فلا حاجة ان نعد الطائرات لكن نعد النجاسات فنقول النجاسات اولا بول وغائط بول وغائط عندي في النسخة بول وغائط وغير مأكول وقد قد تكون بول وغائط من غير مأكول لان المني اذا خرج بغير دفق ولذة فلا يجب فيه الغسل مثاله الغالب الاصل ان من يخرج من الانسان بلذة وبدفق. لكن لو فرضنا ان الانسان خرج منه المني بدفق ولذة ثم اغتسل وبعد الغسل خرج منه بقايا المني الموجودة في الذكر ولكنها لا تخرج بلذة صح ولا لا؟ فهل يجب عليه ان يغتسل؟ لا لان هذا خرج بغير دفق ولذة ثم ذكر نواقض الطهارة الكبرى اللي هي موجبات الغسل فذكرها وهي ستة قال وفي الطهارة الكبرى ستة المني الدافق بلذة اذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل وجب الغسل والتحرز بقوله الدافق بلذة نعم الثاني من نواقض الغسل او من موجبات الغسل التقاء الختانين التقاء الختانين وهو الجماع. فاذا حصل الجماع وجب الغسل انزل او لم ينزل الجماع موجب للغسل سواء انزل او لم ينزل الثالث اسلام الكافر. فاذا اسلم الكافر وجب عليه ايش وجب عليه ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بعض من اسلم ان يغتسل. والقاعدة في اصول الفقه ان الامر لواحد من الامة امر لكل من شاركه في تلك العلة. وفي ذلك الوصف واضح؟ فكونه امر بعظ من اسلم ان يغتسل معناه كل من اسلم يلزمه ان يغتسل. الرابع من موجبات الغسل الحيض والنفاس وبعضهم يعبر بانقطاع الحيض. هل الموجب الحيض؟ او الموجب هو انقطاع الحيض سواء قلنا هذا وهذا فالمرأة انما تغتسل من حيضها اذا اذا طهرت وانقطع الدم. قال والنفاس فهو موجب ايضا للغسل. والسادس الموت كيف الموت يوجب الغسل يعني من مات وجب وجب تغسيله وغسل الميت فرض على الكفاية على الاحياء يجب ان يغسلوا الميت ويكون فرض كفاية. ثم انتقل الى الطهارة من النجاسة اول الكلام السابق الطهارة من ايش؟ من الحدث والطهارة الثانية هي الطهارة من النجاسة ما الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في فرق بينها ولا ما في ما الفرق الاطهار من حيث ايش احسنت هذا من اهم الفروق ان الطهارة من الحدث لا بد فيها من نية واما الطهارة من النجاسة فانه لا يشترط فيها النية ولهذا لو ان الشخص مثلا وجد نجاسة على الارض خلاص؟ فجاء ثاني يوم مطر وزالت النجاسة من الارض مع انه لم ينوي ازالتها فهل يحكم بطهارة المحل ولا لا الجواب ما في نية نقول نعم لان الطهارة من النجاسة من باب لا يشترط فيها النية واضح؟ ومن اجل ذلك لما اشترطنا النية سنشترط في الطهارة من الحدث ان يكون المتطهر مسلما عاقلا. امن الطهارة من النجاسة لا يشترط. لو فرضنا الثوب عليه نجاسة اخذها واحد صبي صغير او مجنون اخذها ووضعها في الغسالة وشغل الغسالة من غير نية هل تطهر ولا لا اذا تحققت شروط التطهير كان ماء طهور وكذا وكذا فانها ايش؟ تطهر ولا يشترط في ذلك النية قال الثاني الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه هذه اربعة نجاسة وهي سبعة امور النجاسة سبعة اشياء ما هي الاعيان النجسة سبعة اعيان طيب ليش ما نعدد الاعيان الطاهرة لماذا ما نقول الاشياء الطاهرة واحد اثنين ثلاثة ونعددها حتى ننظر مثل ما يقولون الى الجانب الايجابي بدال ما نقول النجاسات كذا وكذا نقول الطاهرات كذا وكذا وكذا وكذا لماذا ها احسنت لان الطاهرات لا حصر لها. لو نبغى نعدد الطائرات نبدأ الان ما نخلص الا بعد سنة ونحن نعد الاشياء الطاهرة القطن والحرير والورق والخشب والنحاس والحديد ولا تنتهي واضح؟ لكن النجاسات محصورة والاصل في الاشياء الطهارة ولا النجاسة فالاصل في الاشياء الطهارة والاصل في اشياء من الطهارة والارض والثياب والحجارة كما قال السعدي في نظم القواعد فالاصل في الاشياء الطهارة لانه غير مأكول غير مأكول انقصد من الحيوانات غير مأكول من الحيوانات فسيأتي بعد قليل وكل حيوان محرم فوق الهر واضح فالحيوان غير المأكول سيأتي ذكره لكن لعل المراد والعلم عند الله تعالى البول والغائط من غير المأكول وحينئذ تكون العبارة ليس عليها استدراك لان البول والغائط اما ان يخرج من حيوان مأكول او يخرج من حيوان غير مأكول فالبول والغائط الخارجان من حيوان مأكول طاهران على المذهب طاهر ولهذا لو اصابك مثلا انسان راعي غنم واصابه شيء من روث الغنم ولا من بولها وصلى في ثوبه صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته صحيحة لا شك ان الاكمل ان يتهيأ للصلاة ويكون نظيف لكن نقول ليست هذه نجاسة مانعة من صحة الصلاة هذا مذهب الصحيح في مذهب الامام احمد وبعض اهل العلم يرى انها نجسة لكن المذهب انها طاهرة ويتفرع على هذا مسائل كثيرة يعني اعطيكم مثال الحمام لو ان انسانا كان يصلي تعرف الحمام في بعض الاماكن يغدو ويروح صح ولا لا؟ واحد يصلي ولتفترض انه صلاة الجمعة ولتفترض انه الامام الذي خطب بالناس ومرت حمامة فزرقت على ثيابه لو كان على المشلح مثلا يمكن سهل انه يخلعه خروجا من الخلاف لكن على الثوب فهل له ان يتم صلاته ولا نقول لا بطلت صلاته شرايكم ها الجواب يتم الصلاة ليش؟ لان ذرق الحمام طاهر لان الحمام مأكول ولا غير مأكول مأكول واضح طيب فاذا اردت ان تعرف هذا الحيوان فضلاته طاهرة او نجسة اول شيء تعرف هل هو مما يباح اكله او مما يحرم اكله علم ولا لا واضح؟ طيب الببغاء وش رايكم الناس كثير من الناس يربي ببغاءه في البيت صح؟ ويغدو عليهم ويروح ويجي الببغاء ويمكن يصير على الارض شيء من فضلاته ويصلون عليها؟ هل يلزم غسلها ولا لا ها الببغاء نقول لا الببغاء فضلاته طاهرة ليش لانه يجوز اكله مو معنى يجوز اكله؟ هو ليس مأكولا في العادة. يعني حينما يقول يجوز اكل هذا ليس معناها انه من المأكولات عادة لكن الاصل في الاطعمة الحل ولا التحريم؟ الاصل في الاطعمة الحل الا ذوات المخالب من الطير والمقصود ما كان له من الطير يصيد به او كان له ناب من السباع يفترس به لكن الببغاء ليس له ايش؟ مخلب يصيد به طيب قال رحمه الله النجاسة بول وغائط من غير المأكول. الثالث الخمر فان الخمر ما حكمها؟ نجسة الخمر نجسة هل فيه دليل؟ على ان الخمرة نجسة ولا ما في دليل على ذلك؟ ها شوف خذها قاعدة اي مسألة يتكلم فيها العلماء اي مسألة موجودة في كتب الفقهاء فعليها دليل علمه من علمه وجهله ومن جهله لا يمكن ان يكون في كتب اهل العلم الذين يخافون الله عز وجل ويتقونه مسألة هكذا من راسهم لا دليل عليها نعم قد يجهل الانسان دليلها انا ممكن ما اعرف دليلها ممكن قد يكون دليلها قياسا لا يلزم ان يكون دليلها نص بعض الناس يتصور يقول هذه المسألة ليس عليها دليل صحيح صريح كل الادلة فيها اما صحيح غير صريح او صريح غير صحيح. ليس بلازم ان يكون المسائل الشرعية كلها دليل صحيح صريح كالشمس احل الله البيع وحرم الربا. فان كثير من النصوص التي تستدل بها من الاحكام هي من قبيل الظاهر. لا من قبيل النص الصريح وبعضها من قبيل دلالة الاشارة وبعضها من قبيل دلالة الايماء والتنبيه وبعضها من قبيل دلالة المفهوم واضح؟ طيب لكن السؤال هنا ما هو الدليل على ايش كله على ان الخمر نجسة هل فيه دليل نعم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الرجس له حقيقة ومجاز فالحقيقة النجاسة الحسية والمجاز النجاسة المعنوية واذا تردد بين حمله على الحقيقة وحمله على المجاز فانه يحمل على على ايش على الحقيقة واضح؟ ونجاسة الخمر هو مذهب هو هو معتمد المذاهب الاربعة نجاسة الخمر هو القول المعتمد في المذاهب الاربعة. وقال به ابن تيمية وابن حزم. وجل العلماء سلفا وخلفا فيأتي واحد يقول هذا سمعت بعض الناس يقول القول بنجاسة الخمر قول ليس عليه دليل. سبحان الله العظيم هؤلاء الاجلة الائمة من الائمة الاربعة واتباعهم ومئات اهل العلم كلهم يحكمون بنجاسة الخمر ثم يأتي واحد يقول لك ليس عليه هذا خطأ قد يقول لم افهم دليلهم قد يقول لا اعرف دليلهم قد يقول خالفهم غيرهم بدليل اخر معارض له تمام؟ لكن ان يقال هذا قول قال به ائمة الدنيا. يقال ليس عليه دليل فهذا من الخطأ والجرأة طيب طيب ما هو الدليل؟ قلنا هذا؟ ارجسوا من عمل الشيطان ولهم دليل اخر في القرآن ما هو الدليل الاخر؟ قالوا ان الله عز وجل قال في كتابه يصف خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا في سياق المدح ولا لا؟ لو كانت خمر الدنيا متصفة بهذا الوصف اكان في ذلك مدحا لخمر الجنة لو كانت خمر الدنيا طهور ما كان خمر الدنيا الجنة فيها الله عز وجل امتدحها بان وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا مما اختصت به خمر الجنة. واضح ايها الاخوة الكرام كذلك استدلوا بادلة اخرى. نعم نعم لا ادري الله اعلم. طيب اذا الثالث الخمر. الرابع الحيوان المحرم فوق الهجر. الحيوانات نوعان. حيوان محرم الاكل. وحيوان مباح الاكل اما الحيوان المباح الاكل فانه طاهر بل حتى فضلاته قلنا لكم الحيوان الذي يأكل لحمه حتى الفضلات التي تخرج منه ايش طاهرة سواء كان صغيرا مثل مثل ايش الارنب ها صغير الحجم او كان كبير او الحمام او كان كبير الحجم مثل البعير والبقر. كلها هذا الحيوان المباح للاكل. واما الحيوان الذي يحرم اكله الحيوان الذي يحرم اكله فان فيه تفصيلا ان كان كالهرة او دونها في الحجم والخلقة فانه طاهر ظاهره اما فضلاته نجسة لكن ظاهره بمعنى لو شرب وكذلك لعابه وسؤره وعرقه طاهر واما ان كان اكبر من الهرة كالذئب والكلب والثعلب فانه ايش فانه نجس هذا ما يتعلق بالحيوان. السادس او الخامس يسأل عن الحمار والبغل و ايش نعم الحمار فيه خلاف بين اهل العلم. عرق الحمار هل فيه خلاف فالمذهب انه نجس ومن ادلتهم حديث الذي جاء في اه قوله عليه الصلاة والسلام ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس فانها ايش؟ رجس وبعض اهل العلم قال بطهارته والصحيح في المذهب انها نجسة فتجتنب يعني يجتنب وهو بعض اهل العلم رخص فيه واستدلوا بحديث ايش اه حديث انها من الطوافين عليكم. فجعلوا العلة في ذلك هي ايش؟ هي الطواف طيب هذا ما يتعلق بالحيوان قال وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ اذا من النجاسات الميتة بجميع اجزائها بما في ذلك الجلد وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ قال المؤلف ولا يطهر بالدباغ طيب هذا مذهب الامام احمد وهذا الصحيح واكثر الروايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان جلد الميتة لا يطهر بالدباب وقد يقول قائل عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فهل الامام احمد ترك الحديث ولى لم يبلغه الحديث ها هم الحديث صححه ابن حجر وصححه الشيخ الالباني رحمه الله وصححه جماعة بلغه الحديث ولا لا ها هل المسألة على احتمالين بعض الناس يتصور ان المسألة على احتمالين؟ اما انه اما انه ترك الحديث او لم يبلغه الحديث لا ليست المسألة كذلك. هذا الحديث ابشركم بلغ الامام احمد بطرق واسانيد وروايات لا يحفظها احد منكم ولو قلنا لواحد منا يأتي بهذا الحديث باسناد واحد الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه باسناد واحد. اما الامام احمد فقد بلغه بطرق وروايات واسانيد وحكم بعلة فيه. قال هذا الحديث لا يصح. معلول وعليكم السلام هذا الحديث حكم عليه بايش بالعلة اذا بلغه الحديث لكن لم يصح عنده. وصح عنده حديث عبد الله ابن عكير ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل ان يموت بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب الحديث هذا قال الامام احمد فيه ما اجود اسناده صححه ما اجود اسناده وحديث الدماغ اعله وكثير من المتأخرين يعكسون فيقولون حديث عبد الله بن عكيم المضطرب و معلول وحديث الدماغ صحيح اذا ليست القضية ان الامام احمد ترك الحديث. لا والله ما يترك الحديث الامام احمد هذا يقول ما حفظت حديثا او ما كتبت حديثا الا عملت به الا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير ولم اطف على البعير يحفظ كم حديث الف الف حديث ما ترك فيها حديثا الا عمل به الا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير قال كانوا يمنعون في زمانه يمنعون دخول البعير الى المطاف فما طاف على البعير حتى انه كتب حديث وروى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبة دينارا فاحتجم واعطى الحجام دينارا من حرصهم على السنة فهم من اتقى الناس لله واورع الناس واعمل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي واحد متأخر ويقول هذا الامام احمد ترك هذا الحديث هذا الحديث ما صح عنده ولا نقول لم يصح عنده لقلة ما بلغه لا بلغه الحديث باسانيده وطرقه لكنه قال فيه علة فيه علة ما ما يعمل به وحديث عبد الله بن عكيم صحيح عنده قال ما اجود اسناده فينبغي ان يعلم هذا ايها الاخوة الكرام. يعلم ان الائمة بعض الناس يتصور ان ان القول هذا اذا صححه عالم من العلماء المتأخرين وخالفه امام من الائمة المتقدمين يقول لا يا اخي اذا صح الحديث فيجب على الجميع ونترك قول احمد صح الحديث عند من صح الحديث عنده اما ان تأتي بتصحيح عالم متأخر والامام احمد اطلع على الطرق وقال لا يصح الحديث فلا تلزمه ولا تقول ما اخذ بالسنة ولا تقول هذا ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مرة واحد يفكر بهذا التفكير جاء الى امام دار الهجرة مالك ابن انس امام دار الهجرة الذي جاء فيه الحديث كما قال سفيان بن عيينة ان المراد هو مالك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة قال سفيان بن عيينة في احدى الروايتين عنه قال هو مالك بن انس جاء واحد الى الامام مالك قال يا امام حديث خيار المجلس عرفته؟ لو تعرفون مذهب مالك في خيار المجلس هو مذهب يخالف ظاهر الحديث فبعض الناس عنده جرأة يقول مالك ترك الحديث في هذا لا ما ترك الحديث تأوله فرق بين ان يترك الحديث معاذ الله ان يتركه والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلام لا يوجد عالم من ائمة الدين تعمد ترك سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء واحد قال يا امام يعني بلغك الحديث قال هذا الحديث حفظته وانت تلعب مع الصبيان في يعني قبل ان تعرف العلم وقبل ان تخط وقبل ان تمسك المحبرة وانا اعرف هذا الحديث بل رواه الامام مالك عن نافع ابن عمر اصح الاسانيد لكن تأوله فهل نقول ان مالكا معذور في هذا ها بل نقول مأجور في هذا ما هو نقول معذور فقط بل نقول هو مأجور في هذا وهذا امر ينبغي ان يعلم ان يعظم ائمة الدين ولا يظن الانسان انه اذا هو وقف على تصحيح حديث ان يحاكم به الاولين والاخرين ويقول احمد خالف السنة ومالك ترك الحديث هذا خطأ فينبغي ان يعلم اذا عندنا قال وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وقد روي عنه انه رجع عن هذا ولكن هذه الرواية في ثبوتها عن الامام احمد مقال وكلام. بعضهم لا يثبتها ويقول ان هذه الرواية مخالفة لاكثر الروايات عنه رضوان الله تعالى عليه طيب انتهينا من جلد الميتة يأتي عظم الميتة نأتي الان نأتي. قال وعظم كل ميتة فعظم الميتة ايضا نجس لكن الميتة يستثنى منها استثناء استثناء ثلاثة هي ذكر المؤلف منها اثنين. قال غير حيوان بحر فانه لا ينجس بموته. حيوان البحر الذي لا يعيش الا في البحر حلاله حيه وميتته حتى لو مات حتف انفه لقوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان الثاني الادمي فان الادمي لا ينجس بالموت الثالث يضاف وهو ايش؟ ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة مثل الذباب اذا وقع في الاناء فليغمسه طب لو مات؟ لا يظر. لان ميتته ايش طاهرة ثم قال واما المزيل يعني مزيل النجاسة فهو كل من يحسن الازالة وقلنا لكم لا يشترط في مزيل النجاسة شرطا بل لو لم يوجد شخص انسان وجاء السيل فطهر النجاسة طهرت واما المزال به فهو ايش ثلاثة امور الماء الطهور فلا تحصل ازالة النجاسة الا بالماء الطهور اما الماء الطاهر لا ينزل النجاسة الثاني الماء الطهور مع التراب في نجاسة الكلب والخنزير لحديث اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب فيشترط في غير في نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات مع ايش؟ مع التراب لابد من ماء وايش وترد. واما الثالث فهو المسح ويكون ذلك في في الاستجمار خاصة. اذا خرج من الانسان الخارج هل يلزم غسله بالماء الطهور لا يلزم ذلك. يجوز ازالته بالماء الطهور او بالمسح بالاحجار او بالمناديل ونحوها. ولكن يشترط ثلاث مسحات مع حصول الانقاء واضح؟ وهذا خاص بموضع الرخصة. اما اذا تجاوز الخارج موضع العادة الى الثوب او الى الرجل او نحو ذلك فلابد من فلابد من غسله بالماء. قال واما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به. كل شيء تعلق النجاة به يشرع ازالتها عنه لكن عند العلماء في المذهب ان الدهن المائع اذا تنجس لا يطهر اذا تنجس مثل زيت اناء من الزيت وقعت فيه نجاسة يقولون لا يمكن تطهيره بخلاف الماء. واضح قال ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. عندنا الطهارة من الحدث شرط وعندنا ازالة النجاسة شرط وازالة النجاسة المعتبرة في صحة الصلاة ثلاثة امور في البدن والثوب والبقعة نبدأ بالبدن البدن المراد ظاهر البدن. وهنا قاعدة النجاسة في باطن البدن لا حكم لها لا يحكم لا تؤثر الانسان يجري في في جسده الدم صح ولا لا؟ هل هذا مانع من صحة الصلاة؟ لا. يحمل في بطنه العذرة صح ولا لا؟ هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر لكن لو جرح فخرج الدم الكثير الفاحش اثر ذلك. واضح الامر الثاني ما يتعلق بالثوب الثوب هو ما يلبسه ويقولون كل ما يتصل به مما ينجر بمشيه ويتحرك بحركته يعني لو فرظنا ان الانسان عليه هذا هل هذا مما يشترط ازالة النجاسة عنه؟ نعم. طيب لو ربط مثلا قماشا يعني شرشف ولا شيء ربطه برجله تمام؟ بحيث ينجر بمشيه هل يجب ازالة النجاسة؟ نعم يجب ازالة النجاسة لانه في حكم الملبوس باعتباره يتحرك بحركته. وكذلك بقعة الصلاة فالمكان الذي يسجد عليه ويقف عليه لا بد ان يكون طاهرا وهذا الكلام السابق كله على الشرط الاول من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة وفيها تفصيلات وكلام لكن بقية الشروط الكلام فيها اقل ولعلنا نقف على هذا ان شاء الله نكمل غدا في نفس هذا المكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين