﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
جناية الانسان على نفسه قتل النفس قتل العمد قتل الخطأ الجناية على الاعضاء. كذلك ما يتعلق بارتكاب المعاصي والحدود في ذكر فيه حدود حد السرقة وحد الزنا وحد آآ قطاع الطريق وغير ذلك. ثم يختم بالفصل بين الخصومات التي تقع بين الناس فان الناس قد يتنازعون

2
00:00:22.250 --> 00:00:37.500
قد يتنازعون في البيع يحصل نزاع بين البائع والمشتري فمن الذي يفصل بينهم ذكروا قسم القضاء؟ ابواب القضاء الذي هو فصل الخصومات بين الناس سواء كانت خصومة بين البائع والمشتري او بين الزوج والزوجة

3
00:00:37.500 --> 00:00:56.600
في النفقة او في الحضانة او في الطلاق او في غيره فانهم ذكروا ما يتعلق بابواب القضاء الذي هو فصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. ومن هنا ايها الاخوة الكرام ندرك ان الفقه الاسلامي ان الشريعة الاسلامية

4
00:00:56.600 --> 00:01:16.600
وافية في جميع مناحي الحياة. لا يحتاج الى قوانين تأتي من قبل البشر لتبين لهما العقد الصحيح والعقد الفاسد او الزواج الصحيح الزواج الفاسد او تقسيم المواريث او كيفية فصل الخصومات او حتى الجنايات او العقوبات فان الشريعة بفضل من الله عز وجل

5
00:01:16.600 --> 00:01:38.500
انزل الله عز وجل هذا الكتاب هداية للناس فاستنبط منه اهل العلم هذا الفقه العظيم في جميع ابواب التي يحتاج اليها الناس وهذا من كمال الشريعة والله عز وجل ايها الاخوة الكرام ما كان ليخلق الخلق ويذرهم عبثا ولا ينزل اليهم احكاما تفصل

6
00:01:38.500 --> 00:02:06.400
بينهم وتنظم حياتهم وترتب امورهم فان من يدعي هذا فما قدر الله حق قدره كيف يخلق الخلق ويخلق الكون في احسن نظام وابدع خلق جل وعلا ثم يتركهم هملا لا يبين لهم ما يفعلون وما يتركون ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على

7
00:02:06.400 --> 00:02:23.800
بشر من شيء لان الذي يقول ان الله ما انزل على البشر شيء يحكم بينهم ما انزل عليهم شيء يبين لهم ما يفعلون ويتركون ما قدر الله حق قدره  فهذه اقسام الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مدار الفقه على عشرة اشياء

8
00:02:24.150 --> 00:02:50.650
عبادة ومعاملات واجتماع ويقصد به بالاجتماع هنا اجتماع الزوجين اللي هو النكاح وفراق وهو الطلاق ونحوه ونحوه وجنايات كالقتل والمعاصي مثل الحدود التي سيأتي ذكرها حد الزنا وحد السرقة واستخراج ذلك الذي الذي يكون بالقضاء

9
00:02:50.850 --> 00:03:14.800
فان استخراج الحقوق يكون بايش؟ بالقضاء. واكل يبين فيه احكام الاطعمة وشرب ويبين فيه احكام الاشربة وقسم المواريث. اللي هو علم الفرائض فعلم الفرائض وان صنف فيه استقلالا وكتبت فيه كتب مستقلة الا انه في الاصل باب من ابواب الفقه وكتاب

10
00:03:14.850 --> 00:03:16.500
من كتب الفقه