﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما ما بعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشرط الاول من شروط الصلاة. وهو شرط الطهارة

3
00:00:42.200 --> 00:01:03.400
وذكرنا ان الصلاة خلينا نراجع الدرس الماظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان الفقه عشرة  وذكرنا ان المشهور في كتب الفقه تقسيم الفقه الى اربعة ارباع. ولكن المؤلف قسمه الى عشرة اقسام ما هي

4
00:01:03.400 --> 00:01:40.100
من يعطينا هذه الاقسام العشرة؟ اولها يا شيخ عبادة ومعاملة واجتماع وفراق ومعاص وجناية واستخراج ذلك واكل وشرب وقسم المواريث. هذه عشرة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله ثم ذكر ان العبادات خمس. ما هي؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد

5
00:01:40.100 --> 00:02:18.400
ثم ذكر ان الذي يتعلق بالصلاة سبعة امور اولها شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم جيد وبدأ في الشروط فذكر من الشروط شرطين وهذه الشروط التي تتعلق بالصلاة وعندنا شروط عامة تتعلق بكل العبادات. وهي العقل والتمييز

6
00:02:18.400 --> 00:02:39.700
اسلامي العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام. خلاص؟ ولم يذكرها المؤلف لانها شروط تتعلق بالعابد سواء كان مصليا او كان غير المصلي من العبادات وقد اشرنا الى مسألة فيها خطأ طباعي وتحققت منه

7
00:02:40.200 --> 00:03:00.750
وهو في النجاسة عندما ذكر المؤلف النجاسات قال بول وغائط وايش وغير مأكول هذا الذي عندكم والصواب بول وغائط من غير مأكول ولو رجعتم الى بداية الكتاب اه صور المحقق وفقه الله ونفع به

8
00:03:00.950 --> 00:03:25.650
آآ بعض النماذج من المخطوط ومنها الصفحة الاولى من المخطوط. وفيها هذا الموضع فيها هذا الموضع ومن تأمل يجد انها من وليست واوا جيد فليصحح هذا ثم ننتقل الان الى الشرط الثاني من شروط الصلاة ما هو الشرط الثاني؟ هو دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الوقت. الثالث

9
00:03:25.650 --> 00:03:44.600
الاول والثاني ما هما احسنت الطهارة من الحدث هذا الشرط الاول والطهارة من النجاسة اذا الشرط هذا الشرط الثاني يصير استب الشرط الثالث الوقت وتعبير اغلب الفقهاء من اصحاب المتون عن هذا الشرط الثالث

10
00:03:44.650 --> 00:04:12.850
يعبرون عنه بدخول الوقت ولا يعبرون بالوقت يقولون الشرط الثالث دخول الوقت وفي الجمعة يقولون من شروط صحة الجمعة الوقت ما الفرق بين التعبير بان الشرط هو الوقت ولا الشرط هو دخول الوقت؟ هل هناك فرق ولا معنى واحد

11
00:04:13.650 --> 00:04:38.800
ما الفرق هذا بالنسبة لدخول الوقت واذا قلنا الشرط هو الوقت ايوة ما هو الوقت بالنسبة للظهر من الزوال وبالنسبة للعصر من مصير الظل الشيء مثله وبالنسبة للمغرب من غروب الشمس طيب

12
00:04:40.050 --> 00:05:03.200
واذا قلنا الوقت يعني هو الفرق يتضح في الفرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس كالظهر مثلا الصلوات الخمس كالظهر مثلا الظهر شرط صحتها دخول الوقت ولا نقول شرط صحتها ان تكون في الوقت

13
00:05:04.650 --> 00:05:28.300
واضح بخلاف الجمعة فاننا نقول شرط صحتها ان تكون في الوقت ما ثمرة ذلك احسنت الجمعة لو صلاها في الوقت في الوقت صحة ولو صلاها قبل الوقت او بعده لم تصح

14
00:05:28.800 --> 00:05:47.000
طيب والظهر لو صلاها قبل الوقت لا تصح لانه شرط الظهر دخول الوقت والوقت ولم يدخل. لكن لو صلاها بعد الوقت دخول الوقت تحقق ولا لا تحقق دخول الوقت تحقق

15
00:05:47.150 --> 00:06:07.400
فلو صلاها بعد الوقت تصح تصح قضاء بخلاف الجمعة فانها لا تقضى يعني لو فرضنا ان جماعة من الناس اهل القرية عددهم خمسون تمام؟ ناموا عن صلاة الجمعة سهرانين في ليلة من الليالي خاصة اذا كان النهار قصير مثلا في بعض البلدان

16
00:06:07.700 --> 00:06:27.850
ولم يستيقظوا الا بعد خروج وقت الظهر استيقظوا يوم الجمعة يجتمعون ويصلون الجمعة قضاء ولا يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا لان الجمعة لا تقضى. فاذا لم تقع في الوقت لم تصح بعده. وانما تصلى

17
00:06:27.850 --> 00:06:50.300
ظهرا واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثالث وهو الثالث من شروط الصلاة الوقت والصلوات الخمس مواقيتها كالاتي اما الظهر فيدخل وقتها بزوال الشمس فما معنى زوال الشمس زوال الشمس ان تزول عن الانظار

18
00:06:50.500 --> 00:07:15.350
وتغيب يعني لا زوال الشمس ان تزول عن منتصف السماء الذي يعبر عنه الفقهاء بكبد السماء وكيف نعرف هل هناك في السماء علامة خط؟ ان الشمس جاوزت هذا المنتصف لا علامته الظل احسنت فنحن ننظر

19
00:07:15.550 --> 00:07:39.450
اذا طلعت الشمس تجد ان الظل طويل باتجاه ايش الظل اللي عندما تطلع الشمس من الشرق يكون الظل طويلا باتجاه الغرب ثم ما يزال كل ما تطلع الشمس فوق الظل يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر

20
00:07:39.650 --> 00:07:56.950
ثم يبدأ يزيد بعد ذلك من الجهة الاخرى صح ولا لا فاذا بدأ في الزيادة من الجهة الاخرى فهذا هو وقت الظهر هذا هو وقت زوال الشمس عرفتموه وهو بعد منتصف النهار

21
00:07:57.050 --> 00:08:19.800
ليس هو منتصف النهار هو بعده بيسير يعني يقدره بعضهم بانه بعد منتصف النهار بكم؟ يقول بعضهم نحو ثلاث دقائق واضح منتصف النهار وقت نهي خلينا نأخذ الاربع وعشرين ساعة هذي وما يتعلق بها من اوقات الصلوات

22
00:08:20.750 --> 00:08:40.500
ولنبدأ من الظهر كما بدأ الفقهاء من صلاة الظهر لماذا بدأوا بالظهر ليش ما بدأوا بالفجر لان الظهر هي التي بدأ بها جبريل حينما ام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو عمدتهم في معرفة المواقيت فتابعوه في هذا

23
00:08:40.500 --> 00:09:05.650
طيب عندنا قلنا الشمس اذا طلعت فان الظل يكون طويلا باتجاه ايش الغرب ثم يقصر يقصر يقصر فاذا صارت الشمس في كبد السماء فهذا وقت نهي مغلظ كيف نعرف ان الشمس صارت في كبد السماء

24
00:09:07.200 --> 00:09:26.500
ها اذا وصل الظل الى اقصر حد واضح؟ ولا يلزم ان ينعدم الظل الظل يكون طويل باتجاه ايش؟ المغرب ثم يقصر يقصر يقصر افترض عندك عمود مثل هذا طوله متر

25
00:09:27.400 --> 00:09:43.200
قد ينعدم ظله تماما قد وهذا لا يحصل في اغلب الاحيان اغلب الاحيان لا ينعدم يبقى هناك ظل لكن في بعض الاحيان ينعدم فاذا انعدم الظل هذا هو الزوال بلا اشكال

26
00:09:43.650 --> 00:10:07.300
لكن اذا لم ينعدم الظل كيف نعرف الزوال نقول اذا تناهى قصر الشاخص خلاص عندما يتناهى قصره فهذا هو منتصف النهار ويمكن ان تعرفه من خلال الحساب تحسب من اول النهار الى اخر النهار وتقسمه على اثنين يعطيك منتصف النهار

27
00:10:07.750 --> 00:10:33.800
وهنا فائدة خاصة لطلاب العلم النهار يطلق عند الفقهاء باطلاقين ما هما عائشة فيه النهار الشرعي وفيه النهار الحقيقي او الفلكي والمعتبر هنا حينما قلنا منتصف النهار وقت نهي. المعتبر هو النهار الشرعي ولا النهار الحقيقي الفلكي

28
00:10:34.400 --> 00:10:55.450
لا ما هو الشرعي النهار الشرعي يبدأ من متى من طلوع الفجر والنهار الحقيقي او الفلك او الميقات يبدأ من من طلوع الشمس من طلوع الشمس فمن طلوع الشمس الى غروبها اذا قسمنا على اثنين يعطينا منتصف النهار هذا وقت نهي

29
00:10:55.850 --> 00:11:16.300
واحسب قبله دقيقتين تقريبا وبعده دقيقتين تقريبا او ثلاث قبله وثلاث بعده لان الشمس تكون دخلت في كبد السماء خلاص تحسب قوله دقيقتين وبعده ايش دقيقتين او قبله ثلاث دقائق وبعده ثلاث دقائق هذه الدقائق الخمس او الاربع او الست دقائق تقريبا هذه

30
00:11:16.550 --> 00:11:36.650
هذه هي وقت النهي الذي يكون في منتصف النهار وهو من اوقات النهي المغلظة التي لا يصلى فيها الا ليش؟ ركعتي الطواف وقضاء الفرائض واعادة الجماعة اذا دخل الجماعة تصلى في المسجد

31
00:11:37.250 --> 00:11:55.900
اذا اقيمت الصلاة وهو في المسجد واضح طيب هذا ما يتعلق بمنتصف النهار اذا تحركت الشمس عن كبد السماء عن منتصف السماء وعرفنا ذلك بان الظل بعدما تناهى قصره صار على اقصر حال بدأ يزيد من الجهة الثانية

32
00:11:55.950 --> 00:12:13.000
الان الظل سيبدأ في الزيادة من جهة الشرق لانه اول كان الظل باتجاه الغرب بيبدأ الان يزيد مائلا الى جهة الشرق ليس بالضرورة انه بجهة الشرق تماما قد يكون شمال مائلا الى الشرق وكان قبل ذلك شمال مائلا الى

33
00:12:13.200 --> 00:12:38.850
الغرب واضح طيب فاذا بدأت الزيادة باتجاه الشرق بدأت زيادة الظل فهنا نقول ان وقت الظهر قد دخل واضح وقت الظهر قد دخل ومتى يخرج وقت الظهور اذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال

34
00:12:39.850 --> 00:12:59.400
هذا العمود طوله متر يعني تناهى قصره عند عشرة سانتي يعني كان طويلا باتجاه الغرب وبدأ يقصر يقصر يقصر لما صار عشرة سانتي ايش؟ بدأ في الزيادة لم ينقص عن ايش

35
00:12:59.850 --> 00:13:21.100
العشرة سانتي هذي او شبر مثلا طيب متى نقول ان وقت الظهر قد خرج؟ اذا صار طول الظل كم متر زائد عشرة سانتي. واضح لان العشرة سانتي هذه وتسمى عند الفقهاء فيء الزوال

36
00:13:21.750 --> 00:13:44.350
هذه معتبرة ما الدليل على اعتبارها؟ قال بعضهم هذه ما وردت في الاحاديث الذي ورد مصير ظل الشيء مثله او مثليه في صلاة العصر لكن الاجماع منعقد عليها ولا يمكن اصلا اعتبار اوقات الصلوات بدونها ليش

37
00:13:44.900 --> 00:13:58.350
لاننا لو فسرنا الحديث على مصير ظل الشيء مثله دون النظر الى فيء الزوال يترتب على هذا انه يكون في بعض ايام السنة وقت الظهر لا يدخل يخرج قبل ان يدخل

38
00:14:00.200 --> 00:14:15.700
في بعض الايام يكون اقل شيء في الظل ان يكون ظل الشيء مثله وخاصة كلما ذهبت باتجاه الشمال وبعدت عن خط الاستواء او ذهبت باتجاه الجنوب وبعدت عن خط الاستواء وكلما اقتربت من المنتصف قل ذلك

39
00:14:16.050 --> 00:14:32.400
واضح؟ انك اذا رحت بعيد باتجاه الشمال عن خط الاستواء او جنوب باتجاه خط الاستواء ربما يكون اقل ظل على مدار اليوم مثله بل ربما اكثر من ذلك فكيف نقول يخرج وقت الظهر متى

40
00:14:33.450 --> 00:14:52.250
نقول ما يدخل اصلا يخرج قبل ان يدخل لان الظل لا يكون اقل من مثله واضح ولا لا؟ ولهذا اتفق العلماء واتفقت المذاهب على ان فيء الزوال معتبر وهذه ايها الاخوة الكرام

41
00:14:52.300 --> 00:15:21.400
من مسائل الاجماع التي يكون الاجماع فيها جاريا مجرى النقل والعمل فيها يجري مجرى النقل وشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم عن عمل اهل المدينة تعرفون من اصول الامام مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج بعمل اهل المدينة على تفصيل في المراد بذلك لكن الامام تقي الدين

42
00:15:21.400 --> 00:15:38.850
الله تعالى لما شرح عمل اهل المدينة قال ان عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق الائمة  الشيء الذي يجري مجرى النقل في بعض الاشياء ايها الاخوة الكرام

43
00:15:38.900 --> 00:16:02.400
تنقل نقل اسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان هذا قد يحصل فيه التواتر ويسمى التواتر اللفظي وفيه تواتر اخر يسمى التواتر المعنوي مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:02.900 --> 00:16:15.550
فاننا اذا نظرنا الى حديث فلان من الصحابة نقول هذا الحديث لا يبلغ في ذاته درجة التواتر والحديث الاخر لا يبلغ في ذاته درجة التواتر والثالث لكن مجموعها تدل دلالة

45
00:16:15.550 --> 00:16:32.500
يقينية قطعية متواترة لا شك فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع. وهذا امر قطعي في الشريعة صح ولا لا طيب بمجموع الادلة هذا يسمى ايش؟ التواتر

46
00:16:33.000 --> 00:16:50.550
المعنوي مثلا على سبيل المثال هناك من احكام الشريعة ما ثبتت بالتواتر المعنوي ولم تثبت بالتواتر اللفظي ومن انكرها فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة مع ان التواتر حصل فيها بالمعنى

47
00:16:50.900 --> 00:17:13.000
تواتر معنوي هناك نوع ثالث من انواع التواتر ما هو هو التواتر العملي ربما لا تجد حديث وحديثين وثلاثة لكنك تجد عمل الامة جيلا بعد جيل على هذا فهذا يغني عن ايش

48
00:17:13.950 --> 00:17:28.650
يغني عن نقل الاسناد ولهذا قال بعض السلف العمل احب الينا من الاسناد لان جريان العمل في الاشياء التي تجري مجرى النقل هذا لا شك انه لا شك انه تواتر

49
00:17:28.900 --> 00:17:55.800
يعني موضع الصفا موضع الكعبة موضع عرفات موضع مزدلفة موضع جبل احد موضع جبل عير تمام وغير ذلك هذه الامة جيلا بعد جيل كلهم يطوفون بالبيت في هذا المكان ويسعون بين الصفا والمروة في هذا المكان

50
00:17:56.150 --> 00:18:16.000
فهذا تواتر ولا لا تواتر لا شك فيه قطع الثبوت ما في اشكال ولا ريب واضح نعم فكذلك نقول هنا ان عمل الامة جيلا بعد جيل في اداء صلاة الظهر وادخال وقتها انما هو بايش

51
00:18:16.500 --> 00:18:37.650
بزوال الشمس آآ الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال هذا الذي جرى عليه العمل انهم لا يدخلون وقت العصر الا بعد الزوال واضح ولا لا؟ فهذه القضية وان لم يرد فيها لفظ في الحديث الا انها

52
00:18:37.750 --> 00:19:03.650
مرادة في الحديث والاجماع عليها واضح والامثلة على هذا كثيرة جدا على التواتر يعني مثلا عندنا صلاة المغرب صلاة المغرب سرية ولا جهرية الجهرية الاولى والثانية جهرية والثالثة سرية اخرجه

53
00:19:04.350 --> 00:19:18.100
هذا الحديث اخرجه من وصححه من هذا امر متواتر. لا يحتاج ان تقول والله حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب في الاولى جهرا وفي الثانية جهرا وكان

54
00:19:18.100 --> 00:19:36.150
في الثالثة هذا امر متواتر جرى عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل وهو اقوى من حديث واحد لو جبت لي حديث احد فهذا الثبوت اقوى من ثبوت ذلك الحديث واضح؟ وهناك مسائل كثيرة من مسائل الفقه ثبتت بمثل هذا النقل

55
00:19:36.800 --> 00:19:56.300
نقل مدرسي او نقل طبقة عن طبقة او يعني تواتر عملي من امثلة ذلك آآ صلاة العيد هل صلاة العيد لها خطبة او لها خطبتان اثبات ان العيد له خطبتان

56
00:19:56.500 --> 00:20:11.250
ان العيد له خطبتان هذا اتفاق بين الفقهاء لم يخالف احد من الفقهاء المتقدمين في ذلك. كلهم على ان العيد كم خطبة يستحب لها هاتان الخطبتان طيب هذا صلاة العيد

57
00:20:11.550 --> 00:20:27.050
امر تعم به البلوى يعني ايش تعم به البلوى؟ يعني يحتاجه الناس كلهم في كل جيل وفي كل قطر وفي كل زمان ولا لا ويحضره الناس العامة والخاصة ويحصل بمجمع من الناس صح ولا لا

58
00:20:27.350 --> 00:20:43.300
فجريان عمل الامة جيلا بعد جيل من زمن التابعين الى يومنا هذا على ان العيد يخطب فيها بخطبتين يغني عن تطلب الاسناد فلو جاءنا شخص وقال ما الدليل على ان العيد لها خطبتان

59
00:20:43.350 --> 00:21:01.100
ممكن واحد يقول الدليل حديث اه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بخطبتين في العيد ويبتدئها بالتكبير هذا الحديث مرسل من مراسيل صغار التابعين

60
00:21:01.350 --> 00:21:23.350
ثبوته اقوى ام ثبوت الحكم الذي فيه ايهما اقوى الحكم الذي فيه لانه ثابت بالاجماع وبالتواتر العملي. اما هذا الحديث سواء حكمت على المرسل بالصحة والقبول او حكمت عليه بعدم الصحة فهذا لا يؤثر في قبول

61
00:21:23.750 --> 00:21:46.750
المسألة فليتنبه لذلك نعم فليس بسديد ابدا ان يؤتى الى احكام اطبق عليها الفقهاء اطبق عليه الفقهاء وقررها الفقهاء في المذاهب الاربعة. وتناقلها اهل العلم والمجتهدون والائمة جيلا بعد جيل. ثم ينظر يقول لك

62
00:21:46.750 --> 00:22:03.450
والله الحديث الذي روي فيها فيه مقال ولو كان الحديث فيه مقال ولو كان الحديث ضعيفا من جهة الصناعة الاسنادية الا ان الحكم في المسألة ثابت يكفي في ثبوته دليل الاجماع

63
00:22:03.900 --> 00:22:18.900
واضح نعم قال رحمه الله تعالى الثالث الوقت وعرفنا طيب زوال الشمس دخل وقت الظهر وعرفنا الزوال اذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال خرج وقت ظهر ودخل وقت

64
00:22:19.100 --> 00:22:34.600
العصر وليس بينهما اشتراك على طول يخرج هذا ويدخل هذا فاذا دخل وقت العصر نستمر حتى يصير طول الظل مثليه بعد فيء الزوال ايضا يعني قلنا اثنين متر مثلا وعشرة سانتي

65
00:22:35.100 --> 00:22:54.850
خلاص؟ فاذا صارت طول ظل الشيء مثليه بعد فيد الزوال فقد خرج وقت صلاة العصر الاختياري. ودخل وقت صلاة العصر الاضطرار لا يؤخر اليه الا من عذر عند الضرورة الى غروب الشمس

66
00:22:54.900 --> 00:23:09.900
فاذا غربت الشمس قبل هذا اذا صلى الانسان العصر فقد دخل في حقه وقت النهي هذا الثاني من اوقات النهي لكنه وقت نهي مخفف يعني مجرد ما تصلي صلاة العصر لا يجوز لك ان تتطوع

67
00:23:10.500 --> 00:23:29.200
تصلي نافلة لا لكنه وقت مخفف ما معنى التخفيف فيه؟ معنى التخفيف انه تصلى فيه صلاة الجنازة ما صليتم الان بعد صلاة العصر الصلاة على الاموات يجوز هذا؟ نعم يجوز لان هذا وقت نهي مخفف يصح ان يصلى فيه على الجنائز

68
00:23:29.450 --> 00:23:47.950
ولكن لا يتطوع فيه. ما تصلي صلاة نفل الا الاشياء التي ورد بها الدليل مثل ما قلنا يعني ركعتا الطواف واعادة الجماعة وقضاء الفرائض تحية المسجد على الخلاف على الخلاف عند الشافعية تصلى وعند غيرهم

69
00:23:48.000 --> 00:24:05.000
لا تصلي طيب الان هذا بعد صلاة العصر وقت نهي. ويستمر وقت النهي بعد صلاة العصر الى غروب الشمس فاذا شرعت الشمس في الغروب مجرد ما تبدأ يغيب منها جزء

70
00:24:05.350 --> 00:24:28.100
مجرد ما يغيب منها جزء فقد دخل وقت نهي مغلظ مدة دقائق معدودة بعضهم يحده باربع دقائق اللي هي ما يستغرقه الشمس حتى تستكمل غروبها وغيابها فهذه الدقائق الوقت فيها ليس نهيا مخففا بل هو نهي مغلظ

71
00:24:28.200 --> 00:24:45.000
ولهذا لو حضرت جنازة في هذا الوقت لا يصلى عليها حتى تغرب الشمس واضح ولا لا هذا الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس والمقصود بغروبها استكمال الغروب ان يغرب قرص الشمس كله يعني لو كنت امام البحر مثلا

72
00:24:45.000 --> 00:25:05.600
الشاطئ تنظر الى الشاطئ تنظر الى البحر فتجد ان الشمس غطست للبحر طبعا حكم عليها بانها غطست هذا من المجاز باعتبار باعتبار ايش نظرك لا باعتبار حقيقة الامر ولابد ان ندخل في مسائل

73
00:25:05.750 --> 00:25:24.600
فلكية يعني المقصود اذا وجدت ان قرص الشمس قد غاب اذا امامك الافق الافق امامك اما اذا قدامك عمارة وغاب وراها لا امامك الافق فغاب قرص الشمس خلف الافق بالكامل

74
00:25:25.300 --> 00:25:48.250
فهذا قد خرج وقت العصر ودخل وقت وقت ايش المغرب ووقت المغرب يستمر من غياب الشمس ناخذه في الاخير. من غياب الشمس غيابا كاملا الى ان الى ان يغيب اثر ضوئها وهو الشفق الاحمر

75
00:25:48.400 --> 00:26:02.300
لانه الشمس بعد ما تغيب يبقى ضوئها ولا لا يبقى ضوئها فاذا ذهب الشفق الاحمر الذي هو من اثار الشمس اذا غاب الشفق الاحمر والمعتبر هو الشفق الاحمر وليس الابيظ

76
00:26:02.450 --> 00:26:24.600
فاذا غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء  ووقت العشاء يستمر منه غياب الشفق هذا الى ثلث الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع الفجر

77
00:26:24.850 --> 00:26:48.050
كيف نعرف ثلث الليل؟ اجمع احسب الليل يحسب الليل من المغرب الى الفجر واقسمه على ثلاثة فاذا ذهب الثلث الاول فقد خرج وقت العشاء لاختياري وبعضهم رخص في التأخير الى نصف الليل لكن المذهب الصحيح في المذهب انه الى ثلث الليل. لا يؤخر بعد ثلث

78
00:26:48.350 --> 00:27:07.200
الليل الا من عذر الا من عذر وهو وقت اضطرار فاذا طلع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الافق لان الشمس بعد غروبها يكون لها ضوء خلفها اللي هو الشفق

79
00:27:07.800 --> 00:27:31.800
الاحمر وقبل طلوعها من جهة الشرق يسبقها ايش يسبقها الشفق الابيض البياض المعترض والمعتبر هنا البياض المعترض لانه قد يظهر من ضوئها ضوء افقي او عفوا عامودي يظهر ضوء عامودي

80
00:27:32.250 --> 00:27:54.500
فهذا الضوء العامودي يسمى عند الفقهاء الفجر الكاذب لا هذا غير معتبر اذا رأيت الفجر البياض المعترض في الافق فاول ما يظهر هذا البياض المعترض فقد خرج وقت العشاء الاضطرار ودخل وقت صلاة ايش

81
00:27:54.700 --> 00:28:11.450
الفجر ويستمر الى ان يظهر جزء من قرص الشمس فاذا ظهر جزء من قرص الشمس فقد خرج وقت الفجر ولينبهوا ليتنبه هنا ان دخول وقت الفجر يدخل معه وقت نهي

82
00:28:12.150 --> 00:28:26.350
مجرد ما ترى الفجر الصادق فقد دخل وقت الفجر ودخل وقت نهي لا يصلى فيه شيء من النوافل الا راتبة الفجر ركعتين وهي اكد الرواتب تصلى في وقت النهي هذا

83
00:28:26.400 --> 00:28:48.000
لكن لا يتطوع فيه ويستمر وقت النهي الى طلوع جزء من الشمس. اذا طلع جزء من الشمس فقد خرج وقت الفجر وخرج وقت النهي المخفف ودخل وقت نهي مغلظ يعني لا تصلى فيه جنازة اذا ظهر قرص الشمس انتظر لا تصلي على الجنازة خليها

84
00:28:48.500 --> 00:29:12.700
انتظر حتى ترتفع الشمس ايش ترتفع ايش قيد رمح يقدره بعضهم باثنى عشر دقيقة او ربع ساعة او نحوه من ذلك واضح هذه بالنسبة لمواقيت اربعة وعشرين ساعة وما يتعلق بها من

85
00:29:13.100 --> 00:29:30.150
احكام الصلاة هناك اشياء تتعلق بها غير الصلاة يعني مثلا من طلوع الفجر طلوع الفجر في الصوم يدخل وقت الصوم من طلوع الفجر وينتهي بايش بغروب الشمس كل وقت من هذه الاوقات

86
00:29:30.250 --> 00:29:44.800
قد يكون قد بعضها يترتب عليه احكام وبعضها لا يترتب عليه احكام مثلا الفجر الصادق يترتب عليه احكام اما الفجر الكاذب فلا يترتب عليه شيء من الاحكام واضح هل يترتب عليه شيء من الاحكام

87
00:29:45.150 --> 00:30:03.300
طيب ما رأيك لو قال رجل لامرأته ان طلع الفجر الكاذب فانت طالق ها يترتب عليه نعم على كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى وبعض الاصوليين اذا اعيتهم المسألة ان يرتبوا عليها ثمرة

88
00:30:03.600 --> 00:30:27.100
رتبوا عليها ثمرة في ايش في الطلاق والعتاق والايمان طلاق والعتاق والايمان فتجد مثلا يعني منهم السائل اشهر الحج هل اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وولدوا الحجة كاملا

89
00:30:28.850 --> 00:30:50.200
ها خلاف ما ثمرة هذا الخلاف الفقهية من جهة الاحكام العملية ومن الثمرات فهم الاية لكن من جهة الثمرات الفقهية العملية ايش نعم الحج اشهر معلومات ما هي هذه؟ هل هي شوال

90
00:30:50.250 --> 00:31:05.500
ها لي شوال وذو القعدة وذو الحجة ولى وعشر من ذي الحجة خلاف خلاف. ما ثمرته؟ بعضهم يرتب عليه ثمرة. لكن بعض الفقهاء لا يرتب. يعني مثلا الحنابلة لا يترتب على هذا يعني الحنابلة يقولون اشهر الحج

91
00:31:05.500 --> 00:31:20.150
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تمام طيب هل يترتب على كون اشهر الحج عشر من ذي الحجة وليست ذي الحجة كاملا هل يترتب على هذا حكم فقهي عند الحنابلة؟ لا

92
00:31:21.150 --> 00:31:38.400
لا يترتب عليه شيء لكن يترتب عليه لو اراد واحد يرتب عليه يقول ايش لو قال رجل لامرأته ان انقضت اشهر الحج فانت طالق فهل تطلق مظي عشر من ذي الحجة ولا بمظي؟ من ذي الحجة

93
00:31:38.550 --> 00:31:52.000
بمبي ذي الحجة كاملا او قال رجل والله لا اكلم فلانا في اشهر الحج ها فينبني على هذا اذا كلمه في يوم الثاني عشر من ذي الحجة هل يحنث ولا لا

94
00:31:53.150 --> 00:32:15.500
على الخلاف واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثالث الوقت ونبهنا ان الادق ان يقال دخول الوقت في الظهر بالزوال الى مصير ظل شيء مثله. قال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الى

95
00:32:15.500 --> 00:32:41.300
ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس

96
00:32:41.350 --> 00:33:03.200
طلوع كامل الشمس ولا طلوع جزء من الشمس بنهاية وقت الفجر نهاية وقت الفجر طلوع كامل الشمس واللي طلوع جزء من الشمس جزء من الشمس ونهاية وقت العصر وبداية وقت المغرب غروب جزء من الشمس ولا غروب كامل الشمس

97
00:33:04.200 --> 00:33:28.600
غروب ايش؟ كامل الشمس واضح طيب قال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة يعني ان ادراك الوقت يحصل بتكبير الانسان قبل خروج الوقت ويترتب على هذا ماذا يترتب عليه ان توصف صلاته بانها اداء وليست قضاء

98
00:33:29.550 --> 00:33:53.700
خلاص طبعا المذهب لا يشترطون نية الاداء والقضاء والمذهب لو صلى الانسان القضاء ولم ينوي الاداء بل لو صلى بعد الوقت ونوى الاداء وهي في حقيقتها ايش قضاء تجزئ ولا لا

99
00:33:54.800 --> 00:34:22.650
ها صلى المثلأ صلاة هو في في سجن مظلم لا يعرف الليل من النهار فصلى اجتهد ليصيب صلاة المغرب فصلى وهو في ظنه وفي اعتقاده ان هذه الصلاة اداء واكتشف بعد ذلك ان الوقت قد خرج وانها كانت قضاء لا اداء. فهل تصح صلاته ولا لا

100
00:34:23.050 --> 00:34:44.400
تصح صلاته لان نية القضاء والاداء ليست شرطا وسيأتي معنا عند الكلام عن النية قال وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة فالجمعة لا يدرك وقتها الا بادراك ركعة وكذلك الجماعة يعني عندنا الفرق

101
00:34:44.800 --> 00:35:04.750
آآ يظهر ايضا في من ادرك ركعة من ادرك من الصلاة جزءا فقد ادرك الجماعة انسان مثلا وصل للحرم اه توظأ مبكرا وخرج من بيته لكن حصل زحام مروري فوصل

102
00:35:05.450 --> 00:35:34.050
والامام في التشهد الاخير قال الله اكبر وجلس فسلم الامام بل حتى لو سلم قبل ان يجلس فهل يكون مدركا للجماعة ولا لا يكون مدركا للجماعة. لكن في الجمعة تأخر ووصل والامام في التشهد الاخير من صلاة الجمعة فكبر وادركه. في تشهده

103
00:35:34.400 --> 00:35:46.100
فهل يكون مدركا للجمعة لا يكون مدرك لايش نقول يكملها ظهرا ان كان نوى الظهر