﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:27.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا

2
00:00:27.450 --> 00:00:47.450
انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا في الدرس الماضي بفضل من الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكلام عن الصلاة ونشرع باذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام عن الزكاة. والزكاة ايها الاخوة الكرام هي

3
00:00:47.450 --> 00:01:17.450
الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وابو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه قال والله لاقاتلن من فرق وبين الصلاة والزكاة. وهذه الزكاة هي ركن من اركان الاسلام. ويجب على كل مسلم كان له مال يبلغ نصابا ان يعرف احكام الزكاة التي

4
00:01:17.450 --> 00:01:38.700
تجب عليه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ فهو واجب. ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الزكاة. وهي مشتملة على مزكي

5
00:01:38.900 --> 00:02:11.950
ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. اذا هذه اربع مسائل اربع مسائل تتعلق بايش؟ ببحث الزكاة قال الاول المزكي. صاحب المال. من هو؟ اشترط له المؤلف رحمه الله تعالى اربع شروط قال وهو كل مسلم. فلا تجب الزكاة من الكافر

6
00:02:11.950 --> 00:02:39.150
ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وبرسوله فالزكاة لا تصح من الكافر ولا تجب عليه. ولكن قولنا لا تجب الزكاة على الكافر نقول فيه ما قلناه في مسألة الصلاة. فان الله عز وجل في الاية التي اشرنا اليها قال قالوا لم نكن

7
00:02:39.150 --> 00:03:01.050
من المصلين ولم نك ايش؟ نطعم المسكين. فالمقصود بعدم وجوب الزكاة على الكافر انه لا يؤمر بها في الدنيا لا تؤخذ منه يعني بمقتضى اه يعني السلطان لا يأخذ الزكاة من اهل الذمة مثلا

8
00:03:01.650 --> 00:03:21.750
واضح؟ الامر الثاني انه لا يؤمر بدفع الزكاة الماضية اذا اسلم فلو كان عنده نصاب من المال وعاش سنوات في الكفر ثم اسلم لله عز وجل. فهل يقال له بعد اسلامه

9
00:03:22.050 --> 00:03:38.350
احسب زكاة السنوات التي كانت حال كفرك واخرجها ولا لا ها يقال هذا ولا لا؟ لا يقال له ذلك واضح قال المؤلف اذا ذكر اربع شروط للمزكي ان يكون مسلما

10
00:03:38.850 --> 00:04:06.900
وان يكون حرا والحر يخرج العبد والعبد لا يملك والزكاة انما تجب على من ملك النصاب اليس كذلك بلى فالعبد لا يملك وهذه قاعدة او ضابط فقهي يتعلق بابواب التملك ان العبد لا يملك

11
00:04:07.400 --> 00:04:21.650
ويترتب عليها فروع كثيرة من ضمنها ايش من ضمنها هذه المسألة ومن الفروع المتعلقة بذلك لان هذه المسألة اذا فهمتها فهمت كثيرا من الفروع التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعبد

12
00:04:21.650 --> 00:04:42.650
طبعا قد يقول قائل لا نحتاج هذه المسائل لكن نحن نبينها لان طلبة العلم يقرأونها في كتب الفقه. فمن ذلك مثلا الذي ذكرناه هنا انه لا تجب الزكاة عليه ومن ذلك ايضا ان الكفارات المالية لا يؤمر بها العبد

13
00:04:43.050 --> 00:05:04.350
ولهذا الكفارة التي فيها اه اطعام يعني مثلا ففدية من صيام او صدقة او نسك الاطعام يكون عن ملك صح ولا لا النسك وهو الذبح يكون عن ملك صح ولا لا

14
00:05:04.550 --> 00:05:23.350
فلا يؤمر العبد بها وانما يكفر العبد بايش؟ بالصيام. يكفر بالصيام لانه لا يملك. ولها تطبيقات ترجعون اليها في عدد من كتب وقد ذكر جملة منها الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد

15
00:05:24.300 --> 00:05:50.600
مسلم حر الثالث قال ملك المال. والمقصود بملك المال ملك نصاب منه اما من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة ايش معنى هذه الكلمة؟ من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة

16
00:05:50.700 --> 00:06:10.700
وش معنى كلمة في الجملة؟ يعني فيه استثناءات احسنت. والفقهاء رحمهم الله تعالى من تعبيراتهم بقولهم ويكثر هذا ان يقولوا في الجملة. يعني ان هذا الشرط يراعى في اغلب الاحوال

17
00:06:10.700 --> 00:06:29.250
لكن هذا الشرط او هذا الحكم يدخل عليه الاستثناء  ولهذا نحن قلنا ان من لا يملك النصاب فلا زكاة عليه. هل هذا مطلقا؟ ام ان الزكاة تجب عليه في بعض الاحوال

18
00:06:29.250 --> 00:06:45.350
الجواب تجب عليه الزكاة في بعض الاحوال. فمن ذلك زكاة الفطر فان زكاة الفطر لا ينظر فيها الى ملك النصاب وانما ينظر فيها الى ملك المخرج وهو ان يكون مالكا

19
00:06:45.350 --> 00:07:04.200
من الطعام فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية يوم العيد وليلته واضح؟ كذلك مما يستثنى المسائل التي لا يشترط فيها النصاب بطبيعة الحال. مثل ماذا مثل ايش الذي لا يشترط فيه النصاب

20
00:07:04.250 --> 00:07:21.600
مثل الركاز فان الركاز يجب فيه الخمس في قليله وفي وفي كثيره واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وهو على كل مسلم حر هذا الشرط الاول مسلم حر اثنين من

21
00:07:21.600 --> 00:07:43.700
لك المال ثلاثة والمقصود بالمال هنا المال الزكوي التي تجب فيه الزكاة وسيبينه المؤلف بعد قليل قال ملكا تاما وهذا هو الشرط الرابع الملك تارة يكون ملكا تاما وتارة يكون ملكا ناقصا

22
00:07:46.200 --> 00:08:07.600
عندك مئة الف ريال في حوزتك لست مطالبا بدين يقابلها وليست في يد احد هذه المئة الف ريال اذا حال عليه الحول فيجب ان تزكيها لانها مملوكة لك ملكا ملكا ايش

23
00:08:07.850 --> 00:08:36.150
تاما واضح طيب مما يتعلق بمساء بالملك التام الفقهاء يذكرون مسألة الملك الناقص ويذكرون لها مثلا اه حصة ملكية المضارب للربح ملكية المضارب للربح قبل قسمة الشركة مثال ذلك اعطيت شخص

24
00:08:36.600 --> 00:08:55.850
مئة الف ريال اللي يشغلها في التجارة ما اسمك يا شيخ فيصل اخذ فيصل مثلا منك مئة الف ريال وبدأ يشغلها في التجارة وكان الاتفاق بينكما ان الربح نصفان نصف لفيصل ونصف لك

25
00:08:56.800 --> 00:09:18.800
جيد بدأ في يتاجر فصارت المئة والخمسين الف المئة الف صارت مئة وخمسين هذه المئة والخمسين عندما نقسم المئة الف رأس المال سيعودون الى صاحبه والخمسين الربح ستقسم خمسة وعشرين الف له وخمسة وعشرين

26
00:09:19.000 --> 00:09:46.150
لصاحب المال. لكن قبل قبل قسمة الشركة قبل ان يعني نفسخ الشركة ونوزع الاموال ملكيته للخمسة وعشرين الف حصة من الربح ملكية تامة ولا ملكية ناقصة ناقصة لماذا اولا هو لا يملك التصرف فيها

27
00:09:47.200 --> 00:10:08.150
ثانيا من اوجه نقصها ان ان هذا المبلغ ملكه عليه قابل للزوال لان القاعدة في ابواب الشركات ان الخسارة تجبر من الربح فلو فرضنا انه دخل بعدها في صفقة اخرى

28
00:10:09.200 --> 00:10:27.000
وخسر المئة وخمسين صارت تسعين هل له شيء من الربح ولا ما له شيء هل له خمسة وعشرين الف التي كان يحلم بها من قبل لا لاننا جبرنا عن خسارة من ايش

29
00:10:27.500 --> 00:10:39.700
من الربح فملكيته عليها ملك ناقص فلو فرضنا ان المال في يده مئة وخمسين الف وهو يشغله في التجارة ومرت عليها سنة كاملة هل يجب عليه ان يزكي خمسة وعشرين الفا

30
00:10:39.750 --> 00:11:07.550
اولى؟ الجواب هان شيخ لا ها يا شيخ يجب ها  يجب ان يزكي خمسة وعشرين الف لانه مر عليها سنة كاملة وهو ملكها ملكا ناقصا كيف ملك انت من لا كيف هل هذا ملك تام؟ لم نقسم ما اخذ الخمسة وعشرين وصفينا التركة

31
00:11:07.600 --> 00:11:29.800
ازا ما صفينا الشركة ها مرت عليه سنة كاملة وعنده المئة وخمسين الف يده عليها ليست يد ملك واضح يده عليها يد الوكيل المضارب الذي يعمل في المال. بعد سنة مرت سنة هل يجب عليه نقول له انت يجب عليك ان تزكي خمسة وعشرين الف ريال

32
00:11:30.050 --> 00:11:55.450
الجواب ها نرجع ثاني ايوا ولا لا نعم نعم لأ ها يا شيخ هل عليه الزكاة ها انت فيصل صاحب المال تزكي ولا ما تزكي تزكي ها جزاك الله خير

33
00:11:55.550 --> 00:12:10.750
يجب عليك لا يجب عليك. لماذا لا يجب لاننا اشترطنا الملك التام. وملكك عليها ليس تاما. لو جئت انت بكرة تريد ان تشتري بالخمسة وعشرين الف رحت اشتريت بها. لا يجوز لك ذلك

34
00:12:10.750 --> 00:12:31.750
حتى يقسم حتى تقسم الشركة واضح؟ لماذا؟ لان القاعدة في الشركات ان الربح ان الخسارة تجبر من الربح ويعبر عنها بعضهم بقولهم الربح وقاية لرأس المال اذا نقص رأس المال عن المئة الف من اين سنغطيه

35
00:12:32.400 --> 00:12:51.800
من الارباح الناتجة في الصفقة السابقة نغطي منها خسارة الصفقة اللاحقة. واما اذا اتفقنا قلنا خلاص نقسم الشركة. اعطني المئة الف اعطاني المئة الف باقي خمسين الف ربح. خذ هذي خمسة وعشرين الف لك وخمسة وعشرين الف لي. اخذها وحطها في خزنة في في بيته

36
00:12:52.450 --> 00:13:15.350
ومرت عليها سنة هل يجب عليه ان يزكي؟ الجواب نعم يجب عليه ان يزكي لماذا لان الملك صار تاما واضح طيب هناك مسائل لها ارتباط بالملك وهي مسألة الدائن ومسألة المدين

37
00:13:15.950 --> 00:13:36.900
واحد يقول انا عندي في يدي مئة الف ريال ولكن يطلب مني زيد هذي المئة الف ريال انا امس استدنتها من زيد او قبل سنة ومرت عليها سنة كاملة وانت في يدك مئة الف ريال

38
00:13:37.700 --> 00:13:57.350
لكن عليك دين عليك دين قدره ايش قدره مئة الف ريال فهل يجب عليك ان تخرج زكاة المئة الف ريال التي في يدك ولا ما يجب عليك لا يجب عليك على الصحيح في المذهب

39
00:13:57.850 --> 00:14:17.250
الصحيح في المذهب انه لا يجب عليك ذلك. لماذا لان هذا المال وان كان في يدك الا انه مستحق في ذمتك لغيرك يعني بقدره ويقولون ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب

40
00:14:17.500 --> 00:14:45.750
طيب لو فرضنا ان الدين الذي عليه خمسون الفا وعنده مئة الف فما الحكم ايوة يزكي على الخمسين الف فيخصم الدين من المال الذي في يده عكس هذه المسألة ما يتعلق بالدائن الذي اخذت منه انت المئة الف

41
00:14:46.000 --> 00:15:02.050
اللي هو الزيت انت ذهبت اليه وقلت يا زيد اعطني مئة الف اخذت منه المئة الف وبقيت عندك سنة نهاية السنة قلنا انت لا تزكي صح ولا لا؟ لاننا نخصم الدين الذي عليك من المال الذي في يدك

42
00:15:02.850 --> 00:15:26.150
جيد طيب ماذا نقول لزيد او للدائن الذي اعطاك هذا المال مرت سنة وله في وله مئة الف ريال في يده؟ لا في ذمتك يملك مئة الف ريال ثابتة في ذمتك

43
00:15:26.450 --> 00:15:49.950
لكنها ليست في يده هل يجب عليه ان يزكيها؟ ولا لا؟ الصحيح في المذهب انه يجب عليه ان يزكيها اذا قبضها في الحال لا نطلب لا نأمره بالزكاة ولكن اذا قبضها بعد سنتين ثلاث سنوات نأمره بالزكاة عما مضى

44
00:15:50.350 --> 00:16:15.550
فنقول المائة الف هذه افترض انها مكثت خمس سنوات اعطى شخص اعطى شخص شخصا اخر اه مئة الف ريال خلاص  ردها هذا المدين الى الدائن بعد ثلاث سنوات ما حال الزكاة؟ نقول السنة الاولى تزكي

45
00:16:15.850 --> 00:16:43.700
ربع العشر اللي هو الفين وخمس مئة ريال كم بقي من المئة الف بعد خصم الفين وخمس مئة ريال بقي سبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال صح طيب سبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال هذا هو المبلغ الذي يجب عليك ان تزكيه في السنة الثانية لانه

46
00:16:43.700 --> 00:17:05.700
انت عليك زكاة كم سنة ثلاث سنوات السنة الاولى زكينا كم المئة الف طلعت زكاة الفين وخمس مئة السنة الثانية سوف نزكي السبعة وتسعين الف وخمس مئة ونخرج زكاتها وهي الفين واربع مئة وسبعة وثلاثين ريال

47
00:17:05.700 --> 00:17:31.450
كم بقي كم بقي ها سبعة وتسعين الف وخمس مئة ننقص منها المبلغ بقي عندنا خمسة وتسعين الف واثنين وستين ريال ونصف. صح ولا لا كم زكاة هذي الخمسة وتسعين الف نقسمها على اربعين

48
00:17:32.400 --> 00:17:49.950
ها نشوف زكاتها كم تطلع اذا السنة الاولى زكاتها اكثر والسنة الثانية زكاتها اقل. السنة الثالثة راح تكون زكاتها الفين وثلاث مئة وستة وسبعين ريال. ونصف. وتقريبا نصف الى اخره. بس

49
00:17:49.950 --> 00:18:02.650
هذه القضية يعني لا نقول تزكي السنة الاولى مئة الف والسنة الثانية مئة الف والسنة الثالثة مئة الف لا لاننا افترضنا ان المال في السنة الاولى زكي فنقص منه كم

50
00:18:03.000 --> 00:18:16.950
الفين وخمس مئة السنة الثانية نزكي المتبقي والثالثة وهكذا. لكن كل هذا متى يخرج الزكاة فيه اذا انقبظه على طول يعمل هذه العملية الحسابية عن السنوات الماضية ثم يخرج الزكاة عن ما مضى

51
00:18:17.100 --> 00:18:35.800
واضح؟ عرفنا زكاة المدين الزكاة في الدين وعرفنا حكم من له دين على غيره. فكيف يزكيه واضح طيب هذا هو الصحيح في المذهب والمسألة فيها خلاف فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بخلاف هذا

52
00:18:35.850 --> 00:18:58.750
لكن المقصود هنا هو بيان القول الصحيح في المذهب كما نبهنا مرارا ان الدرس هذا هو درس مختصر موجز نشرح فيه كتابا وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو كتاب مختصر جدا وهو من اخصر مختصرات المذهب الحنبلي

53
00:18:58.750 --> 00:19:24.250
وهو يشابه يشابه مختصر ابي شجاع عند الشافعية. قريب منه يعني في التقاسيم والعناية بها وايضا في اه صغر حجمه نعم واما التوسع في الخلاف فانه يكون في النهايات لا في البدايات. ومن احب ان يطلع على بعض المسائل التي فيها خلاف او يقرأ اقوال العلماء

54
00:19:24.250 --> 00:19:39.500
فليرجع في ذلك الى مظانه مثل كتاب ايش يا شيخ  مثل المغني مثل مغني بن قدامة مثل الشرح الكبير مثل الاوسط لابن المنذر. مثل بداية المجتهد وغير ذلك من الكتب

55
00:19:40.150 --> 00:19:59.150
طيب انتهينا من الكلام عن المزكي ننتقل الان عن المزكى المزكى هو ايش؟ المال المزكى هو المال. قال رحمه الله تعالى الثاني المزكى ويجب في نفس ومال. اليس المال فقط؟ النفس والمال

56
00:19:59.150 --> 00:20:25.500
قال امن النفس ما هي زكاة النفس؟ قال اما النفس فزكاة الفطر جيد زكاة الفطر على من تجب الزكاة؟ لاحظ هنا انه تكلم من الذي تجب عليه زكاة الفطر ولم يذكر بعد قليل في زكاة المال من الذي تجب عليه زكاة المال اكتفاء بمن سبق في المزكي لان الذي ذكرناه

57
00:20:25.500 --> 00:20:43.250
ما هو في المزكي هي شروط وجوب الزكاة على من على صاحب المال بخلاف زكاة النفس وهي ايش؟ زكاة الفطر فان لها شروط تخصها. لهذا قال قال فالزكاة الفطر على كل مسلم

58
00:20:43.550 --> 00:21:08.200
هذا الشرط الاول كبير او صغير عن نفسه وماله ومن تلزمه مؤونته اذا ملك ذلك. اذا زكاة الفطر اولا تجب على المسلم. والوجوب هنا يكون عن الكبير وعن الصغير البالغ والصغير كلاهما يجب عنه

59
00:21:08.450 --> 00:21:28.000
تجب عنه زكاة المال. ولم نقل تجب عليه لان الصغير غير مكلف. واضح؟ لكن رب الاسرة مثلا لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤونته اذا ملك ذلك. رب الاسرة يلزم

60
00:21:28.000 --> 00:21:57.650
ان يخرج زكاة المال عن نفسه ويلزمه ان يخرج زكاة المال عمن يمونهم. ما معنى عمن يمونهم عن الافراد افراد الاسرة الذين ينفق عليهم    واضح ولا لا؟ يعني لو كان له ابن بالغ وابن صغير

61
00:21:58.150 --> 00:22:21.450
فهل يخرج الزكاة عن الكبير والصغير ولا لا الجواب نعم يخرج الزكاة عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم. عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم. واضح طيب قال رحمه الله تعالى عن نفسه ومن تلزمه مؤنته؟ اذا ملك ذلك اذا ملك ايش

62
00:22:21.750 --> 00:22:46.050
اذا ملك ايش نصابا؟ لا لا ينظر هنا الى ملك النصاب وانما نقول اذا ملك صاعا ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط ومع

63
00:22:46.050 --> 00:23:07.500
ما يقتات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان زكاة الفطر تخرج عند وجود اصناف المطلوبة من هذه الاصناف وهي كم صنف؟ عدها في كلام المؤلف؟ ها كم صنف تطلع ستة عدها واحد

64
00:23:08.350 --> 00:23:36.550
التمر واثنين الشعير ثلاثة البر واربعة الدقيق وخمسة السويق وستة الاقط لا في الحقيقة هي مرجعها الى خمسة اصناف ذكر المؤلف منها اربعة اصناف ولم يذكر ستة اصناف عند العد والتدقيق هي في الحقيقة اربعة اصناف ذكرها المؤلف والصحيح في المذهب انها خمسة اصناف

65
00:23:37.050 --> 00:23:59.850
ايش هي هاه التمر واش التمر والشعير والبر. واما الدقيق والسويق فهو عائد على ايش؟ من اي الاصناف هو في الحقيقة من البر او من الشعير فالدقيق يقصد به دقيق البر

66
00:23:59.900 --> 00:24:19.950
او دقيق الشعير فدقيق البر ودقيق الشعير صنف اخر غير البر والشعير ولا هي من جنسه من جنسي واضح؟ فحينما نقول الدقيق والسويق نقصد بذلك دقيق البر وسويقه. ودقيق الشعير

67
00:24:19.950 --> 00:24:42.400
وسويق الشعير. واضح؟ طيب ما هو الصنف الذي لم يذكر من الاصناف الخمسة والظاهر والعلم عند الله تعالى ان عدم ذكره ليس مقصودا يعني لا نقول ان المؤلف يرى انه لا يجزئ. خلافا للمذهب لا

68
00:24:43.050 --> 00:25:06.450
لكن الذي يظهر انه لم يسقطه قصدا ايش هي الاصناف الخمسة؟ ماذا تصير؟ ايوه الزبيب احسنت. فصارت الاصناف الخمسة المطلوبة في زكاة الفطر التمر والبر والشعير والزبيب والاقط. ما هو البر؟ تعرفون البر ولا لا

69
00:25:07.300 --> 00:25:33.600
البر هو ايش؟ هو القمح البر هو القمح والشعير هو ايش هو الشعير  وربما وجدت في بعض القواميس اذا رجعت المعاجم العربية ربما ترجع الى بعض الاشياء فيقولون البر معروف وخلاص

70
00:25:33.700 --> 00:25:59.700
لا يعرفونه ربما يأتي المتأخر فيصير المعروف عندهم مجهولا عنده على كل حال الشعير معروف. نعم طيب الثالث من الاصناف؟ ما هو ما هو الصنف الثالث قلنا ايش؟ التمر والبر والشعير الرابع الزبيب

71
00:26:00.150 --> 00:26:19.800
الاقط يؤخرونه غالبا يجعلونه اخر الاصناف الخمسة لان فيه خلافا حتى في المذهب فيه رواية في المذهب ان الاقط لا يجزئ وفي رواية اخرى انه يجزئ لاهله فقط تمام؟ لانه لاقط ليس كل الناس يقتاتونه ويأكلونه

72
00:26:20.350 --> 00:26:52.400
نعم طيب الزبيب معروف الزبيب هو العنب اذا جف. طيب والاقط ما هو علاقة هو لبن مجفف لبن مجفف يكونوا جامدا تمام؟ فهذا يجزئ في زكاة الفطر. ان لم يجد هذه الاصناف الخمسة. عندكم في بلادكم الاصناف هذي الخمسة ولا ما في

73
00:26:52.400 --> 00:27:13.100
تمر فيه عندكم تمر؟ ما في تمر. عندكم بر موجود. البر موجود في كل مكان. طيب شعير موجود موجود. طيب على كل حال يقولون اذا عدم الاصناف الخمسة فانه ينتقل الى غالب قوت البلد

74
00:27:13.200 --> 00:27:34.300
اذا فرضنا ان بلدا لا يوجد فيها هذه الاصناف فانه يصار الى قوت البلد. مثلا الرز في كثير من البلدان يقتاتونه واضح؟ فهذا هو المقصود بانه اذا عدم الخمسة انتقل الى ما يقتات في البلد. هذا هو الصحيح

75
00:27:34.300 --> 00:27:58.850
المذهب وبعض اهل العلم يرى انه يأخذ من قوت البلد دون اشتراط عدم ايش؟ الاصناف الخمسة. فيقول ولو وجدت الاصناف الخمسة واخرج الرز اجزأ ذلك وعليه الفتوى لكن المعتمد في المذهب الحنبلي هو ما ذكرناه اولا من ان الاصل

76
00:27:58.850 --> 00:28:19.950
اخراج الاصناف الخمسة والا يصار الى غيرها الا عند عدمها. واضح نعم وقد يجتمع في بعض الاطعمة انه من الخمسة وانه قوت. يعني البر مثلا البر يقتات الان في اغلب البلدان

77
00:28:20.100 --> 00:28:30.850
صح ولا لا؟ البر يصنع منه الخبز يعني هو قوت للناس ولكن آآ نعم وهو من الاصناف الخمسة نعم