يقينية قطعية متواترة لا شك فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع. وهذا امر قطعي في الشريعة صح ولا لا طيب بمجموع الادلة هذا يسمى ايش؟ التواتر فهل يكون مدركا للجمعة لا يكون مدرك لايش نقول يكملها ظهرا ان كان نوى الظهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تمام طيب هل يترتب على كون اشهر الحج عشر من ذي الحجة وليست ذي الحجة كاملا هل يترتب على هذا حكم فقهي عند الحنابلة؟ لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما ما بعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشرط الاول من شروط الصلاة. وهو شرط الطهارة وذكرنا ان الصلاة خلينا نراجع الدرس الماظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان الفقه عشرة وذكرنا ان المشهور في كتب الفقه تقسيم الفقه الى اربعة ارباع. ولكن المؤلف قسمه الى عشرة اقسام ما هي من يعطينا هذه الاقسام العشرة؟ اولها يا شيخ عبادة ومعاملة واجتماع وفراق ومعاص وجناية واستخراج ذلك واكل وشرب وقسم المواريث. هذه عشرة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله ثم ذكر ان العبادات خمس. ما هي؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ثم ذكر ان الذي يتعلق بالصلاة سبعة امور اولها شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم جيد وبدأ في الشروط فذكر من الشروط شرطين وهذه الشروط التي تتعلق بالصلاة وعندنا شروط عامة تتعلق بكل العبادات. وهي العقل والتمييز اسلامي العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام. خلاص؟ ولم يذكرها المؤلف لانها شروط تتعلق بالعابد سواء كان مصليا او كان غير المصلي من العبادات وقد اشرنا الى مسألة فيها خطأ طباعي وتحققت منه وهو في النجاسة عندما ذكر المؤلف النجاسات قال بول وغائط وايش وغير مأكول هذا الذي عندكم والصواب بول وغائط من غير مأكول ولو رجعتم الى بداية الكتاب اه صور المحقق وفقه الله ونفع به آآ بعض النماذج من المخطوط ومنها الصفحة الاولى من المخطوط. وفيها هذا الموضع فيها هذا الموضع ومن تأمل يجد انها من وليست واوا جيد فليصحح هذا ثم ننتقل الان الى الشرط الثاني من شروط الصلاة ما هو الشرط الثاني؟ هو دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الوقت. الثالث الاول والثاني ما هما احسنت الطهارة من الحدث هذا الشرط الاول والطهارة من النجاسة اذا الشرط هذا الشرط الثاني يصير استب الشرط الثالث الوقت وتعبير اغلب الفقهاء من اصحاب المتون عن هذا الشرط الثالث يعبرون عنه بدخول الوقت ولا يعبرون بالوقت يقولون الشرط الثالث دخول الوقت وفي الجمعة يقولون من شروط صحة الجمعة الوقت ما الفرق بين التعبير بان الشرط هو الوقت ولا الشرط هو دخول الوقت؟ هل هناك فرق ولا معنى واحد ما الفرق هذا بالنسبة لدخول الوقت واذا قلنا الشرط هو الوقت ايوة ما هو الوقت بالنسبة للظهر من الزوال وبالنسبة للعصر من مصير الظل الشيء مثله وبالنسبة للمغرب من غروب الشمس طيب واذا قلنا الوقت يعني هو الفرق يتضح في الفرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس كالظهر مثلا الصلوات الخمس كالظهر مثلا الظهر شرط صحتها دخول الوقت ولا نقول شرط صحتها ان تكون في الوقت واضح بخلاف الجمعة فاننا نقول شرط صحتها ان تكون في الوقت ما ثمرة ذلك احسنت الجمعة لو صلاها في الوقت في الوقت صحة ولو صلاها قبل الوقت او بعده لم تصح طيب والظهر لو صلاها قبل الوقت لا تصح لانه شرط الظهر دخول الوقت والوقت ولم يدخل. لكن لو صلاها بعد الوقت دخول الوقت تحقق ولا لا تحقق دخول الوقت تحقق فلو صلاها بعد الوقت تصح تصح قضاء بخلاف الجمعة فانها لا تقضى يعني لو فرضنا ان جماعة من الناس اهل القرية عددهم خمسون تمام؟ ناموا عن صلاة الجمعة سهرانين في ليلة من الليالي خاصة اذا كان النهار قصير مثلا في بعض البلدان ولم يستيقظوا الا بعد خروج وقت الظهر استيقظوا يوم الجمعة يجتمعون ويصلون الجمعة قضاء ولا يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا لان الجمعة لا تقضى. فاذا لم تقع في الوقت لم تصح بعده. وانما تصلى ظهرا واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثالث وهو الثالث من شروط الصلاة الوقت والصلوات الخمس مواقيتها كالاتي اما الظهر فيدخل وقتها بزوال الشمس فما معنى زوال الشمس زوال الشمس ان تزول عن الانظار وتغيب يعني لا زوال الشمس ان تزول عن منتصف السماء الذي يعبر عنه الفقهاء بكبد السماء وكيف نعرف هل هناك في السماء علامة خط؟ ان الشمس جاوزت هذا المنتصف لا علامته الظل احسنت فنحن ننظر اذا طلعت الشمس تجد ان الظل طويل باتجاه ايش الظل اللي عندما تطلع الشمس من الشرق يكون الظل طويلا باتجاه الغرب ثم ما يزال كل ما تطلع الشمس فوق الظل يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر ثم يبدأ يزيد بعد ذلك من الجهة الاخرى صح ولا لا فاذا بدأ في الزيادة من الجهة الاخرى فهذا هو وقت الظهر هذا هو وقت زوال الشمس عرفتموه وهو بعد منتصف النهار ليس هو منتصف النهار هو بعده بيسير يعني يقدره بعضهم بانه بعد منتصف النهار بكم؟ يقول بعضهم نحو ثلاث دقائق واضح منتصف النهار وقت نهي خلينا نأخذ الاربع وعشرين ساعة هذي وما يتعلق بها من اوقات الصلوات ولنبدأ من الظهر كما بدأ الفقهاء من صلاة الظهر لماذا بدأوا بالظهر ليش ما بدأوا بالفجر لان الظهر هي التي بدأ بها جبريل حينما ام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو عمدتهم في معرفة المواقيت فتابعوه في هذا طيب عندنا قلنا الشمس اذا طلعت فان الظل يكون طويلا باتجاه ايش الغرب ثم يقصر يقصر يقصر فاذا صارت الشمس في كبد السماء فهذا وقت نهي مغلظ كيف نعرف ان الشمس صارت في كبد السماء ها اذا وصل الظل الى اقصر حد واضح؟ ولا يلزم ان ينعدم الظل الظل يكون طويل باتجاه ايش؟ المغرب ثم يقصر يقصر يقصر افترض عندك عمود مثل هذا طوله متر قد ينعدم ظله تماما قد وهذا لا يحصل في اغلب الاحيان اغلب الاحيان لا ينعدم يبقى هناك ظل لكن في بعض الاحيان ينعدم فاذا انعدم الظل هذا هو الزوال بلا اشكال لكن اذا لم ينعدم الظل كيف نعرف الزوال نقول اذا تناهى قصر الشاخص خلاص عندما يتناهى قصره فهذا هو منتصف النهار ويمكن ان تعرفه من خلال الحساب تحسب من اول النهار الى اخر النهار وتقسمه على اثنين يعطيك منتصف النهار وهنا فائدة خاصة لطلاب العلم النهار يطلق عند الفقهاء باطلاقين ما هما عائشة فيه النهار الشرعي وفيه النهار الحقيقي او الفلكي والمعتبر هنا حينما قلنا منتصف النهار وقت نهي. المعتبر هو النهار الشرعي ولا النهار الحقيقي الفلكي لا ما هو الشرعي النهار الشرعي يبدأ من متى من طلوع الفجر والنهار الحقيقي او الفلك او الميقات يبدأ من من طلوع الشمس من طلوع الشمس فمن طلوع الشمس الى غروبها اذا قسمنا على اثنين يعطينا منتصف النهار هذا وقت نهي واحسب قبله دقيقتين تقريبا وبعده دقيقتين تقريبا او ثلاث قبله وثلاث بعده لان الشمس تكون دخلت في كبد السماء خلاص تحسب قوله دقيقتين وبعده ايش دقيقتين او قبله ثلاث دقائق وبعده ثلاث دقائق هذه الدقائق الخمس او الاربع او الست دقائق تقريبا هذه هذه هي وقت النهي الذي يكون في منتصف النهار وهو من اوقات النهي المغلظة التي لا يصلى فيها الا ليش؟ ركعتي الطواف وقضاء الفرائض واعادة الجماعة اذا دخل الجماعة تصلى في المسجد اذا اقيمت الصلاة وهو في المسجد واضح طيب هذا ما يتعلق بمنتصف النهار اذا تحركت الشمس عن كبد السماء عن منتصف السماء وعرفنا ذلك بان الظل بعدما تناهى قصره صار على اقصر حال بدأ يزيد من الجهة الثانية الان الظل سيبدأ في الزيادة من جهة الشرق لانه اول كان الظل باتجاه الغرب بيبدأ الان يزيد مائلا الى جهة الشرق ليس بالضرورة انه بجهة الشرق تماما قد يكون شمال مائلا الى الشرق وكان قبل ذلك شمال مائلا الى الغرب واضح طيب فاذا بدأت الزيادة باتجاه الشرق بدأت زيادة الظل فهنا نقول ان وقت الظهر قد دخل واضح وقت الظهر قد دخل ومتى يخرج وقت الظهور اذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال هذا العمود طوله متر يعني تناهى قصره عند عشرة سانتي يعني كان طويلا باتجاه الغرب وبدأ يقصر يقصر يقصر لما صار عشرة سانتي ايش؟ بدأ في الزيادة لم ينقص عن ايش العشرة سانتي هذي او شبر مثلا طيب متى نقول ان وقت الظهر قد خرج؟ اذا صار طول الظل كم متر زائد عشرة سانتي. واضح لان العشرة سانتي هذه وتسمى عند الفقهاء فيء الزوال هذه معتبرة ما الدليل على اعتبارها؟ قال بعضهم هذه ما وردت في الاحاديث الذي ورد مصير ظل الشيء مثله او مثليه في صلاة العصر لكن الاجماع منعقد عليها ولا يمكن اصلا اعتبار اوقات الصلوات بدونها ليش لاننا لو فسرنا الحديث على مصير ظل الشيء مثله دون النظر الى فيء الزوال يترتب على هذا انه يكون في بعض ايام السنة وقت الظهر لا يدخل يخرج قبل ان يدخل في بعض الايام يكون اقل شيء في الظل ان يكون ظل الشيء مثله وخاصة كلما ذهبت باتجاه الشمال وبعدت عن خط الاستواء او ذهبت باتجاه الجنوب وبعدت عن خط الاستواء وكلما اقتربت من المنتصف قل ذلك واضح؟ انك اذا رحت بعيد باتجاه الشمال عن خط الاستواء او جنوب باتجاه خط الاستواء ربما يكون اقل ظل على مدار اليوم مثله بل ربما اكثر من ذلك فكيف نقول يخرج وقت الظهر متى نقول ما يدخل اصلا يخرج قبل ان يدخل لان الظل لا يكون اقل من مثله واضح ولا لا؟ ولهذا اتفق العلماء واتفقت المذاهب على ان فيء الزوال معتبر وهذه ايها الاخوة الكرام من مسائل الاجماع التي يكون الاجماع فيها جاريا مجرى النقل والعمل فيها يجري مجرى النقل وشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم عن عمل اهل المدينة تعرفون من اصول الامام مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج بعمل اهل المدينة على تفصيل في المراد بذلك لكن الامام تقي الدين الله تعالى لما شرح عمل اهل المدينة قال ان عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق الائمة الشيء الذي يجري مجرى النقل في بعض الاشياء ايها الاخوة الكرام تنقل نقل اسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان هذا قد يحصل فيه التواتر ويسمى التواتر اللفظي وفيه تواتر اخر يسمى التواتر المعنوي مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاننا اذا نظرنا الى حديث فلان من الصحابة نقول هذا الحديث لا يبلغ في ذاته درجة التواتر والحديث الاخر لا يبلغ في ذاته درجة التواتر والثالث لكن مجموعها تدل دلالة المعنوي مثلا على سبيل المثال هناك من احكام الشريعة ما ثبتت بالتواتر المعنوي ولم تثبت بالتواتر اللفظي ومن انكرها فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة مع ان التواتر حصل فيها بالمعنى تواتر معنوي هناك نوع ثالث من انواع التواتر ما هو هو التواتر العملي ربما لا تجد حديث وحديثين وثلاثة لكنك تجد عمل الامة جيلا بعد جيل على هذا فهذا يغني عن ايش يغني عن نقل الاسناد ولهذا قال بعض السلف العمل احب الينا من الاسناد لان جريان العمل في الاشياء التي تجري مجرى النقل هذا لا شك انه لا شك انه تواتر يعني موضع الصفا موضع الكعبة موضع عرفات موضع مزدلفة موضع جبل احد موضع جبل عير تمام وغير ذلك هذه الامة جيلا بعد جيل كلهم يطوفون بالبيت في هذا المكان ويسعون بين الصفا والمروة في هذا المكان فهذا تواتر ولا لا تواتر لا شك فيه قطع الثبوت ما في اشكال ولا ريب واضح نعم فكذلك نقول هنا ان عمل الامة جيلا بعد جيل في اداء صلاة الظهر وادخال وقتها انما هو بايش بزوال الشمس آآ الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال هذا الذي جرى عليه العمل انهم لا يدخلون وقت العصر الا بعد الزوال واضح ولا لا؟ فهذه القضية وان لم يرد فيها لفظ في الحديث الا انها مرادة في الحديث والاجماع عليها واضح والامثلة على هذا كثيرة جدا على التواتر يعني مثلا عندنا صلاة المغرب صلاة المغرب سرية ولا جهرية الجهرية الاولى والثانية جهرية والثالثة سرية اخرجه هذا الحديث اخرجه من وصححه من هذا امر متواتر. لا يحتاج ان تقول والله حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب في الاولى جهرا وفي الثانية جهرا وكان في الثالثة هذا امر متواتر جرى عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل وهو اقوى من حديث واحد لو جبت لي حديث احد فهذا الثبوت اقوى من ثبوت ذلك الحديث واضح؟ وهناك مسائل كثيرة من مسائل الفقه ثبتت بمثل هذا النقل نقل مدرسي او نقل طبقة عن طبقة او يعني تواتر عملي من امثلة ذلك آآ صلاة العيد هل صلاة العيد لها خطبة او لها خطبتان اثبات ان العيد له خطبتان ان العيد له خطبتان هذا اتفاق بين الفقهاء لم يخالف احد من الفقهاء المتقدمين في ذلك. كلهم على ان العيد كم خطبة يستحب لها هاتان الخطبتان طيب هذا صلاة العيد امر تعم به البلوى يعني ايش تعم به البلوى؟ يعني يحتاجه الناس كلهم في كل جيل وفي كل قطر وفي كل زمان ولا لا ويحضره الناس العامة والخاصة ويحصل بمجمع من الناس صح ولا لا فجريان عمل الامة جيلا بعد جيل من زمن التابعين الى يومنا هذا على ان العيد يخطب فيها بخطبتين يغني عن تطلب الاسناد فلو جاءنا شخص وقال ما الدليل على ان العيد لها خطبتان ممكن واحد يقول الدليل حديث اه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بخطبتين في العيد ويبتدئها بالتكبير هذا الحديث مرسل من مراسيل صغار التابعين ثبوته اقوى ام ثبوت الحكم الذي فيه ايهما اقوى الحكم الذي فيه لانه ثابت بالاجماع وبالتواتر العملي. اما هذا الحديث سواء حكمت على المرسل بالصحة والقبول او حكمت عليه بعدم الصحة فهذا لا يؤثر في قبول المسألة فليتنبه لذلك نعم فليس بسديد ابدا ان يؤتى الى احكام اطبق عليها الفقهاء اطبق عليه الفقهاء وقررها الفقهاء في المذاهب الاربعة. وتناقلها اهل العلم والمجتهدون والائمة جيلا بعد جيل. ثم ينظر يقول لك والله الحديث الذي روي فيها فيه مقال ولو كان الحديث فيه مقال ولو كان الحديث ضعيفا من جهة الصناعة الاسنادية الا ان الحكم في المسألة ثابت يكفي في ثبوته دليل الاجماع واضح نعم قال رحمه الله تعالى الثالث الوقت وعرفنا طيب زوال الشمس دخل وقت الظهر وعرفنا الزوال اذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال خرج وقت ظهر ودخل وقت العصر وليس بينهما اشتراك على طول يخرج هذا ويدخل هذا فاذا دخل وقت العصر نستمر حتى يصير طول الظل مثليه بعد فيء الزوال ايضا يعني قلنا اثنين متر مثلا وعشرة سانتي خلاص؟ فاذا صارت طول ظل الشيء مثليه بعد فيد الزوال فقد خرج وقت صلاة العصر الاختياري. ودخل وقت صلاة العصر الاضطرار لا يؤخر اليه الا من عذر عند الضرورة الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس قبل هذا اذا صلى الانسان العصر فقد دخل في حقه وقت النهي هذا الثاني من اوقات النهي لكنه وقت نهي مخفف يعني مجرد ما تصلي صلاة العصر لا يجوز لك ان تتطوع تصلي نافلة لا لكنه وقت مخفف ما معنى التخفيف فيه؟ معنى التخفيف انه تصلى فيه صلاة الجنازة ما صليتم الان بعد صلاة العصر الصلاة على الاموات يجوز هذا؟ نعم يجوز لان هذا وقت نهي مخفف يصح ان يصلى فيه على الجنائز ولكن لا يتطوع فيه. ما تصلي صلاة نفل الا الاشياء التي ورد بها الدليل مثل ما قلنا يعني ركعتا الطواف واعادة الجماعة وقضاء الفرائض تحية المسجد على الخلاف على الخلاف عند الشافعية تصلى وعند غيرهم لا تصلي طيب الان هذا بعد صلاة العصر وقت نهي. ويستمر وقت النهي بعد صلاة العصر الى غروب الشمس فاذا شرعت الشمس في الغروب مجرد ما تبدأ يغيب منها جزء مجرد ما يغيب منها جزء فقد دخل وقت نهي مغلظ مدة دقائق معدودة بعضهم يحده باربع دقائق اللي هي ما يستغرقه الشمس حتى تستكمل غروبها وغيابها فهذه الدقائق الوقت فيها ليس نهيا مخففا بل هو نهي مغلظ ولهذا لو حضرت جنازة في هذا الوقت لا يصلى عليها حتى تغرب الشمس واضح ولا لا هذا الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس والمقصود بغروبها استكمال الغروب ان يغرب قرص الشمس كله يعني لو كنت امام البحر مثلا الشاطئ تنظر الى الشاطئ تنظر الى البحر فتجد ان الشمس غطست للبحر طبعا حكم عليها بانها غطست هذا من المجاز باعتبار باعتبار ايش نظرك لا باعتبار حقيقة الامر ولابد ان ندخل في مسائل فلكية يعني المقصود اذا وجدت ان قرص الشمس قد غاب اذا امامك الافق الافق امامك اما اذا قدامك عمارة وغاب وراها لا امامك الافق فغاب قرص الشمس خلف الافق بالكامل فهذا قد خرج وقت العصر ودخل وقت وقت ايش المغرب ووقت المغرب يستمر من غياب الشمس ناخذه في الاخير. من غياب الشمس غيابا كاملا الى ان الى ان يغيب اثر ضوئها وهو الشفق الاحمر لانه الشمس بعد ما تغيب يبقى ضوئها ولا لا يبقى ضوئها فاذا ذهب الشفق الاحمر الذي هو من اثار الشمس اذا غاب الشفق الاحمر والمعتبر هو الشفق الاحمر وليس الابيظ فاذا غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء ووقت العشاء يستمر منه غياب الشفق هذا الى ثلث الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع الفجر كيف نعرف ثلث الليل؟ اجمع احسب الليل يحسب الليل من المغرب الى الفجر واقسمه على ثلاثة فاذا ذهب الثلث الاول فقد خرج وقت العشاء لاختياري وبعضهم رخص في التأخير الى نصف الليل لكن المذهب الصحيح في المذهب انه الى ثلث الليل. لا يؤخر بعد ثلث الليل الا من عذر الا من عذر وهو وقت اضطرار فاذا طلع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الافق لان الشمس بعد غروبها يكون لها ضوء خلفها اللي هو الشفق الاحمر وقبل طلوعها من جهة الشرق يسبقها ايش يسبقها الشفق الابيض البياض المعترض والمعتبر هنا البياض المعترض لانه قد يظهر من ضوئها ضوء افقي او عفوا عامودي يظهر ضوء عامودي فهذا الضوء العامودي يسمى عند الفقهاء الفجر الكاذب لا هذا غير معتبر اذا رأيت الفجر البياض المعترض في الافق فاول ما يظهر هذا البياض المعترض فقد خرج وقت العشاء الاضطرار ودخل وقت صلاة ايش الفجر ويستمر الى ان يظهر جزء من قرص الشمس فاذا ظهر جزء من قرص الشمس فقد خرج وقت الفجر ولينبهوا ليتنبه هنا ان دخول وقت الفجر يدخل معه وقت نهي مجرد ما ترى الفجر الصادق فقد دخل وقت الفجر ودخل وقت نهي لا يصلى فيه شيء من النوافل الا راتبة الفجر ركعتين وهي اكد الرواتب تصلى في وقت النهي هذا لكن لا يتطوع فيه ويستمر وقت النهي الى طلوع جزء من الشمس. اذا طلع جزء من الشمس فقد خرج وقت الفجر وخرج وقت النهي المخفف ودخل وقت نهي مغلظ يعني لا تصلى فيه جنازة اذا ظهر قرص الشمس انتظر لا تصلي على الجنازة خليها انتظر حتى ترتفع الشمس ايش ترتفع ايش قيد رمح يقدره بعضهم باثنى عشر دقيقة او ربع ساعة او نحوه من ذلك واضح هذه بالنسبة لمواقيت اربعة وعشرين ساعة وما يتعلق بها من احكام الصلاة هناك اشياء تتعلق بها غير الصلاة يعني مثلا من طلوع الفجر طلوع الفجر في الصوم يدخل وقت الصوم من طلوع الفجر وينتهي بايش بغروب الشمس كل وقت من هذه الاوقات قد يكون قد بعضها يترتب عليه احكام وبعضها لا يترتب عليه احكام مثلا الفجر الصادق يترتب عليه احكام اما الفجر الكاذب فلا يترتب عليه شيء من الاحكام واضح هل يترتب عليه شيء من الاحكام طيب ما رأيك لو قال رجل لامرأته ان طلع الفجر الكاذب فانت طالق ها يترتب عليه نعم على كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى وبعض الاصوليين اذا اعيتهم المسألة ان يرتبوا عليها ثمرة رتبوا عليها ثمرة في ايش في الطلاق والعتاق والايمان طلاق والعتاق والايمان فتجد مثلا يعني منهم السائل اشهر الحج هل اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وولدوا الحجة كاملا ها خلاف ما ثمرة هذا الخلاف الفقهية من جهة الاحكام العملية ومن الثمرات فهم الاية لكن من جهة الثمرات الفقهية العملية ايش نعم الحج اشهر معلومات ما هي هذه؟ هل هي شوال ها لي شوال وذو القعدة وذو الحجة ولى وعشر من ذي الحجة خلاف خلاف. ما ثمرته؟ بعضهم يرتب عليه ثمرة. لكن بعض الفقهاء لا يرتب. يعني مثلا الحنابلة لا يترتب على هذا يعني الحنابلة يقولون اشهر الحج لا يترتب عليه شيء لكن يترتب عليه لو اراد واحد يرتب عليه يقول ايش لو قال رجل لامرأته ان انقضت اشهر الحج فانت طالق فهل تطلق مظي عشر من ذي الحجة ولا بمظي؟ من ذي الحجة بمبي ذي الحجة كاملا او قال رجل والله لا اكلم فلانا في اشهر الحج ها فينبني على هذا اذا كلمه في يوم الثاني عشر من ذي الحجة هل يحنث ولا لا على الخلاف واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثالث الوقت ونبهنا ان الادق ان يقال دخول الوقت في الظهر بالزوال الى مصير ظل شيء مثله. قال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الى ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس طلوع كامل الشمس ولا طلوع جزء من الشمس بنهاية وقت الفجر نهاية وقت الفجر طلوع كامل الشمس واللي طلوع جزء من الشمس جزء من الشمس ونهاية وقت العصر وبداية وقت المغرب غروب جزء من الشمس ولا غروب كامل الشمس غروب ايش؟ كامل الشمس واضح طيب قال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة يعني ان ادراك الوقت يحصل بتكبير الانسان قبل خروج الوقت ويترتب على هذا ماذا يترتب عليه ان توصف صلاته بانها اداء وليست قضاء خلاص طبعا المذهب لا يشترطون نية الاداء والقضاء والمذهب لو صلى الانسان القضاء ولم ينوي الاداء بل لو صلى بعد الوقت ونوى الاداء وهي في حقيقتها ايش قضاء تجزئ ولا لا ها صلى المثلأ صلاة هو في في سجن مظلم لا يعرف الليل من النهار فصلى اجتهد ليصيب صلاة المغرب فصلى وهو في ظنه وفي اعتقاده ان هذه الصلاة اداء واكتشف بعد ذلك ان الوقت قد خرج وانها كانت قضاء لا اداء. فهل تصح صلاته ولا لا تصح صلاته لان نية القضاء والاداء ليست شرطا وسيأتي معنا عند الكلام عن النية قال وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة فالجمعة لا يدرك وقتها الا بادراك ركعة وكذلك الجماعة يعني عندنا الفرق آآ يظهر ايضا في من ادرك ركعة من ادرك من الصلاة جزءا فقد ادرك الجماعة انسان مثلا وصل للحرم اه توظأ مبكرا وخرج من بيته لكن حصل زحام مروري فوصل والامام في التشهد الاخير قال الله اكبر وجلس فسلم الامام بل حتى لو سلم قبل ان يجلس فهل يكون مدركا للجماعة ولا لا يكون مدركا للجماعة. لكن في الجمعة تأخر ووصل والامام في التشهد الاخير من صلاة الجمعة فكبر وادركه. في تشهده