اربعة ايام وهذا قد عزم على الاقامة اربعة ايام فانقطع عنه حكم ايش عنه حكم السفر فوجب عليه ان يحضر الجمعة. لكن لو فرضنا ان اربعين رجلا ذهبوا الى بلد قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة. انتهى الان من الكلام عن الصلاة من جهة اركانها وواجباتها وشروطها وانواعها من انواع الصلوات بالنظر الاول قلنا انواعها اما فرض او نفل والفرظ اما عيني او كفائي وباعتبار اخر فالصلاة اما جماعة او فردا والجماعة اما امام او او مأموم فصار عندنا المصلي لا يخلو من ثلاثة او من ثلاث احوال اما ان يكون اماما او مأموما او منفردا قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال اول مسألة بدأ بها هي حكم الجماعة وبين انها واجبة والجماعة واجبة. لو كان عندنا مثلا ناس في دائرة حكومية او في سوق او في مدرسة فحظرت الصلاة وكان عددهم يعني يحصل به الجماعة وكان في خروجهم الى المسجد شيء من المشقة فصلوا جماعة في مكانهم فهل يسقط وجوب الجماعة. نحن قلنا الجماعة واجبة. هل يكونوا هل يكونون قد اتوا بالواجب عليهم؟ الجواب نعم تحصل الجماعة ولو صلوها في ذلك المكان لكن الاصل ان الانسان يصلي الجماعة في المسجد لكن مثل هذا كما بينا انه مجزئ قال وتجب الجماعة للصلوات الخمس واما غير الصلوات الخمس فلا تشرع له الجماعة الا ما دل الدليل على مشروعية الجماعة فيه. اما سائر التطوعات فالاصل ان تصلى فرادى هناك اشياء هناك صلاة لا تجوز الا في جماعة وصلاة تصح في جماعة وتصح فرادى والاصل ان تصلى منفردا والمنفرد افضل وصلاة تصح جماعة وفرادى والجماعة فيها افضل ها من يعطينا مثال على كل نوع صلاة تصح جماعة وفرادى والافضل فيها الجماعة وصلاة تصح جماعة وفرادى افضل فيها الانفراد وصلاة تصح وصلاة لا تصح الا جماعة الجمعة والعيد لا تصح الا جماعة وان كانوا قد رخصوا في العيد وليس في الجمعة قد رخصوا في قضاء العيد لمن فاتتهم اذا وصل مصلى العيد خلصوا الصلاة يصليها منفردا ما في مشكلة قضاء ان يسمونه قضاء وهو من باب التعويض يعني جيد؟ يصليها على صفتها او يصليها ركعتين كسائر الصلوات وان صلاها اربعا ايضا اجزاء آآ هذا بالنسبة للصلاة التي لا تجزئ الا في جماعة. اللي هي الجمعة وايش والعيد وعندنا صلاة تجوز في جماعة وفرادى والجماعة فيها افضل مثل الخمس وجوبا على اهلها وجوبا ولكن الوجوب هنا فواته لا يترتب عليه بطلان الصلاة. نحن نقول تجب الجماعة لكن لو فرط وتكاسل وصلى منفردا صلاته صحيحة ام باطلة صحيحة ويؤجروا على الصلاة لكنه يأثم على ترك الجماعة واضح؟ طيب عندنا صلاة الجماعة فيها ليست واجبة لكنها افضل مثل صلاة الكسوف وللكسوفين صلاة تستحب منفردا وفي جماعة احب. الافضل ان تصلى جماعة لكن لو صلى منفردا جاز كذلك الجنازة تجزئ قلنا تسقط بفعل واحد لكن الافضل ان يجتمعوا وكلما زاد العدد فهو افضل. نعم طيب صلاة تصح في الجماعة لكن الافضل فيها المنفرد التطوع الاخر يعني مثلا التطوع في صلاة الليل الافضل فيه ان يصلي غير التراويح طبعا التراويح قلنا جماعة لكن صلاة الليل الافضل ان يصلي منفردا ويجوز ان ينصلي يا جماعة من غير اتخاذ ذلك عادة راتبة واضح قال رحمه الله تعالى وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال لا على النساء فاما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. لا تجب لكن ما حكم الجماعة بالنسبة للمرأة؟ المرأة صلاتها في الجماعة لها صورتان ان تصلي في المسجد مع جماعة الرجال وان تصلي في بيتها مع اخواتها وجماعة النساء اما صلاتها في المسجد خروجها الى جماعة الرجال فهذا وان كان جائزا لا تمنع منه لكنه خلاف الافضل والافضل احب في حقها ان تصلي في بيتها فان كان في بيتها مجموعة من النساء فهل الافضل ان تصلي وحدها كل واحدة لوحدها؟ ولا يجتمعن ويصلين جماعة قولان للعلماء والصحيح في المذهب ان اجتماعهن افضل من انفرادهن من غير خروج لجماعة الرجال لا من جماعة نساء في البيت فالافضل ان يصلين في جماعة وبعض اهل العلم يرى ان الافضل ان تصلي ايش منفردة هو يكره النساء الجماعة نعم قال رحمه الله تعالى يؤم فيها الجماعة ايها الاخوة الكرام تارة نشترط فيها اثنان وتارة نشترط فيها اربعون الجماعة في الجمعة اقلها اربع والجماعة في الصلوات الخمس غيرها اقلها اثنان امام ومأموم. الامام له شروط وله صفات يقدم بها على غيره. ما هي الصفات التي يقدم بها الشخص للامامة على غيره قال يؤم فيها الاقرأ الاقرأ والمقصود بالاقرأ جودة القراءة لا كثرة المحفوظ فان تساوى في جودة القراءة قدم بكثرة الحفظ يعني شخص يحسن احكام التجويد لكنه يحفظ خمسة اجزاء ويأتي بالحروف على الوجه الافصح ويخرجها من مخارجها والغنة والمد بالحركات والاخر يحفظ القرآن كاملا لكنه لا يحسن التجويد فلا يمد في موضع المد ولا يدغم في موضع الادغام على الوجه الافصح. فمن المقدم الاقرأ الذي يحسن التجويد يحفظ ولو كان يحفظ اربعة اجزاء قال الاقرأ ثم الاعلم طبعا لما نقول يقدم الاقرأ العالم بفقه الصلاة يعني رجل قارئ يحفظ القراءات لكنه لا يعرف الواجب من الركن ولو سهى بترك ركن ما عرف الواجب عليه ولو سهى بترك واجب ربما رجع اليه فابطل صلاته فهذا لا يقدم ولو كان قارئا انما يقدم من يقدم من؟ الاقرأ العالم فقه صلاته فان تساويا في القراءة كلاهما عالم بفقه الصلاة وتساوى في القراءة ننظر في الافقه والاعلم فيقدم الافقه او الاعلم قال المؤلف الاعلم والمقصود بالاعلم والافقه معنى واحد قال ثم الاسن يعني الاكبر سنا متساويا في القراءة وفي العلم احدهما اكبر يقدم ثم الاشرف فلو كان احدهما من ال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاهما نفس القراءة ونفس الفقه ونفس العمر مواليد سنة وحدة ويوم واحد وساعة واحدة طيب واحدهما من ال بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقدم واضح؟ فيقدم على غيره. وال البيت لهم شرف وبعض الناس يخفى عليه ان لال البيت شرفا يجتمع فيه الصالح منهم شرف الصلاح والدين مع شرف النسب فلا نقول والله ان ال البيت كسائر الناس بل لهم شرف على غيرهم من الناس فاذا اجتمع فيه التقوى وشرف النسب كان نورا على نور والانسان ايها الاخوة الكرام يحب الشخص ويحب ذريته لو قيل لك هذا فلان هذا ابن الشيخ فلان امام الدنيا ومفتيها لكان لك تكريم تقول ما شاء الله الله يحييك تفضل معنا تعزمه على العشاء. مع انه ليس بعالم ولا بطالب علم لكنك اكرمته اكراما لابيه صح ولا لا واحببته حبا لابيه فكذلك نحب ال البيت وهذا من طريقة اهل السنة كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة حتى يذكرها في العقيدة الواسطية. قال ويحفظونها يعني في وصف اهل السنة ما وصف اهل السنة قال ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اذكركم الله في اهل بيتي فنحفظ لاهل البيت قدرهم ونعرف لهم شرفهم ومكانتهم قال ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة وهذا فيما لو كان بعظهم هاجر وبعظهم لم يهاجر اه لم يهاجر او بعظهم هاجر متقدما ومبكرا فانه يقدم على ايش على من تأخرت هجرته طيب انتهينا من اوصاف المطلوبة في التقديم للامامة نأتي الان المأموم خلصنا من الامام يأتي الكلام مع المأموم اين يقف المأموم اين يقف المأموم المأموم لا يخلو لا يخلو اما ان يكون واحدا او اكثر من واحد فان كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو ان يقف عن يمين الامام. وان كان المأمومون عددا فان الافضل لهم ان يقفوا خلف الامام ويجوز لو كان المكان ضيق مثلا لا بأس ان يقفوا عن يمينه او يقفوا بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره تاره لا بأس لكن لا يقفون عن يساره مع خلو يمينه ولهذا قال المؤلف قدام المأموم يعني ايش؟ يعني يؤم الاقرأ ثم الاعلم ثم اين يؤم الامام؟ قال قدام المأموم فيكون الامام امام المأموم ان كان رجلا والمراد ان كانوا رجالا واما لو كان رجلا واحدا فلا يقف الامام قدامه. وانما يقف عن يساره فيكون المأموم عن يمين الامام واضح ان كان رجلا يعني عددا فلعله اراد اسم الجنس ومعهن وسيفسره سيفسره بعد قليل. ومعهن المرأة تمام؟ فتقف ايضا خلف الرجل فان كان عندنا رجال ونساء فان يقف الامام في الامام ثم خلفه الرجال ثم خلفه النساء واضح؟ وان كان اماما وامرأة رجل وامرأة تمام؟ من ذوات محارمه لانه لو كانت امرأة ليست من ذوات محارمه فيكره او زوجته مثلا لكن لو غير زوجته ذات محارمه فانه يكره ان يؤم الاجنبية والاكثر وليس معهن رجل لان هذا فيه ايش؟ خلوة بالمرأة فلا يصلي طبعا الخلوة ممنوعة قال رحمه الله تعالى ولا يقف الواحد عن يساره وانما يقف نعم. قال ويصح عن يمينه ويساره. يعني يصح ان يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. اما عن يساره مع خلو يمينه لا وعن يمينه مع خلو يساره يجوز نعم يجوز قال ولا يقف الواحد عن يساره مع خلو يمينه. والمرأة الواحدة تقف خلفه المرأة تقف خلفه ولو كانت واحدة صلى مع زوجته تصلي خلفه ولا بجواره؟ خلفه ثم اراد ان يبين ان وجوب الجماعة الذي ذكر في اول الكلام قال وتجب الجماعة ان هذا الوجوب يسقط عن بعض الناس ويسمى عند الفقهاء الاعذار المسقطة للجماعة. اعذار ترك الجمعة والجماعة. ما هي؟ قال ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور اعطاك ضابطا ولم يعدد اكثر الفقهاء يعددون وقد يذكرون الظابط لكن هنا قال لك الظابط كل عذر اذ يكون فيه يكون حضور الجماعة معه فيه مشقة عظيمة للانسان يسقط الجماعة عنه. ولنذكر على ذلك امثلة لمن يعطينا امثلة على هذا المريض المريض يقول اذا وجدت امطار امطار غزيرة تبل الثياب او وجدت سيول تمام هذا ايضا اذا المرض المطر ايضا الخوف الخوف قد يكون خوفا من مرض وقد يكون خوفا من لص وقد يكون خوفا على النفس وقد يكون خوفا على الغير نأخذ مثال انسان عنده في البيت دفاية كانت درجة الحرارة كم قلنا يا شيخ ثلاثين تحت الصفر والبيت ما شاء الله فيه تجهيزات التدفئة على احسن ما يكون وليس عنده لبس يتدفأ به ويخرج الى المسجد. لو خرج لادى ذلك الى خوفه هو سليم ما هو مريظ هو سليم. لكنه يخاف ان خرج من المرظ يعذر بترك الجماعة يخاف على ماله مثاله مثال انسان راح للبنك المصرف واخذ مبلغ كبير من المال وظعه في ظرف نص مليون وذاهب الى صفقة تجارية ومعهم هذا المبلغ من المال فاقيمت الصلاة وهو في الطريق ها وهو يشوف خلفه من يوم خرج من البنك شوف وراه سيارة كأنها تتابعه فان وقف ونزل للمسجد واخذ معه المال خاف عليه صح ولا لا وان تركه فهو عليه اخوف فنقول يسقط عنه وجوب الجماعة لانه يخاف على على ماله وهذا من يعني رحمة الشريعة بيسرها كذلك قد يكون خوفه على غيره ابنه في البيت عنده ولد صغير في البيت مريض تمام؟ اوعى طفل في البيت لو تركه في البيت يخاف عليه يلعب بالنار ولا يحرق نفسه ولا يلعب بالكهربا تمام؟ ولا يستطيع ان يأخذه الى المسجد لسبب من الاسباب فجلس في البيت ولم يخرج الى الصلاة خوفا على غيره لا على نفسه قال رحمه الله تعالى والمرأة نعم. ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور قال وجماعة الجمعة اربعون واما جماعة غيرها من الصلوات كم اثنان اثنان امام ومأموم قال وفي العيد روايتان الاولى انها كالجمعة والثانية انها كالجماعة واضح والصحيح في المذهب ان العيد يشترط له كم ان الجماعة في العيد اربع ثم انتقل الى بعض احكام الجمعة يبين من تسقط عنهم الجمعة من لا تجب عنهم الجمعة ومن تجب عنهم الجمعة اما من لا تجب عليهم قال ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به المرأة لو حضرت صحة جمعتها ولا لا ها صحة وجبت نعم الحقيقة هذا الكلام كما قال السارح وربما يكون فيه سقط في النسخة لان هذا الكلام من حضرها وجبت عليه وانعقدت به هو فيمن سقطت عنه لعذر طارئ كالمريض المرأة والعبد قلنا للمرأة والعبد والمسافر لا تجب عليهم لا ابتداء ولا اذا حضر وهو الذي ينوي الاقامة في بلد غير بلده مدة تنقص عن ايش اربعة ايام واضح او اربعة ايام فما دونها قال رحمه الله تعالى ومن شرطها العدد والاستيطان وعرفنا معنى الاستيطان ولا ابتداء ولا اذا حضر ولهذا المرأة لو حضرت الجمعة راحت تحظر في المسجد صلاة الجمعة ثم تذكرت انها جاي سيأتيها الضيوف بعد صلاة الجمعة وما طبخت الغداء فخرجت من وسط الخطبة ورجعت الى البيت. يجوز ذلك لها ولا لا يجوز هذا المسألة الاولى انه لا يجب عليها لا ابتداء ولا استدامة فلا يجب ان تحظر ابتداء ولو حظرت لا يجب عليها ان تستمر فلها ان تخرج لكن هذا يفارق من كان يعجز عن ذهابه الى الجمعة بسبب ايش؟ مشقة الطريق. مريظ لا لا يستطيع عكاز مثلا ويتعب جدا مريظ مشلول فذهب به الى الجمعة على العربية حظر في وسط الخطبة ما عجبته الخطبة يبغى يرجع للبيت. هل له ذلك؟ ليس له ذلك لانه انما سقطت عنه لعذر. واما استدامتها فلا عذر له في استدامتها واضح هذا يفرق كذلك في مسألة الانعقاد لما نقول للجمعة لا بد فيها من اربعين لو عندنا تسع وثلاثون رجلا وامرأة ايش رأيكم تنعقد الصحيح في المذهب انها لا تنعقد بالمرأة ولهذا لا بد من اربعين رجلا وجاءت المرأة بعد ذلك ما في مشكلة لكن لا تحسب من العدد خلافا لظاهر عبارة المؤلف الا ان يكون في في الكتاب سقط فيعني ممكن يكون في الكتاب سقط ممكن الله اعلم لكن على كل حال ظاهر عبارته انه يرى احتساب المرأة من العدد واحتساب العبد من العدد والمريض يمكن ان نحملها على المريض فنقول ومن حضرها من المرضى او من المسافرين وجبت عليه وانعقدت فيه وهذا رواية في المذهب قال ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به اذا المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به على الصحيح من المذهب وحده والقول الاخر حسب ما ذكر المؤلف انه لو كان عندنا مثلا تسعة وثلاثين من اهل البلد وواحد مسافر فانه ايش فانه تنعقد الجمعة هذا عبارة المؤلف والمعتمد خلاف ذلك ثم ذكر شروط وجوبها وشروط صحتها قال ومن شرطها العدد والعدد شرط للصحة وشرط للوجوب ايضا فلو فرضنا ان بلدا ليس فيه الا خمس وثلاثون رجلا فلا تجب عليهم الجمعة ولو صلوا لم تصح منهم الثاني الاستيطان والاستيطان شرط للوجوب وشرط للصحة والاستيطان يخرج من يخرج المسافر ويخرج المقيم وهذي تحتاج الى توضيح. الناس عندنا ثلاثة اصناف مستوطن ومقيم ومسافر المستوطن رجل من اهل البلد لا ينوي انه ينتقل عنها يريد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت فيها نسأل الله ان يميتنا في المدينة وان يكتب لنا حسن الجوار فيها قرر ان يبقى بنى له بيتا في المدينة وسكن فيه يريد ان يحيا في المدينة ويموت في المدينة هذا مستوطن ولا مقيم ولا مسافر هذا مستوطن هذا لو جاء مرة من المرات سافر وجاء يوم في المدينة ثم ذهب الى سفر اخر فهو في هذا اليوم الذي مكث فيه في المدينة حكمه حكم المسافر ولا حكمه حكم المقيم مقيم هذا مستوطن حتى لو جلس فيها يوم واحد فهو مستوطن واضح ولا ما هو واضح طيب المستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه يجب عليه الجمعة بنفسه فلو كان في القرية اربعون مستوطنا من اهلها وجب عليهم ان يقيموا الجمعة واضح طيب هذه البلد التي اقيمت فيها الجمعة فيها اربعون مستوطنا واقام فيها الجمعة. جاء رجل الى هذه البلدة زيارة عزم على الاقامة فيها لمدة عشرة ايام هل يجب ان يحضر الجمعة؟ ان يحضر الجمعة معهم؟ الجواب نعم. يجب ان يحضر معهم لانه مقيم. لان حكم السفر ينقطع بالعزم على الاقامة او الى رحلة والبلد هذا ليس فيها من المسلمين الا هؤلاء الاربعون وهم لا يعزمون على الاقامة عشرة ايام بس فهل يقيمون الجمعة بانفسهم؟ لا لانهم ليسوا بمستوطنين ولهذا يقول اهل العلم المقيم غير المستوطن تجب الجمعة عليه بغيره يعني اذا اقيمت وجب عليه ان يحضر لكنه لا يستقل باقامتها ماشي والثالث المسافر المقيم المستوطن يجب عليه الجمعة والمقيم اذا اقيمت الجمعة وجب عليه ان يحضرها واما المسافر فلا يجب عليه ان يحضر الجمعة ولو اقيمت واذن الامام وهذا احد القولين في المذهب ان الجمعة لا يبدأ بها ولا تقام الا باذن الامام والقول الثاني في المذهب وهو المعتمد ان الجمعة تصح بغير اذن الامام اذا لم يكن في البلد جمعة او كانت الجمع في البلد لا تكفي لقدر الحاجة فلا يشترط الاذن فلو اقامها مثلا اشخاص في قرية من القرى كان عددهم خمسة وثلاثين اه تسعة وثلاثين وولدت احدى النساء وجابت ولد وبلغ الحلم صار عددهم اربعون رجلا وكان هذا في يوم الخميس ويوم الجمعة حاولوا يتصلوا بالاوقاف بالجهات المختصة ليؤذن لهم في اقامة الجمعة. فما استطاعوا ان يصلوا الى المسؤولين. هل يجب عليهم ان يقيموا ولا لا يقيمون الجمعة وليس من شرطها ايش اذا الامام واضح طيب اذا اقيمت الجمعة في البلد باذن الامام هل يجوز ان تقام جمعة اخرى بغير اذن الامام من غير حاجة في مسجد يكفي اهل البلد وجاء ناس وقد اذن الامام فيه وجاء اشخاص قالوا لا هذا المسجد نحن لا لا نريد ان نصلي فيه نريد ان نبني مسجد اخر وبنوا مسجدا اخر. وصلوا فيه الصلوات الخمس تصح منهم. لكن صلوا فيه الجمعة اذا اقيمت الاصل ايها الاخوة الكرام انه لا تتعدد الجمع في البلد الواحد الا لحاجة خلاص؟ فاذا زادت الجمع على قدر الحاجة فاقيمت جمعتين من غير حاجة. فما الصحيحة منهما الصحيحة الجمعة التي اذن فيها الامام الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها والثانية غير صحيحة واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى والخطبتان يعني من شرط صحة الجمعة ان تتقدمها ايش ان تتقدمها خطبتان هذا ما يتعلق بمسائل الصلاة ولعلنا نقف على هذا القدر ونبدأ ان شاء الله غدا في تلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الاسئلة التي تتعلق بالدرس على جهة التدريس والتعليم فنأخذها واما الاستفتاءات تكون عند ايش عند قسم الافتاء فيه قسم مخصص للافتاء تفضل يا شيخ