هذه الطهارة الصغرى تمام؟ وارجلكم الى الكعبين ثم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا تطهروا هذه الطهارة الكبرى قال قال واما الطهارة فهي صغرى وكبرى فالصغرى قال وهي الوضوء ويحتوي على اما الطهارة فذكر انها قسمان قال واما الطهارة فهي صغرى وايش وكبرى الطهارة الصغرى هي الوضوء والطهارة الكبرى هي هي الغسل وذكرها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة سنة وواجب يحتوي على سنة وايش وواجب هذا تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى. وعند المتأخرين من الحنابلة استقر الامر على ان هناك سنة وفرض وواجب مؤلف مشى على ان التسمية على ان التسمية ليست واجبة تمام؟ فلما مشى على ان التسمية ليست بواجبة صارت الواجبات كلها في رتبة واحدة اللي هي الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبناء على هذا ما احتاج ان يقسم الواجبات الى فرض وايش وواجب لكن هناك قول اخر وهي الرواية الصحيحة عند المتأخرين في المذهب ان التسمية واجبة ولكن وجوبها دون وجوب الفروض الاخرى كغسل الوجه. فحينئذ احتاجوا ان يقسموا الواجب الى فرض وايش وواجب. الفرض لا يسقط ابدا لا عمد ولا سهو واما الواجب فان تركه عمدا لا يصح وان تركه ناسيا صح وضوءه هذا عندهم ولهذا لو جاءك انسان قال لك انا والله يا اخي توضأت لصلاة العصر ولم اقل بسم الله في اول الوضوء. لم اسمي الله عز وجل في اول الوضوء وصليت ناسيا فهل تقول صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح الجواب نعم لان هذا التسمية على القول بوجوبها فانها ليست فرضا واذا قلنا ليست فرضا معناها انها تسقط في حالة النسيان واما بقية الفروض فهي فروض لا تسقط ابدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء ويحتوي على سنة ثم قال بعدين واجب ما هي السنة؟ ذكر سبع سنن واحد التسمية فسار المؤلف ومشى على ان التسمية سنة وهي رواية قوية في المذهب. احدى الروايتين والروايتان قويتان لكن الصحيح عند المتأخرين ان التسمية واجبة والا رواية وجوب التسمير وهي قوية ويرجحها الخلان رحمه الله تعالى ابو بكر الخلال تعرفون ابو بكر الخلال ابو بكر الخلال هذا هو الذي جمع المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى امام اهل السنة والجماعة تلقاه عنه طلابه وكان الامام احمد رحمه الله تعالى رجل عظيم في العلم وفي الورع وفي العبادة يعني رجل من نوادر الدنيا في علمه وفي ورعه وفي عبادته. اما علمه علم الامام احمد فقد كان يحفظ الف الف حديث لما نقول يحفظ الف الف حديث يتبادر الى ذهنك متون عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا لا كان يحفظ الف الف حديث يعني بالاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان قال حدثنا فلان اخبرنا فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في عندهم ابي هريرة ومتن الحديث بالاسناد الف الف يعني مليون حديث تمام باسانيدها ولا يقتصر حفظهم الائمة هؤلاء لا يقتصر حفظهم على حفظ الاحاديث المرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كانوا يحفظون حتى اثار الصحابة يقولون هذه المسألة حدثنا فلان عن فلان ان عمر قال كذا واخبرنا فلان عن فلان ان ابا بكر قضى فيها بكذا وحدثنا فلان عن فلان ان ابن عمر افتى فيها بكذا يحفظون هذا دين يتناقله الناس جيلا بعد جيل فيحفظون ما ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون ما فهمه الصحابة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الامام احمد كان حفظهم جبال في الحفظ في حفظ الشريعة وفهمها وادراك معانيها فلما جاء واحد وسأل الامام احمد قال ايفتي وهو يحفظ مئة الف حديث يعني كم هذا من محفوظات الامام احمد؟ نسبة كم بالمئة عشرة بالمئة قال لا كيف يفتي؟ انا ما يعني امام احمد يفتي الناس وهو يحفظ الف الف. سألوه عن واحد يحفظ مئة الف؟ قال لا لا يفتي الناس واليوم الواحد يحفظ الاربعين النووية تمام؟ ويخطئ فيها وياخذ فيها تقدير جيد جدا تمام؟ ويقول هذه المسألة قال فيها احمد ابن حنبل كذا وانا رأيي غير كذا انا رأيي ان الصواب مع مالك بن انس واما احمد فقد اخطأ وفي المسألة الثانية يقول لا هذي المرة اصاب مالك واخطأ احمد. فينصب نفسه حكما على الائمة وهو لا يحفظ ما نقول مئة الف لا يحفظ مئة حديث. لا يحفظ الف الامام احمد سئل يفتي الرجل ويحفظ مئة الف قال لا. قيل ايفتي وهو يحفظ مئتين الف؟ قال لا ايفتي ويحفظ ثلاث مئة الف؟ قال لا. قيل ايفتي وهو يحفظ اربع مئة الف حديث؟ قال ارجو يعني اذا كان والله الفهم جيد والمتمكن وعنده معرفة باللغة وكذا يعني يرجى فمسألة الفتوى ايها الاخوة الكرام ليست مسألة سهلة مسألة الترجيح في مسائل الفقه يقول الراجح كذا ليست مسألة هينة المقصود الامام احمد رحمه الله من علمه يحفظ مئة الف حديث. ومن ورعه ذكروا اشياء ومن ورعه ايضا رحمه الله انه كان ينهى الناس عن كتابة قوله اذا افتى في المسألة يقول لا تكتبوا عني. لماذا؟ لانه يعلم انه يسأل بين يدي الله عز وجل عن كل ما قاله. وكل ما اخذ به الناس من قوله اولا هل قاله عن علم؟ هل اجتهد؟ هل استفرغ وسعه؟ عندهم ورع واليوم الرجل يحفظ خمسين حديث ويكتب فتوى ويقول انشروها للناس. وابلغ وليبلغ الشاهد الغائب. ويمكن هذه الفتوى فيها عشرين خطأ لكن الاولين مع علمهم وسعة علمهم كان يقول لا تكتبوا عني لا يرى نفسه يعني من التواضع الامر الاخر انه يعلم مسؤولية الفتوى وان الفتوى هذه اذا نقلت الى الناس فعملوا بها انه مسؤول بين يدي الله عز وجل يقول لا تكتبوا عني. لكن الله عز وجل لقدر وكتب ان يكتبوا عنه فكتب مذهبه رواه روى بعض المسائل ابنه عبد الله ابنه عالم من العلماء وابنه صالح عالم من العلماء والامام ابو داود صاحب السنن صاحب السنن الذي كان يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن المعروفة سنن ابي داود دون ايضا فقه الامام احمد في كتابه مسائل ابي داوود عن الامام احمد لانهم يعرفون قدر هذا العالم في فقهه وعلمه فدونوه. ثم جاء الامام الخلال وجمع هذه المسائل المتناثرة سأل عبد الله ومسائل مسائل عبد الله ومسائل صالح ومسائل الكوسد ومسائل ابي داوود ومساءل بن هاني وغيرها جمعها في كتابه الجامع العلوم الامام احمد هذا استطراد لما فقلنا لكم ان الامام الخلال رحمه الله يختار ان التسمية ليست واجبة ويقول هذا الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد والرواية الاخرى وهي ايضا قوية ان التسمية واجبة قال رحمه الله تعالى ويحتوي على سنة وهو واحد التسمية الثاني قال وغسل اليدين قبله ثلاثا. يستحب للانسان اذا اراد ان يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاثا في اول الوضوء. وهذا سنة وهل يجب للقائم من النوم؟ من نوم الليل قولان المذهب عند المتأخرين وجوب ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه سار مع الجمهور ان ذلك مستحب مطلقا وهي قول في المسألة فغسل اليدين ثلاثا وهي الكفان الى الرسل الثالث الغسلة الثانية والثالثة. الواجب في الوضوء غسله. غسل الوجه مرة. غسل اليدين مرة. واما الغسلة الثانية والثالثة فهذا ايش فهذا ايش؟ مستحب قال وتخليل الاصابع واللحية فيستحب تخليلها والمقصود بالتخليل هو ايش هو استعمال الخل ولا ايش ها التخليل هو ايصال الماء من خلالها تخليل الاصابع يوصل الماء من خلاله وتخليل اللحية ان يوصل الماء من خلال اللحية وتخليل اللحية ان كانت كثيفة فيستحب تخليلها. وان كانت اللحية خفيفة يرى البشر يرى لون البشرة او ترى بشرى من ورائها فيجب وجوبا ايصال الماء الى البشرة واضح؟ يجب وجوبا ايصال الماء الى البشرة. هذا الرابع من السنن قال الخامس المبالغة في المضمضة والاستنشاق يستحب ان يحرك الماء في فمه ويستحب ان يوصل الماء الى اعلى الانف هذا هو المبالغة في المضمضة بخلاف الصائم فان الصائم لا يستحب له المبالغة. قال والسواك ايضا من سنن الوضوء والتيامن بان يبدأ باليمنى قبل ايش قبل اليسرى هذا بالنسبة لسنن الوضوء