﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.150
انتهينا من الشروط والان نبدأ في الاركان شو الفرق بين الشروط والاركان الشرط قبل والركن اثناء اثنين الشرط خارج عن الماهية والركن جزء منها صح ايضا في فرق اخر؟ تفضل

2
00:00:29.400 --> 00:00:52.200
الشرط لا تصح الصلاة مع فقده. والركن الركن تصح الصلاة مع فقد لأ ولا يصح الحكم ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجود فلا يصح فلا تصح الصلاة مع فقد ركنها ولا مع فقد

3
00:00:52.400 --> 00:01:16.450
الشرط هي واضح طيب قال رحمه الله تعالى الثاني الاركان الثاني من ايش مما يتعلق بالصلاة لانه قال يتعلق بالصلاة سبعة اشياء واحد ايش شروط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. انتهى من الشروط وبدأ في ايش

4
00:01:16.750 --> 00:01:48.850
وبدأ في الاركان طيب قال رحمه الله تعالى الثاني الاركان اثنا عشر عد معي اثنعشر ركن القيام وقيد بالفرض يعني هذه الاركان المذكورة هي اركان في الفرض وايش كنا في اما القيام فانه ركن في الفرض وليس ركنا في النفل

5
00:01:49.450 --> 00:02:07.300
ولهذا لو اردت ان تصلي النافلة جالسا تصح ولا لا تصح ويكون لك باذن الله عز وجل نصف اجر القائم ماشي طيب شو رأيكم في صلاة الجنازة يصليها جالس ولا لا

6
00:02:07.850 --> 00:02:26.050
صلاة الجنازة سنة ولا واجبة فرض ولا سنة فرض كفاية اذا ليست سنة وانما هي فرض فرض الفرض منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كتاب لكن في الاخير هي فرض ولا سنة

7
00:02:26.300 --> 00:02:49.900
هي فرض واضح فرض الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض الكفاية يسقط بفعل البعض بخلاف ايش بخلاف فرض العين فانه لا يسقط بفعل البعض طيب وسننبه عليه ان شاء الله في موضعه

8
00:02:50.600 --> 00:03:19.150
طيب اركان عد معي القيام   وتكبيرة الاحرام والفاتحة والركوع فالرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى والترتيب. كم صارت ثلطعش ثلاثة عشر

9
00:03:20.350 --> 00:03:55.300
والسبب في هذا ان الاعتدال هل يخص بركن او يدخل فبعضهم يقول الرفع من الركوع والاعتدال فيجعلهما ركنين  ومنهم من يقول تمام الرفع والاعتدال ويجعلها ركنا واحدا وهل هذا الخلاف لفظي

10
00:03:56.600 --> 00:04:18.950
في من يقول ان الاعتدال ركن ومن يقول الرفع ولا يعد الاعتدال او يجعله من الرفع؟ هل هو خلاف في التعبير لفظي ولا يترتب عليه احكام لا ادري في بعض المسائل في الذهن

11
00:04:19.300 --> 00:04:43.800
قد قد تترتب على قد تترتب على ايش؟ ذلك ولكن ليست محققة فلندعها طيب قال القيام وتكبيرة الاحرام هو الفاتحة والركوع انتهينا منها. طيب القيام وعرفناه وتكبيرة الاحرام وهي ان يقول الله اكبر

12
00:04:44.250 --> 00:05:07.700
لا يجزئه غيرها فلو قال الله اجل الله اعظم الله كبير فهل تنعقد الصلاة بذلك؟ لا لابد ان يقول الله اكبر هذا الامر الاول. الامر الثاني في كل ركن لفظي

13
00:05:07.850 --> 00:05:29.100
ما ادري نبهنا عليها هذي ولا لا كل ركن او واجب لفظي لابد فيه من التلفظ بحيث يصدر من الفم صوت لا نقصد بصدور الصوت انك تزعج المصلين عن يمينك وشمالك لا. وانما نقصد بذلك صوت يسمع به نفسه في حال الهدوء

14
00:05:29.100 --> 00:05:48.450
وجودة السمع ما في مكيفات وما في ازعاج لو كنت خالي فقلت سبحان ربي الاعلى لو صدر منك ادنى صوت سوف تسمعه وان لم يسمعه غيرك ايه طيب قاله تكبيرة الاحرام والفاتحة

15
00:05:48.650 --> 00:06:21.100
ولما شف لو قال ما رأيكم لو واحد قال الله اكبر الله اكبر تنعقد صلاته ليش لانه اتى بها مستفهما لا جازما هذا استفهام الله خير ام ما يشركون الله اكبر هذا مستفهم لا يصح لا تصح صلاته

16
00:06:21.500 --> 00:06:43.650
وكذلك لو قالها في الاذان فان هذا لا يجزئ بعظ المؤذنين يمد في غير موضع المد فيفسد المعنى كما لو قال الله اكبر وبعضهم يمد مدين في غير محلهما فيقول

17
00:06:44.300 --> 00:07:08.700
وهذا اتى بمعنى فاسد فلا يصح ان يقول االله يجعلها استفهامية ولا يصح ان يقول اكبار الله اكبر هكذا واضح قد يقول قال يا اخي لا تشددون في مسائل اتركوا الناس يعبدوا الله على بينهم وبين الله. هذا ركن من اركان الصلاة

18
00:07:09.000 --> 00:07:33.850
هذا ركن من اركان الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وجاء رجل فصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فانك لم تصلي واضح؟ فما هذا ليس من التشديد وانما هذا من ترشيد يعني ارشاد الناس الى تصحيح

19
00:07:33.850 --> 00:07:59.950
الركن الثالث الفاتحة قراءة الفاتحة وهي سبع ايات والفاتحة ركن صح ولا لا لكنها ركن في حق غير المأموم. اما المأموم فليست ركنا في حقه. مأموم يحمل الامام عنه القراءة. واضح؟ ويحمل الامام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم

20
00:08:00.250 --> 00:08:19.250
الى اخره ذكر منها الفاتحة فقراءة الفاتحة يحملها الامام علمه فيجب قراءة الفاتحة ركن في حق الامام وفي حق المنفرد. اما المأمون ليست ركن في حقه. طيب الركن اذا اوتي بجزء منه يجزئ

21
00:08:19.650 --> 00:08:38.500
يعني لو قرأ اية من الفاتحة تجزئ لابد الفاتحة كلها لابد ان يقرأ الفاتحة كلها واذا قلنا الفاتحة كلها فيدخل في قولنا كلها على الحكاية فيدخل في قولنا كلها ها

22
00:08:40.700 --> 00:08:59.400
كل حرف من حروفها فلو ترك حرفا واحدا من حروف الفاتحة فاعظم الله اجره في صلاته ان كان ان كان قادرا على تصحيح تلاوته وترك ذلك وترك الحرف اما بان يتركه اصلا

23
00:08:59.500 --> 00:09:27.550
كما لو ترك حرف مد مثلا او لو ابدل الحرف واتى بحرف غيره. فحرف الحاء قرأه هاء الهمد ولم يقل الحمد  او حرف الذال خلاه ازاي وقال الزين فلا تصح صلاته

24
00:09:28.550 --> 00:09:52.900
وقس على هذا ما عدا حرف واحد رخصوا فيه. اذا ابدل بغيره وهو ايش؟ الضاد. الضاد مع الظاء لانها صعبة ويقولون ان بعض لهجات العرب تنطق الضاد ظاء ولما صار فيها اشكال بوب عليها ابن الجزري في الجزرية

25
00:09:53.350 --> 00:10:12.200
صح ولا لا وش قال؟ والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ الى اخره تمام وساق كل الالفاظ اللي فيها الظاء ثم ذكر ما فيه وجهين

26
00:10:12.950 --> 00:10:33.300
مثل ظنين وما هو على الغيب بضنين او بضنين قراءتان المقصود انه اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين فهل تصح صلاته؟ تصح صلاته لانه مما تعم به البلوى وهو لغة عند بعض العرب

27
00:10:33.600 --> 00:10:56.450
ماشي فقط هذا اما غيره من ابدال الحروف فلا يصح. طيب مما يدخل في ذلك لو ترك من الفاتحة تشديدة شدة قال قرأ اياك نعبد واياك نستعين او غير المغضوب عليهم ولا الضالين

28
00:10:58.750 --> 00:11:22.900
الضالين خطأ والصواب الضالين بتشديد ايش اللام فاذا ترك التشديد هل تصح؟ لا لان الحرف المشدد هو في حقيقته حرفان احدهما ساكن والاخر متحرك فهو ترك حرفا. لو ترك التشديد فقد ترك ايش

29
00:11:23.000 --> 00:11:53.300
حرفا لكن لو ترك احكام التجويد ولحن لحنا خفيا مثل ايش؟ مثل لو ترك المد اللازم ولا الضالين. فقرأ ولا الضالين. من غير بان يمد ست حركات ها وش رايكم؟ تصيح؟ نعم تصح لانه لم

30
00:11:53.300 --> 00:12:23.300
اترك منها حرفا. طيب لو ترك بعظ احكام الميم الساكنة والتنوين. ها؟ مثل ايش هذا اظهار نعم يعني المقصود انه لو لحن لحنا خفيا كما لو ترك الادغام فاظهر تمام؟ او ترك غنة يعني اتى بالحرف المشدد لكن الغنة التي تخرج من الخيشوم على وجه

31
00:12:23.300 --> 00:12:53.300
تحقيق لم يأتي بها صحت صلاته وكذلك لو ترك الافصاح ببعض الحروف يعني نطق بالحرف على الوجه غير فصيح مثل مثل لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم تمام؟ فانه لم يأتي بالقاف على الوجه الافصح ماشي؟ فهذا لا يبطل الصلاة. ولكن

32
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
القراءة بالمناسبة هنا ننبه الى ان القراءة رواية واداء وتلقي يعني ليس كل وجه يصح في العربية يصح ان يقرأ به لكن نحن نقول هنا نقصد من جهة ايش؟ من جهة صحة الصلاة او عدم صحتها. واضح

33
00:13:13.300 --> 00:13:33.300
طيب لو كان هذا الشخص يحسن لا يحسن قراءة الفاتحة. حاولنا معه وحضر الحلقات هنا في المسجد النبوي حلقات تصحيح التلاوة وحلقات الزوار يقول الحمد لله يقول له الشيخ لا غلط الحمد

34
00:13:33.300 --> 00:13:53.300
وحاول معه مئتين مرة فعجز عن ذلك. قال حرف الحاء هذا لا يوجد عندنا في لغتنا ولا استطيع ان انطقه حاول بذل جهده وتعلم ما استطاع. فهل نقول والله صلاته باطلة؟ لا. لكن نقول تصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته

35
00:13:53.300 --> 00:14:19.150
مو بالناس ما يروح يصلي بالناس وهو لا يحسن الفاتحة لكنه يصلي مأموما يصلي مأموما طيب او اذا صلى منفردا كذلك صحت قال رحمه الله تعالى والفاتحة والركوع الركوع وادنى حد الركوع انحناء

36
00:14:19.300 --> 00:14:47.050
الانسان بحيث تصل يده الى ركبته في حق معتدل الخلقة ليش نقول في حق معتدل الخلقة؟ بعض الناس يده طويلة يمكن وهو واقف تكاد تصل خلاص وبعضهم يكون عنده عيب خلقي فتكون يده قصيرة. لو انحنى الانحناء الكامل ربما لا تصل

37
00:14:47.350 --> 00:15:07.000
فهل المعتبر هو وصول اليد او الانحناء بحيث يمكن وصول اليد لو كان معتدل الخلقة؟ ما هو المعتبر  ها المعتبر الانحناء بحيث لو كان معتدل الخلقة لوصلت يده الى ركبته

38
00:15:07.050 --> 00:15:35.150
وليس المقصود ذات وضع اليد على الركبة ووضع اليد على الركبة سنة ومطلوب لكن لو تركه لم تبطل صلاته قال والرفع منه الرفع من الركوع والاعتدال  والسجود على الاعضاء السبعة اكتب هذي عندك السجود على ايش؟ على الاعضاء السبعة

39
00:15:35.200 --> 00:15:57.350
فلابد ان ان تكون الاعضاء ان تكون الاعضاء السبعة على الارض ولا يضر من جهة الاجزاء لا يضر وجود حائل في لو كان يلبس طاقية هكذا وسجد على جبهته ويحول بينه وبين الارض ايش

40
00:15:57.600 --> 00:16:24.500
للطاقية يصح سجوده؟ نعم يصح. او وضع الشماخ كانت الارض حارة مثلا احيانا واحد يجي متأخر يصلي في الساحة على الرخام الرصاصي فيكون الرخام حار فيظع ويسجد على شماغه او غترته فهل يصح سجوده ولا نقول لا لم تسجد على الاعضاء

41
00:16:24.500 --> 00:16:42.500
نقول يصح لكن لا يجوز ان يكون الحائل بعض اعضاء السجود. مثل لو وضع احد رجليه على الاخرى ها فهل يكون قد ساجد على الاعضاء السبعة؟ لا لو وظع جبهته على يده

42
00:16:42.600 --> 00:17:02.500
وضع اليد على الارض ووضع الجبهة فوق اليد لا لا يصح واضح؟ طيب قال السجود على الاعضاء السبعة والجلوس منه الجلوس اللي هو بين السجدتين والطمأنينة في كل ذلك. الطمأنينة ركن

43
00:17:02.850 --> 00:17:26.500
في كل ركن الطمأنينة في الاركان ركن. وحد الطمأنينة ان يستقر في الركن ادنى استقرار. والزيادة على ذلك خير. لكن الاقل في ذلك ان يحصل له نوع استقرار قارن في محل الركن. فلو انه ركع

44
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
على طول مجرد ما حصل له الركوع رفع هل يكون اتى بالطمأنينة؟ لا. لو ركع واستقر قليلا ثم رفع هل حصلت الطمأنينة؟ نعم. حصلت الطمأنينة. وقيدها بعضهم وهو قول صاحب الاقناع

45
00:17:47.050 --> 00:18:12.250
بانها بقدر الذكر الواجب خلافا للمنتهى وهذي فائدة لطلاب العلم المعتمد في مذهب الحنابلة عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. الاقناع لمن يا شيخ الاقناع للحجاوي الشيخ لا يصلح للشيخ موسى الحجاوي صاحب كتاب

46
00:18:12.400 --> 00:18:43.150
زاد المستقنع والمنتهى لمن الله يرظى عليك يا شيخ ويجزاك خير. والمنتهى لمن المنتهى متأكد الله يرضى عليك لا المنتهى والاقناع كلاهما شرحهما البهوتي وليس له المنتهى لمن ها لابن النجار الفتوحي المصري رحمه الله تعالى

47
00:18:44.200 --> 00:19:04.000
نعم فهذا عن الكتابان هما عمدة المتأخرين في المذهب فاذا اتفقا فهو المذهب. واذا اختلفا ففيه نقاش في كيفية الترجيح هل الصحيح في المذهب ما في المنتهى او الصحيح في المذهب ما في الاقناع

48
00:19:04.650 --> 00:19:30.000
والقول الفصل في ذلك بالمناسبة يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى على كلمة والقول الفصل في ذلك. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله والموفق من رأى الواضح واضحا والمشكلة مشكلة. ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو من جهل او كذب. بعض الناس

49
00:19:30.000 --> 00:19:49.650
يأتي في مسألة شائكة العلماء لهم ثلاث مئة سنة يتناقشوا فيها فيقول هذه المسألة واضحة والقول الفصل وبعض المستفتين يأتي فيسأل فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

50
00:19:50.650 --> 00:20:06.750
ما في قول فصل فيه اجتهادات كل واحد منها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وكما نقلنا عن مالك رحمه الله تعالى انه كان يقول في بعض المسائل ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. في اشياء فيها

51
00:20:06.750 --> 00:20:24.800
والفصل حق وباطل ما في اشكال. لكن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها ائمة الدين. يأتي واحد متأخر في اخر الزمان تمام ولا يحفظ ما حفظوا ولا يفقهوا ما فقهوا. تمام؟ ولا يعلم ما علموا

52
00:20:25.000 --> 00:20:44.750
ولا يحيط بما احاطوا ولا عنده من الدين والورع ما عندهم. ثم يقول القول الفصل في مسألة كذا مسألة فيها خلاف في المذاهب الاربع. القول الفصل ان سجود السهو ان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام وان كان

53
00:20:44.750 --> 00:21:04.750
نقص فقبل السلام هذا لا يكون في مثل هذا. لا يكون في مثل مسائل الاجتهاد. واضح؟ فهذا يدل احيانا على قلة العلم ونقص العلم ونقص الفهم الذي يأتي في مسائل اجتهادية العلماء مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة

54
00:21:04.750 --> 00:21:20.350
فيها وبعضهم يرد على بعض ويتناقشون ويتناظرون ومئات السنين الناس على الخلاف يقول لي واحد يا شيخ المسألة العلماء اختلفوا وقرأت فيها كثيرا وازددت فيها حيرة فوجدت ان فيها خلافا شديدا فارجو

55
00:21:20.350 --> 00:21:43.550
كن بيان القول الفصل في هذه المسألة لا هذا غير ممكن اصلا واضح؟ فنرجع ونقول ان من المسائل التي اختلف فيها الاصحاب الاصحاب يعني الحنابلة اه اختلفوا اذا اختلف الاقناع والمنتهى فما المقدم؟ تمام؟ فانا اقول القول الفصل في هذه المسألة

56
00:21:43.650 --> 00:22:04.450
اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمذهب عند ابن النجار ما في المنتهى والمذهب عند الحجاوي ما في الاقناع والمذهب في نفس الامر ما قاله احمد بن حنبل ومات قائلا به طيب

57
00:22:04.500 --> 00:22:21.450
نعم. وايضا ننبه ان بعض المسائل قد تكون اصطلاحية يعني حينما يقال المذهب ما في الاقناع والمنتهى اذا اتفق فهو المذهب ما في نقاش فهذا يقصد به اصطلاح يعني هي مسألة

58
00:22:21.450 --> 00:22:40.750
صلاحية وليست مسألة شرعية واضح؟ هي مسألة اصطلاحية وليست مسألة شرعية يعني من باب استقرار العلم حتى يكون هذا المذهب من الناحية العلمية مستقرا من جهة الفتوى والقضاء والتعليم والتدريس حينما يقول قائل هذا مذهب احمد في الزمن

59
00:22:40.750 --> 00:22:59.200
تعرف ان هذا مذهب احمد معناها اتفق عليه ايش؟ الاقناع والمنتهى. فهو من باب الاصطلاح. واضح؟ والا فليس الزاما لمن سبق نأتي ونقول والله في الاقناع والمنتهى كذا. طيب ابن قدامة في المغني قرر خلاف هذا. اذا ابن قدامة مخطئ لا ليس بالضرورة

60
00:22:59.350 --> 00:23:25.000
واضح؟ انما هي قضية ايش؟ اصطلاحية قضية اصطلاحية قال رحمه الله تعالى والسجود والجلوس والطمأنينة والتشهد الاخير. التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة جلوس له. التشهد الاخير هو التشهد الثاني ولا غيره؟ التشهد الاخير

61
00:23:25.200 --> 00:23:48.350
هو التشهد الحنابلة عادة اه نعم في الاركان يقولون التشهد الاول واجب والتشهد الاخير ايش ركن. بالنسبة لمسألة الجلوس في التورك فيها فرق بين التشهد الاخير وايش والثانية التورك متى يكون

62
00:23:49.150 --> 00:24:11.100
في التشهد الاخير ولا في التشهد الثاني؟ خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان التورك يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام بغض النظر هل هو ثاني التشهدات او هو الوحيد؟ واضح؟ المقصود هنا في الاركان التشهد الاخير هو

63
00:24:11.100 --> 00:24:26.900
الذي يعقبه السلام لكن بالنسبة للتورك التورك يكون في التشهد الثاني بمعنى لو كانت الصلاة ليس فيها الا تشهد واحد صلاة ثنائية صلاة الفجر تشهد واحد لا يتورك فيها وانما يجلس

64
00:24:27.550 --> 00:24:46.050
يجلس ايش مفترشا هذا هو الصحيح في المذهب طبعا كثير من المسائل وهذا ننبه خاصة ان كثيرا منكم ربما يكونون من اهل الافاق ومن بلدان اخرى  الذي نبينه هو وفق القول الراجح

65
00:24:46.200 --> 00:25:05.600
والصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والا في المسائل لا يتسع المقام لذكر الخلاف والاقوال فيها. فربما سمعت في الدرس قولا يخالف ما عليه العمل في بلدك او ما عليه فتوى العلماء في بلدك

66
00:25:05.650 --> 00:25:17.050
فلا ترجع الى البلد وتقول والله علماء مخطئين وانا سمعت شيخ في الحرم يقول كذا وهؤلاء ليسوا على حق ولا على هدى لا ليس بالضرورة فان المسائل فيها مسائل اجتهادية

67
00:25:17.200 --> 00:25:39.750
وفيها مسائل اجماعية فليس كل ما يقال هنا هو من قبيل الاجماع لا فيه ما هو اجتهادي وفيه ما هو اجماعي واضح في مختلف فيه ولا يتسع المقام ونحن قلنا ان الطالب المبتدأ يحسن به ان يبدأ في كل العلوم وليس الفقه فقط في كل العلوم يحسن به ان

68
00:25:39.750 --> 00:26:03.200
بقول واحد في دراسة العلم القول المصحح عند علماء هذا العلم والقول المعتمد عندهم واضح قال رحمه الله تعالى والجلوس له والتسليمة الاولى والتسليمة الاولى وهذه رواية في المذهب ان التسليمة الاولى

69
00:26:03.350 --> 00:26:26.800
ركن وان الثانية ليست بركن وانما هي واجب. هذا الذي مشى عليه المؤلف. المؤلف رحمه الله جعل الاولى ايش ركن والثانية واجب وهذا قول في المذهب وقول عند غير المذهب ايضا من المذاهب لكن الصحيح عند المتأخرين ان التسليمتين ركن

70
00:26:27.300 --> 00:26:49.500
ان التسليمتين ركن واضح وما الذي يترتب على هذا هل تلحقها بالركن بحيث انه لا تتم الصلاة الا به ولا تلحقها بالواجب الذي اذا ترك جبر بالسهو نعم قال رحمه الله تعالى والترتيب يعني ترتيب الصلاة على الوجه

71
00:26:49.750 --> 00:27:08.750
الشرعي يأتي بترتيل الصلاة القيام عقب ركوعه عقب رفعه يعقب سجود يعقب جلوس يعقب سجود اخر وهكذا. واضح؟ هذا هو المقصود بالترتيب ثم انتقل الى الواجبات. اذا عرفنا الشروط وعرفنا اركاننا نأتي الان الى الواجبات. ما الفرق بين الركن والواجب

72
00:27:09.400 --> 00:27:38.300
ها الركن والواجب اذا تركهما عمدا بطلت الصلاة وان تركهما سهوا نقول ان تركهما سهوا الركن لا تصح الصلاة الا به فلابد ان ان يرجع اليه ان لم ينتقل الى قراءة الركعة الثانية فان انتقل الى قراءة الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الاولى والغيت الاولى واضح

73
00:27:38.400 --> 00:27:59.450
هذا الركن. واما بالنسبة للواجب فان ترك الواجب وانتقل عنه الى ما بعده فان ناسيا طبعا فانه اذا تذكر بعد ذلك فلا يرجع وانما يسجد للسهو يجبره بسجود السهو في اخر الصلاة

74
00:28:00.050 --> 00:28:20.000
طيب قال وواجبات الصلاة تسعة ذكر المحقق هنا قال ذكر المصنف ان واجبات الصلاة ان واجبات الصلاة تسعة وانما عد ثمانية. سنأتي الى ذكر ذلك. الاول من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود

75
00:28:21.400 --> 00:28:52.550
ويمكن  يمكن ان يكون جعل التسبيح في الركوع واجب  و التسبيح في السجود واجب اخر فتتم تسعة. او يكون وقول سمع الله لمن حمده واجب وربنا ولك الحمد واجب اخر حتى يحصل

76
00:28:53.100 --> 00:29:14.450
يعني العدد على ما ذكره وعلى كل حال فما ذكره الشيخ عبدالسلام الشويعر حفظه الله تعالى في التحقيق ايضا وجيه قال اولا التسبيح في الركوع والسجود هو عدى اثنتين لكن وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد هذا يمكن ان تعد ايضا واجبين

77
00:29:15.050 --> 00:29:32.900
والتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الا اعلم وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. بالنسبة للتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده يشرع للامام

78
00:29:33.150 --> 00:29:50.100
وللمنفرد ولا يشرع للمأموم. المأموم يقول ربنا ولك الحمد اثناء قيامه مكان التسميع ولا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح في المذهب وربنا ولك الحمد للجميع للامام والمأموم والمنفرد ولكن الامام متى يقول ربنا ولك الحمد

79
00:29:50.600 --> 00:30:16.250
اذا استتم قائما والمأموم متى والمنفرد؟ متى يقول ربنا ولك الحمد اذا استتم قائما واما المأموم فان المذهب يقول سمع يقول ربنا ولك الحمد اثناء رفعه ماشي وسننبه على هذا الان. قال الرابع من الواجبات التكبير غير تكبيرة الاحرام

80
00:30:16.450 --> 00:30:43.800
التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة التكبير الركن هو تكبيرة الاحرام والتكبير الواجب هو غير تكبيرة الاحرام وهي تكبيرات الانتقال والتنبيه هنا الى موضع تكبيرات الانتقال ما موضعها

81
00:30:44.950 --> 00:31:05.500
هل الانسان يريد ان يركع الان؟ يقول الله اكبر وهو قائم ثم يبدأ في الانتقال  او عندما يستقر في الركوع ويستتم راكعا يقول الله اكبر ولا لا هذا ولا هذا

82
00:31:06.600 --> 00:31:27.150
لا هذا ولا هذا وانما فيما بين هذا وهذا يعني هو واقف الان مستتم قائما عندما يبدأ في الحركة يقول الله اكبر وينتهي من التكبير اثناء انتقاله بحيث يستقر في ركوعه

83
00:31:27.950 --> 00:31:46.900
بعد انتهائه من حرف الراء الله اكبر ماشي وكذلك بالنسبة للامام والمنفرد عندما يقول سمع الله لمن حمده اثناء انتقاله وكذلك بالنسبة للمأموم حينما يقول ربنا ولك الحمد اثناء رفعه. اثناء انتقاله

84
00:31:47.000 --> 00:32:11.750
وكذلك سائر التكبيرات طيب متى يكون التكبير سنة في الصلاة؟ عندنا عرفنا التكبير ركن وتكبير سنة تكبير واجب باقي تكبير سنة. احسنت اذا ادركت الامام وهو راكع دخلت المسجد والامام راكع

85
00:32:11.900 --> 00:32:34.200
قلت الله اكبر وانت واقف الله اكبر ثم ركعت واقتصرت على هذه التكبيرة هل يكفي ذلك ويجزئ ولا لا يجزي  لو قلت الله اكبر ثم الله اكبر اثناء ركوعك فهذا افضل

86
00:32:34.300 --> 00:32:55.350
والتكبيرة الثانية هذه التكبيرة الثانية في حقك هي ايش سنة اذا عرفنا متى يكون التكبير سنة؟ ايظا التكبير يكون سنة في الصلاة عند صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. التكبيرات الزوائد الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاولى

87
00:32:55.350 --> 00:33:16.950
تكبيرة الاحرام هذه ركن لكن ما بعدها من التكبيرات الزوائد هي ايش سنة طيب هل يكون الركوع سنة في الصلاة هذي مسألة هل يكون الركوع سنة في الصلاة الركوع عارفين انه ركن صح ولا لا؟ هل يكون الركوع سنة ها

88
00:33:17.000 --> 00:33:44.900
من باب اللغز كما يقول آآ المرداوي ويعاير بها احسنت في صلاة ايش الكسوف فان صلاة الكسوف الصفة المختارة فيها ان تكون ركعتا ان تكون ركعتين كل ركعة بركوعين كل ركعة فيها ركوعان الركوع الاول منهما ركن والثاني ايش

89
00:33:45.000 --> 00:34:07.650
سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف بركعتين بركوعين كل ركعة بركوع واحد يجزئ يجزئ يجزئ ذلك ولو ادرك في صلاة الكسوف الركوع الثاني ادرك الركعة ولا فاتت الركعة؟ الركعة تدرك بالركوع

90
00:34:07.700 --> 00:34:31.600
لكنها تدرك بالركوع الركن وهذا ركوع سنة لا تدرك به ماشي طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وين وصلنا والتكبير غير تكبيرة الاحرام والتشهد الاول فان التشهد الاول واجب وليس ركنا

91
00:34:32.000 --> 00:34:53.150
ولهذا لو جلس للتشهد الاول عفوا لو ترك التشهد الاول ونهض فلما استتم الامام قائما قال المأمومون سبحان الله سبحان الله هل يرجع لا يرجع ويقومون هم لمتابعته يجب ان يقوموا لمتابعته

92
00:34:53.600 --> 00:35:13.500
واضح؟ فلا يرجع الى التشهد الاول بعدما استتم قائما لانه شرع في ركن فلا يتركه ليرجع الى الى واجب ولكنه يجبر ذلك في اخر صلاته بايش بسجود السهو. يسجد سجدتين للسهو

93
00:35:14.100 --> 00:35:42.500
قال والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن واجب ولا ركن ها المذهب انها ايش انها ركن ولهذا يقولون التشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا هذه المسألة ايضا

94
00:35:42.600 --> 00:36:07.450
من مسائل التي خولف فيها المؤلف خولف فيها المؤلف هل نقول هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف الاقناع والمنتهى شرايكم يصلح هل نقول هذه المسألة خالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى لاقناع والمنتهى

95
00:36:08.450 --> 00:36:34.600
ولا ما نقول هذا؟ نعم لأ ليش  لانه متقدم عليهما المؤلف توفي سنة تسعمئة وتسعة تمام و الاقناع والمنتج جاءت بعد ذلك يعني صاحب الزاد توفي تسع مئة وثمانية وستين

96
00:36:35.000 --> 00:36:55.300
الحجاوي صاحب الاقناع يشوف فيه تسع مئة وثمانية وستين ولا اتذكر الان تاريخ وفاة ابن النجار لكنه معاصر في قريب لهم معاصر للحجاوي ومن الفوائد ان صاحب المنتهى اطلع على الاقناع وصاحب الاقناع اطلع على المنتهى

97
00:36:55.400 --> 00:37:14.000
وهذا وجد في موضع من اه مواضيع اه موضع في كتب ابن النجار وموضع اخر في بعض كتب الحجاوي رحمة الله عليه اذا لا نقول ان المؤلف خالف وانما نقول المسائل التي خولف

98
00:37:14.550 --> 00:37:33.600
لانهم متقدم. فلا يأتي واحد يقول والله ابن قدامة خالف في هذه المسألة الصحيح من المذهب عند المرداوي واضح فالنمردة وجاء بعدها وكيف يخالف المرداوي يخالف الموفق فنقول خولف فيها رحمه الله

99
00:37:33.700 --> 00:37:48.750
والصحيح من المذهب عند المتأخرين ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايش ركن في الصلاة والتسليمة الثانية وهذه ايضا من المسائل التي خولف فيها والصحيح من المذهب ان التسليمة الثانية ايضا

100
00:37:48.850 --> 00:38:06.900
داخلة في ركن التسليم واضح لكن عند الحنابلة يحملون الحديث لان ورد في بعض الاحاديث ذكر تسليمة واحدة فحملوها على انه اسر بالثانية ولهذا قالوا يستحب ان يجهر بالتسليمة الاولى

101
00:38:07.000 --> 00:38:13.750
ويسر بالتسليمة ايش الثاني فحملوا على هذا