﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.550
طيب ما هي شروط الصلاة؟ بدأ بالشروط فقال الاول الشروط وهي ستة الاول منها الطهارة من الحدث وهنا شروع في بيان كتاب الطهارة طهارة من الحدث الان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن احكام الطهارة

2
00:00:21.000 --> 00:00:47.450
الطهارة من الحدث عندنا متطهر ومتطهر به وطهارة وعندنا ما يضاد الطهارة وهو ايش الناقض ناقض للطهارة قال لابد فيها من ثلاثة امور طار من الحدث متطهر ومتطهر به وطهارة وناقط. اما المتطهر

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.850
فهو المكلف الخالي عن مانع حسين او شرعي. شوفوا يا جماعة الخير الطهارة من الحدث لا بد فيها من نية بخلاف الطهارة من النجاسة فلا يلزم فيها النية. واذا اشترطنا فيها نية معناها لا بد ان يكون المباشر لهذه العبادة

4
00:01:10.650 --> 00:01:27.350
مسلما لان الكافر لا تصح منه النية ولابد ان يكون عاقلا لان المجنون لا تصح منه النية ولابد ان يكون مميزا لا نشترط ان يكون بالغا. عبارة المؤلف رحمه الله المكلف. وفي العبارة فيها تجوز

5
00:01:27.400 --> 00:01:47.650
لان المكلف يشتمل على وصفين البالغ وايش والعاقل العاقل هذا شرط لابد فان المجنون لا تصح منه الطهارة. واما البالغ فهل تصح الطهارة من غير البالغ نعم لان الصبي يؤمر بالصلاة اذا بلغ سبعا

6
00:01:47.900 --> 00:02:07.650
واذا امر بالصلاة يؤمر بشرطها فتصح الطهارة من الصبي المميز اذا البلوغ ليس شرطا لصحة الطهارة لكن العقل شرط قال وهو المكلف الخالي عن مانع حسي او شرعي ما معنى خلوه عن المانع الحسي

7
00:02:08.650 --> 00:02:26.400
الوضوء مثلا امر فيه بغسل اليد ولا يحصل غسل اليد الا اذا خلت اليد عن حائل يمنع وصول الماء الى البشرة فلا بد ان يكون المتطهر الذي يريد الوضوء او يريد الغسل

8
00:02:27.100 --> 00:02:53.800
ليس عليه مانع يمنع وصول الماء الى المحل الواجب غسله واضح فمثلا هذا يقع فيه خطأ احيانا من بعض الناس رجال او نساء فتجد المرأة احيانا بعظ النساء تظع على يدها واظفارها اشياء وكذا تمنع وصول الماء الى البشرة. نقول لا يصح وظوئها الا بعد ازالة ذلك

9
00:02:54.350 --> 00:03:15.450
كذلك رجل مثلا على يده دهان طلاء يسموه البوية هذا يمنع وصول الماء الى البشرى لابد من ازالته قبل ايش؟ قبل الوضوء. هناك اشياء سيأتي ذكرها استثناء اجاز الشرع المسح عليها مانع موجود لكنه لا يضر فيمسح عليه

10
00:03:15.500 --> 00:03:28.900
مثل ما يأتي في الخوف وفي الجورب وفي الجبيرة وسيأتي ذكرها ان شاء الله. قال الخالي عن مانع حسي او ايش او شرعي مثل المنع الشرعي مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة

11
00:03:29.050 --> 00:03:46.250
او الكفر عياذا بالله فان الكفر لا يصح معه الطهارة قال واما المتطهر به فذكر ثلاثة اشياء عفوا ذكر شيئين اما المتطهر به فهو امران قال فالماء الطهور هذا واحد

12
00:03:47.750 --> 00:04:07.250
والتراب عند عدمه او ضرر في استعماله. اذا طهارة الحدث اما ان تكون بالماء وهذا فيها الغسل والوضوء او بالتراب وهذه طهارة ايش طهارة التيمم واضح والاصل هو طهارة الماء

13
00:04:07.550 --> 00:04:23.900
ولا يسار الى التيمم الا ما ذكره المؤلف عند حالتين. اما عند عدم الماء او عند عجز الانسان عن استعمال الماء اما ان الماء غير موجود في صحراء او كذا ما وجدوا ماء

14
00:04:24.200 --> 00:04:43.500
او اكأن الماء موجود ولكنه عاجز عن استعماله. كيف يكون عاجز عن استعماله؟ بعض البلدان تكون درجة الحرارة فيها باردة جدا تحت الصفر كم درجة الحرارة تحت الصفر عندكم ثلاثين تحت الصفر

15
00:04:43.750 --> 00:05:05.850
ثلاثين تحت الصفر فاذا جاء استيقظ وهو على جنابة واراد يغتسل السخان عطلا ما في سخان خرب انقطعت الكهربا في القرية كلها وما في سخانات اذا اغتسل بهذا الماء في درجة حرارة ثلاثين تحت الصفر

16
00:05:06.900 --> 00:05:29.950
وش يصير يا شيخ يمرض يمرض او يموت المقصود ان هذا يؤدي الى ضرر عليه واضح؟ فنقول ايش؟ يجوز له ان يتيمم واضح؟ اذا يتيمم عند عدم وجود الماء او عند العجز عن استعمال الماء. المؤلف قال المتطهر به امران

17
00:05:30.150 --> 00:05:56.000
الماء الطهور لاحظ انه قال الماء الطهور وعلم من ذلك ان غير الماء الطهور لا يصح وهل هناك ماء غير طهور الجواب نعم الماء ثلاثة انواع ماء طهور وهذا هو الاصل في الماء. الاصل في الماء انه طهور خلق طهورا. يطهر من الاحداث والنجاسات

18
00:05:56.550 --> 00:06:19.000
ولكن عندنا ماء انتقل عن اصله وهو كونه طهورا انتقل الى كونه طاهرا بماذا ينتقل الى كونه طاهرا اذا استعمل في رفع الحدث  او خالطه شيء طاهر فغير لونه او طعمه او ريحه مثلا ماء وظعت فيه الشاي فصار لونه ايش

19
00:06:19.950 --> 00:06:39.550
ايش صار لونه احمر ولا اخظر ها على حسب نوع الشاي فنقول اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر انتقل من كونه طهورا الى كونه ايش الى كونه

20
00:06:39.850 --> 00:06:55.626
طاهران نعم فهذا لا يصح الوضوء به انما يكون الطهارة بالماء الطهور. والتيمم بالتراب سيأتي ان شاء الله عز وجل انتهينا من المتطهر والمتطهر به يبقى عندنا الطهارة والناقب