآ طفلا او مجنونا قد زوجه ابوه. زوجه ابوه

114
00:43:43.750 --> 00:44:00.750
البكر المرأة البكر على المشهور يجوز لوليها ان يجبرها على النكاح واستدلوا بنكاح النبي صلى الله عليه او بتزويج ابي بكر رضي الله عنه لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم

115
00:44:00.900 --> 00:44:20.150
قالوا وهذا دليل على جواز تزويج من دون البلوغ من دون البلوغ هذا هو المشهور والقول الثاني انه لا يصح انه لا يجوز ان يزوج الرجل موليته بغير رضاها مطلقا

116
00:44:20.250 --> 00:44:45.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح لاي حتى تستأمر وهذا عام واما اسأل استدلال  اه قصتي عائشة رضي الله عنها وتزويج ابيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة انه لا دلالة في ذلك. لانه يقال

117
00:44:45.700 --> 00:45:08.900
اتوا لنا بولي لزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة ونقول لا بأس اذا يعني من الذي من الذي يمنع او لا يريد ان يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام من موليته

118
00:45:09.350 --> 00:45:29.800
هل يمكن  الا انسان اقول يعني اه حرم الخير يقول المؤلف رحمه الله والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة

119
00:45:30.000 --> 00:45:57.200
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شرع المؤلف رحمه الله فيه بيان المحرمات في النكاح. قال ليست من عمودي النسب ولا اختا المحرمات في النكاح خمس اولا محرمات بالنسب. وثانيا محرمات بالرضاع. وثالثا محرمات بالمصاهرة

120
00:45:57.300 --> 00:46:16.700
ورابعا محرمات لاجل الجمع وخامسا محرمات باللعان وان شئت ان تضيف سادسا محرمات لاجل الاحترام. وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون المحرمات كم؟ ستة. ستة  اولا المحرمات بالنسب

121
00:46:17.100 --> 00:46:39.200
ذكرها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء المحرمات بالنسب سبع حرمت عليكم امهاتكم فهو شامل للام وامهاتها وان علونا

122
00:46:39.900 --> 00:47:06.750
وكل ام للانسان فهي ام له ولذريته الى يوم القيامة بناتكم هذا شامل للبنت وبنت البنت وبنت الابن فكل بنت للانسان فهي بنت له ها  وايد نزلنا كذلك ايضا عماتكم كل عامة الانسان فهي عمة له ولذريته الى يوم القيامة

123
00:47:06.900 --> 00:47:34.250
هذه هؤلاء هن المحرمات بالنسب وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في المحرمات في النسب وقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط

124
00:47:35.150 --> 00:48:00.550
واضح؟ الانسان يحرم عليه اصوله. يعني امهاته وان علو وفروعه وهن البنات وان نزلن وفروع اصله الادنى. اصل الادنى الاخوات والاخوة فروعهم محرمات لانه بالنسبة لهم يكون ايش خال يعني بنات بنات واخ بنات اختك وبنات اخيك

125
00:48:00.750 --> 00:48:22.400
وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط السوق الاعلى العمات والخالات بصلبهم يعني العمات والخالات تحرم لكن فروعهم لا تحرم. لا تحرم  يقول الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الادنى مطلقا

126
00:48:22.600 --> 00:48:43.950
وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط نعم وهناك قاعدة اسهل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النساء الاقارب كلهن محرمات. كل امرأة بينك وبينها قرابة وولاية فانها محرمة الا اربع

127
00:48:44.250 --> 00:49:05.450
بنت العم بنت العمة بنت الخال بنت الخالة والباقي حرام هذي ايسر. نعم. نعم. الدليل قال الله عز وجل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ان نعم وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يعني واحللنا لك

128
00:49:05.450 --> 00:49:34.850
بناتي عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اذا المحرمات بالنسب نقول هن جميع النساء الاقارب. سوى بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة نأتي الى المحرمات بالرضاع الثاني محرمة بالرضاع. وهن نظير المحرمات بالنسب

129
00:49:35.350 --> 00:50:00.700
فكل امرأة حرمت من الرضاع فكل امرأة حرمت من النسب فانه يحرم نظيرها من الرضاع  لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب امك من النسب حرام. امك من الرضا حرام. اختك من النسب حرام اختك من الرضا حرام. عمتك من النسب حرام. اذا عمتك من الرضاع حرام

130
00:50:01.500 --> 00:50:21.650
اذا كل امرأة حرمت عليك نسبا فانه يحرم نظيرها رظاعا اذا تم الرضاع والرضاع لابد له من شرطين الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا والشرط الثاني ان يكون في الحولين على مذهب الجمهور

131
00:50:22.300 --> 00:50:46.350
طيب كيف ينتشر الرضاع؟ مسألة مهمة كيفية انتشار الوباء نقول اما بالنسبة للطفل المرتظع فينتشر فينتشر الرضاع في فروعه فقط في فروعه فقط واما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها وفروعها وحواشيها

132
00:50:48.600 --> 00:51:10.750
بالنسبة للطفل الرضيع الانتشار يكون في فروعه فقط فيجوز فيجوز لاخي المرتظع ان يتزوج امه من الرضاع ويجوز لابي المرتظع ان يتزوج اخته من الرضاع. لانه لا علاقة فلو انك ارتظعت من امرأة

133
00:51:10.800 --> 00:51:34.100
يجوز لاخيك نسبا ان يتزوج امك من الرضاع واختك ويجوز لابيك كذلك. لان لان هؤلاء ليس لهم علاقة في الرضاع ينتشر في ماذا؟ فروع فقط. في فروع المرتظع فقط. اما بالنسبة للمرضعة فينتشر في اصولها

134
00:51:34.100 --> 00:52:00.850
وفروعها وحواشيها وامهاتها امهات له واخواتها خالات الله واولادها اخوة لك كأنه ولدها من النسب لكن بالنسبة للمرضع ينتشر في فروعه فقط. فقط طيب نأتي الى الثالث المحرمات بالصهر انتهينا من الروعة. اربعة ونص

135
00:52:00.900 --> 00:52:21.800
المحرمات بالصهر وهن اربع قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذي زوجة الاب وقال عز وجل وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

136
00:52:22.350 --> 00:52:46.250
ها وامهات نسائكم هذي ام الزوجة والثاني رأى ربائبكم بنت الزوجة وباقي الرابع وهي زوجة الابل. وحلائل ابنائكم. نعم. الذين من اسبابكم. فالمحرمات بالصهر اربع اولا زوجة الاب والثاني زوجة الابن

137
00:52:46.650 --> 00:53:10.000
والثالث ام الزوجة والرابع زوجة بنت الزوجة. بنت الزوجة ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد فزوجة ابيك وزوجة وزوجة ابنك وام زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد فلو عقدت على امرأة حرمت عليك امها

138
00:53:10.150 --> 00:53:35.750
ولو عقدت ولو تزوج ابوك امرأة حرمت عليك حتى لو لم يدخل بها اما بنت الزوجة بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول بامها لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هاتي اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح فلا جناح عليكم

139
00:53:36.400 --> 00:53:57.950
اذا هؤلاء هن المحرمات بالصهر وضابط ذلك انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول وفروع الاخرة. طيب نأتي للزوج اصول الزوجة

140
00:53:58.100 --> 00:54:25.000
امها. امها وامهاتها. حرام. فروع الزوجة بنت بناتها طيب الزوج الزوجة يحرم عليها اصول الزوج ها ابوه فروع الزوج ابنه اذا الضابط في المحرمات بالصهر انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه

141
00:54:25.150 --> 00:54:48.800
فيحرمون فيحرمن بمجرد العقد الا الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها فاذا دخل بامها فلا فاذا لم يدخل بامها فلا تحرم. والربيبة هي بنت الزوجة ولا فرق في ذلك ان تكون من زوج سابق او زوج لاحق

142
00:54:49.250 --> 00:55:11.700
فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت ودخل بامها حرمت عليه البنت ولو انه طلقها ثم تزوجت باخر واتت منه ببنت فالبنت هذه حرام على الزوج الاول. اذا الربيبة الربيبة هي بنت الزوجة. سواء كانت

143
00:55:11.700 --> 00:55:36.950
من زوج سابق ام كانت من زوج لاحق. طيب الرابع من المحرمات محرمات لاجل الجمع  محرمات لاجل الجمع لا لا تحرم مطلقا وانما المحرم الجمع وهن ثلاث اولا ان الجمع بين الاختين

144
00:55:37.150 --> 00:55:59.200
والثاني الجمع بين المرأة وعمتها والثالث الجمع بين المرأة وخالتها قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين اي وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

145
00:55:59.600 --> 00:56:20.400
هؤلاء محرمات لاجل الجمع. يعني انه يحرم الجمع فان طلق الزوجة جاز له ان يتزوج عمتها او خالتها وجاز له ان يتزوج ايضا اختها الرابع الخامس للمحرمات محرمات لاجل اللعان

146
00:56:21.200 --> 00:56:42.200
واللعان شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وصورة اللعان صورته ان يرمي الزوج والعياذ بالله ان يرمي زوجته بالزنا بان يقول انت زانية. او رأيتك تزنين او نحو ذلك

147
00:56:42.700 --> 00:57:09.000
اذا رماها بالزنا فاما ان تصدقه واما ان تكذبه فان صدقته اقيم عليها الحد باقرارها. لانه لما قال انت زانية صدقت. وان كذبت وقد انت كاد فحينئذ يقال للزوج اما ان تأتي ببينة على قولك لولا جاؤوا عليه باربعة

148
00:57:09.000 --> 00:57:36.800
شهداء والا فحد في ظهرك. ان يجلد حد الفريا ثمانين جلدة فان اتى ببينة فذاك. وان لم يأت ببينة فالاصل فالاصل انه يحج الاصل انه يعد. لكن في حق الزوج له ان يدرأ عن نفسه العذاب باللعان. يعني لو كان غير الزوج نقول بين

149
00:57:36.800 --> 00:57:54.700
او حد ان اتى ببينة اخذ بها ان لم يأتي ببينة فانه يجلد ثمانين جلدة. لكن الزوج فارق ذلك. يعني فارق غيره. وانه اذا لم يأتي فله ان يدرأ عن نفسه العذاب باللعان

150
00:57:55.100 --> 00:58:19.650
فيشهد اربعة مرات فيقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها وفي الاخر وقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

151
00:58:19.800 --> 00:58:36.500
اذا تم اللعان ترتب عليه احكام منها انه يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا تحرم عليه ابدا قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه بمعنى بعد مدة قال انا كذبت عليك

152
00:58:36.750 --> 00:58:58.700
وانا اتوب الى الله عز وجل لا تحل له هذه محرمة  طيب هذه المرأة الان هي محرمة عليه هل تكون محرما له لا لا تكون محرما ولهذا العلماء حينما يعرفون المحرم يقول محرم المرأة هو زوجها او من تحرم عليه بنسب او سبب مباح

153
00:58:59.450 --> 00:59:18.900
وهي هنا هذه المرأة تحرم عليه بسبب مباح او محرم. سبب محرم. فلا تكونوا محرمة فلا تكون محرما السادس من المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان لم يكن يعني آآ له واقع

154
00:59:18.900 --> 00:59:45.150
لكنه يذكر من باب خصائصه عليه الصلاة والسلام وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده يقول المؤلف رحمه الله اه نعم وهي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابي لمسلم ليست من عمودي نسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة الى اخره. قال ويا

155
00:59:45.150 --> 01:00:05.100
من الرضاع ما يحرم النسب اذا رضع من امرأة او ارضعت بنتا اذا رضع الانسان من امرأة او ارضعت بنته فانه يحرم. فمثلا لو ان امك ارضعت بنتا ها صارت اختا لك لا يجوز لك ان تتزوجها

156
01:00:05.200 --> 01:00:29.750
قال رحمه الله ولا تحريم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم هذا معنى قولنا ان الرضاع ينتشر في الفروع. في فروع المرتظع فقط المرتظع فقط اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرظاع في اصولها وفروعها وحواشيها

157
01:00:29.950 --> 01:00:46.650
قال رحمه الله ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فلا يجوز ان يتزوج باكثر من اربع

158
01:00:46.750 --> 01:01:14.600
فلو تزوج اربع نساء واراد ان ان يتزوج خامسة فلابد ان يفارق واحدة وان تنقضي عدتها ايضا لو انه طلقها وقال ساتزوج خامسة فلا يجوز لانه لا تزال لا تزال هذه المرأة فيها علق يعني علاقة بينها وبين زوجها الاول. فلابد ان تخرج من العدة حتى

159
01:01:14.600 --> 01:01:39.150
تزوج حتى يباح له ان يتزوج. اذا الحر ليس له ان يتزوج الا  اربع واما ما ذهب اليه بعض اهل البدع الى ان له ان يتزوج ثمانية عشر امرأة استدلالا بقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع

160
01:01:39.300 --> 01:02:02.950
مثنى معدول عن اثنين اثنين طيب اثنان واثنان اربعة وثلاث وثلاث ست واربع عشر ورباع اربع واربع ثمانية  يقول يتزوج ثمانية عشر بل في بعض الاماكن يعني المجال مفتوح يتزوج الى خمسين

161
01:02:03.750 --> 01:02:34.500
والله ما ادري يعني في افريقيا في اماكن تجد انه له خمسين امرأة له خمسون امرأة احد اه عنده علم ها نعم  ما هو غير المسلمين يتزوج كم ثمانين كيف يقسم بينهم

162
01:02:35.300 --> 01:03:02.400
ايه ده  يقول المولد رحمه الله آآ ولا للعبد ان يزيد على اثنتين لانه على النصف من الحرم في الاحكام ولما كان الواحدة والنصف لا لا يمكن جبر الكسر قال ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين

163
01:03:02.400 --> 01:03:23.350
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال وتحرم الزانية حتى تتوب. تحرم الزانية اي فاعلة الفاحشة حتى تتوب وترجع الى الله عز وجل. ولكن ما ما صفة توبتها

164
01:03:23.650 --> 01:03:39.550
قال الفقهاء رحمهم الله صفة توبتها ان تراود فتمتنع ان تراود فتمتنع. هذه المرأة التي فعلت الفاحشة والعياذ بالله. ثم قالت انها تائبة. ما الذي يدرينا انها تائبة؟ قال قالوا

165
01:03:39.550 --> 01:04:05.250
اذا راودها احد وامتنعت فهذا دليل على صدق توبتها. ولكن هذا القول قول ضعيف ولهذا انكره الموفق رحمه الله وحق له ان ينكره بل يقال ان توبة الزانية كغيرها. ان ترجع الى الله عز وجل وتتوب اليه وتترك طرق وسبل الشر

166
01:04:05.450 --> 01:04:24.400
وذلك بان القول بان توبتها ان ترى فتمتنع. يعني نقول لشخص اذهب راود هذه المرأة وقل لها ارغب في فعل الفاحشة ان امتنعت فهذا دليل على توبتها. وان لم تمتنع فهذا دليل على عدم توبتها

167
01:04:25.050 --> 01:04:43.550
هذا القول ضعيف. اولا ان ان المراودة دعوة الى الفاحشة. والدعوة الى الفاحشة لا تجوز وثانيا ان هذا المراود لا يأمن نفسه قد يراودها وتوافق. وحينئذ قد يقع في المحرم

168
01:04:43.850 --> 01:05:10.500
وثالثا ايضا انها قد تكون تابت حقيقة ولكن مع المراودة تعود فيكون ايضا قد تسبب في فعل هذه الفاحشة ولهذا القول الراجح بل المتعين ان توبتها كغيرها قال ولابد من كون الزوجة راضية الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة

169
01:05:10.750 --> 01:05:30.500
وذكرنا فيما سبق ان القول الراجح انه لا يجوز. وان المرأة مطلقا ثيبا كانت ام بكرا لا يجوز اجبارها على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر

170
01:05:31.150 --> 01:05:53.900
وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر وبين الثيب وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر تستأمر الاستئمار فيه نوع مشاورة فيه نوع مشاورة

171
01:05:53.950 --> 01:06:20.000
وذلك لان الثيب قد تزوجت من قبل وعرفت الازواج فالنكاح ليس غريبا عليها. ولهذا قال حتى تستأمر والاستئمار فيه نوع مشاورة في نوع مشاورة ولهذا فرق بين الثيب وبين البكر. ولهذا قال الله عز وجل ان الملأ يأتمرون بك

172
01:06:20.000 --> 01:06:43.100
يقتلوك. اش معنى يأتمرون؟ اي يتشاورون. فالاستئمار فيه نوع في نوع مشاورات يقول المؤلف رحمه الله والمنكح هو الولي وهو اقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم ولا يزوجها الا برضاها الا المجبرة

173
01:06:43.150 --> 01:07:01.500
المنكح هو الولي اي انه لابد في النكاح من ولي لقول الله عز وجل ولا تنكحوا على المشركين حتى يؤمنوا وهذا دليل على ايش الولي؟ وقال عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن

174
01:07:01.750 --> 01:07:21.950
ولولا اشتراط الولي لم يكن لعذره فائدة وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان الولي شرط وان المرأة اذا زوجت نفسها لم يصح

175
01:07:22.250 --> 01:07:39.250
ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المرأة الثيب يجوز لها ان تزوج نفسها يجوز لها ان تزوج نفسها لكن ما سبق وهو مذهب الجمهور والاصح وهو الذي عليه يدل عليه الدليل

176
01:07:39.300 --> 01:08:02.350
قال اقرب ذكورها يعني العصبة اقرب الذكور الاصغر وجودا ثم يعني اذا لم يوجد لها اه عاصف حينئذ تكون الولاية للحاكم يقول الهي الحاكم لان الحاكم اي القاضي ولي من لا ولي لها. قال ولا يزوجها الا برضاها

177
01:08:02.400 --> 01:08:18.450
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر الا المجبرة المجبرة هي التي هي البكر الذي دون البلوغ. فلوليها خاصة

178
01:08:18.700 --> 01:08:41.900
وهو الاب للاب خاصة دون غيره من الاولياء ان يجبرها اما اخوها عمها ليس له ان يجبرها يقول المولد رحمه الله والمنكح والمنكح به هو الايجاب والقبول ولابد منه الايجاب هو اللفظ الصادر من الزوج

179
01:08:41.950 --> 01:08:58.450
او اللفظ الصادم من الولي او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. الزوج او من يقوم قال ولابد منه يعني لابد من ايجاب وقبول فلا ينعقد من معاطاة

180
01:08:59.350 --> 01:09:22.400
يعني يعطيه بنت بنته بدون بدون ايجاب وقبول نقول لا يصح ولابد من تعيين الزوجين تعيين الزوجة لتعيين الزوج والزوجة. فيقول زوجتك بنتي هذه زوجتك بنتي هذا طيب فان كان له اكثر من بنت فالتعيين يحصل بامور

181
01:09:23.000 --> 01:09:48.100
اولا ان تسمية يقول زوجتك بنتي فاطمة ثانيا الاشارة اليها يعني يقول زوجتك بنتي هذه ثالثا الوصف الذي تتميز به بان يقول زوجتك بنتي الوسطى اذا كان له ثلاث او بنتي الطويلة

182
01:09:48.850 --> 01:10:10.900
او بنتي السمينة ونحو ذلك. الرابع الواقع الواقع كيف الواقع؟ يعني لو قال زوجتك بنتي وليس له الا واحدة في الواقع يعينها. اذا تعيين الزوجة يكون بماذا؟ بتسميتها باسمها او الاشارة اليها

183
01:10:10.900 --> 01:10:28.900
او وصفها بوصف تتميز به او الواقع يقول ولا بد من تعيين الزوجين والاشهاد ان يشهد على عقد النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهد عدل

184
01:10:29.050 --> 01:10:55.550
وفي الكفاءة خلاف. الكفاءة ان يكون الزوج مكافئا للزوجة خلاف هل يشترط او لا يشترط؟ فاكثر العلماء على اشتراط المكافأة. في النسب والصنعة والحرية وقد جمعت في قول الناظم نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب

185
01:10:55.550 --> 01:11:18.350
وفي اليسار ترددي نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي ولكن السعي ان الكفاءة مشترطة في الدين فقط في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

186
01:11:18.850 --> 01:11:42.500
قال والمنكح والمنكح عليه هو الصداق ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولا قرآنا وكتابة وتعليم علم. هذا الصداق والصداق ايضا من آآ الامور التي لابد فيها في النكاح. فلا يصح النكاح بلا مهر

187
01:11:43.400 --> 01:12:10.650
والنكاح والمهر في النكاح اما ان يعين ويسمى. واما ان يسكت عنه واما ان يشترط نفيه فاذا عين وقال زوجتك موليتي بمئة الف. فالواجب ها ما تعين وان سكت عنه بان قد زوجتك موليتي او بنتي ولم يعين. فالواجب مهر المثل. ينظر مثلا اخواتها

188
01:12:10.650 --> 01:12:32.050
قريباتها كم مهرهن؟ فيكون لها. وان شرط نفي المهر بان قال زوجتك بنتي بلا مهر. لا يصح ها فالمشهور من المذهب هو الذي عليه اكثر العلماء ان الشرط يفسد والنكاح يصح. يصح النكاح ويفسد الشرط

189
01:12:32.050 --> 01:12:48.200
يجب لها مهر مثله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النكاح لا يصح في هذه الحال لماذا؟ قال لان هذا نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

190
01:12:48.850 --> 01:13:06.500
ولهذا قال الله عز وجل وامرأة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طيب لابد في الصداق من ان يكون مما يتمول

191
01:13:06.750 --> 01:13:37.350
مما يتمول سواء كان نقدا ان عينا عن منفعة فكل ما يمكن ان يكون مالا او او مقابلا للمال فيصح فلو اعطاها مثلا نقدا. مثلا دراهم  عقارا يعني قال امهرتك هذه الارض يصح منفعة قال مهرك ان اعمل مثلا في بستانك

192
01:13:37.350 --> 01:13:57.050
سلام ان اعمل في اه الشركة هي لها شركة مثلا في شركتك لمدة كذا وكذا يصح والدليل على صحتها على صحة المهر ان يكون منفعة قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين

193
01:13:57.050 --> 01:14:14.200
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والفراق اشياء يعني المفارقة بين الزوجين تكون باشياء اولا الخلع الخلق

194
01:14:14.250 --> 01:14:43.100
والخلع هو فراق احد الزوجين الاخر بعوض بعوض تدفعه الزوجة او تبذله الزوجة فراق احد الزوجين الاخر بعوض تبذله المرأة. قال الخلع على عوض عند الشقاء وعلم من قوله عند الشقاق ان المخالعة مع استقامة الحال بين الزوجين لا تجوز

195
01:14:44.200 --> 01:15:04.950
انه اذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين فان الخلع حينئذ يكون محرما لكن اذا كانت اذا لم تستقم الحال بين الزوجين بان كانت الحال بينهما سيئة فان الخلع حينئذ يكون مشروعا بل قد يكون مستحبا

196
01:15:06.000 --> 01:15:30.700
لان فيه تحقيق رغبة كل واحد من الزوجين الا وهو فسخ لا ينقص لا ينقص عدد الطلاق يعني ان الخلع فسخ وليس طلاقا ان الخلع فسخ وليس طلاقا فلو خالع امرأته فان هذا الخلع لا يحتسب من الطلاق

197
01:15:31.500 --> 01:15:50.700
وهذا القول هذا القول هو احد الاقوال في المسألة. والمشهور من المذهب بل المشهور عند اكثر المذاهب ان الخلع يحتسب طلقة ويحتسب من الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا

198
01:15:50.950 --> 01:16:09.600
اقبل الحديقة وطلق تطليقا لكن الذين يرون انه فسخ يجيبون عن هذه اللفظة بانها شاذة. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا الفسخ الخلع فسخ وليس طلاقا

199
01:16:10.100 --> 01:16:35.550
وانما يشرع الخلع عند عدم استقامة الحال بين الزوجين ان مع استقامة الحال فان الخلع يكون محرما لانه يزيل مقاصد النكاح. نعم عدة الخلع عدة المرأة. نعم عدة الخلع حيضة واحدة. استبراء

200
01:16:36.950 --> 01:17:05.400
الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق ومطلق به ومطلق به الطلاق هو نعم الطلاق شرع المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ذكر الطلاق والطلاق هو ان يفارق الزوج زوجته

201
01:17:05.500 --> 01:17:32.750
الزوجة فراق الزوج لزوجته وعرفه الفقهاء بانه حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح اذا كان الطلاق بائنا او بعضه اذا كان الطلاق رجعيا والطلاق آآ يقول المؤلف رحمه الله المطلق هو الزوج او وكيله. حتى الزوجة

202
01:17:33.000 --> 01:17:51.350
المطلق هو الزوج او وكيله. واستفدنا من قوله او وكيله انه يجوز التوكيد الطلاق قال حتى الزوجة يعني حتى انه يجوز ان يوكل الزوجة بان يقول مثلا وكلتك ان تطلقي نفسك

203
01:17:51.650 --> 01:18:13.550
وكلتك ان تطلقي نفسك بما شئت فمتى وكلها ملكة الطلاق لكن هل يصح ان يوكلها توكيلا مطلقا؟ بان يقول وكلتك ان تطلقي نفسك باي عدد شئت متى شئت او انها لا تملك الا واحدة

204
01:18:13.650 --> 01:18:31.100
في خلاف فمن العلماء من يقول ان الزوج ان الزوج يجوز ان يوكل زوجته في الطلاق لكن لا تملك الا واحدة لماذا؟ لان المرأة قد تغضب من زوجها ها وفي حال الغضب تقول طلقتك ثلاثا

205
01:18:31.250 --> 01:18:56.350
او طلقت نفسي منك ثلاثا وحينئذ يعني يحصل ما لا تحمد عقباه الصواب في هذا ان توكيل الزوجة في الطلاق جائز لكن لا يوكلها الا بطلقة واحدة ايه ده لان المقصود سيحصل. لان هي تريد ان تفارق هذا الزوج فالطلقة يحصل بها المقصود

206
01:18:57.000 --> 01:18:59.700
طيب نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله