﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.750
ثم انتقل الى النوع الثاني من فروض الكفايات وهو صلاة الجنازة قال وصلاة الجنازة يعني فرض كفاية. يكبر فيها اربعا من غير ركوع ولا سجود يقرأ في الاولى الفاتحة يكبر الاولى الله اكبر ثم

2
00:00:16.800 --> 00:00:34.200
يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ولا يشرع لا يستحب الاستفتاح. واضح؟ يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية الله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في التكبيرة الثانية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت الله اكبر ويدعو للميت

3
00:00:34.700 --> 00:00:53.850
ويستحب ان يأتي بالدعاء الوارد لكن اي لكن اذا دعا باي دعاء اجزأ ذلك لو بدعوة واحدة للميت قال اللهم اغفر له اجزأ ذلك والمستحب ان يأتي بالدعاء المشروع اللهم اغفر لحينا وميتنا ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت عقبها ثم يسلم

4
00:00:54.250 --> 00:01:21.150
واضح طيب ما تقولون فيمن دخل مع الامام في التكبيرة الثانية وهذا يحصل يأتي الواحد متأخرا مثلا يكون مسبوق يعني دخل لصلاة العصر وقد فاتت عليه ركعتان فقام لقضاء الركعتين

5
00:01:21.400 --> 00:01:38.000
فلما قام لقضاء الركعتين قالوا الصلاة على الاموات وكبر الامام وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صاحبنا انتهى من قضاء ما عليه من الركعات ثم قام ودخل في التكبيرة الثانية

6
00:01:38.100 --> 00:02:00.900
فماذا يصنع مم يبدأ بالفاتحة  هذا قول انه يبدأ في الفاتحة ولكن الصحيح في المذهب انه يدخل مع الامام في حالته هذا الافضل فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر الامام كبر معه ودعا

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.600
مع الامام فاذا كبر الامام للثالثة سكت فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم سلم واضح؟ ليش لانهم يأخذون برواية ما فاتكم فاقضوا فيجعلون ما يقضى وهذا حتى في المسبوق

8
00:02:21.900 --> 00:02:43.550
ما يقضيه المسبوق ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع الامام هو اخر صلاته هذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وهو في المسألة خلاف جيد ويترتب على هذا انك تعطيها احكام الركعة ايش؟ الاولى والثانية الا في مسألة الجلوس للتشهد الاول فان الجلوس للتشهد الاول يكون بعد

9
00:02:43.550 --> 00:03:02.600
ركعتين بغض النظر عن ترتيبها في الصلاة. يعني لو قلنا انسان دخل في صلاة المغرب وادرك ركعة واحدة من صلاة المغرب فانه يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد مع انه مع ان جلوسه للتشهد هنا وقع بعد الاولى من جهة الترتيب

10
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
لكنه يقع بعد ركعتين وهذا هو المطلوب في التشهد الاول واضح طيب ويترتب على هذا انه فيما يقضيه يقرأ الفاتحة وسورة وفيما يدركه مع الامام يقرأ الفاتحة من غير سورة لان ما يدركه اخر الصلاة وما يأتي به

11
00:03:22.700 --> 00:03:44.150
هو اول ايش هو اول صلاته وهذا مما يقويه انما جعل الامام ليؤتم به فهذا يعني آآ اظهر في ايش في متابعة الامام والائتمان به في الافعال والاقوال واضح قال رحمه الله تعالى

12
00:03:44.750 --> 00:04:12.900
وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن. وهذه هي الفروض فروض الكفايات المتعلقة بالميت الميت يتعلق به فروض كفائية اولها من جهة الترتيب اولها غسله والثاني تكفينه والثالث الصلاة عليه. والرابع

13
00:04:13.300 --> 00:04:32.000
دفنه هذه كلها فروض عن الكفاية لا بد منها قال ويكفن وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة استحبابا ويكفن في ثوبين استحبابا والمرأة في خمسة استحبابا والواجب

14
00:04:32.950 --> 00:04:49.750
القدر المجزئ الواجب ثوب واحد يستر جميع بدنه. اذا الواجب ستر جميع بدنه. والمستحب الواجب ستر جميع بدنه والمستحب هو ما ذكره المؤلف انه يكفن اه الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة

15
00:04:49.950 --> 00:05:05.150
اثواب ثم قال ويحمل تربيعا. التربيع في الحمل في حمل الجنازة ان تحمل من كل ركن من اركانها. الاركان اربعة صح ولا لا فتحمل من كل ركن من اركان النعش

16
00:05:05.600 --> 00:05:26.150
قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة القدر الواجب من تعميق القبر هو تعميقه بما يمنع تأذيه والتأذي منه فلا يدفن حفرة صغيرة ويردم عليه شيء يسير منه

17
00:05:26.300 --> 00:05:45.100
التراب بحيث تأتي الهوام او السباع وتنبش القبر او بحيث تظهر رائحته لا هذا لا يجزئ لكن لابد ان يعمق بالقدر الذي يحصل به ايش؟ صيانته من ذلك وما زاد فهو

18
00:05:45.400 --> 00:06:14.750
المستحب قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة الثالث وهو ايش السنة لانه ذكرنا الصلوات ثلاثة انواع فرض عين وفرض كفاية وسنة فعرفنا فرض العين وفرض الكفاية يأتي الان الى السنة قال والسنة انواع مطلق ومقيد

19
00:06:14.950 --> 00:06:39.300
الاول هو التطوع المطلق قال الاول المطلق وهو ما لا يختص بوقت فيسن في جميع الاوقات الصلاة من اعظم ما يتنفل به من اعظم وافضل ما يتنفل به الصلاة وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة

20
00:06:40.500 --> 00:06:59.400
فتجد ان كثيرا من الناس حتى ربما من يحرص على العبادة تجد انه يصلي الرواتب ويصلي الوتر ويصلي التراويح لكن لا يخطر بباله ان يقوم ويتنفل لله عز وجل تنفلا مطلقا مع ان التنفل المطلق من افضل ما يتطوع به

21
00:06:59.700 --> 00:07:18.200
ونوصي بهذا خاصة مثل من يزور المسجد النبوي او المسجد الحرام تحصيلا لمضاعفة الصلوات فيقضي وقته في الصلاة يصلي لله عز وجل في كل وقت بعد الظهر بعد بعد ارتفاع الشمس

22
00:07:18.250 --> 00:07:35.650
بعد المغرب بعد العشاء وتطوع الليل افضل من تطوع النهار واضح ولكنه يجتنب خمس اوقات هذه اوقات النهي الخمسة يتجنبها ولا يجوز له ان يصلي فيها تطوعا. ما هي هذه الخمسة

23
00:07:35.900 --> 00:07:55.600
قال فيسن في جميع الاوقات الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا طلع الفجر فلا تتنفل بالصلاة الا راتبة الفجر تمام؟ الى ان تطلع الشمس وهذا وقت نهي مخفف يجوز فيه ان تصلى الجنائز

24
00:07:55.700 --> 00:08:10.550
ولهذا الجنائز تصلى بعد صلاة الفجر ولا لا؟ تصلى بعد صلاة الفجر فاذا فاذا طلعت الشمس فان الوقت يكون نهي مغلظ يعني لا يخرج وقت النهي بل يتغلظ النهي يخرج وقت النهي المخفف ويدخل وقت

25
00:08:10.550 --> 00:08:30.100
في النهي ايش المغلظ من طلوع الشمس الى ارتفاعها فلا تصلى فيه حتى الجنائز واضح؟ واذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي ويصلى حينئذ يتطوع الانسان عنده تطوع مقيد في هذا الوقت وهو الضحى صلاة الضحى

26
00:08:30.600 --> 00:08:48.600
وعنده تطوع مطلق يصلي لله عز وجل ما شاء الى الى ايش الى نصف النهار فاذا انتصف النهار يكف عن الصلاة لانه وقت نهي ووقت النهي في منتصف النهار هو وقت يسير

27
00:08:49.100 --> 00:09:03.250
نحو من خمس دقائق كما ذكرنا لكم ذلك. قبل اذان يعني قبل مصير الشمس في كبد السماء لان العبرة في وقت النهي هو مصير الشمس في كبد السماء حتى تزول

28
00:09:03.500 --> 00:09:30.150
ومصيرها في كبد السماء بمصير جزء منها وزوالها بزوال جميعها فاذا حددنا نقطة منتصف السماء مجرد ما تدخل الشمس فيها تبدأ في الدخول فيها حتى تخرج بكاملها منها هذا هو وقت النهي ويستغرق نحو من اربع الى خمس دقائق او قريب من ذلك. واضح

29
00:09:30.450 --> 00:09:47.850
طيب قال رحمه الله تعالى وعند وقبل الزوال اذا قبل زوال الشمس فيه قرابة خمس دقائق تكون وقت نهين وبعد العصر قلنا الفجر يدخل وقت النهي بايش؟ بصلاة الفجر ولا بطلوع الفجر

30
00:09:48.350 --> 00:10:05.550
الصحيح في المذهب بطلوع الفجر بطلوع الفجر وليس بصلاة الفجر ولهذا لو ان الانسان اراد ان يتطوع تطوعا مطلقا بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر هل يشرع ذلك لا لا يشرع نقول صلي ركعتي الفجر واقتصر عليها

31
00:10:06.300 --> 00:10:24.750
وعلى القول الثاني ان وقت النهي بعد صلاة الفجر نقول لا حرج في ذلك واضح طيب اذا هذا بالنسبة لوقت الفجر. واما وقت النهي في العصر فان المعتبر فيه هو اداء صلاة العصر لا دخول وقتها

32
00:10:25.300 --> 00:10:41.150
ولهذا لو اذن المؤذن لصلاة العصر واردت ان تتطوع تطوعا مطلقا صليت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا حرج في ذلك. ليش لان وقت النهي في العصر انما يدخل باداء الصلاة

33
00:10:41.900 --> 00:11:04.250
وليس بدخول الوقت بل حتى لو لم يدخل وقت العصر وكان قد صلى العصر دخل وقت النهي كيف ما صورة هذه المسألة في جمع ايوا جمع التقديم المسافر اذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فليس له ان يتنفل بعد صلاة العصر ولو كان وقت

34
00:11:04.250 --> 00:11:24.950
لم يدخل ليش؟ لان العبرة في وقت النهي هنا باداء الصلاة لا بدخول الوقت واضح قال رحمه الله تعالى وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب عند الغروب يعني اذا شرعت الشمس في غروبها حتى تستكمل غروبها

35
00:11:25.500 --> 00:11:45.300
وهذا وقت نهي مغلظ. اما بعد العصر فهو مخفف. ولهذا بعد صلاة العصر تصلى الجنائز. لكن اذا بدأت الشمس في الغروب لا تصلى جنائز حتى تغرب الشمس تماما واضح؟ قال رحمه الله تعالى الثاني المقيد اذا النفل نوعان نفل مطلق عرفناه

36
00:11:45.350 --> 00:12:03.150
ونفل مقيد وهو الذي جاء فيه دليل خاص وهو ما له وقت يفعل فيه. وهو اما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن راتب اذا عندنا الرواتب من التطوع المقيد السنن الرواتب وهي عشر ركعات

37
00:12:03.700 --> 00:12:29.400
عشر ركعات وقيل اثنا عشر ركعة ما هي هذه العشر ها نبدأ بالفجر ركعتان قبل الفجر وهاتان الركعتان هما اكدها مشروعة ومطلوبة ومستحبة حتى في السفر اللي هي راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر

38
00:12:29.950 --> 00:12:44.150
فان لم يصلها قبل الفجر صلاها بعد خروج وقت النهي بعد ارتفاع الشمس الافضل الا يصليها عقب الصلاة لا يصليها ايش؟ الافضل ان يصليها بعد خروج وقتنا يعني ارتفاع الشمس

39
00:12:44.250 --> 00:13:04.300
اذا ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وقيل اربعا قبل الظهر على القول بانها اثنى عشر ركعة قالوا اربع قبل الظهر والقول بانها عشر ركعات تصير ايش؟ ركعتان قبل الظهر ولا شك ان الافضل ان يصلي قبل الظهر اربعا. سواء قلنا هي

40
00:13:04.300 --> 00:13:28.600
اربع رواتب او ركعتان راتبة وركعتان مستحبة خلاص؟ اذا عندنا ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه هي ايش؟ الرواتب. وهي سنن مؤكدة. بل بعض العلماء جعل

41
00:13:28.600 --> 00:13:56.150
الرواتب من حد العدالة العدالة تعرفون العدالة العدالة الشهود الشاهد يشترط ان يكون عدلا قالوا العدل هو من يحافظ على الفرائض بسننها الراتبة من من اكديتها من تأكدها قالوا انها داخلة في ضابط العدالة انه يصلي الفرائض بسننها

42
00:13:56.350 --> 00:14:17.700
الراتبة ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر ونعم قال اه وهو اما وقت وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب وما ليس بتابع وهو ما يأتي. واحد صلاة الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال

43
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
وتعبير المؤلف بالزوال فيه تجوز والا فوقتها الى قبيل الزوال قبل الزوال كما قلنا بتقريب خمس دقائق واضح؟ لانه ينتهي وقت الضحى بدخول وقت النهي اللي هو قبيل الزوال فنقول ايش؟ الاحسن ان تقول في الشرح تقول

44
00:14:37.900 --> 00:14:57.950
اي قبيل الزوال من ارتفاع الشمس الى الزوال اي ايش قبيل الزوال قال والوتر وهذا الثاني من السنن اه الثالث عندنا الرواتب واحد الظحى اثنين الوتر ثلاثة والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر

45
00:14:58.950 --> 00:15:21.200
والوتر له حد ولا ما له حد له حد اقله ركعة وينبغي الا يقتصر عليها بل يأتي بايش بالادنى من الكمال وهو ثلاث ركعات بعض العلماء كره الركعة لكن المذهب جوازها

46
00:15:21.600 --> 00:15:36.850
يجوز ان يوتر بركعة لكن الافضل ان لا ان لا ينقص وتره عن ثلاث واضح وله ان يوتر بخمس وله ان يوتر بسبع وله ان يوتر بتسع وله ان يوتر باحدى عشرة ركعة

47
00:15:37.500 --> 00:15:58.100
واضح اذا اكثر الوتر احدى عشرة ركعة ولا يوتر بزيادة على ذلك اذا الوتر له اكثر ولا لا لهو اكثر وهو احدى عشرة لكن من الخطأ ان يظن ان الوتر هو قيام الليل لا

48
00:15:58.900 --> 00:16:12.500
قيام الليل والتطوع المطلق في الليل هل له حد العدد ليس له حد لو فتح الله عليك وصليت مئة وخمسين ركعة صليت مئة ركعة في الليل فاحمد الله عز وجل

49
00:16:13.200 --> 00:16:29.400
وزد الى طلوع الفجر صلي ركعتين ركعتين ركعتين الى طلوع الفجر اذا كان الليل طويل ممكن يصلي مئتين ركعة صح ولا لا ممكن الركعتين كم تحتاج من دقيقة ركعتان خفيفتان

50
00:16:31.150 --> 00:16:48.450
ها دقيقتان او ثلاث دقائق ثلاث مثلا دقائق جيد الثلاث مئة دقيقة فيها مئة ركعة وتمثل كم ساعة في ثلاث مئة دقيقة عند خمس ساعات عشر ساعات كم يؤتى بها

51
00:16:49.250 --> 00:17:08.650
مئتين ركعة ممكن واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل طول الصلاة افضل او كثرة الركعات افضل كله خير كله خير لكن ايهما افضل؟ يعني شخص يقول انا عندي الان ثلاث ساعات فاضي

52
00:17:09.450 --> 00:17:29.600
اريد ان اصلي في هذه الثلاث ساعات هل يصلي ركعتين طويلتين مدتها ثلاث ساعات ولا يصلي ثلاثين ركعة ها ايهما افضل؟ خلاف بين العلماء. والصحيح في المذهب تفضيل كثرة الركعات

53
00:17:30.000 --> 00:17:44.600
وكل له وجه ودليل تفضيل كثرة الركعات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الصحابي فقال اسألك مرافقتك في الجنة اللهم اجعلنا ممن يرافق رسولك صلى الله عليه وسلم

54
00:17:44.600 --> 00:18:06.050
في الجنة فماذا قال له قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود فدل على ان الكثرة لها فضل وبعضهم يفرق بين صلاة النهار في فضل فيها الكثرة وصلاة الليل في فضل فيها

55
00:18:06.250 --> 00:18:32.200
التطويل وعلى كل حال هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه اذا امكن الاتيان بعبادتين احداهما اعظم والاخرى اكثر كقراءة صفحة من القرآن بترتيل وتجويد وعلى قراءة الترتيل لا على قراءة الحدر

56
00:18:32.750 --> 00:18:48.500
فهل هو افضل او قراءة ثلاث صفحات بقراءة الحدر والسرعة نفس الخلاف نفس الخلاف بعضهم يقول لا قراءة تلات صفحات لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها

57
00:18:49.050 --> 00:19:05.150
وبعضهم يقول لا ان يقرأ لكن طبعا هذا كله مع اشتراط ايش؟ الاتيان بالقراءة الصحيحة اما السرعة التي تخرج القراءة عن القراءة الصحيحة وعن حد الاتيان بالحروف لا هذه ليست محلا للبحث

58
00:19:05.500 --> 00:19:25.250
واضح كذلك انسان يأتي باضحية عنده الف ريال يأتي باضحية سمينة ولا يذبح اضحيتين مجزئتين طبعا ما نقول آآ اضحية هزيلة لا تجزئ لا اضحيتان خمس مئة ريال في اضحية وخمس مئة ريال في اضحية

59
00:19:25.650 --> 00:19:54.350
وكلاء اضحيتان مجزئتان ولا يأتي باضحية سمينة ها مجزئة اكمل واكثر لحما خلاف بين اهل العلم واضح والمذهب ان الاضحيتين افضل لانه اتى بعبادتين الذبح في حد ذاته عبادة فذبح اضحية هذه عبادة الذبح في ذات عبادة ولهذا الذبح عبادته لا يجوز صرفها لغير الله لا يجوز واحد يذبح لغير الله

60
00:19:54.600 --> 00:20:10.600
للقبور او للاولياء او غير ذلك هذا الذبح عبادة لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى واضح ولهذا قال الله عز وجل فصل لربك وانحر فامره بالصلاة عبادة وامره بالنحر عبادة

61
00:20:10.900 --> 00:20:34.700
وعلى كل حال فالمسألة محتملة هل الافضل ان يضحي باضحية سمينة؟ او باضحيتين وسط خلاف قال رحمه الله تعالى وقد يكون بعض الناس يعني يوفق الى شيء من الخير يقول انا استطيع ان اصلي ثلاثين ركعة. لكن تقول لي صلي في ركعتين في ثلاث ساعات لا اطيق ذلك

62
00:20:34.750 --> 00:20:49.450
ممكن اصلي ثلاث ساعات متواصلة لكني اصلي ركعتين خفيفتين واسلم فنقول ما دام هذا الذي تيسر لك فالزمه واضح؟ ولا نقول للانسان يشق على نفسه على وجه يذهب به الخشوع

63
00:20:49.750 --> 00:21:04.900
وعلى كل حال فالمسألة كما اشرنا. قال رحمه الله تعالى والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الوتر هو قيام الليل ولا غيره الوتر غير قيام الليل. قد يكون هو جزء من قيام الليل يختم به اجعلوا اخر صلاتكم بالليل

64
00:21:05.000 --> 00:21:23.100
وترا لكن قيام الليل غير محدود بعدد من الركعات قال رحمه الله تعالى والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر. اذا التراويح هي الصلاة في رمضان. فالتراويح تشرع في ذي الحجة

65
00:21:23.500 --> 00:21:35.450
لا لا تشرع لما نقول التراويح لا تشرع في ذي الحجة ما هو معناها قيام الليل لا يشرع في ذي الحجة قيام الليل في السنة كلها لكن التراويح التي هي نفل مقيد يختص

66
00:21:35.450 --> 00:21:48.200
بالجماعة في رمضان بعد العشاء واضح قال بعد العشاء من دخول وقت العشاء الى الفجر طبعا هو عبر بقوله من دخول وقت العشاء لكن التراويح لا بد ان تكون بعد اداء العشاء

67
00:21:49.100 --> 00:22:12.500
يعني ما يصلح يصلي التراويح قبل صلاة العشاء واضح؟ بعد صلاة العشاء قال الى الفجر فيستمر وقت التراويح الى الفجر. وكم عدد ركعات التراويح كم عددها عشرون ركعة مع الوتر هذا هو الافظل الافضل في التراويح ان تصلى

68
00:22:12.650 --> 00:22:29.200
عشرون ركعة ان تكون عشرين ركعة مع الوتر فيصلي ثلاثا وعشرين العشرين ثم يعقبها بالوتر ايضا يكون في جماعة ويقنت فيه بعد الركوع. واضح؟ هذا هو الافضل في صلاة التراويح ان تكون

69
00:22:29.200 --> 00:22:53.350
ثلاثا وعشرين ولو صلاها احدى عشرة اوصى او زاد على الثلاثة وعشرين كمذهب مالك ستا وثلاثين فانه جائز لكن المختار كم المختار ثلاثة وعشرون وهذا لعله ينطبق عليه قاعدة المذهب في انه اذا وردت عبادة بعدة اوجه جاز الجميع ويكون ايش

70
00:22:54.200 --> 00:23:11.750
ويكون المختار اه يعني بعض هذه الاوجه قال وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس او القمر اذا كسفت الشمس فذهب ضوئها او ذهب ضوء القمر في شرع ان يصلي صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف

71
00:23:12.000 --> 00:23:35.400
الافضل فيها والمختار فيها ان تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كيف يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول

72
00:23:35.850 --> 00:23:52.000
خلاص؟ ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويأتي بالركعة الثانية كالاولى ولو صلى الكسوف بركعتين بكل ركعة فيها ركوع واحد كهيئة الصلاة المعتادة صح ذلك كما اشرنا اليه ولو زاد

73
00:23:53.400 --> 00:24:19.150
صلى في الركعة ثلاث ركوعات يجوز يجوز اربع ركوعات يجوز. خمس ركوعات يجوز. اذا اذا صلاها بركعتين او بركوعين او باربع ركوعات او يعني ان جعل في كل ركعة ركوعا واحدا او ركوعين او ثلاثة او اربع او خمس جاز ذلك

74
00:24:19.750 --> 00:24:35.800
اللي هو ثبوت ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار كما قلنا في كل ركعة ركوعان واضح قال رحمه الله تعالى وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس والقمر والمقصود هنا الكسوف الذي يدرك

75
00:24:36.300 --> 00:24:57.100
لا الكسوف الذي يعلم بالحساب ولهذا لو لو قيل ان الشمس او ان القمر سيكسف فيه خسوف للقمر في هذه الليلة. وكانت الليلة غيوم لا يرى فيها القمر اصلا من طلوعه الى غروب

76
00:24:57.100 --> 00:25:16.050
به فهل يصلى؟ لا يصلى طيب اذا قيل ان الكسوف من الناحية الفلكية سيبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرا الساعة اثنين ظهرا وثلاث دقائق يبدأ الكسوف. لكن لا يلحظه احد

77
00:25:16.400 --> 00:25:36.100
الا الساعة الثانية والنصف هو اثنين ونصف يبدأ الناس في ملاحظته يلاحظون فعلا في كسوف لكن اول ما يحصل قد لا يكون فيه لا يلاحظ هل يبدأ الصلاة من الخبر الفلكي والحساب ولا من الكسوف الملحوظ

78
00:25:36.650 --> 00:25:56.850
الكسوف الملحوظ طيب الكسوف الجزئي هل يصلى فيه؟ نعم يصلى فيه. ولكن الكسوف الجزئي الذي يدرك واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الكسوف عند الكسوف الشمس او القمر وصلاة الاستسقاء عند القحط

79
00:25:57.350 --> 00:26:26.050
والجذب خاصة وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة. فاذا اجدبت الارض او قحط المطر فانهم يصلون صلاة الاستسقاء وصفتها قال ركعتين في جماعة ويخطب بعدها خطبة واحدة الاستسقاء يخطب خطبة واحدة وقيل خطبتان اما العيد فقولا واحدا انها

80
00:26:26.500 --> 00:26:53.250
خطبة نعم وهذه الخطبة خطبة الاستسقاء يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار والدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الى او السابع الاول الرواتب الثاني الضحى الوتر التراويح الكسوف الاستسقاء السابع سجود التلاوة وسجود التلاوة من صلاة التطوع

81
00:26:53.950 --> 00:27:14.550
لماذا نقول سجود التلاوة من صلاة التطوع؟ لان سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة يشترط فيما يشترط في صلاة النافلة ستر العورة واستقبال القبلة بل يشترط ويجب فيه التكبير والتسليم

82
00:27:15.750 --> 00:27:36.550
يطلب فيه التكبير والتسليم ولا بأس ان يسلم بتسليمة واحدة هنا في هذا الموضع لماذا؟ لانه صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقيل بانه لا لا يكبر ولا يسلم لكن الصحيح في المذهب انه يكبر اذا سجد

83
00:27:37.200 --> 00:27:57.000
واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. قال يكبر ويسجد ولو في صلاة يعني حتى لو كان في صلاة فانه يسجد للتلاوة ويجلس بعد السجود وهذا في غير الصلاة ويسلموا ولو سلم تسليمة واحدة صح ذلك

84
00:27:57.050 --> 00:27:59.900
ولا يتشهد فيها لانه لم يثبت