السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا في الدرس الماظي من الكلام عن بعظ المستحبات في الصلاة. وقد ذكرنا ان الصلاة يتعلق بها شروط وواجبات وبركان واجبات وسنن ومباحات ومكروهات ومحرمات. ونشرع الان باذن الله عز وجل في المباح قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس المباح المباح في الصلاة. قال ضابطه كل فعل سمح فيه فيها والمقصود هنا بالفعل الفعل من غير ايش؟ من غير جنس الصلاة لان الفعل ايها الاخوة الكرام الذي يكون من جنس الصلاة سبق ذكره في الاركان والواجبات والسنن وعرفناه صح ولا لا يبقى عندنا الفعل من غير جنس الصلاة وهو على ثلاثة اصناف بقي معنا من الافعال ايش؟ مباح ومكروه وايش ومحرم. وهذه الثلاثة هي في الفعل الذي يكون من غير جنس الصلاة الفعل من غير جنس الصلاة تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما مبطلا للصلاة متى يكون الفعل من غير جنس الصلاة مباحا متى اذا كان الفعل يسيرا هذا الضابط الاول اذا كان الفعل يسيرا وكان الفعل لمصلحة هذان ضابطان ان تحقق حكمنا على الفعل بانه ايش بانه مباح والكلام عن الافعال من غير جنس الصلاة ان يكون يسيرا خرج باليسير الفعل الكثير والفعل الكثير ندرجه في اي الاقسام لا الفعل الكثير ندرجه في المحرم المبطل للصلاة. اذا الفعل من غير جنس الصلاة ان كان يسيرا لمصلحة فهو مباح وان كان يسيرا لغير مصلحة عبث. فهو مكروه وان كان كثيرا متواليا فانه محرم مبطل للصلاة. ولنطبق على هذا امثلة المثال الاول رجل جاءه اتصال على هاتفه اثناء الصلاة جيد اثناء الصلاة جاء اتصال على هاتفه فاخرج الهاتف او ادخل يده واغلق الصوت وش رايكم مباح ولا مكروه ولا محرم؟ مباح. مباح لاجتماع الامرين ان الفعل ايش يسير وانه لمصلحة طبعا الحكم هنا على الاباحة من حيث الاصل والا فقد يرتفع عن الاباحة الى الاستحباب او الى الوجوب صح ولا لا؟ قد يرتفع من من الاباحة الى الاستحباب او الى الوجوب. يعني لو كان في جماعة وكان ازعاجا على المصلين لم يكن هنا الاباحة مجرد بل يرتقي عن الاباحة الى الندب او الى ايش؟ الى الوجوب. لكن من جهة ذات الفعل نحكم عليه بايش؟ بالاباحة ولا بالاستحباب ولا وجوب نقول هذا فعل مباح لانه يسير وقد دعت له مصلحة جيد رجل يصلي في الحرم ومعه طفله الصغير احتاج ان يحضره معه ما في احد يجلس معه مثلا في البيت ما يستطيع يتركه في البيت تمام؟ فاحتاج والا في الاصل ان الطفل دون التمييز لا يحظر الى المسجد لكن قد يحضره الى المسجد لعارض وحاجة طيب الان ان ترك الولد ترك هذا الطفل ربما ذهب في جموع المصلين وضاع منه فاحتاج الى حمله فصار يحمل الطفل فكلما سجد وضعه على الارض وكلما قام ايش؟ حمله فما حكم هذه الحركة ها مباحة لانها حركة يسيرة لايش؟ لمصلحة. طيب رجل اثناء صلاته ها شعر بحاجته ما هي حاجة وانما يعني نفسه احبت ان تفرقع الاصابع بعض الناس مغرم بذلك ففرقعة الاصابع اثناء الصلاة ما حكمها مكروهة لانها حركة يسيرة جيد ولكنها عبث سنقول مكروها طيب رجل رأى فرجة امامه في الصف تمام فتقدم خطوتين او ثلاثا وسد هذه الفرجة ما الحكم حركة مباحة رجل مشى في صلاته مشيا كثيرا كبر للاحرام في اخر المسجد النبوي والفرجة في الصف الاول فمشى من باب الملك فهد الى الروضة فما تقولون هي حركة لمصلحة صح ولا لا؟ لكنها ايش كثيرة فاذا كانت حركة كثيرة ولو كانت لمصلحة فانها تبطل ايش تبطل الصلاة واضح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس المباح كل كل فعل سمح فيه فيها مثل عد الاي والتسبيح عد الاية يعد الايات مثلا وهو يقرأ بعض بعض الناس مثلا سورة قل يا ايها الكافرون تمام يعد اياتها اياتها فهل هذا جائز ولا لا؟ جائز لانها حركة يسيرة لايش لمصلحة حتى لا يخطئ في الاية. وعدوا التسبيح يريد ان يسبح في كل سجدة عشر تسبيحات فعدها او في الركوع فعد ذلك فهذا ايش فهذا جائز قال وعدوا الاية والتسبيح وقتل الحية وهو يصلي رأى حية فكان معه عكاز مثلا فظربها وقتلها فما الحكم في ذلك نقول يجوز هذا واضح؟ لكن ان ضربها فهربت فتبعها وصارت تهرب وهو يركض ورائها واستمرت المطاردة لمدة نصف ساعة فما تقولون تبطل صلاته اذا مراده هنا بقتل الحية الذي يكون بحركة بحركة يسيرة جيد قال وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك اذا لم يكن فيه حركة كثيرة قال السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا المخالف لها يعني من غير جنسها والعبث يعني من غير من غير ايش من غير مصلحة قال فهذا من المكروه مما لا يبطل والذي يبطل هو الكثير واضح مما لا يبطل وهو الكثير. قال كفرقعة الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها قيدان العمل الكثير من غير جنسها اما العمل الكثير من جنسها كمن اطال القيام ها او اطال السجود او قرأ سجد سجود التلاوة تكرر منه ذلك فهذا ما حكمه مشروع واضح؟ لكن المقصود هنا العمل من غير جنسية وقوله الكثير يخرج اليسير فان اليسير من غير جنسها ان كان عبثا فهو مكروه وان كان لمصلحة فهو جائز واضح ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اقسام الصلوات فقال والصلوات ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة ما هي فروض الاعيان؟ قال الاول وهو فرض العين الصلوات الخمس وهي الخمس المعروفة. لكن قبل هذا ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وقبل ان نذكر الفرق ما الجامع بين فرض العين وفرض الكفاية؟ هل تجتمع في شيء وهو ايش كلاهما فرض احسنت كلاهما من الفروض من الواجبات والفرق بينهما يعني ايش من الواجبات؟ يعني اذا ترك ترتب عليه الاثم واذا فعلت رتب عليه الثواب واضح طيب ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ايوة لكل فاء كل مكلف يطلب منه هذا الفعل طيب وفرض الكفاية ينظر فيه الى الفعل لا الى الفاعل فاذا قام به شخص واجزأ سقط عنه لكن شف فرض الكفاية يقول الفقهاء والاصوليون يقولون ان فرض الكفاية يسقط بفعل البعض لكن لا بد ان يكون فعل البعض مجزئا واضح؟ والبعض قد ولهذا بعظهم عبر قال اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وبعضهم عبر بقوله اذا قام به البعض والتعبير بقولنا اذا قام به من يكفي اوضح بالدلالة على المراد لان البعض قد يؤديه فلا يجزئ ولهذا عندنا فرض كفاية يسقط بفعل واحد وهو ها خلينا في الصلاة بالصلاة صلاة الجنازة برضو كفاية يسقط بفعل واحد وعندنا فرض كفاية يسقط بفعل اربعين لو فعله ثلاثون لم يسقط عن الباقين ولم يصح وهو ايش ولا من صلاة الجماعة صلاة الجماعة على القول بانها فرض كفاية الجماعة امام ومأموم لكن الجماعة على المذهب فرض عين ليس هذا المراد انما لا الجمعة فرض عين الجمعة من الخمس هو قال فرض العين الصلوات الخمس والجمعة من الخمس يوم يوم الجمعة فيه خمس صلوات مفروضة فمن وجبت عليه الجمعة فالخمس المفروضة عليه هي ايش هي الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء فالجمعة من الخمس واضح؟ ولهذا الجمعة حكمها فرض عين لا ليس هذا فرض الكفاية الذي الذي لا يسقط الا بفعل اربعين ما هو؟ صلاة العيد فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعة وفي صعيد كجمعة يعني في العدد لا بد فيها من اربعين. فصلاة العيد لا بد فيها من ايش من اربعين طيب اذا عندنا فرض عين وفرض كفاية وسنة. الاول الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة لكن الجمعة لها احكام تخصها واضح لكنها فرض عين ولا كفاية فرض عين على كل من وجبت عليه بالشروط المعروفة طيب الصلوات الخمس تجب على من تجب على من تحققت فيه اربع شرائط الشرط الاول الاسلام قال على كل مسلم فلا تجب على الكافر ومعنى الوجوب هنا لما نقول الصلاة لا تجب على الكافر معناها انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم وليس معنى نفي الوجوب هنا انه لا يعاقب عليها في الاخرة فان الكافر يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة ولا لا شو الدليل ها ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هؤلاء كفار ولا مسلمون لم نك من المصلين كفار والدليل قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين اذا هم مؤمنون بالاخرة ولا لا يؤمنون بالاخرة؟ لا يؤمنون بالاخرة. لكنهم عذبوا واستحقوا العذاب على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك ايش اطعام المساكين واضح؟ فدل ذلك على ان الصلاة تجب على الكافر. فالكافر يعذب يوم القيامة على كفره وعلى تركه الصلاة وهذه مسألة معروفة في علم الاصول واسمها ايش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا والمراد بفروع الشريعة ما عدا الاسلام ولا يقصد بفروع الشريعة هنا ان الصلاة من الفروع بمعنى انها من المسائل التي آآ تعتبر ليست ركنا بل هي ركن في الاسلام قال رحمه الله تعالى على كل مسلم. اذا الشرط الاول لوجوب الصلوات الخمس الاسلام ومعنى عدم الوجوب انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. يعني لو جاء كافر الى مركز اسلامي او مركز دعوة فاعلن اسلامه وعلم الشهادتان ها وعلم الشهادتين ولا الشهادتان يا شيخ ها وعلم الشهادتان ليش الشهادتين نائب فاعل تقول انت ايش مفعول به ها علم الشهادتين ولا الشهادتان علم فعل ها يتعدى الى مفعولين فنائب الفاعل هنا هو الضمير المستتر العائد على حديث العهد بالاسلام الذي اسلم علم هو الشهادتين لان علم يتعدى الى مفعولين فتقول علم زيد عمرا الشهادتين فتعرب عمرا مفعول به اول وتعرب الشهادتين مفعول به تاني فاذا بني للمجهول صار تقول علم عمرو الشهادتين. صار عمرو نائب فاعل واضح؟ والشهادتين بدال ما كانت مفعول ثاني صارت مفعولا به واضح؟ فنقول علم ها يا شيخ؟ علم الشهادتين خلاص وليس عنوان المحاضرة باب نائب الفاعل طيب او الافعال التي تتعدى الى مفعوله المقصود هذا الشخص لما دخل في الاسلام بعد صلاة العصر هل يقال له اقض الفجر والظهر او اقض جميع ما فاتك من الصلوات منذ ان بلغت الحلم الجواب لا لا يؤمر القائل الكافر بقضاء الصلاة اذا اسلم وهذا معنى ايش عدم وجوبها عليه نعم الاسلام يجب ما قبله قال على كل مسلم هذا الشرط الاول الثاني مكلف المكلف حينما تسمع كلمة مكلف عند الفقهاء فيجمع هذه الكلمة تجمع وصفين وهما البلوغ وايش؟ لامه التمييز. البلوغ والعقل كلمة المكلف تجمع البلوغ والعقل. فمعنى المكلف البالغ عاقل اذا الشرط الاول لوجوب الصلاة الاسلام. الشرط الثاني البلوغ الشرط الثالث العقل هذان الشرطان جمعا في قول المؤلف المكلف الشرط الرابع هو في قوله غير حائض ونفساء فالحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة لا تجب عليها اداء ولا قضاء فلا تجب عليها اصلا بخلاف الصوم فاننا نقول عدم الحيض والنفاس شرط في وجوب اداء الصوم ولا نقول انه شرط لوجوب الصوم. نقول شرط لوجوب ايش اداء الصوم لان الحائض والنفساء يجب عليها ان تصوم قضاء لا يجزئ صومها اداء لكن يجب ان تقضي واضح؟ بخلاف الصلاة فانها لا تؤمر بقضاء الصلاة ولا بادائها امرأة حائض فاتت عليها صلوات حاضت اقل الحيض كم يوم وليلة على المذهب الحنبلي يقولون يوم وليلة وبعض اهل العلم زاد في ذلك اقله يوم وليلة حاضت يوما وليلة كم تركت من الصلوات؟ خمس وكان ذلك في رمضان كم تركت من الصوم يوما واحدا طيب ايهما اكد الصلاة ولا الصوم ايهما اكل واوجب الصلاة ايهما ايسر عليها في القظاء؟ تصوم يوم يمكن اليوم اثنعشر ساعة من الصيام في ايام الصيف ويمكن يزيد على ذلك ولا تقضي خمس صلوات ربع ساعة وينتهي القضاء ايهما ايسر في القضاء الصلاة الصلاة اوجب وايسر في القضاء فهل تؤمر بقظاء الصوم وهو اشق في الدرجة الثانية من التأكد بعد الصلاة ليش يا اخي؟ ها سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها معاذ العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فبماذا اجابت قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء ايش الصلاة هذا هو الجواب لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض بقضاء الصوم ولا يأمرهن قضاء الصلاة انتهى الامر واضح هذا هو الجواب وهذه قاعدة مهمة بني عليها الاسلام الاسلام مأخوذ من ايش الاستسلام والتسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا جاء النص الشرعي فهمت الحكمة الحمد لله لم تفهم الحكمة انت عبد انت عبد من ربك؟ الله يلزمك ان تطيع فهمت او لم تفهم عرفت المصلحة او لم تعرف ادركت الحكمة او لم تدرك فالانسان عبد لله سبحانه وتعالى يلزمه ان يطيع ربه وسيده ومولاه جل وعلا عرف الحكمة او لم ولهذا لما قال اولئك القوم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا ايش ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا عقد الربا القرض عقد ولا لا عقد والبيع عقد ولا لا عقد لماذا يجوز للبائع ان يربح ولا يجوز للمقرض ان يربح ذلك بانهم قالوا بالنظرية الاقتصادية الفاسدة قالوا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا ربح وهذا ربح فبماذا ابطل الله عز وجل قولهم قال واحل الله البيع وحرم الربا هذا هو الفرق الله احل لنا البيع واحل لنا ان نربح فيه وحرم علينا الربا هذي قاعدة ينبغي ان تكون حاضرة في قلب المؤمن اذا عرف حكما شرعيا صريحا نص عليه الله عز وجل او نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله انا ما اقتنعت لا هذا يتنافى مع التسليم لله عز وجل والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وكل ما يدعونا اليه الله عز وجل فهو مما يحيينا والمقصود هنا الحياة هنا ليست حياة اكل وشرب ونفس انما حياة القلب بالايمان التي يترتب عليها حياة الخلود في جوار الرحمن سبحانه وتعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان فهذا معنى الحياء يستجيب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحياة في القرآن لا يراد بها في مثل هذا الموضع حياة انه يأكل ويشرب وانما حياة الايمان فان الله سبحانه وتعالى قد اخبر كما اخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ايضا ان الحياة هي بالايمان. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي المقصود الحياة والا فمطلق الحياة التي يأكل فيها الانسان ويشرب هذه تتساوى مع حياة البهائم صح ولا لا بل ان الانسان اذا ترك الايمان وترك العبودية لله الواحد الديان نزل عن مرتبة ايش الحيوان وصار الحيوان خير منه ولهذا فان الله سبحانه وتعالى قال ان شر الدواب عند الله ما هي شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولا تظن الصم البكم الاصم هو الذي يراجع في عيادة الاذن عنده مشكلة في السمع؟ لا الاصم هو الذي يسمع الحق فلا يتبعه هو الذي يسمع الايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها ما استفاد من سمعه وما استفاد من بصره حينما رأى ايات الله عز وجل في الكون فجحد وجود الله وكفر بالله ولهذا صار هذا شر من الحيوانات وصار شر الدواب. قال الله عز وجل قد خلقنا الانسان ممكن واحد يقول كيف تقول؟ هذا انسان. والله عز وجل الا كرم بني ادم ولقد كرمنا بني ادم فكيف يكون ابن ادم هذا الذي جحد وجود الله وكفر بالله ولم يتبع ما اوجبه الله وتهرب من العبودية لله هل يكون شرا من البهائم؟ نعم قال الله عز وجل قد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه ايش اسفل سافلين. اذا لم يستفد خلق الانسان لاي حكمة لماذا خلق الله الانسان والجان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا لم يحقق الغاية التي خلق من اجلها بينما البغال والحمير والخيل خلقت لاي غرض قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فاذا حققت هذه الحمر والبغال والخيل الغاية التي خلقت من اجلها. وجاء لهذا الانسان ولم يحقق الغاية التي وجد من اجلها فايهما خير ايهم خير ولهذا قال الله عز وجل ان شر الدواب عند الله الذين كفروا واضح كما قلنا الصم البكم الذين لا يعقلون في الاية الاخرى والصم البكم قلنا ليس المقصود الصمم الحسي لان العمى كما قال الله عز وجل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور المقصود انه اذا جاء النص الشرعي فنحن عبيد لله يجب ان نمتثل فالحائض مأمورة بقضاء الصوم وغير مأمورة بقضاء الصلاة. اذا شروط وجوب الصلاة قال مسلم البلوغ العقل السلامة من الحيض والنفاس غير حائض النفساء. الخامس قال وزائل العقل بامر يعذر فيه. وهذا فيه المجنون المجنون الذي زال عقله فانه لا تجب عليه الصلاة حال زوال العقل. ومن كان يجن احيانا ويفيق احيانا تجد بعض الناس ربما يحصل له خاصة اذا كبر في السن تمام بعض الناس يصل الى مرحلة تجد انه تمر عليه بعض الايام يكون في حالة من الخرف وذهاب العقل عقله ذاهب لا يميز ثم تأتيه حالة ايش صحوا في يوم من الايام فهذا ايام الصحو ووجود العقل مأمور بالصلاة وايام ذهاب العقل مأمور بالصلاة ولا غير مأمور؟ غير مأمور بها لا اداء ولا ولا قضاء واضح واما المغمى عليه المغمى عليه طبعا النائم يجب عليه قضاء الصلاة بالاتفاق النائم النوم زوال للعقل لكن يجب عليه قضاء الصلاة بالاتفاق قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها ماشي طيب يأتي السؤال في المغمى عليه محل خلاف بين اهل العلم والمذهب الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فات من الصلوات حال اغمائه. واضح طيب قال رحمه الله تعالى والثاني فرض الكفاية. اذا عرفنا فرض العين وهي الصلوات الخمس. نأتي الان الى فرض الكفاية وهي صلاتان العيد وايش والجنازة وقلنا لكم ان فرض الكفاية في صلاة العيد يسقط بفعل اربعين وفرض الكفاية في صلاة الجنازة يسقط بفعل مكلف واحد اما صلاة العيدين فقد وصفها بقوله ويخطب بعدها. يخطب بعد صلاة العيد. يخطب بعدها. خطبة ولا خطبتين خطبتان باتفاق المذاهب خطبتان باتفاق المذاهب ويخطب بعدها واما وقتها قال ووقتها عند ارتفاع الشمس اذا ارتفعت الشمس ولم يقل عند طلوع الشمس لماذا ليش ما تصلي عند طلوع الشمس؟ لانه وقت نهي والعيد يبدأ وقتها بعد خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بنحو من ربع ساعة قدره بذلك بعض المشايخ قال ويخطب بعدها وقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير وما صفة التكبير فيها يكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات اضافة الى تكبيرة الانتقال. ولماذا جعلنا الاولى قلنا سبع مع تكبيرة الاحرام؟ بينما في الثانية لم نقل ستا مع تكبيرة القيام لان تكبيرة القيام هل تكون حال القيام مثل تكبيرات الزوائد لا لا تكونوا عند القيام. فكانت في موظع غير موظع تكبيرات التكبيرات الزوائد. فلم نظمها اليها بخلاف تكبيرة الاحرام فانها اتكون على نفس الحال تكون حال حال ايش القيام الواضح؟ فنقول الاولى سبع سبع منها تكبيرة الاحرام والثانية خمس ليس منها تكبيرة الانتقال نعم لا الفرق نعم الزوائد في الاولى ست وفي الثانية خمس نعم قال رحمه الله تعالى ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير ثم انتقل الى مسألة التكبير المطلق والتكبير المقيد التكبيرات في ايام العيد في عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد اما التكبير المطلق فيكون في ليلتي العيدين قال ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا يعني غير مقيد بادبار الصلوات تكبر في كل وقت واما التكبير المقيد فذكره بقوله وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة مكتوب عندكم ايش؟ في جماعة من من عصر عرفات والذي يظهر والعلم عند الله تعالى ان هذا خطأ لاني رجعت قلت قد يكون رواية في المذهب او شيء لكن ما ذكروا رواية ذكروا الفتن عندك النسخة الجديدة طبعة الشيخ فجر ولا عصر فجر اذا صححوها ما دام النسخة الثانية فجر اذا لعله خطأ طباعي اذا من فجر يوم عرفة يصحح اللي عنده الطبعة الاولى الطبعة الاولى فيها من فجر من عصر فتصحح ويكتب من ايش من فجر. قال في جماعة اذا التكبير المقيد عقب الصلوات حتى الصلوات النافلة يكبر عقبها تكبير مقيد ولا لا اقرأ ايش يقول ها في الاظحى عقب ايش؟ الفرائض. اذا لا يكون التكبير المقيد عقب النوافل وانما عقب الفرائض هذا واحد طيب لو صلى الانسان الفرض منفردا فهل يكبر عقبه التكبير المقيد ولا لا ايش قال المؤلف عقب الفرائض ايش في جماعة اما لو صلاها منفردا فلا يكبر التكبيرات المقيدة قال في جماعة من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الى اخر ايام التشريق واخر اخر صلاة في ايام التشريق هي صلاة ايش اخر صلاة مغرب ولا العصر اخر الصلاة ولا العشا في اخر ايام التشريق اخر صلاة في ايام التشريق هي صلاة العصر لانه بغروب الشمس خرجت ايام التشريق وانتهت واضح نعم والليل يتبع اليوم السابق ولى اليوم اللاحق الليل يتبع اليوم اللاحق ولا اليوم السابق؟ الاصل ان الليل تابع لليوم اللاحق لا لليوم السابق واضح؟ فليلة رمظان متى تبدأ وحينما نقول ليلة رمضان قبل قبل صيام رمظان ولا بعد صيام اول اليوم؟ قبل صيام اول يوم وليلة العيد بعد غروب الشمس عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان. ولهذا ليلة ليلة رمضان التي تسبق اول يوم في الصوم فيها تراويح ولا لا فيها تراويح لانها ليلة رمضانية وليلة التي تعقب اخر يوم في الصيام ليس فيها تراويح لانها ليست من رمضان نعم قال رحمه الله تعالى الى عصره الى اخر ايام التشريق يعني الى عصر صلاة العصر في اخر ايام التشريق