ثم انتقل الى النوع الثاني من فروض الكفايات وهو صلاة الجنازة قال وصلاة الجنازة يعني فرض كفاية. يكبر فيها اربعا من غير ركوع ولا سجود يقرأ في الاولى الفاتحة يكبر الاولى الله اكبر ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ولا يشرع لا يستحب الاستفتاح. واضح؟ يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية الله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في التكبيرة الثانية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت الله اكبر ويدعو للميت ويستحب ان يأتي بالدعاء الوارد لكن اي لكن اذا دعا باي دعاء اجزأ ذلك لو بدعوة واحدة للميت قال اللهم اغفر له اجزأ ذلك والمستحب ان يأتي بالدعاء المشروع اللهم اغفر لحينا وميتنا ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت عقبها ثم يسلم واضح طيب ما تقولون فيمن دخل مع الامام في التكبيرة الثانية وهذا يحصل يأتي الواحد متأخرا مثلا يكون مسبوق يعني دخل لصلاة العصر وقد فاتت عليه ركعتان فقام لقضاء الركعتين فلما قام لقضاء الركعتين قالوا الصلاة على الاموات وكبر الامام وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صاحبنا انتهى من قضاء ما عليه من الركعات ثم قام ودخل في التكبيرة الثانية فماذا يصنع مم يبدأ بالفاتحة هذا قول انه يبدأ في الفاتحة ولكن الصحيح في المذهب انه يدخل مع الامام في حالته هذا الافضل فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر الامام كبر معه ودعا مع الامام فاذا كبر الامام للثالثة سكت فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم سلم واضح؟ ليش لانهم يأخذون برواية ما فاتكم فاقضوا فيجعلون ما يقضى وهذا حتى في المسبوق وعنده تطوع مطلق يصلي لله عز وجل ما شاء الى الى ايش الى نصف النهار فاذا انتصف النهار يكف عن الصلاة لانه وقت نهي ووقت النهي في منتصف النهار هو وقت يسير ما يقضيه المسبوق ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع الامام هو اخر صلاته هذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وهو في المسألة خلاف جيد ويترتب على هذا انك تعطيها احكام الركعة ايش؟ الاولى والثانية الا في مسألة الجلوس للتشهد الاول فان الجلوس للتشهد الاول يكون بعد ركعتين بغض النظر عن ترتيبها في الصلاة. يعني لو قلنا انسان دخل في صلاة المغرب وادرك ركعة واحدة من صلاة المغرب فانه يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد مع انه مع ان جلوسه للتشهد هنا وقع بعد الاولى من جهة الترتيب لكنه يقع بعد ركعتين وهذا هو المطلوب في التشهد الاول واضح طيب ويترتب على هذا انه فيما يقضيه يقرأ الفاتحة وسورة وفيما يدركه مع الامام يقرأ الفاتحة من غير سورة لان ما يدركه اخر الصلاة وما يأتي به هو اول ايش هو اول صلاته وهذا مما يقويه انما جعل الامام ليؤتم به فهذا يعني آآ اظهر في ايش في متابعة الامام والائتمان به في الافعال والاقوال واضح قال رحمه الله تعالى وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن. وهذه هي الفروض فروض الكفايات المتعلقة بالميت الميت يتعلق به فروض كفائية اولها من جهة الترتيب اولها غسله والثاني تكفينه والثالث الصلاة عليه. والرابع دفنه هذه كلها فروض عن الكفاية لا بد منها قال ويكفن وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة استحبابا ويكفن في ثوبين استحبابا والمرأة في خمسة استحبابا والواجب القدر المجزئ الواجب ثوب واحد يستر جميع بدنه. اذا الواجب ستر جميع بدنه. والمستحب الواجب ستر جميع بدنه والمستحب هو ما ذكره المؤلف انه يكفن اه الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة اثواب ثم قال ويحمل تربيعا. التربيع في الحمل في حمل الجنازة ان تحمل من كل ركن من اركانها. الاركان اربعة صح ولا لا فتحمل من كل ركن من اركان النعش قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة القدر الواجب من تعميق القبر هو تعميقه بما يمنع تأذيه والتأذي منه فلا يدفن حفرة صغيرة ويردم عليه شيء يسير منه التراب بحيث تأتي الهوام او السباع وتنبش القبر او بحيث تظهر رائحته لا هذا لا يجزئ لكن لابد ان يعمق بالقدر الذي يحصل به ايش؟ صيانته من ذلك وما زاد فهو المستحب قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة الثالث وهو ايش السنة لانه ذكرنا الصلوات ثلاثة انواع فرض عين وفرض كفاية وسنة فعرفنا فرض العين وفرض الكفاية يأتي الان الى السنة قال والسنة انواع مطلق ومقيد الاول هو التطوع المطلق قال الاول المطلق وهو ما لا يختص بوقت فيسن في جميع الاوقات الصلاة من اعظم ما يتنفل به من اعظم وافضل ما يتنفل به الصلاة وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة فتجد ان كثيرا من الناس حتى ربما من يحرص على العبادة تجد انه يصلي الرواتب ويصلي الوتر ويصلي التراويح لكن لا يخطر بباله ان يقوم ويتنفل لله عز وجل تنفلا مطلقا مع ان التنفل المطلق من افضل ما يتطوع به ونوصي بهذا خاصة مثل من يزور المسجد النبوي او المسجد الحرام تحصيلا لمضاعفة الصلوات فيقضي وقته في الصلاة يصلي لله عز وجل في كل وقت بعد الظهر بعد بعد ارتفاع الشمس بعد المغرب بعد العشاء وتطوع الليل افضل من تطوع النهار واضح ولكنه يجتنب خمس اوقات هذه اوقات النهي الخمسة يتجنبها ولا يجوز له ان يصلي فيها تطوعا. ما هي هذه الخمسة قال فيسن في جميع الاوقات الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا طلع الفجر فلا تتنفل بالصلاة الا راتبة الفجر تمام؟ الى ان تطلع الشمس وهذا وقت نهي مخفف يجوز فيه ان تصلى الجنائز ولهذا الجنائز تصلى بعد صلاة الفجر ولا لا؟ تصلى بعد صلاة الفجر فاذا فاذا طلعت الشمس فان الوقت يكون نهي مغلظ يعني لا يخرج وقت النهي بل يتغلظ النهي يخرج وقت النهي المخفف ويدخل وقت في النهي ايش المغلظ من طلوع الشمس الى ارتفاعها فلا تصلى فيه حتى الجنائز واضح؟ واذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي ويصلى حينئذ يتطوع الانسان عنده تطوع مقيد في هذا الوقت وهو الضحى صلاة الضحى نحو من خمس دقائق كما ذكرنا لكم ذلك. قبل اذان يعني قبل مصير الشمس في كبد السماء لان العبرة في وقت النهي هو مصير الشمس في كبد السماء حتى تزول ومصيرها في كبد السماء بمصير جزء منها وزوالها بزوال جميعها فاذا حددنا نقطة منتصف السماء مجرد ما تدخل الشمس فيها تبدأ في الدخول فيها حتى تخرج بكاملها منها هذا هو وقت النهي ويستغرق نحو من اربع الى خمس دقائق او قريب من ذلك. واضح طيب قال رحمه الله تعالى وعند وقبل الزوال اذا قبل زوال الشمس فيه قرابة خمس دقائق تكون وقت نهين وبعد العصر قلنا الفجر يدخل وقت النهي بايش؟ بصلاة الفجر ولا بطلوع الفجر الصحيح في المذهب بطلوع الفجر بطلوع الفجر وليس بصلاة الفجر ولهذا لو ان الانسان اراد ان يتطوع تطوعا مطلقا بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر هل يشرع ذلك لا لا يشرع نقول صلي ركعتي الفجر واقتصر عليها وعلى القول الثاني ان وقت النهي بعد صلاة الفجر نقول لا حرج في ذلك واضح طيب اذا هذا بالنسبة لوقت الفجر. واما وقت النهي في العصر فان المعتبر فيه هو اداء صلاة العصر لا دخول وقتها ولهذا لو اذن المؤذن لصلاة العصر واردت ان تتطوع تطوعا مطلقا صليت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا حرج في ذلك. ليش لان وقت النهي في العصر انما يدخل باداء الصلاة وليس بدخول الوقت بل حتى لو لم يدخل وقت العصر وكان قد صلى العصر دخل وقت النهي كيف ما صورة هذه المسألة في جمع ايوا جمع التقديم المسافر اذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فليس له ان يتنفل بعد صلاة العصر ولو كان وقت لم يدخل ليش؟ لان العبرة في وقت النهي هنا باداء الصلاة لا بدخول الوقت واضح قال رحمه الله تعالى وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب عند الغروب يعني اذا شرعت الشمس في غروبها حتى تستكمل غروبها وهذا وقت نهي مغلظ. اما بعد العصر فهو مخفف. ولهذا بعد صلاة العصر تصلى الجنائز. لكن اذا بدأت الشمس في الغروب لا تصلى جنائز حتى تغرب الشمس تماما واضح؟ قال رحمه الله تعالى الثاني المقيد اذا النفل نوعان نفل مطلق عرفناه ونفل مقيد وهو الذي جاء فيه دليل خاص وهو ما له وقت يفعل فيه. وهو اما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن راتب اذا عندنا الرواتب من التطوع المقيد السنن الرواتب وهي عشر ركعات عشر ركعات وقيل اثنا عشر ركعة ما هي هذه العشر ها نبدأ بالفجر ركعتان قبل الفجر وهاتان الركعتان هما اكدها مشروعة ومطلوبة ومستحبة حتى في السفر اللي هي راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فان لم يصلها قبل الفجر صلاها بعد خروج وقت النهي بعد ارتفاع الشمس الافضل الا يصليها عقب الصلاة لا يصليها ايش؟ الافضل ان يصليها بعد خروج وقتنا يعني ارتفاع الشمس اذا ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وقيل اربعا قبل الظهر على القول بانها اثنى عشر ركعة قالوا اربع قبل الظهر والقول بانها عشر ركعات تصير ايش؟ ركعتان قبل الظهر ولا شك ان الافضل ان يصلي قبل الظهر اربعا. سواء قلنا هي اربع رواتب او ركعتان راتبة وركعتان مستحبة خلاص؟ اذا عندنا ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه هي ايش؟ الرواتب. وهي سنن مؤكدة. بل بعض العلماء جعل الرواتب من حد العدالة العدالة تعرفون العدالة العدالة الشهود الشاهد يشترط ان يكون عدلا قالوا العدل هو من يحافظ على الفرائض بسننها الراتبة من من اكديتها من تأكدها قالوا انها داخلة في ضابط العدالة انه يصلي الفرائض بسننها الراتبة ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر ونعم قال اه وهو اما وقت وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب وما ليس بتابع وهو ما يأتي. واحد صلاة الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال وتعبير المؤلف بالزوال فيه تجوز والا فوقتها الى قبيل الزوال قبل الزوال كما قلنا بتقريب خمس دقائق واضح؟ لانه ينتهي وقت الضحى بدخول وقت النهي اللي هو قبيل الزوال فنقول ايش؟ الاحسن ان تقول في الشرح تقول اي قبيل الزوال من ارتفاع الشمس الى الزوال اي ايش قبيل الزوال قال والوتر وهذا الثاني من السنن اه الثالث عندنا الرواتب واحد الظحى اثنين الوتر ثلاثة والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر والوتر له حد ولا ما له حد له حد اقله ركعة وينبغي الا يقتصر عليها بل يأتي بايش بالادنى من الكمال وهو ثلاث ركعات بعض العلماء كره الركعة لكن المذهب جوازها يجوز ان يوتر بركعة لكن الافضل ان لا ان لا ينقص وتره عن ثلاث واضح وله ان يوتر بخمس وله ان يوتر بسبع وله ان يوتر بتسع وله ان يوتر باحدى عشرة ركعة واضح اذا اكثر الوتر احدى عشرة ركعة ولا يوتر بزيادة على ذلك اذا الوتر له اكثر ولا لا لهو اكثر وهو احدى عشرة لكن من الخطأ ان يظن ان الوتر هو قيام الليل لا قيام الليل والتطوع المطلق في الليل هل له حد العدد ليس له حد لو فتح الله عليك وصليت مئة وخمسين ركعة صليت مئة ركعة في الليل فاحمد الله عز وجل وزد الى طلوع الفجر صلي ركعتين ركعتين ركعتين الى طلوع الفجر اذا كان الليل طويل ممكن يصلي مئتين ركعة صح ولا لا ممكن الركعتين كم تحتاج من دقيقة ركعتان خفيفتان ها دقيقتان او ثلاث دقائق ثلاث مثلا دقائق جيد الثلاث مئة دقيقة فيها مئة ركعة وتمثل كم ساعة في ثلاث مئة دقيقة عند خمس ساعات عشر ساعات كم يؤتى بها مئتين ركعة ممكن واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل طول الصلاة افضل او كثرة الركعات افضل كله خير كله خير لكن ايهما افضل؟ يعني شخص يقول انا عندي الان ثلاث ساعات فاضي اريد ان اصلي في هذه الثلاث ساعات هل يصلي ركعتين طويلتين مدتها ثلاث ساعات ولا يصلي ثلاثين ركعة ها ايهما افضل؟ خلاف بين العلماء. والصحيح في المذهب تفضيل كثرة الركعات وكل له وجه ودليل تفضيل كثرة الركعات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الصحابي فقال اسألك مرافقتك في الجنة اللهم اجعلنا ممن يرافق رسولك صلى الله عليه وسلم في الجنة فماذا قال له قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود فدل على ان الكثرة لها فضل وبعضهم يفرق بين صلاة النهار في فضل فيها الكثرة وصلاة الليل في فضل فيها التطويل وعلى كل حال هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه اذا امكن الاتيان بعبادتين احداهما اعظم والاخرى اكثر كقراءة صفحة من القرآن بترتيل وتجويد وعلى قراءة الترتيل لا على قراءة الحدر فهل هو افضل او قراءة ثلاث صفحات بقراءة الحدر والسرعة نفس الخلاف نفس الخلاف بعضهم يقول لا قراءة تلات صفحات لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها وبعضهم يقول لا ان يقرأ لكن طبعا هذا كله مع اشتراط ايش؟ الاتيان بالقراءة الصحيحة اما السرعة التي تخرج القراءة عن القراءة الصحيحة وعن حد الاتيان بالحروف لا هذه ليست محلا للبحث واضح كذلك انسان يأتي باضحية عنده الف ريال يأتي باضحية سمينة ولا يذبح اضحيتين مجزئتين طبعا ما نقول آآ اضحية هزيلة لا تجزئ لا اضحيتان خمس مئة ريال في اضحية وخمس مئة ريال في اضحية وكلاء اضحيتان مجزئتان ولا يأتي باضحية سمينة ها مجزئة اكمل واكثر لحما خلاف بين اهل العلم واضح والمذهب ان الاضحيتين افضل لانه اتى بعبادتين الذبح في حد ذاته عبادة فذبح اضحية هذه عبادة الذبح في ذات عبادة ولهذا الذبح عبادته لا يجوز صرفها لغير الله لا يجوز واحد يذبح لغير الله للقبور او للاولياء او غير ذلك هذا الذبح عبادة لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى واضح ولهذا قال الله عز وجل فصل لربك وانحر فامره بالصلاة عبادة وامره بالنحر عبادة وعلى كل حال فالمسألة محتملة هل الافضل ان يضحي باضحية سمينة؟ او باضحيتين وسط خلاف قال رحمه الله تعالى وقد يكون بعض الناس يعني يوفق الى شيء من الخير يقول انا استطيع ان اصلي ثلاثين ركعة. لكن تقول لي صلي في ركعتين في ثلاث ساعات لا اطيق ذلك ممكن اصلي ثلاث ساعات متواصلة لكني اصلي ركعتين خفيفتين واسلم فنقول ما دام هذا الذي تيسر لك فالزمه واضح؟ ولا نقول للانسان يشق على نفسه على وجه يذهب به الخشوع لماذا نقول سجود التلاوة من صلاة التطوع؟ لان سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة يشترط فيما يشترط في صلاة النافلة ستر العورة واستقبال القبلة بل يشترط ويجب فيه التكبير والتسليم وعلى كل حال فالمسألة كما اشرنا. قال رحمه الله تعالى والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الوتر هو قيام الليل ولا غيره الوتر غير قيام الليل. قد يكون هو جزء من قيام الليل يختم به اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لكن قيام الليل غير محدود بعدد من الركعات قال رحمه الله تعالى والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر. اذا التراويح هي الصلاة في رمضان. فالتراويح تشرع في ذي الحجة لا لا تشرع لما نقول التراويح لا تشرع في ذي الحجة ما هو معناها قيام الليل لا يشرع في ذي الحجة قيام الليل في السنة كلها لكن التراويح التي هي نفل مقيد يختص بالجماعة في رمضان بعد العشاء واضح قال بعد العشاء من دخول وقت العشاء الى الفجر طبعا هو عبر بقوله من دخول وقت العشاء لكن التراويح لا بد ان تكون بعد اداء العشاء يعني ما يصلح يصلي التراويح قبل صلاة العشاء واضح؟ بعد صلاة العشاء قال الى الفجر فيستمر وقت التراويح الى الفجر. وكم عدد ركعات التراويح كم عددها عشرون ركعة مع الوتر هذا هو الافظل الافضل في التراويح ان تصلى عشرون ركعة ان تكون عشرين ركعة مع الوتر فيصلي ثلاثا وعشرين العشرين ثم يعقبها بالوتر ايضا يكون في جماعة ويقنت فيه بعد الركوع. واضح؟ هذا هو الافضل في صلاة التراويح ان تكون ثلاثا وعشرين ولو صلاها احدى عشرة اوصى او زاد على الثلاثة وعشرين كمذهب مالك ستا وثلاثين فانه جائز لكن المختار كم المختار ثلاثة وعشرون وهذا لعله ينطبق عليه قاعدة المذهب في انه اذا وردت عبادة بعدة اوجه جاز الجميع ويكون ايش ويكون المختار اه يعني بعض هذه الاوجه قال وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس او القمر اذا كسفت الشمس فذهب ضوئها او ذهب ضوء القمر في شرع ان يصلي صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف الافضل فيها والمختار فيها ان تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كيف يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول خلاص؟ ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويأتي بالركعة الثانية كالاولى ولو صلى الكسوف بركعتين بكل ركعة فيها ركوع واحد كهيئة الصلاة المعتادة صح ذلك كما اشرنا اليه ولو زاد صلى في الركعة ثلاث ركوعات يجوز يجوز اربع ركوعات يجوز. خمس ركوعات يجوز. اذا اذا صلاها بركعتين او بركوعين او باربع ركوعات او يعني ان جعل في كل ركعة ركوعا واحدا او ركوعين او ثلاثة او اربع او خمس جاز ذلك اللي هو ثبوت ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار كما قلنا في كل ركعة ركوعان واضح قال رحمه الله تعالى وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس والقمر والمقصود هنا الكسوف الذي يدرك لا الكسوف الذي يعلم بالحساب ولهذا لو لو قيل ان الشمس او ان القمر سيكسف فيه خسوف للقمر في هذه الليلة. وكانت الليلة غيوم لا يرى فيها القمر اصلا من طلوعه الى غروب به فهل يصلى؟ لا يصلى طيب اذا قيل ان الكسوف من الناحية الفلكية سيبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرا الساعة اثنين ظهرا وثلاث دقائق يبدأ الكسوف. لكن لا يلحظه احد الا الساعة الثانية والنصف هو اثنين ونصف يبدأ الناس في ملاحظته يلاحظون فعلا في كسوف لكن اول ما يحصل قد لا يكون فيه لا يلاحظ هل يبدأ الصلاة من الخبر الفلكي والحساب ولا من الكسوف الملحوظ الكسوف الملحوظ طيب الكسوف الجزئي هل يصلى فيه؟ نعم يصلى فيه. ولكن الكسوف الجزئي الذي يدرك واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الكسوف عند الكسوف الشمس او القمر وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة. فاذا اجدبت الارض او قحط المطر فانهم يصلون صلاة الاستسقاء وصفتها قال ركعتين في جماعة ويخطب بعدها خطبة واحدة الاستسقاء يخطب خطبة واحدة وقيل خطبتان اما العيد فقولا واحدا انها خطبة نعم وهذه الخطبة خطبة الاستسقاء يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار والدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الى او السابع الاول الرواتب الثاني الضحى الوتر التراويح الكسوف الاستسقاء السابع سجود التلاوة وسجود التلاوة من صلاة التطوع يطلب فيه التكبير والتسليم ولا بأس ان يسلم بتسليمة واحدة هنا في هذا الموضع لماذا؟ لانه صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقيل بانه لا لا يكبر ولا يسلم لكن الصحيح في المذهب انه يكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. قال يكبر ويسجد ولو في صلاة يعني حتى لو كان في صلاة فانه يسجد للتلاوة ويجلس بعد السجود وهذا في غير الصلاة ويسلموا ولو سلم تسليمة واحدة صح ذلك ولا يتشهد فيها لانه لم يثبت